السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم
من عباده المتفقهين المتعلمين الموفقين المسددين. ونعوذ بالله ان نكون من المخذولين كما نسأله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالرفعة والاعانة والقبول والتوفيق في الدنيا والاخرة كنا في الدرس الماضي آآ اخذنا جملة من المسائل المتعلقة باخر المفسدات وهي
ما يتعلق آآ الجماع في نهر رمضان ثم آآ آآ دخلنا واخذنا ما يتعلق ما يكره وما يستحب للصائم. والان نكمل ما كنا توقفنا عنده نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
رحمه الله تعالى    نعم. آآ لعلنا انتهينا في المجلس الماضي على ما يتعلق بالفطر على رطب. وقلنا ان ذلك جاء في حديث يا انس وان كان عند اهل العلم ان فيه ضعف آآ ان فيه ضعفا لكن لما تأيد بحديث سلمان بن عامر
الظبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح على تمر فالرطب جنسه اه اعتظد بهذا الحديث فقالوا من انه على خطبهم فان عدم فتمر. وقوله على غطب ايضا هذه من زيادات آآ الزاد على اصل الكتاب وهو آآ
المقنع فان عدم فما يعني ان لم يكن تمر ولا رطب فما لما جاء حسا حسوات مما وعلى اي شيء افطر الصلاة به المراد وحصل به تعجيل الفطر فان آآ وجد ما جاءت به الاحاديث ودلت عليه النصوص فهو
واولى واكمل واتبع للسنة. قوله وقول ما ورد يعني عند الفطر. وقد ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى انه يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك آآ افطرت آآ فتقبل مني انك انت السميع العليم. آآ روى هذا الدار
وغيره آآ وان كان اهل العلم يتتابعون على القول بتضعيف هذا آآ الذكر او هذا الدعاء من آآ اسانيده ونحوها. آآ لكن يمكن ان الحنابلة اعتضدوا في ذلك بكون آآ ان الصائم له دعوة عند فطره
وكان اولى ما يدعو به قبول صومه وتمام اه اجره. فاستحسنوا ذلك وان كان اه كما قلنا فيه ضعف عند اهل العلم. كما انه اذا افطر تحب له ان يقول ذهب الظمأ ابتلت العروق وثبت الاجر ان
ان شاء الله وهذا قد جاء عند ابي داود باسانيد حسنة واهل العلم على آآ اعتباره والعمل به يعني يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وهذا يعني في كل حال سواء كان في برد او شتاء
اه حصل له اه يعني يبس في اه عروقه او في في اه جسده ام لا؟ لان بعضهم يقول انه لا لا يتأتى ذلك الا في نحو الحر الشديد ونحوه هذا ليس بصحيح. حتى في حال شدة البرد او نحوه فان الممسك عن الطعام
الطعام والشراب طيلة نهاره لا ينفك عن وجود آآ نشاف في آآ باطنه وحاجته الى بماء ونحوه نعم اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مفسدات الصوم وذكر مكملات ذلك مما يتعلق بما
يستحب للصائم فعله وما يكره له تعاطيه وما ينبغي عليه اجتنابه. اراد ان يبين الحكم فيمن ترتب عليه قضاء واحكام القضاء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا متعلقة بالامرين جميعا يعني سواء كان سبب فطره
سبب صحيح او عذر مبيح او كان بتعد منه وتجني. يعني فيما اذا تقحم الشر وافسد الصوم واخل بالواجب. ففي كلا الحالين يتعلق به حكم القضاء. يتعلق به حكم القضاء
فاذا قضاء رمظان بمن قدر على القظاء واجب متعين واجب متعين لان العبادة اذا وجبت تعلق بالعبد قضاؤها اذا اذا فاتت لان العبادة اذا وجبت تعلق قبل مكلف قضاؤها اذا فاتت. وتعلق القضاء به اذا امكن ذلك
فيخرج من هذا اذا مات على سبيل المثال وسيأتي بيان ذلك وتفصيله. فاذا القضاء ثابت كن بثبوت فعل فعل الطاعة. فان من تعذر عليه فعلها فانها تتعلق بذمته. فيجب عليه
قضاؤها وهذا قول عامة اهل العلم. وهذا مستقر ولذلك انتقل منه المؤلف رحمه الله تعالى الى تفاصيل للكلام في القضاء فقال ويستحب القضاء متتابعا. التتابع في القضاء التتابع في القضاء مستحب
وذلك ان آآ ايش؟ ان الاداء ان القضاء يحكي الاداء. فاذا تعلق في الاداء حكم آآ او آآ فعل التتابع فكذلك القضاء. وخروج من خلاف من خالف وان كان لم يخالف
فيه احد يعتبر به اه هذا اه سبب الاستحباب. ولاجل ذا وقد جاء عن ابن عمر ان آآ يعني في آآ دلالة على عدم وجوب التتابع آآ ان عند الدار القطني وغيره قال ان شاء قضى متتابعا وان شاء
ولقول الله جل وعلا فعدة من ايام اخر. ولم يتقيد ذلك بحد او يوم او حال. بل كيف ما قضاها من العدة حصل بذلك المقصود لكن آآ هنا او ايضا مما يؤدي هذا انه لا آآ لا يكون لغير رمضان آآ في آآ
عموم السنة مزية يوم على يوم. فبناء على ذلك آآ ان قضاه متتابعا او متفرقا او نحوه حصل بذلك المقصود ويستحب مع التتابع ايضا الاسراع بالقضاء فورا وذلك لانه ابغى للذمة
واتم لي اه العمل واعون على الطاعة. وذلك ان الحنابلة رحمه الله تعالى كما اه ستأتي الاشارة اليه انهم اه يرون انه لا لا يتنفل بصيام قبل ان يقضي. فاذا
اذا قضى اكان اعون له على الطاعة في امكان التنفل بالصيام ونحو ذلك. فبناء على ذلك القضاء ولان الانسان لا يدري ما يعرظ له فانه ربما اخر فيعرظ له عارض فيفظي عليه فوات آآ امكان القظاء فيلحق
آآ الاثم ويتعلق به آآ الحمل. فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا وكذلك ان يكون فورا. نعم  نعم. قال ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر
يعني انه لو لم يقض فورا او لو اخر القضاء بغير سبب فانه لا غضاضة عليه فكأنه يقول ان وقت القظاء موسع الى رمظان الاخر الى رمظان الاخر. وهذا مأخوذ من معان كثيرة منها قول عائشة كان يكون علي القظاء
لا استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فدل على ان شعبان محل للقضاء ما قبله كذلك هذا يعني اقل ما يمكن انه مفاد الحديث. ما بعده محل آآ مسكوت عنه فلا يكون
محلا للقضاء ولاجل هذا او مما يسند ذلك انه جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اخر القضاء الى رمضان الاخر بدون عذر فعليه كفارة. فدل على انه ليس وقت للقضاء في
واضح  فيمكن ان يقال ايضا ان آآ نعم. من فاتته صلاة الجماعة فيؤديها حتى يدخل وقت التي تليها. وان اخيرة الى اشد من ذلك يكون تعريض لزيادة الاثم التبعة فكذلك الصيام الى الصيام
نعم. قال ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر. اما اذا وجد عذر فيجوز التأخير لعموم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والمقصود هنا من غير عذر يعني
ان يكون العذر مستمرا. من رمظان الى رمظان من رمظان الى رمظان. فلو امكنه القظاء في وقت من الاوقات فلم يقظي. ثم عرظ له عذر فاستمع فنقول هذا مفرط وليس بمعذور. هذا مفرط وليس بمعذور. واضح؟ فسواء كان
امكان القضاء يعني اه في اول اه بعد رمضان مباشرة او في اثناء ذلك او في اخره. المهم متى تمكن كان من القضاء قبل رمضان الاخر فلم يقضي تفريطا منه وتأخيرا حتى ولو عزم الى عزم على القضاء فانه يكون بذلك قد فرط ويكون غير معذور
يدخل في ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة التي بعده. واضح يا اخوان يعني مثال ذلك لو ان شخصا مرض في رمضان فاستمرت به العلة الى رمضان الثاني نقول هذا صحيح. هذا لو قظى بعد رمظان الثاني
لا غضاضة عليه لكن لو انه مرض حتى جاء شهر ذي القعدة ثم سلم بعد ذلك شهرا ثم آآ يعني هو قال ما ما نقضي الان لعلي اقضي اذا جاء البرد في آآ يعني بعد شهرين او ثلاثة
ثم عرض له المرض مرة اخرى فمرض حتى رمضان الثاني فنقول هذا معذور او غير معذور هذا غير معذور هذا غير معذور لانه امكنه القضاء فلم يقضي. واضح؟ نعم قال فان فعل يعني فان فعل التأخير بدون عذر. فان فعل يعني فعل تأخير القضاء بدون
عذر فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه عليه مع القضاء اطعام ستين مسكينا. اما ثبوت القضاء عليه فهذا ظاهر. لما تقدم ما معنا. اما لزوم او تعلق الاطعام به فهذا عند الحنابلة رحمه الله تعالى كما هو مذهب
جماعة من اهل العلم انه آآ حكم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقولون ثبت ذلك عن صحة ستة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف لهم مخالف فدل ذلك على
على ثبوته او انه كالاجماع السكوت فهو اكثر واقوى من ان يقال من انه قول صحابي مع ان الحنابلة يستدلون بقول الصحابي لكنهم يقولون هنا يعتبر انه آآ اكثر آآ يعني او اقوى من ذلك واثبت
نعم  نعم. اه اذا قمنا باطعام مسكين لكل يوم فقد مضى مقدار الاطعام. فقد مضى مقدار الاطعام وهو مدبر او نصف صاع من غيره او نصف صاع من غيره بعضهم يقول وكل ما كان من قوت البلد وحصل
هذه الاطعام والاكتفاء يوما حصل به المقصود. لكن لا شك انا نقول لا ينقص عن مثل ذلك. لماذا؟ لان هذا هو والذي جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آآ انه ايضا روي مرفوعا لكن على كل حال هو ثابت عن اصحاب رسول الله صلى
وسلم فلا اقل من ان يكون كذلك فان زاد فحسن لكن لا ينقص عنه. نعم. قال وان مات ولو بعد رمضان اخر يعني ان الكلام انه اذا آآ اخره لرمضانين او ثلاث
او اربعة فانه لا يقال مع كل تأخير لرمضان اخر تزيد كفارة او اطعام المسكين؟ لا. عليه اطعام مسكين طيب اذا قلنا من انه مات ولم يكن قد كفر نعم فما الحكم هنا؟ فهل نقول من انه مات بعد رمضان ان اخر
هنا هل نقول ان الواجب عليه اطعام مسكين للصيام واطعام مسكين للكفارة المشفوغ من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى انه تجب عليه كفارة مسكين واضح انه تجب عليه كفارة طعام مسكين. ولا تتضاعف الكفارة ولا تتضاعف اه الكفارة في ذلك الحال
واضح يا اخوان؟ اه فبناء على هذا لو ان شخصا نعم لو ان شخصا مات بعد آآ بعد رمضان وقد كان افطر خمسة ايام منه مات سواء مات في ذي القعدة او في ذي الحجة او مات في شوال الثاني
في شوال الثاني يعني بعد مضي رمظان الذي بعده. فما الحكم في الاحوال الثلاثة هذه كلها نقول لا يخلو من احوال اولها ان يكون لما افطر الخمسة ايام استمر به العلة الى ان مات فهذا
لا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا لانه لان شرط القضاء امكان الاداء وهذا لم يمكنه الاداء واضح وليس بمن مرظ مرظا لا يرجى برؤه حتى نقول ان فرضه الاطعام واضح؟ هذه هي الحال الاولى انه لا قضاء عليه ولا ولا كفارة. اذا كانت قد استمر به العذر
واو العلة الى ان مات ولم يكن قد حكم عليه من ان مرضه مرضا لا يرجى برؤه. واضح؟ الحالة الثانية ان يكون كن اه بريء كما ذكرنا في المثال السابق يعني في اخر شوال تماثل للشفاء وامكنه القضاء لكنه آآ يعني آآ تلكأ قليلا
اذا او ارجأ ذلك فرحا بصحته ورغبة في يعني آآ ملاقاة نفسه والاقبال عليها. ثم عاد اليه المرض فمات في شهر محقق هذا نقول ايش عليه قطعة عليه اطعام مسكين عن كل يوم
واضح؟ والحالة الثالثة انه مرض فاستمرت به العلة الى رمضان الثاني ثم مات بعد رمضان الثاني فهنا نقول ايضا انه يجب عليه قضاء او اطعام خمسة مساكين. لا تتضاعف الكفارة بالموت في مثل هذه الحال. واضح يا اخوان
واضح؟ واضح ولا مو بواضح يا احمد  طيب قلنا الحالة الثالثة انه آآ اعتل خمسة ايام. اليس كذلك؟ ثم استمرت به برئ بعدها ثم ايش ثم اعتل قتل مرة ثانية
حتى دخل رمظان الثاني ومات ثالث العيد وهو علي. نقول رمضان الثاني هل امكنه قضاؤه؟ لم يمكنه قضاؤه فلا قضاء عليه. طيب الخمسة ايام هذيك اليس قد امكنه القضاء فلم يقضي؟ وقد جاء عليه رمضان الاخر فما الذي يجب عليه
فما الذي يجب عليه؟ هم يقولون هنا تجب عليه اطعام خمسة مساكين. ولا نقول عليه اطعام خمسة مساكين للصيام وخمسة مساكين للقضاء. اه وخمسة مساكين الكفارة لا اه يقولون في هذه الحال لا ليس عليه الا الاطعام خمسة مساكين. واضح؟ واضح؟ ففي
الصورة الثانية اه يعني يتفق من اه مات قبل رمضان ومن مات بعده في كونه عليه اه اطعام يوم عن كل لكن لو انه آآ ايش كان حيا جاء رمضان الاخر ثم بعد ذلك آآ امكنه القضاء
نقول يقضي وعليه كفارة. وعليه كفارة. نعم عليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة الندم قال وان مات وعليه صوم او او حج او اعتكاف او صوم او صلاة ندر
اه استحب له لوليه قضاؤه. عفوا الاحسن قراءته هكذا. وان مات عليه وعليه صوم او حج او اعتكافه او صلاة نذر لان كل المتعلقات هنا النذر يعني كأنه قال وان مات وعليه صوم نذر
وان مات وعليه حج نذر وان مات وعليه اعتكاف نذر وان مات وعليه صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. اما يستحب له القضاء في هذه الاحوال فلما جاء في في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه
وكان سائر العبادات مثل هذه العبادة لما جاء ايضا في الحديث الاخر لما قال ذلك الرجل ان امي ما تلك فان ابي قد مات او ان امي ماتت وعليها حج نذر. افاحج عنها؟ قال نعم. واضح؟ فهذا
فقيس عليه سائر العبادات. هذا من جهة. من جهة ثانية يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان متعلق الحكم انما هو في اه عبادات النذر هي التي يدخلها النيابة. اما
اما اذا كان ذلك عبادة باصل الشرع فبالنسبة للصوم والصلاة والاعتكاف ايش لا طبعا الاعتكاف لا يجب. فتكون الصوم والصلاة. فنقول لا يقوم عنه. لا يصلي عنه ولا يصوم. واضح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم
كما قال في الحديث الذي رواه احمد وحسن اسناده اه بن حجر وغيره لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد  فبناء على ذلك قال اهل العلم ان حديث عائشة هنا محمول على النذر دون غيره
واضح ولانه من جهة المعنى ان العبادات البدنية لا تدخلها النيابة ولما كان النذر في اصله عبادة مالية او تؤول الى المال احيانا في الكفارة عنها كفارة يمين لذلك هي التي دخلتها النيابة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ والقول من ان الصيام لا يكون ايش؟ في اه صيام
مما وجب باصل الشرع هذا هو مذهب الحنابلة. وهو قول جمهور اهل العلم وهو الثابت عن الصحابة ونصره ابن تيمية وابن القيم رحمه الله رحمهما الله هو المستقر عند عامة اهل العلم او عند اكثر اهل العلم
كما جاء في حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه محمول على الندم. ولانه جاء ايضا في بعض الروايات من مات وعليه صيام نذر. صام عنه وليه ولما ذكرنا من جهة الاصل ولان لا يعارض الاحاديث الاخرى. واضح؟ ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى استحب لوليه القبر
فهذا على سبيل الاستحباب والنفل وحسن اه يعني والبر والا لا يكون ذلك واجبا. لانه لا لا يكلف الله نفسا آآ وائل ليس للانسان الا ما سعى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يتحمل الانسان كسب احد ولا يتحمل
تبعته. واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك قال استحب لوليه القضاء. فاذا تبرع بذلك فحسن. والا ليس عليه في ذلك شيء. ليس عليه في ذلك شيء نعم. وهنا قوله لوليه باعتبار
بانه اولى الناس ببره. لكن لو انه تبرع له صديق او جار او اه مشارك له في تجارة وغير ذلك لكان ذلك صحيحا. وحصل به المراد. فكما لاجل انا قلنا انه عبادة مالية. فكما انه لو قظى دينه
اجنبي من صاحب او شريك او جار او نحوه حصل به المقصود فكذلك اذا صام عنه في هذه المواطن التي يجوز فيها الصيام. نعم. والصلاة صلاة النذر مقيسة على الصيام
مقيصة على اه الصيام. والا لم يرد فيها شيء والا لم فانه لم يرد فيها شيء. وانما اه يعني قيس على الصيام باعتبار انهما جميعا عبادتان بدنيتان اه اه عبادتان
محظة دخلتا او كان حكمهما واحدا واضح يا اخوان؟ نعم اذا لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على ايش آآ الصيام الواجب بما يتعلق به من جميع الاحكام مما يجب ومما اه يمنع منه الصائم ومما يحرم عليه ومما يفسد صيامه ومما لا يفسده ومما يستحب له وكيفية قضائه
شرع في النفل والمستحب. كما تقدم في باب الزكاة. فانه لما انهى ما يتعلق بالكلام على الفرض عاجب والصدقة اللازمة تكلم عن على الصدقة المستحبة واضح فبناء على هذا قال باب صوم التطوع. فذكر هنا ما يستحب فيه التطوع ونحوه. وان كان الباب الذي جاء هنا
ليس متعلقا بذلك فحسب. فكما انه ذكر الصوم التطوعي فانه ذكر فيه ايضا ما لا اه يصام فيه اما تحريما او كراهة على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. اشرنا قبل قليل الى ان
مشهورة عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان صوم التطوع لا يكون لمن عليه ايش فضاء واجب. لمن عليه قضاء واجب وهذا عندهم على خلاف ما قرروه في باب الزكاة فانهم في باب الزكاة قالوا من انه يجوز له
ايش ان يبذل الصدقة المستحبة. وان ما كان عليه صدقة لازمة او واجبة واضح يا اخوان؟ فما الفرق بينهما فما الفرق بينهما الحقيقة انه يعني اه فيه شيء من الاشكال لكن يمكن ان يقال ان تعلقات الزكاة هي
باعيان الاموال واضح؟ اما ايش آآ التعلقات الصيام فانها بذمة المكلف فلا يشرع في النفل قبل ان يؤدي الواجب وبيان ذلك بالمثال ان تقدم معنا مثلا لو ان للانسان مالا غائبا
ها السنا قلنا تجب في زكاة؟ اليس كذلك ان تكون عندها ارض لم تباع او نحو ذلك او اه شراكة مع شخص لم يسلم اليه المال فنقول تجب علينا الزكاة اذا قبضها ادى زكاته. اليس كذلك
فكون الزكاة واجبة عليه هذا شيء كونه يجب عليه اخراجها هذا قد يتأخر حتى يقبض المال او حتى يستوفي من ذلك الشخص او نحوه. واضح؟ هذا المال لم يقبض. لو كان عنده مال اخر ايش؟ لم تتعلق به زكاة
اليس كذلك؟ يمكن ان يتصدق منه. ولا يلزمه ان يخرج من ذلك المال زكاة هذا المال واضح واضح ولا لا؟ يعني لو كان عند انسان تجارة وهذه التجارة متعلقة وعنده راتب او اعطاه والده شيء لا يلزمه ان يخرج من هذا المال الذي
اعطي او الذي كاس يأباه آآ زكاة ذلك المال آآ الذي قد تعثر او لم يستطع تمضيضه وآآ حصوله على اه عليه يعني او بيعه ونحو ذلك. واضح؟ اما لو كان عليه صيام يوم واجب
وغدا ان يصوم هذا يوما مستحبا فان آآ كما انه يوقع في هذا اليوم الصيام المستحب فكذلك يمكن ايقاع الصيام الواجب فلماذا يبدأ بالمستحب قبل الواجب واضح واضح؟ يعني ان الصيام يأتي على حال واحدة. اما الزكاة تأتي على اكثر من حال. واضح يا مشايخ
فلهذا يمكن ان يقال ان هذا سبب تفريق. مع ان عند الحنابلة رواية اخرى انه لا يجب ايش؟ اه يجوز التطوع قبل القضاء يجوز التطوع قبل القضاء ونصرها كثير من المحققين. من محققي اه الحنابلة
واه ايش؟ اه يعني قالوا ان هذا بمثابة من عليه اه اه فعل صلاة او من قام وقد ايش اه فاتته صلاة. فان له ان يتنفل بين يديها. كما تنفل النبي صلى الله عليه وسلم في اه عندما
من صلاة الفجر فانه صلى سنتها ثم صلاها بعد طلوع الشمس فكذلك هنا فبناء على ذلك قالوا من اه او يمكن القول من انه يجوز ان يتطوع قبل ذلك. ويعني ربما قالوا انه
يبعد ان عائشة كانت تمر بها تلك الايام الفاضلة وتترك صيامها كيوم عرفة ويوم عاشوراء ونحوه. وان كان هذا يعني قد يرد لديه ايضا شيء من الاعتراف. على كل حال
اه الحنابلة لما ذكروا هذا نعم آآ ايش؟ تكلموا على القضاء القضاء في ايام عشر ذي الحجة واضح فبعضهم يقول يكره القضاء فيها بعضهم يقول لا يكره القضاء فيها وكل من اولئك هو محمول على كلامهم هنا
يعني في جواز التطوع قبل ذلك فمن قال انه يجوز التطوع قبل القضاء؟ يقول كيف يصوم القضاء في عشر ذي الحجة؟ الاصل ان يتنفل ويكسب الفضل ثم يمكن ان يدرك ذلك
بالقضاء فكأنه اذا قظى فوت على نفسه فظيلة كبيرة. واضح؟ ومن قال من انه لا يكره؟ كانه ايش؟ يعني يمنع القضاء التنفل قبل القضاء فالامر دائر بين ايش بين ان يصوم في عشر ذي الحجة قضاء وبين ان لا يصوم لا قضاء ولا
ولا نفلا فكونه يوقع القضاء في ايام فاضلة اولى. فلاجل ذلك قالوا ولا يكره القضاء. فاذا اه من قال هل بعدم كراهية القضاء؟ لاجل انه يجيز ان في القبل القضاء. ومن قال بعدم الكراهية فلانه لا يجيز
لا يجيز النفل قبل ان تبرأ ذمته من القضاء. نعم نعم يا انس ما عندك اه على المذهب انه لا يصومها نفلا لكن له ان ان يوقع فيها القضاء له ان يوقع فيها القضاء
لكن جمع من محقق المذاهب قالوا من انه يجوز التنفل قبل ذلك فيجوز فيتنفل ثم يقضي. نعم   اه بدأ بالمستحبات فبدأ بايام البيض. ايام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر
والخامس عشر سميت بذلك يعني بظاظ القمر فيها. واضح لانها تكون لياليها مقمرة قالوا من انه يستحب صيامها. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث وصيام ثلاثة ايام
من كل شر قال فان استطعت ان تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فافعل واضح؟ صيام ايام البيض وهي ثلاثة ايام. وهي ثلاثة الايام واضح؟ اه  هنا مسألة هل صيام ايام البيض
هو صيام ثلاثة ايام من كل شهر سيكون يعني المندوب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وان استطاع الانسان ان يصوم ان يجعلها في ايام البيض فهو اولى او نقول هما سنتان منفصلتان. فيصوم ثلاثة ايام من كل شهر ويصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى انها شيء واحد وان ان قول النبي صلى الله عليه وسلم نصوم ثلاثة ايام من كل شهر نعم هي يعني ايام مطلقة فان جعلت في الايام البيظ انضم فظل الى فظلها. واظح؟ انضم فظل الى فظلها. بعظهم يجعلها منفصلتان
اه الادلة هو ما جرى عليه اه الفقهاء والمذهب من انها شيء واحد اه يزيد اه صيام ثلاثة ايام من كل شهر سنة وتتأكد اه في تلك الايام لما جاءت به السنة ولما ذكر ايضا من المعنى
انها ايام ينشط فيها الانسان او يتحرك فيها دمه يعني حتى اه حفظ نفسه تكبت شهوته ويمنع شره فلاجل ذلك امر بصيامها نعم الاثنين والخميس الاثنين جاء فيه حديثان حديث مسلم
ذاك يوم ولدت فيه فاحب ان اصومه وجاء فيه الحديث الذي عند احمد وغيره ان الاعمال تعرض على الله في كل اثنين واثنين وخميس. فاحب ان يعرض عملي وانا وهذا الحديث وان كان قد تكلم فيه كما ذكر ذلك الامام النووي وغيره الا ان عامة
اهل العلم على القول باستحباب صيام هذين اليومين. يوم الاثنين ويوم الخميس. واضح يا اخوان؟ واضح فيستحب صيامهما فيستحب صيامهما. نعم ويكون الاثنين اكد. من جهة انه اقوى في الثبوت. من جهة انه اقوى في الثبوت. والحنابلة
الله تعالى عن الامام احمد يعنى بذلك. في مواطن كثيرة فعلى سبيل المثال رفع اليدين الى المنكبين عند احمد اولى من رفعهما الى حياد الاذنين لانه لان الاحاديث فيه اكثر
ومثل ذلك اختيار اذان بلال على اذان ابي محذورة لانه اكثر ثبوتا وفعلا لانه كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وقتا طويلا نعم يعني تذكر جملة من المسائل متعلقة بهذا. نعم
قال وست من شوال آآ ست من شوال هذه جاء فيها حديث مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر
نعم وهذا هو مشبوه المذهب وهو قول جماهير اهل العلم خلافا لما نقل عن مالك ويمكن الاجابة عن ذلك من ان ما لك قصد صورة معينة وهي يعني كانت آآ آآ حالا يعني
تدخلون او كأنهم يجعلون صيام ست من شوال كصيام رمضان ولذلك يجعلون يوم العيد يوم من شوال ويقولون هذا عيد الابرار. فيمكن ان يحمل كلام ما لك في انكاره على هذا لان الحديث ثابت. ومالك ليس من
من يخفى عليه مثل تلك الاحاديث. وايا كان السنة ثابتة والعمل على ذلك مستقر. وهو قول اكثر اهل للعلم بل وحتى اه اتباع مذهبه يقولون اه بذلك نعم فهذا من جهة ايش؟ الاصل ثبوتها ايظا الثاني ان تعلق الحكم بست من شوال بشوال
وال نفسه فبناء على ذلك لو صيم بعد شوال فان الحكم لا يتعلق بها فان الحكم لا يتعلق بها في الاشهر عند الحنابلة الاشهر عند الحنابلة. فان قال قائل فان قال قائل طيب هذا يعني مفسر من ان الحسنة بعشر امثالها
فصيام رمضان بعشرة اشهر وصيام ستة ايام بشهرين. فسواء كان من شوال او غيره فيقال ايش ان اه ثم صحيح ان ما يتعلق من الحسنة بعشر امثالها هذا عام في كل الاعمال ونحو ذلك فيكون
آآ ما يعمله في ذي القعدة ونحوه مضاعفا كهذا لكن جاء في شوال خصوصية اخرى وهو ان صيام تلك الايام يكون كصيام الفرض. لانه سواها بصيام رمظان وفضل صيام رمضان يختلف عن صيام غيره
فلما الحق النبي صلى الله عليه وسلم شوال برمضان كان ذلك خاصا به واضح آآ ايضا تتعلق بهذا المسألة وهو ان المشهور عند الحنابلة ان تعلق الحكم بصيامها انما يكون لمن
لمن صام رمضان كله فلا يدخل في ذلك من كان عليه قضاء فلا يصومها حتى يصوم ستا من شوال سواء قلنا من انه لا يجوز التنفل قبل القضاء كما هو جادة المذهب او حتى على قول من يقول من انه يجوز
قبل القضاء لانه في ست من شوال بخصوصها قد جاء تعليق الحكم بتمام الصيام واضح واضح يا اخوان؟ نعم. اه تأتي مسألة او تتعلق بذلك مسألة وهو من تعذر عليه صيام ست من شوال لمثل سفر او لعذر
اه امتد طيلة الشهر فنقول هذا يأتي عليه نحن نقول ان شوال لا يساويه غيره. هذا من جهة الاصل. لكن من مثله؟ من من حاله هذه؟ فان يأتي عليه ما اتى فيما مضى
انه من اه اه قصد او اه يعني اه كانت له نافلة ففاتت عليه بسبب او باخر سن له قضاؤها. فيكون فعله للصيام ست من شوال بعد شوال على سبيل القضاء لها. لا انها من كل وجه تساويها في الحكم. واضح يا اخوان؟ واضح؟ لا
مع انها تساويها في اه الحكم؟ وان قال بعظهم يعني من ان اه غير رمظان غير شوال يساويه لكن هذا هو الذي يظهر كما قلنا ان لشوال خصوصيته ولا يساويه غيره من جهة ان له اجر صيام
رمضان لا مطلق الحسنة بعشر اه امثالها. وهذا اه كما ان السنن الرواتب اخص من من سائر السنن فكذلك صيام ست من شوال كالسنة الراتبة البعدية لها. واضح؟ اه آآ من اي رمضان يصوم؟ هو شيء يستحب ان يكون متتابعا
واتبعه ستا من شوال هذا آآ شيء. الشيء الثاني هل الاحسن ان تكون في اول شوال او في اخره المشهور عند الحنابلة انها تكون في اول شوال وذلك لانه اسرع
العمل اقوى للانسان في العزيمة وينبغي للانسان ان ان لا ينفك عزمه. وان يجتهد في الاسراع الى عمله واضح؟ وخلافا لمن قال ايش؟ من انه اه يكون في اخر الشهر حتى لا تكون يعني او حتى يكون
بين رمضان وبين ذلك فارق. فنقول الفارق بيوم العيد بالافطار يوم العيد  بعضهم يستحب ان تكون في اخر شوال لاجل ان يكون ثم فارق فنقول لا وجه لذلك لان الفارق قد حصل ولعموم امكان او
الى العبادة وهذا قد جاء في احاديث كثيرة. نعم  وشهر محرم هذا مما يستحب صيامه وهذا قد جاءت به آآ السنة آآ في عند مسلم في صحيحه افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم
فان قال قائل من ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه صيام شهر محرم وانما كان يصوم شعبان فنقول هذه سنة قولية وتلك سنة فعلية. فلا يعني ذلك او في الدلالة القولية اخص. وبعضهم يقول وهذا وجه
ان الكلام على صيام شهر محرم من جهة اه على عسابيل العموم والاطلاق. اما صيام شعبان فهو مثل ما ذكرنا في ست من شوال انه باعتبار انه سنة قبلية فهو متعلق برمضان. ومن جهة من جهة ذلك هو افضل. لكن في على سبيل العموم يعني لو كان اه يعني فيما سوى ذلك
صيام شهر الله المحرم افضل من غيره. لكن شعبان انما فظيلته متعلقة بكونه سنة قبلية لرمضان. وهذا هو الذي اشار اليه من رجب رحمه الله تعالى واكده العاشر ثم التاسع هذه ايضا من زيادات صاحب اه الزاد على
الاصل العاشر العاشر من محرم. والذي جاء فيه الحديث انه يكفر السنة الماضية نعم فبناء على ذلك يكون هذا ايش؟ مستحبا صيامه. وهل وجب او لم يجب اه يعني هل كان واجب صيام يوم عاشوراء ثم نسخ؟ او لا؟ اه قولان عند الحنابلة المشهور عندهم انه لم يكن واجبا
لكن قول جمع من اهل التحقيق انه كان واجبا ثم نسخ. يعني من اهل التحقيق عند الحنابلة. هذا يعني اه من جهة ثانية ان اه صيام يوم عاشوراء مستحب كما ذكرنا وهو من اكثر الايام استحبابا لعظم ما يتعلق به
من الفضل وايضا ما فيه من اه السبب. نعم. ذلك بصيامه بمفرده فان صام معه التاسع فذلك احب اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم عزم على ذلك ولما فيه من المعنى المخالفة. لما فيه من المعنى لما فيه من معنى المخالفة. فان
آآ اقتصر على العاشر فانه في مشهور المذهب ان ذلك لا يكره في مشهور المذهب ان ذلك لا يكره. خلافا لشيخ الاسلام وغيره انه قالوا ان الاقتصار على العشاء كانه مكروه
لكن اه ما ان نقله صاحب المبدع وغيره هو اه عليه المعتمد في المذهب ان ذلك غير مكروه. نعم آآ ان صام الحادي عشر بدل التاسع فهذا ليس في اه في اه مثل التاسع من كل وجه
التاسع جاء به النص لكنه يتأتى به المعنى من جهة حصول المخالفة من جهة حصول المخالفة اه اما صيام الثلاثة الايام ما ما ذكره الحنابلة ولا يظهر. لانه اه يعني اه
جاء في الحديث صوموا يوما قبله او بعده وان كان في طاعة. واما رواية صوموا يوما قبله وبعده فهي يعني ليست مما يعتمد عليها وايضا آآ جاء في يعني لا لا يقال ان هذه ثلاثة ايام من كل شهر ونحو ذلك. فباب الايام الثلاثة من كل شهر غير ايام
اليوم العاشر هو يوم قبله او يوم بعده. هذه حكم وتلك حكم اخر. فلا يتداخلان. فلا يتداخلان وان كان ابن القيم او بعضهم ذكر شيئا من ان استحباب الايام الثلاثة اه اولى او هو اكمل. نعم
بدعية ايش لا لا لا هذا الوجود لا يدل على الاعتبار. ها؟ فقولهم هو المبتدع قولهم هو الموت. يعني آآ البدعة ما لم يكن له اصل صحيح. ولا متعلق صحيح
اما اذا كان له متعلق من وجه فانه لا يحكم بدعيته ولو قيل من انه ليس هو الاتم ولا هو الراجح فان القول تدعيته هذا يعني انه لا لا اصل له في الشرع هذا لا وجه له. ما احد يقول من ان هذا الكلام لا اصل له في الشرع. بل هو اصل كثير
لا من جهة صيام ثلاثة ايام ولا من جهة ايضا اه حصول المخالفة لا يمكن ان ولا من جهة ايضا اعتبار الاصل المطلق لكن نحن نقول من جهة يعني نحن نتكلم من جهة الاخص ان هل هو متعلق او ليس بمتعلق
نقول نحن لا نقول من انا متعلق ولا نقول من انه يصوم ثلاثة ايام لكن القول بالبدعية والحكم على ذا قولهم بالمخالفة هذا فيه آآ جرأة خاصة لمن كان يعني دون اولئك في القدر والمنزلة وتتابع اهل العلم على على
لنقل قولهم ولم آآ يستدرك بمثل نحو ما ذكر من البدعية او نحو ذلك  ونكمل خلنا  تسع ذي الحجة لما جاء في من الاحاديث في فضلها ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشر ذي الحجة. فان هذا باجماع اهل العلم يدخل فيه جميع الاعمال الصالحة
نعم ربما جاء عند ابي داوود وان كان فيه اشكال. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها وازواجها لكن آآ هذا قد يرد عليه الاشكال من ما جاء في حديث عائشة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته يصوم عشرة ذي الحجة قط
لكن هذا لا يدل على عدم مشروعية ذلك. وهذا لان حديث ابن عباس في البخاري ومسلم دال على عموم هذا. اه وعموم الاستحباب. والثاني والثاني ان هذا مستقر عند الصحابة فمن بعدهم
والثالث والثالث ان جنس هذه الايام جاء في بعضها استحباب الصوم فيه بخصوصه كيوم عرفة واضح؟ اه دل على ان اه ان الحاقها بيوم عرفة اقرب من الحاقها بغيره. اذا
القول باستحباب صيامها هو قول عامة اهل العلم وهو المستقر وهو الذي تدل عليه عموم عمومات الادلة وهو الذي عليه عمل الصحابة وهو الذي لا يمكن القول بغيره. نعم. قال ويوم عرفة ويوم عرفة لغير حاج بها
يوم عرفة صيامه وهو اليوم التاسع من ذي الحجة هو اكدها وهو افضل ما يكون من الصيام لما جاء فيه من الفضل انه يكفر سنتين في حديث ابي قتادة عند مسلم في صحيحه. نعم فهذا لا اشكال في استحبابه واعتباره. لكن استثني من ذلك الحاج
لان هذا ايش لان الحاج مشغول بما هو اعظم وهو الذكر التعرظ آآ الدعاء في ذلك الموقف والاجتهاد ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشكل على الصحابة في حديث ام الفضل بنت الحارث نعم آآ ارسل اليه
اه اللبن فشرب منه. فدل على انه غير صائم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو المستقر وان اه جاء اه كان فعل ابن الزبير وعائشة على غيره واه كما يقول ابن عمر ان حج مع النبي ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم يكن احد يصوم
فيقول لا اصومه ولا امر به ولا انهى عن ذلك يعني لمن صام لان يعني له فضل. لكن لا شك ان الاولى آآ ان المستقر عدم صيامه للحاج نعم. قال وافضله صوم يوم وفته يوم. يعني افضل الصيام او افضل التطوع بالصيام هو صوم يوم وافطار
وهذا كما في عند اه في اه اه شرح الزاد وغيره مقيد قال بما بان لا يكسل عن عن ما هو اهم من الاعمال والعبادات فاذا كان يلحق بجسمه الوهن والضعف الانكسار ونحو ذلك فلا. لكن من كان يستطيعه؟ نعم
فانه هو الاولى وهو الافضل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام صيام داوود. كان يفطر يوما ويصوم او يصوم يوما ويفطر يوم واظح يا اخوان؟ لكن بشرطه كما ذكرنا لما يترتب عليه من ترك كثير من الاعمال الفاضلة السنن
اه المرغب فيها واذا قيل بصوم يوم وفطر يوم فهنا ينبغي لك ان تعلم ان ما سوى ذلك من السنن تدخل فيه يعني انه لا يقول ليصوم يوم فاذا كان يصوم يوم الاحد وهو سيفطر الاثنين ويصوم الثلاثاء يقول لا افطر اصوم الاثنين لان الاثنين يوم
لا اذا عمل بصيام يوم وفطر يوم ترك ما سواه ترك ما سواه. فلا يكن له اه يعني فلا يظم الى ذلك صيام ثلاثة ايام من كل شهر. ولا صيام الاثنين والخميس ولا صيام
مثلا عاشوراء ولا غيره ولا صيام مثلا شهر الله المحرم بل اذا صام اه اقتصر على ذلك وهو افظل الصيام. فيدخل ما سواه فيه. فيدخل ما سواه فيه  فان صام الدهر
فان صام الدهر فكرهه بعض اهل العلم كره بعض اهل العلم وهو عند الحنابلة قول لكن مشهور عندهم ان ذلك لا يكون مكروها اذا اذا لانه يفطر يوم العيدين يقولون والايام التي يحرم صيامها كايام التشريق ونحو ذلك
وليس هذا هو مستمسكهم حقيقة. بل انضم الى ذلك انه جاء عن بعض الصحابة انه صام يا عن طلحة انه صام اربعين سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم
لاجل ذلك قالوا صيام الدهر يعني لمن افطر ايام العيد وايام التشريق ونحوها. نعم. لا شك ان الاولى عدم لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ نهى ذلك الرجل عن الصيام ونحوه نعم
صيام  يعني هو لم يذكر آآ كل آآ انواع الصيام يعني يمكن انها تقتصر على اكثرها آآ صيام الاشهر الحرم لم يذكرها مع ان اهل العلم ذكروا استحبابها ونحو ذلك. نعم
على ويكره افراد رجب يكره افراد رجب وذلك آآ ان صيام رجب على سبيل التخصيص آآ هو فيه آآ موافقة لاهل الجاهلية ان اهل الجاهلية كانوا يعظمون رجبا ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب اكف المترجبين
يعني ليجعلوها في الطعام. فيحملهم على الفطر نعم فلو ان شخصا صامها جاب كله فنقول من ان هذا منهي عنه ومكروه. وربما قيل بحرمة ذلك. نعم ربما قيل بحرمة ذلك لمشابهته اه المشركين نعم لكن المتقرر هو كراهية ذلك اعتبارا بان الاصل هو مشروعية
كان في كل الاوقات. نعم. اه فهذا بالنسبة ما يتعلق برجب يقولون وتد تزول الكراهة بافطار ومين مين او يومين او بعضه آآ لم يكره ذلك لانه لا لا يتأتى به موافقات آآ المشركين
قال والجمعة كذلك صيام يوم الجمعة اه مكروه اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام وفي حديث جويرية ما هو معروف؟ امرها بالفطر. وهنا قال بالافراط لانه يعني لو صام معه فلا بأس
حديث جويرية لقالنا النبي صلى الله عليه وسلم اتصوم اصومتي يوما قبلك؟ قالت لا. قال اتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال فافطري اذا. فدل على ان علق الحكم هو افراده وتخصيصه
ولاجل ذلك في حديث مسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومه بصيام فبناء على ذا لو جمع اليه يوما اخر فلا بأس ولو وافق يوم الجمعة يوما من الايام التي يطلب صيامها كيوم عرفة او يوم عاشوراء او نحوه ايضا لكان صيام
ليس بتخصيص له. لان الصيام للعاشر ليس للجمعة. واضح؟ ولو انه اه قضى بمناسبة ذلك اليوم له يعني لاجل ليس لاجل مثلا ايش؟ التخصيص ايضا لم يكن في ذلك كراهية عدم
حصول المعنى الذي هو تخصيصه وقصد ذلك اليوم دون ما سواه. نعم قال والسبت هي احاديث حديث عبد الله ابن لا تصوم يوم السبت لا فيما افترض عليكم وجاء في حديث اخته انها قالت ولو
وان يجد احدكم لحاء شجر يعني اه فيفطر عليه ولو ان يأخذ بلحاء الشجر ولا يصوم آآ فان قال قائل هذا نهي عن عن عن صيام يوم السبت مطلقا وليس عن افراده. واضح
فلماذا قال الحنابلة صرفوه الى الافراد شرفوه ياليفرات لحديث جويرية لما قال لها تصومين يوما بعده يعني بعد يوم الجمعة. فقالت لا. قال فافطر اذا. فظموا هذا الحديث الى ذاك فقالوا اذا يكون المنهي عن هنا وافراغ
وعلى كل حال وان قال الحنابلة بهذا الا ان حديث آآ افراد السبت آآ عند جمع من اهل العلم على انه شاذ على انه شاذ وان صح اسناده لكنهم اه قالوا شذوذ متنه فلذلك لم يقل به اه جمع
من اهلي اه التحقيق اه بناء على ذلك يعني لا اه اه لا يقال بالكراهة او ربما يقال اه اه انه يعني لا يصح او لا اه يحكم كراهية ذلك
لكن ما اخذ الحنابلة ظاهر. خاصة وان اسناد الحديث عندهم صحيح. نعم. قال والشك صيام يوم الشك عند الحنابلة وهو هذا قد جاء في حديث عمار وغيره وقد تقدم بكم
اه تفسير يوم الشك عند الحنابل التفسير يوم الشك عند الحنابلة يختلف عن الجمهور واضح ولا مبادرة؟ لان الحنابلة يقولون صيام يوم الشك هو يوم الثلاثين اذا كانت ليلته ليلة صحوة. اما اذا
كانت ليلته ليلة غيم فعندهم انه مأمور بصيامها واضح وعند بعضهم وجوب الصوم اليس كذلك؟ ظاهر المجأ الذهبي يجب صومه كما تقدم معا اذا عندهم هذا هو يوم الشك. فعلى قولهم انه يكره اذا كان يوم الثلاثين آآ من شعبان وليلته ليلة صحو فيكره ذلك
لما جاء فيه من الاحاديث ما يحملونه على ذلك. ومن قال من ان صيام يوم الشك يوم الغيم او ما ليلته ليلة غيب لا آآ حكم له فيجعل يوم الشك شامل لليوم ليوم الثلاثين من شعبان مطلقا. سواء كانت ليلته ليلة صحون او
كانت ليلته ليلتا غيم. واضح يا اخوان؟ قال وعيد للكفار بصوم اذا كان يوما من اعياد الكفار كيوم النيروز او نحو ذلك فيكره صومه. آآ تخصيصه بصوم لان هذا تخصيص له
وبعبادة ومشاركة لهم بوجه من الوجوه. فلذلك كرهها اهل العلم. نعم  ايش آآ لم يقل بالتحريم سواء قلنا في السبت او يوم الشك او عيدا للكفار. حقيقة انه يعني ان المشاة تحقق اه ارادة المشابهة او ليست
ايش بمتمحضة من جهة انه ماذا؟ ان صيام الايام مأمور به. مأذون في النفل المطلق فهو تجاذبه امران. ما جاء من اما الخاصة كيوم اه الشك ويوم الجمعة ويوم السبت نعم اه النهي الخاص في هذا
الامر المطلق فنزل على حاليه. فلاجل ذلك صرفوا هذا الى الكراهة. وبعضهم اه ربما قال التحريم نعم  نعم صيام يوم العيدين لا يجوز. وهذا محل اجماع لا يوم الفطر ولا يوم اه ولا يوم الاضحى. ولو في فرض يعني
في قضاء او غيره او نحو مأسور لم يدري ما الايام فصادف يوم آآ عيد الفطر نلزمه بقضاء ذلك اليوم نعم  وصيام ايام التشريق الا عن دم متعة وقران. ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من
من شهر ذي الحجة. نعم لانها تسمى تشريق لانه يقطع فيها اللحم ويشرق. نعم. فهنا يقول من انه ممنوع صيامها الا لمن عليه دم متعة وقيران لما جاء في حديث عائشة الا انه رخص لمن لم يجد الهدي ان يصومها. فنقول اذا لم يكن
الهادي ولم يكن قد صام يوم السابع والثامن والتاسع والسادس والسابع والثامن فليصم ايام التشريق. واما من سواه فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها ايام اكل وشرب وذكر لله. نعم
هذا والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
