الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يكفينا واياكم ما اهمنا. وان يزيل عنا وعنكم الغم والهم
وان يرفع عنا كل ما يعكر علينا صفو حياتنا وانس قلوبنا وصلاح اهلينا واولادنا ان يتم علينا النعمة في الدنيا والدين. ان ربنا جواد كريم. وشكر الله جل وعلا لعمر حرصه على الدرس وقيامه عليه وحرصه على الطلاب ومتابعته لهم
جعل الله جل وعلا ذلك في موازين حسناته ورفعة لدرجاته. آآ وزاده من الخير توفيق اه كنا ايها الاخوة في المجلس الماضي اه اتينا على اه ما بقي من مسائل او
من الصفة الحج الى ان انتهى الحديث عند اخر المسائل المتعلقة آآ في ذلك واظن انها آآ لم يبق الا مسائل آآ الخروج من منى والتعجل او التأخر في ذلك وما يتعلق
وفي الوداع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله
وصلنا الى هنا؟ ها؟ ومن تعجب  قال معكم رحمه الله ومن تعجل في يوم خرج قبل الغروب. والا لزمه المريض. نعم اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يومين
التعجل قد جاء في الشرع ما يدل على تسويغه واباحته فذلك نص كتاب الله جل وعلا. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه. وقد جاء
ذلك في الاثار عن النبي عن عمر وغيره في الاذن به والعمل بما جاء في كتاب الله جل وعلا والمقصود باليومين الذين يتعلق بهما حكم التعجل يوم الحادي عشر والثاني عشر
فالتعجل في اليومين اذا هو الخروج يوم الثاني عشر من ذي الحجة. خلافا لما يفهمه بعض العوام بعض من لا اه فقه له انه يظن ان التعجل يعني الخروج اه يوم الحادي عشر فيعد يوما
نحري من ايام آآ منى وليس الامر كذلك. بل لا يختلف اهل العلم ان محل الكلام هنا في التعجل في الخروج هو يوم الثاني عشر. وهذا كما قلنا من انه
جاءت به الدلالة الكتاب وهو الدلالة ايضا في عمل الصحابة وعلى ذلك استقر عمل اهل في العلم. هنا اذا تقرر ان التعجل جائز فانما يكون ذلك قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس. ومناط ذلك ان الله جل وعلا ان الله
جل وعلا قال فمن تعجل في يومين واليوم اسم للنهار. فمعنى ذلك انه من اه ذهب عليه اليوم ولم يكن قد تعجل وخرج فانه اه ذهب ما ما له من الرخصة
ذهب ما له من الرخصة. واضح مأخذ هذا من الاية. وهذا هو الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فانه قال يعني من ادركه المساء  من ادركه المساء فانه آآ يبيت بها ويرمي من الغد ومن خرج قبل المساء فقد
آآ سقط عنه المبيت والرمي من اليوم الثالث عشر. فاذا هذا آآ سبب تقييد الفقهاء رحمهم الله تعالى بان قالوا قبل الغروب. قبل الغروب. وآآ يستوي في ذلك ان يكون من ادركه الغروب قد نوى التعجل او لم ينوه. ارتحل او لم يرتحل. يعني
ان ان من آآ لم يرتحل بقي في مكانه واستقر ثم عرض له ان يتعجل بعد غروب الشمس نقول لا لكن لو ان شخصا ايضا آآ كان قد جمع متاعه ثم اراد الخروج فحبس حتى غربت الشمس وهو لم يزل في منى اما لنحو
ازدحام واما لنحو اه تعثر دابته او لغير ذلك من الامور التي اه تعرض للانسان. نعم فنقول حتى ولو كان كذلك. فان مشهور المذهب كما هو ايضا اه ظاهر اه الدليل وما جاء في الاثر ان
الحكم في ذلك عام. من ادركه المساء بحال من الاحوال اه تعلق به حكم المبيت. والرمي من الغد والرمي من اه الغد. فلاجل هذا قال المؤلف رحمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. اه
اذا تقرر ايضا ان التعجل جائز وانه مباح فهل يتعلق بجميع الحجيج او لا؟ آآ لا شك ان من اراد ان يتعجل فيخرج من مكة نعم فانه باجماع اهل العلم ان التعجل في حقه آآ
جائز لكن من كان من اهل مكة او يريد البقاء فيها فكذلك القول في ان له التعجل في قول عامة اهل العلم وان كان قد ذكر عن احمد رحمه الله تعالى انه يعني قال من ان اه من كان من اهل مكة من يقيم
وفي فيها بعد آآ التعجل ان ليس له ان يتعجل آآ لكن هذا خلاف ظاهر الاية. ولذلك حتى ما جاء عن احمد رحمه الله تعالى حمل على الاستحباب. يعني انه لا يستحب لهم ذلك. انه لا يستحب لهم ذلك. ولعله ايضا
استحب هذا من جهة انه جاء عن عمر انه قال الا ال خزيمة وخزيمة من حاضر المسجد الحرام فكان احمد فهم من ذلك ان من كان يمكث في مكة او كان من اهلها ان الاولى في حقه ان لا يتعجل
ايضا اه يتعلق بهذه المسألة ان اه عموم الحجيج يجوز لهم التعجل الا الا فان الامام لا يجوز له التعجل. لماذا؟ لان الناس يهتمون به وبقي من الناس من اه من يمكث في
منى فلاجل ذلك قالوا من انه لا يتعجل لان لا يفوت على آآ الحجيج الائتمان به سوء الاقتداء بفعله الاستنان الاسترشاد بما يفعله. ويذكر اهل العلم في هذا ايضا ونص على ذلك الحنابلة انه ينبغي في اليوم الثاني عشر ان يخطب الامام خطبة يعلمهم احكام النفر حتى
افعلوا ذلك على وجه صحيح حتى يفعلوا ذلك على وجه آآ صحيح وجاء بذلك حديث ابي داود آآ رحمه الله تعالى وهذا ايضا كما قلنا من انه حاصل فان في اليوم الثاني عشر في الضحى ايضا تقام في ذلك في مسجد
طيب آآ مجلسا لتعليم الناس هذه المسائل والاحكام. من كان ينيب في الرمي من كان ينيب في الغم فهل له ان ان يخرج قبل اه الزوال او نحوه. نعم لا اه غضاضة عليه ان يخرج. لكن الفقهاء مع ذلك يقولون اذا كان ينيب في الرمي
اولى في حقه ان يحضر. لا الرمي ولو لم يرمي. يعني بان يكون زحام يحضر ويكون بعيدا. اه لكن تعرفون الان اكثر من يشكل عليهم الغمي لا لاجلي الزحام وانما لاجل مشقة الوصول الى اه الى الجمرة لطول المسافة وحصول الضعف عند
كبعض الناس ونحو ذلك ولحرارة الشمس او غيرها. واضح؟ فاذا كان الامر كذلك فاذا خرج آآ وتقدم الى مكة قبل ذلك فلا حرج عليه لكن هم يستحبون ايضا ان يضع الحصى في يد النائب
هل هذا له وجه صحيح؟ يقول واحد من اين لكم ذلك؟ نقول نعم. له وجه صحيح. وذلك ان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم فكل ما امكنك فعله ان اه اه تباشره فهو اولى. فلما كان اه اخر الامر ان تظع
في يد النائب فهو اولى من ان تطرحها ويأخذها او اه اه فقد يجدها وقد لا يجدها وقد اه يستعمل غيرها لا تكونوا آآ من الحصى التي يصح بها الرمي او نحو ذلك. فاذا هذا له وجه آآ معتبر في هذا. قال
والرمي من الغد هذا بالنسبة من اذا بات بمنى ليلة الثالث عشر او انه اراد التعجل لكن ادركه المساء فنقول قل يجب عليك المبيت في تلك الليلة والرمي آآ من الغد آآ الجمار الثلاث بعد الزوال
آآ وقتا وحكما سواء بسواء. يعني آآ اذا زالت الشمس تغمى الجمرة الاولى فالوسطى فالعقبة الدعاء عند الجمرتين الاولى والوسطى ويكون فيها ما في تلك من الاحكام. ثم يخرجون بعد ذلك الى مكة. ومن
ما ينبغي ان يعلم ان وقت الرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس  وجها واحدا قولا واحدا. فمن افاته الرمي بعد ذلك فقد فاته وقت الرمي فلم يتعلق به الا
الا الجبران. يعني ان يجبره بدم. واضح؟ من تعجل هل يرمي جماغ اليوم الثالث عشر؟ لا. هم يقولون من تعجل فانه قد سقط عنه المبيت ورخص له في ترك غم. فبناء على هذا يقولون من انه ايش
يدفن الحصى الذي جمعه. بعضهم يقول في المرمى لكن الحنابلة يقول على كل حال لا يخرجها من الحرم لان اخراجها من الحرم آآ مكروه آآ جاء يعني عدم آآ او جاء ترك
الاخراج وعدم التسويقي لذلك عن ابن عباس وابن عمر كما مر معنا نعم قال رحمه الله فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف بالوداع. اذا قام او اتجه بعده اعاده
اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في احكام الوداع. والمسألة التي يجب ان تعرفوها هنا ان وقت الوداع ان طواف الوداع لا يكون الا بعد رمي الجمار واضح؟ فبناء على ذلك لو ان شخصا اراد ان يترك الجمار يذبح عنها دما ثم يطوف نقول ما
ما يصح طوافه ولا يكون وداعا صحيحا. لماذا؟ لان ابتداء طواف الوداع انما هو باداء الرمي باداء الرمي وفعل ما اه هذه النتيجة. فلا يأتي على الانسان الوداع الا بفعل الرمي. فلاجل ذلك من
واراد الخروج فيطوف ثم يذهب نقول له لم يصح طوافك فيلزمه دمان دم عن اه الرمي ودم عن طواف الوداع. هذه هي المسألة الاولى. ثم قال المؤلف رحمه الله فاذا اراد الخروج من مكة
هل يفهم من هذا انه لو اراد الخروج من منى مباشرة الى بلده انه ليس عليه طواف وداع لا وهذا قول عامة فقهاء الحنابلة وجماهير اهل العلم. وان كان قد
جاء في بعض عباراتهم ما يشعر منه آآ ان انه لو خرج من منى لم يلزمه شيء ونقل ذلك صاحب الاقناع عن ابن تيمية رحمه الله لكنه لم يثبت عن ابن تيمية ولا يصح شيء من ذلك ولابد للحاج ان
هي مكة وان يطوف للوداع وهذا قول مستقر عند الحنابلة وغيرهم وهو ظاهر دلالات النصوص ومما يدل على ان هذا ظاهر من كلام الحنابلة انه لو كان لا يلزم ان يخرج الى مكة لطواف الوداع
ام يقولوا في طواف الافاضة انه لو اخره لاجزاء عن الوداع. لو كان يجزئ بمجرد انه خرج من مكة لقالوا انه اذا طاف طواف الافاضة يوم النحر ونواه عن الوداع ولم يرجع الى مكة لا اجزأه ذلك. دل هذا اذا على ان
طواف الوداع لا لازم لكل الحجيج الذين يخرجون من مكة ولا يقيمون بها بعد انتهاء حج ولاجل هذا قال فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع. وتنبهوا كما قلت لكم ان في بعض عباراتهم شيء من الايهام
ونقل صاحب الاقناع عن ابن تيمية ما قد يفهم منه ذلك ولم يعثر على قول لابن تيمية يدل على هذا وممن افاض في القول فيها اه الجاسر رحمه الله تعالى في اه اه منسكه الذي وزع عليكم قبل عامين او
هذا وهو من اوسع المناسك التي اه بحثت او اه جمعت احكام المناسك على مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى قال حتى يطوف للوداع. اذا اذا اراد الخروج من مكة فيستثنى من ذلك اثنان
اهل مكة الذين يقيمون بها فانه لا وداع عليهم والثاني من كان من غير اهل مكة من الافاقيين او الافقيين اصح من الافاق لان النسبة في اللغة العربية تكون الى الى المفرد لا الى الجمع. افق جمعه افاق. لكن درجة
اه الفقهاء على ان يقولوا افاقي اليس كذلك؟ على كل حال اه لو ان واحدا جاء مثلا من اه نيجيريا او جاء من اندونيسيا او جاء من اي بلاد الارض لكنه اراد الا يخرج من مكة بعد وصوله اليها فنقول هذا لا وداع عليه. كما
المكي ومن هو ساكن في الحرم. ليس عليه وداع ليس عليه وداع اما من كان خارج الحرم حتى ولو كانت دويرته قريبة من مكة كمثل اهل البحر او جدة او نحين فعليهم طواف وداء. فعليهم طواف وداع
لكن هل يمكن ان يقال ايضا ان اهل مكة الذين هم خارج آآ الحرم ان عليهم وداعا  ها حقيقة كلام الفقهاء انما هو عن المكي والمكي ايش؟ داخل الحرم. ولذلك يقولون من كان من اهل الحرم وليس من اهل مكة
فليس عليه وداع اه لكن اه يعني لا يبعد ان انه ليس عليه وان كان وان كان الاولى الاعداء وان كان الاولى الوداع. لان يخرج من الحرم. ليكن اخر عهد بالبيت والبيت يعني اسم المسجد الحرام من
على كل حال تحتاج الى شيء من التأمل هذه اه المسألة وهي لم تطرأ لي قبل الان. نعم    المفارقة هذا يعني هي صحيح انه لم يفارق لكن على كل حال يعني لا يبعد هذا لا يبعد هذا يعني
بس هي انا لا قلتها من ان المكي الذي خارج الحرم عليه طواف يعني على سبيل النظر وهي تحتاج الى شيء من آآ تأمل والا ما ذكرته من انه لم يحصل منه مفارقة للبيت فهذا يعني مما يدفع ما ذكر. اه على كل حال قال فان اقام او
شجر بعده واعاده. اذا تقرر ان طواف الوداع آآ مما آآ يعمله الحاج بعد الفراغ من آآ الرمي. اراد رحمه الله تعالى ان يبين ان محل طواف الوداع ايضا عند رجوع وقفول الانسان
الى بلده فيكون اخر شيء يفعله الحاج. قبل خروجه ومفارقته لمكة واضح؟ واضح؟ ولاجل هذا قال فان اقام او اتجر بعده آآ اعاده لا يكون طوافا للوداع الا ان يكون اخر شيء
وهنا لقائنا اصل ذلك طبعا حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الطواف واضح اه طيب من اين جئتم ايها الحنابلة والفقهاء؟ بقوله فان اقام او اتجر بعده اعاده
يعني هذه التفاصيل وهذه الفروع هل دل عليها الناس؟ هل دل عليها الحديث آآ الفقهاء اخذوا ماخذا لطيفا وذلك ان الوداع هو اخر ما الوداع من حيث حقيقته اذا اراد ان يودع الانسان اهله وان هو اخر
كما يكون من عهده بهم. اليس كذلك؟ فاخر ما يفعله عند المفارقة والمباعدة هو الوداع  فكان كذلك فبناء على هذا فبناء على هذا كل شيء كان فعله في العادة من فعل المقيمين فان من طاف الوداع ففعله كانه ما جعله اخر شيء فكأنه اقام
وكل شيء يفعله الانسان وهو يفعله عادة الناس سواء كانوا في اقامة او في سفر فانه لا يقطع الوداع. فبناء على هذا المقيم بعد طواف الوداع. جلس يوم. هذا جعله اخر العهد بالبيت او لم يجعل
لم يجعل لم يكن وداعا لان حقيقة الوداع المفارقة بعده الاتجاه الاتجارة من عادة المقيمين او من عادة المسافرين ان يفعلوه المقيم المسافر عادة مشغول بسفره. اليس كذلك؟ وانما يبيع ويشتري ماء قد يحتاجه من مأكل
او مشرب او بلغة يتبلغ بها في السفر. اليس كذلك؟ فبناء على هذا اذا اتجه اعاد. لكن يقولون لو انتظر رفقة لو انتظر رفقة فهذا عادة ان المسافرين ينتظرون الرفقة وربما يطول بهم المقام احيانا. احيانا يمشون فينكسر احدا
الرفقة فيجلسون لاجل ذلك ساعتين وثلاث ساعات واربع ساعات وربما ان انتظره يوما فنقول في مثل هذه الحال ما دام ان الحابس له انتظار رفيق فانه لا يكون ذلك مانعا
نعم آآ ايضا لو انه آآ طعاما يأكله هل اشتراط طعام الذي يأكله مثل الاتجار او في مسيره رأى حاجة اعجبته اه او اه امرا يحتاجه بعض اهله حمله في طريقه. هذا يفعل
المسافرون كما يفعله المقيم لو نام النوم في الغالب انه ليس من شأن المودع الذي ذهب. وانما من شأن المقيم. فبناء على ذلك لو اه نام فانه يكون قد انقطع وداعه ولزمه اعادته لزمه اعادته. آآ هنا
الحقيقة في هذا الوقت يكثر اه طول الانتظار ويختلف الناس هل هذا عليه اعادة الوداع ام لا؟ فنقول اه على هذا المعنى ما كان شأنه شأن الاقامة والاستقرار فانه اذا فعل شيئا يدل على ذلك يلزمه الاعادة والا فلا
اه اما الانتظار للرفقة فانه لا يقطع ولو طال. لكن بعظ الناس او بعظ الحملات يعلم ان ان اصحابه لا يطوفون الا الفجر مثلا فيطوف الليل ويقول انا انتظره. نقول لا هذا ليس انتظارا. وانما هذا تقديما للطواف قبل حله
لكن لو طاف الفجر وهم قد عزموا ان يذهبوا الفجر او علم ان عنده ثقل في حركته. طاف قبل صلاة الفجر حتى لا يحبسهم. طاف وانتهى وبقي ينتظرهم. ولو خمس ساعات. او اربع ساعات نقول لا بأس
فيتنبه لهذا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اه يقولون ان تركه غير حائض رجع اليه. الحائض لا طواف وداعي اعا عليها. وذلك لحديث صفية لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يريد ما يريد الرجل من زوجته
فقالوا انها حائض. قال احابستنا هي قالوا لا انها طافت يعني طواف الافاضة. قال فلتنفر اذا. فاسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنها طواف الوداع وجاء في حديث الا انه خفف عن المرأة الحائض
فلذلك ذهب الحنابلة كما هو قول عامة اهل العلم على ان الحائض يسقط عنها طواف الوداع. يسقط عنها طواف الوداع وسقوط طواف الوداع الى غير بدل. يعني بمعنى انه لا يجب عليها جبران بان تذبح دما او نحو ذلك. بل خفف عنها
فليس عليها شيء. يقول الفقهاء الا في حال واحدة. وهي ان يحصل طهرها قبل مفارقتها اه البنيان  فاذا طاء طهرت قبل المفارقة فعند ذلك نقول ماذا؟ من انها ايش؟ صارت طاهرا
قبل الخروج من مكة فتعلق بها حكم الطواف والا فلا. اه اما غير الحائض اذا ترك اما نسيانا او ضعفا آآ او خوف فواتير رفقة فنقول الاصل انه يرجع الاصل انه يرجع
سواء كان قريبا او بعيدا فيقولون يرجع فيطوف طواف الوداع. فان كان قريبا والقريب يقولون اقل من مسافة القصر يعني حتى ولو بلغ جده في هذا الوقت فرجع فطاف طواف الوداع فليس عليه شيء. لكن يقولون اذا اه كان بعيدا يعني بان
تجاوز مسافة القصر فانه يرجع ويطوف وعليه دم يعني الدم لازم له بكل حال فاذا لم يرجع اه تعين عليه الدم فقط طيب ما الفرق بينهما؟ ما دام ان عليه دم في الحالين؟ يقولون انه اذا رجع اكمل لحجه
اكمل لحجه. ومع ذلك هم يجيبون على من كانت مسافته اكثر من مسافة قصر ايضا ان يحرم بعمره ثم ينتهي منها ويطوف للوداع ويخرج على كل حال هذا مما ذكروه في شيء من الغرابة وربما خالف فيه بعض الاصحاب. واضح يا اخوان؟ ولذلك قال
انشق او لم يرجع فعليه دم اذا اذا لم يرجع سواء القريب او البعيد فعليه دم نعم واذا لم يرجع آآ البعيد ايضا عليه آآ عفوا. اذا لم يرجع القريب والبعيد فعليه دم. واذا رجع القريب
فليس عليه شيء يطوف وينتهي. واذا رجع البعيد يطوف وعليه الدم فيثبت في حقه الامران. الطواف هو الدم في مثل هذه الحال. نعم قال رحمه الله ومن اخر طواف الزيارة عند الخروج انزل نعم اه هذا مما يحصل به تداخل بين طواف
وطواف الوداع. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو ان الحاج لم يكن قد طاف طواف الافاضة واخره لسبب او لغير سبب تمام. سواء كان مريضا او ضعف اه او اه انه شق عليه ان يخرج من منى ثم يعود اليها فترك ذلك في اخر
اه اه امره فانه اذا طاف للافاضة وكان ذلك عند خروجه الى بلده فانه يكفيه عن الوداع  ويقولون هنا يشترط لذلك ان يكون اخر شيء يفعله حتى يقع عن طواف الوداع وان
يكون قد نوى الافاضة لان الافاضة ركن ومقصود لذاته والوداع واجب فلا بد ان يكون قد نوى الاكبر فيدخل فيه الاصغر. والثالث الا يبقى بعده. الا يبقى بعده. فلو بقي بعده يثبت في حقه
طواف اه الوداع اه لقائل ان يقول انه اذا كان الحاج الذي اخر طواف الافاضة اه حتى جاء جعله اه عند خروجه الى بلده وقلتم يكفي عن طواف الوداع انه قد يكون عليه سعي كما لو كان متمتعا او كان قارنا
ومفردا لم يسعى مع طواف القدوم. فهو سيطوف وسيسعى. وعند ذلك لن يكون اخر عهده بالبيت الطواف. يقول اهل العلم انه آآ لا يؤثر السعي لان السعي تبع للطواف فهو تابع له وفي حكمه
فكما ان ركعتي الطواف تبع للطواف فكذلك السعي تبع للطواف فلاجل ذلك لا لا يلزمه في هذا ومن ذلك انهم يقولون يعني حتى من يوجب طواف الوداع للعمرة يقولون اذا طاف وسعى وخرج مباشرة لم يجب عليه طواف
لا وداع ولم يكن عليه في ذلك طواف وداع يتعلق بهذا نعم وان اخر نعم نعم ويقف غير الحائض بين الركن والباب غير الحائض يعني من الحجيج فانهم اذا طافوا فيستحب لهم ان ان يأتوا الملتزم
بين الركن والباب الذي هو ايش الملتزم وهو ما بين الركن آآ اللي هو الحجر الاسود والباب باب الكعبة واضح؟ يعني مسافة قرابة اربعة اذرع اربعة اذرع  يستحب ان يأتيه فيسند خده على الكعبة ويرفع يديه ويدعو. فان هذا
في حديث عبدالرحمن ابن صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة رآهم قد جعلوا صدورهم وآآ وجوههم ورفعوا آآ او جعلوا ايديهم على الكعبة بين الركن وبين آآ الركن والباب
وجاء نحو من ذلك عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وطبعا اكثر اهل العلم الحنابلة والشافعية يذكرون ذلك عند طواف الوداع. ولعل ذلك يعني ان له مناسبة من جهات
اه وجاع مجاهد وجاء عن غيره من السلف. واضح؟ اه انهم يرون ان اخر العهد بالبيت وهو اه وقت جاء فيه اجابة الدعاء وآآ حصول المقصود ولاجل ذلك جاء عن السلف ادعية آآ عظيمة في هذا المقام آآ
اه ولها خصوصية في هذه الحال فتكون مناسبة في ذلك. وان كان يعني اه كما يقول ابن تيمية وذكرها اه ابن اه القيم عنه في هدي زاد المعاد في هدي خير العباد نعم انه قال ان الذي حصل من لزوم النبي صلى الله عليه وسلم
الملتزم لم يكن في اه طواف الوداع. فلو فعل في اي وقت حصل. على كل حال نقول هذا احسن اوقاتي واتمها وهو مناسب وان فعله في غير ذلك فيمكن ان يكون له اه وجه واعتبار. اه
بقي هنا ان يعلم ان هذا هو محل الملتزم. فلا يكون لغيره مثله. فلا يأتي انسان استلم اي مكان من الكعبة يفعل عندها ذاك هذا ما ما ثبت. وفعل بعض العوام ذلك على جميع جذور الكعبة
ليس ليس بصحيح. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه اذا تعذر على الانسان لنحو زحام ونحوه فانه يقف خلفه. يعني حتى ولو لم يباشر المكان فوقف خلفه فيكون بذلك او يكون فعلا حسنا
يكون فعلا حسن. قال وتقف الحائض ببابه. الضمير هنا راجع الى البيت. يعني الحرام لان الحائض لا تدخل المسجد طيب من اين اتيتم ايها الحنابلة بذلك من اين اتيتم؟ ايضا لعل ذلك انه يعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ولان قربها من البيت آآ
يعني اكثر استحضارا وخشية وآآ ترى الكعبة وآآ في ذلك ما فيه من الاجر والثواب فهذا على كل في حال حسن ان تأتي عند الباب وتقف للدعاء على نحو ما ذكر الفقهاء ورحمهم الله تعالى وان لم يكن في
ذلك النص ظاهرا لكنه من جهة المعنى قريب في انه لما تعذر الوقوف آآ الاستلام آآ او الالتزام في هذا فيكون ذلك في اه حيثما تيسر للانسان ويسنده ايضا ما جاء عن ابن القيم انه اذا تعذر لزحام فيبقى
فخلفه فكذلك فكذلك هنا فكذلك اه هنا. واضح يا مشايخ نعم ويستحق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر صاحبيه. اه كانه بهذا ايش؟ انتهى ما يتعلق احكام الحج وهم يقولون انه اذا انتهى وطاف والتزم وخرج آآ لا لا يرجع القهقغة كما كما يفعله بعض
وانه لا يولي الكعبة ظهره. هذا ليس بصحيح وليس له دليل من وجه من الوجوه بل اذا انتهى آآ انصرف راجع ذاهبا وراجعا الى بلده اه جاء عن احمد رحمه الله تعالى انه يقول انه لا يلتفت
فان التفت اعاد واستنكره اه جماعة من الحنابلة لكن لعل ذلك انه قصد انه يعني ما ما يستقر الانصراف يعني انه يستقبل القبلة ويدعو لانه ليس انتهى. وينبغي الا يفعل شيء من ذلك كانه يرى ان ذلك استقرارا. ايا كان
هذا يعني بعيد استغربه آآ يعني محقق المذهب وان كانوا قد ذكروه لكن على شيء من الاستغراب اه البعد لنحو من ذلك. اه اذا انصرف وانتهى وخرج من مكة. اه طبعا
من ذكروا هنا وان كان نسيناه اللي هو التحصيب. التحصيب بعد ان يخرجوا من منى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بمكان اسمه المحصب تعرفون وين مكان هذا هذا مكانه الان قريبا من امارة مكة. اذا احد منكم يعرف امارة مكة هي في جهة المعابدة
تعرفون المعابدة؟ ها تعرفون آآ ايش؟ آآ مسجد الملك عبد العزيز  الداخل من جهة السيل الكبير يمر بهذه فاول شيء تمر به امانة مكة ثم يمر بجامع كبير ابيض جامع الملك عبد العزيز ثم بعد ذلك يدخل الى جهة
الشامية هذا في تلك الجهة. طبعا النزول هناك والمبيت بها هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابن عمر وسحبها الحنابلة. ان النبي صلى الله عليه وسلم
ثم ابا بكر وعمر كانوا ينزلونه وان انكر ذلك ابن عباس وعائشة يعني انكروا ان السنة قالوا انما نزله اتفاقا. على كل حال اذا تيسر له النزول هناك ما زال آآ قال بعد ذلك وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. هل آآ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
قال هنا لزيارة قبر النبي هل هي من تمام المناسك؟ لا يظهر ذلك ولا يظهر ان الحنابلة قصدوا ذلك بل يعلم ان الوداع هو اخر المناسك وان ذكر هذا انما هو ذكر الشيء بمناسبه. لما كان اكثر الناس اه بعد الانتهاء من الحج. يفيدون
المدينة ويأتون اليها لانه لم يكن يتسنى للناس آآ في اسفارهم آآ سهولة حتى يأتوا مرة لمكة ويأتوا مرة ثانية للمدينة او نحو ذلك. كما هو حال كثير الان من الناس اه الذين يفيدون من اصقاع المعمورة لا يتسنى لهما ان يأتوا اه مرة ثانية
مكة ناهيك ان يأتوا خصيصا المدينة. فبناء على ذلك ذكرها على سبيل اه المناسبة. اه قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحب صاحبيه. آآ استحباب الزيارة هذا من جهة الاصل لا لا غضاضة فيه
نعم آآ الصحابة كانوا يأتون فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هذا عن ابن عمر وجاء عن آآ غيره وايضا اعتبارا بالاصل بزيارة المقابر والقبور فكيف بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الذين هما
خير هذه الامة وخير هذه الامة وازكاها. آآ لكن آآ هل يكون آآ او يفهم من هذا شد الرحل والذهاب والسفر الى ذلك اه هذا ظاهر كلام اه المؤلف والشارع والحنابلة اه حتى كثير من متقدميهم
وهذا فيه اه اشكال. ولاجل ذلك جمع من المحققين. ومن هذا اه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونقله في حاشية ابن قاسم عندكم نعم انه آآ يعني آآ منع ذلك وقال آآ انه آآ او استدل بالحديث آآ ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. ما وجه منع اه اه منع زيارة القبر من هذا الحديث في الحديث يتحدث عن المساجد فكيف فكيف كانت له آآ فكيف يستدل به؟ على منع شد الرحل الى القبر؟ قال اهل العلم ان هذا استثناء
وهو استثناء مفرق والاستثناء المفرغ كما تدرسون في كلية الشريعة هو المنفي الذي حذف فيه المستثنى منه  فبناء على ذلك يقولون هذا يفيد اعم الاحوال. يعني يعم كل شيء فكأنك تقول لا تشد الرحال. المستثنى من اين هو؟ الان لا توجد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. طيب اين المستثنى منه؟ قالوا
ان المستثنى من لما كان اعم الاحوال لكون هذا مفرغة فنقدره لا تشد الرحال الى بقعة مما يتعبد الله جل وعلا فيها الا الى ثلاثة مساجد. لانه اذا لم تشد الرحال الى المساجد التي هي محال العبادة فمن باب اولى الا تشد
لا غيرها. واضح؟ فلاجل ذلك قالوا من ان جد الرحل الى الى زيارة القبر سواء كان قبح النبي صلى الله عليه او قبر غيره آآ لا ليس بصحيح بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع من ذلك صريحا
فانه قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. وصلوا وسلموا علي حيث كنتم فان سلامتكم يبلغني فلو كان لا يبلغه ولو كان مأمورا ان يؤتى فيسلم عليه لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمنع من اعتياد هذا
يعني الرجوع اليه مرة بعد او كرهة بعد مرة. فدل هذا على عدم استحبابه. ولذلك يقول شيخ الاسلام والله تعالى فاذا من زار اه يقصد المدينة فهذا صحيح اجماعا او يقصد المدينة ويقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا
لان زيارة المسجد صحيح شد الرحل لها لانها مستثناة من الحديث فضل مسجد رسول الله وان الصلاة فيه بالف صلاة ونحو ذلك مما جاء فيه من الفضائل وله من الخصائص. واضح؟ دل هذا اذا على ان الزيارة للمدينة. اما
من قصد وهي الحالة الثالثة وهي التي تفهم من كلام المؤلف اه زيارة القبر وشد الرحل لاجل ذلك فهذا فيه مخالفة وهو اه وان ذكره المؤلف هنا وتتابع الحنابلة وغيرهم من الفقهاء على استحباب ذلك الا ان اه دلالة الادلة
تدل على عدم ذلك ومنعه صراحة دلالة واشارة بما لا آآ يعني آآ فيه ولا اشكال عليه. نعم. آآ على كل حال فاذا كان قد زار المدينة فهذا حسن. ويستحب زيارتها
ويستحب زيارتها. لكن قبل ان ننتقل هم اكثر ما يستدلون به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يزرني فقد جفاني وهذا الحديث موضوع لا اصل له. وتكلم على ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصارم المنكي في الغد على السبكي. لان السبكي
من فقهاء الشافعية الابن ليس الجد نعم هو ممن تعصب لهذه المسألة كثيرا فالف فيها مؤلفات يعني تهجم فرد عليه ابن عبد الهادي بغد بديع اه جمع فيه النصوص والادلة وما حقق هذه المسألة
وبينها. شيخ الاسلام في غزة على الاخناقي وغيره. في مواضع كثيرة من كتابه وفي الاقتضاء وفي مواطن كثيرة بين هذه المسألة فاذا اه زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة. فاذا زاغ المسجد اه زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيف
وهم يقول يقولون الحنابلة ان الاتي من جهة الشام يعني من الذي تأتي المدينة في جهته ينبغي ان يقصد مكة اولا ولا يزور المدينة لماذا؟ يقولون حتى لو مات يكون مات في قصد مكة. لا في قصد غيرها. فاذا رجع يزور المدينة
ان كانوا هنا يفرقون يقول ان كان حجة الفرض فيقصد مكة والا بدأ بالمدينة آآ كأنها عيسى. على كل حال الامر في هذا آآ لطيف واسع لكن ذكروه على سبيل يعني التفطن لدقائق المسائل احيانا فيها معاني لطيفة. لا يوفق لها الا الفقيه
لا يوفق لها الا الفقيه. ومن طلب العلم واقبل على الله واخلص فيه يوفق لحقائق العبادة ودقائق تفاصيلها ويؤتى الامر من اعظم ابوابه. والله جل وعلا يقول وما يلقاها الا الذين صبروا
وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وايظا في هذا اشارة الى انه مهما علت اه منزلة احد من الناس فانه لا بد ان تأتي عليه المسألة والمسألتان والثلاث واكثر من ذلك آآ مما آآ يعني آآ فات عليه واستنكر في حقه ومن ذا الذي
سجاياه كلها. كيف المرأة ان تعد معائبه؟ والله جل وعلا يوفق للحق اه في احوال ويفوت على العبد في ذلك احيانا ابتلاء لهذا الشخص واحيانا ابتلاء به غيره يعظم على الانسان كيف هذا وهو معروف ومثل ابن قدامة يقول ذلك ونقول لا. فحتى ايضا يتمحص الناس في التاء
الاستدلال للحق وطلب الهدى عليه. ولذلك عمار ابن ياسر وهذي وان كانت يعني قد خرجنا قليلا لكنها مهمة. عمار ابن ياسر لما الفتنة بين الصحابة كان الامر قريبا من الوضوح
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار تقتله الفئة الباغية فاولئك ارادوا ايش ارادوا ان يتأولوا قالوا قتله الذين اخرجوه. شف شلون لكن ماذا قال هو خطب الناس خطبة بليغة. فقال فيها قولا عظيما
وهو انفع ما يكون لكم تأملوا لما خطب وحمد الله قال وانكم لتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتله الفئة الباغية وان الله ابتلاكم بزوجة نبيه لان عائشة كانت معهم في طلب الثأر هو الاستعجال الى ذلك ونحوه نعم فقال لينظر
انظر اتتبع قول الله جل وعلا وقول رسوله او تذهبوا الى قولها. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان زوجاته في الدنيا زوجاته في الاخرة اخيرة يعني آآ ابقى على فضلها لكني كأنه يقول ان الله ابتلاكم بها حين ذهبت ذلك المذهب حتى ايش؟ آآ حتى
من هو طالب للحق متجرد من الهوى آآ باحث عنه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفي تلك الاحداث آآ ما فوائد كثيرة آآ اذا آآ تبينها او تنبه لها المرء من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم فانه يأتيه بشيء من الخضوع والهدوء والسكينة لان هذا فيه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت رسول الله حيا ولا ميتا
فاذا اتى وجاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه السلام عليك ايها النبي وذكره باوصافه التي جاء نشر انك بلغت الامانة واديت الرسالة ونصحت الامة وجاهدت في الله حق جهاده ويأتي بشيء من تلك الاوصاف التي اه تليق برسول الله
صلى الله عليه وسلم ثم يتقدم قليلا ويسلم على ابي بكر وايضا يذكر انه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق وهذه الامة ونحوها ثم يتقدم فيسلم على عمر فايضا آآ يذكره بما آآ يعني اختص به من الصفات آآ ثم
يا خوت ولا يتمسح بذلك ونص الحنابلة غيرهم انه لا يتمسح بها ولا يطاف بهذه الحجرة ولا غير ذلك. اه ذكر الحنابلة في هذا انه ثم يستقبل القبلة فيدعو هل هذا موضع اه دعاء
الحقيقة ان هذه مسألة ينبغي ان تتنبهوا لها الذي ذكره الحنابلة هنا انه يستقبل القبلة ويدعو انه ليس لاجل ان لهذا المكان خصيصة ولم يقصدوا ذلك ولم يذكروه والا لكان يعني لو كان الخصيصة وان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه اليه لكان حال استقبال النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. لكن كانهم
ارادوا بذلك رد على من قال من انه يدعو مستقبل الحجرة او يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه منع وان يتوجه الى الرسول بالدعاء وان يدعى حال كونه مستدبرا الكعبة والقبلة فقالوا انه اذا
يدعو يستقبل القبلة. فهذا اذا في مقام الرد ومنع ما كان مألوفا من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم او الدعاء متوجها الى القبلة الى الحجرة وظن ان لذلك خصيصة. فيقولون لا. ولا يفهم من هذا قصده
انه قصدوا ان لذلك المكان مزية او ان له درجة بل ظاهر كلامهم انهم قالوا لا يتمسحوا بها ولا يطاف بها دال على هذا وان كان يعني كثير من من شرح هذه المسألة لم اه يتبين هذا المعنى. يعني اه الذي اه لحظوه
ولاجله نصوا نصوا نصوا على اه انه يستقبل القبلة ويدعو. نعم قال رحمه الله  وصفة العمرة     نعم اذا لما انتهى من صفة الحج شرع في صفة العمرة. فان قال قائل طيب ما دام انه ذكر بعد انتهاء
من صفة الحج كأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نقول هذا وان كان يعني السياق ظاهره كذلك لكن ليس مقصودا. لان انتم تعرفون ان الفقهاء كثيرا ما يذكر المسائل ويذكر شيئا يناسبها او مكملا لها وان كان ليس ليس منها
مثل ما ذكروا احكام السترة اللباس في اه شروط الصلاة ومثل ما ذكروا احكام اه الذهب والفضة في آآ الزكاة الحلي آآ ونحو ذلك من المسائل. واضح يا اخوان؟ نعم. فقال وصفة العمرة ان يحرم بها من
ميقات او من ادنى الحل. اذا الحمرة اه المحرم بها اما ان يكون اتى من الافاق فيحرم بها من الميقات الذي مر به او مما وقد تقدمت المواقيت وكيفية المحاذاة وما يتعلق بها. واضح؟ نعم او ان يحرم بها من بيته ان كان
يعني من دون المواقيت كاهل بحرة او الشغائع اه او غيرها او الشعيبة او نحو ذلك يحرمون بها من اماكنهم نعم اه اه فاذا كان من اهل مكة الذين هم داخل الحرم او كان من غيرهم
آآ من غير آآ اهل مكة لكنه آآ اقام بمكة آآ تلك واراد العمرة فنقول من انه يخرج الى الحل لماذا؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكة يحرمون من مكة قلنا هذا في الحج. لانه مخصوص بقول النبي بامر
النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان تخرج الى الحل. ولذلك اجمع العلماء كما حكى ذلك الطبري فغيره ان العمرة للمكي لابد فيها من الخروج الى الحل. واضح؟ وخلافا لبعض المعاصرين لانه ينقل عن
من مكة؟ نقول لا. فهذا اجماع حكاه الطبري وغيره. والمعنى يقولون انه لابد المحرم ان يجمع في احرامه بين الحل والحرام. فبناء على ذلك لابد ان يخرجا الى الحل. فان احرم من الحرام صح
العمرة لكن لكن عليه ذنب لكونه قد ترك الاحرام من المكان الذي آآ ينبغي ان يحرم منه. يقولون وافضل الحل التنعيم لانه بهذا امر عائشة ولانه اقربها ثم الجعرانة لان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية احرم من جاء من منها واو من
الحديبية آآ في هذه آآ افضل الاماكن التي يحرم آآ يحرم منها آآ الذي من اهل مكة او ممن منهم. نعم. قال او من ادنى حل من مكي ونحوه. قلنا ان النحوه مقصود به من كان من غير اهل
اهل مكة ممن استقر آآ بمكة لا من لا من الحرم فلا يحرم من الحرم اجماعا عند اهل العلم بالنسبة للعمرة اما الحج فقد تقدم ما يتعلق به. طيب اه هنا اه ما حكم تكرار العمرة؟ تكرار
عمرة جاء عن السلف وجاء عن الصحابة ذكر ذلك عن ابي هريرة عن ابن عمر وروى ذلك مالك في الموطأ وجاء عن غيرهم بل جاء عن عائشة لما احرمت مع عمرتها ثم احرمت آآ قارنة ثم احرمت بعد ذلك
هذا اذا مأثور. واحمد رحمه الله تعالى يقول يعني بقدر شهر او ما ينبت الشعر في عشرة ايام يمكن حلقه فكذلك وان كان آآ الحنابلة يقولون ويكره الاكثار منها والموالاة بينها. باتفاق السلف
ما معنى ذلك؟ المعنى هذا الكلام مع كلام احمد ونحوه ايش؟ انه المقصود الموالاة بينها يعني ان يخلع ثم يذهب ثم اخلع ثم يذهب اما اذا كان بينهما فاصل فلا فلا غضاضة في ذلك. آآ من ومن احتاج لكونه يفد اخر وفود الى البيت او لا
فاحرم في عشرة ايام او في خمسة ايام او في ثلاثة ايام فاحهم بعمرة بعد عمرة فلا بأس. لكن الموالاة بينها اه ينبغي الا تكون الاكثار ان اريد بذلك بنحو الموالاة فصحيح. وان اريد بما جاء عن السلف عشرة ايام او اكثر
فهذا ليس المقصود ولذلك نص احمد وغيره على العشرة ايام. وان كان بعظهم يقول انها ما تكون في السنة الا مرة او مرتين هذا ليس بصحيح بل ذكرنا لكم انه قد جاء الاحرام في هذا اكثر من مرة. ثم قال لا من الحرام فاذا فاذا
وتباح فاذا طاف وسعى وقصر حل. اذا العمرة بان يحرم بها من الميقات او من الحل او من آآ حسب ما تقدم ثم يأتي فيطوف بالبيت. بنحو احكام الطواف التي جاءت في الحج
فيما ذكرناه باب دخول مكة. نعم. وثم يسعى ايضا بالاحكام نفسها التي جاءت في احكام السعي في الحج. ثم يقصر او يحلق ايضا على ما مر معنا في حل بعد ذلك
قال وتباح كل وقت. هذه من زيادات صاحب الزاد على المقنع. وهو اشارة الى ما كان عند بعضهم انهم كانوا يكرهونها في آآ اشهر الحج. كان مشهورا عند اهل الجاهلية ان ما يعتمر فيها شغل الحج
فاجأ الشرع بمنع اه او ابطال ذلك ولذلك كانت اكثر اه او عمر والنبي صلى الله عليه وسلم كلها في اشهر الحج فتباح كل وقت سواء في اشهر الحج او في اه غيرها او في اه اه
اه رمضان او غيره. وافضل ما ما تكون في رمظان لمجيء انها عمرة في رمظان تعدل حجة. وعند الحنابلة ان غير اشهر الحج افظل من اشهر الحج. وكان ذلك ارادة الا ينقطع البيت من الحجاج والعمار. الا ينقطع البيت من الحجاج والعمار. ثم قال
وتجزئ عن الفرض المعنى في ذلك ماذا؟ انه لما كان آآ المفرد والقارن يفعلها في ان واحد او المفرد يخرج الى الحل فكأن بعض الفقهاء قالوا انها لا لا تكفي عن عمرة الاسلام التي هي الواجبة
فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يقول انها عمرة صحيحة ويحصل بها سقوط الواجب الذي هي عمرة الاسلام. وهذا هو وهو آآ المعتبر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم اركان الحج ذكرنا الفرق بين الركن والواجب في الصلاة
وقلنا الركن اه ليس فيه ان جاء هذا ركنا. لكن هو درجة في القوة والاعتبار باعتبار ما جاء في النصوص من اهمية ذلك يلتمس الفقهاء يقاربون بين ذا وذاك. اه الوجوب ايضا كذلك يعني انه اه معتبر ولا يجوز الاخلال
لكن يمكن جبره. فتلمسوا ما دلت عليه النصوص في هذا فجعلوه في الركن وفي ذاك فجعلوه في الواجب نعم وليس بلازم ان تكون الاركان كلها على حد سواء. وهذا تقدم شرحه كثيرا. صح ولا لا؟ نعم. وقلنا كلكم
ما جاء فيه من النصر فالاحرام يعني نية الدخول في النسك. المقصود بالاحرام ليس هو لبس الثياب وانما هو نية الدخول في النسك. يقولون لانه لا تصح اللبنية ولا يتصور ان يبدأ احكام الحج الا بنية
فالمشهور وجوبه. ثم الوقوف بعرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وهذا محل اجماع. ثم طواف الزيارة وهو ايضا محل وليطوفوا بالبيت العتيق واجمع اهل العلم على ان طواف الحج او طواف الزيارة او طواف الافاضة ركن من اركانه. السعي محل اه
كلام كان بدنا انا خلصنا اليوم هذا على كل حال آآ نترك هذا الى بداية الدرس القادم اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم على نبينا محمد
