السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباده الموفقين
ونعوذ به ان نكون من عباده المخذولين كما نسأله جل وعلا ان يعقبنا التوفيق القول والعمل وان يجنبنا الشر والزلل وان يقبضنا على الاسلام والسنة ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في المجلس الماضي آآ يعني يوم
الثلاثاء الماضي باعتبار ان الاحد رغب الاخوة آآ في توقف الدرس لاجل ظروف الغبار ونحو ذلك ذلك آآ اخذنا قسطا آآ لا بأس به. من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عقب مفسدات
الصوم مما لها تعلق به. فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   نعم قلنا هذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مختص من المفطرات وهو آآ
او المفسد بالجماع. وذلك ان الجماع باجماع اهل العلم مفسد من مفسدات الصوم. وقد جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقول الله احل لكم ليلة الصيام غفلتوا الى نسائكم. هن لباس لكم وانتم لباس لهن
الى ان قالوا ولا هن حل احل لكم ليلة صيام الى نسائكن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم. فالان وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ففي هذه الاية دلالة
على ان المجامع آآ او ان الجماع مأذون به في الليل ممنوع منه الصائم في النهار. ودلالة السنة ظاهرة في ابي هريرة فان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على المجامع الكفارة. فدل ذلك على اه انه مفسد
مفسدات الصوم وانه من المفسدات المغلظة الذي يجب آآ الافساد به مع القضاء كفارة ثم ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى خصوا اه الجماع بفصل اه اختصاصه بالكفارة ايضا لتفرع مسائله. فقال ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر. فقلنا ان هذا متعلق
في النهار لا بالليل. كما مر بنا في الدليل. وانه برمضان لا في غيره. فلو كان في صيام واجب كقضاء او كفارة او نحوها فمن افسده بجماع فاكثروا ما فيه انه فسد صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم واما
فانها لا تتعلق الا فعله في رمظان. وايظا يخرج من ذلك ما تقدم معنا مما اذن فيه وهو لمن به سبق لا يندفع الا بالجماع. اليس كذلك؟ وكل من في سبق يعني من به زيادة شهوة لا لا يصبغ عن المرأة ولو آآ منع منها لافظى ذلك الى ظرر به
من تشققي وانت ايش ونحو ذلك فان هذا آآ لا يجب عليه آآ الكفارة ولا يتعلق به احكام القضاء هنا وانما تقدم هل يقضي او لا يقضي بحسب حاله قال في قبل او دبر آآ اما القبل والدبر فمتعلقه القبل والدبر الاصلي لانه هو الذي
عليه اسم الجماع. واما القبل فظاهر. اما الدبر فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول اه جمهور اهل العلم خلافا للحنفية باعتبار ان الدبر الجماع فيه جماع لكنه جماع محرم فكونه محرما لا يرفع وجوب الكفارة فيه او لا يرفع اسم الجماع عنه
واضح؟ فبناء على ذلك اوجبنا في في المجامع في الدبر وان كان حراما القضاء والكفارة لتعلق اسم الجماع به وانما من نعمه. فكما انه لو جامع شخص امرأة وهي حائض فان عليه القضاء والكفارة وكونه
آآ في حال محرم لا يمنع ذلك الكفارة فكذلك هنا. نعم. قلنا فيما تقدم ان تعلق الحكم فيما ذكروا هو المجامع مختارا او مكرها او او جاهل عندهم لا يختلف الحكم في ذلك
بل حتى قالوا في الاكراه سواء الاكراه سواء الاكراه بالتهديد او الالجاء الى ذلك يعني كما لو كان الانسان نائما فاستدخلت امرأة اه فرجها اه ذكره في فرجها. فعندهم ان
ما يتعلق به القضاء والكفارة. قالوا واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل. هل كان اه في اه بجهل او بالنسيان او باكراه او نحو ذلك
وهذا حقيقة آآ يعني وقالوا ايضا تغليظا في جانب الجماع حتى يتم الزجغ عنه ونحو ذلك. وان كان هذا يعني من جهة اه التأمل فان فيه اشكال لا من جهتي ما ذكروه بعد ذلك. فان المرأة قالوا اذا كانت اه مكرهة او ناسية فمعذورة. لا
يتعلق بها حكم الكفارة. ففرقوا بين بين متشابهين هذا من جهة. من جهة ثانية ان تعلق احكام النسيان والاكراه  انما جاءت بعمومات الادلة ولم تتعلق بتفاصيلها يعني ان الحكم الذي جاء فيه اه الرفع بالنسيان يرفع
الحكم الذي لم يأتي يبقى على اطلاقه فان رفع الاثم والمؤاخذة في النسيان والاكراه في عمومات لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسعا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فيدخل في ذلك المكره
غير ذلك من الادلة. ورفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولاجل ذلك قال بعض اهل العلم ان الناس والمكره ايش؟ وهو رواية عند الحنابلة وقول اكثر اهل العلم
ان الناس والمكره في حكم اه في حكم او في في من لا تجب عليهم الكفارة ثم اختلفوا هل يجب عليهم القضاء او لا يجب عليهم اه القضاء؟ بعضهم يقول
حتى القضاء او الكفارة لا يلزمهم وبعضهم يقول من انه يتعلق بهم حكم آآ قضاء ذلك آآ اليوم. واضح يا اخوان هذا بالنسبة لاول ما ذكره المؤلف في اول هذا الباب. ثم قال وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة
معذورة او جامع من كان نوى الصيام في سفره افطر ولا كفارة. الجماع دون الفرج بان يضم او اه يفاخد زوجته اه او نحو ذلك فهنا يقولون ان هذا ليس بجماع. لان حقيقة الجماع هو
ايلاج الفرج في الفرج. والتقاء الختانين. فبناء على ذلك اذا لم يحصل هذا فانه لا يدخل في اسم الجماع فاذا لم يدخل فيه اسم في اسم الجماع فلا يتعلق به حكم الكفارة. والانزال بدون
بدون بدون ايلاج وان كان فيها قضاء للوطن الا انها دون الجماع في اشباع الرغبة وما يتعلق بذلك بناء على ذلك لما لم تكن جماعا حقيقة ولا هي في حكم الجماع فقالوا من
انه لا يجب آآ في افساد الصوم بالانزال الا القضاء. ولا يلحق بالجماع ولا يلحق بالجماع لخصوصية الجماع وان غيره لا يساويه. واضح؟ نعم. فلاجل ذلك قالوا اذا جامع دون الفرج فانزل. ومثل ذلك
آآ نعم قال او كانت طبعا في مسألة لكن نذكرها بعد. لانهم ذكروا في المرأتان تتساحقان. تعرفون السحاق بين المرأتين؟ السحاق يعني ان تفعل المرأة مع المرأة ما يفعل الرجل مع المرأة
اه فتحرك شهوتها وربما تولج باصبعها ونحو ذلك هذا السحاق هل يكون في حكم الجماع او لا آآ الحنابلة رحمه الله تعالى ربما يعني اختلفوا في هذا. فصاحب المنتهى وهو من متأخر الحنابلة المعتبرين في المذهب
الحقه به. فجعله جماعا فاوجب فيه الكفارة. ولكن آآ في الاقناع وفي قياس المذهب. وقول كثير من اهل للتحقيق انه لا يعتبر لا يعتبر جماعا. وهو الى الانزال او الجماع دون الفرج والانزال
اقرب منه الى ذلك. ولهذا قالوا ان انه لو تساحقتا فانزلت فسد صومها وجب عليها القضاء خلافا لما في المنتهى. لكن لو لم تنزل فانه لا يتعلق بها حتى فساد صوم ولا قظاء. الا يتعلق
بها فساد صوم ولا قضاء. او كانت المرأة معذورة نعم اه اذا كانت المرأة معذورة يعني بان كانت مكرهة اه او ناسية فيقولون من انه من ان عليها القضاء اه ولا كفارة عليها. وقلنا هنا ان هذه من المسائل التي يعني تشكل على الحنابلة. فان المرأة والرجل
في الجماع سواء فلم فرق بينهما فلم فرقوا بينهما؟ لعل ذلك آآ يعني مبناه عندهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما جاء الرجل قال هلكت نعم قال هلكت فلم يستفصل عن حاله
واضح؟ قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حال المرأة ووجوب الكفارة عليها وذلك انه في بعض الروايات عند الدار القطني انه قال هلكت واهلكت فدل ذلك على انها كانت
مكرهة فكانت معذورة. فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الكفارة فدل على ان حكم المرأة يختلف عن حكم الرجل يعني هذا وجه قولهم بالتفريق لكن اه هذا كما قلنا ان يعني محتمل وان كانت ايظا هذه الرواية فيها يعني كلام ثم عمومات
تدل على التسوية في النسيان والاكراه بين الرجل والمرأة وهما على حد سواء. نعم. اه بل قد يقال انه ما دامت المرأة معذورة في هذا بالاكراه فانه يدل على بطريق الاولى ان الرجل لو كان مكرها لكان معذورا مثلها. واضح
فهذا قد يقال من انه دليل آآ يعني يستدل يستدل به المخالف او يقوي الرواية الاخرى عند الحنابلة في ان النسيان والاكراه آآ يعذر به الرجل والمرأة على حد سواء. قال او جامع من كان نوى
صوم في سفره افطر يعني لو كان نوى الصوم في سفره. فالمسافر له ان يفطر. لكن لما صام هذا هذا المسافر. فجامع هل نقول من انه فعل ما له فعله؟ فبناء على ذلك لا يجب عليه شيء. او نقول هذا اختار الصيام. ثم انه
انتهك حرمة الصيام بالجماع فتعلق به حكم الكفارة. فمشهور المذهب يقولون عليه القضاء ولا كفارة. كما لو نوى الفطر ثم افطر بالجماع. ثم يعني جامع فقالوا من انه لا اه قضاء لا كفارة عليه في هذه الحال. وكأنهم يشيرون في هذا الى قول بعض الحنابلة وقول بعض الفقهاء الذين
من اصبح صائما في سفر فجامع نعم فعليه الكفارة فكأنهم ارادوا ان يقولوا هذه المسألة لا نقول بها او يقرروا نفي آآ جادة اذهب انه لا يجب علي الكفارة وان وجب عليها اه وان وجب عليهم القضاء. لكن مع ذلك ايضا لعلى سبيل
الاحتياط والتوقي يقولون من اصبح صائما في سفره ثم اراد جماع زوجته فينبغي له ان يفطر او ينوي الفطر لان من نوى قطع الصيام انقطع صيامه ثم بعد ذلك يجامع خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف. نعم
آآ من المسائل التي تتعلق بهذا ان الحنابلة يقولون والنزع جماع تعرفون معنى النزع جماع يعني لو ان شخصا يجامع زوجته بالليل فاذن الفجر او طلع الفجر وهو في جماعها
فنزع ذكره. فيقولون هذا النزع جماع. فبناء على ذلك يفطر ويلحق به حكم الكفارة لماذا؟ قالوا لانه يحصل بالنزع والاخراج ما يحصل بالادخال من من اللذة آآ يعني قضاء الوطن. واضح؟ فقالوا من انه يجب عليه القضاء والكفارة. طيب كيف توجبون عليه القضاء والكفارة؟ قالوا
لانه يعني مأمور بالتوقي. وهذا مما يمكن توقيه فكأنه هو الذي عرظ نفسه الى ان يدخل عليه الفجر وهو ايش؟ وهو مجامع نعم. اه آآ مع ان ان الاكل والشرب لو اكل الانسان تأذن او اطلع الفجر وفي فيه طعام فله
او شراب فلو ان يشربه كما جاء بذلك الحديث. واضح؟ لكن يمكن ان يهم فرقوا بينهما من ان هذا ابي النص فاستثني وبقي ذاك على الاصل. وعلى كل حال ايضا هذه آآ كثر فيها الخلاف
ولذلك قول آآ جماهير اهل العلم وهي يعني من مفادات جماهير اهل العلم على انه لا يحصل بذلك فطر وآآ يعني افاض القول فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك اه ابن القيم يعني في الانتصار لان لا يكون ذلك في
حكم آآ الفطر. نعم وكرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة من ثانية وفي الاولى ثانية يعني هذي اه ذكر مسألتين ثم ايش اه يعني اه لم يرتب في ذكر حكمهما فهو من باب اللف والنشأ يعني يقول وان جامع في
يومئذ فكفارتان. وان جامع في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة. ولذلك قال او كرر في يوم واحد في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة يعني لو ان شخصا مثلا اصبح فجامع زوجته. ثم قبل الظهر جامع زوجته
وثم اه ولم يكن كفر عن الجماع الاول بان يكون بعتق نعم فكفارة واحدة نعم لكن لو انه كما سيأتي بعد ذلك آآ صلى الفجر ثم جامع زوجته ثم كفر قال عبدي
لله جل وعلا ثم قبل الظهر جامع مرة ثانية فنقول هنا تجب عليه كفارة ثانية وان كان في نفس اليوم وان كان قد فسد صيامه. لماذا؟ لانه مما يلزمه القضاء يلزمه الامساك
الكفارة بالجماع هل متعلقها افساد الصيام؟ او متعلقها انتهاك حرمة رمظان؟ فيقول الحنابلة يتعلق انتهاك حرمة رمضان. فبناء على ذلك هذا الذي جامع فكفر لزمه الامساك. اليس كذلك؟ ثم لم
فجمع مرة ثانية انتهك او لم ينتهك انتهك. فوجبت عليه كفارة ثانية. لكن لو لم يكن كفار فان الكفارتان لتتداخلان فتكون الكفارة عنهما جميعا. لكن لما كان كفارة ثم جامع فان الجماع الاخر لم يصادف كفارة
فبناء على ذلك اوجبنا عليه كفارة اخرى. اما اذا كان الجماع في يومين فيقولون كل يوم له حكم يخصه فلزمه وبكل حال كفارة لزمه كفارة عن كل يوم كفارة. واضح؟ نعم
هذي المسألة الاخيرة التي ذكرناها وهو اذا جامع فكفر وهذا يتصور اما بالاعتاق واما بالاطعام واما بالاطعام. لو جامع ثم كفر ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم فتلزم دمه كفارة ثانية. نعم
وكذا من لزمه الامساك اذا جامع. يعني لو ان انسانا اه لزمه بسبب انه ايش؟ ما علم برمضان الا بعد الفجر. فالذي لم يعلم الا بعد الفجر. اليس لم ينوي من الليل
فبناء على ذلك لا يصح منه صيام. لكن مع ذلك يلزمه ايش؟ الامساك. لحرمة رمضان. فبناء على ذلك يقولون لو مجامعة هنا فيلزمه الكفارة مع القضاء. وكذلك من مثلا على ما تقدم عند الحنابلة. على القول بلزوم الامساك عليهم
المسافر اذا قدم واضح؟ الصبي اذا بلغ. الحائض اذا طهرت. كل هؤلاء يلزمهم الامساك. فلو جامعوا او جمعت المرأة راغبة راضية في تلك الاحوال فانتهكت حرمة الصيام فيجب عليها الكفارة او فتجب عليها الكفارة نعم
يعني هذه صورة مسألة وهو من عرظ له عذر في في نهار الصيام لكن بعد بعد انتهاك الحرمة. يعني لو ان شخصا في اول اليوم ايش؟ جامع زوجته فهنا افسد صيامه. ثم بعد ذلك مرض
فاحتاج الى الفطر فهل نقول هذا الرجل افطر ذلك اليوم لمرض؟ فبناء على ذلك لا لا يجب عليه كفارة لذلك الجماع فيقول الحنابلة رحمه الله تعالى من ان العذر قد تجدد له
وآآ حال الجماع حال وجب عليه الامساك وحصل منه الانتهاك. واضح؟ وجب عليها عليه فيها الامساك وحصل منه الانتهاك. فتعلقت به الكفارة. وهذه المسائل من المسائل التي يذكرونها اشارة الى
الى قول مخالف لان بعضهم يقولون هوى يوم واحد. فما دام حصل له العذر في في اخره فكما لو حصل له العذر في اوله فاذا جامع فانه لا يجب عليه الا القضاء. واضح؟ نعم. وهذا قول عند اظن بعض الشافعية وبعض الفقهاء. نعم
قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان كم في هذا في هذه الجملة من مسألة  ها  هذه فيها مسألتان اولاهما ان غير الجماع ايش؟ لا تجب فيه الكفارة
واضح؟ ان غير الجماع لا تجب به الكفارة. فمن افسد صومه باكل او شرب او اه استقاءة او انزال دون الفرج آآ ايش؟ او حجامة يعني كما هو عند الحنابلة. في اي مفطر من المفطرات التي تقدمت معنا
فليس عليه الا القضاء وكانه ايضا يشير بذلك الى قول بعضهم ان آآ الانتهاك حصل وانه يقتدى فيها باعظمها فما دام اعظمها وهو الجماع تلزم فيه الكفارة فتلزم فيها الكفارات. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس كذلك بل كل من
افسد صومه متعمدا بواحد من المفسدات غير الجماع ليس عليه الا القضاء. ثم قال في صيام رمضان فدل ذلك على انه لو كان في صيام غير رمظان سواء كان اعضاء لرمضان او كان صيام صياما واجبا كنذر او كفارة او كان صياما نفلا
ففي هذه الاحوال كلها ايش؟ ليس في من افسد صيامه في تلك الحال عليه الا القضاء. ليس عليه الا القضاء والاستغفار. ليس عليه الا القضاء والاستغفار اذا كان الصوم واجبا. نعم
فان لم يردك صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع باطعام ستين مسكينا فان لم يجد سوف نعم وهنا قال الحنابلة من انه لا يجب لا تجب الكفارة بغير بغير الجماع في صيام رمضان قالوا لان ما سوى ذلك من المفطرات ليست
في معنى الجماع ولا ولا في ولا فيما دل عليه الناس. فليست في معنى ليست بمنصوص عليها ولا في معنى المنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه. قالوا ومن جهة ثانية قالوا ان الاكل والشرب وسائر المفطرات
مما تندفع عنه النفوس بادنى بادنى امر. واضح؟ واما الجماع فهو مما تثور به  واضح؟ مما تثور اليه الناس. واذا فاغت شهوة الانسان فلا يكاد يحجمها ويمنعها مجرد النهي حتى يكون في ذلك عقاب او شيء كبير فلاجل ذلك قالوا وجبت الكفارة هنا وسائر
مفكرات ليست في معنى الجماع الذي تتوب به النفس ويحتاج معه الى ايجاد كفارة لمن افسد صيامه به. واضح؟ واضح يا اخوان؟ ثم قال وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هذا قد جاء به
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم اوجبها عليه مرتبة. العتق ثم لما قال لا لا قال الصيام فلما قال وهل وقعت فيما وقعت فيه الا بصيام؟ قال فاطعم ستين مسكينا فدل ذلك على ان الحكم على سبيل الترتيب
وهو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم. فبناء على ذلك ليس للانسان ان ينتقل الى الصيام وهو قادر على الاعتاق. وليس له اه ان ينتقل الى الاطعام الا وهو
عاجز عن الاعتاق والصيام ومحل الحكم هو عند آآ اداء الكفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له وقت الجماع هل كنت قادرا على عتق رقبة او لا؟ وانما لما اراد ان يكفر قال اعتق رقبة قال لا اجد فاعتبر حال
الحالة التي سأل فيها فدل ذلك على ان محل الحكم هو عند ارادة آآ القضاء اه عند ارادة الكفارة. واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك لو كان الانسان اه عند جماعه لزوجته كان عنده مملوكا ثم اه اه
آآ يعني آآ خسر او باعه او نحو ذلك فذهبت امواله فلما سأل عن ذلك واوفتي بوجوب الكفارة عليه فنقول في مثل هذه الحال ما دام انه لا يقدر على العتق يصوم
ولو ان الانسان كان فقيرا فاغتنى وهو لم يشرع في الصيام فنقول يجب عليك الاعتاق لكن اذا شرع الانسان في شيء لكونه لا يجد غيره كان يبدأ الانسان في الاطعام لكونه لا عاجزا عن الصيام. فنشط
وسليم وصحت له بدنه وحكم الاطباء بذهاب علته. فنقول يرجع ليصوم؟ لا. ما دام شفع في الاطعام تعلق به حكم الاطعام ولو انه شرع في الصيام لكونه لا يجد رقبة ثم اهديت اليه رقبة في اثناء الصيام نقول لا يلزمه الاعتاق لانه شرع في
ما وجب عليك وما هو يعني متعلق بذمته فلم يجب عليه بعد ذلك الانتقال. نعم. قال فان لم يجد سقطت هذا اه مختص بكفارة الجماع في نهي رمضان وهو ان العاجز عن خصالها الثلاث تسقط عنه
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله ليس اهل بيت افقر من اهل بيتي. او ما بين لابتيها اهل بيت افقر ومن اهل بيتي. نعم. قال اؤتي بعرض فقال اطعموا اهلك
فلم يقل من انه متى قدرت افعل؟ ثم انه اعطاه لو كان لالزمه اخراجها فدل ذلك على انها تسقط. وهذا قال هو الحنابلة اه اعتبارا بهذا الحديث او لمجيء النص فيها. قالوا وفارقت سائر
كفارات فسائر الكفارات اذا عجز عجز عنها الانسان فانه فانها تبقى في ذمته حتى يقدر عليها نعم  اه الاطعام في الكفارات جاءت به اثار عن ابن عباس وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربما رويت مرفوعة
وهو مدبر يعني ربع صاع من البر او نصف صاع من غيره. يعني من الارز او الشعير او نحوه  اه هذا قالوا في انه يكتفى بالمد المد هو ملء الكف المعتدلة. نعم قالوا من انه يقتصر على المد
لان البر نافع يكون قليله ككثير مساو لكثير غيره. فلذلك تصغر على ربع مد منه على ربع صاع منه يعني مد. بخلاف غيره. لكن بعضهم ربما قال من انه اي طعام يشبعه يومه
لكن لا شك ان هذا يعني يرد فيه اشكالات. فنقول اه اقل الاحوال ان يكون نصف صاع او ربع اه نصف صاع من غير البرد او ربع صاع من البر وان زاد فذلك حسن لكن لا ينبغي النقص عن ذلك لمجيء تحديده عن اصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم  اذا هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مكمل احكام الصوم. وذلك انه لما ذكر مفسدات الصوم اراد ان يبين ما يكون مكروها او محرما وما يستحب مراعاته للصائم حال صيامه فجعل فجمعها
رحمه الله تعالى في ذلك ثم ايضا اه احكام القضاء لمن اه فسد صومه على وجه او على غير وجه مشروع او بعبارة اخرى يعني سواء كان فطره بعذر او بغير عذر. نعم يا
اه يعني مثل الكبير اه نعم اذا اذا صح له الفطر نعم فانه يجوز له الفطر باي شيء سواء افطر باكل او بشرب او افطر بعد ذلك او جامع زوجته فلا بأس
فلا بأس بذلك ومثل هذا لو قلنا لو قلنا من ان المسافر اذا قدم لا لا يمسك اذا كان قد اصبح مفطرا واضح ووصل الى المدينة يعني عند الظهر مثلا وهو مفطر وقلنا انه لا يلزمه الامساك
وكانت زوجته حائضا تطهرت فمقتضى كلامهم اذا قلنا من انه لا يلزمهم الامساك انه يجوز له ان يجامعها. لكن اذا قلنا يلزمهم الامساك كما هو مشروع المذهب فلا لكن من افطر لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه او لكونه كبيرا. وجامع زوجته فلا بأس
او آآ جاز له الفطر لمرض او لسفر فيجوز. نعم لكنهم كما تقدم معنا كرهوا ان ان يكون صائما فيفطر على الجماع يعني اذا كان مسافرا ونحو ذلك ينبغي له ان يفطر بشيء ثم يجامل
نعم خروجا من خلاف من اه قال عليه كفارة. نعم يعني اه هذا اذا في شروع في المكروهات. لما كان المرء مجبولا على ان انه يبلع ريقه وهو ما يجتمع في فمه من لعاب
نعم فلا بأس في ذلك وهذا على ما ما جبل عليه الانسان وهي سنة جارية لا اشكال فيها. لكن يقول الفقهاء انه اما ان يجمع ريقه ثم يبتلعه فان هذا مكروه
وسبب الكراهة عند الحنابلة انهم وان قالوا من ان ذلك لا يفطر لان هذا اللعاب هو من اه البدن نفسه وهو يعني مما جرت به عادة الانسان وجبيل عليه نعم فيعود اللعاب الذي خرج من الجوف الى معدنه ومقره نعم
سبب القول من انه يكره ان بعض اهل العلم قالوا انه يفطر بذلك فكرهوا ذلك على سبيل الاحتياط والتوقي على سبيل الاحتياط والتوقي. واضح يا اخوان آآ ذكروا الى طائف يعني او مسائل لطيفة في هذا. يعني يقولون لو مد لسانه
اللسان فيه لعاب. فهل معنى هذا ان اللعاب صار في حكم الخارج؟ فكأنه ادخل الى اه فاذا اه ادخل لسانه فسحب لعابه يكون ادخل الى جوفه يقولون لا ومثل ذلك وهذه تحصل كثيرا. يعني لو فانه ربما علق بسواكه بعض لعابه. فاذا استاك مرة ثانية
فربما ايش؟ دخل ما في السواك من اللعاب الى فمه. فيجذبه ها فهم يقولون ان هذا يعني شيء قليل ولا يتعلق بحكم آآ ومثلوا لذلك بمن يعني اه اه كان معه درهم فوضعه في فمه ثم اخرجه ثم ادخله فان الدرهم سيكون فيه بعض اللعاب فاذا ادخله
وادخال شيئا خارجا فقالوا ما دام قليلا يتساهل في ذلك فبناء على هذا يكون آآ المسواك ونحوه لكن ينبغي للانسان ان يتوقع ذلك خروجا من خلاف من خالف في مثل هذه المسائل. نعم
نعم قال ويحوم بلع النخامة آآ ذكر في هذه المسألة ايش ذكر في هذه الجملة مسألتين اولهما بلع النخامة يعني للصائم او لغيره الصايمة وغيره. فيقول المؤلف من ان بلع النخامة محرم. ليش؟ لماذا؟ لانها يقولون هي قذر
فلا يجوز للانسان ان يدخل القدر والوسخ الى بدنه واضح ولذلك قال ويحرم بلع النخامة. والمقصود هنا ايش؟ النخامة التي خرجت. يعني بان صارت في فمه  اما التي علقت في حنجرته او في حلقه اجتذبها او حرك آآ
حلقة لارادتي خاجئة فدخلت هذا لا لا حكم له فاذا هنا يحرم بلع النخامة لانها قذائف. وينبغي للانسان ان يتوقع ان يدخل الى باطنه القاذورات. نعم. اه لو حصل ذلك فيقول المؤلف رحمه الله
يقول الله تعالى ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. فاذا كانه يقول اه لا يخلو الحال من امرين. هذه يعني يمكن ان نقول ثلاث مسائل هنا. ان اه اه ان وصلت الى فمه او او لم تصل الى فمه
فاذا كانت لم تصل الى فمه كالذي قلنا انها كانت في اعلى رأسه احيانا يحس بها في رأسه او ان تكون في حلقه. فجذبها فاحس بدخولها فنقول لا يفطر بها. لكن لو انه ان
خرجت فدارت في اه فصارت على لسانه فاللسان في حكم الخارج اليس كذلك؟ فكان الشيء خرج فادخله اليس الانسان اذا تمضمض؟ هل نقول ادخل الى جوفه شيء لم يدخل لان الفم في حكم الخارج. فاذا مجه لم يكون عليه شيء. فيقولون النخامة في الفم كانها في حكم الخارج. وهي ايضا جسم منفصل عن
ليست منه وانما هي من قاذوراته التي يعني آآ قذفها فبناء على ذلك لو ادخلها لم تكن في حكم اللعاب بل هي في حكم الشيء الخارجي الذي ادخله فيلحقه حكم الفطر. واضح يا اخوان؟ وظاهر كلامهم هنا ان النخالة
بانواعها النخامة اه ما انواعها؟ يقولون النخامة ثلاثة انواع. اما نخامة في من من الرأس وهذا يحس بها الانسان احيانا تنزل من اعلى رأسه وشيء يكون من جوفه وشيء ينشأ في في حلقه. فكلها لا اختلاف في انها اه يحرم بلعها
قذفها آآ لو لو وصلت الى الفم بالنسبة للصائم فاردها فالى جوفه فيكون قد اخطأ بذلك لماذا قلنا؟ لانها ليست في حكم اللعاب لانها وان كانت من البدن لكنه مما يلقيها البدن للتخلص منها فبناء على
كذلك اذا شاء اه ازدغدها او ابتلعها الانسان فكأنه قصد اه بلع شيء اه قد خرج ليس من اصل البدن كاللعاب. فبناء على ذلك يفطر به. واضح يا اخوان؟ واضح
واضح؟ نعم   هذه المسألة من يعني المسائل التي فيها شيء من الاشكال. فيقول ويكره ذوق الطعام بلا  ذوق الطعام ذوق الطعام يعني اه اه تذوق الاشياء للعلم بمرورتها او اه حلوها
يعني ان تكون فيها اه سكر او ملح او نحو ذلك. هذه ايش؟ اه التذوق وذلك يتأتى بطرف اللسان. اليس كذلك؟ فاذا التذوق حقيقته انه لا يكون فيه دخول شيء الى الجوف. فبناء على ذلك من حيث الاصل لا يحصل به فطر
نعم فلاجل ذلك قالوا من انه لو ذاق الطعام لم لم يكن اه مفطرا بمجرد ذوق الطعام لكنهم يكرهونه. لماذا؟ لانه مظنة ان يتسلل الى اه مع الريق فيدخل الى داخل الجوف
فلاجل ذلك قالوا من انه يكره لكن لما كانت الحاجة داعية اليه كالمرأة في اه طبخها واصلاح طعام اهلها اهل بيتها او اه اه البائع والمشتري الذي اه يحتاج الى النظر في طيب هذا المشترى اه او عدمه مما تقف عليه
يعني عمله وصنعته ونحو ذلك فلا ينفك. فلاجل ذلك قالوا اذا احتاج فالكراهة ترتفع على الاصل. واستدل الحنابلة في ذلك بالاثر الذي جاء عن ابن عباس في الاذن آآ انه قال لا بأس بذوق الطعام وبوب عليه البخاري رحمه الله
تعالى واضح الان وحقيقة الذوق ثم حكمه من حيث الكراهة لماذا؟ ثم ارتفاع الكراهة اذا وجدت الحال هذي ثلاث الان مسائل متعلقة بهذه الجملة بقية الرابعة الرابعة لو انه وجد طعمه ايش؟ طعم المذوق في في جوفه
او في حلقه احس بها هنا فانهم قالوا وان وجد طعمهما يعني الذوق الطعام والعلك آآ في حلقه  فهذا مقتضاه انه يحصل به الفطر الحقيقة ان كلام الحنابلة فيه شيء من الاشكال هنا التفصيل. فبعضهم يطلق ويكره ذوق يكره ذوق
الطعام وبعضهم يزيد بلا حاجة وكأنه ما استقر عليه المذهب انه اه ان كراهية الذوق الطعام اذا لم تكن حاجته فبناء على ذلك اذا ذاق لي حاجة هل نقول بالفطر او ليس او لا؟ فظاهر ايضا كلام المؤلفون انه يفطر مطلقا
نعم وان كان في الصحيح من المذهب انهم يقولون انه اذا ذاق لحاجة ولم  او فرط يعني ماء ما اخرجه فلو انه بصق مرة وثانية وثالثة ثم اه يعني اه اه دخل شيء بغير قصده فيقولون من انه لا
لا يفطر خلافا لانطلاق المؤلف هنا وخلافا لاطلاق المؤلف هنا الحقيقة يحتاج الى تأكد هل هي مما خالف فيه المذهب او لا؟ اه لكن هذا هو الذي ذكرت لكم. لكن من جهة من قال بالفطر
ثم على قول المؤلف مطلقا نعم ما وجهه؟ وجهه يقولون ان هذا ذاق الطعام بنفسه يعني بقصدها اليس كذلك فكأنه هو الذي تسبب في دخوله الى جوفه فلحق به الفطر. فلحق به حكم الفطر. واضح يا اخوان؟ نعم. قال
مضغ علك قوي آآ والقول يعني في ذوق الطعام اذا اه كان محتاجا الى ذلك. واذا بذل السبب في ان لا يصل الى جوفه. يعني القول من انه لا بذلك اه قوي خلافا لطلاق القول بالفطر هنا. قال ومضغ علك قوي العلك هذا قد يحتاجون اليه وهو اللبان وبعض الاشياء
وتكون قوية يعني متماسكة ولا طعم لها ونحو ذلك. ويعني ربما يحتاج اليه بعض الناس اما لاي سبب من الاسباب آآ سواء كان على سبيل التداوي او كان ذلك ايضا على سبيل آآ انه يعني يعينه
على عمله او يمنع مثلا منه نعاس وعمله يحتاج الى زيادة تركيز ونحو ذلك. واضح؟ فالنقد اليه. فكما ان الانسان مثلا يدهن في يديه لحاجة فكذلك قد يحتاج الى هذا العلك ما دام انه في حكم الظاهر ولا يصل الى الباطن
يقولون اه انه يكره من حيث اه اه انه قد يتسبب في فطره لو انتقل بعض اجزاء او انه مثلا وجد له طعما في حلقه فكرهوه لاجل ذلك. فبناء على هذا لو اه
وجد اه شيئا من اجزائه او طعما له في حلقه فمقتضى كلامهم الفطر. وكما قلت لكم ايضا هذه من زوائد ما اه ذكره المؤلف هنا على الاصل والفطر هنا ايظا محل آآ خلاف بين محقق المذهب ولذلك ذهب اكثر المحققين الى عدم الفطر
في ذلك. نعم  ويحرم ويحرم العلك المتحلل. اما اذا كان العلك مما يتحلل فيحرم ويقولون امبلة عريقة لانه اذا بلى عريقا وهو متحلل فسيفظي قطعا الى ان اجزاء ذلك العلك تدخل الى جوفه. فكأنه ادخل الى جوفه
او بعبارة نخاع لما اكل هذا العلك الذي يعلم انه يتحلل كانه قصد ان يدخل الى جوفه لان الانسان لا ينفك من بلع ريقه. وهذا العلك متحلل فسينتقل الى ريقه فسيدخل مع ذلك. فكأنه قصد ان يدخل الى جوفه شيء
كان ذلك محرما من حيث الاصل ويفطر به لو اه فعل اه ذلك فبلى عريقه. لكن لو انه فاخذه مثلا آآ لم يعلم انه متحلل فلما وضعه في فمه فشار اليه شخص قال لا هذا لا يصلح هذا متحلل
والقى كل ما سنقول لا يفتخر به. ولهذا قيدوا الفطرة بقولهم انبلع ريقه لانه اذا بلع ريقه تحققنا ان ان بعض اجزاء ذلك العلك المتحلل وصل الى جوفه نعم قال وتكره القبلة نعم المقصود بذلك قبلة الزوج لزوجه
لانها هي التي يكون معها شهوة. اما قبلة الوالد الولد لوالده والوالد لولده. نعم والرجل لامه اه او حتى بعض محارمه اذا كانت مما لا تتحرك مع ذلك شهوة كان تكون عجوزا ونحوها فان هذا لا تعلق ليس
حلل لي الكلام. لكن الكلام في آآ قبلة الرجل لزوجته او قبلة الرجل لامته. او قبلة الرجل لاجنيه فهي محرمة فبالنسبة فما حكمها بالنسبة ذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
آآ يعني فيما يتعلق بالقبلة الجائزة من اصلها وتكره القبلة لمن تحقق شهوته. فلا يخلو من احوال ثلاثة. اما ان يكون ممن قد تتحرك شهوته لكن ليس ذلك بغالب. فبناء على ذلك نقول تكره
لكن لو كان ممن يغلب على ظنه ان تتحرك شهوته ويخرج منه آآ ينزل منه مني او يخرج منه مذي فيقولون هنا تحرم اما اذا ايش اذا كان يأمن على نفسه فلا فلا شيء في ذلك
واصل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم قال ارأيت انت مظمظ فكما ان المضمضة لا يفطر بها فكذلك القبلة لا يفطر بها فحمله على فحملوه على من لا تحرك شهوته
طيب لماذا قلتم تكرهوا القبلة لمن؟ تحرك شهوته قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة كان يقبل وهو صائم كان املككم لاربه واضح؟ وش معنى املككم لاربه؟ يعني الارب الحاجة. يعني كنية عن اه اه يعني شهوته. فهو مالك لها فبناء على
يثق انها لا لا تخون. فلذلك لم اه كان يقبل. فدل او فهم من قول عائشة ان من لا يملك ارباه او يخاف تحرك شهوته فيكره له. فاذا كان ذلك غالبا فكأنه الحكم بالغالب والظن
الغالب في الشريعة معمول به فكأنه قصد حصول ذلك فبناء على ذلك نقول من انه يحرم هذا من حيث فعل القبلة. فنقول احدهم تحرم عليه واخر التكرة وثالث لا لا تحرم عليه ولا تكاه. طيب
لو تحرك شهوة واحد من هؤلاء الثلاثة. فانزل او امدى. يعني هو كان شيخ كبير لكن ذاك يوم صادفت تحرك شهوته فماذا تقولون؟ لم يذكر الفقهاء شيئا يتعلق بهذا  لماذا
يعني هذا الكلام في حكم الفعل القبلة لكن لو حصل انزال او امداء ونحو ذلك فنرجع الى متى تقدم انه من كرر النظر او ايش؟ آآ او ظم او يعني نحو
يلحق به الحكم المتقدم. فاذا كان ممن يحرم عليه هذا الفعل ففعله فيكون هو محرم فاثم فيلزمه الاستغفار مع القضاء واذا كان ممن يباح لك الشيخ الكبير فليس عليه الا القضاء وهو معذور لانه لم تكن عادته انه يحصل له شيء
من ذلك. وايضا قال الفقهاء ان ان غير القبلة بمعنى القبلة. يعني لو اه ايش؟ مثلا اه مس زوجته آآ او نحو ذلك فالمماسة وما في حكمها في حكم القبلة ان من يخاف آآ او فيه الاحوال الثلاثة
التي ذكرت في القبلة سواء بسواء. واضح؟ نعم وغيبة قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم آآ وهذا واجب على الصائم كما هو واجب على غيره. فلماذا خص الفقهاء الصائم لان
آآ كما انه يجب عليه اجتناب المعاصي من حيث الاصل فانه يجب عليه حفظ صيامه ايضا آآ في تلك الحال او بعبارة ثانية انه لما كانت هذه الامور محرمة باصلها فانها تتأكد حرمتها
لزمان او مكان او حال. وهو حال الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع والعمل به قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشغابه. اشارة الى ان تجنب هذه الاشياء في حال
اولى واوجب. واضح؟ وطيب لو تعاطاها؟ لو جاء اجتنب كذب او اغتاب او شتم فهنا يقول الحنابلة من انه لا يفسد صومه لا يفسد صومه واحمد رحمه الله تعالى يقول لو كان يفسد الصوم بالغيبة ما صح لنا صيام
لكثرة ما واذا كان هذا احمد يقوله. وهو الذي عرف بالورع. عرف بالصلاح والتقى والامامة في الدين فما الظن بغيره فينبغي للانسان ان يتوقع ذلك اشد التوقي وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبقون في المساجد. ويقولون نحفظ صيامنا
تبقوا في المساجد فهو احفظ لصيامه. من من الكلام من الخوض فيما لا فائدة فيه. من النزاع من الشقاق. وغير ذلك لكن لو فعل ذلك فانه لا يفطر بهذا وبعض اهل العلم يقولون يفطر بالكذب
ونقل عن شيخ عن اظنه عن شيخ الاسلام قواس صاحب الفروع انه يفطر بالغيبة والنميمة انه يفطر بالغيبة والنميمة. ولذلك اه يمكن انهم اخذوا ذلك من تلك المرأتين اه اللتين اه كانتا تغتابان الناس وهما صائمتان
اه اوتي بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما قيئا انتقيا فتقيأتا دم ولحما عبيطا وقيحا وصديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صامتا عما احل الله وافطرتا على ما حرم الله جل وعلا
فيمكن ان شيخ الاسلام اخذ من قوله وافطر على ما حرم الله فحكم عليهما بالفطر. على كل حال الموسيقير في المذهب وهو قول الجمهور. وهذا يعني آآ المعروف انه لا يحصل بذلك الفطر. لكن ينبغي
الانسان ان يتوقع وهو مظنة فوات الاجر ولحاق الاثم وربما الفساد وربما فساد الصوم نعم    وسن لمن شتم قوله اني صائم هذا قول اني صائم لما جاء في الحديث المتقدم فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم
وقد يقال ان ذلك سرا يعني ليمنع نفسه من المخاصمة لكن آآ المشهور من المذهب عند الحنابلة نعم انه يكون جهرا في صيام الفرض واما في صيام النفل فحصل او فاشتد عندهم الخلاف
فبعضهم يقول حتى في صيام الفرض كما في المنتهى وهو عمدة في المذهب انه حتى في في النفل فانه يقول جهرا اني صائم ومنهم من يقول لا كما في الاقناع وفي غيره يقولون في النفل يقوله سرا
وسبب ذلك انه اذا كان في النفل فان الناس لا يعلمون عن صيامه فقد يكون في هذا اظهار لعمله آآ المختفي او المستسر الذي بينه وبين الله فيفوت عليه اجر
ومن قال من انه يقول اني صائم على الاطلاق قالوا ان هذا ظاهر الحديث ثم ان فيه ايش؟ منع لنفسه من اه مشاتمة ذلك وسبابه. وفيها منع لذلك من ان يستطيل عليه
انه يقول انه لا يمنعني من اه الرد عليك ضعف ولا خوف وانما ايش؟ اني لا احفظوا صيامي وقياما بحق ربي. فيكون فلاجل ذلك قالوا لم يفترق بين ان يكون في نفل او فرض. وهو محتمل للاثنين
ومن اه قال بالاطلاق كما في اه هذا طلاق كلامه هنا وجرى على ذلك في اه شرح فرغوط وايضا قلنا في المنتهى والكثير من المتحققين انه يقوله جهرا على الاطلاق. نعم. قال وتأخير سحور السحور
والسحور نعم السحور بالفتح ما هو الاكل بالضم سحور هو الفعل واضح وهذا في كل ما على هذا الوزن غالبا. لما تقول اجور ووجور. الوجور هو الذي الشيء الذي يتداوى به عن طريق الفم. والجور هو فعل ذلك. السعوط هو الشيء الذي يدخل عن طريق الانف
هو فعل ذلك. واضح؟ وضوء ووظوء وضوء ما يتوضأ به وهو الماء. ووضوء هو فعل الوضوء. واضح فهنا هنا نقول تأخير سحور ولا تأخير سحور تأخير سحور لان المقصود تأخير الفعل للاكل. واضح؟ اه واصل ذلك
نعم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السائحون نعم ولانه اعون للانسان على الصيام وقوته في وعدم ضعف بدنه واضح؟ والسحور هو السدس
وقت السحور هو السدس السادس من الليل اليس كذلك الليل؟ ستة اسداس اليس كذلك؟ فاذا قسمت تبين لكن المقصود بتأخير السحور ان اختره الى الى اخر وقت وقته. يعني ما قبل ما قبل الفجر. ولذلك ما ما كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم سحور النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاته الا قدر قراءة
خمسين اية كما في حديث زيد. واضح يا اخوان؟ فاذا لو افترضنا مثلا ان وقت السحور في هذه الايام يبتدأ مثلا آآ اه الان يؤذن اه اربع وكم وثمانية وثلاثين. يعني قلنا يعني يمكن ان ان الوقت السحور يعني يبدأ في حدود الثالثة. ثالثة وشيئا
ها اه اللي هو السدس السادس. واضح؟ فهنا الاولى بالانسان ان يتسحر اه الرابعة والنص يعني قبل ثمان دقائق قبل عشر دقائق من من وقت آآ الامساك او اخر وقت السحور. قال وتعجيل فطر تعجيل الفطر آآ
ايضا مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر آآ النهار من ها هنا اه فقد افطر اه الصائم. اه واذا وجبت الشمس كما في الحديث ولا تزال امتي بخير ما عجلوا
فترة واخروا اه السحور اه السحور. نعم. واضح يا اخوان اه ولو دار الامر بين ان يفطر على رطب مع التأخر او ان يفطر متعجلا لقلنا التعجيل الفطر لان تعجيل الفطر سنة سابقة فيبدأ بها
واضح؟ نعم. قال علاء غطب هذي  قول الله تعالى. نعم اه ان يفطر على رطب هذا جاء في حديث انس كان يفطر على رطب فينعدم فتمر فان عدم حسوات مما لكن الحديث ضعيف اعل عند جمع من اهل العلم
لكن الذي صح عند اهل السنن حديث سلمان ظبي بن عامر الظبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات فان لم يكن فعلى فعل ماء او حسى حسوات من ماء. فاستحسن يعني مع وجود حديث سلمان بن عامر الظبي استحسنوا ما جاء في حديث انس او كأن
عضد وحديث انس بحديث انس فلذلك قدموا الرطب وجعلوها اولى والرطب من جنس التمر ولكنها تكن يعني في مقدمة سقوطه ولا تتأتى في كل حين فلاجل ذلك التمر آآ هو يعني آآ الاصل
ان حصل رطب فقد لنقول انه اولى لما ذكر الفقهاء وايضا ربما يكون انه آآ يعضد ما جاء في حديث انس فان عدم فحصى حسوات مما اه لعلنا نكمل في بداية الدرس القادم مما يتعلق بهذه الجملة والله تعالى
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
