الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين
واولياءه المتقين. الشاكرين لنعمه القائمين بحقه المتقين له في الخلوات والجنوات القائمين على الخير والقائمين به عليه نحيا وعليه نموت ووالدينا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين قلنا ايها الاخوة في المجلس الماضي
اه كنا قد اتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في اخر باب الاعتكاف  لعلنا بذلك كنا او اتممنا  ولعلنا يعني اتينا على جملته ولم يبقى الا مسائل قليلة نتمها باذن الله جل وعلا نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا يعبد مريضا جنازة الا ما شرحنا هذي   آآ ذاكرة المؤلف رحمه الله تعالى في اخر باب الاعتكاف ان المعتكف يخرج لما لا بد له منه
كقضاء حاجته واه احضار طعامه الذي لا يتأتى الا ذهابه. لعدم خادم او ولد يقوم عليه. نعم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. وذلك لما جاء
في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض يسأل عنه ولا يعرج عليه يعني ولا يعوده. نعم. اه قال الا ان يشترطه. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله
ان الاشتراط في الاعتكاف اه يجيز للانسان ما اشترط واما صحة الاشتراط من حيث الاصل فهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول جماهير اهل العلم خلافا للامام مالك واصل ذلك القياس على الحج
فكما ان الحاج له الحق الاشتراط فقالوا من ان المعتكف له مثل ذلك فاجازوا هذا على سبيل النظر والقياس. وكما قلنا القياس على الحج فكما انه يجوز الاشتراط في الحج
فكذلك قالوا من انه يجوز الاشتراط فيه الاعتكاف ثم اذا تقرر ذلك فان محل الاشتراط هو ما تقدمت الاشارة اليه. يعني قال الا ان فريضة فالظمير راجع الى ما تقدم من نحو عيادة المريض وشهود الجنازة
فدل ذلك على انه لا يدخل في الاشتراط ما من شأنه ان يكون مناقضا الاعتكاف فليس له ان يشترط على سبيل المثال الاتجار بالبيع والشراء والذهاب الى الاسواق والقيام فيها. كما انه ليس له ان يشترط وطأ زوجته وجماعها
لكن يشترط مع له بد منه وقد يحتاج اليه. مثل ما اعاد عليه الظمير شهود الجنازة قيادة المريض كما لو اشترط كما نص على ذلك احمد ان يتعشى مع اهله
او ان يبيت اي ينام في بيته اذا لم يكن اعتكافه ندغا. لان باب المأذون فيه او المستحب او فاذا هذا محال الاشتراط فيتبين لك او يتضح ما سبق ان جملة من الاشياء جائزة للمعتكف بكل حال. مثل ايش
اوجه لما لا بدله منه. كقضاء حاجته واحضار طعامه الذي لا يحضر الا الا بخروجه ونحوا من ذلك واضح؟ اشياء لا يحل للمعتكف فعلها بحال من الاحوال. لا بشرط ولا بغيره. وذلك مثل جماع الزوجة
او الامة ومثل الاتجار بالبيع والشراء ونحو ذلك لان هذه حقيقتها انها تناقض تناقض معنى الاعتكاف. والثالث ما يكون جائزا في حال الاشتراط. ولا يجوز بدون ولا يجوز بدونه. وذلك مثل ماذا؟ مثل شهود الجنازة عيادة المريض
يأكل عند اهله ونحو ذلك. نعم          اذا اذا لم يغب عن جنازته. نعم يعني لو افترضنا انه لا يوجد من يغسل ميتا ها فالامر دائر بين ايش بين ان آآ يبقى بدون تغسيل. وبين ان ان يخرج هذا المعتكف لتغسيله. وتجهيزه
آآ قد يقال مثل ذلك. قد يقال مثل ذلك اذا لم يتأتى هذا الامر الا به. نعم طبعا آآ كلام اهل العلم في هذه المسائل فيه التوسعة من جهة الاصل لكن
كلام في التشديدات هذه ايش؟ اذا كان الاعتكاف واجبا بنحو نذر ونحوه. واضح؟ والا فلو كان يعني معتكفا اعتكفا مسنونا فلا شك سواء قيل من انه ينقطع اعتكافه او لا ينقطع
فان آآ خروجه لاصلاح هذه الجنازة والقيام عليها اولى. لكن الكلام فيما اذا كان واجبا بمعنى انه هل تبرأ ذمته ذلك او لا تبرأ ذمته. ومثل ذلك اذا كان آآ يمرض والدته او يذهب بها لنحو طبيب. هذه كلها داخل في
فيما يجوز مع الاشتراط؟ نعم. وان وطئ وان وطئ في المغرب فسد احتكاك. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لما ايش لما يفسد به الاعتكاف فما الذي يفسد به الاعتكاف؟ الاعتكاف يفسد بامور. منها ان يطأ زوجته
لان هذا مما جاء به النص صريحا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ولانه من جهة المعنى ان الاعتكاف والانقطاع  عن الشهوات والرغبات. والتبتل الصالحات والطاعات. فهذا مناقض لحقيقته مناقض لحقيقته
هذا اذا من جهة آآ ايضا مما يفسد به الاعتكاف والمؤلف وان ذكر هذه فانه ايضا يلحق بها ايش اذا جامع فيما دون الفرج فانزل. يعني كان يكون بمباشرة او ان يكون ذلك
اه نحو مثلا اه بنحو بمباشرة او بضم اه او بتقبيل فاذا انزل فيقولون من انه يفسد اعتكافه. لانه فيه افضاء للشهوة وذلك مثل الجماع اما اذا حصل منه تقبيل او ظم بشهوة ولم ينزل
فلا فلا يفسد الاعتكاف. وان كان منهيا عن استدعاء ذلك. لان هذا مما يناقش حقيقة الاعتكاف. لانه لما نهى عن الجماع كان ذلك نهيا عن كل ما يفضي اليه ويوصل
اليه واضح؟ فهذا هو الثاني مما يفسد به الاعتكاف ومما يفسد به الاعتكاف ايضا ايش الخروج فلو خرج بدون حاجة ولو قل ولو كان قليلا فانه يفسد اعتكافه. لان حقيقة الاعتكاف هو ملازمة المسجد
فاذا خرج فقد قطع هذا الاعتكاف واللزوم اول ملازمة فعند الحنابلة رحمه الله تعالى ان الخروج اذا لم يكن حاجة مما لابد له منه او مما له الخروج فيه فان فان الاعتكاف يفسد بها ولو كان قليلا
ولو كان قليلا ولذلك يقولون الخروج وان قل وان قل. نعم. لما قالوا وان قل كانهم يشيرون بهذا الى ان بعض اهل العلم ربما سهل في الخروج القليل واصل ذلك يعني آآ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقلب صفية الى بيتها
فقد يقال من ان هذا مستمسك لهم صحيح وقد يقال لا. هذا مما لا بد له منه. لانها لما جاءت وارادت ان ترجع الى بيتها في الليل هي مما يخاف في مثل هذا الوقت فيكون مما يتحتم في ذلك فلا يكون دليلا لمن قال
الخروج لا يفسد الاعتكاف آآ اذا كان قليلا. فنقول لا يفسده مطلقا الا ان يكون مما لابد له منه او مما اشترط فيه الخروج وجاز. نعم  نعم. يعني ان حقيقة الاعتكاف تتأتى ايش؟ بملازمة المسجد
ولو كان في طيلة وقته نائما يؤدي الفرائض وينام او يبقى ساكتا فحقيقة الملازمة للمسجد والانقطاع عن الدنيا يتأتى به الاعتكاف. لكن كمال الاعتكاف وتمامة ما يحصل به احياء القلب
وصلاح النفس وزيادة الايمان الاقبال على الله جل وعلا وبالاشتغال بالقرب سواء كان ذلك قراءة للقرآن او كان ذلك صلاة في الليل والنهار او كان ذلك لله جل وعلا او كان ذلك في نحو تعليم علم او غيره
فيقول المؤلف رحمه الله يستحب اشتغاله بالقراب فكلما كان مشتغلا بقربة وطاعة كان ذلك اولى واتم. وينبغي ان يكون اشتغاله باولى القرب واعظمها كالصلاة وقراءة القرآن والذكر وان كانت الصلاة افضل هذه القربات لكن قد يكون بعضها افضل بالنسبة الى وقت او
حال كما يكون في اخر الليل فانه اه من اوقات الاستغفار والذكر لله جل وعلا في الاسحار نعم وكما اذا كان ذلك في اقبال الليل وذكر اوغاده او كان ذلك بعد الصلوات من ذكر الاذكار بعد
فان ذكر الاذكار بعد الصلاة اولى من آآ قراءة القرآن او الصلاة او نحوها فاذا ويستحب اشتغاله بالقرب. واقباله على الله جل وعلا. واجتنابه ما لا يعنيه ينبغي للانسان ان يجتنب ما لا يعنيه. وهذا شامل لما كان محرما. وهذا بلا شك. فان الانسان
ممنوع منه في غير حال الاعتكاف فهو في حال الاعتكاف اولى بالامتناع لان تعظيما لحرمة المكان وهو المسجد وايضا تعظيما للحال التي هو فيها وهو معتكف لله جل وعلا. ويدخل في ذلك ما
كان مكروها ككثرة اه الاحاديث واطلاق البصر في تتبع الداخل والخارج. وما يعملون وما اه يفعلون نعم وما يكون ايضا من اه اه رفع صوت قد يحصل به اشغال او نحو ذلك فاجتنبوا ما لا ما لا يعنيه فيجتنب ما لا يعنيه فيقبل على الله جل وعلا بكليته وبقلبه
وجميع وقته وان احتاج الى حديث او مؤانسة فلا بأس. بما يقطع عنه الملل وتذهب عنه السآمة. لكن لا ينبغي ان ان يكون ذلك مذهبا لوقته او مفنيا اكثر حاله. لان هذه حال تخالفه
حال المعتكف تخالف حال المعتكف. ويفهم من هذا ايضا ان الاحاديث والانشغال بالكلام نعم والمؤانسة به لا تمنع الاعتكاف ولا تقطعه. ولذلك لم نذكر فيما يحصل به فساد الاعتكاف اه الفقهاء ربما ذكروا هنا ويكره صمات الى الليل. يعني ان التعبد لله جل وعلا بالسكوت والصمت منهي عنه
جاء في ذلك احاديث كثيرة في الصحيح وفي غيره فلا يكون ذلك محلا آآ التعبد لله جل وعلا. واهل الاسلام انما يتعبدون بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصومات والتعبد بنفس الصمت والسكوت ليس مطلوبا. لكن يسكت يسكت الانسان عن الشر
ويتكلم بالخير من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او او ليصمت ويتحدثون في هذا او يذكرون في نهاية هذا الباب ما يتعلق بمن يتكلم بالقرآن فما حكمه  التكلم بالقرآن يعني انه يأتي بالاية من كتاب الله جل وعلا على نحو مراد له من امور دنياه
كان يشتهي طعاما فيقول ائتنا بغدائنا نعم اه اذا اشتبه عليه امر قال ان البقرة تشابه علينا الى غير ذلك من الاشياء التي يفعلها بعض الناس فهذا من جهة الاصل
اقل احواله ان يكون مكروها ربما كان محرما. لان القرآن لم ينزل لهذا لم ينزل لهذا لكن اه لا يدخل في ذلك ما كان اقتباسا من القرآن بما فيه ايش
بما فيه دلالة خير. لان القرآن يحصل به بركات الدين والدنيا فاذا قيل مثلا في من آآ تجاذبه امران احدهما اولى من الاخر فقال له قائل اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. يعني ان هذا الامر اولى لك مثلا
سنقول هذا لا بأس وهذا من اه نفع القرآن وبركته لكن ما يكون من اه اه التكلم به آآ قصدا لهذه الالفاظ او نحوها فلا فيكون ذلك مكروها. ولذلك ما ذكر عند بعظ اهل الادب من ان امرأة لا تتكلم الا
مدة طويلة فان هذا مما اه استنكره اهل العلم على فرض صحته وثبوته. واضح؟ نعم      بقي  فبناء عليه الحمد لله مساك الله خير   لا شك ان دراسة الكتب عند ورودها ورود سببها من انفع ما يكون للطالب من جهته
الجهة الاولى ان العلم انما يراد للعمل والثانية ان اذا درس الطالب المسائل عالجها او عاصرها كان ذلك اثبت للعلم واقرب للضبط نعم اذا اه بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكتاب الصيام والاعتكاف اه يعني تابع له مكمل
باعتبار ان الاعتكاف آآ اكده ما يكون في عشر رمضان الاخيرة فهو كالجزء منه والمتمم له. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المناسك بعد ذلك بها تمام اركان الاسلام وكمالها وبها اه تمام العبادات واه الاتيان على اه اهمها او اه اه شعائر
ويعبر كثير من العلماء بالمناسك كما هو هنا تبعا لاصل الكتاب المقنع ويعبر الكثير نعم بكتاب الحج في كتاب الحج وايهما اولى ها ليش المناسك يعني هذا من جهة على كل حال آآ يقول المناسك لانه يشمل الحج والعمرة
هذا لا بأس به يعني من جاهه. لكن اه اذا قيل من ان الحج اه هي التي جاءت بها الاحاديث جاءت بها النصوص وان هذا يعني ايضا على سنن الاصل. وقال كتاب الصلاة
طب ازيك يا عادل؟ كتاب الصيام الاولى ان يقول كتاب الحج تبعا لذلك تبعا لما جاءت به النصوص وتبعا لايضا لما ساغ عليه في اه الكتب قبله. وعلى كل حال
اه قد يكون ذلك فيه شيء من التنويع. وقد يكون فيه شيء من التفنن في العبارة. وقد يكون ارادة اه ايضا دخول للعمرة في ايا كان ذلك فالامر في هذا فيه سعة اه يعني اه لا غضاضة فيه
والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها. فيقال منسك ومنسك فمنسك من المصدر ومنسك من اسم المكان واصل المنسك من النسيكة وهي الذبيحة ثم اطلق على سائر العبادات كونه في الذبيحة لقول الله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
نعم ثم اطلق على سائر العبادات وكان الحج مما يطلق عليه المناسك نعم لكثرة العبادات فيه ما بين طواف ورمي وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة ونحو ذلك مما اه ومبيت ونحوها. واضح
فلأجل ذلك قيل مناسك يعني بالجمع وهنا الحج مما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو من مما اجمع عليه المسلمون فهو معلوم من الاسلام بالاضطرار
اليس كذلك؟ فلا يخفى على احد من المسلمين كائنا من كان ان الحج شعيرة وشريعة وانه آآ واجب مفروض. اليس كذلك؟ حتى ولو كان حديث عهد بالاسلام. بل يعلم ذلك حتى غير المسلمين
لغير المسلمين واعجب شيء في هذا اني سمعت ان خادمة ليست بمسلمة اذا ذهب اهلها الى مكة تعطيهم مالا ليتصدقوا لها هناك  ليتصدقوا لها بمكة نعم اسأل الله ان يشرح صدرها للاسلام
اه فنقول اذا مما جاء الكتاب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واذن في الناس بالحج يأتوك رجال الى غير ذلك من الادلة ودلالات السنة في هذا كثيرة اشهرها حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة في قصة
مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اركان الاسلام نعم وهو معلوم من الاسلام بالاضطرار كما قلنا ومتى فرض الحج متى فرض الحج اه اعظم ما اختلف فيه واشهر ما قيل في هذا انه فرض في سنة تسع
وسيأتي الكلام على اه الاشارة الى شيء من ذلك في الكلام على فورية الحج او التراخي فيه نعم آآ وهو من الشعائر التي وجدت عند اهل الجاهلية. ولذلك آآ تكلم بعض اهل العلم هل
النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة او اكثر والمشهور الصحيح انه انما حج حجة واحدة ولم يثبت ما ذكره بعضهم انه حج حجتين قبل الهجرة. انه حج حجتين قبل آآ الهجرة
نعم الحج والعمرة واجبان على المسلمين حر المكلف القادر في عرضه مرة على فوق الحج آآ لغة القصد واكثر اهل اللغة يقولون انه القصد الى امر معظم الا يقول قائل حججت
الى الدكان الى السوق لكن حججت الى بيت الله الحرام اذا انما هو او في اللغة حججت الى الملك يعني قصدته فهو انما يكون الى امر معظم واما في الاصطلاح فهو
قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص في افعال مخصوصة من شخص مخصوص وهذه التعاريف يعني هي اكثر ما شهرت عند الفقهاء طلبا يعني اشتمالها على اه المقصود وان كانت يأتي عليها كثير من الايراد والاعتراض. والعمرة في اصلها الزيارة
قالوا ايضا من انها انما تكون في زيارة امر شريف نعم وهي في الاصطلاح هي افعال مخصوصة آآ من آآ شخص مخصوص آآ او قصد بيت الله الحرام من اه في لافعال مخصوصة من شخص مخصوص. وهنا لم نقل في زمن مخصوص باعتبار ان العمرة لا
تتقيد  زمان لا تتقيد بزمان وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. هذا الحديث مما يعني آآ يريده بعض الناس في الاستدلال به في مواطن قد لا يكون
مؤيدا لذلك. فما المقصود بالحديث حتى تفهم او حتى يتحقق لك الدلال به في موضع دون اخة. المقصود انها دخلت العمرة في الحج يعني  انها لا لا تختص بوقت ولا تحرم في وقت
وذلك ان اهل الجاهلية كانوا لا يحجون فيه لا يعتمرون فيه اشهر الحج فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة يعني ان انه امكان فعلها في اشهره
في اشهر فبناء على هذا لا يتأتى الاستدلال ببعض ما ثبت في الحج انه ثابت في في العمرة انه ثابت في اه العمرة على كل حال اذا هذا بالنسبة اه العمرة. قال واجبان اما وجوب الحج فهذا ظاهر بين كما تقدم
معنا قبل قليل. واما وجوب العمرة فان هذا يعني هو اشهر القولين في مذهب احمد وهو قول فقهاء الشافعية وجمهور الصحابة وجمع من اهل العلم واصل ذلك انه جاء عن عمر وابن عمر وابن عباس وزيد ابن ثابت. واستدل له بقول الله جل وعلا
واتموا الحج والعمرة لله. ووجه ذلك يعني الاستدلال بالاية ان المعنى ليس اه اه الاتمام لمن بدأها فان هذا ليس فيه دلالة على الوجوب. وانما ان يقال او اتموا الحج والعمرة لله يعني ادوهما
تامتين ادوهما تامتين سيكون ذلك مسوغا للقول بالوجوب. يمكن ان يستدل لذلك بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما قال حج عن ابيك واعتمر في حديث ابي آآ الرزين عليكن جهاد لا قتال فيه
الحج والعمرة. فعلى كل حال مذهب جمهور الصحابة وجمهور اهل العلم على وجوبها. خلافا لمن قال من انها مستحبة. واذا قيل بالوجوب هنا فهي واجبة على كل احد لا يختلف في ذلك اهل مكة عن غيرهم. يعني اشارة الى قول من يقول من انها واجبة الا على اهل مكة فان
ما يجب عليهم الطواف لا غير. فنقول ان ظاهر كلام اهل العلم آآ الوجوب مطلقا. نعم. قال فاذا هذا الكلام على وجوب العمرة خلافا لمن قال باستحبابها وهو قول لشيخ الاسلام ابن تيمية تبعه
ابن القيم وهو ايضا قول لبعض الفقهاء آآ اظن الحنفية وبعضهم ها لا الشافعية يقولون بالوجوب القول لكن الاصل في مذهبهما الوجوب نعم فاذا هما واجبان اه يعني الحج والعمرة على ما ذكرنا من التفصيل
ثم قال على المسلم الحر المكلف القادر. اذا هذا بيان من يجب عليه الحج والعمرة. او بعبارة الثانية من يتعلق به وجوبهما هل يتعلق بكل احد؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى على المسلم
على المسلم فغير المسلم لا يتعلق به وجوب الحج والعمرة من جهة الاداء. وان كان يعاقب على ذلك على ما مر بنا كثيرا ما بهذه المسألة والحر يخرج العبد فلا يجب عليه الحج لانه وقت طويل ويفضي ذلك الى تفويت مصالحه
التي ملكها سيده. نعم والمكلف يعني العاقل البالغ فالعاقل يخرج غير العاقل وهو المجنون فلا يجب عليه لعمومات الشريعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة كان منهم المجنون حتى يفيق البالغ يخرج الصغير فلا يجب عليه ايضا لحديث علي هذا رفع
القلم عن ثلاثة وللدلالات الادلة الاخرى. قال القادر عليه فيخرج العاجزة يخرج العاجز واصل ذلك من استطاع لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. واهل العلم يقسمون هذه الشروط الى ثلاثة شروط الى ثلاثة اقسام. شروط الصحة وشروط الاجزاء وشروط الوجوب
فيقولون ان شروط الصحة الاجسام والعقل الاسلام والعقل يعني انه لو اه حج كافر هل يصح منه؟ لا يصح ولو حج مجنون فانه لا لا يصح منه وسيأتي الكلام على التفريق بين الصبي غير المميز والمجنون. واضح؟ ويقولون الحرية
شروط الاجزاء بمعنى انه لو حج العبد لصح منه يعني من جهة الصحة هي صحيح لكن هل يجزئه عن حجة الاسلام لا والصغير اذا حج يجزئه ويقبل منه ذلك. لكن هل تجزئه عن حجة الاسلام؟ لا. ايما عبد حج
فعتق فعليه حجة اخرى. وايما صغير حج فبلغ فعليه حجة اخرى. فدل اذا على ان اجزاءه اجزاءها عن حجة الاسلام لا تكون. فاذا الحرية والبلوغ هما شروط الاجزاء اما شروط الوجوب نعم فهو ايش
القدرة  من اه لا يجب الا على من قدر عليه. من قدر عليه لكن من لم يقدر عليه فلا يجب عليه. لكن لو حج غير القادر لا لصح واجزأ وسقطت عنه حجة الاسلام
وسقطت عنه حجة الاسلام واضح يا اخوان؟ نعم. قال في عمره مرة وهذا لحديث الاقرع بن حابس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم آآ حين قال ان الله كتب عليكم الحج. قال في كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه
وسلم ثلاث مرات قال لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت لما استطعتم وفي بعض الروايات الحج مرة فما زاد فتطوع فدل على انه مرة واحدة انه مرة واحدة لكن
اه بعض اهل العلم يقول ان الحج فرض كفاية من جهة بمعنى انه لا يخلو عام من الاعوام من حاج يحج بيت الله الحرام واضح فلو افترضنا ما جاء احد لوجب على من قرب ان يحجوا لان لا يبقى ذاك العام بدون حجاج
قال على الفور الفور يعني من فارس شيء اذا اسرع لو حصل سريعا فيقابل الفور التراخي وعدم الاسراع فهل الحج واجب فورا او لا فالمحنابلة كما هو مذهب الجمهور يقولون ان من كملت من كملت له الشروط وجبت
ان يسير مسرعا يعني ان يسير في اول صني الامكان فلو تأخر لكان اثمة فلو تأخر لكان اثما ويستدلون بالعمومات فاستبقوا بالخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. ولان القول من انه على على
ليس على الفور يفضي ان يكون ايش؟ اما اما ان يكون غير واجب واما ان يكون ايش فيه اشكال لان اذا قلنا على التراخي فتراخى ولم يحج من استطاع فمات. فهل نقول هو محاسب
على عدم الحل. فاذا قلنا من انه محاسب فمعنى ذلك انه ليس على التراخي. واذا قلنا انه على التراخي انه على انه اه لا يحاسب فيدل ذلك على انه ليس ليس بواجب. فسقط ان يكون على التراخي وبقي ان
ان يكون على الوجوب. واما كونه اه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في سنة تسع التي هي ايش؟ اه وقت وجوبه  فلاهل العلم في ذلك الكلام منهم من يقول انه اه اه لحكمة ارادها الله جل وعلا اه حتى يحج معه المسلمون
ويقتدوا به ويتوافد عليه من المسلمون من كل الانحاء. وقيل لانه اه اه لتطهير البيت من المشركين الذين كانوا يطوفون عريانا ونحو ذلك. فعلى كل حال قالوا من او من انشغاله
بالوفود الذين وفدوا على المدينة وآآ اسلموا آآ لله جل وعلا. فعلى كل حال قالوا من ان هذا لا في كونه على الفور خلافا للشافعية الذين قالوا بهذا القول آآ سواء قالوا من انه فرض في سنة تسع او قالوا من
انه فرض في سنة ست ايا كان فنحن نقول في كلا الحالين اه انه كان اه مشغولا بما هو اهم فنقول اذا من ان الحج على الفور. ومما يدل لذلك صريحا ما جاء عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج
فان احدكم لا يدري ما يعرض له وفي الحديث الاخر ان كان فيه ظعف في رفعه من وجد ساعة فلم يحجها فليس عليه ان يموت يهوديا او نصرانية. هذا روي موقوفا وهي مرفوعة. فكل ذلك يدل على وجوب اه الحج على الفور
استعجال واضح؟ نعم وفي عمرة قبل طوافها  نعم فاذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاه يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الرقيق لا يكون منه الحج فرضا. فبناء على ذلك لو احرم الرقيق وفي
بلغ بان احتلم او بلغ خمسة عشر نعم ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ او انبت هذا يمكن ان يسرع اليه الانبات يمكن بان يحرم بالحج في شوال مثلا او قبل شوال
لان سيأتينا ان الحنابلة جمع من اهل العلم يجيزون ان يحرم الانسان بالحج قبل اشهره واضح؟ فلو احرم فانبت في اثناء ذلك فلما بلغ عرفة فاذا هو قد انبت فنقول في مثل هذه الحال ما الحكم
لكن اكثر ما يتصور طبعا بالامرين الذي هو الاحتلام او بلوغ خمسة عشر يقولون من انه آآ يمكن وان يصح منه الحج فرضا   اشترطوا في ذلك ان ان لا يكون سعة مع طواف القدوم
لان السعي عند الحنابلة انه ركن فلو ادى هذا الركن ايش؟ قبل البلوغ لا لكان قد فعل بعض اركان الحج وهو  غير مكلف وهو غير مكلف. نعم. اما الوقوف بعرفة فيقولون حتى لو خرج وبلغ بمزدلفة فرجع
الى عرفة فيصح. لماذا؟ يقولون لان الوقوف بعرفة لا حد له. يصح بالقليل بالكثير صحيح ولا لا يعني الان يمكن ان يقف الانسان بعرفة عشر ساعات ويمكن ان يقف ساعتين او ساعة او نصف ساعة او ربع ساعة. ويصح منه الحج بدون ما
بدون ما اشكال او حاجة الى جبران اليس كذلك؟ فيقولون الوقوف بعرفة لا حد له. فبناء على ذلك لو وقف وهو صبي ثم بلغ فوقف بعد بلوغه حتى ولو كان خرج من عرفة فرجع اليها فوقف فيصح منه الحج
لانه يصدق عليه انه وقف بها وهو بالغ. لكن يقولون من سعى وهو صغير السعي لا يعاد ولا يزاد عليه اليس كذلك؟ هل يمكن لانسان ان ان يسعى التسعة اشواط
هل يكون للانسان ان ان بعد ان سعى؟ قال اريد ان اعيد السعي فيصح من السعي ذلك المعاذ لا. ينتهي بفعله فاذا قالوا من انه اذا كان اه بعرفة فوقف بعد بلوغه سواء كان فيها فاستقر بها بعد البلوغ او
كان قد خرج منها فرجع اليها في وقت الوقوف فوقف ولم يكن ساعة مع طواف القدوم فيصح منه آآ فرضا. طيب ما حال الاحرام قالوا من ان الاحرام ايش من ان الاحرام وان كان ركن يعني نية الدخول في النسك الا انها مثل القيام للصلاة
ايش معنى مثل القيام للصلاة يعني انها ليست مقصودة لذاتها بل هو مقصود لغيره واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك اه يعني قالوا انها يعني حتى اذا قلنا من انها الصغير اذا بلغ. يجزئه آآ عن حجة الاسلام يقولون وان كان
يعني احرامه وما قبل اه بلوغه نفل وقع نفلا. لكنه لا يؤثر لماذا يقولون ما قبل وقع نفلا  ارادوا ان يردوا قول من قال من انه لو سعى لصح منه ذلك. لانه لو كان ينقلب احرامه
ما فعله قبل ذلك ان يكون فرضا؟ لا قالوا لقال اولئك من ان ايضا سعيه انقلب فرضا. واضح فقالوا هي لم تنقلب هي باقية على نفلها نعم على كونها نفلا لكن لا تمنع صحة الحج لماذا؟ لان كل الاركان
قد فعلها وهو بالغ واما نية الدخول في النسك فهي اه انما هي من مما يطلب لغيره لا يقصد به لذاته يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فاذا قالوا فاذا زال الرق والجنون. الحقيقة ان قوله والجنون هذه من زيادات. الزاد على المقنع
ولذلك جعلها بين معكوفين. واضح؟ قد يفهم منه ان المجنون الذي دخل في  ايش في الحج اليس كذلك قد احان بالحج؟ مع ان الحنابلة لا يصححون حجا مجنون لكن يقصدون في هذا ايش؟ من كان معهم مجنونا افاق وعقل فله ان
بالحج ويكون عن حجة الاسلام. واضح ولا يفهم منه انه ابتدأ او احرم بالحج. لان الحنابلة لا يصححون حج المجنون واضح يا اخوان؟ ولذلك قلنا شروط الصحة الاسلام والعقل المجنون لا يصح منها الحد. ولا يصح منه نيته ولا ينوي عنه وليه. ولو نوى لم يصح
واضح؟ سيأتي الان توضيح ذلك في اه المسائل التي تعقبه. والصبا في الحج اه في بعرفة  اذا زال الصبا بعن بلاغ كما قلنا نعم. او عتق الرقيق فكذلك آآ لماذا هم فرقوا بين الصبا والجنون
انفرقوا من جهة من جهة ماذا؟ قالوا ان الاصل ان هذه عبادة. والعبادة لابد فيها من نية. والمجنون لا لا عقل له فلا نية له يصح منه الحج قالوا وانما استثنينا الصبي لمجيء
لمجيء النص به واضح؟ فان تلك المرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجل فيفهم منه انه يصح حج الصبي فقالوا هذا جاء به النص
وان رفع المرأة له ايضا يدل على انه كان صغيرا ليس ممن يعقل او ليس كويس. فبناء على ذلك قالوا من انه يصح حج الصبي لمجيء النص به. فلم يلحقوا
فيه المجنون مع كون الشأن في ذلك واحد لان الاصل عدم الصحة وانما جاء الاستثناء في الصبي للنص. للنص والدليل فلم يستويا في واضح يا اخوان؟ نعم   ما كان قبله يبقى نفلا
الحنابلة الحنابلة في القلب الى التمتع سيأتينا انهم يجيزونه قبل الشروع في الطواف العمرة وان كان الذي جاء عن الصحابة انهم انما انتقلوا الى متمتعين بعد الطواف والسعي. واضح؟ لكن قالوا هذا خاص
هذا خاص بهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فتوجه الحكم اليهم خاصة. نعم. وفي العمرة نعم يعني كذلك لو ان اه الصبي بلغ قبل طواف العمرة يعني بعد ان احام وقبل ان يطوف
نام فاحتلم فنقول من ان هذه تنقلب الى ان تكون عمرة عمرة الاسلام واضح؟ ومثل ذلك اذا عتق اه الرقيق اعتقه سيده قبل طواف العمرة فتنقلب الى عمرة اسلام نعم. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. يعني انه لو اه فعلهما الصبي والعبد
ستكون نفلا لما ذكرنا من انهما آآ ايش؟ يصح منهما الحج لكن لا يجزئهما عن حجت الاسلام لا يجزئهما عن حجة الاسلام. ويترتب على ذلك ايش؟ انه نعم ان آآ انه لو
اراد ان يحج او جاء او يعتمر فلابد من اذن والديه لانه نفل وليس بفرض وطاعة الوالدين فرض فبناء على ذلك لا يجوز له ان يحرم بهما آآ الا اذا اذن له واضح؟ لكن لو ان الصبي
الصغير نعم احرم بهما فيجب عليه التمام. ولو ولو طلب منه التحلل لماذا؟ لانه لما دخل فيه وان كان في الاصل نفل؟ نعم لكن تعلق به حكم الاتمام بخلاف العبد
فان العبد لو دخل فيه بغير اذن سيده نعم فللسيد ان يحله لماذا لانهم عندهم ان السيد ليس فقط وجوب الطاعة. وانما هو ما لكل المنفعة فبناء على ذلك جاز له ان يحله. لتعلق منفعته ومصلحته به
ومثل ذلك ايش؟ الزوجة. فالزوجة في غير حجة الاسلام نعم او لو كانت ممن لم تتوافر فيها آآ لا ممن ليس عليها حجة الاسلام كأن تكون حجة نفل. فان آآ فانها ليس لها ان تحرم بدون اذن زوجها
ولو احرمت لجاز له ان يحلها. لان منافعها مملوكة له في ذلك. لان الانتفاع بها آآ يعني حق له فلم يجز لها ان تفوت على الزوج حقه فيها. واضح فهذا بالنسبة اه الزوجة والعبد بالنسبة الى التحليل. ولذلك
يقولون اه لو اذن لهما لو اذن السيد والزوج للعبد والمرأة لم يجوز له بعد ذلك ان ان يحلهما لانهما دخلا فيه باذنهما باذن السيد آآ الزوج لكن بالنسبة للمرأة ايضا لو احرمت
ولم تكن شروط الوجوب متعلقة بها؟ نعم. فهل لزوجها ان يحلها بعد ذلك مثل اذا كانت آآ يعني حجة الاسلام ولم تكتمل في حقها الشروط ليس لها. لماذا؟ لانها وان لم تكن واجبة عليها فانها اذا دخلت فيها اجزأتها عن حجة الاسلام اجزأتها عن حجة الاسلام فلم يجز له ان
يحلها فلا آآ تحل تحل اذا آآ الزمها بذلك زوجها. نعم  قال والقادر من امكنه الركوب هذي من اه زيادات الزاد على المقنع اه بمعنى انه من من اه قد قد من اه لا يقدر
على الركوب فانه لو امر بان يحج ماشيا لافظل ذلك الى مشقة بالغة الى مشقة بالغة ومحل الكلام هنا انما هو في من فيمن كان بعيدا او بينه وبين مكة اكثر من مسافة القصر. اما لو كان من اهل مكة او قريبا منها لا يبلغ مسافة القصر
انه لا لا يتعلق به حكم الركوب بل اه لو اه قد قدر قدر على ان يمشي فيلزمه ذلك ولهذا يقولون حتى ولو قدر البعيد على المشي او على الحبو فان هذه مشقة بالغة فلا يعتبر قادرا
لا يعتبر قادرا. ولذا قال ووجد زادا ومركوبا. ففسرت الاستطاعة في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ان السبيل هي الزاد والراحلة. لما فسر ذلك
بالزاد والراحلة لما فسر الحنابلة ذلك بالزاد والراحلة ولم يقولوا من استطاع كيف ما استطاع فسرت بالزاد والراحلة من جهات اولها ان هذا هو تفسير الصحابة جاء ذلك عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
والثاني ان جميع العبادات ايش متعلقة بالقدرة فاتقوا الله ما استطعتم. قال اهل العلم فلما جاء تقييد الحج بالاستطاعة فدل ذلك على ان المقصود شيء زائد على زائد على الاستطاعة الاصلية. فلاجل ذلك فسروها بالزاد والراحلة. واضح
واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك قالوا لابد ان يجد زادا وراحلا فهذا مما يحصل او اه يتحقق به وجوب الحج. فبناء على ذلك لا يقال من انه قادر حتى يمكنه
الركوب ويجد المركوب والزاد فاذا لم يمكنه الركوب بان يسقط لكونه ضعيفا او نظوال خلقة او نحوه فلا يجب عليه او انه يستطيع الركوب لكن لم يجد مركوبا ليس عنده الدابة التي تنقله
او عنده دابة لكن ليس عنده زاد فعند ذلك لا   قال ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله اه اما المركوب فهذا مستقر عند اهل العلم انه لا بد ان يكون صالحا لمثله
فبناء على ذلك يقولون فيما مضى لو كان مثلا ممن يثبت على الراحلة فقط لوجود القتب القتب الذي يجعل على دابة فيركب عليه الانسان. ها يتعلق به الوجوب وبعض الناس لا انما يثبت على الراحلة او يستقر او لا يركب الا اذا فيها الا اذا وجد فيها مثل الهودج
الذي يجلس فيه يعني الهودج نحو المرتبة التي في السيارة. الكرسي الذي في السيارة قريبا منه. نعم. او عمارية او نحو ذلك. فهذه اشياء زائدة. فاذا كان مثله لا يثبت الا بذلك فنقول من انه لا يجب عليه الحج الا ان يجد
مركوبا على هذه الحالة ومع تطور المراكب فكذلك اهل هذا الزمان كل بما لا بما يلائمه فلو كان مثله مثلا لا لا اه لا يركب الا الطائرة فلو امكنه الركوب في نحو سيارة ونحوها لم يكن ذلك
لم يكن لم يحكم بانه قادر واضح؟ فعلى سبيل المثال يعني اهل مصر او السودان او غرب افريقيا ربما اتوا بسيارات ثم بالبحر اليس كذلك لكن بعضهم لعلو مكانته ووجاهته ليس هذا مكبوبا له
ولا يجد مثلا آآ الركوب بالطائهة سنقول وان كان عنده ما يركب به في البحر والطريق الطويلة ونحو ذلك. لكن ليس هذا مقامه وليس هذا مما يصلح لمثله لا يعتبر لا يعتبر قادرا
واضح؟ هذا بالنسبة للركوب ومستقر عند اهل العلم من كان مثلا لا يركب الا درجة عالية في الطائرة. الدرجة الاولى مثلا واضح؟ اه كان يكون يعني ممن ذوي الاعتبار والشأن
وجد دون ذلك ما ليس مركوبا لمثله فلا فلا يعتبر قادر. لو جاء ابن ملك وجد آآ ان يركب في الدرجة السياحية. اليس عند الناس عيبا ان يركب؟ وليس مركبا لمثله. صح ولا لا
نعم فمثله لا يركع وبناء على ذلك لا يعتبر الا آآ هنا قال صالحين لمثله. يعني ان هذا راجع الى المركوب والزاد. الحقيقة ان هذا مشكل. لان آآ الفقهاء في المقنع وفي كثير من زادا ومركوبا صالحا لمثله. متعلق
صلاح لمثله والتحديد بمثله في المركوب لا في الزاد واضح فهل المؤلف هذا اختيار له لا يبعد ان يكون اختيارا له وان كان هو في الاقناع اه لم يجعل العبارة على راجعة الى الزاد والغافلة
وانما ردها الى الراحلة فقط وعلى هذا جريان اكثر الحنابلة ان اه الزاد لا يشترط فيه ذلك وانما ما يجده من الزاد ما يتوفر وما يصح من الزاد يتعلق به
لكن يقولون كما قال صاحب الفروع لكن لا يكون رديئا يضر به لا يكون رديئا يضر به  فاذا كان يضر به او يتعبه او يمرضه فلا فلا يكون واجدا للزات
وهنا اذا قلنا صالحين لمثله على مثل ما قال المؤلف انت لا لا اشكال. لكن اذا قلنا ان اه التقييد في لمثله انما هو في المركوب. فلم فرقوا بين الزاد والركوب
هذا الحقيقة يعني محل تأمل. لكن يمكن ان يقال ان طبيعة الناس في الازواج انه مما يزيدون وينقصون في وتختلف بهم الاحوال آآ فينة بعد اخرى. يعني لتكرر الزاد واختلاف الحال ونحو ذلك. فليس له آآ ما
يستقر هذا يعني نظر وتأمل وليس شيئا مستقر. لكن على كل حال اه اه على ما ذكر صاحب الانصات واه من الحنابلة ونقل ذلك ايضا المؤلف في الاقناع انهم جعلوا آآ التقييد في الصلاح لمثله انما هو في المركوب
ووجدان الزاد سواء كان ذلك بان يحمله معه او ان يكون الزاد متوفرا في المحلات. يعني انه لا ينقطع في الطريق واضح فاذا كان مثلا لا يستطيع حمل الزاد ولا يجد في الطريق
ما ما يأكله وما يتزود به فلا يعتبر قادرا وهنا قالوا انه لا بد ان يكون الزاد ايضا اذا قلنا انه موجود في الطريق ان يكون بثمن المثل فاذا زاد
فبعضهم يقولون اذا كانت الزيادة يسيرة مثل ما قيل في الوضوء بالنسبة للتيمم. اذا كانت الزيادة يسيرة فلا بأس. اما اذا كانت الزيادة تجحف بماله فلا واضح على ما ذكروا في الوضوء في التيمم. وبعضهم ربما قال حتى ولو كانت الزيادة كثيرة. اذا كان يقدر عليها فيجب عليه
وان لم يجب عليك في الوضوء لماذا؟ قالوا لان الوضوء مما يتكرر واما الحج فانما يجب في العمر مرة فلو تكلف واشتغى الزاد باكثر مما فلا بأس لكن على كل حال جادة المذهب على ما على نحو ما ذكره في الوضوء في ان الزيادة القليلة لا تمنع ان يكون
لكن اذا كانت الزيادة كثيرة فتمنع منه ولا يكون قادرا. نكتفي بهذا ونكمل باذن الله جل في المجلس القادم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
