السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم
يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من عباده الموفقين واولياءه الصالحين وان يرزقنا الرفعة بالعلم في الدنيا والدين ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي
آآ اتينا على جملة من المسائل التي آآ تعلقت بشروط البيع ذكرنا الشرط الثالثة والرأى والرابعة والخامس ووقفنا اه في اثناء الشرط السادس وهو ان هنا المبيع معلوما برؤية او صفة
ونكمل باذن الله جل وعلا ما كنا وقفنا عنده نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى
برؤية او صفة  نعم. اذا هذا هو كما قلنا الشرط السادس وهو ان يكون المبيع معلوما برؤية وذكرنا حدود هذه الرؤية وهي التي يتحقق بها العلم بالمبيع بما لا يحصل بها الاختلاف غالبا
يتفاوت باختلاف المبيعات. فبعضها فبعضها لو رؤي اليوم وتم البيع بعد ساعتين لكان ذلك ربما يحدث فيه اختلافا. فيشترط ان تكون الرؤية مقارنة او بوقت لا يحصل فيها اختلاف. وربما يختلف الشيء
باليوم او اليومين فلابد ان تكون الرؤية دون ذلك فان كان الشيء مما لا تختلف به الرؤية غالبا او تطول به المدة فاذا رآه على وقت يحصل قلوبه العلم بالمبيع ولا يكون معه الاختلاف فان البيع يكون صحيحا
والتعبير بالرؤية التعبير بالرؤيا هذا لان اكثر ما يحصل به العلم  الرؤية ولكن ليس ذلك بمحدود بالرؤية خصوصا. بل المقصود بذلك العلم بالمبيع بل المقصود بذلك العلم بالمبيع. فاذا كان المبيع مما يكون العلم به باللمس
او بالشم او باي حاسة اخرى نعم فيكون في حكم الرؤية التي يحصل بها العلم بالمبيع وتنتفي معه الجهالة وقلنا ان الصفة صفة المبيع التي ترتفع معها الجهالة ولا يحصل معها غبن
والصفة اما ان تكون على على معين. كان يقول سيارتي التي صفتها كذا وكذا وانت لم ترها نعم وام واما ان تكون على ما في الذمة يعني بالا يكون معينا فيصح في الحالين جميعا
الفقهاء ينصون على ان الصفة التي تنتفي معها الجهالة هي التي يصح معها بيع السلام هي التي يصح معها بيع السلام. وسيأتينا ان باب الصفات في هذه الازمنة سهل وآآ ظهر وان تشابه الاشياء كثر
بخلاف ما ما مضى فان الاشياء المتماثلة والتي تنضبط بوصفها آآ قليل لان الاشياء يدوية وبدائية فيحصل في ذلك تفاوت ويحصل تبعا لذلك غرر كثير نعم. فقلنا اذا اه ان يشتري ما يكون معلوما برؤية او اه صفة. ما ادري في مسألة ذكاء ذكيناها ونسيتها
الان في ما مضى لا لا هي مم آآ بس انا نسيت ماذا قلت فيها. وهي مثل المنقبة قلنا ان بعض الاشياء قلنا ان بعض الاشياء تشترى ويمتنع صاحبها من فتحها
كما اذا جئت تشتري بعظ الجوالات نعم فيمتنع من ايش؟ من فتحها فيصفها لك. فيقول مثلا آآ انه من النوع الفلاني آآ فئة كذا وهو آآ واريد هذه السنة الثامنة او السابعة ثم تذكر فيه هذه الصفات. اليس كذلك؟ وقد
فتحه هنا تكون البيع على البيع بالصفة نعم واذا تبين فيه مخالفة فيكون له الخلف في الصفة آآ وهذا كما قلنا في الدرس الماضي ان له مثلا عند المتقدمين من اهل العلم نعم وهو بيع
الامة المنقبة. بيع الامة المنقبة. فانهم يقولون يجوز ان تباع منقبة فلا تكشف فيصفها فاذا اشتغاها وملكها كشفها فاذا تبين له خلاف افى الصفات التي ذكرت جاز له الرد الخيار بخلف الصفة والا آآ كان ذلك بيعا
قول المؤلف رحمه الله تعالى فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي رسالة من لم يصح فاذا هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى اذا تم البيع مع اختلال
شرطي العلمي بالمبيع. فيقول اذا اشترى ما لم يراه. يعني المبيع غير معلوم. لا برؤية ولا بصفة كاشفة ولا بصفة كاشفة. فعند ذلك نقول ايش؟ انه في هذه الحال لا
يكون البيع لا يكون البيع صحيحا لا يكون البيع صحيحا. وهذا قول اكثر اهل العلم او عامة اهل العلم. وكنا ذكرنا الاثر عن بعض الصحابة في انه اشترى اه اه بيتا لم يره اه لكن يعني قالوا ان او اجيب عن ذلك بعدة اجوبة والاصل هو
والانكشاف المبيع والعلم وبه وما جاء في النصوص من ترك الغرر اه هو الاصل فلا يعارض بذلك ما جاء في الاثر على ما قرره الحنابلة رحمه الله تعالى. قال او رآه وجهله
وهذا بيان للرؤية غير آآ المعتبرة وهي مثل ان تكون الرؤية رؤية لما لا يحصل به العلم بالمبيع كان يرى في آآ بعضه لا لا تتبين بما رؤي ستذكرون المثال اللي تقدم في في الدرس الماظي
كان يرى طرف الثوب احد وجهي الثوب. لكن الوجه الثاني يكون فيه نقش. فرؤيته لهذا آآ الجهة ها لا تكشفوا الجهة الاخرى فتكون هذه الرؤية ايش؟ رؤية مع الجهالة فبناء على ذلك لا يحصل
فيها المقصود او كما قلنا قبل قليل وهو اذا كانت الرؤية متقدمة فتغير المبيع بعدها فعند ذلك اذا لا يكون البيع صحيحا. واضح واضح يا اخوان نعم لاجل ذلك قال او رآه وجهله. اوصف له بما لا يكفي سلما
قال بعتك هذه السيارة آآ او السيارة من نوع تويوتا لونها ابيض وداخلها لون اللون الاسود وهل هذه الصفات تكفي فان اه اه النوع تويوتا مثلا منه انواع كثيرة ومنه ايضا اه طرازات متنوعة ومنه سنوات في الصنع مختلفة. فمثل ذلك لا يكفي. فلذلك قال
ولا يكفي سلمة لم يصح فلا بد من ايش من العلم الذي يحصل به المقصود واضح؟ واضح؟ وهذا معلوم عند الناس اليوم يعني الان يمكن ان تقول فيه اشتريت منك هاتف اسود من نوع سامسونج ها وآآ ذاكرته مائة وستة وعشرين او اكثر المهم
ها هذا يقصد المقصود او لا يحصل لا يحصل به المقصود لكن اذا قال اشتريت منك النوع سامسونج آآ سنة الصنع كذا لونه كذا بذاكرة كذا وهو اه جديد ثم اعدد اه انواع الصفات الاخرى التي يتعلق بها تغير اه اه
المبيع فعند ذلك يكون البيع صحيحا. واضح فاذا الصفات في مثل هذه الاحوال يعني قد لا يحصل بها العلم وقد لا يحصل بها العلم. والحقيقة ان هذا مما يكثر في هذه الازمنة الذي انتشر معها التسويق الالكتروني
والتسويق الالكتروني آآ مبناه على اما الوصف نعم او رؤية الصورة او رؤية الصورة ورؤية الصورة في اغلب الاحيان لا تؤدي المقصود لا تؤدي المقصود نعم اه على كل حال اذا حصل المطلوب بالصورة
فالحمد لله لان هذه تكون مثل ماذا بيع الانموذج وان كان بيع الانموذج قلنا من انه عند الحنابلة ليس بصحيح لكن آآ عندهم قول اخر قوي قواه جمع من الحنابلة
وقلنا لكم ان يعني الاختلاف ببيع نموذج فيما مضى يعني قد قوي فيه الخلاف فكيف في هذه الازمنة الذي حقيقة بيع الانموذج انه كبيع الشيء نفسه لتساوي لتساوي المصنوعات. ليس مثل ما مضى بل هذا قد يفهم
من كلام الحنابلة في اه كشاف القناع اه قال بما لا تتساوى اه اه نعم بما لا تتساوى اجزائهم فلا بد من بيعه فردا والا جاز. يعني كانه يشير الى ان كلامهم في بيع الانموذج ما يتفاوت
اما ما لا وهذا فهم. وان كانوا قد نصوا على خلافه. لكن انا اقول هذا مما يقوي القول ذلك. فاذا اه اذا كانت الصورة كاشفة فتكون ما يحصل بها الغرض. نعم. اه اذا لم تكن كاشفة واكتفي بالصورة في البيع
فان هذا لا يصح معه. فان كان مع ذلك وصف وهذا هو الغالب اليس كذلك؟ نعلم الحقيقة يعني يا اتعاطى مثل هذه البيوعات. اه لكن ربما يعني رأيت بعض او طرفا يسيرا منها. فاذا كان معه وصف كان يقال هي من نوعين
كذا وهي كذا وفيها كذا وهذا آآ الذي يتضح في هذه الصورة آآ صفته كذا وكذا وكذا فنقول اذا كانت هذه الصفات محصلة للمقصود نافية للغارة آآ يصح معها بيع السلام فيكون ذلك يعني آآ
لانه وصف ومع الوصف ما هو مقوي له وهو رؤية صورته. ورؤية الصورة اه تزيد في اتضاح الصفات والعلم بها لانه اذا قال لك هو اسود اه فالسواد قد يختلف
اليس كذلك؟ لكن اذا اراك مع ذلك صورة هذا السواد. فاما ان يكون سوادا لامعا او طافئا او نحو ذلك. المهم انها تختلف الاشياء ليس كذلك فعلى كل حال اذا اذا كان الصفات مع الرؤيا فيتحقق بذلك المقصود. لكن آآ الحقيقة
ان اه بعظ الاشياء التي لا يتحصل العلم بها الا بلمسها اه خاصة المنسوجات ونحو فيحصل فيها احيانا اه النزاع والخصومة لو قيل بمنع ذلك اه على الاطلاق لادى ذلك الى شيء من الحرج. مع ان آآ غالب تعاطي هذه البيوعات آآ مؤد للغرض
تنتفي معه الجهالات عند الناس فلا ينبغي ان ان نحرج عليهم في امر فيه سعة فما دام ان الغالب ان الصفات تأتي على الوجه المتصور او المتوقع اه التي اه جرى عرضها
والاشارة اليها صورة وذكرا اه القول بالصحة هو الاقرب فاذا اختلفت الصفات يكون الخيار في الخل في الصفة ونحو ذلك. واضح وسيأتينا مثل ذلك في باب الاجارة وهو آآ ربما يكون يعني في بعض الاحوال اشكل وفي بعض
وهو آآ تأجيل عن طريق المواقع الالكترونية. نعم. فهو الحقيقة تأجير الغرف في الفنادق ونحوها. والان لا ليس للناس من ذلك آآ بد. فلا يتأتى اكثر آآ حجوزات الناس الا بهذه السبل
آآ على كل حال في الجملة آآ مع بعض القيود التي سيأتي ذكرها ان ذلك آآ يكون صحيحا واضح اظن ان هذا يعني ما في ذهني يعني المسألة كان في بعض الاشياء بس الان غابت عن الذهن
نعم  ولا تسكن في ذرة ونوى في تمر  نعم. يقول ولا بيع حمل في بطن هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى للبيوعات التي حكم الشارع فيها بحصول الجهل المنافي للعلم
في كما في هذا الشرط الحمل في البطن هل يعلم لا يعلم فلما كان غير معلوم حتى ولو تجدد للناس هذه التصويرات الحديثة والاشعة التي تصل الى اه يعني اه بعظ
ملامحه الا ان هذا ليس بكاف في نفي الجهالة وحصول العلم به. ففي كل الاحوال آآ الجهل بذلك وعدم العلم متحقق فكان الغرر في ذلك واقعا فلم يصح البيع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيع الملاقيح والمضامين. والملاقيح هي بيع الاجنة في البطون واما المضامين فهو بيع  اجنة في الاصلاب. يعني اصلاب الفحول واضح؟ واضح الفرق بينهما يعني اه الملاقيح يتوجه الى الانثى اذا حملت فتشتهي ما في بطنها
واما بيع المضامين ان تشتري ما في صلب هذا الفحل. فتقول آآ ماء ايش؟ حملت به من انثى فانا اشتري نتاج هذا الفحل بكذا وكذا هذا نقول كله مفض الى الجهالة
ومنتقض فيها شرط من شروط البيع وهو العلم بالمبيع. فبناء على ذلك لا يكون البيع صحيحا. قوله ولبن في ضرع اللبن في الضرع لا يصح ايضا للمعنى نفسه لحصول الجهالة. والمؤلف رحمه الله تعالى قيده بقوله منفردين
يعني ان اه البيع الحمل في البطن نعم بيع الحمل في البطن اذا كان تبعا لامه كان تشترى دابة حامل نعم او آآ دابة ذات لبن فهذا لا اشكال فيه لانه يغتفر في الامر تبعا ما لا يغتفر فيه استقلالا. لكن مع ذلك
آآ في قوله منفردين آآ ليس على الاطلاق. بل آآ البيع آآ في هذا ما هو جائز واحتمل ما هو ممنوع فان قولنا منفردين انه لو بيع مع ايش؟ مع اصله فيجوز وهذا ليس في كل الاحوال. بل
في حال يجوز مثل التي قلنا قبل قليل وفي حال لا يجوز بيان ذلك بيان ذلك. يعني نحن قلنا اللبن في الضرع ليس بجائز. بيعه مستقلا. اليس كذلك؟ والحمل في البطن لا يجوز. هذا
انتهينا منه اللي يفهم منه انه لو بيع مع امه او مع اصله جاز. لكن هذه لها صورتان. الصورة الاولى التي يكون فيها الحمل او اللبن تبعا هذي ايضا ظهرت. في صورة ثالثة لا يكون تبعا. كان يقول اشتريت منك هذه الدابة مع ما
في بطنها بالف للدابة وخمس مئة للحمل مثلا سيكون بيع الحمل استقلالا. فهنا نقول لا يفهم من قوله منفردين ان هذه الصورة جائزة هي صورتها النابعة جاء جملة لكنها في الحقيقة ان انها وقع البيع عليها استقلالا. فبناء على ذلك لم يصح. فاذا لا يصح
من ذلك الا ان يكون الحمل واللبن تبعا يعني لم يكن مقصودا اصالة. لم يكن مقصودا اصالة. واضح نعم وقوله منفردين هذه من زيادات الزاد على المقنع ولذلك جعلها بين معكوفين. نعم وهي ايضا مما نص عليها الشراح
كما في الروض وفي غيره. نعم. قال ولا مسك في فأغته المسك هو نوع من انواع الطيب وطريقة تحصيله انه يحصل عن طريق بعض انواع الغزلان ليس كلها وذاك انها اذا اركضت فتعبت
تحجر فيها دم تحت السرة تحت سرتها ثم يكون هذا طيبا يكون طيبا فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا الطيب لا يباع في فأرته والمقصود بفأرته الجلدة التي  تكون كالوعاء له. لان هي مع جلدة تلك الغزال. فيقطع
فالحال اما ان يكشف فيباع فيكون معلوما. واما ان يباع مع فأرته فانه في هذه الحالة يكون مجهولا واضح؟ واضح؟ لانه قد يشتري هذا المسك ولا يدري كم يكون سعره؟ كم يكون عفوا؟ كم يكون
ملأى الذي فيه. فربما اشتراها على انها عشرين جرام. طبعا هي في الغالب يعني انا رأيتها اه تكون فيها سبعة عشر الذي رأيته عشرين مع مع ثغراتها آآ قريبا من ذلك تنقص الى خمسة عشر جرام
آآ في هذه الحال طيب هو اشترى خمسة عشر جرام وهو غالي جدا غاليين جدا اشترى الخمسة عشر جرام تعرفهم بكم تباع مثلا بثلاثة الاف هذه في الفين وخمس مئة هذا اذكره قبل زمن طويل. اكثر من عشر سنوات. نعم
قد يفتحه فلا يجد فيه الا جرامي طبعا المسك في الغالب انه لا يكون طيبا بنفسه. بل لا بد ان الغالب انه يضم الى انواع من الاطياب تجدون الان في دهن العود قلنا لكم الكلام هذا
هل تجدون في رائحة آآ احيانا كرائحة البهائم؟ هو يجعل فيها يكسبها فواحا ويكسبها آآ ثباتا. هذه روائح الطيب. على كل حال واضح لما منعوا من بيع المسك مع ثغرته
فهذا هو وجه المنع. قال ونوى في تمر. النوى ما هو ما يوجد من آآ عظمة او آآ ايش؟ آآ نحوها في آآ تمرة وفي مثلا في المشمش الخوخ ونحو ذلك. فهذا النوى
لا يباع في داخل التمر. لانه يكون مجهولا. فقد تكون بعض التمر ليس فيها الا نوى صغار. وهم يستفيدون منه في بعض الاحيان آآ للبهايم في بعض الاحيان يكون كالبذر يبذرون المهم ان آآ تتعدد الفوائد منه. فهو يجوز بيعه
لحصول الانتفاع منه لكن اذا كان داخل التمر نعم فلا يجوز. لكن اذا كان المبيع هو التمر والنوى لا يقصد كما هو غالب البيع الان فهذا لا كلام فيه لكن كلامنا في ماذا؟ في
التي يكون فيها النوى مقصودا واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وصوف على ظهر صوف على الظهر هذا ذكروه مع جملة هذه المسائل. وهو فيه شيء من الاشكال من جهة ماذا؟ دخوله في هذا الشرط
يعني الصوف على الظهر ظاهر والجهالة فيه منتفية   فما وجه قول الحنابلة رحمه الله تعالى بعدم صحة بيعه الحقيقة ان اصل ذلك عندهم ان اصل ذلك عندهم ها انه جاء النهي عنه
نهى ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر  فكأنهم تلمسوا السبب في ذلك فرأوا ان اقرب ما يكون ان يكون الجهالة فيه. على كل حال
من جهة الحديث الحديث فيه ضعف كثير ولذلك اكثرهم على عدم ثبوته ولاجل ذلك قوي الخلاف عند الحنابلة في صحة بيعه ذلك لما ذكر صاحب الانصاف الرواية الثانية بصحة بيعه
قال وفيه قوة وهذا اه هو مذهب المالكية وغيره. اه على كل حال واه الصوف على الظهر اذا بيع وبشرط القطع في الحال فانه لا جهالة فيه فلاجل ذلك اه لو قيل بصحة بيعه لكان ذلك وجيها لما ذكرنا لكم من تقوية جمع من الحنابلة ولان
ان العلة التي اه اه قد تفهم من ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها هنا ليست بظاهرة ولان الحديث الذي استدل في ذلك اه محل الكلام قال وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل معلوم وهو من
البقول آآ التي تزرع وتكون ثمرتها نعم او نتاجها آآ في باطن الارض مثل الجزائر الفجل واللفت بعض وكذلك البطاطس شجرتها في فوق الارض وثمرتها تحته واضح؟ فهنا يقول الفجل اذا بيع قبل قلعه فهنا
في جهالة فيه جهالة فليأجل ذلك لم يصح حتى يقلع وهذا ظاهر لا اشكال فيه فيقال بالمن. وان كان اه ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا اه قال بصحة البيع
وقال بان اهل الاختصاص يعني اهل الزراعات من يشترون هذه الاشياء ويبيعونها يعرفون جودة ايش؟ آآ الثمرة مما ظهر من من شجرتها. ويعرفون ذلك. لكن الحقيقة انه آآ ان الجودة شيء وان الحجم شيء وان الكثرة شيء
تنكشف الجهالة من وجه لكنها لا تنكشف من كل وجه ولذلك يقول بعض الفقهاء ايضا انه ربما آآ كانت النبتة من حيث ظاهرها جيدة لكن لا آآ قد لعبت الفئران آآ في ثمرتها وافسدتها
لكن شيخ الاسلام يقول هذا خلاف الاصل فيكون من الخلف في الصفة فيستحق باجل ذلك اه اه الخيار على كل حال. اذا الفجل آآ وهي من زيادات صاحب الزاد هنا على الاصل. قبل قلعه
فيه جهالة فلا يكون بيعه صحيحا لما ذكر  نعم        اذا كان       الانسان احيانا يجد ان بعض الاشياء        لكنه يقول ان مثلا اذا اشتريت الجوال    ذكرناها اذا  هذي هذي خمسة اسئلة في سؤال واحد اه الاصل الذي
تكلمت عنهم وتعلق الكلام انهم اذا كانوا يقولون اما ان تدفع قبل او تدفع بعد والسعر يكون كذا اذا كان آآ الثمن آآ ياه اذا كان الثمن معلوما ويتفقان على شيء
نعم فالامر على ما اتفقا عليه يعني سواء اتفق بعشرة ريالات الان تدفع نرسل لك السلعة او اه اذا وصلت اليك السلعة فترسل لنا باثنى عشر ريال واتفقت مع الاول
او الثاني على ما اتفقت ما عليه بغض النظر عنك. اما ما ذكرت من الاشياء الاخرى فهذه من الاختلاء الخلفي في الصفات. قد يكون مبناه على اه اه ايش احتيال وقد يكون مبناه على اه اه يعني
سذاجة المشتري وقد يكون الامر اه يعني اه محتملا للامرين جميعا فهذه اه احوال ينظر فيها بحسب الحال. فاذا كان قالوا لك هاتف وفهمت انت ان معه سماعة لانك اعتدت ان تشتري معه سماعة ليس هذا
ما دام لكن لو انهم صوروا الهاتف وجعلوا بازائه سماعة ثم قالوا لا نحن نبيعك الهاتف وذكروا هاتف فهذا نوع احتيال يحتمل صحتك كلامهم ويحتمل ايش؟ عدمه. اذا كانوا ذكروا هاتف كذا وكذا ولم يذكروا سماعة
هذا هو الذي يحصل غالي المبيع انما هو الاصل بالوصف والصورة كاشفة له. فاذا لم تذكر السماعة فوان كان الحقيقة هو نوع احتيال او لكن قولهم ادق فينبغي للانسان المشتري في ذلك ايضا ان آآ يتوثق ويستوثق محل البيع حتى لا يحصل بذلك الغبن
نعم ولا يصح ها    مم والله هذي مشكلة يعني ان تبيع يعني في ان يباع الكتاب تعرف طبعا ان البيع هل يقع في الكتاب على المعنى او على الورق والجلد
اذا قلنا انه على الورق والجلد معاني لنا حكم لها او ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية لا حكم لها وهذا جريان كلام الفقهاء على ذلك. يعني ان المعاني لا اه تعتبر عندهم فيتحقق انه اه مالك
اه اه يجوز البيع فيها اه اذا حصل الاشكال في مثل هذه الامور فيبقى الامر على الاصل الا ان يتبين خلافه. ما دام انه يبيع الكتاب فالاصل اما انه مالك او مأذون
له فيه فاذا تبين خلاف ذلك فيكون الامر على ما تبين من الامر من الحال  نعم    نعم آآ هي هذا سؤال جيد. يقول ان التي تباع حاملا من البهائم اغلى من غيرها
اه صحيح لكن اه لا يقصد الحمل بذاته بمعنى ان كل الناس يحتمل انها ممكن يموت وممكن ما يموت او كذا. فالثمن الذي جعله هو مثلا لنفرض ان الحامل بتسع مئة ريال وغير الحامل
ثمان مئة ريال وصحيح ان في في باله انها ايش انها لاجل ما فيها من الحمل لكن هذا بمثابة ايش؟ كانك تشتري دابة آآ سمينة ثلاثين كيلو واخرى خمسة وعشرين كيلو. قد تنقص الثلاثين
اليس كذلك؟ فتذهب لكن اانت انما يعني رغبت فيها لاجل ثمنها. فالبيع متوجه الى الدابة من حيث هي. لا من احاد ما فكذلك حينما تشتري الدابة الحامل انت ما قصدت اه صالة ان هذا يساوي كذا وكذا بخصوص
وبصفاته ونحوه. لكنه كان هذه الدابة فيها ميزة اكثر. اشتريت الدابة نفسها واضح؟ يعني ان الثمن اه للدابة نفسها بما امتازت به من الصفات ومنها انها حامل لا ان بعض السعر متوجه الى الحمل
بخصوصه واضح كيف  نعم الشهر السابع  هو يشتريها في الشيخ الثامن يعني في وقت قربي. ها  لكن هو اشترى ماذا اشترى ماذا الدابة او الحمل بمعنى انه لو مات الحمل في بطنها هل يقول لا والله انا ما اشتريت منك انا شاغل منك الحمل
اولى هات لي تلف عليه ولا تتلف على البائع؟ تتلف عليه. اذا هو اشتغل دابة واضح؟ نعم   ما ادري ما ادري       صحيح انا ما قلت انه بس اقول لكم عند الفقهاء في الاصل ان هذا اه والتعرض لمثل دقائق هذه المسائل الحقيقة في شيء من اه
الاشكال اذا كان اذا كان الاصل اه هو الصحة اه يعني اعتبار ذلك. لكن احنا نحن امام شخص يبيع كتاب لا ندري هل هو سرق هؤلاء لكن اذا كان الانسان ذلك مثل ما قلت على اقل الاحوال انه امر مشبوه ان لم يكن محرم
لكن القطع فيها بشيء يعني محل بحث. نعم   وين الستنا؟ نعم. اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بيع الملامسة والمنافذة. ايضا هذه من البيوعات التي اه كانت عند اهل الجاهلية
اه وايراد المؤلف رحمه الله تعالى لبيع الملامسة والمنابذة هنا دليل على او اشارة الى ان سبب المنع منها عدم العلم بالمبيع واضح آآ لكن طبعا الملامسة عرفوه عرفه في المقنع وفي غيره من كتب الحنابلة
كان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا فقد يلمس اه مثلا اي ثوب لمسته فهو عليك بمئة وقد يمس من الثياب ما يساوي الف سيكون على على البائع غبنا. وقد يمس من الثرى بما يساوي خمسين. فيكون على المشتري غبنا
فلاجل الجهل بالمبيع وعدم العلم به نهي عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى عن بيع الملامسة والمنافسة  هذا القدر واظح. اليس كذلك؟ لكن الحقيقة ان
الحنابلة وفي المقنع لما ذكروا تعريف الملامسة قالوا كان يقول اي ثوب لم فهو عليك بكذا او متى ما لبسته فهو عليك بكذا والصورة الثانية الصورة الثانية وجه تحريم الملامسة فيها
ايش متوجه الى ماذا متى الى التعليق الى التعليق يعني يقول متى ما لمست هذا الكتاب فهو عليك بعشرة فقد تلمسه الان وقد تلمسه بعد سنة فلولا ما استبعد سنة ايش يكون
اضررت بهذا بقي ما يدري هذه السنة هل الكتاب كتابه او كتابك وفيه ايضا شيء من الاحتيال فان الانسان ينظر حتى اذا ظن ان اسعار هذه الكتب ارتفعت لمسه واغراءها في رخص تركه
والعكس بالعكس قد يكون في بعض الاحوال ضرر على المشتري. على كل حال آآ في التعريف الثاني ذاكرة في المقنع وذكرها ايضا في الشرح الزاد في الغوث. آآ يقال انه هذه التعريف الذي
وفي قولهم متى ما لمسته نقول ان العلة التي لاجله يظهر انه التعليق من جهة والجهالة من جهة اخرى. فيكون المنع منه العلتين جميعا التي هي الجهالة وآآ التعليق فيكون داخلا في هذا المعنى من كل وجه. فاذا احدى صور بيوع
ملامسة ظاهر آآ تعلقها بهذا الشاب. الصورة الاخرى يعني محتملة لان يكون مبنى الحكم على التعليق او او على الجهالة او عليهما جميعا وهذا هو الظاهر وهو الذي ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني ان العلة في ذلك
والجهالة واضح؟ والمنابذة كذلك اه وقد عرفها اي ثوب نبذته اليك او طرحته اليك فهو عليك بكذب  فهذه من بيوعات اهل الجاهلية ستكون اذا ممنوعة لحصول الجهالة بها. فقد ينبذ عليه ثوبا غالي الثمن
وقد اتفق على ثمن رخيص والعكس بالعكس. فقد يتفقان على الف ريال فينبذ اليهما يساوي عشرين واضح؟ وسواء كان الجهل منهما جميعا يعني النابذ والمنبوذ اليه او كان احدهما او كان الجهل من احدهما
واضح؟ فان العلم بالمبيع يكون من من المتعاقدين من المتبايعين جميعا واضح؟ لان في بعض الاحوال خاصة في النبذ ها يكون ايش النابذ يعني يعرف خاصة اذا كان يعرف السلع التي عنده يضبطها. فبمجرد ان يلمسه يعرف
فيكون من هذه الامور التي يعني من مثل هذا بيوعات كثيرة في هذه الازمنة والتي فيها الياء نصيب ونحوها ومثلها الصناديق التي اه تفتح ثم تجد فيها ايش ثم تجد فيها يعني اما شيئا يسيرا حقيرا واما شيئا ثمينا
ها وفي بعضها تأخذ آآ فتجد رقما آآ فيحيلك اما على شيء كبير او شيء حقير مثل ذلك الان اللي تباع كثيرا في الاسواق. الحلوى للاطفال التي فيها لعبة. ولا يدغى ما هذه اللعبة
فلو كان المجتمع هو الحلوى واللعبة تبعها لا اشكال. لكن المشكلة اذا كان او كما هو حال اهل اكثر الاطفال ان يقصدوا اللعبة فاذا رأى فتح وجد لعبة لا تساوي شيئا حزن
وربما طلب من اهلها ان يشتروا ذلك. فهذا من التحايل على الناس حتى يشتروا اكثر وحتى يلعبوا بهم في ذلك  نعم على كل حال هذه من البيوعات التي موجودة في الجهة الاهلية واحيانا بعض الناس يغطي ساعته ويقول تبادلوني ساعة آآ ساعة
فهذه كلها من من هذا مثل بيع الملامسة والمنابذة ومثل ذلك بيع الحصاة. يقول نظرب بالحصاة اي شيء وقعت عليه فهو عليك بعشرة او بمئة او ما بلغته هذه الحصاد من هذه الارض فهو لك بكذا
واضح؟ فكلها الاصل فيها بيوعات فيها جهالة. وقد تحتمل معنى اخر على ما ذكرناه قبل قليل. نعم ها لي انا اصيب طبعا صور كثيرة التي هي ضرب الحظ فقد يتم معك الحظ وقد لا يكون كذلك. طبعا فيها صور القمار الصريح وهو ان يدفع خمسة ريالات ثم يقولون
ويأخذ قسيمة فيها رقم نعم ثم بعد ذلك يقول من من يوافق رقمه الذي سيختار يأخذ مليون فيكون اخذ خمسة مليون كما اه يعمل عند الغرب كثيرا. واما ان تكون في في السلع. تقول اه يقولون انت تشتري ثم
اذا صدر غطمك تستحق اي شيء هنا قد لا اه تحصل الا ما ما طلبته. وقد تحصل معه غيره. ففي هذه الحالة اذا كان المشتري طلب ذلك  طلب ما اشتراه بعينه فيكون المعقود عليه صحيحا ومعلوما والثمن ظاهرا فلا اشكال. لكن اذا جاء وفي نفسه انه يشتري
لهذا لعله ان يحصل ذلك يكون اذا الثمن آآ المبيع مجهول لانه قد يكون شيئا كبيرا وقد يكون الذي بين يديه فيكون في ذلك شيء من الجهالة نعم قال ولا عبد من عبيده
والعبد من العبيد قد يكون آآ احسنها وقد يكون آآ احسنها كتابة احسنهم كتابا وقد يكون اشبهم اه سنا ايهم وكل له ثمن لاجل ذلك لما كان فيه جهالة على المتبايعين لانها اذا كان سيختار فسيختار الاكثر الاحسن واذا كان
لا يختار ويعطيه البائع اي فقد يعطيه آآ من هو آآ زمن آآ يعني معاق وآآ بناء على ذلك يلحقه في ذلك جهالة كبيرة. قال ونحوه يعني مثل ما قارب هذه البيوعات مثل ما ذكرنا لكم من الامثلة. قال ولا استثناؤه الا
اذا استثنى بدون تعيين فانه يكون مجهولا. والمجهول يصيغ المعلوم مجهولا مثلا اذا قال آآ ايش اشتريت منك هذه السيارة بعشرة الاف الا بعضها او الا جزءا منها اي شيء ذلك الجزء
ها وهل هو مشاع او معين؟ وهل يمكن قسمه؟ او لا يمكن قسمه واضح فاذا كان مجهولا لا يصح واذا قال اشتريت منك هذه الدار الا حجرة من حجرها اي حجرة هذه
قد يأخذ اخر ما في الدار فيفسد عليك الدار وقد يأخذ اكبر ما في الحجج سيكون ذلك فيه غارة عليك وهكذا. واضح؟ فاذا لابد ان يكون معينا. اما اذا قال اشتريت منك هذه السيارة
اه نعم او اه اه والاستثناء الا معينا قال الا مثلا اه ما فيها من غطاء وهو واضح معلوم اه او الا العجلة التي آآ جعلت في الاحتياط يعني شي معلوم
فعند ذلك يرتفع ترتفع الجهالة فلا اشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم الدنيا ما هي؟ يعني الاستثناء. يعني الاستثناء الا ان تعلم فاذا علمت ارتفعت الجهالة فلا يكون في ذلك اشكال. نعم. قال وان استثنى
وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح وعكسه الشحم والحمل اه ان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح اه اذا اشتغل الانسان طبعا هذه المسألة قريبة من مسألة الصوف على الظهر. في مسلك الحنابلة فيها. اه اول شيء
من حيث اه اشترياء انسان حيوان يقولون اذا استثنى رأسه وجلده واطرافه فهي معلومة لكن آآ عفوا اذا اذا اشترى هذه الحيوان واستثنى هذه الاشياء فالاصل ان هذا الحيوان معلوم
ثم هذا المستثنى هل هو معلوم او مجهول هو يعني جزء منه معلوم وفيه شيء من الجهالة لكن الحنابلة صححوا البيع في هذه الصورة لماذا صححوا البيع في هذه الصورة لامور
اولها نعم انه جاء في بعض الاثار في اه اثناء الهجرة اه ان اه ان ابا بكر اشترى من اه راع اه دابة واشترطوا له سلامها الذي هو جلدها واطرافه
فلأجل ذلك حكم الحنابلة بالصحة ثم كانهم في اه في هذا الاستثناء قالوا يعني ما بين ان يكونوا من انه معلوم او ان يقولوا ان هالة فيه تبع ان الجهالة فيه تبع
وكما قلت لكم ان هذه المسألة اولا من مفردات الحنابلة ثم ان الحديث فيها ايضا آآ ضعيف  ولذلك كان الخلاف فيها قويا كان الخلاف فيها قويا ثم انه اذا استثنى هذه الاشياء ثم اختلفوا هل طيب سلم لي الاطراف؟ فيلزم من ذلك ذبحها فيقولون طبعا
فهم يذكرون ان اه له اذا لم يشترط الذبح له قيمتها او اه نحو ذلك لهم في هذا تفصيل. ايا كان هم صححوا هذه الصورة وابطلوا عكسها. عكسها ذكر المؤلف له عكس. وذكر الشغاح ايضا معنى اخر
واذا اشترى ايش؟ من الدابة رأسها وجلدها واطرافها  فيقولونها في هذه الصورة عند الحنابلة يعني ما به اللي مستثناه للبائع لا هي المشترى التي وقع عليها العقد فيقولون هنا ان
لا يصح لماذا لم صححتم الصورة هذه التي اذا كانت ولم تصححوا هذه الصورة؟ قالوا ان الجهل في هذه السورة الثانية اصالة يعني مجهول الذي سيسلم والذي سيبقى اما الجهل في الصورة التي ذكرها صاحب الزاد وقعت تبعا
وصححوا التي بين ايديكم في الزاد ومنعوا هذه. والذي يظهر كما قلت لكم ان الاصل عندهم في التصحيح هو ما اه نقل من الاثر ما نقل من الاثر هو الذي قواهم في القول بها ثم تلمسوا في ما يقوي العلة وتركوا ما سواه على الاصل وهو المنع منه
فاذا قلنا من ان المنع اه في ذلك او ان ما جاء من الاثر فيه ضعف ظاهر فلا يبعد ان يقال بالرواية الثانية الموافق قول الجماهير وان هذه الصورة اه اه التي ذكرها صاحب الزاد اه فيها جهالة فيكون الحكم فيها على اه ما ذكر جمهور الفقهاء من
منعها وعدم صحتها. قال وعكسه الشحم او الحمل وهذه ايضا لا اشكال فيها. يعني انه لو لو باع ايش لو باع دابة واشترط شحمها وحملها هذا يقولون من انه ليس بصحيح لانه غير معلوم. قد يكون شحمها كثيرا وقد يكون قليلا
سيكون فيه آآ غارهون وآآ ايضا كذلك لو بيع الشحم واللحم دون سائر الدابة ايضا هذا ظاهر في انه آآ مجهول فلا يصح العقد في مثل هذه الاحوال. نعم    لا هو يقول
صح ايش صح ان يشتري دابة ويشتري الرأس والجلد والاطراف هذي هذي صورة يعني الان جاء محمد واشترى هذه الشاة من خالد واشترط خالد ان يكون له الرأس والاطراف والجلد
الصورة الثانية ان يأتي محمد فيشتري من خالد الرأس والجلد والاطراف فقط فعند الحنابلة الصورة الثانية هذه كسائر الفقهاء انها لا تصح لماذا؟ لان هذا مجهول. الاطراف والجلد والرأس مجهول قدره بالخصوص والعلم به. من جهة انه اه لابد ان تذبح الدابة حتى
او كذا. واضح؟ طيب لما صححتم الصورة الاولى؟ اهم؟ قالوا ان جاء فيها الاثر ثم نظروا او اه اه يعني استجمعوا ان الجهالة فيها يسيرة او انه اه او الا جهالة فيها. واضح؟ فكأن الامر فيه شيء
نعم  الان الاسبوع القادم ولا نخليها وقفنا قبل انتهاء الدرس نعم   نعم هذه اشياء آآ كأن المؤلفة رحمه الله تعالى اراد ان يقول ان هذه ايش؟ آآ فيها شيء من الجهالة
لكن لا ينفك من ان يكون بيعها على هذا النحو وان جريان العمل على ذلك من لدن اه اه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى هذا الزمان وقال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه. كرمان وبطيخ
لان بيعها بعد فتحها افساد لها ولو انها لا تباع حتى تفتح لفسدت. الان هذا الذي يبيع في الشارع اه هذه البطيخ لو كان آآ حينما اشتراها جملة فتحها جميعا هل ستبقى حتى تصل الى احد الناس؟ لا
فكان آآ هذه مما يصح بيعها. اولا للحاجة الى ذلك. والثاني ان انه يمكن اه ايش؟ يصل العلم ولم لم يكن قاطعا لكنه غالبا اه خاصة للعارف بالعلم بالمبيع يعني يظهر من ظاهر شكلها ومن اه اه شدة اخضرارها ان ما في باطنها قد طاب وقد اه حسن
وانه لا آآ عيب فيها آآ يعني بحسب الخبرة وآآ نحو ذلك. فاذا يقولون آآ يجوز بيع الرمان والبطيخ وبيع الباقلاء التي تكون في قشرها نعم آآ يصح ذلك ونحوه في قشره يعني نحو الباقي الله مما يماثله
والحب المشتد في سنبله. الحب المشتد في سنبله لانه جاء في الحديث نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فقالوا من ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة المنع ايش
علة المنع هو اه ان ان يكون في اه ان يشتد. فدل على انه اذا اشتد جاز بيعه في تلك الحال جاز بيعه في تلك الحال. نعم  وان يكون ها
او بما ينقطع به السعر او بما باع زيته جهلا او احدهما قال وان يكون الثمن معلوما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى انه لما قال هنا وان يكون الثمن معلوما كانه اراد ان الشروط
قدم يعني متعلقة بالثمن والمثمن التخصيص هنا يعني آآ دل دل على اه خصوصي هذا هذا الشرط او دل على اختصاص ذلك بشرطه بخصوصه. واما ما تقدم فالاصل ان يكون الامر متعلقا بهما. يعني بالمبيع وبالثمن على حد سواء
سوى السادس والسابع الذي هو الثمن والمثمن. فاذا لم فرق بينهما؟ يعني لم يجعل المبيئ ان يكون المبيع معلوما او قال وان يكون معلوما وان يكون الثمن معلوما. اه لعله اه ان ما يتحصل به العلم بالمبدأ
اه اخص مما يتحصل به اه العلم بالثمن. والا فالعلم بهما مطلوب لان عدم العلم به مجال والجهل غرر والغرر قد جاء النهي عنه. ولذلك قال وان يكون الثمن معلوما
فان باعه برقمه ما معنى فان باعه برقمه ها يعني مثل ماذا الان اجل كل المحلات التي تكتب على المبيع ثمنها لا يصح في هذا ليس هذا مقصود المقصود ان على المبيع رقم
ولم ير يا فيقول ابيعك بالثمن الذي كتب عليه سنقول والحال هذه ان هذا جهالة لان الكلام الان فيه في ماذا؟ في الجهالة بالثمن في هذا يكون الثمن معلوما فلا يصح. او بالف درهم ذهبا وفضة
طبعا هذا المثال فيه شيء من الاشكال في اصله قوله بالف درهم ذهبا وفضة من يعرف محل الاشكال ها   لا ليس هذا هذا المعنى الذي لاجلي ذكروه. لكن اصل المثال في في ها يا عمر
ها ليش   هو قال بالف درهم ذهبا وفضة. الدراهم في الاصل هي المطلوب من الفضة فكيف يقول بالف درهم ذهبا وحتى لم يقل بالف درهم فضة وذهبا لقلنا يعني يمكن ان تكون
فظاهر ذلك ان فيه شيء من الاشكال لكن قد يقال ان المؤلف رحمه الله تعالى آآ والفقهاء لما ذكروا هذا المثال لم يقصدوا آآ عين الدرهم وانما قصدوا بذلك وهو آآ يعني المعنى آآ قد يطلق عند الفقهاء قليلا
مقدار الدرهم فكأنه قال بعتك هذه السلعة بالف من مقدار اه الدراهم من الذهب والفضة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه السورة ليست بصحيحة لماذا؟ لان الذهب والفضة غير معلومة فقد يكون الالف
درهم من اكثرها فضة وقد يكون اكثرها ذهب وقد يكون تسع مئة وتسعة وتسعين من الفضة وواحد من الذهب وقد يكون العكس فلا ندري. فلما كان كذلك كان الثمن مجهولة كان الثمن مجهولا فلم يكن صحيحا. قال او بما ينقطع به السعر. ايش معنى هالصورة
لعلنا ان نتركها في لانها صعبة شوي تحتاج الى بيان. الدرس القادم آآ لابد ان يكون الثلاثاء ننظر. طبعا نحن سننتهي الى الفصل قد نجعل الفصل الاخر في يوم الثلاثاء لكن بحسب آآ اشغالكم او ازدحام
الاختبارات عليكم فنشاوركم في يوم الاحد لكن الاحد الدرس ان شاء الله موجود. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
