الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباده
العالمين القائمين باحكامه المؤتمرين باوامره المنتهين عن نواهيه المكتفين لسنة نبيه وان يجعلنا على ذلك نحيا وعليه نموت وان يحيي وان يحيينا على السنة وان يحيي بنا السنة وان يجعلنا
عليها نلقى الله جل وعلا انه ولي ذلك والقادر عليه. كنا ايها الاخوة في المجلس الماظي اخذنا جملة من المسائل المتعلقة بباب الاحرام واخذنا المستحبات التي تستحب للمحرم حال عند احرامه الى ان دخلنا في الانساك
وافضلها نعم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  رحمه الله تعالى نعم يعني اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان صفة وحقيقة التمتع. وقد ذكرنا لكم فيما مضى ان التمتع عند الحنابلة كما هو قول جماعة من اهل العلم انه
هو افضل الانساك انه افضل الانساك آآ ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه قال ليتمتع احدكم آآ حله ما استطاع وآآ تمنيه له قال لو استقبلت من امره ما استدبرته لما سقت له
هدية ولا احللت ولان المتمتع يؤدي كل نسك بتمامه منفصلا تاما لا فيه ولا اشتراك وايضا فيه ان العمرة تأتي على نسقها يعني بدون ما تقديم ولا مساء الخير بخلاف ما اذا كان قارنا فان ذلك يفضي الى ان تتداخل مع اعمال الحج فيكون في ذلك تأخر في بعض
افعالها آآ وثم ادلة كما قلنا كثيرة دالة على آآ التفضيل وايضا ثم ادلة مما عرض بها بعض اهل العلم القول بتفضيل آآ التمتع آآ في من قالوا بالقران او بالافراد على المشهور من مذاهب
وليس هذا هو محل آآ بحثها والكلام عليها. لكن آآ لما قرر ان التمتع هو افضل ساعة قال وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. فخرج من هذا لو ان شخصا احرم بالعمرة قبل اشهر الحج
كما لو قدم في رمضان بعمرة ثم بقي بها الى الحج فانه اذا حج من ذلك العام لا نقول من ان هذا متمتع. لا نقول من ان هذا متمتع نعم اه قال ويفرغ منها. فدل ذلك على ان شخصا لو انشأ عمرة فلم يفرغ منها حتى
ايش؟ حتى ضاق به الوقت او احتاج لعذر من الاعذار فادخل الحج فانتقل من كونه اه متمتعا الى قارنا فانه لا يعتبر في هذه الحال متمتعا حتى ولو كان نيته ولو كان ابتداء امره ان يكون متمتعا وان
منفصلة عن الحج. قال ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. فلو انه قام بالعمرة في اشهر الحج ثم لما فرغ منها ايش؟ بقي في بمكة ولم يحج من عامه هذا حتى حج من العام الثاني
فنقول ايضا في مثل هذه الصورة بان هذا الشخص ليس ليس بمتمتع. فشرط التمتع ان يحرم بالنسكين في عام واحد وان يكون ابتداء آآ العمرة في اشهر الحج. وان يحل منها ثم يحرم بالحج في عام
وهل من شرط آآ الحج في ذلك العام ان ان يبقى في مكة وان لا يفارقها وما الحكم فيما لو فارق هذه مسألة دقيقة ولها متعلقان اذا خرج المتمتع من مكة فان كان الى مسافة قصيرة يعني سفر قصير ثلاثين كيلو او اربعين كيلو فلا
لا اشكال في انه باق على ما هو عليه. فهو متمتع ويلزمه دم ولا اشكال في هذا. لكن لو انه عاد الى الميقات او عاد الى بلده ثم احرم بالحج
في ذلك العام فهل هو باق على تمتعه املنا التمتع قد انقطع يقول قد انقطع فماذا تقولون آآ عند احد منكم جواب   جوابك انت  انقطع هذه الحقيقة مسألة فيها دقة وفيها خفاء
وفي عند بعض الحنابلة وغيرهم اختلاف فالمشهور من المذهب عند الحنابلة انه حتى ولو سافر سفرا طويلا حتى ولو احرم بالحج من حتى ولو عاد الى بلده فاحرم بالحج من مرة اخرى في ذلك العام فانه لا ينقطع تمتعه
فان التمتع باق. لان حقيقة التمتع نعم له ايش؟ متعلقان. متعلق ان يؤدي العمرة منفصلة ويؤدي الحج منفصلا وان يكونا في اشهر الحاج اليس كذلك؟ بان يحج من عامه وهذا
حاصل له في هذه الحال. سواء بقي في مكة او غشى. فبناء على ذلك نقول من ان التمتع باقي. لكن من جهة اخرى سقط عنه الدم من جهة اخرى سقط عنه الدم. لكن لا يعني ذلك انقطاع تمتعه. لان التمتع ايش؟ يفضي الى اداء النسكين
فصيلين والاستمتاع بالحل من العمرة الى وقت الحج. وكونهما في سفر واحد. لكن لا لا اذا كان قد رجع من مسافة قصر ان ينقطع تمتعه. بل نقول التمتع باق لكن لا يكون
فيه دم لا يكون عليه دم. وهذا هو مشهور المذهبي عند الحنابلة. ولذلك في شرح الزاد قال اه ثم آآ ويفرغ منها آآ من مكة سواء آآ بقي في مكة او قريبا منها او بعيدا عنها
ان كان بعض الحنابلة قالوا من ان التمتع ينقطع وربما اوغدوا في ذلك اه بعض الاثار آآ قد يحمل ولانه جاء عن بعض الصحابة انه انقطع تمتعه لكن يقصدون بذلك انه ايش؟ آآ يعني سقط عنه دم آآ
تمتع لا ان التمتع الذي هو اداء نسكين في اشهر الحج في عام واحد الاحلال من احد ما تم الاحرام بالاخر فذاك حاصل حتى ولو اه رجع الى مسافة قصر او الى الميقات او الى بلده
وهذه كما قلت لكم من المسائل التي فيها خفاء. قال ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وعلى الافقي دم الافقي نسبة الى الافق يعني المكان البعيد. واكثروا الفقهاء يعبروا بالاخر
وما ذكر وما عبر به المؤلف هنا اصح لان النسبة عند اهل اللغة انما تكون الى المفرد ولا تكون الى الجمع. والنسبة الى الجمع فيها نوع شذوذ. اليس كذلك يا عمر؟ نعم
اذا قال على الافق ويقصدون بالافقي هنا هو آآ الذي ليس من حاضر المسجد الحرام لان الله الله جل وعلا قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام. فاذا كان الانسان من قاطن مكة او قاطن
او قريبا منها او انه وفد من مكان بعيد ونوى الاستقرار بمكة فكل اولئك من حاضر الحرم فلا اجتمع عليهم في التمتع لكن من قدم من مسافة بعيدة وهي مسافة قصر. لان الحنابلة حد ذلك بمسافة القصر. ولاهل التفسير والفقهاء
خلاف في تحديد الحاضرين المسجد الحرام لكن مشهور المذهب عند الحنابلة ان حده مسافة القصر باعتبار ان ذلك حد بين القريب وانما دون ذلك قريب من اه حاضن المسجد الحرام فهو ملحق به
فهو ملحق به. نعم. فهذا ما يتعلق بالتمتع وما يتعلق به يلبي بالحج اذا مر بالميقات يلبي بالحج. اه نعم يلبي بالحج منفقد ولا ولو لبى اه بعمرة اخرى وتمتع فهذا اظهر في كونه
متمتعا لكن الصورة التي نتكلم عليها لو انه احقن بالعمرة وانتهى منها ثم رجع الى بلده او ذهب الى مكان في المواقيت ثم رجع ايام الحج فاهل بالحج. فنقول هذا من جهة النظر هو باق على تمتعه. لكن هل
يلزمه دم او لا يلزمه فهم لا يلزمونه بدم باعتبار انه احرم بالحج من ميقاته. لكنه يبقى على كونه متمتعا  لكن هو صدق عليه انه احرم بالعمرة والحج في اشهر الحج في عام واحد واحل من كل واحد ثم احل احرم
واضح؟ نعم سؤال جيد هذا يعني    هذا وجه من اوجه التمتع التمتع حقيقته حصول الحل بالاستمتاع بالاحلال بين العمرة والحج. اليس كذلك؟ وايضا حقيقة التمتع اه تأدية العمرة منفصلة والحج منفصلة. في عام واحد
ها والثالث هو ان ان يختصر في سفرين. فالجهة في الاختصار فاذا فات احدها لا يعني فوات جميعها وانقطاع جميعها. فبقي اسم التمتع له من وجه اخر. نعم. قال نعم هذا هذه مسائل في الانتقال من
آآ آآ من آآ نسك الى اخر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا حاضت المرأة التي قد قامت متمتعة فحبست عن الطواف بالبيت لان الحائض لا تطوف بالبيت كما اه قال النبي صلى الله عليه وسلم
مستقر عند اهل العلم فاذا خشية فوات الحج بان مثلا دخلت مكة في اليوم الثالث او الرابع نعم حاضت من اول دخولها. ثم بقيت حائضا الى اليوم التاسع. فان بقيت حتى تطهر فانها اذا اه بقيت الى ذلك يوشك ان يفوت
الوقوف بعرفة. ففي مثل هذه الحال يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى فانها تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة تنتقل من كونها متمتعة الى القائمة ستنتقل من كونها متمتعة الى قارنة وهذا هو الذي حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فلما كانت
واحرمت فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم او دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هي تبكي فقال ما ما يبكيك؟ قالت آآ نفست فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات حواء فافعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. فادخلت الحج على العمرة فكان
قارنة كما ذكر ذلك اهل العلم فتكون قارن. فكان هذا حكما لمثلها ولمن كان مثل حكمها. فمثل ذلك لو احرم الانسان متمتعا ثم تعطلت في الطريق نعم او انقطعت به السبيل حتى تأخر. جاء يوم عرفة فصار ان ذهب الى البيت
او الى الحرم اه فاته الوقوف. ففي هذه الحالة له ان ان ينتقل ومثل ذلك لو مرض. فبقي وفي المستشفى لم يطف فجاء يوم عرفة فخاف فنقول له ان يدخل الحج على آآ العمرة في تلك
كالحال فيجوز الانتقال من التمتع الى القران. كما انه عند اهل العلم يجوز الانتقال من ايراني ومن الافراد الى التمتع. فمن احرم قارنا او مفردا فالمشهور من المذهب عند الحنابلة
انه لهو ان لهو ان ايش؟ ان يحل فيكون متمتعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احرم الصحابة قالوا وما كنا نرى الا انه الحج فلما طفنا بالبيت وسعينا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحل. قلنا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. فدل ذلك على ان القارن او المفرد اذا
احرم على تلك الحال فيحرم اه فله ان يحل. لكن عند الحنابلة ان هذا مشروط بان هنا قبل طوافه لانه اذا طاف يقولون شرع في اعمال التحلل فلم يجوز. لكن يشكل على هذا ان الحديث الذي جاء فيه امر
النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالاحلال نعم آآ انما كان بعد طوافهم وسعيهم. فعلى كل حال لهم في هذا بعض آآ التأويلات اه اه لهم في ذلك شيء من اه الكلام يعني انه حال خاصة وان ذلك يعني اه كان في زمن التشريع واحتيج الى
آآ ذلك آآ اما بالنسبة آآ المفرد يكون قارنا فلا وهذا يعني عند اكثر اهل العلم يقولون لانه لا لا يستفيد بذلك شيئا. ومثل ذلك لو اراد القارن ان ينتقل مفردا فانه لا يكون
اه واذا ذكرنا هذا فان ايضا مما يذكر في هذا ان للانسان ان يحرم بما احرم به شخص اخر فاذا كان من قال انا والله لا ادري لكن احرمت بما احرم به الشيخ فلان. فيقولون من ان ذلك جائز لان عليا جاء من اليمن وقد احرم
ما احام به النبي صلى الله عليه وسلم فكان قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قاهنا. واذا احرم واطلق ها ولم يدري قيل له ماذا قصدت؟ قال ما ادري
نويت التمتع عن افراد القهان؟ قال لا ادري قالوا فان ذلك صحيح. وله ان يصرفه ان يصرفه الى اي الانساك شاء. وسبب ذلك او ما وجه ذلك؟ قالوا لانه ولما جاز ان يكون مبهما جاز ان يكون مطلقا. المبهم جاء به النص في قصة علي. واضح؟ فجاز ان يكون مطلقا
طيب لو ان شخصا نعم احرم ونسي نسكه قال والله انا اذكر انه قال لفلان وما ادري هل هو انا اسمعه قال قائل قال مفرد قال متمتع وانا الان ما ادري ايش انا
فيقول الحنابلة رحمه الله تعالى من انه يجعلها عمرة. يعني متمتع ليش؟ لماذا؟ لان القارئ هنا والمفرد يجوز لهم ان ان يحلوا الى المتمتع. فلو كان على احدهما لجاز له ان ينتقل الى ايش؟ الى التمتع. ولان اعمالهما منفصلة
سيكون اتم وهو افضل. نعم. لكن لو كان قد احرم مثلا آآ هو متمتع وقلنا لك كن مفرد فان الانتقال من التمتع الافراد لا لا يصح. بعض اهل العلم ربما قال انه يكون قارنا كقول الشافعية وبعض الفقهاء وهذا له يعني
لكن كما قال الحنابلة الاحسن ان يكون اه متمتعا. نعم  ايش  ما سمعتك ايش تقول التي اي جملة هيا نعم هذه هذه نسيناها احسنت آآ الافقي عليه دم فيقولون ان المتمتع يجب عليه دم بسبعة
آآ اولها ان يحرم متمتعا بالعمرة الى الحج في اشهر الحج والثاني ان يحج من عامه. ثالثا يكون الا يكون من حاضر المسجد الحرام  اه الرابع  ها ان لا يسافر بينهما سفها
وذكروا الحقيقة شرطين وكانهم استشكلوها فعلى كل حال لعلنا ان نأتي بها في المجلس القادم لكنه بعضهم عارض فيها. فنذكرها لاحقا ان شاء الله. نعم. لكن اه لو تمتع المكي فانه لا لا اه
قدم عليه ندم عليه اللي دلالة الحديث  الا اذا ساق الهدي فانه سيكون قارنا    هذا هذا خارج عن اه وجوب الدم على المتمتع والكلام في وجوب الدم على المتمتع يعني الذي صح له التمتع
ها ايش قال عندك  نعم نعم مثل مثل ما ذكرنا. نعم. يعني ان لا يكون ممن ادخل الحج على العمرة فيكون قارنا نعم نعم هذه اختلف فيها هذه اللي قلت لكم استشكلوها. نعم. نعم
نعم يعني يقولون بخلاف ما لو انها اعتمر وهو ما كان عنده نية انه سيحج او يكون متمتع. وهذه ايضا بعضهم فيها لهم فيها اشكال. نعم اقرأ واذا استوى  خلنا نكمل ثم النهار. نعم. لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك قال واذا استوى على راحلته هذا الذي ذكرنا لكم سابقا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال من ان المحرم اذا وقت احرامه يكون اذا استوى على راحلته
وهذا ايش كانه اه يعني قول المؤلف خالف فيه مشهور المذهب فمشهور المذهب عند الحنابلة انه يحرم عقيب الصلاة. يعني في موضع جلوسه وآآ فما وجه مخالفة المؤلف هنا؟ الذي يظهر انه تبع فيه اصل الكتاب. اصل الكتاب الذي في الذي هو المقنع قال واذا
سواء على غير حيلته آآ لا لكن لا يظهر انه رأي للمؤلف. وذلك لماذا؟ لانه في كتابه في الاقناع نعم نص على انه يحرم عقيب الصلاة وهذا هو الذي يظهر. وان كان فعله اي شيء منها جائز وصحيح. لكن الاتكى اكمل ان يكون عقيب الصلاة في مكانه
ان الذين نقلوا انه لما استوى على راحلته او اه مشى اه اه او حرك قليلا اه انما قالوا ما سمعوه لكن سمع غيرهم انه احرى ما عقيب الصلاة؟ فكان ذلك هو الاسبق وهو الاكمل وهو الذي لا يحتمل التأويل بخلاف القولين الاخرين فانهما
يحتملانه. قال اه لبيك اللهم لبيك. اه ايضا مما يستحب للمحرم ان يا ان اه اه يصرح بما ايش؟ بما اهل به. فيقول لبيك عمرة واذا كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا. يقولون ويستحب ان يقدم لفظ العمرة على على الحج. الا انه يكون
واخص فيه ان لا يقول لبيك حجا ثم يقول وعمرة فقد يفهم من ذلك ان يكون مفردا نعم اذا يلبي بذلك وهذا سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بذلك ورفع صوته
وهو الذي يعرف في الحديث اه الاهلال يعني الاهلال بالنسك الذي هو رفع الصوت النسك. ثم يلبي لبيك اللهم لبيك. وهي شعار الحج وسنة من سننه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج العج والثج
العج ما هو؟ ورفع الصوت بالتلبية. والثج هو اراقة الدماء. هو اراقة الدماء. اه ما معنى لبيك اللهم لبيك  من احسن من تكلم عليها آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى اين؟ في شرح العمدة افاض على في شرح التلبية بما لا مزيد عليه
وبما لا يكاد يأتي احد بمثله وذكر ان التلبية هي الاجابة والاقامة على الاجابة من لبى بالمكان اذا اقام به. وبعضهم يقول ان التلبية اصلها من الاخذ بالتلابيب فان الانسان اذا اخذ بتلابيبه انقاد. فاذ كان الذي يلبي كانه منقاد لمن لبى له. ومنساق اليه
فايما قل كيفما قلبتها فستجد انها ابلغ من مجرد الطاعة. وانما هو ايش اجابة واقامة على الاجابة وانقياد في الاجابة واسراع اليها واستسلام فيها آآ فرح بها ولاجل ذلك فان الانسان لا يقيم على التلبية ويكررها الا لشيء فرح به
ولم يكرهوا عليه ولم يكره عليه ولعلك ان تتأمل ايضا من اسرار التلبية ان التلبية جاءت في هذا النحو على حال عظيمة. تدل على عظم الاستجابة. فان الملبي نعم قد
سارق وطنه وعرض نفسه للمخاطر. وقطع المفاوز وانفق الاموال. وتخلص من اللباس كشف رأسه وانقاد لمولاه وانفق كل شيء كل شيء معه. وساق الهدي اذا كان ممن ساق الهدي ثم قال مع كل ذلك
لبيك اللهم لبيك فاي شيء اعظم من الاستجابة التي هي بذل لذلك كله ثم النطق ورفع الصوت وارجاع كلامي بهذه الاجابة فانها مبالغة في الاستجابة لله جل وعلا والاستسلام له واظهار الخظوع والذل والاقبال على الله سبحانه وتعالى
ولذلك من تأمل هذا فانه يوشك ان اذا لبى ان تكون تلبيته تلبية آآ تخالط القلب وآآ تؤثر في النفس وتجمع معها العين ويكون وينقلب الانسان الى صلاح في قلبه
وتمام في دينه وكمال في ايمانه وانقلاب لحاله فخلاص من البلاء والشرور والمعاصي والاثام لبيك اللهم لبيك. فهي لتلبية لله واجابة لله. واجابة بعد اجابة ثم لبيك لا شريك لك لبيك
وهي تلبية خالصة. لا شريك لله جل وعلا فيها. ولا توجه الى احد سواه ولا انقطاع الاله ولا قصد الا اليه. ولا خلوص القلب الا لله سبحانه وتعالى. لا شريك لك لبيك
لا شريك لك لبيك. خطاب لله جل وعلا في تلكم الحال. ورفع صوت بها لاظهار الانقياد لله جل وعلا فيها ان الحمد والنعمة لك فانت المحمود مع ذلك كله. على ما سخرت وعلى ما يسرت وعلى ما انعمت وعلى ما هديت. وعلى ما اعطيت وعلى
اما وفقت من الاستقامة والهداية والايمان والصلاة والصيام والحج والدخول في النسك والخطبة لله جل وعلا ورفع الصوت بالتلبية والبعد عن السوء والمعصية فالحمد لله كله والمحامد مستغرقة له سبحانه وبحمده
ان الحمد والنعمة لك. فالنعمة انت مسديها وانت معطيها وانت المتفضل بها. وانت ربها لا رب لنا سواك في العطايا والنعم والدنيا والمنن كلها منك وكلها لك وكل تحت تصرفك ولا تصرف لاحد سواك مهما عظم ملكه ومهما تنوع جاهه ومتى ومهما
آآ وجد عنده من جند او مال او او ملك او سواه. فان النعمة كلها لله جل وعلا. قال والنعمة لك وان الحمد والنعمة لك والملك. فانت مالك ذلك كله
فانت مالك ذلك كله. لا شريك لك فليس ملكا منقطعا وليس ملكا ملكا مشتركا وليس ملكا ضعيفا وليس ملكا مستمدا من احد ملك كامل ملك تام ملك سابق لكل ملك. وملك لاحق لكل ملك. لله لا لاحد سواه لا شريك له
لا لا في قليل ولا في كثير لا في صغير ولا في كبير. لا في امر سابق ولا امر لاحق ولاجل ذلك كانت هذه التلبية اذا استشعرها المرء كانت اعظم ما يؤثر في القلب ويصلح وتصلح
وبها النفس ويهون عند الانسان كلما لحق به من المصاعب والمتاعب والمصائب والبلايا وما عظم عليه من الجهد وما اشتد عليه من التعب. وما تقلب فيه من الحال. وما ظعف به من المطاعم والمشارب
او شق عليه ذلك من التنقلات او بقائه مضحيا برأسه متجردا من ثيابه متنقلا في انساكه قال لبيك لا شريك اه والملك ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك
يصوت بها. ينفع بها صوته. ولذلك كما يقول انس كانوا يصرخون بها صراخا. يرفعون بها اصواتهم فرحين بما اتاهم الله من فضله. ومن عليهم من نعمته وافاض عليهم من توحيده والاخلاص له. ولذلك كان اهل
اشراك يلبون لبيك لا لا لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكانت تلبية اهل الايمان والتوحيد اخلص واكمل واتم يتخلص بها من كل شريك ويتخلص قلبه من
كل اه ند لله جل وعلا قال يصوت بها والتلبية مسنونة في كل احواله. وكما يقول اهل العلم انها متأكدة في بعض سؤال وذلك كمثل اذا على نشذا او جبلا او هبط واديا او دخل ليل او ظهر نهار نعم او
او صلى مكتوبة ومثل ذلك وهذا قد جاء به اثر جابر. فاذا صلى المكتوبة وهو وهو محرم فالاحسن ان يلبي وهذه قد جاءت عن السلف كثيرا لكن هل يلبي مرة او ثلاث
احمد قال مرة وربما استحسن الموفق بن قدامة وبعض الفقهاء ان تكون ثلاثة ولذلك قلنا من ان التكبير المقيد كما سيأتي بالنسبة للحج لا يكون الا بعد بعد احلاله لانه
لانه لا يزال مشغولا بعد آآ الصلوات بالتلبية ومثل ذلك اذا التقت الركاب او اذا فعل محظورا من المحظورات لان هذا مما يعان فيه على اه الطاعة ويذكر فيه اه المعروف
وربما ذكروا في ذلك آآ غير هذه او موضعا او موضعا او موضعين زائدين على ذلك. قالوا واذا فعل محظور الناس ونحوه. نعم. اه  قال وتخفيها المرأة فاما المرأة فلا ترفع صوتها. لانها مأمورة بالستر الانكفاف عن الرجال
والبعد عن الفتنة والافتتان. وفي رفع صوتها فتنة لها ولغيرها. نعم. هل يلبي الحلال المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم انه لا بأس بتلبية الحلال. فلو ان شخصا الان قال لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فان ذلك صحيح. لماذا؟ لانه ذكر لله جل وعلا وفيه تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا ولا بأس. يعني انه مباح. ليس بمستحب ولا مسنون لكنه مباح لان فيه تعظيم لله جل وعلا
وآآ ذكر له سبحانه وتعالى لكن يقول يصوت بها في هذه المسألة قالوا الا الا في الطواف لان لا يشغل الناس. نعم وفي المساجد اه الحل لان لا يلبس على الناس وذكروا موضعا اخر. نعم
اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نية الدخول في النسك وما يستحب لمريدي النسك. والانساك التي تشرع وافضلها وما يفعله اذا دخل فيها اراد ان يبين ما يجتنبه المحرم حال احرامه. فقال محظورات والمحظورات جمع محظور. والمحظور بمعنى
الممنوع فهو بيان لما يمنع منه المحرم حال احرامه. وانما سمي الاحرام احراما من جهة انه يحرم عليه بدخوله في النسك اشياء لا تحل لا يحل له تعاطيها. ويمنع من فعلها
من فعلها فلاجل ذلك ذكر محظورات الاحرام عقب باب الاحرام وما وما يفعله الناسك اذا دخل انا في الاحرام وما يمتنع منه من المحظورات نعم  قال وهي تسعة هذه حصر من الفقهاء رحمه الله تعالى
بحسب تتبعهم واستقرائهم وجمعهم لما جاء في النصوص وآآ تتبع ما دل عليه آآ الدليل نعم قال اولها حلق الشعر فبدأ بحلق شعره لانه اعظمها اه من جهة او لانه هو الذي جاء به النص جاءت به الفدية. فالنص
الكتاب قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى حتى يبلغ الهدي محله ويدل لذلك ايضا حديث كعب بن عجرة نعم فانه لما كان محرما وكان قد تعب وكان يتساقط منه القمل من كثرة ما اصيب
فاوتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظننت انه بلغ بك الجهد ما بلى. يعني كان الظاهر انهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم حالة فما آآ
جعل له رخصة فلما قال امره ان يحلق وقال آآ صم ثلاثة ايام او اذبح شاة او اطعم ستة مساكين فدل ذلك على ان حلق الشعر ممنوع منه المحرم حال احرامه والا لما وجبت عليه الفدية
والحديث وان كان مع الاية وان كانتا قد ورد في حلق شعر الرأس الا انهم قالوا ان الشعر في سائر البدن بمنزلته. فجعلوا الحكم واحدا. فبناء على ذلك يستوي الحكم
بين ان يزيل شاعرا في رأسه او ان يزيل شعرا في عارضيه او ان يزيد ان يزيل شعرا في رجليه او يديه. فكل ذلك داخل في هذا حتى في المواطن التي يؤمر بازالة الشعب فيها. كالعانة والابطين والدبر ونحو ذلك. واضح
فلا يجوز له في حال الاحرام ان يزيل الشعر. نعم. اه يقول اهل العلم الا بنحو شعرة نبتت في عيني فانها مضرة في هذه الحال فتكون كالمعتاد كالمعتدى عليه او كالصائل الذي يجب دفعه فلو قطعها وازالها لا حرج عليه
ولا غضاضة واه مثل ذلك ايضا الشعر الميت الذي مثلا اذا حرك لحيته سقط فانه لا يكون هو مزيلا له ولا يدخل في ذلك لزوم الفدية عليه فبناء على هذا اذا تساقط الشعر من نفسه فليس عليه شيء. واذا مثلا مشط او نحوه فسقط بسبب المشط فان
عليه الفدية فان شك فان شك قال اهل العلم فالاحوط له في مثل هذه الحال ان يفدي لان الاصل ان يمنع من ذلك وان هزال بحركته فبناء على ذلك اه الاحوط ان يمنع. يقول اهل العلم وكيف
فما زال الشعر او ازيل لحقه الحكم. فسواء حلق او بالنوغة او قص او آآ ازاله مع الجلد او نحو ذلك كل ذلك داخل في الحكم فيلحق به حكم الفدية في هذه الاحوال كلها
ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتقنيم الاظهار والاظهار اه تقليمها من كمال الطهارة ومن سنن الفطرة ومعلوم ذلك اه انه ثابت صحيح في الاحاديث في من ابي هريرة وجابر وغيره في الصحيح وسواها
لكنه في حال يمنع من ذلك. واصل ذلك هو الاجماع فالاجماع عند اهل العلم كما ذلك ابن المنذر ان المحرم حال احرامه يمتنع من تقليم اظفاره وربما نقل ذلك عن الصحابة والسلف
انهم كانوا يمتنعون من هذا وبعض اهل العلم آآ ربما اخذه من قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفتهم  هو الاشياء القذر الذي يزال. فكان مما يدخل في ذلك الاظفار في تقليمها وقصها. فالمهم
انه مما استقر القول عند الحنابلة وعند عموم اهل العلم لا يختلفون في ذلك ان الاظفار اه ممنوع على المحرم اه قصها او تقليمها او ازالتها الا ظفرا قد انكسر فازاله فلا بأس. لكن يقولون لو انكسر الظفر فجذبه فانجر مع ذلك جزء
ثبت كان قد ثبت فانه تلزمه الفدية في مثل تلك الحال تلزمه الفدية في مثل تلك الحال. ولهذا قال فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. يعبر الفقهاء بالدم ويقصدون بذلك
عموم الفدية يعني دون عليك فدية. واضح؟ لان الفدية احد اجزائها الدم فاذا عبروا بالدم فانما عبروا بالبعض وارادوا آآ جملتها يعني باي شيء فدى لا يقصدون خصوص الدم وانما يقصدون الثلاثة التي جاءت فيها جاءت بها الحديث اما
صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين من مساكين الحرام او آآ ذبح دم في الحرم وتوزيعه على فقرائه فلما قال عليه دم فقصد به ذلك. وهذا كثير عند الفقهاء فبعضهم يفهم ان عليه دم ان عليه دما لزاما. لا. انما المقصود الفدية
بانواعها الثلاثة وسيأتي بذلك باب خاص. وفرق عند الفقهاء بين فعل المحظور الموجب للفدية التي فيها التخيير بين الثلاثة وبين ترك الواجب الذي يجب به الدم بكل حال. ترك الواجب يجب به دم. اما فعل المحظور فهو اقل ففيه
احد ثلاثة اشياء واضح يا مشايخ نعم آآ فلما قال ثلاثة طيب فما الحكم لو لو قص او ازال اقل من ذلك المشهور عند الحنابلة ان ذلك ممنوع. ولذلك قال حلق الشعر وتقليم الاظفار. فيستوي في المنع الواحد والاثنان والنصف الواحد
بل ويقولون ولو ازال جزء شعرة او جزء ظفر لكان كازالة ظفر واضح؟ لكن يقولون انه ما لم يبلغ ثلاثة فانه لا يجب عليه دم. لكن اه بعضهم يقول يتصدق بطعام بحفنة طعام او
وحفلتين لشعرتين. نعم. وجاء عن احمد يعطي درهما في شعرة او في ظفر يعطي درهمين في في ظفرين وهكذا. فاذا بلغ الثلاثة تتعلق به حكم الدم. واضح يا اخوان؟ نعم
ايش قالوا لانه جملة والله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم يعني يطلق على المجموع فاقل المجموع ثلاثة احسنت نعم  هذه الجملة هذا من المحظورات وهو تغطية رأس وهو محل اجماع بين اهل العلم. واصل ذلك انما هو حديث جابر
ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني محرما. فدل على ان المحرم لا يغطي رأسه واضح؟ وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بني عمر ولا يلبس البرنس ولا العمائم. والبخل
والذي يكون يعني يجعل على الراس ولا القناة القلانس التي هي جمع قلنسوة والقلنسوة هي  هي التي يسميها الناس عندنا الطاقية. الطاقية ليست عربية. القلنسوة هي العربية. واضح يا اخوان؟ اه وهنا تغطية
انما هي للذكر دون دون الانثى. انما هو للذكر دون الانثى. قال بملاصق هذا هذا اللفظ من المؤلف فيه اشكال ولذلك ليست عبارة صاحب المقنع على هذا النحو ولذلك بعضهم قال ان هذا هذه الجملة من المواطن التي خالف فيها المؤلف المذهب
فان المذهب عند الحنابلة ان تغطية الرأس بملاصق او بغير ملاصق فان عليه الفدية اه فان فانه محظور عفوا. اه اه تغطية الغاس عند في المشهور المذهب. تغطية رأسي في مشهور المذهب
بملاصق او بغير ملاصق محظور من محظورات الاحرام واضح؟ فاذا اه لما فعل المؤلف ذلك بعضهم يقول ان هذا كأنه اختيار له. لكن الذي يظهر انه ليس كذلك. وانما المؤلف هنا نص على الفدية
فمن قال فمن غطى رأسه بملاصق فداء ولم يتعرض للمحظوظ. وذلك ان الحنابلة عندهم ان تغطية الرأس بملاصق او غير ملاصق محدوم محظورات الاحرام يعني يمنع منها المحرم. ثم انهم قالوا اذا كانت التغطية بملاصق فعليه الفدية. واذا كان بغير ملاصق فلا فدية عليه
واضح؟ ما الذي الملاصق واضح؟ مثل الشماغ والعمامة والقلنسوة ونحو ذلك وما الذي يقصد في غير الملاصق؟ يقولون مثل لو كان في الهودج او في العمارية او كان في فان هذا محظور من محظورات الاحرام. او استظل بمظلة
فان ذلك محظور عند الحنابلة من محظورات الاحرام لذلك ما اه يفعله رافضة من كشف سياراتهم ليس هذا ممن فردوا به هل هذا مشهور؟ المذهب عند الحنابلة. وقال به بعض الصحابة جاء ذلك عن ابن عمر
واضح؟ لكن نحتاج الى تحرير فيما الحق الحنابلة فيه اه المنع وما لم فيقول انه اذا كان في نحو مثلا ايش؟ في النحو آآ خيمة او شجر او نحو ذلك فليست ملاصقة وهي منفصلة فلا فلا يدخل الممنوع. لكن الكلام فيما
به الانسان بنفسه ويكون مستداما ولذلك لو رأيتم اه يعني اه فصلوا في مسألة دقيقة فمنعوا واحدة واجازوا الاخرى. قالوا لو استظل بمظلة فلا فانه يكون محظور من محظورات الاحرام. لكن لو جلله
اهو او غطى او آآ ستر عليه شخص بنحو ثوب ونحوه فلا يدخل في ذلك ما الفرق بينهما؟ فرق دقيق جدا. قالوا ان هذه لا تستدام. يعني لا يقصد منها الاستدامة مثل الذي يمشي بجوار حائط
ويمر من عنده سريعا ولان النبي صلى الله عليه وسلم ستره بعض الصحابة عند رمي جمرة العقبة. اخرجوا هذه الصورة. اما اذا كان استظل هو او جعل الهودج او السيارة او نحو ذلك فكأن هذا امر مستدام فهو مما يستظل فيمنع منه المحرم حال احرامه
فعلى كل حال هذا هو مشروع المذهب والمؤلف ايضا لا نقل من انه خالف بل نحمله على ذلك وان كان ايضا عند الحنابلة خلاف كبير في ما يتعلق اه هذا اه الامر. اه طبعا اخرجوا من ذلك ما اذا اه اه يعني جعل يديه على رأسه او
اه مثلا حمل متاعا على رأسه او لبد رأسه تلبيد تعرفون معنى التلبيد تلبيد كان يجعلون مثل العسل وبعض الاشياء في الشعر. لانهم يبقون مسافات طويلة ايام طويلة. فلان لا يثور الشعر فيكون
حال الانسان حالة مقززة مخيفة فيجعلون شيئا يثبته مثل العسل وبعض هذه الاشياء وربما يعني مثل اللي يسوونه الناس اليوم الجل اه او نحو ذلك من الاشياء المستحضرات الجديدة فهذا تلبيد. فالتلبيد لا غظظة فيه مع ان له جرم. ويغطي غاز اليس كذلك؟ لكنه لا لان النبي صلى الله عليه وسلم
احرم ملبدا واضح فليس فيه شيء. ومثل ذلك اذا يعني آآ حمل متاعنا ونحوه ولو جعل عليه على على رأسه طين او نحو ذلك لان هذا مما لا عادة لا لا يستغو به ولا يستظل به
نعم ان ان ايش   هذا قلنا هذا قلنا توجيهه. بعضهم يقول انه خالفوا نحن نقول لم يخالف. وانما هو نحى منحا اخر. وهو  يحرم عليه  ما ادري عن الفدية يحتاج الى مراجعة
انا اللي اذكر اني احفظ انه يحرم علي ولا فدية لكن على كل حال هذا يحتاج الى مراجعة حتى ما نقطع بشيء لاحفاظ انه لا يقولون بالفدية لكن يحتاج الى مراجعة. نعم
نعم قال والا لبس ذكار مخيطا فدا. اذا هذا ايضا في المحظورات التي تتعلق بالذكر. وهو لبس المخيط. وما بالمخيط لا يقصد بالمخيط ما فيه خياطة فان هذا ليس هو المقصود
وانما المقصود بالمخيط هو المخاط على على عضو من اعضاء البدن ولذلك بعض الفقهاء كالشافعية يعبرون بالمحيط يقولون ما احاط بعضو من الاعضاء لان اصلا التعبير بلبس المخيط انما هو مفهوم من حديث ابن عمر لا يلبس المحرم القلانسة ولا البغانسة ولا العمى
ولا الازار ولا ولا السراويل ولا القميص نعم ففهموا من ذلك انه لا يلبس ما كان ايش؟ مفصلا على عضو من الاعضاء. فقال وليلبس ازارا وغداء فدل ذلك على ان المخيط آآ يمنع منه الذكاء في حال احرامه. واما المرأة فلا وهذا مستقر
ومحل اجماع انها تحرم في ثيابها وانما يحرم عليها النقاب والقفاز على ما سيأتي تفصيله باذن الله جل وعلا  آآ قال والا لبس ذكر مخيطا فدا وهذا يدخل فيه في اي مخيط سواء لبس السراويل سواء لبس ايش؟ آآ القميص آآ
لبس العمامة تعرفون القميص سبق ان ذكرنا هذه الاشياء اليس كذلك؟ ما القميص القميص والثوب طيب اه التبان  السراويل القصيرة التي لا تستر الا ايش الا القبول والدبر؟ نعم واما السراويل فهي التي لها اكمام يعني تغطي بعض
رجلين واضح؟ التبان هي السراويل بدون اكمام بدون اكمام. انما تغطي القبل والدبر. وله اسم مشهور في اللغة الانجليزية. نعم. اه طيب مثلا الثوب ها   قلنا كم مرة هذا كثير؟ الله يهديكم
كل ما يلبس. كل ما يلبس. هذا ثوب وهذا ثوب. وهذا ثوب اه كل ما يلبس فهو ثوب فتسمية هذا القميص ثوبا هو من العام الذي خصص فانتقل من ان يكون الثوب اسم لما يلبس الى القميص
نعم. آآ على سبيل المثال الان والله نسيت لكن المفروظ انه انكم تعرفونها جميعا الان ما اه  العباءة اه لها اسم اخر. العباءة اذا طرحت على الكتفين. هل يعتبر لباس
يعني مثل البشت الان. لو اه محرم لبس هكذا ما ادخل الكمي ان نقول من انهما لبس فهي تلزمه الفدية. الحنابلة يقولون نعم الحنابلة يقولون انه لبس لانه يلبس على هذه الحال كما يلبس ادخال اليدين في الكمين. لان بعض الفقهاء
خالف في ذلك وقال لا يكون لباسا الا ان يدخله لعلي ان احضر لكم الان والله سهوت عن بعظ الاشياء التي تلبس آآ يعني عن اسمائها لانها مهمة في تعبيرات آآ
الفقهاء لكننا اذكر في المرة الماضية اه في الشرح السابق قد ذكرناها كاملة. ولا لا يا حسن ها نعم او انتم تتبعون تحظرون في الدرس القادم نعم ايش  آآ الشملة
ها الشاملة آآ لكن البغدا اه انها مثل هيئة اه يا بين العباءة وبين شسمه هذا عنه يعني اللي اعلى من آآ انزل من الكوت يعني اللي هو البالطو لكنه اسم عندهم نسيته الان
ها هذي دجلة عندكم وعندنا نسميها لكن في العربية لا لا هذا اسم اخر لعلنا الدرع الدرع ما هي؟ الدرع اللي يسميه الناس القميص اللي يلبس كهيئة مثلا يسمونه بلوزة وتيشيرت او نحو ذلك هذا هو الدرع
ها ايا كان لانه لا يعرف الا بهذا ولذلك الفقهاء واهل العلم ربما استعملوا بعض الالفاظ لتبيينها وتوظيحها فلا غظاظة يا انس  نعم واضح  هاي سموه     هذا هو الازار هذا هو الازار
لو احرم فيه قلنا لو احرم فيه ملونا او اسود او اخضر او مربعات كما هو حال اهل اليمن او غير ذلك فيكون هو ازار لا يخرج عن كونه ازارا فيكون صحيحا. الحقيقة ان آآ ها
اللي يسمونه التنورة التنورة الحقيقة انها في ما اعرف انه لا لا لا يصح لكن انا وقفت على كلام قبل مدة اه قالوا فاذا كان ايش لهم عبارة انا ساحضرها لكننا اثرت الا اتحدث عنها اليوم حتى يعني آآ اتأكد من معنى من اطلق
ذلك هل يقصد تلك فهو يجيزها وهي عبارة للموفق ابن قدامة فلا يكون الشيخ ابن عثيمين ممن يعني انفرد بهذا القول او ان لهم معنى اخر فلا يكون آآ ايضا آآ فيها شيء والاصل
انها لا تصح وعلى مقتضى ما ذكروا من ان حتى الازار آآ يدخل طرفيه في الاخر ولا يعقد او انهم يقولون يعقد للحاجة فمعنى ذلك انهم يعني يشددون فيه اكثر اه من اه غيره. فبناء على ذلك يظهر ان التنورة
لا تجوز في مثل هذه الحال لكن مع ذلك آآ وقفت على كلام كما قلت لكم للموفق فنحتاج الى تحريره حتى نقول في المسألة بما يحصل به تحريرها وحسن تصويرها بما لا يغيب فيه
الاشكال واضح يا مشايخ نعم قال اه فدافع عليه الفدية والفدية احد ثلاثة اشياء ولاحظ انه عبر في الاولى بدم وهنا بفدية للتنوين وهذا من التفنن في العبارة لارادة البيان من انها قد تستعمل بهذا اللفظ او تستعمل بهذا اللفظ ولا يفتحان
فكلاهما يدل على شيء واحد وهو التخيير بين ثلاثة اشياء واصل ذلك ان الحنابلة والفقهاء عموما لما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الفدية في حلق الرأس آآ في حلق الشعر؟ آآ الحقوا بذلك كل
ما كان من محظورات الاحرام لان الامر في ذلك واحد من جهة انه آآ انقاص للاحرام واخلال به فكان له جبر ذلك والفدية فيه بما يكمل النقص ويردم الخلل يصلح
ما جاء فيه من التقصير. لعلنا ان نقف عند هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
