الله وبركاته  قبل البداءة انبه الى انها بالنسبة للاسبوع القادم ربما لا يكون فيه درس حاجتنا الى سفر وفي يوم الاحد والثلاثاء ايضا. بالنسبة من الاسبوع القادم. اما الدرس بعد غد فموجود باذن الله جل وعلا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. على اله واصحابه وسلم كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم
من عباده الصالحين واوليائه المتقين وان يحسن عاقبتنا في الامور كلها وان يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجاءة نقمك. ان ربنا جواد كريم
آآ كنا في الدرس الماضي اتينا على ما بقي من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية باب او كتاب الجهاد. واليوم باذن الله سبحانه وتعالى نبتدأ في كتاب البيع. نعم
ايش حصل بينهما       لا العرف ما فيها   ناس يستهزئون باكثر من رؤسائهم وكذا يعني فيها ما هي متوجهة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع بعد ان انهى ما يتعلق العبادات شرع المؤلف رحمه الله تعالى في المعاملات وهذه على طريقة الفقهاء فانهم يجعلون الفقه على اسمين العبادات والمعاملات ويدخلون في المعاملات كل
كل ما سوى العبادات ولهم تقسيم اخر ان كان عند بعض المتأخرين ان يجعلونها العبادات والمعاملات ثم احكام آآ الاسرة ثم الجنايات والقضاء بعد ذلك لكن الاشهر عند الفقهاء ان يقولوا العبادات والمعاملات
وذلك لغلبة التعامل فيما سوى العبادات. حتى وان كان النكاح فيه شيء منه القربى ذلك بعض عقود التبرعات كالوصية و الوقف ونحوها. لكن الاصل فيه انه تعامل وآآ في فيه شيء من اه هذا نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كتاب البيع. وهنا يعني من الاصول
قل المعتبرة ان البيوع الاصل فيها اه الاباحة وهذا خلافا المعاملات من ان الاصل فيها الحظر والبيوع آآ والمعاملات آآ مدخلها وشأنها القياس خلافا العبادات. فان العبادات آآ مبناها على آآ القصر. آآ او التعبد
وايضا وعدم القياس الا في احوال اه قليلة بعضها تدخل في اسم القياس او هي من القياس الاولوي اه او من عموم المعنى اه وعلى كل حال يعني هذا باب القياس فيه ان وجد فهو اه في
النطاق ضيق قليل ولذلك يعني صحت عبارة الفقهاء لا قياس في العبادات يعني اه في الاصل او في الجملة او في الاكثر. آآ ايظا مما يتعلق بالفرق بين العبادات والمعاملات
ان الاصل آآ في العبادات هو التنسك والتعبد لله جل وعلا. والاصل في معاملات انها لقضاء الحاجات. وقد تكون اه اه يدخل في العبادة شائبة الدنيا. اه ستفسدها وقد تدخل فيها وتشاركها فاذا كان ذلك من المأذون فيه كما لو اه جاه
هذا المجاهد يبتغي الاجر ويبتغي الغنيمة نعم واما المعاملات في الاصل انها اه بابها باب المعاوظات اه وقد اه يطلب بها التقرب الى الله جل وعلا آآ كذلك آآ قلنا ان المعاملات آآ في الاصل ان العلة فيها ظاهرة
اه المعنى فيها معقول في اه الجملة او في الاكثر خلافا اه العبادات فقد تكون في ذلك ايش؟ اه العلة ظاهرة وقد لا تكون فعلى سبيل المثال اذا علمنا ان صلاة المرء آآ عند غروب الشمس آآ يعني لها معنى وهو
في اقبال الليل وتغير الحال فحسن ان يتقرب العبد الى الله جل وعلا لكن آآ قد لا تجد آآ معنى لفهم لمكانة الظهر والعصر اربعا ولم تكن خمسا او ثلاثا ولما افترقت عن صلاة الفجر
وهكذا واضح؟ اه لكن الاصل في المعاملات ان اه تعرف العلل وتناط بها الاحكام وتظهر الحكم واه اه اه يعني اه تكون اه اه محلا اه الاعتبار والنظر آآ في الجملة يعني هذه بعض الفروقات آآ يعني قد لا يكون فرقا آآ لكنه يعني سمة آآ ان العبادات
تكثر فيها الادلة ويكون المسلك في ذلك في الغالب الاستنباط الحكم من المسألة وهذا ظاهر المعاملات في الغالب ان انه آآ تكون آآ انها تكون مبناها مبنى آآ القياس والنظر
والاعتبار بالعمومات والاصول ونحوها. ولذلك ربما تجمع مسائل الباب على دليل واحد او دليلين صحيح باب الحوالة. مطل الغني ظلم واذا احيل احدكم على مليء فليحتم نعم آآ يعني المهم انها يعني يكون المآخذ فيها آآ آآ تحتاج الى شيء من التمويل. ولذلك الذين
يسلكون مسالك الظاهرية هي العبادات الذي يسلكون مسالك الظاهرية من غير الظاهرية يعني ممن لا يحسنون اه ايش؟ ممن لا يحسنون آآ اصول الظاهرية ومسالكهم. نعم ويظنون ان آآ ان مأخذهم الدليل والتمسك بالدليل ونحوه
يعني قد يجد آآ آآ بعض ما يمكن ان يلهوا به نفوس في العبادات لكثرة ادلتها لكنهم اذا وصلوا الى البيوع اما ان يسلكوا مسلك الفقهاء والا يغرقوا لان المسائل في هذا ليس امامك الا النظر والقياس
والا صرت بين امرين اما ان تفرق بين متماثلين وهذا مذموم واما ان تقول بالقياس وتأخذ مسالك اهل العلم آآ المعتبرين من عموم الفقهاء في آآ اعتبار العلل والمعاني. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى آآ كما في مجموعه آآ هذا الموجود بين
آآ ذكر له او آآ كانت من اول الرسائل في كتاب البيوع رسالة آآ جمعت الاصول آآ في المعاملات آآ يعني لا بأس بها ذكاء خمسة منها مثلا الاصل في بيوع الاباحة وذكاء آآ النهي عن الغرر
اه المغامرة والنهي عن الربا وان هذه هي مناط اه اه المحاذير او الممنوعات في شاب اه البيوع ويحتاج طالب العلم في كتاب البيوع والمعاملات الى ميراث كثير حتى آآ يتشبع
اه يتأمل ولو رأيتم مثلا ربما تدرسون بعض اه هذه الابواب ثم اذا لم يكن الملكة الفقهية عند الطالب متحركا فيمكن ان يأتي على مسألة يحفظها الف مرة في الواقع يعني بصورة اخرى لا لا يظن انها على ذلك. ويعملها على وجه غير
صحيح ويعملها على وجه غير صحيح. فلابد من شيء من اه النظر والتغوي وآآ التشبع الناس بهذه المعاملات والمعرفة بحقائقها وان وايضا مما ينبغي ان يلحظ او يذكر قبل ان نبدأ في اه المسائل التفصيلية انه
وجدت في هذا الوقت مسائل لم تكن مشهورة فيما مضى. وانا اقول لم تكن ايش مشهورة فيما مضى اه وهي يعني ربما طغت وربما غلبت وربما كثرت فيحتاج الى مزيد النظر فيها
واذا قلنا مزيد النظر فيها لان عدم شهرتها اما لعدم تعرض الفقهاء لها وهذا قليل بالمرة مثل اه مثلا اه البيوعات المنتهية بالتمليك هذه لم يتعرض لها الفقهاء باعتبار انهم كانت العقود منفصلة اما بيع
واما ايجار اه في الجملة عقود التأمين في جملتها لم تكن تعرف يعني وجد كما ذكر ابن عابدين من الحنفية اه اه وهو من اشهر او من اقدم من آآ ذكر آآ صورة لهذه المسائل لكنها ليست موجودة عند الفقهاء آآ
ده مين؟ آآ وتوجد بعض الصور التي آآ فيها نوع اشكال وان لم تكن آآ يعني وان لم تكن معدومة عند الفقهاء بل هي موجودة. فايضا هذا مثل عقود التوريد
عقود التوغيد اه هذه اه يعني اه فيها شيء من الاشكال. لانها في بعض الاحوال اه تنزل على انها سلام. لكن هذا قليل جدا. اه ربما تنزل على انها استصناع. لكن الاستصلاع الجمهور لا
يقولون به وانما يقول به الحنفية نعم وكونها حتى استصناعا ايظا آآ تأتي في بعظ الاشكالات من جهة ان اه ربما يرد عليه بعض اه الصور المخالفة لصورة الاستصناع من كل وجه. واضح
اذا كان الامر كذلك راح تيجي الى شيء من اه النظر. ما يكون في هذه الازمنة وهذا آآ التنبيه عليه من الانطلاق في آآ آآ تنزيل المسائل المعاصرة اه على بعض الفروع الفقهية التي ذكرها الفقهاء والانطلاق في اباحتها هذا ايش
هذا مشكل جدا وفيه تعرض اه الوقوع في الحرام والاثم فلا ينبغي الاسترسال في ذلك وينبغي لطالب العلم ان يتوقى ولو كثر وقوع الناس في هذا ولو الف الناس هذه المعاملات
فلا يحملك ذلك على سرعة الموافقة او التساهل فيها. بل لو وقعت في واحدة من هذه المعاملات فان تقع فيها وتجد لنفسك عذرا او وجها او ان تكون آآ يعني آآ
قد آآ غلبك هواك فتستغفر الله جل وعلا منه خير من تتكلف في توجيه المسألة على وجه لا يحتمله فتحمل الناس على شيء من التظليل والخلل والخطأ التساهل في مثل تلك المعاملات. هذا واضح ولا مو واضح
يعني على سبيل المثال اه اذا قلنا مثلا مسائل الاسهم في هذه الاوقات  انا سأذكرها على سبيل الاستعجال في ثلاث نقاط اولا تصريف او جعل المسألة كما هو مشتهر عندنا علشان ما يكون الحكم ذا اه على ان المسألة منها
نشاط محل حلال او نشاط محرم او مختلط وآآ جعل الكلام عليها هو مناط الكلام على المسألة كلها. هذا خلل واضح اولا لانه ليس بصحيح ان اه كل مختلط اه يكون فيه التطهير فيجوز للانسان تعاطيه مع مع
اخراج القدر المحرم او المشكوك فيه او نحوه يعني لو قدرنا انها على هذا النحو ليس يجوز للانسان ان يدخل في مختلط وكلام الفقهاء السابقين ان يبتلى الانسان بشيء لم يكن له فيه قدرة
او ان يستجد له معاملة لم يكن يعلم عنها فكان يكون مع شريك فلم يعلم حتى وقع الشريك في الربا فانه يؤمر بالتخلص من الحرام والاستغفار الخلاص من تبعة تلك الشراكة
لذلك يقولون تكره مشاركة الذمي لانه لا يتوغى عن الحرام والربا واضح؟ ناهيك ان ليس هو مناط المسألة بل ثم مناطات اخرى منها انواع من التعاملات اه احيانا اه كما قلنا عقود توريد وضمانات بنكية واه اه هذه فيها يعني اه انواع من
اه الاشكالات والجهالات ونحوها ايضا الدخول في هذه مع الجهالة بالحال بعض الناس يشتري اسهما في شركات لا يعرف الا اسمها لا يعرف الا اسمها حتى لو كانت هذه الشركة اصح ما تكون فانه لا يجوز العقد على مجهول
وهو جاهل له لها اليس كذلك؟ خاصة يعني اذا كان المختصون الذين يراقبون هذه الشركات ويعرفونها قد يحرم عليه الشراء لان يتغير حالها فهذا الشهر كانت معلومة ويعرف قدر البضائع المخزنة وقدر ما عندهم من
او السيولة اه او نحو ذلك. وما ابرم من العقود لكن الشهر الثاني لا يدري. فربما كان اكثر ما عندهم سيولة فيقع البيع على مال بمال اليس كذلك؟ وهكذا فيكون فيه اه اشكال كبير. اشكال كبير
آآ البيع البيع من حيث مشروعيته دل عليها الكتاب والسنة والاجماع اجماع المسلمين نعم الحاجة او العقل دال على ذلك فانه لا تنفك حاجات الناس من بيعه وشراء واحل الله البيع وحرم الربا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى
فاكتبوه الى ان قال واشهدوا اذا تبايعتم نعم والادلة من السنة قولية وفعلية كثيرة جدا. والاجماع منعقد على ذلك واضح؟ اه لكن هنا مسألة لطيفة ربما ذكرها بعض المحشين على شرح هذا الكتاب نعم ان منقولة
يقولون هل الاولى للانسان ان يشتري الاشياء الرخيصة او الجد او الجيدة مع غلائها  هذا يقوي الان ما يسمى الماركات والاشياء هذي. فالفقهاء او الحنابلة يقولون شراء الاشياء الجيدة لانه ان غبن في ثمنها فلا يغبن في جودتها
اما الاشياء الرديئة فانه في الغائب قد يغربا في ثمنها وفي وفي حقيقتها. واضح ولذلك يقولون يقولون ان بعض الفقهاء رأى احدا يشتري رخيصا قال الم تعلم ان الله قد نزع من هذه الاشياء البركة
من الرديء البركة آآ هذه يعني من آآ اللطايف التي تذكر في مقدمة في مقدم هذا الكلام. نعم   اذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تعريفا البيع اه اصطلاحا ونحن نقول
ما تعرفه لغة البيع من باعة يبيع بيعا باع يبيع بيعا نعم آآ واصلها من آآ اما من الباع لان كل واحد منهما اذا تبايع آآ تصافحا فيمد كل شخص
الى صاحبه باعه باء الباء مثل الذراع يعني اه في المسافة او اكثر قليل. اه نعم. اه وقال بعضهم انها من المبايعة وهي المعاهدة. يعني على اتمام البيع والصدق ونحو ذلك
واما هو في اصطلاح الفقهاء فيقولون هو مبادلة مبادلة لان البيع هو معاوضة يعني ان يستعيض عن شيء بشيء ان يأخذ شيئا ويعطي شيئا قال مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد
لما قال ولو في الذمة كأنه ذكر ثلاثة اصناف مما تدخلها المبايعة ما هي العين وما في الذمة والمنفعة المباحة واضح يا اخوان ولا لا؟ العين احيانا تطلق عند الفقهاء ويقصدون بها ما او ما يقابلها المنفعة. يعني هذا هذه عين
ويقابلها منفعة. يعني ليست بعين واضح؟ مثل منفعة الممر. يعني ما يبيعك الارض. وانما يبيعك اه منفعة هذا الممر ان تمر فيه لكن لا تملك الان او ان تنتفع بهذه اه بهذه اه دورة المياه
يقول لك ما بقيت تنتفع بها. تعطيني الف ريال كل ما جيت تدخل فيها. لكن انت لا تملك لا الارض ولا البناء ولا الالات التي فيها فاذا العين تطلق كشيء معين كتاب ارض آآ قلم بيت ونحو ذلك ويقابله المنفعة. واضح؟ وتطلق
العين ويقصد بذلك ما يقابله الذي في الذمة وش معنى الذي في الذمة؟ يعني الذي لام الذي لام يتعين الذي لم يتعين طبعا انتم في هذه الازمنة ما تفرقون بين اللي في الذمة واللي في والعين. ليش؟ لانها كثرت الاشياء المتشابهة
واضح؟ لكن فيما مضى الاشياء المتماثلة قليلة جدا صح ولا لا؟ لان اكثر الصناعات يدوية. فعلى سبيل المثال اذا آآ قال بعتك مثلا هذا الكتاب هذا عين واضح واذا قال
بعتك كتاب التوحيد المجلد الصغير نعم وانت رأيته كمثل هذا. لكن ايش؟ هذا يكون في الذمة. ما الفرق بينه وبين هذا الكتاب اذا كان عينا يعني لابد ان يسلمك هذا الذي اشار اليه
واما اذا قال في الذمة فقد يسلمك هذا وقد يخرج لك من المستودع مثله واضح فاذا كان ما قال هذا الكتاب وانما قال كتاب التوحيد آآ من آآ نشر دار السلام. ورأيت انت هذا واخرجك الثاني لا لا
لا لا يلزمه ان يسلمها. فلو كنت انت مثلا انما اشتريت هذا لان عليه تعليقات معينة آآ او مثلا آآ انك آآ يعني لك فيه حاجة بخصوصه آآ كتبت عليه مرة
كتابة او زدت فيه تعليقا او شيء واضح؟ هنا اذا هذا الفرق بين ما في العين وفي الذمة واضح؟ يعني لا تفهموا ان ان الذي في الذمة  يشترط ان يكون مؤجلا لا
الذي في الذمة يعني غير المعين  واضح؟ يعني اذا قال اشتريت منك هذا الكتاب هذا معين بعشرة ريالات هذي ايش في الذمة حتى ولو كانت حالة انا ممكن اعطيه عشرة ريالات من هنا ويمكن ان اخرج التي هنا ويمكن اخرجها ريالات عشرة ويمكن اخرجها فئة واحدة
اليس كذلك؟ واضح  على سبيل المثال لو قال آآ ساشتري منك هذا الماء بعشرة ريالات وكان هو باعني آآ او اه اشترى مني قبل قليل اه كتابا بعشرة ريالات قال ابيعك هذه السيارة بعشرة ريالات
سيارة بعشرة ريالات. المهم اني اخرجت هذه العشرة ريالات من جيبي عشرة اخرى واعطيتها. قال لا انا اريد التي اعطيتك ايش نقول؟ يلزمني ولا ما يلزمني؟ ما يلزمني لانه قال لنا بعشرة ريالات لم نقل
بتلك العشرة واضح؟ فلو كان مثلا انما ارادها لان زوجته تريد هذه العشاء بعينها واضح؟ نقول ما يلزمني الان البيع تم لابد ان تسلم السيارة وقد سلمك هذا هذه العشر
ريالات ان طابت نفسه ان يعطيكها والا فلا فاذا العين مع شيء معين اللي في الذمة ليس بمعين. ليس بمعين. قد يكون مؤجلا وقد يكون حالا. اذا بمنفعة. اذا عندنا عين
وعندنا في الذمة وعندنا منفعة مباحة وعندنا منفعة مباحة. فاذا ضربتها في بعض مبادلة بمبادلة اما عين بعين هذا الكتاب بهذا الماء واما عين ما في الذمة هذا الكتاب بعشرة ريالات واما ايش؟ عين بمنفعة تقول بعتك هذا الكتاب
بمنفعة النظر في شرح فهو ينظر في شرح الروض كلما اراد واضح لكن لا يتملك الاوراق والكتاب والجلد ولا ولا يبيع هذه اه واضح نعم آآ فيمكن ان تكون اذا عين بعين او عين بما في الذمة او عين بمنفعة مباحة
ويمكن ان تكون آآ ايش تكون عشرة اشياء عين بعين. عين بما في الذمة. عين بمنفعة مباحة. اه ايش؟ ما في الذمة بعين ما في الذمة بما في الذمة. ما في الذمة بمنفعة مباحة. منفعة مباحة بعين. منفعة بما في الذمة. منفعة
بمنفعة تسع صور واضحة ولا مي بواضحة؟ ها واضحة ولا ميب واضحة نشرحها لكم العين بعين واضحة. بما ما في الذمة بما في الذمة كنقول اشتريت منك اه ثوبا اه اما ان يكون واضح موجود تقول اشتريت منك الثوب اه الذي صفتك كذا وكذا مثل الدفة مقاس كذا
بعشرة ريالات. انت لم تعين لي الثوب نفسه. وانا لم اعين لك العشرة ريالات هذا يكون ما في الذمة بما في الذمة او آآ ما في الذمة بالمنفعة مثل عشرة ريالات آآ
اه مثلا منفعة ممر هذا الطريق او هذه دورة المياه او منفعة العبد اذا اراد اذا بعت منفعة العبد كلما اراد الانتفاع به مكنته من ذلك واضح؟ واضح مشايخ اه يعني اقلبها ليش؟ قلنا تسع صور لان في بعض الاحوال قد يكون العين هي الثمن وقد
تكون هي المثمن صح ولا لا لذلك طبعا النقود الذهب والفضة دائما تكون ثمنا للاشياء لكن اذا انت قلت من البيع من ان يكون بالذهب والفضة او بالفلوس الى ان يكون بالاشياء
فلا فرق او فلا تستطيع الفرق بين البائع والمشتري هذا الكتاب بهذه الفاكهة كيف تعرف المشتري من البائع؟ اه الثمن من المثمن؟ يقول اهل العلم ما كانت فيه الباء فهو عوظ. لان الباء باء
العوظ تقول اشتريت هذا الكتاب بكيلو من البرتقال او بصاع من الارز. اذا صاع من الارز هو هو الثمن. لانه صار باء العوظ. يعني هو الذي بعيدة عن الكتاب به
واضح؟ والعكس بالعكس لو قلت اشتريت صاع رز بكتاب لكان الكتاب هو الثمن واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم آآ على كل حال يعني هذه توضيح. فلذلك قالوا وهو مبادلة مال ولو في الذمة. لما قال ولو في الذمة يعني كأن العين
واضحة اه او منفعة مباحة. فلو كان الشيء لا منفعة فيه او فيه منفعة محرمة فلا يصح  فيه البيع والشراء واضح مثل منفعة الكلب ومنفعة الات اللهو فهي منفعة محرمة
واضح قال كممر دار بمثل احدهما على التأبيد وهذا يخرج على التأبيد ما اذا كان مؤقتا فهذا عقد ايجارة. فلو قلت عشرون الف مقابل سكنى هذه الشقة شهرا او سنتان
فهذي فيها معاوظة اليس كذلك؟ معاوظة مال بمنفعة لكنها على سبيل توقيت لا على سبيل التأبيد فتكون منفعة اه فتكون فلا تكون بيعا وانما تكون تجارة انما تكون اجارة. قال غير ربا وقرظ
فالربا مبادرة مال بمال ذهب بذهب فضة بذهب. اليس كذلك؟ بر بشعير واضح ومع ذلك لا يكون بيعا لماذا لا يكون بيعا لان الله جل وعلا قال واحل الله البيع وحرم الربا
واحل الله البيع وحرم الربا لكن هل نقول ان الربا بيع محرم اوليس بيعا طبعا عند اهل الجاهلية انه بيع ومعاوضة لا لا يشكلون في ذلك. لكن من جهة آآ اهل الشارع
اهل العلم بعضهم يقول انه لما قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا فكأنه جعل جنس الربا غير جنس البيع واضح لكن آآ وهذا مسلك لبعض اهل العلم وبعضهم يقول لا ان آآ انه بيع محرم ولذلك قال
الربا فهو اه محرم لما فيه من اه الزيادة والظلم فقوله ربا لاجل لان الاصل في تحريمه ما فيه من الظلم اه الزيادة. على كل حال يعني لا يترتب كثير اه اه ايش
حكم على قولنا من انه بيع محرم او انه ليس بيعا. لكن من قال من انه ليس بيعا يريد ان يقول ان اه البيوعات كلها حلال وان هذا خارج عن حقيقتها. نعم. قال وقرض لماذا
اخرج القرض من من من من هذا التعريف لان القرض في الاصل هو مبادلة القرض من جهة الاصل هو مبادلة. اليس كذلك؟ انت تعطيه مثلا ايش يعطيه عشرة الاف ريال
وبعد ذلك يأتيك بعشرة الاف ريال. هي نفسها او غيرها غيرها غيرها لكن يقولون انها هنا لم تكن داخلة في معنى البيع. وان كانت حقيقتها مبادلة لان الاصل في في البيع هو التغبر
وهنا الاصل فيه الارفاق. طبعا انتوا تقولون ما في فرق بين عشرة الاف وعشرة الاف. هذا لان لما اليه امر الناس اليوم من اه تماثل هذه الاشياء على وجه كامل. لكن فيما مظى اذا اعطاه مثلا خمسين دينار لا
لا يمكن باي وجه من الوجوه ان يأتي بدنانير اه كهيئة الدنانير التي اعطاه واضح فلابد ان يصير فيها شيء من الاختلاف سيقولون اذا هي مبادلة. لكنها لم تكن بيعا ولم ندخلها في حكم البيع. لماذا؟ لانها اه وان كان فيها مبادلة لكن
حقيقة الاعظم فيها من جهة الشرع انها الارفاق. انها ارفاق بهذا الشخص انا اعطيته لا اقصد من ذلك التكسب ولا التكثر وانما اردت بذلك الاحسان اليه بدفع حاجته واعانته على آآ ما نزل من الفاقة. واضح يا اخوان؟ قال غير ربا وقرض. فهذا
وجه خروج القرض من اه المبادلة او من اسم البيع. مثل ذلك الاعاقة الاعاقة هي انتفاع آآ ايضا بالمنفعة لكنها ايش؟ لا تدخل في حقيقة البيع لماذا لانها انتفاع بدون مقابل وتردها تغد عينها تغد عينها. نعم
ايه علشان ما نقول سؤال واحد. طيب هذه حيلة      اه لعلنا ان نأتي عليه في  آآ نعم الثاني           سيأتي الكلام عليه قريب الان في هذا الدرس ان شاء الله. نعم
اه بالنسبة الشركات اسماؤها اه هذي اشياء ايش معنوية  وبتتبع كلام الفقهاء سواء الحنابلة او الجمهور نعم في الغالب في الغالب او اه يعني اه في في اكثر او في عامة ما ذكروه انهم لا يجعلون
هنا للمعاني حكما مستقلا لا يجعلون للمعاني حكما مستقلا فلو بيعت الشركة نعم آآ بهذا الاسم آآ لكن معها آآ اشياء اعيان آآ فزيد في الثمن لاجل اسمها ونحو ذلك فهذا تابع
لا اشكال فيه لكن انما يباع اسمها مثل ما يسمى الان البراند او الماركات او نحوها فهذا عند الفقهاء انه لا يتصور في الجملة لا يتصور لا يتصور  قال  قال وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله
ومتراخيا عنه في مجلسه اه هذا اشارة من المؤلف رحمه الله تعالى ما يحصل به البيع فالبيع انما يحصل بايجاب. والايجاب هو اللفظ الصادر من البائع  اه يعني الرغبة او في ابداء الرغبة في البيع
او في في ايجاد البيع والقبول واللفظ الصادر من المشتري في اه بقبول ذلك الايجاب. بقبول ذلك الايجاب بشرط الانطباق. يعني بان يكون هذا القبول منطبقا على ذلك الايجاب. واضح؟ وسيأتينا هذا ما يقول بعتك هذا الكتاب ويقول اشتريت هذا القلم
هذا ماء غير منطبق. فاذا لا بد ان يكون ينعقد بايجاب وقبول والاصل ان يكون الايجاب اولا من البائع والثاني يكون القبول من المشتري لكن اه يصح التقدم يعني فيما لو تقدم القبول على الايجاب
فكان يقول المشتري بعني هذا بخمسة فيقول بعتك واضح او اشتريت منك هذا او اشتريت هذا منك بالف فيقول بعتك واضح او خذه او قبل او لك ذلك. فكل ذلك يكون القبول تقدم. وتأخر الايجاب. فصح. لكن
اشترط اهل العلم والحنابلة ان يكون آآ اذا تقدم القبول على الايجاب ان يكون بلفظ يصح به ذلك ولا يفوت فيه التطابق وهو مثل الذي ذكرنا ان يكون بلفظ الامر بعني هذا بخمسة او ان يكون بلفظ الماظي
اشتريت منك هذا اما لو كان بلفظ الاستفهام فاذا قال اتبيعني هذا بخمسة هذا سؤال له ان يبيع لكن هل فيه اظهار انني اريده؟ ليس فيه اظهار انني اريده. يمكن ولا يمكن ان لا اتبيع هذا بخمس
ده اليس كذلك؟ فليس فيه. فلذلك يقول يقولون لا بد ان يكون بلفظ الامر او بلفظ الماظي فيحصل بذلك الانطباق. واضح اه وهنا اه لا لا يشترط عند الفقهاء اه خصوص لفظ الايجاب والقبول
بل آآ يصح بلفظ الايجاب والقبول كان يقول آآ نعم بعتك واشتريت آآ بعتك آآ رضيت ونحو بعتك ونحوه. ويقول ذلك قبلت ورضيت واشتريت. ليس بلازم. بل لو قال فقال قبلت او قال بعتك فقال رضيت او قال بعتك فقال آآ آآ اغناك الله او بارك
الله لك اه اه او قال اخذه بذلك اه نعم باي لفظ حصل بذلك اه القبول او الدلالة عليه فهو صحيح يقول اهل العلم اه والفقهاء والحنابلة لان هذه الالفاظ ليست على سبيل التعبد
انما مردها الى اه ايش؟ اه اظهار الرظا ولذلك يقول الفقهاء الاصل في العقود ايش اه المعاني لا الالفاظ والمباني ليس هو مناطها لكن لا بد ان يكون ثم لفظ يدل على حقيقة ذلك المعنى
يقول ومتغاخيا عنه يعني اه اما اذا كان الايجاب والقبول متتابعا فهذا لا اشكال فيه فيقول بعتك يقول اشتريت ويقول اشتريت منك فيقول قبلت او رضيت واضح اذا كان على الفور. لكن اذا كان متراخيا
اه فيقولون من انه اذا كانوا في المجلس ولم يشتغلا بما يقطعه فلا بأس كان يقول بعتك هذا بخمسة وترى هذا من النوع الجيد. وهذا الجلد جلد اصلي. وهذا فيما بينه خياطة. وصور بكذا. هذا
اليس كذلك ها ثم يتفحصه ثم يقول قبلت او اعطني ماء فشرب ثم قال قبلت اذا لم يتشغل بما يقطعه فلا بأس يعني شيء يسير او شيء يحتاج اليه مع بقاء الامر على ما كان
ولذلك قال ومتغاخيا عنه في مجلسه. اما اذا تفرقا في المجلس فلا اما اذا تفرقا عن المجلس فلا وذلك اه قال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فالبيعان بالخيار ما لم
فاذا تفرقا لزم البيع وجبت الصفقة واضح؟ نعم. ثم قال بين ايش؟ القاطع الاخر او المانع من الايجاب والقبول وهو اذا اشتغل بما عهو بطل. قرأتها؟ طيب قال حتى نكملها تقراها بعد ما نخلص. فان اشتغل بما يقطعه. هذا اذا
الفاصل او القاطع المعنوي يقولون فاذا انشغل بغيره كان نام او تناول طعاما او غير ذلك ثم بعد نص ساعة او ساعة قال اشتريت او قبلت هذا القبول قد يكون متوجه الى الاكل. قد تكون متوجه الى البيع. قد يكون متوجه الى ماذا
فيقولون ان اشتغاله بما يقطعه معنى كتفرقهما حقيقة واضح فكما ان التفرق تباعد فكذلك الانشغال بما يقطعك كالتباعد عن الاصل الامر فهذا تباعد حقيقي وهذا تباعد حكمية واضح لما جعل الاشتغال بما يقطعه
سبيلا عدم صحة البيع في هذه الحال منعا للنزاع كيف منعا للنزاع لان لو بعد ما اكل وجلس وكذا وقال قبلت واضح وهذاك قد يكون يعرف الاصل الموضوع قد يكون ذهل نسي
ثم خرج فجاء هذا الرجل يبيع سيارته قال كيف تبيعها وقد اشتريتها منك هل متى اشتريتها مني اليس يأتي عليه شيء من الوهم والاشكال نعم قل انا قلت قبلت متى قلت انا ما عرفت انك قلت قبلت تقصد البيع الاول
نحن اكلنا وانشغلنا ولا اعرف ونسيت هذا الموضوع فاذا لما كان هذا الانقطاع ايش؟ سبيلا للتنازع والاختلاف فكان كما لو تفرقا ولانه لا بد ايضا بيع من حد فاصل فلو جاءوا قال بعتك
وكان الانشغال او لا يلزم اه ايش يعني التتابع والتلاقي بين الايجاب والقبول. وقال بعد اسبوع اشتريت لافضل ذلك الى الى اشكال صح ولا لا؟ ما تنتظم احكام الناس. لا يدري هذا المشتري او هذا لانه قال بعتك ولا يدري قبل او لم يقبل
فجاء الشرع بالحد بالتفرق فاذا تفرق وقد اوجب تم البيع. اذا تفرقا ولم يوجب لم يتم البيع. وجعل في معنى تفرق الحقيقي او تفرق الابدان والاجسام تفرقهما في المعنى وهو آآ انتقال الكلام
قالوا بما يقطعه والانتقال الى امر اخر. فكما اذا اشتغل بامر اخر كان كما لو انتقلا وتباعدا حقيقة واضح؟ واضح يا مشايخ؟ واضح ها واضح ها نعم  اذا هي الصيغة القولية فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول اما ان يتأتى البيع بالصيغة القولية
وهي الايجاب والقبول واما ان يكون بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة وهذا يجري كثيرا في الاشياء التي تعرف اقيامها. او تعلن اقيامها فيضع عشرة ويأخذ هذا هذه السلة التي فيها جملة من الفواكه او شيئا من المعلبات
واضح فهذه معافاة. فيقولون سواء كانت المعاطاة من من من الطرفين او المعاطاة والصيغة من احدهما. فيقول بعتك بعشرة فيعطيه العشرة ويأخذ هذا الشيء هذا من جهة المشتري. والصيغة من جهة البائع او او العكس
كان يقول اشتريت منك هذا بمئة فيأخذ المئة ويعطيه هذه هذه السلعة هذه الثلاجة هذا الجوال فهنا صار في الصيغة القولية من المشتري والفعلية من او المعاطاة من البائع. فقد تكون بهذا وقد تكون بهذا
قد تكون بداء واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضحة دمير؟ نعم   ويشترط التراضي منهما هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في شروط البيع وشروط البيع من اهم ما ينبغي للطالب فهمه
من اكثر الاحكام ترجع الى الى هذه الشروط السبعة او الثمانية كما يعدها بعضهم واضح اعتبار هذه الشروط انما هو باعتبار تتبع الادلة وما جاء في النصوص تذاكر اولها التغاظي
وذلك لان الله جل وعلا قال الا ان تكون تجارة عن تغاظ منكم وجاء عند ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بيعان تراض واضح؟ ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس
منه يعني بان يكون راضي سواء كان على سبيل الاهداء والاعطاء او سواء كان على سبيل المعاوضة والمبادلة. واضح  واضح يا اخوان؟ ولكن التراضي من حيث الاصل هي صفة او اه معنى داخلي
لا يعلم من الذي يعرف ان هذا راض او ليس براض وشي في داخله لكن ولاجل ذلك اعتبر ما يدل عليه وهذا اه اكثر ما يتحقق بالصيغة فانه اذا قال بعتك اشتريت نحو ذلك هذا دال على رغبتي في المبيع او رغبته في البيع وموافقته على ذلك وعدم
آآ ممانعته آآ او ظهور اكراه له فيها. واضح يا مشايخ؟ واضح نعم آآ قال التراضي منهما وقوله منهما يعني من المتعاقدين سواء كان بائعا او مشتريا سواء كان بائعا او مشتريا. طبعا البائع والمشتري هما لفظان آآ يتعلقان ان البائع هو
بادلوا السلعة والمشتري هو باذل الثمن. اليس كذلك؟ لكن ليس في كل الاحوال. بل قد يكون اه المشتري او يطلق لفظ الشراء على البيع والبائع وعلى المشتري ولذلك قال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين
اه اه يشوون انفسهم معناها يبيعونها. فلذلك يقول بعضهم ان اكثر ما تجردت منه التاء اشترى شرى فهذا يدل على البيع. اما اشتغى في الغالب انها تستعمل في الشراء اخذ السلعة ونحو ذلك. على كل حال يعني هذا بس للعلم. فاذا التغاظي منهما سواء كان بائعا او مشتريا. قال
فلا يصح من مكره بلا حق. فلا يجوز ان يكره الانسان على البيع والشراء. البتة لا يجوز ان ان يكره على البيع والشراء البتة. لما ذكرنا من الادلة الماضية. الا في حال واحدة وهو ان يكون
بحق وذلك مثل ما اذا اكرهه القاظي او السلطان على بيع مال لوفاء دين واضح طيب اذا اكره على وزن مال كما يقول الفقهاء. فهل يصح بيعه وشراؤه وزن مال نعم يقولون هذا نص شرح الزاد وش معنى وزن المال
ها يعني اذا طولب بتسليم مال مثل عليه دين او كذا فذهب يبيع سيارته هل نقول هذا مكره لا هو باعه برضاه وباع برضاه. ان كان بعضهم يكرهون الشراء في مثل هذه الحال. يقولون هو ما طابت نفسه بالبيع والشراء لكن
لكن لا صحيح انه بل يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الشراء في مثل هذه الحال اولى. لان لو لو ايش؟ هو مضطر الى البيع الان واذا اه اه اعرض الناس عن الشراء منه
نزلت قيمة سلعته اشتراها بعظ ظعاف النفوس برخص كثير فتظرر واضح؟ اه لكن مثل بيوع الامانة بيع الامانة هذا من البيوع التي يذكرها الفقهاؤنا وهو ايش ها بيع الامانة هذا بيع محرم
ها هذا تحايل على الربا صورته اه انا ليس عندي فلوس. اريد ان آآ اخذ فلوس آآ اقضي بها حاجتي ثم آآ اردها فبدل ان اقول له مال هذا بعشرة هذه التسعة
اقول ابيعك البيت بمائة الف ثم اذا اتيتك بعد سنة بالمئة الف ترد لي البيت فكأنني اخذت المئة الف بمئة الف منفعة البيت هو استفاد من البيت سنة كاملة مجانا
ها ايش هذا هذا هذا صورة بيع هو اشترى منه. قال تبيعني البيت بمئة الف واشتغل بيت سكن في البيت قال بشرط انه اذا جيتك بالمئة الف بعد سنة تبيعني البيت او تبيعني البيت بعد سنة بمئة الف
هذا هو في الصورة في الظاهر انه بيع لكن حقيقته انه اقترض منه مئة الف بمائة الف ومنفعة البيت فكأنه زاده شيئا يقرضه واضح؟ واضح يا اخوان؟ فهذا بيع الامانة بيع التلجئة الذي يعني ان يخاف من سلطان
شيء اه تلجئة فهذا يذكرونه هنا في انه يعني اه لا يصح في هذه الحال. نعم      هذي معنى اخر بيع الامانة. التي تقول يعني ان يؤتمن على ما اشتغل به سيأتينا الكلام عليها فيما بعد
جائزة تصرف آآ قال فلا يصح. هذا هو الشرط الثاني وهو ان يكون اعتقدوا يعني سواء كان بائعا او مشتريا جائزة تصرف ان يكون جائزة تصرف اه وجائز التصرف هو من
العاقل البالغ الرشيد الحر فلو كان عبدا فان العبد لا مال له ولا يتصرف في مال سيده الا ان يأذن له  اليس صحيحا نعم وان يكون عاقلا فالمجنون سفيه وعليه ولاية فلا يصح تصرفه
ان يكون عاقلا بالغا الصغير لا يصح تصرفه لانه سفيه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. والصغير مهما بلغ في النظر والعقل فانه قد يغبن قد يغبن يعني مثل قد يكون هذا الصغير صحيح يعرف البيع والشراء لكن يأتي شخص بعض الالعاب التي يحبها وبعض الاشياء التي فيغري فيقول تشتري هذه بالسيارة التي معك
فيبيعه اليس كذلك؟ فهو يغبن ولو في بعض الاحيان. فلاجل ذلك هو سفيه لا يصح بيعه. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء  التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها الى ان قال فان انستم منهم رشدا
واذا ان يكون حرا مكلفا رشيدا والرشيد في المال غير الرشيد في في النكاح المقصود في الغشيد في المال هنا والذي يحسن التصرف والذي يحسن التصرف ولا يغبن اما اذا كان بعض الناس حتى ولو كان كبير ما يعرف للاموال
يقال هذه بعشرة هذه احسن من النوع الاخر. وهي بربع ريال او بنصف ريال ولا هذا يختلف فهذا من النوع كذا فيظنه كذلك. فيصدق فيشتهي. هذا سفيه او يجد الاشياء التافهة فيشتريها بمئة ريال. ليس لشيء الا لانه يشتهي ذلك
هذا سفيه لا يجوز تصرفه هو داخل في قول الله جل وعلا ولا تؤتسوها اموالكم. قال فلا يصح تصرف صبي الصبي لا يصح تصرفه يقول اهل العلم الحنابلة وغيرهم يقولون الا في الاشياء التافهة واليسيرة
فانه يصح تصرفه. لان الحاجة داعية الى ذلك. ولان هذا جاء عن الصحابة. فان ابا الدرداء رأى مع صبي صغير عصفورا. قال تبيعه بدرهم كأنه يؤذيه فاعطاه الدغم اخذ الطائر واطلقه
واضح؟ فيقولون طيب لو اه الا ان يؤذن له. ايضا الصبي اذا اذن له نعم اه ايش؟ فانه يجوز تصرفه لان الله جل وعلا قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. كيف اناس الرشد بالاختبار
فتختبره تنظر هل يؤدي البيع او نحوه وهذا هو مشفوف المذهب وان كان بعض الحنابلة يقول لا ايناس الرشد ليس بالضرورة ان يكون ان يلي البيع حقيقة وانما تجعل تعطيه السلعة وتنظر هل
اه يستطيع ان يماكس فاذا رأيت قبل ان يتم البيع قد اخفق او اه اضيع فتمسكه وهذا ليس ببعيد وهو قول للشافعية يقولون انه اه لا الصبيحة ولا اذن له. حتى يبلغ
ويونس الرشد لكن على كل حال يعني اذا اذن له فالغالب انه لا يؤذن له الا في شيء يعلم انه يحسنه ولا يفوت عليه. فاذا لا يصح تصرف صبي وسفيه. السفيه ذكرناه لكم اه الذي لا يحسن البيع والشراء
يغبن فيها بناء على ذلك لو باع او اشترى فان يمكن ان آآ نرد البيع ونقول هو لم سفير والسفيه يفوت عليه فارجع السلعة رد علينا ما اخذت من المال وهكذا واضح
لعلنا ان نقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله. اليوم ما اخذنا الا شوي. لكن بداية البيع طبيعي. اه ان شاء الله اه اه نسترسل بعد ذلك هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
