السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله حمدا يليق بجلال الله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم والهدى
والبر والتقوى وان يعقبنا النقاء في انفسنا والخير في ايامنا وليالينا. والصلاح في اهلينا وذرياتنا. والتمام في الحال والمآل وحسن الختام ان ربنا جواد كريم. لم يزل الحديث موصولا فيما ابتدأناه في المجلس الماضي
في احكام او في اه مسائل البيوع اه بعد ان انهينا اه الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يحرم من البيوعات وما يدخل عليه النهي لامر خارج عنه. ونبدأ اليوم
باذن الله جل وعلا في باب الشروط في آآ البيع. ربما آآ كنا فيما اظن اننا انتهينا الى مسألة اه التورق اه لان الفقهاء كثيرا اذا ذكروا مسألة العينة اه اعقبوها
بمسألة التورق. لانها تقابلها لانها تقابلها. ومسألة التورق اه التورق يعني تفعل من الورق يعني طلب طلب الورق والورق هو الفضة يعني الدراهم فحقيقة او صورة هذه المسألة وهو ان يشتري يعني لمن لا لا
عنده ان يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها يعني في السوق. ليحصل يعني ليس به حاجة الى هذه السلعة. وانما يهيد ايش؟ يريد الدراهم. انتفع بها نعم ثم يبيعها بثمانين حال في السوق. يعني انت الان معك هاتفك الجوال. لكن يتصل بك اهلك فيقولون
ما ان بنا حاجة الى مبلغ آآ تذهب الى احد اصحابك وتقول تبعني الهاتف الذي معك بالفي ريال اعطيك هذا بعد رمضان انت ليس بك حاجة الى الهاتف لان لك بيدك هاتف اخر تبيعه
في ثمانين حاضر فهذه المسألة هي مسألة التورق. هل تدخل فيما اه تقدم من مسألة العينة ام لا لا  وما الفرق بينها وبين مسألة العينة؟ اولا مسألة العينة هي البيع على من اشتريت منه
نعم وذكر الفقهاء الحنابلة وغيرهم انها ايضا قبل القبض. وان حقيقتها تحايل اليس كذلك؟ على الغيبة فبدل ان تأخذ منه عشرة بخمسة عشر تأخذ من هذه السلعة ثم تردها اليه بثمن خمسة عشر. اليس كذلك؟ انت فكأنك اخذت عشرة بخمسة عشر
فبناء على ذلك هذه صورة مختلفة عن صورة التورق. ولذلك ذهب الحنابلة وهو مذهب جمهور اهل العلم او اكثر اهل العلم الى ان التورق جائز نعم خلافا لعمر ابن عبد العزيز وشيخ الاسلام وبعض اهل العلم آآ قالوا هي او كان عمر ابن
عبد العزيز يقول هي اخية الربا. ويجعلها مثل مسائل العينة. وهذا ليس ليس بظاهر واضح ليس بظاهر فان قال قائل حقيقة الربا ان تأخذ مبلغ ايش آآ ان تأخذ مبلغا آآ آآ ثم تغده باكثر منه. يعني مقابل
اجل ليس الربا الربا ليس مبناه وهذه ذكرناها لكم سابقا وسنذكرها في باب الربا. ليس مبناه على ان الاجل لا اثر له في في القيمة. لا. الشرع معتبرة القيمة ثمنا
لاجل ذلك لو قال شخص ابيعكها بعشرة ريالات الان او باثنى عشر ريال بعد شهر لم يقل احد احد من اهل العلم ان هذا ممنوع اذا اه اتفق على انها مثلا بيع مؤجل يعني ما ما يتفاهقون
بدون ما تحديد اذا اتحددوا واتفقوا ايش لا لا شيء عندهم فيها فما يأتينا قائل ويقول هذا اشتغل باثنى عشر مؤجل اذا هو اشترى الثمن الوقت بالثمن وهذا الربا؟ لا. الربا منع منه
في الشرع لماذا؟ لان لا يؤدي الى احتكار النقدين الذهب والفضة لئلا يؤدي الى احتكار النقدين الذهب والفضة وما بالناس حاجة اليه. وش معنى ذلك يعني اه لو ان شخصا عنده ذهب وفضة ها وغني والناس بهم حاجة الى هذه الاشياء. وكان يجوز له ان يقعد
يقرض الناس بذهب مؤجل وذهب ما احتاج الى ان يشتري ارضا او ان يشتري بيتا او نحو ذلك. اليس كذلك تتكدس الذهب والفضة بيديه  وتموت اه اه سلع الناس تكون بدل ما تسوي عشرة ما تساوي الا خمسة لانهم لا يستفيدون منها كثيرا
فبدل هذا الشرع منع من انك تتعامل بالذهب فلما كان سبيل التنمية الى ان تشتري سلعا فان هذا يفضي الى ماذا؟ الى ان لا يبقى الذهب في يدك اليس كذلك؟ الى ان ينتقل الى غيرك الى
ان الذين عندهم اغاظ او مزارع او بيوتات او سيارات الى انها تتحرك سلعهم يستفيد الناس وتدور دور المال يحصل لكل حاجته فبناء على هذه الصورة يكون التورق لا شيء فيه. لانها المعنى حصل ان هذا انتقل منه المال وهذه السلعة بيعت
ثم هذا غد الى شخص اخر مبلغه وهذا لا تحايل فيه على الربا ولا وجه فيه للربا على كل حال يعني هذه صورة مختصرة. طبعا ذكروا بعض المسائل يعني من المسائل اللطيفة التي ذكروها
منها اه انهم قالوا ويكره تمني زيادة الاسعار زيادة الاسعار لا فائدة فيها للناس لا فائدة فيها من الناس  آآ وانما يحصل للناس بارك الله فيك وانما يحصل للناس البركة آآ حصول تناقل السلع ونحو ذلك
وهو الذي يسميه الان الاقتصاديون ماذا تضخم تزايد الاثمان وتضخم كأن يشترونه اه يشتريه الناس بريال صاروا يشتغلون بعشاء فصارت الاشياء متكاثرة والحقيقة واحدة كان البيت يشترى عشرة ريالات فصار يشترى بمئة ريال ثم صار يشترى بمئة الف تضخمت الاشياء المقابل هذا الشيء الذي كان لا يساويه
الا شيئا يسيرا صار يساوي شيئا كثيرا. فالمهم ان زيادة حقيقتها لا يعني مؤذية بدون فائدة. البركة تحصل بدون الزيادة تحصل بدون زيادة وكرهوا الاحتكار والاحتكار آآ اللي هو ايش؟ امساك ما بالناس اليه
حاجة من الطعام والشراب ولا يدخل الاحتكار في كل شيء ولاهل العلم فيه كلام ويتكلمون عن التسعير في نهاية هذا الفصل لكن للاختصار يعني ربما لا آآ يعني نتطرق له. نعم
الاحتكار للتفصيل لا يمنعون الاحتكار في الطعام والشراب ممنوع امه اذا احتاج الناس اليه. نعم رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه  نعم. اه هذا الباب في الشروط في البيع. الشروط في البيع
غير شروط البيع وذلك ان المقصود من الشروط في البيع هو ما يشترطه كل واحد من المتعاقدين نعم مما يكون له فيه مصلحة او دفع مفسدة او دفعوا مفسدة فاذا الشروط في البيع هي غير شروط البيع
ولذلك اه يكثر ذكر الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع اه في هذا الموطن فيقال ان شروط البيع هي شروط كلها صحيحة. واما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو اه ليس
بصحيح نعم. وشروط البيع لابد من توافرها في كل عقد في كل بيع. واما الشروط في البيع فقد توجد وقد لا توجد بحسب آآ رغبة المتبايعين في الاشتراط من عدمه
وشروط البيع من الكتاب والسنة واما شروط الشروط في البيع من المتبايعين من المتباء يا عين نعم. آآ يعني هذا من اشهر الفهوقات اظن اننا فيما مضى ذكرنا اكثر من ذلك
اه لكن هذا ما الان اه يعني يمكن ان نذكره الان. اه قبل ان نأتي الى تفاصيل الكلام فيها فان آآ حقيقة اذا الشروط في البيع هي احد المتعاقدين الاخر ما ليس له اصلا
يعني او شرعا يعني هو آآ او ابتداء يعني انه يلزم الاخر بشيء لم يكن لازما له في اصل العقد. لم يكن لازما له في عصر العقد. فعلى سبيل المثال اه كما سيأتي معنا لو ان شخصا اشترط اه حمل المبيت
ان يوصله الى البيت هل اصل عقد البيع يلزم الحمل؟ لا. وانما هو شرط التزم آآ شرطه لزم البائع الوفاء به. وهنا يقول اهل العلم نعم ان شروط في البيع
لابد ان تكون مقارنة للعقد لابد ان تكون مقارنة للعقد يعني عند عقد بعتك واشترطت عليك كذا ويدخل فيها الحنابلة ايضا الشرط الذي يدخل او الذي يحصل في وقت زمن الخيام
من زمان الخيار يمكنه ان يبطل البيع فكان يعني وقت اه وقت الانشاء. فلو قال ترى اه لما قال يعني بعد ان اشترى في خيار المجلس قال ترى اشترط عليك انك تفصل لي هذا اه اه مثلا ان الصوف ثوبا
واضح او في زمن الشرق حتى بعد يوم او يومين ما دام انه اشترط ثلاثة ايام او خمسة ايام مثلا فقال اتصل قال اشترط عليك كذا وكذا في زمن الخيام قال لا ما ما اوفيك فله ان يفسخ البيت
فاذا هو في زمن لكن هل يكون قبله وهذا لانه يحصل كثيرا. اكثر الناس في وقت المفاوضات ابشتري منك السيارة بشرط ان اه تعيد صبغها مثلا يشتري السيارة وما يقول له
آآ اشترطت عليك صبغة اليس كذلك نعم او اشترطت عليك مثلا في الجوال ان آآ تدخل فيه بعض البرامج واذا جاء الشيخ يقول له اينما هل يدخل في ذلك او لا؟ الحقيقة هم ينصون على المقارنة
ينصون على انه لابد ان يقارنه في كتاب النكاح في الشروط في النكاح يقولون وتصح قبله يعني الشروط في النكاح بعض الحنابلة هنا ابن مفلح في الفروع قال ويتوجه كنكاح
ويتوجه كنكاح. يعني انه يشترط انه يصح الشرط قبله ولهم في ذلك يعني آآ تفصيل او آآ اخذ وغد وربما بعض المحشين قال اه لما قال صاحب المنتهى لا بد من مقارنته قال ويمكن القول من ان
بالمقارنة تتجاوز الحقيقة والحكم الى ما يكون قبل ذلك. وآآ بهذا يكون كلام صاحب الفروع جاريا يعني او متجها يعني اه كأن بعضهم اه يجيز ذلك. وان كان الظاهر اه قول المتأخرين على انه لابد من المقارنة
لكن المقارنة هنا اه بعظهم يوسعها بعظهم لا يوسعها وايظا على قولنا بالمقارنة يحصل عندهم شيء من الاشكال من جهة انهم خالفوا ما بين ما بين المتماثلين. الشروط في البيع والشروط في النكاح. واضح يا اخوان
آآ قبل ان نبتدأ هنا ما حكم التوفية بالشروط فيه البيع طبعا من الفروق بين الشروط البيع وشروط البيع انه اذا انتفى شرط من شروط البيع فالبيع غير صحيح اما اذا لم يحصل شرط من
اه في البيع يمكن التصحيح والتنازل ويمكن الارش ويمكن الابطال واضح؟ اه الشهود في في البيع ظاهر كلام الحنابلة انه ليس بواجب تحصيلها يعني انت اشترطت عليه ان يغسل السيارة قبل ان يسلمك اياها. فجاء بها غير مغسلة ولا مجهزة
واضح يقول يجب عليك يقول يا اخي انا جئت بها هكذا تريدها والا افسخ يقولون لما كان لاحدهما ان يفسخ فلم يكن ذلك واجب هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وان كان شيخ الاسلام يشدد فيها. ويقول انه يجب
لان هذا شرط والمسلمون على شروطهم والمسلمون على شروطهم. وهذا يعني اه ليس اه بعيد هو قول جيد قول جيد نعم. على كل حال آآ اذا هذا يعني بعض ما يتعلق بالشروط والبيع. آآ اذا اردنا ان نذكر الاصل فيها في كتاب الله جل وعلا
اه او في اه في عفوا اه في الشرع فاصل ذلك حديث اه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروط الا شرطا احل حراما او حرم
حلالا وما جاء في الحديث ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفهوج آآ اجاز الشاغر الشروط في النكاح والبيع بمعناه. يعني لان فيه معاوضة نعم. وهذا يعني قول اكثر اهل العلم. نعم. منها
الى صحيح   نعم آآ قال منها صحيح يعني اول ما يبدأ به ان او يفهم من قوله منها صحيح آآ انه بدأ في ذكر بعضها. فبعضها صحيح وبعضها فاسد كما آآ سيذكر ذلك
فعلم بهذا ان الشروط في البيع ان الشروط قسمان. قسم صحيح وقسم فاسد وقسم فاسد اه اذا بدأنا في القسم الاول وهو الصحيح فذكروا انها تأتي على ثلاثة انواع منها
وهذا لم يذكره ولم يشر اليه وهو الذي اه ذكر الشيخ الزاد ما يكون موافقا لمقتضى العقد العقد يقول ها اشتري منك هذا على ان تسلمني المبيع. تسليم المبيع سواء اشترط او لم يشترط هو الاصل. اليس كذلك
نعم فيقولون منها ما شسمه ما آآ يكون موافقا لمقتضى العقد فهذا صحيح بكل حال ولا اثر لاشتراطه لان الشرع معتبر له ولا بد منه ولا بد منه فاذا اشترط نحوا من هذه الشروط واحدا او اكثر فهي يعني تأكيدا لما جاء
اه به الشرع من اعتبارها كان يعني يؤكد عليه تحصينه. فلا فرق بين من بين من اشترط هذه الشروط او لم او لم يشترطها. فالاصل لزوم اه انفاذها. لزوم انفاذها. لان ذلك من
ما يقتضيه العقد باصله واضح؟ اه الثاني هذا الذي بدأ به المؤلف وبدأ به على سبيل المثال. اه لان المقام مقام باختصار فقال كرهني وتأجيل الثمن وهو الذي يعبر عنه الفقهاء والحنابلة من انه الشرط الذي من مصلحة العقد
يعني مما يكون للعقد فيه مصلحة فيكون تماما في العقد سيكون تماما في العقد. واضح؟ فاشتراط الرهن اه هذا لمصلحة العقد. تأجيل الثمن كون العبد كاتبا واضح؟ اه او خصيا
او مسلما الامة بكرا كل هذه الشروط شروط فيها مصلحة واضح ووجدت المصلحة فيها ظاهرة الرهن زيادة توثيق ومثل الكفيل او الظمين نعم آآ تأجيل الثمن فانها ايسر له وقد لا يكون الثمن بيده حاضرا
فمن مصلحته ان يتأجل بعض الثمن فان ذلك ايسر عليه ولان لا يفضي عليه بشيء من آآ الضيق ليس معه الا عشرة دراهم. وقد اشترى هذا بعشرة. فاذا كانت مؤجلة فهو ايسر له. لانه سيعطيه بعضها
ويقضي حاجات اخرى حتى يتجدد له مال. اليس كذلك؟ فاذا تأجيل الثمن. كون العبد كاتبا لان هذا آآ عبد انما يشتري في الغالب لينتفع به. والانتفاع بالعبد الكاتب آآ او القوي. آآ نعم آآ او الشاب
اكثر او كونه خصيا لان هذا يأمنه على اه ان اه يتسلط على محارمه او ان يتسلط على بعض امائه لانه من العادة ان العبد يكون مما لا آآ يعني يحتشم منه فيدخل
آآ على الناس في بيوتاتهم ونحو ذلك ويخالطهم قال او مسلما فلا شك ان كونه مسلما يعبد الله جل وعلا ويوحده آآ له مصالح كثيرة آآ يسلم من ان يذهب الى كنيسة او ان يظهر بعض شعائر دينه وان يكون ايضا معينا لهم في الخير نحوه
فاذا هذه اه فيه مصلحة الامة بكرا لان الباكية ليست كالثيب في ثمنها وحتى في عفتها فالبكر لا تتطلع للرجال وتصبر عنهم وايضا هو لو اراد ان يتسرى بها فان ذلك
يعني احسن له فاذا كل هذه الشروط لمصلحة العقد فيكون اشتراطها صحيحا فيكون اشتراطها صحيحا واصل ذلك كله ما ذكرناه لكم من الحديث آآ المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم. نعم
او  نعم قال ونحو آآ ونحوي عفوا ونحوي ان يشترط البائع سكن الدار شهرا هذا هو النوع الثالث من القسم الاول وهو ايش صحيح هل هو لمصلحة العقد لا ليس من مصلحة العقل
ومنفعة زائدة على العقد اليس كذلك يعني ان يسكن البائع في الدار شهر. هذه من مصلحة العقد؟ لا. لكن بالنسبة للبائع فيها منفعة له لان التي في مصلحة العقد التي تتوجه الى ذات العقد
اما في الثمن او المثمن نعم آآ اما المنفعة التي تتوجه الى احد العاقدين فهذه قد تكون منفعة لكنها لا لا تعلق لها باصل العقد واضح؟ اذا اشترط اه ما فيه منفعة زائدة على العقد فعند الحنابلة
عند الحنابلة صحة ان ذلك صحيح وهذا فيه يعني خلاف بين الحنابلة والجمهور الحنابلة يصححون ذلك لماذا تصححونه ايها الحنابلة؟ قالوا لمجيئه في السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم
نعم آآ ابتاع او باع الجمل واشترط حملانه الى المدينة يعني ان يحمله الى المدينة ما سلم الا في المدينة فدل ذلك على انه اه يصح ان هذا الشرط صحيح
واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهذا يفهم منه لان هذا اكثر ما استدل به من منع. نعم يفهم منه انه منع ما زاد على شروط الشرع. ويفهم
منع ما خالف شروط الشرع فيقول الحنابلة نحن لا لا نحمله على الاول وانما نحمله على الثاني. لماذا؟ لان هذا هو سبب رد الحديث الحديث في اه لما اشترط اه اشترطوا الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتى
دل ذلك على انه اذا كان مخالفا. طيب لماذا حملتموه على المخالف فقط؟ قالوا لمجيء الادلة بصحة الشروط فيما سوى ذلك اه حديث جابر هذا وحديث المسلمون على شروطهم. واضح؟ فجمعوا بينها فجمعوا بينها
واما حديث نهى عن بيع وشرط فقالوا من انه ليس بصحيح وهو معلول عند اهل العلم واضح فبناء على ذلك ذهب الحنابلة الى صحة الشرط الذي يكون فيه منفعة لاحد المتبايعين
وهنا يستوي الامر بين ان يكون المشترط البائع او او المشتري لانهما بمعنى واحد فاذا جاز في حق احدهما جاز في حق الاخر. نعم. قال اه ان اشترط البائع سكن الدار. او حملان البعير كما جاء ذلك في حديث جابر
الى موظع معين. وهنا قوله الى موظع معين. من منعا لماذا؟ للغرر والجهالة. لانه اذا كان الى غير موضع معين او الى موضع غير معين فيفضي ذلك الى المنازعة. يقول له انا اشترطت ان ان يوصلني الى
اقصى الدنيا ها يفضي به الى الاشكال والاختلاف. فيقول لابد ان يكون ايش؟ الى موضع معين. ولانه بمثابة الاستئجار  لانه بمثابة الاستئجار. نعم. فكان البائع استأجر هذا البعير اه لهذه المسافة. نعم
آآ قال او يشترط المشتري وهذا للتنبيه الى ما ذكرنا من ان المشترك البائع في جوازه ان يكون الشرط لواحد منهما في الانتفاع على البائع حمل الحطب لان الاصل ان الحطب اذا اشتراه الانسان او ما في معناه انه يسلمه في موضع العقد. اليس كذلك؟ واما حمل
الى بيته ونحوه فانه ليس بلازم فاذا اشترى طهو فاشترط شيء لمصلحة العقد او لمنفعة له. ليس من مصلحة العقد. العقد لا يتم ويكتمل ينتهي بذلك لكن فيه منفعة  للمشتري للمشتري. فقلنا من ان هذا صحيح
الحمل معلوم لكن ايضا قالوا فيه مثل ما ذكرنا في المسألة السابقة لابد ان يكون الى موضع معين الى موضع معين. او تكسيرة كذلك التكسير ايضا اه لو اشترطه جاز. ولابد ان اما ان يكون التكسير مبين كان يقال اه يفصل
على هذا النحو او ان يكون له عرف مخصوص واضح مم نعم. قال او خياطة الثوب او تفصيله اه خياطة الثوب اذا اشترط ان يخيط ثوبه نعم اه او ان يفصله على الاعضاء
نعم فهنا يجوز يجوز الخياطة غير تفصيل تفصيل سابق ولا الخياطة سابقة تفصيل سابق لانه يجعل على اه اه نحو اه اه اعضاء ثم يخاط. اليس كذلك فهما شيئان مختلفان
وقد يحسن التفصيل من لا يحسن الخياطة والعكس بالعكس فبناء على هذا اذا اشترط لخياطة الثوب آآ او تفصيله او نحو ذلك جاز واضح يا مشايخ نعم. طيب اه هنا مسألة وهو ان هذه الشروط
هذه الشروط اذا لم يفي بها فما الحكم اذا لم يفي بها فما الحكم؟ كما قلنا لكم له ايش له اه احد امرين اما الرد واما العرش ارش فوات الصفة
فوات الصفة واذا كان مما فيه منفعة آآ ايظا ما يقابل تلك المنفعة اذا كان التفويت من احد المتعاقدين اذا كان التفويت من احد المتعاقدين واضح ولا مو واضح ما هو بواضح انا امثل لكم ويتضح
واضح يا اه يعني ان اه لو ان مثلا اشترط الحمل هو اشتغل الان واشتغلت عليه الحمل هذا واضح نعم قام المشتري ها قبل ان يأخذ ذهبوا يصلون فجاء شخص وسراقة
نعم جاء شخص وسرق هذا الحطب فهل للمشتري ان يقول للبائع اعطني ما يقابل الحمل؟ لا. يقول انا مستعد للحمل اعطني واحمله فهذا اذا جاء من جهة خارج. اما لو اه ان المشتري البائع فوت هذا
بنفسه يعني مثلا آآ امتنع او اختبأ او نحو ذلك مما خاف مع المشتري فحمل فله ان يطالبه بما ترك او بما فوت واضح؟ فعلى كل حال اذا اذا فوت احدهما من لا ما الشرط
الطرف الاخر بين اما الرد او الامضاء مطلقا او اخذ العرش. نعم         يعني انت تذكر الصفة الحالية الان الموجودة في المحلات تذهب انت الى المحل وتقول آآ آآ هذا بمئة
ها هو الحقيقة ان ان هذا آآ يعني آآ صورتها مشكلة في بعظ الاحوال اللي تحصل الان عند الخياطين ومن في حكمهم انك آآ تعطيه مثلا مئة ريال وتطلب منه
آآ تشتري منها السلعة وتخييط فهل هي اجرة؟ او هي آآ ايش؟ آآ بيع مشروطا بذا او هي يا سلام او هي سلام او استصناع. اه لعلها ان اه نحن اذكر فيما مضى شرحناها في باب السلام. فايضا نتركها اليه ولا تنسى
هي يعني يمكن ان تكون بيع بشرط معه بشرط نعم اه يمكن ان يكون اه باعه بشرط ويمكن ان تكون وهي احسن. آآ لكن السلام ما يصح الا في حالة واحدة
حتى السلام مشكل على باب السلام. لان السلام هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا من جهة من جهة ثانية ان السلم لا يقع على معين السلام يقع على موصوف في الذمة وهذا معين
اليس كذلك؟ فعلى كل حال هو اقرب ما يكون الى ايش البيع بشرط البيع بشرط آآ الذي يحصل فيه ايضا انه يسلمه بعض الثمن ويؤجل بعضه فايضا هذا قد يكون شرط من احدهما آآ وهذا يصح آآ سواء اشترطه حقيقة او حكما نعم
لا هو هو الغالب انه يقول له هذا هذا كم تفصله لي به؟ فيقول بمئة وعشرين مئة وخمسين ما هو ايش ما اشترى اصلا الثوب اللي هو اشتراه حتى يفصلها له
هو يعني على كل حال هو شرط بيع بشرط سواء قلنا ان الشرط ما منصوص عليه او آآ متعارف عليه. نعم   هو يكون بايع بشرط من جهة بشرطين وهذا سيأتي عليه الاشكال الان قال وان جمعا
بين شرطين بطل البيع. يعني اذا اشترط التفصيل واشترط تأجيل الثمن ها  لا اذا اشترطت اه اه اذا اشترط هذا خلها بعد ما نشرح هذي علشان تتضح اكثر. وان جمع بين شرطين. وان جمع بين شرطين. ان جمع بين
بطل البيع الحنابلة كما قلنا هم اللي يتكلمون على جواز الشرط لمنفعة المبيع. اولا هذه المسألة في قوله وان جمع بين شرطين راجعة الى ماذا ليس الى جميع ما تقدم
وانما الى النوع الثالث هذا اهم ما ينبغي ان تتنبه اليه هذه المسألة راجعة الى النوع الثالث وهو اشتراط منفعة لاحد المتبايعين اما اشتراط شرطين او ثلاثة او خمسة اذا كانت الشروط آآ تأكيدا لمقتضى العقد او موافقة
لا تضر لانها اصلا هي مطلوبة من الاصل. وكذلك اذا كانت لمصلحة العقد لانها من تمامه وكماله كما لو اشترطت مثلا ظمين وكفيل ورهن فنقول من ان ذلك جائز. لكن عند الحنابلة
في مشهور المذهب انه لو كان الشرطان لو كان الشرطان لمنفعة آآ او ليس من من قسمين الاولين وانما من الثالث الذي هو منفعة احد المتبايعين. فعندهم انه لا يزاد على شرط واحد
لا يزاد على شرط واحد. ولماذا قالوا لانه جاء في الحديث ونهى عن عن شرطين في بيع ولا شرطان في بيع في الحديث ولا شرطان في بيع بناء على ذلك قالوا ان ما زاد على شرطين اه او ما زاد عن الشرط الواحد فانه لا اه يجوز
وايضا هذا مما استدلوا به على من قال من انه لا يجوز الاشتراط. قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع دل على ان الشرط الواحد
جائز خلافا للشافعية والحنفية وكذلك المالكي لكن المالكي لهم كلام اخر. على كل حال. فاذا اه هم اه يقولون ان الشروط لمنفعة المبيع تكون اه ايش لا يزيد عن عن شرط واحد
هذا طبعا هو متقرر المذهب وهو الذي مشى عليه الحنابلة. وان كان شيخ الاسلام اه يعني اوسع فقال ان الشرطين في البيع انما هي في صورة مختصة وهي آآ سورة آآ بيع
البيوعات اللي آآ ولا بيعتان في بيعة يعني ان يقول مثلا ان تأخذه بعشا حاضرة او عشرين مؤجلة واه اه ينصرفان على ذلك فلا يدخل ادم. فيقول اما اذا كان اكثر من شرط صحيح فيجوز. واذا جاز الشرط الواحد جاز اكثر من شرط. على كل حال يصرف الحديث اه اما
الكلام في صحة الحديث او آآ حمله على معنى اخر. آآ لكن ايا كان ما كان من الشروط الزائدة الحقيقة ان ينبغي التوقيه خاصة وان اصلا القول بجواز اكثر من شرط انما هو مما انفرد به الحنابلة
الله تعالى واضح؟ اه اذا قلنا ذلك فنعود الى المسألة التي اه قبل قليل وهو اذا اشترط تأجيل الثمن وخياط الثوب سنقول هذا شرطين او هذان شرطان لكن هذان الشرطان يصحان لماذا؟ لانه انما يصح
انما يمنع من الشرطين اذا اذا كان لمنفعة المتبايعين اما اذا كان آآ لمصلحة العقد او موافقا لمقتضى العقد فيصح. فلو نظرنا الى هذين الشاطئين لنظرنا ان احدهما لمصلحة العقد وهو تأجيل الثمن. واحدهما لمنفعة المتبايعين فيصح
اما لو كان جميع الشرطين في لمنفعة احد المتبايعين فلا وكما ايضا يفهم من هذا انه لو كان لكل واحد منهما شرط لا يصح يعني لو اشترط هذا آآ سكن البيت
شهرا ها واشترط المشتري عليه ان يصبغه عند خروجه فيقولون من ان هذا صحيح من ان هذا صحيح نعم    نعم. اذا ومنها يعني من الشروط في البيع من هنا تبعيضية فذكر البعض الاول وهو القسم الاول الصحيح ثم ذكر البعض الثاني وهو القسم الثاني
الفاسد فالفاسد هنا يعني ضد الصحيح ضد الصحيح سواء كان متعلق يا متعلقا به بطلان العقد او لا فالمقصود اذا وظد الصحيح. اي اه الذي لا يصح سواء كان يصح العقد معه او لا. ولذلك قال
اه يبطل العقد يعني منه فاسد يبطل العقد ومنه فاسد لا يبطل العقد. وسيأتي الكلام عليه. واضح فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالفاسد الذي يفسد معه العقد ولذلك قال كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر
كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر بعتك هذه السيارة ايش على ان تزوجني اختك او بنتك وهنا يقولون من ان هذا بيع فاسد. لماذا لانه آآ ايش؟ بيعتان او عقدان في عقد
عقدان في عقد او بعبارة اصح تنبهوا لهذا. او بعبارة ادق ان حقيقة هذه الصورة وما مثلها بعتك هذه السيارة على ان تؤجرني هذا البيت. بعتك هذا الجوال على ان آآ تؤجرني هذا الكتاب مدة شهر
آآ بالف مثلا بعتك هذه السيارة على ان تؤجرني الكتاب مدة شهرين آآ بالف ريال مثلا حقيقة هذا البيع بيع السيارة نعم وما يقابلها؟ هل يقابلها الف ريال؟ لا ما يقابلها الف ريال صح ولا لا؟ لانه لو قال بعتك سيرة بالف ريال لا يقول لا انا ما يمكن ابيعها بالف ريال
لكن كأنه جعل الثمن الذي يقابل بيع السيارة هو الالف ريال منفعة عقد الاجابة  اليس كذلك؟ يقولون وهذه المنفعة مجهولة فبناء على ذلك كأن الثمن صار بعضه معلوما وبعضه مجهولا
فبناء على ذلك لم يصح وبذلك لم يصح واضح يا اخوان؟ وهذا هو ايظا مما يتبين لك به الفرق بينما ذكرناه الان وماذا سابقا اذا اه جمع عقدين في في ثمان واحد
بعتك السيارة واجرتك البيت بالف. هذا يختلف عن مسألتنا واضح؟ اما بعتك السيارة واجرتك البيت بالف فهذا صحيح لا غبار عليه البتة لان اكثر ما فيه انه جعل آآ لعوظين مقابل ثمن واحد. بس وهذا صحيح
ولو حصل الاخلال باحد ما يمكن آآ تفريق الثمن على واحد منهما بقيمتي او بقسطه. واضح؟ اما هنا فكأن العقد له ما يقابله وهو ايش اه امران احدهما معلوم واخر مجهول
بعتك السيارة الف على ان تؤجرني البيت. فاذا بيع السيارة مقابله الالف منفعة عقده الثاني منفعة العقد الثاني. منفعة العقد الثاني مجهولة فبناء على ذلك يقولون من ان ذلك ليس بصحيح. قال كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر. كسلف يعني بعتك
ايش للسيارة على ان تقرضني الف السيارة مثلا بعشرة الاف على ان تقرضني آآ خمسين الف واضح؟ فاذا السيارة ثمنها ايش عشرة الاف بس لو جاء شخص يشتري بعشرة الاف قال ما ابيعك
ها ومنفعة القرض خمسين الفا منفعة القرض ما ندري ما هي. هل هل احد يعرفها غير معلومة يعني منفعة هذا العقد غير معلوم الا منفعة خمسين الف ليست ليست ليس ما ما تستفيد من الخمسين الف لكن العقد هل احد يمكن يقول
الذي يستلف خمسين الف يستفيد منها بقدر خمسة الاف او منفعة معينة لا هذا العقد غير معلوم واضح فلذلك يقولون من انه لا يصح. اذا آآ عقدان في عقد آآ بيع وقرض او بيع وسلف. السلف
هنا المقصود به ايش عقد السلام السلام لان السلف يقال اه اه بلغتين بالسنم والسلف على ما سيأتينا عند الحجازيين وغيره واضح فلو انه قال بعتك هذه السيارة بعشرة الاف على
ان اه اسلم اليك بخمسة الاف تعطيني بها اه عشرة اطنان بر بعد ثلاثة اشهر فاذا قيمة السيارة عشرة الاف وسلام. وعقد سلام. اليس ومنفعة عقد السلام؟ اليس كذلك؟ فهنا
اه هذا مجهولة منفعة عقد السلف او آآ نعم. قال وبيع واجارة وصرف مثل ذلك بيع وبيع. بيع وبيع اخر بعتك السيارة على ان تبيعني انت الارظ الفلانية  او بيع وايجارة بعتك هذه على ان تؤجرني
سيقولون ان هذا عقد في عقد فلا يصح. لحصول الجهالة فيهما وعقد وصرف. بعتك هذه السيارة بعشرة الاف على ان اه تصرف لي مثلا دنانير ام مئة دينار بكذا وكذا من الدراهم
ويبينها فحقيقة هذا انهما عقدان في عهد كل ذلك كما قلنا لكم ايش؟ المتعلقه ماذا؟ هذه الصيغة بخصوصها وهو ان يقول بعتك بكذا على ان فاذا هو شرط في عقد البيع. فلا يصح في مثل هذه الحالة. اما مجرد الجمع
فلا بأس. اما مجرد الجمع فلا بأس نعم واضح يا اخوان؟ نعم  او ان يفعل ذلك بطل الشرق وحده الا اذا شرق الفجر. نعم وان شرط الا خسارة اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى من النوع الثاني من القسم الثاني
يعني من من القسم الفاسد الذي يفسد فيه الشرط ولا يبطل معه العقد ولا يبطل معه العقد واضح؟ قال وان شرط الا خسارة اذا شرط الا خسارة يصح هذا الشرط ولا ما يصح
يقولون هذا شرط يخالف حقيقة البيع لبيع الناس يشترون وآآ هم آآ تحت قدر الله جل وعلا وفي حكم الله اما ان يخشاه واما ان يقبح واما الا ربح ولا خسارة
فاذا شغط ذلك فلا يكون صحيحا نعم وان او متى نفق المبيع؟ نفق بالفتح من النفاق وهو الرواج. واما نفي المبيع بالكسر من الهلاك لا يمكن ان تقرأها او نفق المبيع لان هلك المبيع
وهذا ليس مقصودا عندنا هنا اذا او متى نفق المبيع؟ والا رده لان هذا ايش شرط فاسد حقيقة الذان تتملك وبعد ذلك ما يكتب الله لك فاذا اشترط انه اذا لم ينفق فانه يرده فلا يصح البيع والحال
طيب ما الحال هذا؟ الان كثير من البيوعات عند الناس على هذا الوجه صح ولا لا الان شركات الالبان التي تأتي الى المحلات يضع عندهم اللبن والحليب ما يبيعونه من توابع ذلك عصير او مخلطات من الحليب والعصير ونحوها
اذا جاء بعد ثلاثة ايام او ستة ايام او بعد عشرة ايام ولم تبى يأخذها سنقولها في هذه الصورة يكون اه حال صاحب المحل او الدكان انه ليس مشتريا. وانما وكيلا له في البيع
فكأنه له سمسارا كأنه سمسار له لكن يترتب على ذلك ماذا انه ما دام ان نقول ان السمسار فلو تلف شيء عند فانه وكيل والوكيل امين فاذا لم يفرط لا يلزمه ذلك
واضح واما اذا قلنا من انه بيع فاذا تلف تلف على حسابه. وكذلك لو سرق ولم يكن قد فرط ولا اخل فايضا كذلك يكون على صاحب الاصلي على كل حال اذا متى نفق المبيع الا رده فانه لا يبطل الشرط. نعم. قال او لا يبيع او لا يهبه او لا يعتقه
اذا شرط ان لا يبيع او الا يهبا هذا مخالف لمقتضى العقد اليس كذلك؟ مقتضى العقد ما هو تملك والتملك ما يحصل به الانتفاع. ان انتفع به في الاشياء فيما اريد
فيقولون من انه هذا كأنه آآ اشترط عليه ما يخالف حقيقة البيع حقيقة البيع ان ينتفع به فبناء على ذلك آآ ايش آآ انه لا آآ لا يصح يبطل الشرط في هذا ويصح العقد. ويصح العقد. واضح يا اخوان؟ نعم. طبعا اه اه
آآ شيخ الاسلام له آآ مسلك في هذا وهنا قد يجوز بعض هذه الاشياء وله في هذا تفصيل لكن لا نريد الحقيقة ان نكثر التعرجات او الخروج عن يعني ما آآ اصل الكلام في
الكتاب قال او ان اعتق فالولاء له كذلك اذا اعتقوا اه قال اه باعه بشرط العتق. انا اعتقته فالولاء لي؟ نقول لا الولاء لمن؟ اعتقه هو ذاك. ولهذا لما اشترت عائشة اشترت عائشة بريغة
وان ان الولاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن؟ اعتق. يعني لا لا لا ليس شرطهم بصحيح هذا ايضا يدل على ما نحى اليه الفقهاء هنا من امكان صحة البيع مع بطلان الشرط لان
ان النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يصح البيع لما قال لها اشتري واشتري طلي له قال كل شرط باطل وصحح البيع. فدل على انه يمكن ان يصح البيع ويبطل الشرط. قال او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده. الا
ان شرط العتق طبعا هنا اذا قلنا ان الباطل هو الشرط وحده ان الباطل هو الشرط وحده في حال اراد ان يتمم البيع اما اذا كان قد اشترط الا خسارة نعم
ثم بعد ذلك قال والله انا لا استطيع اذا اذا كان هذا الشرط باطنا لا استطيع ان ان اشتري سيقولون في مثل هذه الحالة له الخيار لكن من جهة الاصل الاصل ان البيع يمكن تصحيحه. صحيح
لكن لو ان احدهم تضرر ببطلان هذا الشرط فان الشرط آآ فان الحال انه يجوز له الخيار يجوز له اه الخيار اه هل هذا مخصوص بحال الجهل او بحال الجهل وفي حال العلم آآ ربما نتركه الى الدرس القادم بس نبهوني ترى تراها نصف مسألة فلان لا تفوت
علينا. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
