نحمد الله على فضله ونحمد الله الله على منه ونحمد الله على هدايته نحمد الله ان جعلنا في سبيل العلم اه ونصلي على نبيه الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. ونسأل الله جل وعلا ان يثبتنا على ذلك وعليه
وحينا وعليه يميتنا. وكنا اه قد اتينا على اه ما يتعلق اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الحج وهو باب الفوات والاحصاء وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك تكملة
لهذا الباب في باب الهدي الاضحية وما يتعلق بها والحديث عنها مناسب اما الهدي فانه اه من احكام الحج ومتعلق به. والاضحية ايضا واقعة في وقته. ومتعلقة بكثير من احكام الهدي
مماثلة له. فلذلك كان مناسبا لك ها هنا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  نعم آآ هذا الباب في الهدي والهدي من آآ
الهدية نعم بالتشديد والتخفيف وهو ما يهدى الى البيت من نعم او من نعم وغيرها ما يهدى الى البيت من نعم وغيرها. تعرفون هذا؟ يعني سواء كان اهدي الى البيت ابل او
فقط او غنم او اهدي غيرها كما يهدى ثياب او مال او غير ذلك من الاطعمة. فكل ذلك اهداء الى البيت. فكل ذلك اهداء فيها البيت وذلك مشروع وذلك مشروع جاءت بذلك دلالة اه السنة
دلالة الاجماع فالنبي صلى الله عليه وسلم اهدى في حجه واهدى في عمرته واهدى وهو باق في المدينة اني ارسل هديا الى البيت الحرام اه يذبح هناك ويوزع وجاء عن الصحابة اه من ذلك شيء كثير
لذلك ينبغي للانسان ان اه اذا ذهب الى مكة للحج او العمرة فليأخذ معه من الهدايا ما قدر عليه ان كان ممن يقدر على الذبائح وبهائم بهيمة الانعام فذاك. والا فلا اقل ولو من شيء قليل. من بعض
ثيابه التي مثلا آآ قد لا يحتاجها اما قد كبرت عليه او صغرت او غير ذلك نعم او بعض ما يحتاجه او استجد اشتغى من ذلك شيئا جديدا. المهم انه اه ما تبرع به فذلك من الهدي
الى بيت الله الحرام والاضحية ايضا جاءت بها آآ دلالات السنة وآآ الاجماع وهي مشروعة بكل حال وسيأتي الكلام عليها باذن الله جل وعلا. نعم يعني افضلها الكلام راجع الى ماذا؟ الى الهدي والاضحية على حد سواء
فان احكامهما متشابهة كثيرة. متشابهة كثيرة في كثير من المسائل. فقال افظلها ابل فمن اهدى الابل فهو الافضل. وذلك لكمال خلقتها ولكمال نفعها ولعظم لحمها. ولان ذلك كفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فانه اهدى مع حجته كم؟ مئة. من الابل. ثم بقر
نعم لانها ايظا اعظم في الخلقة وانفع للناس. وجاء ذلك ايظا من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب  ايش بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. فدل على انها مفظلة ايظا وانها تلي الابل في الفضل وفي
في اه النفع ثم غنم ثم غنم ايضا الغنم اه مفضلة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين. واحد عنه وعن اهل بيته والثاني عمن لم يضحي
من امته ثم سبع بدنة او سبع بقرة. واضح تعرفون سبع البدنة البقرة يعني ان يشترك سبعة في في بدنه فيذبحونها نعم او يشتريك سبعة في بقرة فيشتريك هو بسبعه على انها اضحية او انها هدي
يجوز ذلك ولا يشترط ان يكون الجميع نووا ان تكون آآ ان تكون هدي او اضحية. لكن لابد ان تكون ذبيحة تذبح بمعنى لو ذهب الى الجزار فاشتهى منه سبع بدنة او سبع بقرة هذا لا يكفي
لان التقرب بالهدي والاضاحي هو في اراقة الدماء. التقرب الى الله جل وعلا بذلك. فاذا اشترك في سبع بدنة وذبحت ونحرت آآ واو بقرة فيحصل بذلك المقصود. ثم افضل ما يكون منها يعني آآ
اسمنها لانها انفع للفقهاء. ثم اغلاها ثمنا لانها اطيب. والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ولذلك استحسن اهل العلم حتى ان تكون جميلة في في شكلها
استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين. الاملح هو الاشهب وهو الذي بياضه اكثر من هذه الذي بياضه اكثر من سواده. نعم  نعم ولا يجزئ فيها الا جذع ضأن الجذع من
طأن ما تم له ستة اشهر ستة اشهر تعرفون الضأن نعم وتعرفون الماعز الفرق بينهما نعم الضأن مثل مثلا عندنا مجدي والنعيمي آآ الحري وما مثلها آآ ومثل الاسترالي اه كل هذه من فصائل الضأن. اما التيس والماعز ونحوها فهذه ايش؟ من المعز. هذا من اه
فيقول جذع ظأن وهو ما تم له ستة اشهر يعرفه العرب بماذا؟ يقولون اذا نام اه اذا نام فروه الشعر الذي على رأسه اذا اذا تعرفون الصغير يكون هكذا. فاذا بدأ وسقط
قط فيعرف الراعي ونحوه ان هذا بلغ ستة اشهر. لم فرغوا بين جذع عضان وثني ان فيما سواه يقولون لان الجذع الظأن آآ ينزو على على الانثى بعد ستة اشهر فيكون يعني
قد آآ تم فيكون هذا عنوان تمامه. قال ثني سواه يعني سواء في الماعز وفي البقر وفي الغنم. الثني وهو الذي ظهر له سنان كبيران في مقدمة فمه واضح؟ فهذا ثني. فثني الماعز ها تم له سنة. وثني البقر تم له
سنتان وثني الابل تم له خمس سنوات. نعم فالابل نعم هذا هو الذي يحصل به اه التثنية اه او او طلوع او اه اه ظهور اه اه الثناءة في اسنانه. نعم
والظأن يعني ستة اشهر مثل ما قلنا نعم نعم وتجزئ الشاة عن واحد فلا يشترك في شاة اثنان يقول هذا انا ادفع وهذا يدفع وتكون بيننا لا. فلا تجزئ الا عن واحد
وله ان يشرك فيها اهله لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة عنه وعن اهل بيته لكن من جهة المضحي بان يكون مضحيا لا تكون التضحية الا عن واحد. لكن له ان يدخل في
ان التضحية نعم لها جهتان. جهة ايش آآ فعل الاضحية والاشراك في اجرها. ففعل الاضحية الذي هو يشتريها آآ او يخصصها نحو ذلك لا تكن الا عن واحد اذا كانت من الغنم
واضح؟ اما من جهة الاجر فله ان يشرك فيها اه اهل بيته ونحو ذلك ولو كثروا. اه بدليل ان الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من لم يضحي من امتي فيدخل في ذلك خلق آآ كثير. قال والبدنة والبقرة عن سبعة
فبناء على ذلك لا لا يمكن ان ان يشترك في البدنة اكثرها من سبعة. ثمانية وتسعة وعشرة نعم آآ ولذلك يقول الحنابلة انه اذا اشترك فيها ثمانية يعني اما نسوا ما انتبهوا آآ تبينوا انهم ثمانية
فلا بد ان يشتروا شاة ويذبحوها. حتى يتم لهم آآ الامر. فلا تكون البدنة والبقرة الا عن سبعة وهذا جاء في الحديث الذي جاء في الصحيح ان البدنة آآ عن سبعة ويشتريك السبعة في
نعم نعم آآ ولا تجزئوا العوراء العوراء اه اه كما هذا جاء في الحديث. يقولون البين عورها. وهي التي انخسفت عينها انخسفت عينها وش معنى انخسفت عينها؟ يعني دخلت عينها
تعرفون الفرق بينهما ولا ما تعرفون يعني فيه عوراء لكنها لن لم تنخسف عينها. وعوران خسفت عينها تعرفون الفرق ولا لا ها انا ابين لكم الفرق في الادميين. الادميين يأتي الكفيف له عين فيها بياض. لا يرى بها. هذا من خسفت عينه
ويأتي اعمى او اه احدى عينيه اه عوراء فتكون ليست له عين ذهبت. واضح الذي انخسفت عينه يعني الذي ذهبت لم توجد العين مطلقا. فلا يرى بها ولم تبقى اه شحمتها. واضح
اه هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل العوراء واطلاق. قال العوراء البين عورها. ولذلك يقول الحنابلة لو كانت العوراء بدون انخساف عين يعني كأن تكون لها عين لكن لا ترى بها فلا يضر ذلك. لان
هذا يسير ولا يؤثر فيها والمعنى في هذا من جهة ان هذا تقرب الى الله جل وعلا وان التقرب الى الله ينبغي ان يكون في الكمل من البهائم والناس يأنفون من اه من نقصت خلقتها نقصا ظاهرا
اليس كذلك؟ فاذا كان ذلك في حق الناس فمن باب اولى ان يكون ذلك يعني لا يتقرب به الى الله جل وعلا من طيبات ما كسبتم. نعم يقولون فاذا كانت عمياء فهذا من باب اولى ان لا تصح. لان عمياء يعني
اظهر في الضعف وفي السوء وفي نقص الخلقة وفي غير ذلك. سواء كانت يعني ببياض العين او كانت بانخسافهما من باب اولى. واضح ها ولو اهتم بها صاحبه. ماذا لانها عوراء وزيادة؟ واعظم
هذا من باب اولى. احسنت. يعني لو ان اشترك في الابل خمسة فتصح عنهم من باب اولى فتصح عنهم من باب او لا ويكون الزائد آآ قدرا زائدا على ذلك
لهم ان ينتفعوا به لحما ولهم ان يبيعوه ولهم. الاشتراك حصل في الخمسة وكفى واراقة الدم جرت. نعم قال والعجفاء. العجفاء ايش؟ هي من المريء هي التي لا مخ لها اه تعاظم هزالها. تعاظم اه تعاظم غزالها نعم
ولذلك يقولون التي لا جاء في الحديث والعجفاء التي لا تنقي. ايش معنى لا تنقي؟ يقولون من انقت الدابة اه الابل ونقي الابل وهي التي لا مخ لها. ما ترون احيانا بعظ البهائم قد سلب منها كل حياة
فهي هزيلة ظاهر هزلها. اليس كذلك؟ فهذه هي العجفاء هذه يأنف الناس منها. وتشمئز منها النفوس. ولا يكادون يأكلون لحمها. فلما كانت بهذه الصورة فانه ايضا لا لا تجزئوا في التقرب الى الله جل وعلا فيها بهدي ولا اضحية. بهدي ولا اضحية. قال
العجفاء والعرجاء. وايضا العرجاء ليس اللفظ على اطلاقه. والحنابلة يقيدون هنا ذلك بالعرجاء على ما جاء في الحديث البين عرجها فاذا كان فيها عرج لكنه يسير سنة يضر نعم ولا يتبين ذلك الا بالملاحظة الشديدة
نعم طيب فكيف يكون العرج بينا؟ يقول الفقهاء هي التي لا تكاد تدرك آآ ايش الماشية فيسبقنها فاذا كانت يعني تتأخر عن القطيع فهذه اه يكون بين عرجها. اما التي فيها عرج لكن تمشي مع
الصحيحات هذه يقولون تجزئ واضح وللعرجاء اولا يعني ايضا انها مما تضعف. والثاني يقولون انه اه لا تكاد تدرك الرعي والكلى فيسبقها اتسبقها الصحيحات الى ذلك؟ فيكون في ذلك هزال فيها وضعف. مع ما في العرج الظاهر ايظا من
العيب الذي يأنف منه الناس. نعم فالعرجاء البين عرجها لا لا تصح. نعم قال والجداء وين ها؟ والحتماء الهتماء هي التي سقطت اسنانها هي التي سقطت اسنانها. وهذا طبعا آآ من زيادات الزاد على آآ على
الاصل نعم. وهذا ظاهر من جهة ايضا انها تشترك في المعنى في كونها فيها هزال فيها هزال ويظهر معه اه ضعفها ويظهر معه ضعفها. قالوا الجداء ايضا هذه من زيادات الزاد على الاصل والجداء هي التي لا حليب في ضرعها
بها ولذلك تسمى المرأة التي ليس لها صدر جداء المقصود يعني التي نشف ضرعها هذا اه ظاهر في معنى الضعف والهزال آآ في في الاضحية فلذلك الحقها الحنابلة بالعوراء والعجفاء والعرجاء
اه طبعا لما قلنا الحقها؟ لان الحديث جاء في الاربع في العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة والحنابلة رحمه الله تعالى ربما الحقوا بها ما مات لها. فالهتماء والجداء على سبيل اه القياس
في ذلك بعض يعني الاثار آآ التي آآ قووا بها القول بانها لا تزيغ فيه آآ الاضحية. قال لو المريضة وايضا المريضة هو اعتلال الجسد لكن لا تنفك دابة من المرظ ولذلك في الحديث قال المريضة البينة
مرضها مثل الجرباء وما في حكمها نعم فانها لا لا يلتفت الناس اليها ولا يستطيب الناس لحمها. ويترفع الناس عن اكلها الا في الحاجات فلما كانت الحال كذلك فانه لا لا يضحى بها. ولذلك هذه الاربع العرجاء العوراء والعجفاء
والمريضة بهذه القيود نعم لا يكاد يختلف في انها لا لا تصح والحنابلة الحقوا بذلك الهتماء و اه الجداء آآ هنا ايضا الحق بها العضباء. العضباء هي التي قطع اكثر
اذنها او قرنها اكثر اذنها او قرنها. فهنا ايظا قالوا من انها هذه يعني اه يذهب بعظ جمالها او نحو ذلك لاجل ذلك وجاء فيه اثر عن علي وروي مرفوعا
نحو لكن آآ على كل حال هذا من المفردات عند الحنابلة من المفردات عند الحنابلة ان العظباء التي قطعت اكثر اذنها ام قرنها لا اه لا يحصل بها التضحية نعم وكما ترى يعني فيه آآ فرق آآ شاسع بين آآ من آآ فيها الصفات الاربع وهذه
ولاجل ذلك قوي فيها الخلاف وجمهور اهل العلم على الاجزاء وان كانوا يتفقون على ان من ما كان اكمل خلقة فهو الاولى وما كان فيه عيب او نحوه فيتقى قدر الاستطاعة. لكن اه الكلام هنا
هل يجزئ التضحية بها او لا يجوز؟ ومن ضحى بها هل تقبل تضحيته او لا وهديه اذا كان هديا. فعند الحنابلة لا في المشهور واه في قول لهم اختاره بعض المحققين وهو قول
جماهير اه صحة ذلك. قال بل البتغاء. هذا اضراب يعني انه مما تصح التزكية به البتراء والبتراء المقصود منها مقطوعة الذنب كالالية ونحوها  ومن ذلك ايضا  آآ الصمعاء التي اذنها صغيرة تعرفون الصمعة ولا ما تعرفونها
الصنعاء هي التي اذانها صغيرة جدا وهنا يقول خلقة يعني بمعنى انها لو كانت آآ لو كانت ايش لو كانت مقطوعة فلا لو كانت مقطوعة فلا. نعم. قال اه والجماء
والجمامة هي ها التي لا اذن لها عفوا الجماعة لا التي لا لا قرن لها. التي لا قرن لها اخلقة التي لا قرن لها خلقة فتصح التذكية بها. فاذا الكلام في المقطوع من قرنها او المقطوعة اذنها
هذي عندهم التي يستعيبونها. اما اذا كانت آآ لا صنعاء يعني اذنها صغيرة او بتراء لا الية لها او لا قرن لها خلقة فتصح التزكية بها. نعم. قال والخصي هذه؟ نعم
نعم والخصي غير المجبوب آآ الخي هو ما تقطع خصيتاه اما سلا او قطعا او آآ يعني بالطرائق او وجها نعم بالطرائق المعروفة في خصي الدواب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الخصية تصح
اه التضحية به لماذا؟ لانه اولا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين خصيين ولان الخصية من جهة آآ اتم في اللحن اذا خصي الذكر نعم ينبت عليه اللحم كثيرا
واضح؟ فبناء على ذلك يقولون ان هذا اتم له واكملوا في لحمه وانفع للفقراء وهذا قد جرى في من النبي صلى الله عليه وسلم غير المجبوب اما اذا كان قد قطع ذكره الجيب وقطع الذكر فاذا كان خصيم
مجبوبا وهو الذي عبرنا عنه في ما مضى بالممسوح نعم فلا لان يعني يقولون ان المجبوب عيب ذهاب آآ عضو من الاعضاء فيكون ذلك آآ يعني لا آآ يصح به
للتذكية التضحية او الهدي. نعم. قال وما بأذنه او قرنه قطع اقل من النصف يعني اه ذكرنا ان العظباء هي التي قطع اكثر قرنها او اكثر اذنها. طيب اذا كان اقل؟ فيقولون تجزئ وان كان ذلك
ولاجل ذلك اشار اليه كأنه يقول يعني انه وان كان فيه عيب لكن هذا العيب محتمل فيكون مما تصح به التضحية والاهداء لكنه مكروه. نعم. قال اه قطع اقل من النصف. وكذلك النصف اه
اه كما هو اه في شرح اه المنتهى وغيره نعم قال بل عفوا البتراء خلقة او مقطوعة حتى المقطوعة البتراء المقطوعة تصح التزكية بها اه اذا اذا كان اقل من النصف. طيب اذا كان النصف. الان عرفنا ان ما اكثر من النصف لا تصح به التذكية. وهنا قال اقل من النصف
طيب الناس  انه نقل صاحب الروظة عن صاحب الشرح المنتهى انه اه اذا كان النصف فاقل فانه تصح اه تذكير به نعم    ما قالوا ممنوعة الجدة اه الجدة ولا الجمة؟ الجدة هذي في القلب لها هوزان. الماي من
ظرعها الا من ظعف من ضعف كثير. ولذلك يقولون لو لو نشف نعم احد ضرعيها وبقي الاخر نجاس او كان فيها لبن قليل لجاس. لكن اذا كانت جداة يعني لا لبن فيها لا حليب فيها البتة آآ لا في الغالب
انها يعني هزلت هزالا كثيرا فلا يكون بها آآ التضحية. نعم معقولة والسنة نحر الابل قائمة. سنة في الابل ان تنحر والنحل كيف يكون النحر هو ان تؤخذ في في نحرها في رقبتها ثم تحرك
السكين واضح؟ ان تركز السكين فيها ثم تحرك فهذا هو النحر فالسنة النحر في الابل وان تكون واقفة فان ذلك اسهل لموتها وخروج روحها. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نهى
لحقت الابل قائم معقولة يدها اليسرى ذلك لما رأى ابن عمر من من يذبحه الابل باركة امره ان يقيمها وان يعقل يدها اليسرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسرع ما يكون في ذبح الابل. رأيتم ذلك
ها؟ في في اقل من دقيقة ينهيها في في خمس الى عشر ثواني اه يذبح وفي الدقيقة يذبح العشر اذا كان ماهرا اذا كان ماهرا. تكون قال فيطعنها بالحربة في الوهدة
ما الوهدة؟ هي ما يكون في اصل الرقبة من آآ يعني من انتفاخ من شحمة تجدها في اصل الرقبة يتذكر الابل اذا صار اصل رقبتها يوجد مثل الشحمة التي في اصلها هذه تسمى الوحدة
هذه تسمى الوحدة. فاحسن ما يكون النحر فيها احسن ما يكون النحو فيها؟ قال بين اصل العنق والصدر. اذا هي اقرب ما تكون لي للصدر تحت تعرفون ذلك تعرفون يا ارشد اخيه
ها التي بين اصل العنق والصدر. يعني في اسفله في اسفله. يعني اقرب ما تكون للصدر موب للرأس. اقرب ما تكون الى الصدر   ها  كيف في الانسان ما يعرف في وحدة
لكنها هي في الاصل تكون منتفخة. في الابل نعم  ويذبح غيرها ويجوز عكسها. يذبح يعني البقر والغنم النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الغنم وكذلك البقر ومما يدل على ان الابل تنحر ان الله جل وعلا قال فاذا وجبت جنوبها. وش معنى وجبات؟ سقطت. فهي اذا
نحرت سقطت مباشرة فاما البقر والغنم فانها تذبح لان الله جل وعلا قال اذبحوا بقرة نعم آآ فدل على ان البقر الاصل فيه الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح الغنم فكان ذلك هو المشروع
وتجعل على جنبها الايسر تستقبل بها آآ القبلة فان هذه هي السنة وآآ لاجل ذلك بعض الصحابة يكره ما لم يستقبل به القبلة وربما ترك اكله نعم قال ويذبح غيرها. ويجوز عكسها. ويجوز العكس
يعني لو نحر الغنم او البقر فلا بأس. ولو ذبح الابل ايضا لا بأس يعني لو مسك اه اه ايش؟ رقبة الابل هكذا ثم نحر اه ذبحها ذبحا فنقول جائز لان المقصود هو انهار الدم والتسمية على ذلك على ما مر بنا في آآ الذبائح والنذور
وسيأتينا باذن الله جل وعلا طيب لو ذبحها من من اعلى عنقها؟ من فوق  ما ذبحها من اسفل ذبحها من فوق ها توري ايش رأيكم يصح يصح وقلناها في باب الذبائح
اذا ذبحت من هنا يحصل به نهار الدم وقد ذكرنا انها تقطع الوجان اليس كذلك ومجرى الدم والحلقوم العرقان اللذان في جانب الرقبة وما وما مجرى الدم مجرى الطعام والشراب
فاذا ذبح من هذه الناحية يحصل انهار الدم وقطع هذه الاربعة التي يجمع اهل العلم انها اذا قطعت حصل الذبح المشروع واضح؟ هذا محله في باب الذبائح النذور. لكن يعني اشرنا اليه اشارة. وش عندك يا شيخ
الكلام ها  لابد من هذه سيأتينا عاد بما يحصل الذبح باثنين او بها ماء بالاربعة ونحوها تقدم نعم تونا ما بعد جينا البسملة ويقول  ها  لا لا محل الذبح رقبته الى القبلة
اجعلوها الى اليسرى ثم يستقبل برقبتها ووجه القبلة. من قال ويقول ويقول بسم الله الله اكبر  قال ويقول بسم الله هذا هو المأمور به ولكن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه؟ وسيأتي الكلام في باب الذبائح والنذر فيما اذا نسي التسمية ما حكم ذلك؟ اما كون التسمية
تنمية مشروعة فهذا ظاهر نعم في الاية وايضا بالسنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي داود انه كان يقول بسم الله والله اكبر. نعم ولتكبروا الله على ما هداكم. وكل ذلك دال على هذا فيقول بسم الله والله اكبر
اللهم هذا منك ولك. اللهم هذا منك ولك آآ وهذا جاء ايضا في الحديث آآ في اول حديث ابي داوود هذا قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما
من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين بسم الله والله اكبر امهاتنا منك ولك. فان هذا جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله
نعم فيوجهها الى القبلة ويذبحها ويسمي ويكبر. نعم. قال وهنا اذا قلنا يقول بسم الله يعني على المذبوح. التسمية متعلقة بالمذبوح او بالذابح. بالمذبوح. فبناء على ذلك اذا ذبح عشرا تعلقت التسمية بالعشر كلها
واذا ذبح مئة تعلقت التسمية بالمئة كلها نعم. قال ويتولاها صاحبها هذه هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده ونحر ثلاثا وستين بيده وكل في حجته وكل الباقي لعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه
اه ولانها عبادة والعبادة ينبغي للانسان ان يتولاها بنفسه. قال او يوكل مسلما ويشهدها ويشهدها. اذا كان ما يذبح او لا يستطيع يوكل غيره اه لكن لما يشهدها ان فاتقوا الله ما استطعتم لا اقل من ان الانسان اذا لم يفعل ذلك بنفسه ان يكون حاضرا. هذا من جهة ولانه في حضوره
ربما آآ يعني يغفل الذابح عن شيء فينبهوها عليه. كالتسمية والتكبير او استقبال القبلة. او ما يحصل الذبح وكماله واضح؟ لذلك مغم معنا في التوكيل في الرمي انه الاحسن ان يظعها اذا كان يوكل في الرمي ان يظعها
حافيات بيد الرامي اه او النائب. نعم. قال او يوكل مسلما. جاء طبعا في الحديث انه من اه ضحى باضحية فشهدها فانه يغفر له عند اول قطرة منها لكن هذا اه معلول عند اهل العلم والكلام فيه كبير فهو لا يصح عن ابن عباس بحال من الاحوال
وجاء من حديث فاطمة وفيه ضعف كثير بل بعضهم يعني جعل هو هي اه لكن المعنى ذكرناه لكم باعتبار ان المسلم اه انه يحضرها. قال او يوكل مسلما. هل معنى ذلك انه لو وكل غير مسلم
لم يصح لا يقولون لو وكل ذميا فان الذبح يحصل. نعم لكنه يكون مكروها لكنه يكون مكروها. نعم   استبعد لا لا يستبعد الاصل انهم يؤمنون بالله ويذكرون اسم الله جل وعلا
هذا سيأتينا في باب الذبائح نعم قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد. وقت الذبح في ماذا الاضحية والهدي ولذلك يتنبه فهذه مسألة مهمة وهو ان العلم اهل العلم ينصون كما ذكرنا سابقا ان اعمال الحاج
تبدأ اعمال يوم النحر بخروج الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل واضح؟ فله ان يرمي وله ان يحلق وله ان يطوف طواف الافاضة. لكن على مقتضى كلام الحنابلة هنا فانهم سووا
هنا بين الهدي والاضحية. فبناء على ذلك بالنسبة للهدي بخصوصه فانه لا يذبح الا وقت صلاة العيد واضح لا يذبح الا وقت صلاة العيد فاذا كانوا اه نعم وقال وقت الذبح بعد صلاة العيد. ما ما متعلق الحكم بعد صلاة العيد
هل وبعد الصلاة من حيث فعلها حقيقة؟ او من حيث وقتها حكما بمعنى لو شخص تأخر ما صلى الا الساعة الثامنة المشهور من المذهب عند الحنابلة ان متعلق الحكم بالصلاة نفسها. اذا كان في مكان
تصلى فيه العيد فلابد من حصول الصلاة نفسها فبناء على ذلك لا بد ان يصلوا العيد واضح؟ لا بد ان يصلوا العيد فاذا صلوا آآ فهد يحصل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا هذا
اه دل ان تعلق الحكم انما هو بحصول حقيقة الصلاة فبناء عليه ايضا انه لو ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة جاز وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. طيب اذا تأخر ما صلى الا الساعة الثامنة نقول لا يصح الا بعد ان يصلي
طيب فاذا لم يصلوا فنقول اذا لم يصلوا بمكان تصلى فيه العيد يعني الاصل ان ان يصلى لكن ما انشغلوا او الامام آآ او كان الامام مهملا. نعم. فلا يذبح الا بعد زوال الشمس
الا بعد زوال الشمس. اما اذا كان في مكان لا تصلى فيه صلاة العيد فبدخول وقتها ومضي قدر الصلاة واضح؟ يعني دخول وقتها اللي هو ارتفاع الشمس قيده رمح اليس كذلك؟ ثم قدر الصلاة كم مثلا الصلاة نقول
سبع دقائق بقدر بعد الصلاة اذا بعد ما يذهب الوقت فعلى سبيل المثال منى منى تبع مكة ولا اه مستقلة فيما مضى مستقلة قطعا. والان على شيء من الاختلاف. بعضهم يقول اتصلت بمكة فصارت شيئا واحدا. وبعضهم يقول لا هي
فعلى كل حال فيما مضى اه في منى الذي يذبح في منى بقدر ما يدخل وقت صلاة العيد ويذهب قدر الصلاة يذبح الناس واذا قلنا الان دخلت في مكة فحتى يصلى في مكة. فاذا كان يصلى في مسجد واحد فحسن. بعد ذلك. واذا كان يصلى في
في اكثر من مكان فبالاول بالاول حتى ولو كان آآ الثاني مع الامام يعني الذي هو آآ امام المسلمين. نعم اذا هذا وقتها وقت الذبح بعد صلاة العيد. وقلنا هذا سواء كان في الهدي او في الاضحية. او قدره آآ القدر
كما قلنا لمن في مكان لا يصلى فيه في مكان لا يصلى فيه وان كان ظاهر كلامه هنا اطلاق ذلك انه مضي آآ قدر الصلاة وليس هذا هو بل حقيقة المذهب التفريغ. بين اذا كان مكان تصلى فيه فينتظر الى الصلاة او الزوال اذا لم يصلى. اذا كان مكان لا تصلى فيه
الصحاري واهل الابل الخيام ونحوها ومثل منى فبمضي قدر الصلاة بعد دخولها وقتها قال ويومين بعده. هذا متى ينتهي فالمشهور عند الحنابلة انه يومين بعده. يعني اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر. يومين بعد يوم النحى
فلا يجوز بعد ذلك فلا يجوز بعد ذلك. لما قلتم ايها الحنابلة هذا؟ هذا هو مشهور المذهب عندهم يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تدخر لحوم الاضاحي فوق ثلاث
فاذا كان نهي عن الادخار فوق ثلاث فمن باب اولى الا يكون محلا لذبحها. واضح؟ وايضا استدل احمد وهذه من اصول احمد تعرفون بفعل خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يقولون انه يومين بعد ذلك
وان كان هذا يشكل عليه ان ايام التشريق ثلاثة والتشريق سمي التشريق لانه يشرق فيها اللحم يقطع فيها اللحم ولان احكامها متساوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام اكل وشرب وذكر لله جل وعلا
ولذلك في رواية عند الحنابلة ثانية وهي التي اختارها شيخ الاسلام انها ثلاثة ايام التشريق كلها وقت للذبح لكن جادة المذهب هو ما ذكرناه ونص عليه المؤلفون يومين بعد يوم النحر. نعم
قال ويكره في ليلتهما آآ اما الذبح في الليالي فيكرهونه لان بعض اهل العلم يمنعه كالمالكية نعم لكن اه اذا ذبحت صح ذلك. اذا ذبح صح ذلك. وهو في الاضحية اشد في اه في الهدي. يعني في ذبح في
يعني يكون في الليل لكن في الاضحية اخف في اه يعني ان يكون مأذونا فيه. لكن يقولون كما ان الرمي يصح في الليل فكذلك يصح الذبح في الليل وعلى كل حال اه لما قال هنا في ليلتهما للخلاف فدل ذلك على ان الاولى والاكمل والاتم الا يجعل ذلك
في الليل ويكون في النهار. قال فان فات قضى واجبه. لو انه آآ فات الوقت يعني خرج ثاني ايام التشريق على قول المؤلف ولم ولم يذبح هديه او اضحيته فنقول ما كان واجبا يثبت
يعني واحد مفرد ومعه هدي نقول فات عليك. خلاص لأن هدي المفرد سنة نعم وان كان هذه الصورة قد تشكل. لكن مثلا اه واحد كان ناوي ان يضحي فذهب عليه ايام تشريق نقول انتهى
لكن اذا كان واجبا كدم التمتع نعم آآ او القران الذي يحصل به الوجوب وهو الاول نعم آآ آآ يجب حتى بعد كذلك ان يذبح. ثم عليه آآ الكفارة في هذا في ترك الواجب. يجب عليه ايضا ذبح دم اخر. نعم
اه اذا كان مندورا نذر ان يضحي فيجب عليه ان يقضيها. واما المستحب فلا نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
