اما بعد فنسأل الله سبحانه ان يزيدنا واياكم من العلم والهدى والبر والتقى وان يجنبنا الشر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم الامن والامان على بلاد المسلمين وان يعقبهم الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الحرمات والمسارعات
الى الطاعات وان وان يقينا شر الشيطان وسوء النزغات وسيئا ما الخطوات؟ ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي آآ اخذنا جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في اول كتاب الصيام من جهة ما يجب به صوم رمضان ومن جهة ما اه
من يتعلق به حكم الصوم وذكر بعض المسائل التي تتعلق باحكام الرؤية ونحوها. ونكمل باذن الله جل وعلى ما كنا توقفنا عنده نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
امين اي نعم. اه اذا كنا في المجلس الماظي او في اخر ما ذكرناه من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه. وقبل ان نأتي للمسألة التي نحن بصددها فالمقصود الكبير الذي لا يستطيع الصوم
ليس هو الذي لو ترك الاكل لمات؟ لا هذا ليس هو المقصود. وانما المقصود من اه واه لو لم يأكل. يعني من يحتاج الى الاكل حاجة اصلية. والمريض مرضا لا يرجى بؤه. اه كذلك
فهو الذي يعني علم بقول الاطباء وجرت بذلك العادة ان من يصاب بذلك لا آآ يعرف دواءه ولم تجري العادة بسلامته فهذا مريض مرضا لا يرجى برؤه. اطعم لكل يوم مسكينا كما ذكرنا
آآ ذكر الفقهاء في من يدخل في ذلك ايضا من به شبق وهو عدم الصبر على النساء فان له ان يفطر اذا خاف على نفسه اذا خاف على نفسه ويقضي يوم مكانه
كذلك انه ليس في كل الايام قد تشتد اه اه شهوة الانسان وتقبل. فعلى كل حال فانه يقضي. لكن لو افترضنا انه ممن لا اه تهدأ اه شهوته فانه ايظا يكون ممن اه يعني
حكم المريض الذي لا يرجى برؤه. وعند الفقهاء ان مثله اه يفعل ما تندفع به شهوته فاذا كانت تندفع بدون بدون الجماع كالمباشرة دون الفرج فذاك. فان لم تندفع الا بالمباشرة
فانها من الضرورة التي يحتاج اليها. واذا امكنه ان يجامع زوجة لا يجب عليها الصيام كان تكون غير ككتابية او غير بالغ فانه لا يجوز له ان يجامع البالغ المسلمة لانه لئلا يترتب على ذلك
اجساد صيامها. فين الطغى الى ذلك جاد؟ والمرأة كالرجل سواء بسواء. يعني لو كانت لا تندفع شهوتها آآ او بها شفق لا تصبر عن زوجها فلها ذلك فان اندفعت شهوتها بدون آآ الايلاج
فداك والا كان حكمها ما تقدم. نعم. ثم قال ويسن لمريض يضره. ذكرنا ان المرض اما سيادته او طوله نعم او ان يخاف الصحيح مرضا بقول طبيب او لجريان عادة
بنحو ذلك وكنا او اذا كان عليه مشقة بالغة. المشقة البالغة اه هم يعني تتبعت كلاما يسيرا لهم لم اجد آآ نصهم عليها لكنهم يذكرون المشقة شيئا منفصلا يعني في من يشق عليه الصيام
طلب معيشة ولا ينفك عن الحاجة اليها فان له ان يفته. فاما ان يقال ان المشقة داخلة في خوف زيادة المرض ونحوه يقال انها يعني يمكن ان تدخل في الامر الثاني ويحتاج فيها الى مزيد تحرير آآ حتى يعني آآ
تكون يعني اه متسقة في الضابط ظاهرة في قول الفقهاء. ثم قال وان وحاضر صوم يوم طبعا مسافر يقصر ذكرنا ما يتعلق بان المسافر آآ في سفر آآ تقصر فيه الصلاة وهو اربعة برد وعلى ذلك حمل ما جاء عن الفقهاء للسفر القصير كما تقدم بيانه
اليس كذلك؟ ولا ما اشارنا اليها؟ نعم فهو اذا لم جاء عن ابن عباس وغيره وابي هريرة وابن عمر الصحابة ان السفر اربعة بهد يعني الذي تقصر فيه الصلاة وتستحق فيه الرخص ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال
امرأة مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم ومسيرة اليوم والليلة كم مسيرة اليوم والليلة آآ اربعة برد. لان في الغالب ان الانسان يمشي في اليوم في المعتاد ما يقارب اربعين كيلو. تقل قليلا او تزيد قليلا. فاذا قلنا يوم وليلة فتكون كل يوما. طبعا ليس لم
تجري العادة ان الانسان يسير طول الليل والنهار لكن لو سار هذا المسافة فانها تكون كذلك. فلذلك بعض الفقهاء يعبر بيوم بعضهم يعبر بليلتين وبعضهم يعبر بيوم ليلة وكلها تدور حول اربعة برد
واضح؟ وهذا هو الذي فهمه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واذا كنا من ان المسافر له ان ان يفطر فما الاولى لهما؟ المريض والمسافر؟ عند الحنابلة ان الاخذ بالرخصة
لان لا يشق يشق الانسان على نفسه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. وليس من البر صيام في السفر. وهذا بالنسبة للسفر
فيه شيء من اه الخلاف. فالحنابلة في مفرداتهم انه هو الاولى مطلقا. خلافا للجمهور الذين يرون ان الاولى الصيام لان القضاء لا يساوي فعله في رمضان من جهات ما اختص رمظان
الفضيلة والدرجة الرفيعة. واضح؟ فالمفطر يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم. هذا الفضل آآ العظيم. فعلى كل حال هما مسلكان او مأخذان من نظر الى الرخصة آآ اه يعني اه اما اه حث عليها من الطلاقان ومن نظر الى ما يفوت وان القضاء لا يقوم مقام
من جهة فضل تلك الايام وخصوصية رمضان آآ استحب الاسراع الى تخليصة التبعة والخلاص من اه ربقة الحكم فانه اه يعني فضل الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنها هذا وهذا. لكن اذا
هان عليه فيه مشقة ومضرة فلا شك ان الفطر اولى. ان الفطر اولى ثم قال وان وحاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. هذه مسألة من جهة ماذا؟ لما احتاج الى النص عليها
لما ذكرنا لكم بوجود المخالف فالجمهور يرون ان الانسان اذا كان مقيما ثم سافر يوم فلا يفطر. لماذا؟ لان هذا راجع الى اصل. ان هذا يوم اجتمع فيه مقتضي ومقتض للصيام. فغلب جانب الحظر. فغلب جانب الحظر
هو منع ذلك. لكن الحنابلة قالوا هنا من انه يفطر. من انه يفطر لماذا؟ لانه جاء به حديث ابي بكرة الغفاري انه لما ركب السفينة افطر فقيل له فقال تلك هي السنة وجاء نحوا من ذلك عن
وبعض الصحابة والعجيب هنا ان هذه المسألة تخالف مسألة تشابهها بين الحنابلة والجمهور. فعندهم ان من كان حاضرا ثم سافر فصلى الصلاة التي وجبت عليه في الحضر في السفر عندهم انه يقصرها. عند الجماهير خلافا للحنابلة. نعم
فعندهم اما الحنابلة فعندهم انه اذا صلاها يصليها اربعا لانه وجبت عليه حاضنة. تغليل جانب الحاضر هنا يعني آآ اختلف قول الجمهور مع ان طردها اما ان يقال في الثنتين سواء او كذا لكن
خالفوا على كل حال بمجيء النص في هذه المسألة بخصوصها. وعلى كل حال مع قولهم بالفطر فانهم يقولون الاولى الا هو ان لا يحزن. الاولى انه لا الاولى له الا يفطر لان مذهب اكثر اهل العلم بعدم الفطر وتحصيل
في الاحتياط وبراءة الذمة للعبادة. واضح؟ نعم. طبعا اه ذكر مسألة القصر هذي فقط مما تنشط الذهن لربط المسائل معرفة الطرد اه العلة من عدمها وآآ ليس بالضرورة ان يكون ما ذكره هناك خطأ لكن يكون لهم ملحق. مثل ما ذكرنا نحن آآ
كان الملحظ للحنابلة لما فراقوا بينها؟ لمجيء النص هنا واعتبارا الاحتياط هناك. فتركوا الاحتياط هنا لاجل واضح؟ لكن اذا اثيرت همة طالب العلم الى بعض المسائل فان الذهن يتحرك النظر في الملحظ الذي ذكروه هل في ذلك اشكال او ليس فيه اشكال او ان له مأخذا اخر
وهكذا. نعم الحامل والمبدع يلحقها في حال ارضاعها وحال حملها من التعب اه النصب والضعف في الجسم اه شيء يلحقها شيء كثير. لاجل ذلك كان الحمل الرضاعة اذا احتفت به هذه المتاعب لها ان تفطر وهذا لا اشكال فيه فهو نوع من اعتلال
الجسم اه ومن العلة والمرض. ولذلك ادخله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. في قول الله جل وعلا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فعندهم ان انه مما يعني تلحقهم به
في آآ الرخصة فيجوز لهن الفطرة في تلك الحال. ولا يختلف في كونهما مما يلحقهما حكم الغصة والفطر لكن ما الذي يجب عليهما هذه مسألة عويصة؟ هذه مسألة عويصة جدا. فعلى كل حال
عند الحنابلة اه انه يلزمه يلزمها يلزمهما القضاء يعني الحامل والمرضع من جهة ماذا؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن عن المسافر اه اه شطر الصوم
الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. اليس كذلك؟ فهنا قالوا ان الوضع هنا الى القضاء كما ان الوضع اه للصيام عن المسافر يوجب عليه القضاء فكذلك هنا فكذلك للحامل سوى اه المرضع نعم. فمن اجل ذلك قالوا استقر القول بالقضاء. ثم هل
يجب شيء اخر؟ قال وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكين. فالحنابلة قالوا انه قد يجب الاطعام. لماذا لانه جاء عن الصحابة انهما يفطران ويطعمان. واضح؟ فلما نظروا الى مجاعة
في الصحابة اه في وجوب الاطعام اه اه تأملوا او حملوا المسألة على وجه يمكن ان تكون مختصة بها. لان كل من افطر بعذر لمرض ولسفر ونحوه يفطر ويقضي. فكيف قال الصحابة بانه يجب عليها؟ يجب عليها مع القضاء الاطعام. قالوا هذا
في حال او يمكن ان يقال انها تختلف عن المتقدم من جهة انه اذا كان الخوف على الغير لا على النفس. فان الخوف على الغير اقل درجة من الخوف على النفس. فاوجبنا ايش؟ القضاء والاطعام لذلك
واضح؟ واضح؟ هذا يعني اه لما حملوه على حال دون حال. و هذا من جهة اه قد يكون فيه اشكال اه عند بعض الحنابلة وذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول من ان النصوص
احمد لا تدل على التفريق بين الخوف على نفسها او على ولدها في تعلق الاطعام. وهذا يعني قد يكون وقد لا المشكلة ليست في هذا. المشكلة ان ما جاء عن الصحابة تعرف؟ تعرفون؟ سبق شرحناها. المشكلة
ان الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم تخصيص الاطعام لا غيره. قالوا يفطران ويطعمان ولا يقظيان  وسياق ابن عباس لما جعلها على الذين يطيقونه مع الشيخ والكبير دالة على عدم
على عدم ايش؟ القضاء. الحقيقة ان هذه مشكلة. هذه مسألة مشكلة لا اجد الا ان ينقل ما ذكر ونحن على ما قرره فقهاء الحنابلة يمكن ان يقال ان الذي جاء عن الصحابة عن ان الذي جاء عن الصحابة حينما قال يفطران ويطعمان ولا يقظيان اعتبار
ارا من ان المرأة لا تنفك او ان الحامل ان الحمل والرضاع كالمرظ الذي لا يرتى بؤه. لانها ان انتهت الحملة شرعت في الرضاعة واذا انقطع غظاعها حملت واذا حملت وظعت
اذا وضعت ارضعت لا تنفك عن ذلك فيمكن ان يكون هذا مأخذه. واضح؟ واضح يا اخوان اه هذا يعني هذا نظر وتأمل مني. لكن نحن في جهة هذه المسألة يعني خاصة
ان هذا قول اكثر اهل العلم بالنسبة الزامهما بالقضاء. فالقضاء آآ ظاهر. لكن هل يمكن ان يلزمان بالاطعام؟ وهل الاطعام متعلق الخوف على الولد؟ هذا يعني محل نظر وجادة المذهب على ذاك. لما ذكرنا من التأمل من اه لما فرقوا بين اه سائر ما ما
ما يشرع لاجله الفطر فانه لا لا يجب معه الا القضاء. وهنا اوجب الصحابة الاطعام فكأنهم اه جعلوه على هذا انحاء او لهذا الفرد تتسق المسائل يعني لا يحصل بينها شيء من الاشكال او التضاد
نعم. اي نعم اذا خافت على نفسها ان يغمى عليها ان آآ اما الخوف على ولدها يعني هي تقدر لكنها اه خشية ان يلحقه ضرار او اه ان ان يهلك في بطنها الناس فيما مضى كان يلحقهم شيء من هذا تعرفون هذا الشيء ولا ما تعرفون؟ ها؟ اذا
جاء رمضان يتعب الناس تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ في بلادكم يتعبون الناس طبعا قبل ان يصل الناس الى هذه النعم تخف عنهم شقاء العمل ونحوه. فان والدي يحدثنا ان الناس كان اذا
جاء على نهايات رمضان بان ذلك في اثر الناس في شحوب وجوههم وظعف اجسامهم وآآ غير ذلك. وهذا شيء ليس شيء قريب جدا. يعني قبل عشرات السنين القريبة. لم يكن الناس تصاب
اتصار امورهم وتصاب اشيائهم كيفما كان حالهم فاذا كان الصيام قل العمل وسهلت الامور وتغيرت مجريات الامور؟ لا. الناس فيما مضى يكدحون من الفجر. ويتعبون طيلة النهار. ويفطرون على اقل ما يفطر عليه. ثم
من الليل فلا يخف عنهم شيء لا من امور دنياهم وهم مجتهدون في امور الاخرة نعم  انا انا مثلي لا يقتدى به. ها؟ اولا اولا في هذا اه بالنسبة لتقرير الحكم العام شيء. وما يحتف بالانسان في نفسه شيء اخر. اه
فاذا علم من الانسان من نفسه ضعفا في القضاء مثلا. ها؟ فان الصيام يترجح في حقه حتى ولو كان اه حتى ولو كانت مثل ذلك. طبعا الان الان اسهل ما تكون الامور. لماذا
لان الاسفار لا تطول غالبا. لان السفر بضع يوم. فاصلا اذا كان يعترض لسفرك مكة فعند الحنابلة وعند الجمهور انه انه لا يفطر اذا انشأ السفر في اثناء يوم اصبح فيه صائم لكن
اه قد يفطر الانسان. قد يحتاج الى الفطر في بعظ الاحوال. نعم. يعني ليست حالة مستقرة والله المستعان. نعم. ومن هو الصواب ومن نوى الصوم لا انما نعم ومن الصوم ثم جنة او اغمي عليه. هذه عوارض للصوم. فالجنون وآآ ايش
مانع من موانع التكليف وعارظ من عوارض النية فلما كان الجنون اذا عرظ للمرء قطع نيته فانه ايش؟ فان اه صيامه ليس بصحيح. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى جميعا
لماذا قال جميع النهار؟ لانه لو كان الذهاب العقل بعض النهار فان لصحة الصوم منه في بعض النهار واستقامته عليه او تحقق وجود النية منه في بعض النهار وعدم وجود المفطر فصح لكن لو اغمي عليه جميع النهار هنا نقول لم
يتحقق منه الامساك الشرعي بنية. وكذا ان اغمي عليه. والمغمى عليه هو اه اه من؟ من زال عقله وسكنته اطرافه والجنون يعني يكون ذهاب للعقل مع بقاء الحركات. والجنون قد يطول وقد
يقصر وهو ما يسمى بالجنون غير المطبق واضح؟ وهذا موجود الان ولا غير موجود؟ ها؟ هذا موجود. لكن بعظهم يسميه بغير اسمه. ها لا ليس الصرع الصلاة شيء اخر يعني هو نوع من انواع الجن. زوال العقل هو ما يسمونه في العلم الحديث بانفصام
فهذا الانفصام هو جنون جزئي. طبعا كما قلنا سابقا ان مسميات غير الشرعية غير غير منضبطة فلا يمكن ان تنزلها كاملة على الاسم الشرعي لكن الانفصام في الشخصية الذي يعبر عنه الاطباء بالانفصام في الشخصية بعضه من الجنون غير المطبق. الذي يصل الى درجة اه ذهاب العقل ها
هذا معروف عندهم ايش؟ يكون كالجنون غير المقبل. شيء من ربما انا لا لم اتحقق من اهل الطب تفصيلا لكن اعرفه بعمومه اما بعض اجزائه فقد تخرج عن كونها داخل جسم الجنون
الصرع هو ضد المغمى عليه هو كله زوال العقل لكن هداك مع سكون الحركة ذهاب حركة الاعضاء والصرع مع بقاء الاعضاء مع بقاء حركة الاعضاء. والجنون يعني زائد على ذلك او هو اكثر من هذا
هذا نعم. فاذا اذا اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. في حال الاغماء او في حال جنون ثم قال لا ان نام جميع النهار. فكأنه اراد ان يبين شيئا ربما ينقدحه
في الذهن وهو من نام جميع النهار. فمن نام جميع النهار وقد نوى الصيام فصومه صحيح. لانه وان لم يشعر من حيث الواقع لكنهم قالوا ان العقل لم يزل بالكلية. فكما ان سائر التكاليف لم
ترتفع عن فدل على انه اه ان نيته صحيحة وعمله باق وصحيح. فلاجل ذلك قالوا من انه لو نام جميع النهار اه صح صومه عند اكثر او عامة اهل العلم او لا يختلف في اه ذلك بخلاف
جنون او الاغماء بخلاف الجنون او الاغماء. نعم نعم يعني لو افترضنا ان نام هذه الايام يؤذن مثلا الساعة الخامسة الا اثنا عشر دقيقة لو افترظت ان هنا نام الرابع والنصف ولم يقم الا الان. نومة واحدة لم يشعر بشيء. وبيت
هذا الكلام في من بيت النية؟ لكنه نام فلم يشعر بشيء. حتى هذه الساعة قام. ففي هذه الحالة نقول هذا صومه صحيح. واضح؟ نعم. سيأتي هذا هو سيكون ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. اه فقوله المغمى عليه يلزمه القضاء. هذا اول ما
فمن هذه المسألة لزوم القبائل المغمى عليه؟ لماذا؟ اه المغمى عليه من جهة قال انه رفع عنه التكليف. لكن لما كان الامر يعني مترددا او الامر فيه آآ يعني محل للنظر آآ يعني قصر وقت الاغماء
فلما جاء عن الصحابة انهم امروه بقضاء الصلاة قيل كذلك بقضاء الصلاة. واضح فهو يعني من جهة الاصل انه مرفوع عنه التكليف والمرفوع عنه التكليف لا يطالب لما لم يتعلق به حكم الاداء لم يتعلق به حكم القضاء. لكنهم انتقلوا من ذلك الى وجوب القضاء لما
جاء عن الصائم ولقصر مدته فشبهوه بالنوم في تلك الحال. فقالوا ان هذا جاعا تمر او عن عمار وابن عمر ونحوي. واضح؟ ولاجل ذلك قالوا في مسألة الصيام كما يقول ابن قدامة قال لقصر لان
مدته لا تطول غالبا. لا نعلم فيه خلافا. يعني فيه لزوم في لزوم القضاء. لا نعلم فيه في خلافة فعلى كل حال يترتب على ذلك مسألة مشكلة. وهي انهم حللوا هم او قطعوا في المسألة الخلافة اليس كذلك؟ كما انهم عللوا ان مدته لا تطول غالبا. فشبهوه بالنوم في هذه
طيب الان ما تجدد من احوال الان الاغماءات طويلة التي يسمونها احيانا مغمى عليه واحيانا يسمونها غيبوبة طوبى يعني بغياب عقله. ها؟ لا ليس خلاص في بعضها يغيب عقله ليس
موت الدماغي الغيبوبة اوسع من الموت الدماغي. الغيبوبة يعرض للانسان احيانا يبقى شهر احيانا يبقى شهران اه اه او يبقى شهرين نعم وثم يفيق. ففي هذه الحالة هل نقول ان هذا مغمى عليه والمغمى عليه
يلزمه القضاء او نقول من ان المغمى عليه مدته قصيرة وهذا ليست مدته بقصيرة فليس بمغمى عليه فيشبه المجنون ويلحق به الحكم محل نظر. ولو قيل بالثاني انه لا يلزمه القضاء لم يكن ذلك بعيدا. لان الاصل ان تكليفه قد ارتفع
وان مدته طالت فهو الى الجنون او ارتفاع التكليف اه اقرب منه الى البقاء. وما جاءت من الصور. يعني في في اه التنبيه على هذا التعليق. ما جاءت من الصور عن الصحابة وتعاليل الفقهاء اه وارد في شيء يسير
فنقول هذا خارج عن ذلك اليسير اللي هو اليوم يوم وليلة بعضهم يقول ثلاثة ايام ها فنقول هذا خارج عن الشيء اليسير فبناء على ذلك يعود الى الاصل وهو انه ارتفع عنه التكليف فلم يتعلق به حكم القضاء لم يتعلق
في حكم القضاء ويفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى فقط ان المجنون ايش؟ لا لا ان المجنون لا يلزمه القضاء لورود النص برفع التكليف عنه. واضح رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل عن المجنون حتى اه يعقل. طبعا اه
فيما فيما مضى في الصلاة لما قلنا المغمى عليه لا يقضي هذا مشروط بماذا؟ بان يغمى عليه الوقت كله. اما لو افاق في اول الوقت ثم اغمي عليه قبل الصلاة او اغمي عليه الى الى الى قبيل انتهاء الوقت ثم افاق فلا شك من ان هذا يلزم
في فعل الصلاة ويتعلق به حكمها. لكن في مثل مسألتنا فانه اذا آآ افاق فان صومه هو صحيح ان كان قد نوى. وان لم يكن قد نوى فافاق فمقتضى قولهم في ان الصبي اذا بلغ والكافر اذا اسلم انه يلزمه القضاء فيلزم المغمى عليه في مثل هذه الحال القضاء. واضح
نعم. ويجب تعليم النية من الليل لصوت كل يوم واحد. نعم. هذا دخول في في احكام النية فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب تعيين النية من الليل. وجوب تعيين النية من الليل هذا
ظاهر من جهتين. من جهة النقل ومن جهة النظر. اما من جهة النقل في حديث حفصة عائشة لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فهذان الحديثان عن عائشة وعن حفصة وان
اه اعلتا بالوقف وان اعلا بالوقف وان اعلا بالوقت فعامة اهل العلم على القول بحكمهما واضح؟ هذا من جهة. من جهة النظر فان الصوم اليوم واجب. واليوم ايش؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ولا يتأتى صوم اليوم كاملا الا بنية سابقة. اليس كذلك
ذلك صح ولا لا؟ لو نوى الانسان بعد الفجر بعد طلوع الفجر بدقيقة معنى ذلك ان بعض اليوم وهي دقيقة لم تكن منوية في واضح؟ فبناء على ذلك لا يتأتى صوم اليوم الذي امر به الله جل وعلا
الا بان تكون النية سابقة له. فلاجل ذلك قلنا من الليل. واضح؟ واضح يا اخوان؟ ثم اذا قيل من الليل فهو من اه من الليل ايا كان. سواء كان من اوسط الليل او اوله او اخره
ليقول الفقهاء مشقة المقارنة يعني ان يصوم عند اخر دقيقة من الليل واضح؟ وبما ويتأتى هذه النية بكل ما يدل عليها. يعني سواء قال نويت بكرة فصوم ها؟ نويت ان اصوم
غدا او انه مثلا اه اكل واكثر الاكل وفي نفسه انه انما اكثر لاجل انه سيمسك فكل ما دل على ذلك. يقول اهل العلم ايش؟ ولو اتى بعده بمناف. يعني بعد ما نوى كونه جامع زوجته في الليل او اه اه شرب او فعل شيئا من
مما يعني من المفطرات فلا يضر ما دام انه نوى من الليل فيمسك اذا اه اصبح وانتهى الامر. واضح؟ وفيه اشارة الى لانه لو نوى من النهار الذي قبله ثم نام فانه لا يصح منه العبادة. يعني لو افترضنا نام العصر
اليوم ولم يقم الا فجر الغد. فعند ذلك نقول هذا لم تصح منه النية. لان النية من الليل واضح؟ واضح يا اخوان. فلو حصل هذا في رمضان لشخص فنقول له على قولهم يمسك ويلزمه القضاء. يمسك ويلزمه
القضاء واضح؟ هذا من جهة. قال لصوم كل يوم واجب. اذا تقرر ان الصوم من الليل فهل هو لرمضان قال كله او لكل يوم. فيقول الحنابلة لكل يوم. وهذا مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا لان كل يوم عبادة مستقلة
لا تعلق لغيرها بها فلو فسد صوم هذا اليوم لا يتعلق به فساد اليوم الذي قبله ولا اليوم الذي واضح؟ فدل ذلك على انه عبادة مستقلة كان لكل يوم حكمه. فكما ان صلاة صلوات
في اليوم والليلة الخمس كل واحدة لها حكمها في الصحة والبطلان وما يتعلق بذلك فكذلك صيام ايام رمضان كل يوم له حكمه؟ واضح؟ واضح؟ نعم. واه هذا يعني اظهر من جهات المعنى ومن جهة
وان كان يعني شهر رمضان واحد لكن لا يعني لا يمنع ذلك ان يكون هذا الفرض الواحد متجزأ كفرض الصلوات الصلوات اه اه فرضية واحدة من جهة الصلوات الخمس وكل صلاة لها حكمها فليس فساد واحدة
للاخرى وليست متعلقة بها وكل واحدة يطلب لها من الشروط والاركان ما يطلب فكذلك ايام الصيام. واضح يا اخوان؟ نعم. حياك الله هو يبيت النية من الليل والامساك من اذان الفجر الذي هو طلوع الفجر. ليس من طلوع الشمس. لان هذا هو هذا هو النهار. وكلوا واشربوا
وحتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من من الفجر. نعم طيب ايه مشكلة على لا لا ولو الناس لو كانوا طبعا الناس ينمون في كل ليلة يتسحرون وهذا لكن لو افترضنا فاذا كان مبنى ذلك على الجهل فان العتب عليهم لجهلهم والعتب على اهل الفضل لعدم تعليمهم
لكن لو كان على قول آآ كقول ابي حنيفة وغيره فهو كل على قول معتبر وله حظ قال لا نية فرظية فكونه ينوي انه من رمظان يكفي انه كما ينوي الانسان انه يصلي الظهر ولو لم ينوي انها فرضه
نعم اذا متعلق الحكم فيما مضى انما هو في في الصيام الواجب سواء كان صيام رمضان في رمضان او قضاء لرمضان في غيره او صياما واجبا كصيام نذر او كفارة آآ يمين او ايش؟ آآ
اه او اه اه عدم الهدي او نحو ذلك. فهذا كله صيام واجب. فبناء على ذلك القسم الاول الذي هو تجب له النية من الليل. اما النفل فتجوز نيته من النهار لحديث مسلم لما دخل
النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال فاني صائم اذا فعقد النية من النهار. وعقد النية من النهار جائز بشرط ما هو الشرط؟ الا يسبق ذلك فعل مناقب يعني ما يكون اكل ولا جامع ولا فعل شيء قبل ذلك ثم
هذا ما يتصور ابدا. فاذا لا بد ما من اه ورود ذلك اه القيد. وكونه قبل الزوال او بعده لا يضر خلافا لمن يقول مثلا من بعضهم ان حتى لو كان بعد انه لابد ان تكون النية قبل الزوال لئلا يكون قد ذهب عامة اليوم
الحديث جاء باطلاق فدل على اطلاق القول في ذلك. لكن هنا الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا واذا نوى من من النهار فاجره منذ نوى. واضح يعني لو نوى ساعة ايش؟ العاشرة فاجروا من الساعة العاشرة. ما الذي يترتب على ذلك
يترتب على ذلك ان النفل الذي جاء فيه اجر مختص لصيام يوم لا لا يتحصل له ذلك يعني لو صام يوم من ست من ست من شوال وكان احدها قد نواه من النهار فنقول هذا ما نوى
خصم ستة ايام من شوال. هذا صام ستة ايام. وثلاثة ارباع يوم مثلا. اذا كان قد فاته. واضح؟ فاذا النفل تقيد او النفل المختص لا بد حتى المعلق له اجر آآ على يعني على صيام ذلك اليوم فانما يتحصن بصيام
بصيامه كاملا. والصيام من اثناء النهار لا يحصل له الا اجر نيته. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. خلاف خلي الشافعية. الشافعية يرونه يصح له صيام اليوم كاملا. نعم. قال ولو
ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظي لم يجزه. يعني هذه في مسألة التعليق. فعندهم ان التعليق اما ان يكون اه بسبب او بغير سبب. كان يقول ان جاء زيد غدا فانا صائم. صوم قظاء او ان لم
يأتي زيد فانا صائم صوم القضاء. فهذا لا شك انه لا يصح. لان النية اصلها العزم والعقد وهذا لم يعزمه يعقد النية جازم. اليس كذلك؟ والنية فيها الجزم. فطيب اذا كان له ما يستدعي
كان يكون الامر مما يعني اه لا يخاف ان يكون من رمضان ولا يتأتى له الانتظار اه اه ايش برودي المخبر ونحوه؟ فيخشى ان يكون من رمضان وهو نائم فيفوته الصوم. وهذا له سبب يقتضيه
اليس كذلك؟ فكان الفقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا حتى ولو كان. فان هذه اه وان كان يعني له عذر او نحوه لكنه لا يزال معلقا للنية والنية حقيقتها الجزم وهذا غير جازم فلم تتأتى منه. وانما
اشار اليها لوجود من خالف في ذلك فعن احمد الرواية وربما اختارها بعض محقق المذهب كابن تيمية ان ذلك يجوز فيما مضى ليس الان فيما مضى كان يبطئ الخبر ورود الصيام. انتم ما ادركتم شيئا من ذلك. آآ
في زمننا يعني قبل آآ خمسة عشر سنة وعشرين سنة كان الناس يعني ربما لا يأتي الخبر الا بعد العشاء ربما اتى الخبر بالعيد الساعة الحادية عشر والثاني عشر وهكذا. واضح؟ يحتاج الى شيء من هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
ومن نوى الافطار افطر. فمن كان صائما فنوى الفطر حتى ولو لم يتعاطى مناقضا للصوم فان النية قد انقطعت وانقطاع النية مانع لصحة الصوم. لان من شرط الصوم وجود نية تامة من آآ من الليل
الى وقت الفطر. طيلة النهار. فلا بد ان يكون مستصحبا لحكمها بان لا يرد ما يناقضها. فاذا جاء نية الفطر فقد انقطع صومه لان الصوم عبادة ولابد من النية فيها في جميع اجزائها. لو تردد فمقتضى
او كمشهور المذهب عند الحنابلة ان من تردد كذلك فان صومه اه باطل. فان صومه باطل واضح؟ ولان تردد في فسخ النية فوقع جزء من النهار بغير نية جاثمة واضح؟ لو كان
لكن يقولون من تردد في مفطر ما ما قصد الفطر لكن قال اكل ولا ما اكل اكل او فيقولون هنا النية ليست التردد ليس راجعا الى النية. وانما التردد راجع الى
فلمفطر قد يكون في هذه او هذه الصورة مخالفة لها فلا يلحقونها بالاولى واضح؟ نعم. هذا الباب اذا في نواقض الصيام او في مفسداته وهو يعني آآ اصعب ما في هذا الباب واوعى لا من جهة آآ
التصور انضباط المسائل وما يتعلق بها ولا من جهة التطبيق والوقائع وما يلحق بها في ذلك للناس احوال كثيرة وما جد من المسائل اعظم في الصعوبة والوعورة. ولذا قال ما يفسد الصوم
الكفارة يعني سواء كان مفسدا لصوم موجبا للقضاء فقط او موجبا للقضاء مع الكفارة الاشارة بافساد الصوم واشارة على سبيل التبع بالقضاء واراد التنبيه الى ما يلزم معه كفارة وهو الجماع على ما سيأتي بيانه. نعم
لما نعم. آآ طبعا نقف هنا لان في اخرها قال ايش؟ آآ فسد صومه ذاكرا عامدا ذاكرا لصومه فسد. لكن حتى ما يطول الكلام. فاذا هو ذكر اول هذه المفطرات وهو
الاكل والشرب فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فهذا دليل على ان الطعام والشراب او ان ان الاكل والشرب ممنوع منه الصائم في حال صيامه. يدع طعامه وشرابه وشهوته من
اجن من نسي فاكل او شرب فليتم صومه. فدل ذلك على ان الاكل والشرب مما يكون ايش؟ مما عنه الصائم. هذا قد ولى اشكال فيه. واضح؟ وتحقق الاكل والشرب او العلم بهما ظاهر
فهذا اذا محل اجماع واتفاق. في ان كل اكل او شرب داخل في الحكم ثم هذه تأملوا في هذه مسألة مهمة للغاية. وسنشرحها على نحو وارجو ان يوفقنا الله جل وعلا للحق
والصواب قال او استعظت ها او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه او دخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله. هذا ذكر لمسائل تلحق بالاكل والشرب واضح؟ والاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في
في شاب الا ان تكون صائما. فامر بالتوقي الاستنشاق مع كونه مشروعا للصلاة خشية وصوله الى الجوف. فلولا انه يفسده لما منع النبي صلى الله عليه وسلم منه وهذا الحديث اصل في كل ما يكون من شأنه التوقي والاجتناب
للوصول الى الجوف عند الحنابلة والفقهاء. واستعط هو من الصعود. وهو جذب الشيء عن طريق الامن الاجور عند في العربية هو اخذ الشاي عن طريق الفم هو عن طريق الانف. نعم. فاذا استعط هذا ظاهر. السعود جاء فيه الحديث وبالغ في الاستنشاق
واضح؟ طيب او احتقن الحقنة ما هي؟ الحقنة هو ليست الحقنة اللي هي كما يفهمها بعض الناس لا هذا فهم خاطئ. ولم يعرف الفقهاء الابرة ابدا. وانما الحقنة هي ما يسمى عند الناس اليوم التحميد
وهي ما يحتشى عن طريق ماء الدبر. عن طريق حلقة الدبر. يعني ما يدخل الى او في الانسان من من دبره. فهنا الحنابلة رحمهم الله تعالى الحقوا الاحتقان انا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بين ذلك كثرة وروده لارادة اجتنابه
مع كونه مشروعا فدل ايضا ان ما كان حاله حال السعوط في وصوله الى الجو من باب اولى خاصة وانه ليس مما يطلب للعبادة ولا هو مشروع فيها. واضح؟ واضح؟ او اكتحل
بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان. الخلاف بالاكتحال هل يفطر او لا يفطر؟ نعم او هذا له مسلكان اما من كونه هل الاكتحال له منفذ الى الجسم او ليس له منفذ. فهذا قدر من الاشكال ممكن محتمل. اما
قول من انه لا يغذي او ليس بمغذي او نحوه فهذا لا مدخل له في المسألة وكلام شيخ الاسلام كلام شيخ الاسلام في جعل مناطق هذه المسائل على التغذية من عدمها ليس
صحيح ووجه ذلك انه بالاجماع ان الشخص لو اكل اكلا زائدا عن حاجته او من يتبع الاطباء جميعا انه لا لا يفيد ولا ينتفع منه مطلقا لحكمنا لو فعل كذلك من انه مبطل. اليس كذلك؟ هذا من جهة. من جهة ثانية ان مناط الحكم عند اه في الشريعة على الامر الظاهر
وليس على الامور الباطنة فحصول التغذية من عدمها امر ايش؟ باطن لا يمكن القطع به واضح؟ فلاجل ذلك الحقيقة ان الحاق المسائل في هذا بكونه مغذي او ليس بمغذي فلاجل هذا الفقهاء حكموا المسألة بالوصول الى الجوف في ان كل ما وصل الى الجو فهو حكم المأكول
بغض النظر عن ايش؟ عن كونه نافعا او غير نافع مما جرت به العداء ولا تجري به العادة من منفذ معتاد او غير معتاد. فاذا بعد ان نأتي الى الاحتقان فنقول انه ايش؟ انه اه يصل لا يصل هذه مسألة
لكن اه لو قال شخص من انه ينفع او لا ينفع نقول هذا مشكل. وليس بضاح فالاكتحال مثل ذلك. الشافعية على سبيل المثال يقولون ان الكحل لا يفطر. لماذا؟ لا لانهم يقولون ان مناط الكلام الى النفع
وانما لانهم يرون انه ليس بمنفذ. ولذلك لن تجدوا الفقهاء يقولون الا اكتحل ولم او تعاطى شيئا عن انفه عن حينه. لان الكحل بخصوصه عنده والذي له قوة نفاذ. واضح؟ فعلى كل حال من هذا اه يمضى
يعلم انه لو تبين ان مثل الاذن او العين ها او نحو ذلك اه ليست بمنفذ في الجملة فانه لا اه يمكن ان يقال بعدم الفطر بذلك لكونها ليست منه. اذا تبين
ان بعض الاشياء يكون من خلالها نفاذ وبعض الاشياء لا يكون من خلالها فما تبين انه منفذ معتاء انه له نفاذ يحكم اه كونه مفطرا وما لا فلا. واضح؟ اه بعد ذلك لو تعاطى
شيئا مع ان العادة جارية على انه ليس له منفذ فنفذ فلا غضاضة عليه لماذا؟ هذا الباب الذي طار الى حلقه. لكن اذا كان يعلم ان هذا الشيء له نفاذ. ثم لم يمتنع كانه قصد ان يدخله عن طريق فمه اوامره
واضح؟ هذا هو يعني ما يمكن ان يرتب فيه المسألة. نعم. قال اودخل الى جوفه شيء من اي موضع كان كان فيه يعني جرح او ان يكون فيه مأمومة مثل ما قال اهل العلم او نحو ذلك او في فتحة كما يفعل الان اهل الطب ونحوه فيدخل الحكم في هذا
هذا وغير احليله الاحليل ما هو؟ ايش؟ مخرج الذكاة. فعندهم ان هذا لا يصل الى الجور. لانه يصل الى المثانة والمثانة ليس لها منفذ الى الجوف. وهذا من دقة الفقهاء في النظر في مثل هذه المسائل
من دقة الفقهاء في انهم ضبطوا هذه المسائل حتى احاطوا بشيء منه. اذا تبين هذا نأتي الى مسألة اخرى وهي آآ الان القياسات القياس في بعض التعاطيات الطب الحديث اه الابر ونحوها. طبعا الابر المغذية هذي لا اشكال فيها. هذي منتهي لكن الابر غير المغذية
وما يضرب في الحقيقة انه يعني القول من انها غير مفطرة او ابر السكر هذا مشكل لماذا لان قولهم غير مؤذي هذا اول شيء اول شيء هذا ليس لماذا؟ حتى ولو كانت في العضلة. فان فيها ماء. انما يأتي السيلان من ماذا؟ من الماء. والماء
ولا شك انه يعني له اثر في آآ يمتصه الجسم ويذهب الى العروق ويصل الى الجوف وينتفع به. فاول ما جاءت الابر هذه التي يتعاطاها كان آآ قول مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن ابراهيم اه بالتفطير مطلقا. ثم يعني تردد رأيه من انه يعني
المغذية قال اه انها لا تفطر لكن الاحوط عدم تعاطيها. وعلق عليها المحشي الذي هو بن قاسم من ان يعني كانه يغل ومن جهة تأمل النظر لا يجد كانوا مناصا من القول من انها يعني مفطرة. لانها حتى على قول شيخ الاسلام
على قول شيخ الاسلام. قول شيخ الاسلام يقول المغذي. وهذه ابلغ ما تكون في التغذية. احيانا في الجلوكوز. احيانا فيها ماء. احيانا فيها بعض الاشياء التي فالحقيقة انه اه يعني القول في مثل هذه المسائل انها لا
وتسهيل فيها حتى جعل تعاطيها ايضا مما ايش؟ مما يكون به مما يكون لا غضاضة فيه والاحتياط منه. يعني بعض الناس يتعاطاها كما يتعاطى الهواء النفس. هذا ليس بصحيح. ومما يترتب على
الانتقال الى كونه مغذي من عدمه. ايش؟ الكلام على شرب الدخان. فالحقيقة ان جماهير اهل العلم اذا قالوا انه يصل الى الجوف ويفطر ينفع ما ينفع هذا لا هو شيء جرم وصل الى
الجو فيحصل به التفطير فينضبط قوله. ولذلك يقولون يتوقى الدخان والغبار ونحوه. واضح؟ فبناء على هذا شوفوا الدخان هذا مؤثر ولا اشكال على قول من يقول بالتفريق بين التغذية وعدمها يرد فيه هذا الاشكال
فهو القول مشكل من جهة اه تحقيق المناط فيه ومن جهة ايضا ما ما جاء من اه الشريعة يعني ان ان الحكم فيها الظواهر ومن جهة ما يترتب على ذلك اشكلوا من هذا انها
عليه مسائل ليست داخلة فيه. الظاهر انها مغذية وان حكمها حكم ايش؟ المفطرات واضح يا اخوان؟ يأتي الكلام على اه بخاخ الربو ها والله ان كلا لذلك انا قلت لكم ان هذا الباب فيه وعورة ولو لم يكن
لها. لا جيد بس انها مهمة لكم. هذي مهمة. انا يهمني آآ ليس فقط ان آآ ان ان ان ما ذكره الحنابلة آآ ارجح واتم وكذا لكن او الانتقال الى قول التفريق بين التغذية وعدمه مطلقا مع ان الفقهاء اكثرهم
وعامة تتابع على خلاف ذلك. والحكم بالظاهر وانما يختلفون في معنى الجوف في بعض ما يتحقق به الدخول من عدمه. ولم يكن مناط الكلام على تغذية من عدن. فبخاخ الربو الحقيقة ان من المسائل التي فيها اشكال. لكن آآ الكلام فيه في تحقيق المنهج
هل فيه اجرام تفصل الى الجوف؟ او لا؟ فاذا تحققنا ان فيه نعم آآ يمكن ان او يقال بمنعه والا فلا. وللمعلومية ان هذه الابخرة التي تستعمل ليست على نحو
واحد بعضها قد يكون له جرم وبعضها قد لا يكون له جرم فينظر في كل شيء بحسبه. واما اطلاق بخاخ الربو لانه اشهرها. لانه اشهرها لكن ليس هو كل ما في هذا آآ الامر. آآ باقي مسألة ما ادري والله اني كانت
قبل قليل والان الله يهديك يا مطول لا خلاص ها الجرم يعني انه له شيء محسوس آآ اما ما او آآ طحين او شيء من ذلك. يعني لو بخ في يدك لرأيت له شيئا. اما اذا كان
ليس شيء له جرم يبقى لا يعتبر شيء الغالب الغالب الغالب طيب في مسألة اللي اردت ان اقولها اه يقول واحد طيب هل مرظى اللي يحتاجون لها اشياء؟ نقول الذين يحتاجون لها
يفطرون ولهم ويكون حكمهم لكن ان يقال انها لا تفطرهم وهم قد افطروا وآآ هذا الحقيقة اول شيء فيه تكليف لهم بما لا وتحميل لهم ما لا يستطيعونه. والثاني اه تفويت عليهم بالرخصة وايضا الحاق حكمهم بالصائمين وليسوا كذلك
ربما يدخل في المسائل ما ليس منها. اولا الامر الثاني ايش هلأ بعد شوي بيجي الله يهديه تلقاه في التسجيل ان شاء الله هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

