الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين
واولياءه الشاكرين وان يحفظنا في امر الدنيا والدين كما نسأله ان  يحسن عاقبتنا في الامور كلها. وان يجيرنا من خزي وان يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ونعوذ بالله من زوال نعمه
وتحول عافيته وفجاءة نقمه ان ربنا جواد كريم. اه كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي ابتدأنا اول الكلام على كتاب البيع واه استهللنا ذلك بتعريف البيع والكلام على والقبول صيغة القولية او اه ما يحصل به البيع من المعاطات واخذنا الشرط الاول والثاني
يعني سنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  عندك الشرط الثالث في اكثر النسخ ما في نعم وان تكون وان تكون العالم لاي حاجة
نعم الا اذا  ويجوز ما دام خلصته نعم. آآ اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان تكون العين مباحة النفع. هذا هو الشرط الثالث من شروط من شروط اه البيع حتى يكون البيع صحيحا. حتى يكون البيع
صحيحة اه قول المؤلف رحمه الله ان تكون العين مباحة النفع نعم هذا تعبير اه صاحب الماتن وهو ايضا تعبير ما في الاصل وهو المقنع وغيرهم ربع ربما قال ان يكون المبيع
معلم ان يكون المبيع مالا والتعبير بالمال التعبير بالمال اه اولى لان المال يدخل او يدخل فيه ما كان عينا وما كان منفعة واما هنا لما قال ان تكون العين
مباحة نافع فهذا يفضي الى انه من شروط البيع ان يكون عينا معينة فيخرج بذلك النفع. ونحن قد بينا في اول الكلام في تعريف البيع انه يمكن ان الثمن منفعة ويمكن ان يكون المثمن منفعة ويمكن ان تكون الثمن والمثمن كلاهما
منفعة. اليس كذلك؟ فبناء على هذا اذا قلنا ان يكون المبيع مالا فهو اصح او فهو احسن واكمل وهذا هذه عبارة آآ آآ المؤلف في الاقناع ان يكون المبيع مالا
واضح؟ والمال لا كما يفهمه الناس انه خصوص النقدين فهذا من ما يسمى بالعرف او بالتخصيص بالعرف. تخصيص العرف. مر بكم هذا التخصيص بالعرف ولا لا يعني ان يكون المعنى في الاصل عام. ثم يخصه الناس بمعنى خاص
اذا كنتم درستم او تذكرون الحج فنحن قلنا ان الثوب يطلق على كل ما يلبس. لكن عندنا الثوب هو ما يعرفه الفقهاء بالقميص فهذا من التخصيص العرفي يعني في عرف الناس خصوا الثوب الذي هو اي لباس بهذا؟ فكذلك الماء
الناس عندهم المال اه في كثير من الاحيان انما هو الفلوس او الذهب والفضة. ليس هذا المال كل ما يتمول كل ما يتمول ويصح ان يكون ثمنا او مثمنا فما هو المال الذي يمكن ان يكون كذلك؟ نعم اه المؤلف يعني عبر اه
العين المباحة النفع. فيمكن ان نقول بعبارة حتى يدخل ما ذكرناه اللي هو المنفعة ان يكون المبيع عينا او منفعة مباحة مباح النفع من غير حاجة ان يكون ان ان يكون المبيع
منفعة او سواء كان عينا او منفعة مباح النفع. مباح النفع من غير حاجة. مباح النفع من غير حاجة. وهنا اذا قلنا العين والمنفعة كما قلنا لكم اه يدخل فيه كل الاشياء
المتقدمة ان يكون المبيع عينا او منفعة. وهنا قوله مباح مباح. هذا هو معتبر عند الحنابلة وهو ان المبيع يكون مباحا حتى ولو كان غير طاهر او بعبارة ثانية حتى ولو كان
نجسة بخلاف الشافعية الذين يرون ان المبيع لا آآ ان المال لابد ان يكون شيئا طاهرا. فكل النجاسات لا تكون لا تكونوا مالا فنحن نقول ان يكون مباح النفع ما دام مباح
هو آآ جاء يدخل في آآ المال. آآ وقوله مباح النفع يعني يخرج ما ان يكون طبعا المباح يخرج المحرم. اليس كذلك؟ فما كان محرما فلا يكون آآ مالا مثل الات اللهو مثل الخنزير مثل الكلب
واضح؟ ان يكون مباح او الكلب ممكن ان نجعله في قوله من غير حاجة فالمستثنى. اه ان يكون مباحا نفعي. وهنا يخرج ما لا نفع فيه ما لا نفع فيه. واضح
الذي لا نفع فيه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. لماذا لان هذه معاوضة والمعاوظة لا بد ان يكون العوظ معتبرا. فلو اشتريت شيئا لا منفعة فيه فهذا ضرب من اللعب بالاموال
واضح ان يكون مباحا نفعي. فان يكون له اذا منفعة. فيخرج بذلك ما ما يقولون مثل الحشرات والاشياء التي لا منفعة فيها ومثل ذلك مثلا في الوقت الحاضر الان ما يسمى بشراء اللاعبين
حينما يشتغل لاعب الذي يلعب الكورة. هذا يشتغل في مقابل ماذا ها منفعة مباحة ولا غير مباحة؟ منفعة غير مباحة. وش الفايدة اني ادفع مال ليلعب ها فهذه لا ليس مالا ولا يجوز الدفع في هذا. والدافع في هذا يكون اه اثما
واه تضييع للمال يستحق به الحجر واضح؟ فاذا ان يكون مباح النفع. فلا بد ان يكون فيه منفعة من غير حاجة والتعبير من غير حاجة هذا خلاف للاصل. الاصل قال من غير ضرورة في المقنع. لكن هنا من غير حاجة اصح
وهي التي وهي العبارة التي درج عليها آآ الفقهاء او اكثر الحنابلة لاننا اذا قلنا من غير ضرورة فهنا آآ ستأتينا اشياء ايش آآ يعني آآ تستعمل للحاجة لكن لا يصح
لا يصح بيعها. يعني ليست محلا للاضطرار ليست محالا للاضطرار. اه مثال ذلك يعني مثلا اه الكلب المعلم الذي للحراسة هذا مباح النفع لكن للحاجة اليه. مثل في المزرعة وفي الرعية. اليس كذلك؟ فعندهم يقولون
هذا مباح النفع للحاجة فهو لا يكون مالا. لاننا نشترط ان يكون مباح النفع من غير حاجة يعني على العموم. فهذا انما ابيح في حال خاصة فلو قلنا فلو قلنا لغير ضرورة لافضى ذلك ان يكون الكلب مما يجوز بيعه. وهم لا يجيزون بيعه. واضح
فاما اذا قلنا لغير حاجة فيدخل ان المال لا يدخل فيه مبيعا ما استعمل للحاجة او استعمل للضرورة مثل لحم الميتة. لحم الميتة يستعمل للظرورة. لكن هل يجوز بيع لحم الميتة؟ لا
فعلى كل حال هذا تعريف المال وهو من اهم ما تنبني عليه ينبني عليه فهم كثير من المسائل لابد ان يكون الذي يدفع فيه ثمن مالا فتأمل اي شيء تشتريه هل هو مال او ليس
او ليس بمال وكيف تعرف ان يكون مالا؟ اذا كان فيه منفعة مباحة من غير حاجة. هذه هي القيود الثلاثة عند الحنان  واضح؟ وفي هذه الازمنة تتجدد اشياء كثيرة لا يجوز بيعها باعتبار انها لا تدخل فيما اه فيه منفعة مباحة من غير حاجة
فلو افترضنا مثلا الذي يشتري قسيمة ايش؟ قسيمة يا نصيب نعم الكوبون. قسمت يا نصيب هذا القسيمة هل فيه منفعة لا منفعة فيه من حيث هو طيب ممكن يحصل او او لا يمكن؟ اذا يرجع الى ما فيه غرر وقمار فلا يجوز
لكن هي كقسيمة لا يجوز من الاشياء التي تشتهر الان ها عند نواكدنا عندكم لانها موجودة في الغرب وفي اشياء كثيرة مثلا لوحة السيارة تباع اذا كانت آآ رقما يعني سهلا او احيانا آآ كتابة لها معنى
صحيح ولا لا؟ ها؟ هذي يبالغ فيها الناس. ما المنفعة فيها ما المنفعة التي بذلتها فيه لا منفعة في ذلك وانما هي ضرب من المفاخر صح ولا لا؟ فاذا لا يجوز بذل المال فيها
لا يجوز بذل المال فيها وليست مالا مثال اخر يختلف حتى تعرفوا الفرق لو كان رقم للهاتف فيه اه ارقام سهل رقم الهاتف اسهل او يمكن ان يقال بجواز البيع فيه. مع ان الحنابلة عموما يقولون الاشياء التي لا ليست محسوبة
والفقهاء تاعهم لا تباع لكن نقول رقم الهاتف اذا كان شريحة وفيه رقم معين يمكن ان يقال بجواز البيع في هذه الحالة لماذا لان في منفعة وهو سهولة حفظه. لان الناس يتصلون بك وتريد ان الناس يتصلون بك خاصة اذا كان تاجرا يبيع ويشتري
ولذلك ترون مثلا ان الشركات والمؤسسات والمستشفيات التي تبيع وتخدم الناس وتؤجر تحرص على ان يكون لها رقما يمكن حفظه اليس كذلك؟ فهنا تأمل الفرق بينهما. وتعرف كيف دقة ما فيه منفعة مما لا منفعة فيه
واضح مشايخ؟ واضح؟ واضح؟ نعم. قال اها  سيأتي. نعم. اه قال   ثم لا تشترك    يعني اذا كان اذا كان الانسان مثلا يشتري سلعة هم يقولون اي واحد يشتري اه من عندنا فيمكن ان يحصل على سيارة
واضح فهذه من جهة من جهة المحدث لهذا بلا شك انه محرم لانه يدعو الى المقامرة وان يشتري الناس ما لا حاجة لهم به وفي الغالب ان هذا يصادفها ايظا ظرب من المبالغات وكذا. في الغالب نحن لا نقول قطعا لكن في الغالب
انه آآ يكون من جهة المنشيء له محرم لماذا؟ لانه اول شيء آآ يدعو الناس الى الشراء منه بوجه غير صحيح لان الناس قد يكون عندهم سلع احسن لكن ليس عندهم مثل ذلك فيذهبون ويشترون من هذا غجاء ان يحصلوا على هذا ويترك
صار فيه وجه غير صحيح. هذا في من جهة الاصل. من جهة المشتري اذا اشترى الانسان السلعة يريد السلعة نفسها نعم هو محتاج اليها وبنفس ثمنها لم يزد فيها بحيث يكون مقابل هذا
فنقول لا غضاضة عليه. فاذا فاز الحمد لله ها واذا كان لا اما ان يشتري السلعة وهو غير راغب فيها يقول ابشتري هالسلعة بخمسة ريال ولا بعشرة ريال وادخل في هذا
ها اه او ان يعلم ان هذه السلعة يعرفها عند فلان وعند فلان بثمن اقل لكن يشتريها من هنا يقول رجاء ان يحصل ذلك فهذه تدخل في القسم المحرم. واضح؟ واضح يا اخوان؟ وهذا كثير في هذه الازمنة
لا ينفك اصحاب التجارات في اكثر الاحوال من خاصة الشركات الكبيرة ونحوها من الدخول في المغامرات والقمار واللعب والتحايل والاعلانات كثير فيها هذا من اراد سلامة تجارته فليتق الله في هذه كلها
نعم قال اه من غير حاجة كالبغل والحمار هذا الان البغل والحمار عند الحنابلة انه نجس تقدم معنا في باب ازالة النجاسة. اليس كذلك؟ ومع ذلك يقولونه انتفعوا به يركب عليه الانسان يحمل عليه الاشياء
فلم يزل الناس ينتفعون به من غير ما نكير ويتبايعونه على ذلك فلاجل ذلك قالوا من انه جائز او ان بيعه جائز لا غضاضة فيه وهذا مثال لما ذكرنا من انه حتى ولو كان نجسا فانه يجوز آآ البيع فيه والشراء. واضح
قالوا ودود القز وبزره دودة القز هي الدودة التي تنسج الحرير وهو اغلى ما يكون من البز اليس كذلك البز تعرفونه البز هو القماش اللي يسميه الناس القماش اللي هو النسيج. القماش ليس ليس هو النسيج. القماش قلنا لكم قديما. قماش ما هو
قماش هو اثاث البيت العربية قماش واثاث البيت لكن الناس يطلقون القماش ويريدون البز الذي هو المنسوجات دودة القز هذه هي التي تنسجه. فهي اذا تظهر اغلى ما يكون من الاشياء. فمن اشتراها حتى
يأخذ ما ما ينمو منها مثل الذي يشتري النحل للعسل ونحوه فيجوز ذلك وبزرة. البزر هو عياله. يقال بكسر الباء وبفتحها بزره وبزره والمقصود صغاره. وهنا لماذا نص على الصغار
نص على الصغار لانه يقول انها لا تؤلى لا تنتج في ذلك شيئا فهل يجوز او لا يجوز سيقولون ما دام انه يؤول الى الانتفاع بها حتى ولو في زمن لاحق فتكون داخلة فيما يجوز
فالانتفاع بها وان لم يكن في الان لكنه يؤول الى الانتفاع فتدخل فيما يجوز واضح؟ لان كثير من الاشياء ربما لا ينتفع بها على هيئتها الاصلية. بل لابد ان تتحول او ان تكبر او ان
تتغير او نحو ذلك لاجل ذلك قالوا ودودة القصد وبذره والفيل الفيل في ديار كثيرة حتى وان كان عند الحنابلة انه لا يؤكل لحمه لانه ذا ناب. نعم. اه يجيزون بيعه
شراءه لعموم الانتفاع به في الحمل وفي الحرث وفي الانتفاع به في اشياء كثيرة آآ يعرفها اهل تلك الديار كما هو موجود في افريقيا وفي شرق اسيا وفي اه بلاد كثيرة
اليس كذلك؟ نعم والذي يظهر انه كان في الجزيرة ولاجل ذلك جاء ابرهة بالفيل لكن اكثر هذه الفيلة كما قلنا انها اتية من من افريقيا لان ليس هذا موطنا لها
تعرفون فيما مضى كانت سيناء اه متصلة بالجزيرة. ما فيه اه قناة السويس هذي التي هي الان بحة فكانت اه كثير من الحيوانات التي شهرت في افريقيا تأتي الى الجزيرة حمر الوحش اه النمور الفهود نعم
كانت تأتي بذلك. تهاجر كما تهاجر الطير وكما تهاجر ايضا واضح؟ على كل حال. اذا الفيل يجوز بيعه وسباع البهائم مثل الفهد وغيره. باعتبار انه يعلم فيتعلم ينتفع الناس به في الصيد وغيره
طيب لماذا استجنيتم الكلب؟ قالوا الكلب جاء النهي عنه وجاء المنع منه واضح ولذلك الحنابلة عندهم ان الكلب ليس مالا لكنه يسمونه ايش مختصا يعني للانسان ان يختص به. اذا كان معلما ينتفع به في وجه صحيح. يعني في الكلب الحراسة في الرعي
في آآ في آآ ما آآ شاء كان مثل ذلك. او فيما جاء فيه الدليل في مثل هذه آآ الاحوال الثلاثة. واضح يا اخوان فيقولون يجوز للانسان ان يبقيه ويوغث ها لكنه لا يورث على انه مال يورث على انه مختص فلذلك
قسمته بين الورثة منفصلة عن قسمة الاموال. ما يقال هذا لك هذا الكتاب وانت لك هذا الكلب؟ نقول لا بل هذا الكلب يكون بينهم بحسب اه اه انصبائهم فاذا كان عنده مثلا ثلاثة كلاب وهذا له ثلث وهذا له مثلا آآ نصف وهؤلاء يشتركون في الباقي يكون
القسمة بينهم بحسب ذلك نعم آآ اذا يقول وان يكون مباحا كالبغد والحمار ودودة القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد سواء كانت معلمة او تقبل التعليم. حتى ولو لم تكن معلمة
ما دام انها تقبل التعليم فيجوز فيجوز ذلك ومثل ذلك يقولون وبومة شباشا او شوباشا بعضهم يضبطها تعرفون هذا؟ هذا ذكرها في شرح الزاد في الغوث اه ما بومة شوباشا
بومة شباشا او شباشا شباشا في العربية هو الخيال والبومة تعرفون البومة؟ تعرفونها؟ هو الطائر الذي يطير في الليل فهو احد ما يكون نظرا في الليل. واقل ما يكون نظرا في النهار
البومة هذه ايش؟ اذا كان النهار تهجم عليها كل الطيور حتى العصافير. تأتي وتنق  لانك تؤذيها في الليل ستأتي وتقتص منها في النهار ها فلاجل ذلك يأتي الصيادون فيجعلونها شباشة خيال. يربطونها ويمسكونها حتى تأتي الطيور عليها فيمسكون الطيور
واضح؟ فاذا فيها نفع. الاصل ان البومة لا يجوز اكلها لكن لو بعتها على هذا النحو فيجوز لان فيها منفعة مباحة واضح بعض الناس ما يعرف معنى شباشة  الاصل لان ما فيها منفعة
ما فيها منفعة ماذا يستفيد منها؟ لا تؤكل لا فتكون مما يصيد لك لا لا منفعة فيها. نعم. طيب اذا قال الا الكلب مثل ما قلنا من ان الكلب جاء النهي عنه
اه التغليظ في شأنه وما بل جاء الامر بقتله وان كان الامر انتهى الى عدم قتله الا العقد منه والمؤذي الا العقور منه والمؤذي. فعند الحنابلة انه لا يجوز قتل الكلب لو لم يكن مؤذيا ولا عقورا. واضح
ها ايش الا الاسود الاسود اه نعم الا الاسود البهيم فانه يقتل. احسنت. قال والحشرات الحشرات ما الذي يستفيد منها؟ اذا جمع الانسان الدود ونحو ذلك. فيقولون لا يجوز بيعها الا اذا انتفع منها
وهذا في بعض الاحوال يعرفه الفلبينيون ها تستخدم ايش؟ آآ صيدا آآ مما يجعل طعما للسمك اليس كذلك؟ فاذا كان على هذا النحو فهي منفعة. فيجوز في مثل هذه الحالة آآ بيعها وشراءها. ومثل ذلك
قلق تعرفون العلق تعرفون العلاق؟ تعرفونه بس ما تعرفونه بهذا الاسم. العلق حشرة صغيرة تمتص الدم فتكبر حتى تكون كالاصبع ها هذه لا يجوز في الاصل بيعها لكن اذا انتفع منها يجوز. ذلك ان في بلاد الهند وفي بعض البلدان
يتطببون بها. فاذا كان الانسان فيه علة في بعض اماكنه فيجعلونها فيه حتى تمتص الدم الفاسد واضح المهم آآ ان ما فيه نفع فيجوز وما لا نفع فيه فلا بعظ الاشياء قد تتجدد لها منفعة لم تكن في السابق لها منفعة
والعكس بالعكس قد تكون لها لها منفعة فيما مضى والناس قد اعرضوا عنها في ذلك او تجدد لهم اشياء او لم تكن عادتهم باستعمالها فاذا لم يكن لها منفعة عندنا فلا يجوز بيعها
قال والمصحف المصحف الحديث فيه من جانبه اولهما في حكم بيئة او ثانيهما في حكم بيعه. والاولى في ايراد المؤلف له هنا الحقيقة ان ايراد المؤلف له هنا فيه نظر
فيه نظر وذلك ان انه ذكر الكلام في ما كان مباح النفع من غير حاجة. وكان المصحف لا لا منفعة فيه. اليس كذلك لان المصحف لا منفعة فيه. والثانية انه ذكره مع اشياء او بين اشياء
وضيعة مثل الحشرات والميتة آآ كما ان تعظيم المصحف آآ بقرائته وعدم مسه محدثا وآآ آآ عدم تمكين الكافر منه او السفيه او نحو ذلك فكذلك آآ ذكره في ينبغي ان يكون في محل بحيث
آآ لا يكون مع اشياء وضيعة كهذا لكن هذا مما قد اه يفوت اه وليس احد منا الا يفوت عليه. وجمع من الحنابلة ذكروه في هذا الموضع واضح؟ اه لكن الحنابلة رحمه الله تعالى لعلهم انما ذكروه باعتبار انه عندهم ليس بمال من جهة انه لا يباع ولا يشترى
ليس بمال من جهة انه لا يباع ولا يشترى. فلما كان لا يباع ولا يشترى باعتبار انه ليس بمال آآ ايش آآ او لا يباع ما نقول ويشتغى لان سيأتينا الكلام في شراء. آآ لا يباع فليس بماء ليس بمال لانه لا يباع
فيعني كأنهم اودوا. لكن مع ذلك ليس هذا بمناسب ولذلك لو كان ذكر المصحف الباء في الفصل الذي بعد هذا فانه ذكر في الفصل الذي بعد هذا ما حرم بيعه لا لسبب فيه وانما لا لامر خارج عن ذلك
كالبيع السلاح في الفتنة وبيع بعد الاذان الثاني ونحو ذلك. فلو ذكره المصحف هناك لكان لكان اولى لكان اولى. آآ على كل حال آآ تم الكلام على بيع المصحف فان الحنابلة يمنعون من بيع المصحف
واصل ذلك عندهم الاثر والمعنى. اما الاثر فجاء عن ابن عمر وجاء عن غيره من الصحابة انهم كانوا يمنعون من بيع المصحف. ويقول من عمر رضي الله تعالى عنه اظن جاء عن ابن عباس جاء عن غيره واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وكان ابن عمر يقول لوددت ان الايدي تقطع في بيع المصحف وسبب ذلك يقولون ان هذا يعني جعل المصحف سلعة هذا امتهان له امتهان له واضح؟ اه لانك اذا بعته كانك
كانك ماذا استغنيت عنه ثم اذا عرظ في السوق ولم يشتريها احد ها وكأن الناس لا يريدون شراء المصحف فيقولون تعريضه للبيع هذا نوع امتهان له فهو اعز من ان يباع واعز من ان يعاوض عليه واعز وكذلك مثلا لو جعللت آآ ايش
اه بدل عنه اه مثلا اه يعني مثل ما ذكرنا وحاشى ان يكون لكن لو عاوض بعضهم ببعض هذه الاشياء التي يجوز بيعها. ما نريد ان نسمي ما دام قلنا انها تكون مالا. اليس هذا
امتهان له لو قلت قال بكم هذا المصحف؟ قلت بعشرين. قلت لا يساوي عشرين اليس هذا امتهان له فكل ذلك او لاجل ذلك قال الحنابلة بمنع بيعه وبنوا ذلك ايضا على ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم
اه يقولون اه الا استنقاذا. يعني لو كان بيد كافر او بيد سفيه او نحوه اه يؤخذ منه وهل اه شراؤه كذلك الشراء الحنابلة يقولون يصح الشراء وهل مقصودهم الشراء المخصوص يعني حينما يكون عند كافر او عند سفيه ونحوه او الاطلاق
في شرح الرؤوف في شرح الزاد في الروض كأنه اشار الى ان الشراء مخصوص لكن اه في اه كشاف القناع وفي غيرها من كتب الحنابلة كأنهم يرون الشراء ليس بممنوع. لان الشراء فيه
يعني رغبة فيه لا عن. فكأنهم يعني جعلوا ذلك. وعلى كل حال الاصل انهم يمنعون البيع. وهذا اه يعني خلافا لقول جماعة من اهل العلم كثير وخلافا لما عليه العمل. فلم يزال الناس اه يتبايعون
ينتفعون به وهو في الحقيقة من جهة اخرى يعني اه تمكين بيعه فيه منفعة للناس من آآ اقبال الناس عليه آآ اقبال الناس على طباعته آآ هذا حتى ايش يا يا يتناقله الناس وتناقل الناس له منفعة كبيرة
تعرفون كيف كان المصحف عزيز هل سألتم اهليكم كيف كان لا يوجد عندكم موجود كثير في بلادكم الان ها وقبل سألتم اهليكم ها كان عندنا هنا لا يكاد يوجد لا يكاد يوجد
ولذلك يذكر حدثني شيء جدي يقول ان بعض طلبة العلم كان يريد ان يحفظ ولا يوجد مصحف حتى يحفظ منه فكانت احدى الاميرات عندها مصحف  طلبها ان تعطيه هذا المصحف ليحفظ منه
فلم تأذن ان تعطيه الا في الليل. لانها ما تقرأ في الليل لان ما فيها انوار مثل الان فكانت تعطيهن المصحف في الليل وعلى ان يرده لها في اول النهار
فكان هو يولع النار ويوقد السراج ما كان في السرج حتى السرج قليلة سيول عناد كثيرة حتى يستطيع ان يرى فيحفظ فاذا اذن الفجر غده اليها فيعني من هذه الجهة فيه اشارة الى اه ما ما يحصل به البيع والشراء فيه. على كل حال
آآ القول بمنع بيعه آآ فيه من آآ آآ الاثر وفيه من معنى التعظيم ما هو ظاهر لا  والاذن بالبيع فيهما تسهيل الحصول عليه وايضا حمل التجار واصحاب الثروات ان اه اه لا اه يرغبوا عن اه اه
يعني اه اه ايجاده وطباعته واو كتابته في عهد الكتابة ونحوها ونحو ذلك فلهما اه لهذا انا او لهذا وجه وهذا وجه. والعمل اليوم على البيع والشراء. حتى قبل سنيات قليلة ها؟ قبل مجمع الملك فهد رحمه الله
الله تعالى اه كانت المصاحف توجد وليست بقليلة لكن يكثر فيها الخطأ كانت تأتينا من لبنان اه وكان اه هناك يعني ربما يكون في ناس ليسوا بمسلمين او اه خفيفي الديانة فكانت تجلد
في بعض الاحيان بما عندهم فتجعل في اثناء الورقة ورق نساء وربما نساء عاريات لو قطع التجنيدات لرأيته من الخلف  فعلى كل حال يعني ان يوجد على وجه عند من يؤمن يطبعه ولو باعه هذا له معناه
وان كان كما ذكرنا لكم ان جادة المذهب عدم بيعه واعتبارا بالاثر والمعنى قال والميتة الميتة اه جاء النهي عن اه بيع اه ها في الحديث ان الله حرم الميتة والخنزير والادهان والاستصباح بها كما في حديث ابي هريرة. نعم
آآ في آآ ما ذكر  لما حرم الله عليهم الميتة جاء آآ نعم جاء لما حرم عليهم جلود الدهن ايش لما حرم الله عليهم الشحوم الميتة آآ شحوم الميتة جملوه فباعوه فاكلوا ثمنه
اه على كل حال اه يقولون انه مما يحرم بيعها وان الله اذا حرم شيئا حرم اه ثمنه ولانه لا منفعة فيها. ولانه لا منفعة فيها. اه السردين النجس السردين ما هو
ايش  حتى الجلد الجلد اختلف فيه وعند الحنابلة ان الانتفاع به مخصوص فلأجل ذلك جعلوا مثل مثل الكلب الذي يباح للحاجة ولذلك هم يقولون يباح في ماذا للجامدات لا في المائعات
لاجل ذلك يقولون من انه لا يجوز بيعه في اشهر الروايتين او في مشهور المذهب من عند الحنابل نعم آآ لهم في هذا تفصيل او كلام لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هلا انتفعتم بها
فلما رأى الميتة قالوا انها ميتة قال هلا انتفعتم بجلدها يطهره الماء والقرى لكن هل فيه اه اه جواز البيع او الانتفاع؟ فيقولون الانتفاع مخصوص هنا لما جاء من النهي عن اه ما
آآ آآ ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وايضا استدلوا ان اخر الامر منها انها لا تطهر فبناء على ذلك قالوا والانتفاع بها على وجه الحاجة. فبناء على ذلك لا تكون مالا. آآ وفيه وجه اخر
سرجين النجس ما يقصدون بالسرجين. السرجين هو الزبل تعرفون الزبل الزبل هو الفضلات النجسة التي تتخذ للسماد. تعرفون هذا الفضلة العذرة ونحوها التي تجمع فتسمد بها الزراعة ونحو ذلك هذا معروف
معروف ولا مو معروف فهذا هو المقصود بالسرجين النجس والسرجين النجس نعم اه ما وجه التحريم عند الحنابلة فيه لان النجاسة ليست عندهم مناط الحكم لان ايش؟ ليست النجاسة مناط الحكم
فما وجه التحريم هنا نعم الذي يظهر والله تعالى اعلم يعني المسألة مشكلة هذه لكن الذي يظهر الله تعالى اعلم انه لا ينتفع به بخلاف السرجين الطاهر بخلاف الاسمدة الطاهرة. اه ليش ما ينتفع به؟ لانهم يقولون صحيح هو ينفع لو جعل في اه النخل يكون طلع النخل
اعظم ولو جعل لكن يقولون ان لو استعمل لحرمت الثمرة عند الحنابلة تعرفون مذهب الحنابلة في الجلالة وفيما سقي بالنجاسة انه يحرمها. واضح؟ فعندهم ان اذا انه آآ سيكون استعماله في امرين
غير مأذون فيه فبناء على ذلك لا ينتفع به. والذي ينتفع به على وجه محرم لا نفع فيه والذي ينتفع به على وجه محرم لا لا نفع فيه. الات الله قد يقول قال انها تدخل مبالغ عظيمة
يقول لكنها محرمة فكونها محرمة حتى ولو كانت هي تعتبر كما لا نفع فيه لان ما نفعه محرم كان فانه لا نفع فيه. اليس كذلك؟ صح ولا لا؟ ولذلك الجاغية المغنية
سيأتينا انها تباع ايش ساذجة يعني كأنها ليست مغنية يعني اذا جاء جني عليها فهلكت حينما تقوم لا تقوم على انها مغنية وانما تقوم على انها جارية بمصيبة صفاتها التي اه لها اعتبار
واضح فاذا هذا الكلام على السردين النجس. والادهان النجسة الادهان النجسة يقولون ايش؟ انه لا يمكن تطهيرها لانها عند الحنابلة مر بكم هذا بس ما ما تنسون عند الحنابلة ان الادهان النجسة اللي تنجست نعم طبعا بعظهم يقول نجسة والمتنجزة لانها لا ينتفع بها اما
ظاهر واما المتنجسة فايضا لا يمكن تطهيرها. لانهم يقولون الماء فقط هو الذي يمكن تطهيره ليش؟ لان الماء هو الذي له قوة على دفع النجاسة. فلاجل ذلك نكاثره او نزيل النجاسة وما حولها. فاذا
ما بعده لا اثر للنجاسة فيه فتطهر. عند الحنابلة لا لو كان مثل بحجم هذا المسجد وعاء او مخزن للبن فوقعت فيه نقطة نجاسة. نقطة عندهم ان نجس يجب اراقته ولا يمكن الانتفاع منه
لانهم يقولون اغماء سوى الماء ليس له دفء قوة على دفع النجاسة واضح فعلى كل حال اذا الادهان النجسة والمتنجسة لا نفع فيها اذا ليس المناط الحكم هو النجاسة هنا وانما لانه لا
لا لا نفع فيها لماذا؟ يقولون لاننا لو استعملناها مثلا فذلك ايش في الغالب انها آآ يعني لا نفع فيها مشكلة. هم يقولون هذا آآ الادهان النجسة يقولون لا يمكن تطهيرها
وقد جاء النهي عن شحوم الميتة فيمكن ان يدخل فيها ذلك. يعني بيعها. وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولذلك قال ويجوز الاستصباح بها. يعني ان تجعل في السراج
قد عليها حتى يضيء السراج يضيء السراج لكن لا يكون ذلك في مسجد لماذا لان دخانها آآ نجس الدخان ما يمكن نجس لانه تحول لكن لانها يمكن ان ينسكب منها شيء او يتقاطر منها شيء فيصيب المسجد فينجسه
واضح واضح يا اخوان ها والادهان النجسة ولا المتنجسة. ويجوز الاستصباح بها يعني المتنجسة وبعضهم يقول نجسة لهم فيها كلام طويل. الكلام في الادهان وفي السرجين يعني كلام مشكل لكن انا اعطيتكم خلاصة اه يعني يمكن ان اه لا لا يعني يطمئن اليها يطمئن اليها في
الجملة نعم        الاعلان الاعلان اذا كان على وجه صحيح اشهار السلعة او اظهارها او نداء الناس اليها لا شك هذا فيه. لكن الا يكون فيه شيء من التحايل الكذب آآ آآ ونحو ذلك اذا كان على ها
لأ الان انت تضع لهم صورة وهذا مكان انت اجرتهم هذا المكان الذي يرى فيه الناس هذه السلعة ونحو ذلك فاذا لم يكن فيها ايش؟ اه تحايل فلا بأس. اه احيانا مثلا تجد انه مكتوب خمسين في المئة او سبعين في المئة. ومكتوب تحت
من الى يعني ليست كل الاشياء فلما تأتي اه المكان فاذا اكثر الاشياء ما فيها الا خمسة في المئة عشرة في المئة او خمسطعش في المئة تقول فهم وضعوا سلعة واحدة حتى
يظهر للناس انها سبعين في المئة هذا نوع تحايل هذا لعب لا يجوز ها بحسب حالها الاعلانات التلفزيونية من حيث هو اعلان لا اشكال فيه. لكن اه اذا كان على وجه فيه تغرير ها او
انتقاص سلعة الغير او غير ذلك فلا يجوز فلا يجوز. نعم  ها هم يقولون بانه نجس عفوا انا هم يقولون من انه نجس. ولذلك يقولون بشرط انه اذا بقي في مكان فتمكن منه. بحيث
تظهر فيه صفاته حيث تظهر فيه صفاته  هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
