السلام عليكم ورحمة الله  الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يزيدنا واياكم من الخير والهدى والبر والتقى وان يعلمنا ما ينفعنا في ديننا. وان يرزقنا الهدى والصواب. والحق والرشاد. وان يجنبنا والفساد ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا فيما يتعلق
يعني اهلي الذمة بعد اشرنا الى ما يتعلق بمسائل الامان ومسائل الهدنة وايضا ما تممه المؤلف رحمه الله تعالى من من احكام الغنيمة وقسم الاموال فيها ما جرت الاشارة اليه فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم
وعلى اله وصحبه اجمعين    نعم. اذا كما قلنا من ان هذا هو عقد الذمة. واصله عقد ومعاهدة على ترك آآ المقاتلة والتزام وبدءه على ترك على واصله المعاهدة على بذل الجزية
التزام احكام الملة كما قلنا. ولذلك يقولون في تعريفها واكراه الكفار على دينهم آآ بشرط بذل الجزية منهم والتزام احكام الملة. فيتحصل للكفار بهذا العقد من الدفع عنهم وحفظهم والمنافحة عنهم لو تسلط عليهم احد كائنا من كان. فيجب على
الامام ان يدفع عنه. كما يجب عليه ان يدفع على من دخل ديار المسلمين بامان. فانه يجب عليه ان ينتصف له ممن ظلمه وان يحفظ عليه حقه وان يكون في امان من كل ما يمكن ان يعتدى
عليه فيه. آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. ومتى بذلوا الواجب عليهم؟ لزم قبوله. يعني ما دام انهم على هذا الامر وادوا ما وجب عليهم لزم القبول. ولم يجوز نقض العهد ولا تجاوز
آآ حكم آآ هذا العهد بل يقبل منهم ويؤخذ ويودع في بيت مال المسلمين يترتب على ذلك حرمة قتالهم فلا يجوز ان تستباح دماؤهم ولا ان يتسلط على اعراضهم وزغاغيهم بل يحرم قتالهم. وكما
فقلنا انه آآ هم يبذلون الجزية ومقابل ما يتحصلون من الامن والامان والدفع دافعت عنهم ولذلك يلزم الامام الدفاع عنهم. قال بعد ذلك ويمتهنون عند اخذها اه اه هذا كما قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
فيقول اهل العلم انه لا بد ان يكون اه الذمي حال بذل الجزية اه ان يؤديها في حال وامتهان. لاهل العلم في هذا مسلكان. منهم من يقول هو بذل الجزية كاف في الامتياز
منهم من يقول لا بذل الجزية الشاي والامتهان شيء زائد على ذلك حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. والحال انهم في حال صغار. ولذلك يقولون انه لا بد ان بنفسه ولا يوكل فيها احدا ولا يتوكل عنه مسلم لان المسلم حاله حال الاكرام وهذه
الحال حال امتهان. فيفضي ذلك اما الى تفويت ما لزم من امتهان هذا. واما ان يمتان المسلم وليس اهلا الامتهان. فهذه من الاحوال التي لا تجوز فيها الوكالة. فبناء على ذلك آآ يؤديها وتطال آآ
قالوا وقوفهم وتجر ايديهم ونحو ذلك على ما ذكر المؤلف وهذا احد المساكين والمختار في من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى اه في مسألة وآآ هو ما الفرق بين عقد الذمة
وعقد الهدنة او المعاهدة تفهمون الفرق بينهما ها عقد العهد ان يكون بجوارنا مثلا كفار. فنعاهدهم على الامان وعدم المحاربة فيما بيننا وبينهم  وهم في ديارهم فهم في امنهم آآ فهم في احكامهم مختصون. لا علاقة لنا بهم
لكن لا يأتيهم منا حرب ولا يأتي منهم على المسلمين محاربة. وهذا هو آآ المعاهدة او عقد الهدنة. المستأمن هو من وفد من من الكفار طالبا الامان. اما للتجارة اما لزيارة قريب. اما بسبب من الاسباب المختلفة
واضح؟ فهذا هو آآ المستأمن. فهذا هو المستأمن. آآ ولذلك تختلف احكام العهد عن احكام الذمة. الذمة هؤلاء اه او في الغالب ان حكم الذمة متى يكون متى يكون حكم الذمة
الغالب انه يكون عقيد الحرب يعني ان يتسلط ان يتغلب المسلمون على الكفار فعند ذلك يطلبون الذمة والعهد ومقابل بذل الجزية فاذا كانوا تحت حكم المسلمين فهذا عهد عقد ذمة
واما اذا كان عهدا وهم تحت حكمهم فهذا ايش هذا عهد وامان لاجل ذلك عندنا يمكن ان يتساووا في بعظ الامثلة في بعظ الاحوال ويختلف في دين اخر وهو انه يمكن ان يكون عهد
بيننا وبين هؤلاء الكفار وفيه بذل جزية لكن الحال انها انما العهد على ترك القتال ونحو ذلك واضح؟ واما ان يكون عقد ما فهذا ايش متظمن بذل الجزية والتزام احكام الملة. اما المعاهدين لا يلتزمون احكام
الملة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ يعني ما انا الان اكثر ما يوجد في هذا الزمان هي معاهدات فلا نأتي مثلا ونقول مثلا فرنسا ولا المانيا ولا اه دول الغرب كلها هذه ايش
آآ اهل ذمة لا هم اهل عهد لكن لو وجد مثلا آآ مجموعة من الكفار آآ في دارنا في بلاد المسلمين وكان لهم عاد فهؤلاء وملتزمون لاحكامنا فهؤلاء هم اهل الذمة هم اهل
مما واضح الان الفرق واضح ما الذي آآ يترتب على ذلك؟ او ما الفرق بينهما قلناه الان واوضح ما يكون في ماذا؟ ان العهد انما هو على ما تعاهدوا عليه
يعني قد يكون على ترك القتال قد يكون على ترك القتال مع بذل الجزية منهم قد يكون على ترك القتال مع بذل الجزية المال من ان لهم بحسب حالنا ضعفا وقوة قد يكون على ترك القتال واشياء اخرى ان يمدون مثلا
بعض الصناعات ان يكفوا شر مثلا آآ عصابات مثلا المخدرات ايا كان شيئا من ذلك واضح واضح ستأتي الان بعظ الامثلة يتبين بها او في يمكن في اخر الفصل اللي بعد القادم
مسألة مهمة آآ يعني كثيرا ما جرى فيها الاشكال وهي راجعة الى هذا المعنى وهي مسألة اه مقاطعة الكفار اه مسألة الاساءة منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم او الاساءة في حق الله
او في حق الاسلام وما يترتب على ذلك هذه راجعة الى نحو من هذه المسائل. وستأتي الاشارة اليها. نعم نعم يا ها يعني تجر ايديهم يدفع الزكاة او الجزية نأخذها هكذا. يعني ما تأخذها بلطف
نعم   النفس والمال والعرض اذا هذا آآ الذي ذكره المؤلف في هذا الفصل فيما يترتب على عقد الذمة سيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يلزم الامام اخذ بحكم الاسلام في النفس والمال والعرض
فلو زنوا اقيم عليهم الحج كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم اه على من زنى من اليهود على من زنى من اليهود كما في قصة اه عبد الله بن سلام. لما قال كيف هو قال يعني اه ارادوا ان يزوغوا او ان
قال كيف هو في التوراة عندكم؟ فسكتوا. فقالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجم فليس هذا طبعا حكما من النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة وانما فيه موافقة لها وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر ان يظهر
تحايلهم واخفاءهم لاحكام اه ملتهم. فامضى عليهم الغجم واه هذا مشهور كما في الصحيحين فيمضي عليهم حكم الاسلام في النفس. كذلك يعني لو اه قتلوا اه اه او تقاتلوا فيما بينهم
انهم قتل احد منهم احدا آآ اخر. نعم فنمضي عليهم احكام الاسلام في النفس والمال كذلك في البيوعات ما يحل منها وما يحرم وما يكون من مثلا ابطال البيوعات المحرمة اذا ترافعوا الينا من ربا او غرر او غير ذلك
واضح؟ فاذا الامام يمضي فيهم حكم الاسلام يمضي فيهم حكم الاسلام نعم وهذا مقيد فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة فعلى سبيل المثال اه اكل الخمر اه شرب الخمر اكل لحم الخنزير
لا نقيم عليهم حدا في شرب الخمر ولا نعزرهم في اكل الخنزير ولا نحول بينهم وبين ذلك واضح لكن لا يظهروه لا يظهروه على المسلمين لان هذا يعني فيه اه اه غلبة والغلبة ممنوع من هم منها فانما يفعلون اشياءهم بالستر
دون الاظهار وبالخفية اه دون الاشهار واضح؟ فبناء على ذلك قال فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة ومثل ذلك في انكحتهم. لو كانوا يتناكحون مثلا بدون شهادة. او يتناكحون بدون ولي
او غير ذلك آآ ويصححون هذا ما نأتي اذا تغافل علينا وقال هذي زوجتي نقول له هذه ليست بزوجة لانك لم آآ تعقدها بولي ماذا تعرض لهذا؟ ما دام انه صحيح في
في دينهم يصححون فنمضيه على ما كان. واضح واضح يا اخوان؟ نعم. اه اما من حيث الاصل اه فانهم اذا ترافعوا الينا اذا ترافعوا الينا فللامام ان يحكم بينهم وله ان يعرض عنهم
وان حكمت فاحكم بينهم بالقسم فاعرض عنهما ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فكانت الاية دالة على ان الامر على التخيير ان الامر على التخيير لكن آآ اذا حكم القاضي المسلم آآ او الامام ومن ينوب عنه فلا يحكم بينهم الا بحكم الاسلام
واذا تقاضوا فيما بينهم ورجعوا الى اسيادهم وامظوا شيء فلا نتعرض له لكن في بيوعاتهم في اسواق المسلمين وما يجرون وما يفعلونه. لا نلزمهم بحكم الاسلام. ولا يظهروا شيئا من
احكام من امور دينهم. ولا يتظاهرون به ولا يتفاخرون بالمنكر بين المسلمين واضح؟ واضح يا اخوان نعم يا    اذا قتل المسلم له حكم في انه لا يقتل بهم لكن آآ فيما يتعلق بالدية وما يترتب عليها على ما سيأتيكم في الحدود
لكن الاصل انها تنفذ احكام الاسلام على ما جاء في ديننا واضح  المسلم لا يقتل بغير مسلم. نعم. هذا هو المشهور اه عند الحنابلة وقول الجماهير نعم نعم الذي دخل بالامان كذلك يلتزم الا يظهر المنكر والا يتعاطى الخمر وان لا يأكل الخنزير
ونحوه نعم  ولذلك مثلا الان آآ يعني حينما يوجد المستأمنون على ما هم عليه من الحال ما دام انهم لا يظهروا آآ منكراتهم ولو مثلا آآ كانوا يفعلون اشياء في بيوتاتهم آآ او
ثلاث او غير ذلك او يشربون الخمور ويجعلون الحفلات على ذلك لا نتعرض لهم لا نتعرض له نعم  آآ يلزمهم التميز عن المسلمين وفي بعض التمييز تمييزهم عن المسلمين آآ يعني انه اذا كتب الكتاب
بكل ما يكون فيه اه ظهور الفرق بينهم وبين المسلمين وهذا اه كما في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه حينما عاقدهم على الذمة فان من ذلك انهم آآ مثلا آآ تجزوا آآ نواصيهم
يعني اه مقدم رؤوسهم يحلق حتى اذا عرف انه ذمي ويقولون لا كحلق الاشراف. ايش معنى حلق الاشراف هذا مر بنا في الوضوء بس انتم ما تتذكرون ها ايش لا لا ان شاء الله النعمة
ما مر بنا التحديث  التحذير عند العرب هو ان يحلقوا هذا ما بين ما بين النزعتين الى الصدغين الى الصدغين. فيحلقون هذا حتى تكبر وجوههم لان هذا يدل على شيء من العظمة. فالتحليق الذي يكون لاهل الذمة لا يكون على هذا يعني يخلق هذا وهذا لا. يحلق مقدم رأسه
حتى يعرف حتى يتميز ولذلك يقولون اه يتميزون في لباسهم وفي اكلهم وفي اه مركبهم وفي اه يعني جميع امورهم. ولذلك يطلب ان ان يعني يربط الزنار على اه بطونهم الزناق تعرفون ما هو
كان من عادة النصارى ان يربطون خيطا اما اصفر او احمر وهذا يفعله الى الان ايش؟ الرهبان عندهم و القساوسة ونحو ذلك. واضح فهذا يتميز به المسلم عن الكافر عن الذمي
وكذلك يقولون اه حتى ولو دخل الحمام. الحمام كل يتاجر عن ثيابه. مع ذلك يقولون اما ان يجعل له جلجل يعني جرس واما ان يكون له طوق مثل الطوق يتبين انه
من اه اهل الكتاب نعم اذا يلزم التمييز تمييزهم تمييزهم قال ولهم ركوب غير خير. اما الخيل والمراكب الفارهة فهذه فيها اعزاز لهم وهم ليسوا محلا للاعزاز بل هم تبع
وهم رضوا ان يكونوا على تلك الحال تبعا للمسلمين يظن آآ يقول كيف يغضون بمثل هذا بعض هؤلاء يقول يعني على مر العصور الاسلامية ان عيشه على تلك الحال اصلح له من حاله آآ مع
اه في بلاده لما يهنأ به من الامان والدفعان السكون الى اهله رغد العيش الذي يجده بالبيع والشراء ونحو ذلك فيركبون البغال ويركبون الحمير ونحو ذلك. قال بغير سرج بايكاف. يعني اه لا يجعل لهم السروج
وآآ ايضا يركبون على جهة واحدة يعني ما يركبون آآ يتوسطون على على الحمار او على البغل. تعرفون ان يركب على جهة واحدة؟ يعني بان تكون رجليه الى احدى الجهتين. لا ان يكون متوسط
لا ان يكون متوسطا يعني ما يكون على هذا الحال. بل يركب هكذا واضح نعم قال اه ولا يجوز اه اه بغير سرج بايكاف. الايكاف يعني هو مثل الشسمه. مثل
آآ الجلد او اه الفرش الذي يجعل. لكنه لا يكون فيه اه سرج لان ايضا مركب من مراكب اهل العظمة والجاه ونحو ذلك. نعم  قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس
اه ايضا جعلهم في صدر المجلس. صدر المجلس يعني رأسه اه اه وهذا انما يكون فيه اكرم القوم وهم ليسوا من محلا اه التعظيم والاكرام ليسوا محلا التعظيم والاكرام واضح
وهذا مما جاء في كتاب عمر كل هذه الاشياء النهي عن تصديرهم في المجالس. لان الناس انما يجعلون في رأس المجلس الشيخ آآ او آآ الكبير فيهم آآ او القاضي نعم او الوجيه نسأ في نسب آآ او في وجه من الوجوه. فانما اذا جعل فيه هذا الذمي
فكأنه كان ذلك تقديما له على المسلمين. تعظيما له عليهم. وهو ليس محلا لذلك. قال ولا قيام لهم يعني هذي من زيادات المحلل صاحب الزاد على الاصل عن المقنع فلا يقام لهم اه لان القيام ايضا
شيء من التعظيم بناء على ذلك لو سلم يسلم عليه او يرد عليه السلام والانسان جالس لا يقوم له قال ولا بداءتهم بالسلام هذا جاء في الحديث الذي في الصحيح لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فلا يقال لهم السلام عليكم
ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه لما سلم على شخص فاذا هو كتابي قال رد علي اه او ذمي؟ قال رد علي سلام رد علي سلامي نعم وهذا ما كان مشهورا في نجد هنا
لما كان الناس اه يعتبرون الذهاب الى البحرين التي هي الاحساء كانت بلاد منفتحة فكانت يعني محل المعصية ونحو فالذي يسافر الى هناك يهجرونه ما اذا رجع ما يسلمون عليه
سيذكر ان احدهم ذهب في وقت قصير وراجع كان العادة ان من ذهب يطيل الذهاب فلما رجع سلم عليه شخص فقال اين كنت؟ قال في الاحساء او في البحرين ها؟ قال رد علي سلامي
رد علي سلام فكانوا يعني على كل حال هذا يعني على سبيل الاسترسال والا ليس هو من هذا وانما يعني ما يتعلق برد السلام هل يدخل في هذا ايضا التحايا الاخرى مثل كيف حالك؟ آآ
يا اهلا وسهلا. كيف اصبحت؟ او بالانجليزية او نحو ذلك؟ نعم. اه ظاهر الحنابلة اه انه حتى تلك لا يقال والامام احمد كانه شدد فيها وان كان لشيخ الاسلام آآ قول ونقل صاحب الاقناع نعم وهو يعني ما آآ مشهور
الى اخرين وهو ظاهر وله حظ من النظر انه اذا آآ اذا ان غيرها لا لا يكون مثلها فالنهي عن السلام بخصوصه فاذا قال لك كيف اصبحت؟ او كيف امسيت؟ او اهلا وسهلا. آآ فالامر في ذلك اهون
الامر في ذلك اهون واضح نعم   قال ويمنعون من احداث كنائس. الكنائس ما هي يا متعبد النصارى او اليهود والبيع بعضهم يقول ان الكنائس والبيع شيء واحد سيطلق على هذه الكنائس وعلى هذه بياع
بعضهم يقول الكنائس لليهود والبيع للنصارى. وهما لفظان مختصان على كل حال المقصود يعني ايا كان متعبد النصارى او متعبد اليهود اه فانهم يمنعون من احداثه في في بلاد المسلمين او في ما مصدره المسلمون يعني ما انشأه من المدن اهل الاسلام
واضح اما ما اه ما كان في بلادهم فهذا يختلف باختلاف الحال واضح؟ اذا كان الامر قد فتح صلحا البلد على ان وبقيت لهم فلا اشكال في انهم يفعلون فيها ما يشاءون من احداث الكنائس والبيع وغيرها والهدم والبناء وغير ذلك والتجديد
سواه نعم وان كان الاحداث اه او الصلح على ان الدار لنا يعني على ان البلاء بلادهم هذه تكون للمسلمين فعلى حسب ما في ذلك الصلح من القيود. فان فان كان في قيودهم ولا تتعرض لكنائسنا
واضح؟ واضح واضح يا شباب؟ ها لا لا اذا على حسب الشرط من قالوا لا لا يحدث اه لا تتعرض لكنائسنا او بشرط اننا اذا احتجنا الى كنيسة نحدثها فما دام ان الشرط مشروط آآ باي شيء فيلتزم به
طيب ما فتح قهرا من بلادهم فطبعا ايش؟ لا يحدثون فيها لا يحدثون فيها كنائس. لكن الكنائس الموجودة الكنائس الموجودة المشهور عند الحنابلة انها لا تهدم انها لا تهدم لكن لا يحدثون شيئا
انه لا يلزم هدمها لا يلزم هدمها ما دام فتحت عنه ليس بالضرورة ان تهدم فتبقى اه اذا اه رؤيا بقاءها ويكون لها حكم لكن لا يحدث بعد ذلك شيئا. لا يحدثون بعد ذلك
شيئا. نعم. قال وبناء من هدم منها ولو ظلما. يعني وفي الحال التي يقرون فيها على وجود كنيسة لو انهدمت  يعني اه سواء كان ايش؟ فيما فتح عنوة وتركناه او ما صالحناهم على ان الارض لنا بشرط ان تبقى كنائسهم
ها بناء على ذلك لو هدمت آآ قام واحد من سفهاء المسلمين وهدمها سنقول ان هدمه ظلم. لاننا اقررناهم عليها ومقتضى العقد والعهد ان نفي لهم بذلك. لكن مع هذا
لا لا تحدث لا تعاد لا يعاد بناؤها لا يعاد بناؤها كما لو انهدمت بنفسها لكن هذا الظالم يؤخذ بجريرته يعزر لانه اخل بالعهد اخل بالعقد لانه اعتدم على ما ليس له الاعتداء عليه لكن من حيث
هي كنيسة فكما لو انهدمت بنفسها او اه بزلزال او بشيء خارج عن فعل احد فبناء على ذلك لا تبنى. نعم  ها يعني آآ هي في الاصل ان ايش انها آآ ليست بمحترمة وانما ابقيناها لاجل العقد فباي سبب زالت
لا يجوز اعادتها كأنه احياء انشاء جديد والانشاء الجديد ممنوع فيمنعون منه لكن يؤخذ من  من تعدى بجريرته. نعم لا مساواة له. نعم ومن تعلية بناء بنيان على مسلم يعني اذا كانوا يسكنون بين المسلمين نعم فلا يكون بناء الكافر اعلى او الذمي اعلى من بناء المسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن ذلك التعلية في البنيان. وهذا مشغوط بماذا ان يكون ان يكونا متجاورين ان يكونا متجاورين. اما اذا كان هذا في ناحية وهذا في ناحية او كان
اهل الذمة يبقون في اماكن محددة او في آآ احياء مخصصة او نحو ذلك فلا يتعلق بذلك حكم. نعم اما اذا كانوا دار هذا بازاء دار هذا المسلم فنقول لا يكون اه دار الكافر اعلى. وهذا في
انشاء اما لو وجدت دار اه كافر ثم بنى مسلم بجواره منزلا ان ادنى منه ما نقول للكافر اه اه ايش ازل بناءك او ازل ما علا من بناءك لا. وانما اذا بنى المسلم فانه لا لا ينشئ الكافر اعلى منه
لا ينشئ الكافر اعلى من اه اما اذا ساواه او كان ادنى منه فلا يكون عليه في ذلك غضاضة وهذا مأخوذ من عموم حديث الاسلام يعلو ولا يعلو عليه ولا يعلى عليه نعم
مجاهدا بكتابه. نعم هذه منكرات لا يجوز لهم الجهر بها. فلا يجوز لهم ان يتعاطوا الخمر في الطرقات ولا ان يظهروا التخمير لها فان هذا ايش؟ آآ اعتداء على حق المسلمين في آآ عدم تعاطي مثل هذه المحرمات والممنوعات
فلا يجوز لهم اظهارها. ومن اظهرها منهم عوقب من اظهر منهم عوقب نعم ولذلك قال آآ ويمنعون ومن اظهار آآ راجعة الى قوله ويمنعون يعني من اظهار الخمر والخنزير والناقوس. فاذا كانت لهم كنيسة
اقر عليها فانما يضربون الناقوس داخل الكنيسة لا خارجها. بحيث يسمعوها هم لا يسمعوها غيرهم. ومثل ذلك ايضا افطارهم في نهار رمضان فلا يظهرون الفطرة ولا الاكل والشرب في آآ طرقات المسلمين ولا في اماكن
وكذلك جهرون بكتابهم. فان كتابهم آآ فيه من التبديل وهو باطل. وقد جاء نسخه بالقرآن دين الاسلام فبناء على ذلك اه لهم ان يتعبدوا به ولهم ان يقرأوه لكنهم لا يجهروا به بين المسلمين
نعم    لا لا يعاقبون سيأتي ما يحصل به انتقاض العهد. نعم. الا الاسلام دينا وان تهود نصراني يعني انتقل النصراني الى اليهودية فبدل ان كان يتعبد بالنصرانية صار يتعبد اليهودية
فعند في المشهور من المذهب عند الحنابلة انه لا يقبل منه ذلك لماذا لا يقبلون منه يقولون ايش لانه لما انتقل من النصرانية اعترف ببطلان دينه فلما اعترف ببطلان دينه
فبناء على ذلك انما يقبل منه الصحيح. اما ان يسلم واما ان يعامل معاملة المرتد نعم فبناء على ذلك لا يقبل منه الا الاسلام او دينه الا الاسلام او دينه
فاذا بقي على دينه هو على ما هو عليه. لكن ان آآ اصر على اليهودية فلا نقبل منه ذلك فلا نقبل منه ذلك. وكذلك العكس كاليهودي اذا انتقل الى النصراني
وهذا مبني على ان انها اه ملل شتى. ان ملل الكفار ملل شتى مختلفة وهذا عند اهل العلم بخلاف الوثني اذا انتقل الى اليهودية او النصرانية فيقولون انه انتقل الى دين
اعلى من دينه بناء على ذلك يقر عليه. فبناء على ذلك يقر عليه لا العكس بخلاف اليهود اذا انتقل الى الوثنية او النصراني اذا اليها. فما الذي يترتب على ذلك؟ يعني هذا الذمي نقول له الان اما ان نصراني اما ان تكون نصراني والا انا
لا يقبل منك الا الاسلام او يعامل معاملة المرتد نعم    هذا الفصل اذا الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك هو في ماذا فيما يتعلق بما ينتقض به العهد
ما ينتقض به عهد هذا الدمي لان الاصل ان عقد الذمة هو عقد دائم مؤبد لا انقطاع له ويبقى ما آآ ما تناسل له نسل وما بقيت له ذرية عهد بعد عهد وقرن بعد قرن
واضح؟ حتى ولو استمر ذلك الف عام فيكون الامر كذلك يكون الامر اه على ذلك. لكن متى ما اه فعل شيئا مما ينتقد به عهده انتقض والا فهو باق  ما بقي آآ الليل والنهار. والا فعهد باق ما بقي الليل والنهار. نعم قال وان ابى وان ابا الدليل
اذا هذان من اه اول ما ينتقض به عهده. لو تكبر وتعاظم ان يدفع الجزية قال هذه ظلم او هذا عدوان او قال لا ادفعها نعم او لا تعاملوني بالصغار فكأنهم امتنع منها فبناء على ذلك نقول هذا اه قد انتقض عهده
هذا قد انتقض عهده او التزام حكم الاسلام لم يلتزم حكم الاسلام وآآ يعني آآ لم يرضى بان آآ يجرى عليه ما يجرى على المسلمين فلما ارادوا مثلا آآ قطع يدي سارق منهم قال ما تقطعوها ولو قطرتموها لفعنا كذا وكذا فهذا ما قبل
حكم الاسلام فبناء على ذلك يكون انتقض عهده فيجوز قتله والحال هذه نعم   نعم او تعدى على مسلم بقتل او زنا اذا قتل مسلما حل دمه وماله فيصير ماله شيئا
فيعوز انا بامرأة من نساء المسلمين عند ذلك قال او تعدى على مسلم بقتل او زنا يعني زنا بايش في مسلمة او زنا باحد من المسلمين واضح؟ اما لو زنا بذمية او واحدة من اهل دينه او بمعاهدة فيؤخذ بالحد
واضح؟ اما ان كان آآ بكرا او ثيبا لكن اذا كان على مسلم يكون انتقض عهده. ولذلك لما فعل واحد منهم ذلك في عهد عمر قال اعلى هذا عاهدناكم امر بي فقتل او صلب
واضح؟ فاذا هذا ايضا من الاحوال التي ينتقض بها عهده وهي الحالة الثالثة ان يتعدى على مسلم بقتل او زنا ويفهم منه انه لو كان التعدي بدون ذلك فلا ينتقض العهد كما لو قذف المسلم
فقال له يا زاني او يا كلب او يا حمار اه او يا كذاب او يا ظالم هنا يعاقب على ذلك بحسب ما له من حد او تعزير لكنه لا لا ينتقض عهده
واضح وكذلك لو آآ يعني آآ اذى مسلما في بيته او نحوه فيؤخذ باذيته. لكن لا ينتقض عهده نعم او قطع طريق لان هذا من اعظم ما يكون به آآ الافسات
ويذهب به امن المسلمين فكان ذلك من اعظم من الامور العظيمة التي يتعلق بها ايش؟ قطع التي بها آآ انتقاض عهده او تجسيس اذا اه صار جاسوسا ونقل اخبار المسلمين للكفار
فينتقد عهده ولذلك يقولون ان بني قريظة انما انتقض عهدهم بذلك لما يعني اه اووا المشركين او اه اعانوهم وعلى المسلمين امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاحزاب ان يذهب اليهم فحصل ما حصل في ذلك. قال او ايواء جاسوس
لان هذا نوع من معاونتهم ومن عدم التزام احكام الاسلام وفيه ضرر على المسلمين بالجملة فبناء على ذلك ينتقض بذلك العهد. نعم  او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء
فلا شك ان هذا من اعظم ما يكون به الظلم التسلط وحال الذمي انه حال الذليل هذه تناقض حاله وهذا مما يكون به الاستهزاء بالمسلمين والانتقاص لهم ولهذا لما جاء ذلك الذي الراهب الذي اه سب النبي صلى الله عليه وسلم
قال عمر لو اه سمعته لقتلته لو سمعته لا قتلته. نعم. وفي هذا الف ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الصارم المسلول على شاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فمن ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء تقضى عهده
لعظم ما يترتب على ذلك ولان هذا يتعلق بعموم المسلمين ولهذا يقول الامام احمد لو سمع المؤذن يؤذن فقال اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدا رسول الله فقال كذب
سيقولون انه ينتقض عهده لان هذا من ذلك آآ هذه المسألة هي التي يتعلق بها الكلام على ماذا على ما يجري من المشركين في بعض الاحوال من انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم
لا نقول ان هذا ينتقض به عهدهم هل نقول من انه ينتقض به عدو؟ وقد ذكره المؤلف هنا ها فبناء على ذلك يعني اهل الدنمارك او هولندا آآ او غيرهم آآ لما حصل منهم ذلك يكون قد
تقضى عهدهم ها انت خايف من ها ايش  مرة   ليسوا بذميين. الكلام هنا في الذميين الكلام هنا في الذميين الكلام لماذا؟ في الذمي. فبناء على ذلك اه لا يتعلق بهذا حكم البتة
فلا ينتقد عهد بحال من الاحوال وكما قلنا طيب هل اه يؤاخذون بذلك هذا بحسب الحال فاذا كان اه اذا كان العهد كما قلنا متظمن لشيء من ذلك الا تسبوا النبي صلى الله عليه وسلم او ان لا تتعرضوا اه ديننا او دين الاسلام او لا يكون منكم تشويه للاسلام
في اه اعلامكم واما اذا لم يكن شيء من ذلك فلا كونهم عاديا يطلب منهم او آآ يخاطبون بذلك هذا شيء خارج لكن ايش؟ انتقاض العهد من عدمه ايقاظ العهد من عدمه اذا كان ذلك مكتوبا آآ عليهم الا يفعلوه فنعم والا فلا. والا فلا
ويتعلق بهذا مسألة مهمة اه خاض فيها اناس وهي باب الشر على المسلمين لو حصل وهو انه لما حصلت تذكرونها اه ايش لما حصل التسلل لما حصل الانتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحف اه الدنماركية من قبل ثم الهولندية من بعد ذلك ثم قبل اه
وقت قليل في الصحف الفرنسية ها آآ ايش؟ يعيد بعض المسلمين ها وخاصة بعض يعني من يعنى بقضايا المسلمين وليس من اهل العلم يعنى بنحو قوله مثلا بما ذكره قال لابد من من ان تسن الامم المتحدة شاء قانونا يجرم
اه الاساءة الى الرموز الدينية وهذا ايش كلام باطل لان مقتضاه ان نقرهم مع ان نقر الهة البوذيين. اليس كذلك؟ وان نمنع ذكر فسادها. وفساد الهتهم او التدين بتلك الديانات. اليس كذلك؟ هذا من جهة
ومن جهة ثانية فانه يترتب على ذلك امر خطير وهو ان من اه اذا قيل اه الرموز الدينية هذا ايش لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعينه او دين الاسلام نقول هذا ممكن وهذا انما يكون لمن له القوة حتى هذا لا يمكن يعني في الواقع تحصيله لكن
ولا مأخذ فيه لكن اه اذا قالوا الرموز فمقتضى ذلك ان ان هذا اعظم ما يكون من الغزية على المسلمين كيف لان النصارى على سبيل المثال يرون ان عيسى ابن الله وان قول القائل انه بشر وانه رسول
وانه ليس فيه لاهوت وانما هو ناسوت يعني انسان فهذا انتقاص. فمعنى ذلك انه يؤخذ لو قال هذا اليس كذلك؟ فمعنى ذلك ان كل مسلم يحمل المصحف كانه حامل لي
ما تنتقص به الهات النصارى صح ولا لا؟ فيفضي ذلك الى تسلطهم على المسلمين بوجه كبير ولذلك لا لم يكن ذلك صحيحا فاذا او ذكر الله ورسوله نقول هذا متعلق بالذمة باهل الذمة. فبل يفهم منه انه لو كان ذلك من
معاهدين اه ونحوهم فلا حكم له الا في حال واحدة. وهذا ينص عليه الفقهاء يقولون عقد الصلح على ما صلحوا عليه. من ترك القتال ومنضم اليه. الاصل في الغالب ان الصلح والعهد انما
اهو على تارك القتال. وقد ينضم الى ذلك اشياء اخرى كما يعني آآ آآ  واضح يا مشايخ؟ واضح اه طيب اه بناء على ذلك ما حكم المقاطعة  المقاطعات الاقتصادية  ها
المقاطعة الاقتصادية اولا من حيث الاصل فيجوز التعاطي والتعامل مع الكافر سواء كان ذميا او معاهدا ها او مستأمنا او حربيا ولذلك اذا اتجه الحربي الينا جاز. واخذ امان. اليس كذلك؟ وجاز البيع منه والشراء له. ونحوه
شراء ما عنده وبيع اليه ونحو ذلك واضح ولا لا؟ واضح؟ هذا من جهة. اه من جهة ثانية لا شك ان توقي ان التوقي يعني على سبيل ان الانسان يبتعد عن التعاطي معهم ما دام يجد غنية في اه سلع المسلمين اه صناعة
ساعات ونحوها فهو اولى وهذا داخل في عموم قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى فهو من التعاون والتواصل ومؤازرة المسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان نشد بعضه بعضا واضح؟ والمؤمنين المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. فمن تمام الولاية انه اه يشتري منه ويبيع
اليه ويروج لتجارته يزيده قوة ومالا ومكانة ونحو ذلك واضح؟ هذا من جهة الاصل. لكن هل نقول منع التعامل بمعنى ان المتعاطي لذلك اثم يقول بلا شك وبلا غيب ان الدعاء الى ذلك
من احاد الناس ايش اول شي انه يعني الدعاء لنقاطع اه اول شيء ولا يجوز الشراء منهم الذي يشتري منهم كانه يشتري غصاصة بها مسلم. هذا ليس بصحيح اليس هذا ليس بصحيح؟ صحيح انهم لا يعانون على فتنة اه على لا لا يباع السلاح للمشرك هذا صحيح
لكن الاشياء الاخرى لا تدخل في هذا. الا ان يعلم ان هذا اعانة لهم على حرب المسلم. بعينه اسمعوا الاشياء فلا  نحن قررنا ان يكون الانسان يتعاطى مثل هذا الامر ويبتعد هذا اولى. لكن التجريم هذا حكم شرعي
ثم انه فيه افتيات على على الامام كيف كان افتية على الامام لان المقاطعة من حيث هي اه تعود الى احد امرين اليس كذلك؟ اما الى باب الجهاد واما الى باب السياسة الشرعية
صح ولا لا؟ والسياسة الشرعية مناطها الامام. والجهاد مناطه الامام. في الحالتين جميعا ثم اذا قلنا من ان مرجعها الى الامام ان مرجعها الى الامام وهي جهاد او هي من الجهاد في المال فالجهاد بالمال متقرر عندنا انه ليس
ليس بواجب ولا فرض كفاية كما تقدم تذكرون ولا لا؟ وانما اكثر احواله ان يكون او هو سنة مؤكدة كما ذكرنا في ما اه قال شيخ الاسلام وبعض الفقهاء واضح؟ فعلى كل حال حتى ولو قلنا من انه واجب فانما مرده الى الامام. الى الامام. وان قلنا الى السياسة الشرعية فانما
الى الامام وليس الامر يقف عند هذا الافتيات فقط. بل ربما كان له تبعة اكثر ربما كان للتبعة اكثر. كيف التبعة الاكثر  ها  تبع الاكثر ان الامام يعرف التعاملات مع الكفار وما يحتاج اليه المسلمون منهم ونحو ذلك
فلو كان ذلك بافتيات على الامام لربما كان ايش آآ مدعاة لهم الى ان يقطعوا عن المسلمين امرا يحتاجون اليه واضح ولا لا ربما يقطع عن المسلمين حاجتهم اليه اكثر
واضح؟ فيكون في ذلك ايضا بلاء على المسلمين كثير بلاء على المسلمين كثير وهذا امر ظاهر من جهة النظر ومن جهة الواقع النظر كما بينا الان ومن جهة الواقع فان في خلال
اه ما حصل في وقت الدنمارك انتم تذكرونه ولا ما تذكرونه ها من منكم يذكرها يرفع يده؟ لما حصل هي اشهر يعني ما حصل من الموت ها يعني قليل الذي لا يذكرها
آآ لما حصل المقاطعة للدنمارك وكذا ظن كثير من الناس او سوق عبر الاعلام الاعلام يعني الاجتهاد انهم انهارت آآ اقتصاداتهم انا زرتهم بنفسي. انا ذهبت الى الدنمارك لاجل هذا الموضوع
واضح  وقفت على بعظ مراكز البحث العلمي نحن لا نثق مئة بالمئة لكن نقول ان هذا غالب. لاننا جيناهم على بغتة ونظرنا في تقارير اه معدودة عندهم ليست لاجلي انه كان
تجارة الدنمارك الى المسلمين او الى البلاد الاسلامية من ضمن تجاراتهم سطعش في المئة وان الذي تأثر وقت تلك الازمة ايش كم تتوقعون؟ احدعش في المئة. احدعش من ستطعش في المئة
يعني لو اردت ان تنسب هذه الاحداشر الى المئة بالمئة لوجدت انها تقريبا واحد فاصلة سبعة. يعني اقل من اثنين في المئة واضح؟ بينما كان الدنمارك يعني هذا كواقعة كمثال واقعي. بينما كانت الدنمارك تصدر الى
العالم كله خمسة وعشرين في المئة من الانسولين الذي هو من اعظم ما يحتاج اليه في ادوية السكري وغالب الناس يحتاجون الى ذلك. فلو قطع عن ديار المسلمين لافضى ذلك الى بلاء كبير. اليس كذلك
اما ان ترتفع اسعارها ارتفاع كبير واما ان يتضرر او يموت بعض مرضى السكري او يتعلق بهم بلا كبر فاذا حتى من جهة الواقع فهذا ليس اذا نظرنا الى مثيل وان كان فيه ضعف المقاطعة المعتبرة
عن طريق الامام مثل مقاطعة اسرائيل وهذه مقاطعة معتبرة ومقننة تعرفون هذا ولا ما تعرفونه يعني تنص عليها جامعة الدول العربية فيها لها اه ادارة في الجامعة لتفعيل هذه المقاطعة
هذه مهما كان هي من اعظم ما تسبب في على إسرائيل بالضعف على مدى السنوات ولذلك اهم ما عندهم في هذه الازمنة ما يسمونه ايش التطبيع او التبادل التجاري صح ولا لا؟ ويمكن ان يبذلوا لذلك ما
يعني يريد من فاذا هذا اشارة الى ما ذكرنا من ان هذه الامور ليست باليسيرة وهذه فيها شيء من الاستطراد لكن لا ينفك من الحاجة الملحة اليها. نعم ثم قال ايش
ها    الاصل حتى لو قلنا لو ان صاحب الشركة يهودي الا ان يعلم ان هذا المال يقتل به المسلم هذا بعينه اما ذا لو لتوقفت الدنيا برمتها. قال دون عهد نسائه واولاده حتى ما لان هو الذي
النساء واولاده فيبقون. يقولون الا في حالة واحدة وهو انه اذا فعل ذلك اخذ نساءه واولاده الى دار الحرب يصيرون حربيون بذلك يعني بانتقالهم اما اذا بقوا فهو ينتقض عهده ويؤخذ بذلك يقتل او ما
تعلق بي من حكم يؤخذ ماله ويكون فشيئا لكن لا ينتقل هذا الحكم الى نسائه واولاده لانه لم يكن منهم ذنب ولم يجري منهم آآ نقض للعهد. قال وحل دمه وماله كما قلنا ربما نشير اليها في الدرس القادم. والله تعالى
نعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد آآ يعني في المقاطعة الاقتصادية في مسألة اخرى انه يعني حتى في هذا آآ حصل آآ افتيات على الناس حتى المسلمين الذين عندهم بظايع اصلها من الكفار قاطعوا
واضر بمن؟ بالمسلم لا لا بالكافر وهذا ايضا فيه شيء من التعدي والخطأ. اه نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
