السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يحسن عاقبتنا في الامور كلها
وان يديرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا من الفتن وان يعصمنا من الزلل وان يوفقنا للحق وان يلهمنا الصواب. وان يزيدنا من الخير وان يعيننا ولا يعين علينا. وان ينصرنا ولا ينصر علينا
ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي اه في يوم الاحد وكان يوم الثلاثاء اعتى وصلكم الاعتداء ولا لا ارجو ان يكون وصلكم جميعا آآ يحيل بين وبين الدرس تأخرنا قليلا في هذا
اسأل الله ان يعفو عنا التقصير. آآ كنا في يوم الاحد الماضي اخذنا المجلس الثاني من المجالس آآ اخذنا فيها مسائل في الجهاد وانتهينا الى ما يتعلق آآ غنيمة الاراضي وكيفية
فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم  الصلاة والسلام على نبينا محمد  رحمه الله تعالى واذا غضوا ارضهم بالسيف   نعم. قال واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمه الله تعالى بما بما فتح عنوة او قهرا بالقوة والسلاح ولذلك قال
خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين وهذا من الحنابلة رحمهم الله تعالى راجع الى النظر في الادلة والجمع بينهما فمن حيث الاصل فهي غنيمة. والغنيمة تقسم بين الغانمين من حيث ما فعل عمر بمحظر الصحابة انه اوقف ارض السواد يعني ارض العراق وما جاورها
وكان ذلك يعني اه محضر الصحابة فهو كالاجماع. فقالوا بناء على ذلك الامام مخير بين وقفها وبين قسمها. بين وقفها وبين اه قسمها فليجل ذلك قال خير بين قسمها ووقفها على المسلمين. يعني فتكون بناء على ذلك
على اه لبيت المال وتكون من الفيء والفيء سيأتي الاشارة الى اه مصارفه وما اه يبذل فيه من ابواب البيع والخير والمصالح المسلمين الدينية والدنيوية. وهذا اذا فيما فتح عنوة. اما ما فتح بجلاء الكفار عنها. يعني بان لما علموا بان المسلمين
ايش؟ اه اه يأتون فهربوا من تلك الارض فهي لا تدخل في باب الغنيمة من جهة انهم لم يكن المسلمون حضروا ارض المعركة ونحوها. هذه جرى فيها شيء من الاختلاف
هل تكون وقفا مطلقا ام انها تكون مثل هذه؟ فتكون في التخيير بين وقفها وبين قسمها وللحنابلة في ذلك خلاف طويل. والحالة الثالثة ان يكون الصلح مع الكفار. فان صالحناهم على ان الارض لهم
نعم يعني ان الارض ارضهم وعليهم خراج فهم يبذلون الخراج وتبقى الارض في ملكهم يقولون واسلموا نعم لا سقط عنهم ذلك. لانها ملكهم وانتهى حكم الخراج فيما يتعلق بهم. اما اذا صلحناهم على انها لنا
نعم فتكون الارض لنا وبناء على ذلك يكون فيها الخراج ويبذل الخراج لبيت مال المسلمين نعم ويضرب عليها خراجا مستمرا. هذا في حال ما اذا وقفت. اما اذا قسمت صارت ملكا للغانمين يتداولونها بالانتفاع
البيع والشراء والتأجير وغير ذلك. كل يتصرف في ملكه حسب ما شاء. ولذلك قال او جاء في الحديث لما قال عمر اني اصبت اه سهما بخيبة. فجعله وقفا لكل احد ان يتصغف
كيف شاء؟ اذا كانت مقسومة اما اذا كانت وقفا فهي للمسلمين. فبناء على ذلك لا بد من اه احياء والعمل فيها. ولا يتأتى ذلك الا بان نعمل فيها احدا. ولذلك قال نعم وتكون وقفا على
مسلمين واذ رب عليه خرج. فبناء على ذلك يقال من اراد ان يعمل فيها فيعمل ويؤدي كذا وكذا في كل سنة سيؤدي خراجا يعني ما يخرج منها. يؤخذ شيء منه بالاتفاق بينه وبين آآ امام المسلمين او من
ينوب عنه في ذلك النائب او القاضي ونحوه ممن لهم الصلاحية في ذلك. نعم ثم قال يؤخذ ممن هي بيده يؤخذ ممن؟ هي بيده. من اه سواء كانت من اقرت بيده من الكفار او من الت اليه
كان مثلا اه اه يعجز عن عن اه العمل بها فبناء على ذلك ننظر في احد اخر يقوم مقامه. او يموت فاذا مات فاذا كان له ورثة فهم اولى بالعمل فيها بحقها. يعني الخراج
فاذا لم يستطع لا ذا ولا ذاك فانها ستنتقل على ما سيأتي اه بعد ذلك في عبارة المؤلف. نعم الى اجتهاد الامام قال والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام
وكان اه هذا يعني اه اصله هل الخراج والجزية شيء محدد ام شيء راجع الى النظر والاجتهاد فان قلنا من انه محدد فقد حدد عمر والمعتبر ما جاء عن عمر. وهذا قول عند الحنابلة عند بعض الفقهاء. فلما
كان هذا اه ليس هو المعتبر في المذهب او اه اه المعتمد فيه فقال والمرجع في والجزء الى اجتهاد الايمان او بعبارة اخرى كانهم يقولون ان حكم عمر في في تلك الارض بما حكم به آآ
آآ فيها من جريب او من صاع او نحو ذلك بحسب ما هي فيه من الحال. وبحسب ما له من الصلاحية. فبناء على عليك ما فتح من ارض المسلمين فينظر فيه الامام كما نظر عمر في ذلك
كما نظر عمر فلما كان الحكم حكم عمر آآ فهو الامام صاغ المرد فيها الى الامام فيجتهد فيها بحسب حاله فان كان قادرا على النظر في ذلك وتقييمه قيمه والا استشار اهل النظر والمعرفة بمثل تلك
الامور حتى يكون ذلك اقسط في الحكم واضبط لمصلحة بيت مال المسلمين ولان لا يكون فيه اضرار العاملين والقائمين على تلك الاراضي. لهذا قال والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام
وكذلك الجزية فالجزية آآ المرد فيها الى اجتهاد الامام سيشهد فيما يضرب على الاغنياء وعلى المتوسطين وعلى الفقراء كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حين جعل على الاغنياء ثمان واربعين وعلى المتوسطين اربع وعشرين وعلى اه الفقراء
اثنا عشر وهكذا ثم يقول الفقهاء رحمه الله تعالى وما حكم فيه امام فيبقى على حكمه لا يغير. ما يأتي واحد تاني ويقول اه هذا لا حكم قليل او زائد او ناقص او نحو ذلك
بل الكلام هنا في ان الامام الذي تجدد اذا تجدد له غزو اه حكم في ارض خارجية او في ذمة لاحد وطلبت منهم الجزية فيحكم فيها بحسب النظر في تلك الاحوال
واضح؟ نعم  ومن رفع يده عنها. ومن عجز عن عمارة ارضه يعني اذا كان تحت يده ارض خرجية فهو اولى بها لا يزاحم عليها ولا يقدم غيره عليه فيها؟ اليس كذلك؟ لكن بحقها
فاذا كان يؤدي حقه فالحمد لله. اما اذا لم يؤدي حقها فلا تقر يده لماذا لاننا انما جعلناه اولى حيث تقدم على غيره باستحقاق لكن بشرط ان لا يكون فيه اضرار بالمسلمين
فاذا كان لا يعمل فيها وبناء على ذلك لا يؤدي عليها خراجا لافظى ذلك الى ظرر على المسلمين. فلاجل هذا اذا كان لا يؤدي لا يعمل فيها ويعجز عن ذلك يجبر على اجارتها. يجبر على اجارتها
فان كانت تؤجر ويؤدى القسط الذي طلب منه فالحمد لله فاذا لم يمكن اجارتها اجارتها لان اجارتها تكون مثلا اقل من آآ خراجها او اذا اجتمع فيها خراج واجرة لا يكون فيها ما يحتمل العمل. فعند ذلك نقول اذا ارفع يدك عنها
لان اقراره عليها والحال هذه يفضي الى ان تتعطل مصلحة المسلمين في هذه الارض ويفوت عليه ما يستحقه بيت المال من هذه الاصواع او المقدرات فيها. او المقدرات فيها واضح؟ بقي هنا ان تعلم ان محل الكلام عند الفقهاء في الاراضي انما هي في اراضي الزراعة
لا في اراضي السكنة ونحوها لا في اراضي السكنة ونحوها. يقولون هي التي فيها خراج وهي التي فيها القدر. يقولون وما جاعا احمد انه اخرج من ارض آآ مسكنه اخرج فيها اصواعا قالوا لان اصلها كانت زراعة فقلبت
فهو نظر الى اعتبار الاصل. اه طيب في هذه الازمنة ما يكون من ريع المساكن ونحوها اكثر ايش؟ المزارع واه نتاجها. اليس كذلك فهل يقال في هذا يعني شيء يمكن ان يقال ان الاصل ان اراظي اه او ان الدور ونحوها تقسم. فاذا قسمت انتهى الامر
فبناء على ذلك يرتفع الاشكال والا يمكن ان يقال انه اذا كان لها نتاج ان انها تجري مجرى المزارع لكن الاولى ما دام ان لها طريق اخر معلوم ايش؟ ما يتعلق صحته على اصل
ما جاء به النقل او هي ان تقسم بين الغانمين فهو اولى. فهو اولى. خاصة ان جمع من ان جمع من الفقهاء يرون القسمة في كل حال الشافعية طيب ماذا يجيبون عن فعل عمر واجماع الصحابة على ذلك؟ فيقولون ان هذا كان برظاهم. وان المقاتلين تنازلوا عن حقوقهم
نعم هل يبيعها؟ لا يبيعها لانه لا يملكها لا يبيعها لانه لا يملكها ولا يأخذ مقابلا على هذا الاستحقاق. نعم  ويجري فيها الميراث نعم ويجري فيها الميراث يعني انه لو مات من له استحقاق
على ارض خارجية فورثته واولى بها بشرط ذلك يعني بحيث يؤدوا ما وجب فيها مما اه يستحقه بيت المال من ما يستحقه بيت المال. اما اذا لم يؤدوا حقه فيكون حكمهم اما الالزام بالاجارة واما رفع اليد عنها. نعم
نعم يا انس  كيف اه      اه هي يعني اما ان يقال من انها آآ تكون آآ اجارة وتسمى خراج يعني بهذه الصورة. آآ اذا كانت اشياء محددة يعني يقال عليكم مئة صاع او الف صاع او نحو ذلك
واما اذا كان آآ بالقدر فتكون مثل المشاركة المزارعة والمساقاة نصفها لكم ونصفها لنا آآ هكذا   لا لا لا الايجار المنتهية بالتمليك. هذا عقد باطل من كل وجه وآآ هو جور وظلم وعدوان
ومهما قيل في تحسينه فهو ليس بشيء ومهما عدل او طبع عليه ان فيه اوجه شرعية ففيما بلغنا لان الصفات كثيرة كلها ظالمة من كل وجه ان حقيقة الاذاعة منتهية بالتمليك اظن تكلمنا عليه قديما ولا لا
حقيقة الايجار المنتهية بالتمليك ان هذا عقد لم يعرف في في اصل الشريعة وان حقيقته عقد مستورد وهو مركب من عقدين الذي هو عقد البيع وعقد الاجارة فليس بيعا يأخذ احكام البيع وليس اجارة يأخذ احكام الاجارة
والتركيب في هذا ايضا ليس بمتسق ماذا؟ لان في احكام البيع والاجارة ما هو؟ متظاد واضح؟ هؤلاء الذين استوردوا هذا العقد جمعوا كل ما في عقل للبيع من مصلحة للبائع
تحملوها على انفسهم. وما فيه تبعة على المشتري افجعلوها على المستأجر. واتوا الى عقد الاجارة فما فيه من مصلحة للبائع جعلوه لهم وما فائهم مضرة على المستأجر او المشتري جعلوه عليه
فاجتمع فيه كل ما يكون من تبعة من في العقدين على هذا المسكين. وكل ما فيه مصلحة على آآ المتكثر هذه الاعمال والعقود. فكان ضرره بالغ جدا. ولذلك من ولي القضاء
اه في المحاكم ونحوها يعرف اه كم يتضرر الناس بذلك لم يتظاهر الناس بذلك. وهذا حتى مع ما يقولون من تعديل العقد او تغيير صيغته بعد شراء او نحو ذلك كل هذا
كل هذا باطل ولا شك نعم كجزية وخراج وخمس خبز غنيمة  وما اخذ من مال مشرك بغير قتال فهذا آآ اخذ من مال مشرك بغير قتال وهو حق فيخرج من ذلك ما لو كان اخذ بغير حق كظلم وعدوان وسرقة وخيانة فان هذا لا لا بد ان يغدى الى
صاحبه ولو كان يهوديا او نصرانيا او وثنيا نعم او ملحدا لا يؤخذ المال الا بوجه حق. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما اخذ من مال مشرك بغير قتال. يعني يخرج القسم الاول الذي يتعلق به
غنيمة. فما سوى ذلك؟ قال كالجزية وخراج مثل ما ذكرنا. وعشر وهو من يتجر منه الكفار في بلاد المسلمين فيؤخذ منه العشر. آآ نعم وما تركوه فزعا وخمس الخمس آآ خمس الغنيمة ففيئ
من الرجوع وهو المال اه يعني كانه رجع الى بيت مال المسلمين باعتبار انه احق به فيصرفه في مصالح المسلمين يصرف في مصالح آآ المسلمين. نعم. آآ اذا قلنا من انه يصرف في مصالح المسلمين فالذي يلي ذلك هو الذي يلي بيت المال وهو امام المسلمين او من يقوم مقامه
ويقوم فيه بما يصلحه ويبدأ بالاهم فالاهم فيقولون من اهم ما يبدأ فيه يعني ما يحتاج اليه اه المسلمون في قتالهم وفي جيوشهم وفي اه نحو ذلك. ثم اه ما يكون من مصالح المسلمين في سد بثق
واه رصف طريق واه اه نحو ذا واصلاح ماء ونحوه ثم ان بقي بعد ذلك بعد مصالح المسلمين شيء فهو يقسم بين المسلمين وهل يقسم على التساوي او على التفظيل؟ آآ المشهورة انه على آآ التساوي وبعظهم يقول انه يمكن فيه التفضيل بحسب
الحاجة وبحسب وبنحو ذلك. وعلى كل حال آآ هم بحثوا هذا يعني في باطول مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا اه بكثير. فيرجع اليه في مظانه. اه سواء كان ذلك في كتب الفقه في هذا الموظع او كان في اه
الفقهية المختصة التي تتعلق باحكام الخراج الاحكام ولي الامر وما يتعلق بها آآ في آآ التي اختصت بولاياته وما يدخل فيها وما يتعلق بها من احكام. نعم  ايش في  اذا كان بيت المال بيت مال المسلمين غير منتظم يقام فيه بالاصلح
يعني بحسب الحال بحسب الحال    اذا كانت ارض المسلمين آآ وقف نعم سواء كان مسلم او غيره آآ فيؤخذ حق بيت المال منها  اي نعم ما اخذ من مال مشرك. نعم جزية وخراج. آآ الخراج اذا كانت الارض وقفا
فخراجها لبيت المال المسلمين بحسب من يقوم فيها من مسلمين او غيره نعم آآ هنا تلحظون ان المؤلف انتقل الى احكام الذمة مع ان الفقهاء يعني لم يعرض لما يتعلق باحكام الامان بوجه من الوجوه
ولا باحكام الهدنة ولذلك في شرح الزاد في الغوط نعم آآ عقد فصلا للامام وبين فيه جملة من الاحكام وادخل فيه ما يتعلق بباب الهدنة. وهو من اهم ما ينبغي آآ ايش؟ العلم به
بل هو اهم من من اه احكام اهل الذمة باعتبار ان عقد الامان الان يحتاج اليه كثيرا ويدخل من خلاله في استباحة الدماء والتسلط على المشركين ونحوه بينما لا يكاد عقد الذمة يوجد خاصة مع ضعف المسلمين وتسلط الكافرين وتغيظ احوال كثيرة
ولذلك يقول الفقهاء ويصح الامان من مسلم حر مختار مكلف ولو انثى اه عفوا ما ما ليس فيها حر يصح من مسلم مختار نعم ولو انثى او عبد او اسير
ولو كان من اسير واضح فاذا كان مسلما مكلفا لا يصح منه الامان ومختارا. يعني لم يكن مكرها فاذا عقده حصل فاذا عقده حصد ويسعى بذمتهم ادناهم وجاء عن عمر انه توعد من اخفر ذمة مسلم
والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجرنا من اجرت يا اماه هاني ولما حاصر في عهد عمر آآ المسلمون حصنا من حصون الكفار رطن بعض العبيد عبيد المسلمين معهم
ها  ايش ما عرفوا ما قال فاذا هو قد طلبوا ان يؤمنهم فامنهم ففتحوا الحصن فانفذ المسلمون امانه انفذ المسلمون امانه لكن يقول الفقهاء انه يكون الامان بلا ظرر على المسلمين. اما اذا كان فيه ظرر على المسلمين فلا
وامان احاد الناس اه امان احد الناس يكون للشخص والشخصين والعشرة والفئة القليلة والقافلة الصغيرة اما الامان العام فانه لا يكون الا للامام او نائبه من اين اتيتم بهذا؟ نقول ان ويسعى بذمة ما ادناهم هذا في الاصل
ثم نظرنا في الادلة فنظرنا انه الصلح العام يترتب عليه ظاهر ولا يمكن ان ينظر في المصالح والقيام الا الامام وايضا ما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء فان العهد الذي يكون لعموم الكفار او
طائفة كثيرة او لمدينة كبيرة لا يكون الا اه الا من الامام او نائبه من الامام او نايم طيب ماذا تقولون عن ذاك الحصن؟ يقولون كان حصنا صغيرا وهو داخل فيما
يتعلق بحق الفرد واضح؟ نعم ويقولون اه والامان يحصل بكل ما يدل عليه يقولون بكلمة امناكم لكم الامان انتم في مأمن او غير ذلك مما يدل عليه لا تخافوا اوقفنا عنكم القتل
رفعنا عنكم السيف كل ما دل عليها من لفظ فيدل فيصح حتى ولو كان بغير العربية ولذلك يقولون لو قال بالفارسية مترس يعني آآ هو تأمين لهم فينفث بل قالوا لو اشار اشارة تدل على ذلك لصحت
كما لو قال يعني بما يفهم انه امان نعم ولو انه اشار باشاعة فظنوها امانا وليس بامان نعم فانهم يبلغون انه ليس بامان لكن لا يتسلط عليهم قبل ان يرجعوا الى ما هم عليه
واضح ولذلك كان في هذه الازمنة كل ما اعتبرهناء امانا فهو امان ومن اشهر ذلك واظهره ما يكون من تأشيرات فمن دخل البلد عبر الحدود بالختم على الجواز او بطلب التأشيرة من السفارة فان حقيقة ذلك هو الموافقة على
ما يتعلق بها من حقوق فلا يجوز بذلك الاعتداء عليهم او ظلمهم. هذا لو افترضنا انه دخل الى ارض حرب. اما اذا كان بينك وبينهم وبين بلاد المسلمين اه عهد فعهد الامام كاف
واضح؟ يعني مثلا السعودية بريطانيا ها؟ بينهم عهد وامان فباي حال دخلت حتى ولو دخلت بغير طريقة صحيحة العهد لازم لانه الامان اعطي من الامام فاذا خفرت ذلك العهد  فقد خفرت عهد الامام
واضح فمحل الكلام في مثل هذا مثلا لو ذهب الى اسرائيل ودخل بعهد لم يجوز له ان يتسلط عليهم باي وجه من الوجوه واضح؟ فهذا هو المحل الكلام فكل هذه الاشياء دالة على الامان ومتعلقة به
وايضا يقول الفقهاء انه ولا تكن من خانك لو خان فانك لا تخونه واذا خفتم منهم نقض العهد فانك تخبرهم ان لا عهد بينكم لكن لا يجوز لك ان تحتال عليهم لعلمك
هم سيحتالون او انه يخططون لاحتيال  ويقولون وعهد الامان يجوز في مدة قصيرة وطويلة الى عشر سنين كما في صلح الحديبية هل يجوز فيما هو اكثر الفقهاء يفرقون بين الهدنة والامان. اما الامان الذي يدخل به
المشركون الى بلادنا فيبقون بها هذا ايش آآ لا يكون الا عشر سنوات لانك تتغير فيه الاحوال ويتمكن يقولون يكبر صغارهم ويتمكنون اما الهدنة فيقولون لمدة معلومة ولو طالت على كل حال هذا ما يتعلق بعهد الامان ومنه ما لو طلب الامان ليسمع كلام الله
للاية وان احد منك وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فان قال قائل الان لا يحتاج الى ان يأتي ليسمع كلام الله. يسمعه عبر اليوتيوب عبر المنصات المختلفة ونحوها
فهل يلزم بلا شك انه اذا توقف الامر على المجيء كشيء لا يتحصل بهذه الاشياء فنعم. يعطى واذا وثقنا نعم فلا يبعد البقاء بقاء الحكم. لانه قد لا يتأتى بمثل هذه اه الوسائل ما يتأتى بالمشاهدة
الحقيقية النزول في اه الواقع ومعالجته نعم اذا هذا ما يتعلق شسمه ما يتعلق الامان بقي عقد الهدنة الهدنة هي المصالحة على او المعاهدة على ترك القتال مدة معلومة بس على ترك القتال
اما التعاملات والدخول والخروج لا يتعاهدون على ترك القتال يقولون من ان ذلك جائز وهذا جاءت به الادلة من الكتاب والسنة وان خفتم منهم خيانة فانبذ اليهم على سواء دل على ان العهد في ذلك صحيح معمول به
نعم والادلة في السنة كثيرة دالة على هذا. يقولون آآ او يقول الفقهاء والحنابل رحمه الله تعالى ويكون ذلك حال حاجة المسلمين حال حاجات المسلمين لضعف حيث يجوز لهم ترك القتال
حيث يجوز لهم ترك القتال. فاذا كان لا قوة لهم على القتال فيجوز لمدة معلومة ولو طالت حتى ولو كانت اكثر من عشر سنين حتى ولو كانت اكثر من عشر سنين
لماذا؟ لانها اذا اراد المسلمون اوغاء من انفسهم قوة فيمكن ان يا ينهوا معهم العقد والعهد فما دام انهم يحتاجون الى ذلك فعلوه. يعني العقد في خمسة عشر سنة او عشرين سنة او نحوها
يقول الحنابلة وغيرهم ولو بمال يعني ولو كانت المعاهدة على مال تعرفون هذا تعرفون هذا نعم لو كان على مال بل يتعلق بالمسألة بعهد بالعقد الامان مسألة عجيبة ذكرها الفقهاء. يقولون لو ان اسيرا
عاد المشركين على ان يطلقوه على ان يبقى في ديارهم مدة لا يذهب يجب عليه ان يبقى  ولو عاقدوه على ان يرجع الى بلاد المسلمين فيأتيهم بمال مقابل هذا الاطلاق
يجب عليه ان يأتيهم به. فاذا لم يأتهم به وجب عليه ان يعجب فاذا لم يأتي به وجب عليه ان يرجع ويسلم نفسه له واضح وهذا كله من عموم قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فعلى كل حال اذا ولو على مال
على مال. تعرفون هل معنى هالكلمة ولو على مال يعني حتى ولو ضاقت بالمسلمين الامور مهو بيسوون عقد معهم على شراء اسلحة مال يعطونه يقولون بس اتركوا عنا القتال. يعني مباشر
واضح؟ فاذا كان بشيء احسن يعني في مصلحة اقل شيء للمسلمين هذا زيادة خير فهمتم المعنى واضح؟ هذه مسائل ترى ليس الامر باليسير. بعض الناس ما اسهل عليه ان يتلقى هذه المسائل فهما. لكن
لا يتأتى عليه العلم بها واقعا سيفصل بينما يتعلمه وما يخالطه او يعالجه هذا ليس بجيد قد تقدم معنا في باب الزكاة انه يعطى من بيت من بيت مال المسلمين يعطى من الزكاة يعني تؤخذ من والدي ووالدك وانا
والزكوات الاموال الكثيرة وتعطى مثلا تعطى لترامب تعطى لرئيس دولة من دول الكفار وهكذا. ليش انا اقول كذا تسمية تفهموا ترى الامور مو بلازم يكون اسمه عيينة بن حصن ولا الوليد بن ذا او كذا او كذا
واضح المسائل منزلة على الواقع فاذا لو احتيج على دفع مال لدفع حتى ولو احتيج الى دفع مال دفن ومن ذلك ما يكون غير مباشر سواء في بعض دفع شرهم الاصلاح لمنكوبيهم او بعض امورهم
او نحوها فاذا كانت فعلا هذه مصلحة ويطلب بها دفع شر ويحصل بها خير يكون لولي الامر فعل ذلك بل هو من اولى ما يفعله حفظا لبيضة الاسلام والمسلمين ودفعا للشهور
ومنعا لي كقطع دابغ الاسلام واهله قطع بابه للاسلام واهله نعم آآ الهدنة المطلقة التي لا وقت فيها على ترك القتال المشهور من المذهب عدم صحتها. وان كان لشيخ الاسلام وغيره قول بالصحة
وهذا قريب ونحن احتجنا هنا الى ذكر هذه لانها واقع بعض الناس من اكثر ما يستدلون على ارادة نقض العهود او نحوها هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح لا هي قول معروف معلوم له اصل من النظر ومن الدليل صحيح
فان ان النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما اقركم الله ما اخذ من هذا الشيخ الاسلام والجماعة من اهل العلم صحتها. ولذلك افتى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بها في وضع مع اسرائيل ونحوها
كانت يعني وقتها وكنا طلابا اه كما تكونون انتم لما افتى بها شيخنا تكاثر عليه بعض الطلاب كان ذلك الوقت وقت يعني تداعي هذا الموضوع. ولم تكن القنوات مثل الان متكاثرة. فاذاعتها لندن اذاعة لندن وكانت
من اشهر الاذاعات في ذلك الحين نعم ويعني تسامع الناس بذلك فحصل لغط اه رأيتهم وقد اجتمعوا على الشيخ بعد الدرس والشيخ اه وهم يسألون او يستشكلون والشيخ يجيب ولا يلوي على رأي يخالف
الف ذلك لظهوره عنده واستقرار الامر في نظره واضح يا مشايخ نعم هذه يعني ابرز المسائل المتعلقة بعقد الهدنة يعني يمكن في شيء اخر ما ادري نعمين ان اتى شيء بعد ذلك قلناه نعم
اه من جهة الاصل يجوز لكن تعرف انه اذا منع من الذهاب من ولي الامر لزمه بذلك والائتمان به     هذا كلام آآ عاطفي اللي يقول هذولا يقتلونا هذا كذا هذا كذا هذا كلام ليس بصحيح
كيف ترضى وهي تقتل المسلمين ان تدخل هذا ليس بصحيح الصحابة ذهبوا الى بلدان كانت بينهم وبينهم حرب ودخلوا فيها بامان ودخل من بعضهم وكانت بعض الكفار وكانت بينهم وبين مسلم حرب وامنوهم وباعوا هنا واشتروا هناك وكل ذلك كان صحيح سائغ
ماشي اي جهاد الدفع يعني ان يعانون بالمال ان يعانون بالمال قصدك يعني انهم انا نروح لهم نعطيهم فلوس في بلادهم هذا امر آآ ما ما احتاج فيه الى الختم على جوازك
حتى يعترفوا بانفسهم او يظهروا فوق ذلك بكثير اسأل الله ان يرفع الضعف عن المسلمين كان الامر في اول الامر اشد مما انتم فيه بعشرة الاف ضعف لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة
وكان الامر اشد ما يكون لما كان الامر في صلح الحديبية وكان الامر اشد ما يكون في احوال كثيرة للمسلمين من شدة الضعف وتسلط الكافرين ولم تزل الايام تتوالى ضعفا على المسلمين آآ في في احوال
وصلت الى اشد مما نحن فيه بعضها ربما ساوى اليس الشأن في ان نرظى بهذا الهوان وليس الامر بان نخرق حكما شرعيا او نتجاوزه؟ لكن يؤدي الانسان الذي عليه ويسأل الله جل وعلا ان يبلغه ويبلغ المسلمين قوة ومناعة وآآ
يعني غلبة على هؤلاء المعتدين والا آآ في غزوة الاحزاب ما الذي حصل في احوال كثيرة  ولذلك عمر رضي الله عنه وهي كلمة مهمة لما  يعني من شاء من رأى وثيقة التي بين المسلمين
كفار رأى عجبا وهي مما تستثير حمية الناس جاء عمر كان يقول من جاء من الكفار مسلما نرده هذا مضمون الاتفاق. ومن جاء من المسلمين الى الكفار مرتدا لا يرد
شوف التسلط قال عمر على ما نغضب الدنية في ديننا السنا على الحق يقولها لابو بكر قال بلى قال اليسوا على الباطل؟ قال بلى قال فعلام نغضب الدنية في ديننا
فقال ابو بكر الله ورسوله اعلم  اه يعني ال الامر الى نصر وعز للاسلام فما دامت السنة حتى فتح آآ مكة وحصل الخير ولذلك بهذا الصلح انزل الله انا فتحنا لك فتحا مبينا
فكيف يكون هذا الصلح الذي فيه غزية على الاسلام واهله نصب اه المهم ان هذه الامور اه لا اه يدخل فيها بنظر الفرد ثمان العبرة ايش  الامور واحاد الناس لا يستطيع ان ينظر الى الامور بجملتها
يعني بعض الناس قليل العقل قليل النظر لذلك تجد انه يسمع خبر في جريدة يقول خلاص ويبني عليه احكام كثيرة اعجب شيء اسمعه في هذا الزمان ان كثير من تحليلات ها ان اهم يقولون في جريدة احرنوت ولا في جريدة ابرانوت
انا ما اعرف دا قالوا كذا استدل بهؤلاء ويجعلها اعظم دليل وهو لا يعلم انهم يعلمون انه يسلل الى المسلمين وانهم يتلقفون وان هذا من الاعمال الاستخباراتية التي يريدون بها الزعزعة
يريدون بها شق الصف يريدون بها البلبلة اشياء كثيرة مثل هذه الامور لا لا لا ينبغي لاحد الناس ان يتسيد فيها ولذلك يعني آآ في القاعدة وداعش الفئات التي حصل لها آآ ايش؟ آآ يعني
اخوة عظيمة وجاء بسببها بلاء على الاسلام الى يوم القيامة لا يرتفع الا ان يشاء الله تعالى في بعض احواله وجملة ليست قليلة منه انما كان اناس فيهم غيرة على الاسلام
حتى اذا لم يرعوا العلم ولم يقفوا عما على ما يجب ان يقفوا عليه استدرجهم الباطل حتى وقعوا في اعظم الشهور واعظم ما يكون من الغي والظلم والعدوان فبدل ان يستبيحوا بيضة المشركين وهي محرمة عليهم في الحال التي فعلوها استباحوا بيضة
المسلمين وجعلوا آآ نار حربهم على المسلمين اشد منها على الكفار اليس كذلك وهذه ترى في اصل الاسلام في اول الامر ليست في اصل الاسلام في اول الامر في الاسلام
لما حصل من الخوارج خروجهم ها  واول ما فعلوا قتلوا عثمان والتي قال فيها ايكسر ام يفتح قال بل يكسى كان الباب عمر ثم حصل البلاء الكبير نعم قتلوا عثمان ثم لما قتلوا عثمان
ايش  استباحوا ذلك بدل ان كانوا غيره امرا بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم بعد ذلك جاء جرى في في بعض هذه القصص انهم ربما اعتدى بعضهم على يا نسائي  فهكذا الشعوب. ولذلك انتم ترون انهم لم ينتهي الامر حتى استبيحت المساجد. وقصد المسجد الحرام مسجد رسول الله صلى الله عليه
يعلم كيف يبلغ الشر اذا تعاظمت اه خطواته واذا بعد الانسان عن الخير وكم من انسان يسكت على شيء من المضغ في امر يكون اصعب ما يكون عليه لكن مهما بلغت فلن يكون باعظم مما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلقى سلا الجزور على
صح ولا لا هل بلغ الامر مثل ذلك لم يبلغ اقذر ما يكون من الاشياء تعرفون سلا الجزور ولا ما تعرفونه وما يخرج مع ولادة الناقة الصغيرة. ما يخرج من دماء واشياء فيها من العفن ما فيها
فيؤخذ هذا ويجعل على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وفي المسجد الحرام انتهكت حرمات كثيرة وما جعل الله جل وعلا ذلك الا يكون سلوى لاهل الايمان
اذا عظمت الامور واشتدت الحوادث وعظمت البلايا. نسأل الله ان يكشف عن الاسلام والمسلمين  المفروض انا خلصنا خلونا نمشي ها  متى يعطى الكفار المال؟ ها  ها اذا اجتمعنا وقررنا ذلك في المسجد
ها انا داهية انا لا السؤال هذا جيد قبل التكملة. ثم نأخذ تكملتك ها متى يكون؟ يكون بنظر ولي الامر وكما قلنا في مواطن كثيرة ولو كان نظره ناقصا فيحاسبه الله لكن ليس لاحد ان يفتات عليه. له ان ينصحه
هو ان يبلغ له ان يبين اذا كان من اهل اختصاص ان يظهر امرا. لكن ان يتجاوز في ذلك فلا. نعم اكمل       لا هذاك من حال المنافقين تعرف انها في المنافقين
اها   آآ ما هذي مسألة تكلمنا عليها في التوحيد قلنا مهما كان بعض الحكام على بعد عن تطبيق احكام الاسلام والقيام به الا وهي مسألة عظيمة والبلاء بها كبير. والشرغ فيها كثير. لكن اعظم من ذلك
ان يلج الصغير او طويلب العلم او طالب العلم في مثل هذه المسألة فيتلطخ منها اكثر من ان يجد فيها صوابا او ان يصل فيها الى ما يكون فيه حق فيلحق به شر عليه وعلى الناس اجمع
فلما كان الامر كذلك فلا تنفك هذه المسائل من شبه واشكالات واشياء كثيرة نعم آآ كفيلة بان تكون يعني مانعة من آآ قيام الحكم لو كان للواحد ان يقوم به. فكيف وقيام الحكم انما يكون لاهله؟ اذا كان مسائل الصغيرة لا يقوم بها الا آآ المفتي
في مسائل الطلاق وما شابهها ما يتكلم فيها الا مثل مفتي ومن في درجته اليس كذلك؟ فكيف لنا ان نحكم بكفر وهو اعظم؟ وكيف اذا كان ذلك الكفر هو كفر ولي
في امر وكيف اذا كان يترتب على ذلك مسائل كثيرة وكيف اذا كان ذلك فيه شبهة ونحن لا نبرأ ساحة احد الشر كثير والبلاء عريظ لكن اعظم ما في هذا من الشبهة ما يكون من تسويق اه او تسويق ان اه الحكم بغير ما انزل الله
دون كفر وان له مخرج وله داء وهذا وان كان يعني فيه فيه مساق وله حكم وله ما اخره لكن قال به من قال من اهل العلم فكان في هذا شيء من الشبهة خاصة مع ايضا تسلط الكافرين والزامهم في بعض الاحوال بمثل هذه النظم وان آآ
الابقاء عليها قد يكون مضطرا اليه. لان لا يتسلط الكفار على المشركين باعظم من ذلك. فيستبيح الحرمات او نحوها. يعني فيها كثيرة فما دام ان الانسان في اغنية من هذا فالسلامة من ذلك في ترك الدخول فيها جملة وتفصيلا. وقد نبهنا على ذلك
اي ما تنبيه ولو كان اخص ما يكون من طلبة العلم وقد حضرنا شيئا من هذه الاحوال التي فيها خاصة طلبة العلم او بعض العلماء فرأيناهم يستشكلون في ما هو اسهل من هذه المسائل فكيف بهذه المسائل؟ وكيف بما يترتب
عليها نعم  اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في اهل الذمة. وما يتعلق بهم من الاحكام. وقال هنا عقد وذلك لان عقد الذمة هو معاهدة بين المسلمين وبين المشركين
ومعاهدة بين المسلمين والمشركين يستوجبون بذلك آآ الدفع عنهم وحمايتهم عيشهم بامان واه يعني امضاء امورهم في اه اه ظل دولة الاسلام وقيام امام المسلمين عليهم نعم. وايضا مما يذكرون في احكام الامان ان مما يترتب عليه الامان ان على الامام ان يدفع عنهم
فاذا رأى من تسلط عليهم او ظلمهم او اعتدى على احد منهم فانه ينتصف لهم منه ويعيد الحق الى مكانه. على كل حال فعقد الذمة بل هو عقد اه يقوم على ذلك. والذمة
يعني هم من تجعل لهم ذمة اه فيعيشون اه او هو العقد الذي يكون لليهود والنصارى ومن في حكمهم على كما سيأتي تفصيله يلتزمون فيه احكام الاسلام ويبذلون الجزئية مقابل ما يكون من امنهم وامانهم. في
المسلمين نعم قال واحكامها يعني من جهة ما يتعلق بها وما يترتب على ولي الامر وعلى انفاذ ذلك العهد وما من اثر وما يكون في نقضه وما وكيف يكون واجراء الاحكام عليهم في ذلك كلها. نعم
واهل الكتابين ومن تبعهم هذه مسألة آآ يطول فيها الخلاف. هل عقد الذمة لكل كافر ام عقد الذمة  آآ من ذكرهم المؤلف فبعض اوفى مشهور المذهب عند الحنابلة ان العقد للكتابيين اليهود والنصارى
وللمجوس لان لهم شبهة كتاب واما من سواهم فلا يكون اذا اذا استولى عليهم المسلمون اما ان يسلموا واما ان يقتل واضح وقبل ان يستولوا عليهم لهم ان يعاهدوهم على الامن والامان بحسب ما تقدم. لكن اذا استولى عليهم المسلمون فليس الا
او القتل. اما اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب كالمجوس. فيمكن ان يعقد لهم عقد الذمة ان يعقد لهم عقد الذمة وهو عقد دائم يكون فيه ما اقاموا ذلك العهد وما انفذوه ولم ينقضوه. ولم ينقضوه. ويدخل في اهل الكتاب كل
الفئات التي ايش تندرج تحتهم ولذلك يقول الفقهاء مثل الفرنج والسامو الساموغة اه الصابئة على الاختلاف في معنى الصابئة. بعظهم يقول الصابئة من اليهود وبعظهم يقول من النصارى وبعظهم يقول فرقة بين هذين
فاذا افترضنا انها من اليهود او من النصارى فانه يجوز عقد الذمة لهم وكذلك المجوس فيدخلون في ذلك. نعم  ولا يعقدها الا امام او نائبه. لان هذا اول شيء عقد مستقر مستمر. نعم. ولانه لي اه جملة كثيرة
من الناس فيتعلق بالامام لا يتعلق بغيره. لذلك انما عقد الامام اللا ذمة امام المسلمين آآ ولاجل هذا اختلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الذين في المدينة هل كان عقدهم عقد ذمة
نعم او كان آآ معاهدة وهم يعني يعيشون بجوار المسلمين يعني هل كانوا تحت حكم المسلمين او لا؟ اه تكلم عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام طويل في احكام اهل اه الذمة
فاذا لا يعقدها الا الامام او نائبه اذا اجراه في يعني وكله بذلك وجعله اليه نعم طبعا مقتضى عقد الذمة ان يلتزموا احكام الاسلام وان يؤدوا الجسية ان يلتزموا احكام الاسلام وان يؤدوا الجزية
فاذا فعلوا ذلك فاذا فعلوا ذلك نفذ لهم عقد الذمة نفذ لهم عقد الذمة فلاجل ذلك قال المؤلف ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها
اذا الاصل في الجزية ان تكون على المقاتلة اما من لا يقاتل فلا لذلك قال كالصبي والمرأة والعبد. هؤلاء في الاصل ليسوا بمقاتلة فلا جزية عليهم فلا جزية عليهم. ولا فقير يعجز عنها وهذا من رحمة الاسلام
هذا مما جاء في اه ايضا ما كتبه عمر رضي الله تعالى عنه. والذي شرحه اه ابن القيم رحمه الله تعالى في الموقعين. فاذا ولا فقير يعجز عنها. فهؤلاء لا جزية عليهم. وانما الجزية على
المقاتلة فلو كان واحد من هؤلاء مقاتلا لا يمكن ان يكون دخل فيها يعني المرأة او الشيخ الكبير او العابد في الصومعة او نحو ذلك. نعم اهلا لها اخذت منه في اخر الحول. ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخره الحول. يعني لو ان الصبي ايش
بلغ او ان المجنون عقل نعم او خرج الراهب من صومعته فصار آآ مقاتلا هنا نقول منذ تحول واحد من هؤلاء لزمته الجزية بحسابها يعني اذا كان بقي شهرين فعليه
اثنين على الى اثنعش. واذا كان مثلا ثلاثة اشهر معناه ربع ما يجب في السنة. اذا كان الذي مثله تجب عليه مئة فيعطيه خمسة وعشرين في هذه السنة لان انما لحق جزءا من هذه السنة والسنة الثانية يبذلها كاملة وهكذا. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم
نقف عند هذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
