السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد. اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يزيدنا من هداه وان يبلغنا رضاه. وان يعقبنا جنته والفوز بلقاه وان يزيدنا واياكم خيرا وهدى ان ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا فيما كنا قد ابتدناه في نهاية
الدرس الماضي في باب الخيار بعد ان اه ذكرنا مسائل اه الشروط في البيع وما الحق بها المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل في نهاية اه الباب وآآ ربما قبل ان نبتدأ آآ ثم مسألة آآ يعني في الشروط في البيع كنت قد انسيتها
آآ وان لم ينص عليها المؤلف لكن آآ لكثرة الحاجة اليها فانا نذكرها وهي مسألة بيع العربون تعرفون بيع العربون نعم وهو ان اه تعرض السلعة فيأتي ات ويقول نعطيك او يعطيه مثلا مئة ريال ويقول ان
اخذت السلعة والا فالمئة لك والا فالمئة لك هذه اه من جهة هي ايش  شرط او تعليق البيع على شرط مع عوض على الترك اليس كذلك هذه المئة مثلا التي يأخذها مقابل ماذا
مقابل ماذا مقابل ان تدفع مئة مقابل ماذا مقابل ان تنتفع بالشيء لا يجوز للانسان ان آآ يا ايش؟ يدفع مبلغا بدون ان بدون فائدة بدون ان تقابله فائدة صحيحة معلومة
فيقولون الاصل هو حبس المبيع هذه المدة فاذا هذه المئة اما ان تكون من الثمن فيشتري بها واما ان تكون يعني اذا ابطل البيع قبل مقابل ماذا؟ مقابل حبس هذا الحبس هل هو مدة معلومة او مدة مجهولة
هي في الغالب مدة مجهولة. يعني في صور بيع العربان يسمى بيع العربون وبيع العربان والاربون. اه كلها يعني مما اشتاق به. هي ليست محددة. هذا هو الغالب من حال هذه البيوعات. اليس كذلك؟ فيكونون هي في
مدة مجهولة والاجرة او حبس المبيع اه والانتفاع به مدة مجهولة هذا كالاجارة على مدة مجهولة فلا تصل نعم ومع ذلك فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا بصحة هذا البيع. وهي من مفرداتهم يعني جمهور اهل العلم على عدم ذلك. لماذا ايها الحنابلة
قلتم بهذا قالوا لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه فانه باع له بعض آآ عماله او اشترى دارا واشترط آآ آآ ان يعني آآ رأي عمر وقبول عمر قال والا فالدراهم لك الذي التي قدمها استدلوا بذلك على اصل الحنابلة. طبعا اه
فعلى هذا حديث ابن ماجة نهى عن بيع العربان وهذا هو الذي تمسك به الجمهور ولذلك هذه المسألة مما يعني اه قوي فيها الخلاف بين الحنابلة والجمهور. لكن لما كانت آآ مسائل بيع العربون من المسائل كثيرة الوقوع. آآ
يعني ارادنا ان نشير اليها. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين  نعم آآ هذه قول المؤلف دون سائر العقود آآ هي متعلقة بالكلام المتقدم لو ان القارئ قال
رأى هو لكان احسن لكن على كل حال آآ هو لما ذكر المؤلف خيار المجلس آآ ثبوته في البيع ثم ذكر البيوع العقود التي يصح فيها خيار المجلس. فقال الصلح بمعنى البيع وهو صلح الاقرار
او الصلح على مال الذي فيه معاوضة الاجارة صرف السلم. فهذه كلها ايش؟ اه عقود يكون فيها خيار المجلس. فلو ان شخصا على سبيل المثال قال اسلمت اه اليك اه مئة ريال على ان تعطيني
انية عشر اصع من من البر بعد شهرين لقلنا من ان هذا العقد صحيح. اليس كذلك؟ ثم لك وله الخيار مدة جلوسكما في المكان فاذا تفرقتما وانتما قد امضيتم العقد مضى. وان
ايش؟ حل احدهما او جميعهما العقد انحل واضح؟ فهذا اذا هو خيار المجلس في السلام مثل ذلك الصرف صرف قلنا دراهم بالدنانير فاذا اعطاه الدراهم وقال اعطيك هذه المئة درهم بعشرة دنانير
من الذهب اتفقا على ذلك سنقول العقد صحيح ثم هما بالخيار ما لم يتفرقا فاذا تفرقا آآ ثبت ثبت البيع في تلك الحال او الصرف. نعم. والايجارة مثلها. قول دون سائر العقود اه كما قلت لكم في المجلس الماظي ان بعض اهل العلم
ايش سرد هذه العقود؟ فقال كالمساقات والمزارعة والحوالة الوكالة الضمان والكفالة والرهن والشريكة واضح؟ وهذا يعني اه نوع من التوضيح لهذه العقود التي لا يدخلها خيار المجلس. لكن اه اشار
بعض الحنابلة وهي اوضح في المعنى واوضح من جهة آآ ايضا السبب آآ عدم دخول في خيار المجلس فيها فقال ان العقود لا تخلو من ايش؟ اه اربعة احوال. اما ان تكون
عقودا لازمة يعني تلزم خيار المجلس لفك اللزوم. اليس كذلك؟ هذا البيع لازم. لكن ما داموا في المجلس والنفوس دائما يحصل لها تردد وتخوف جعل الشارع للانسان ايش؟ هذا الوقت ليتغوى ولينظر. وهذا من مصلحة العقود او من عدمها
من مصلحة العقود لئلا تفوت على الناس حاجاتهم هذا من جهة ومن جهة ثانية ان لو ما كان فيه خيار مجلس ما الذي سيفضي اليه ان الناس يتمنعون من العقد خشية
خشية ايش لزومه لهم فاذا كان لهم فيه خيار ونظر وان كانوا ترون اقدم على العبد ثم اذا اراد حله حله واضح فاذا يقول اهل العلم ان آآ العقود اللازمة
اذا لم يكن مقصود منها العوظ مثل النكاح والخلع ونحوه هي فيها عوظ مهر او الخلع فيه عوظ لكن ليس هو المقصود ايش الاعظم اليس كذلك؟ يعني يمكن ان تخالع المرأة الوظيئة الجميلة
ها زوجها على الف ريال ومن دونها بدرجات قد تخالع زوجها على مئة الف او مليون لان هذه العقود ليس العوظ هو الاصل فيها لكن لا تكاد تجد واحد يشتري سيارة بمئة ريال
واضح؟ فيقولون هذه عقود وان كانت لازمة لكن العوظ ليس فيها مقصودا فلذلك لم يدخلها خيار آآ المجلس وسيأتي اه الكلام في النكاح في قول بعضهم من ان خيار المجلس يثبت فيه. واضح
هذا من جاء. الشيء الثاني قالوا العقود الجائزة مثل الوكالة والشركة ونحوها هذه لا تحتاج الى خيار والجعالة لان الانسان حتى ولو بعد ثبوت العقد يمكنه ان ان يحل لانه عقد جائز لكل واحد من الطرفين ان
ايش ان ان يفسخ اليس كذلك؟ فلذلك قالوا ما هي فيها حاجة لاخيار المجلس لان العقد بعد ثبوته يمكن الرجوع عنه واضح؟ العقود التي تلزم من جهة ولا تلزم من جهة اخرى. مثل
الكفالة الظمان  يعني اه هذي اكثرها لان الحوالة من من العقود اللازمة. نعم. فيقولون هذه آآ اما المبتهن وآآ المظمون له والمكفول له ايظا له آآ هو عقد جائز في حقي فما تحتاج
من جهة الراهن فهو ايش؟ له الخيار الى ان يقبض لان حتى في شسمه في الرهن الراهن وسيأتينا ما دام لم يقبض الرهان فانه يمكن ان يرجع عنه يقولون اذا كافي هذا عن ذاك. نعم. واما الضمان والكفالة فكل واحد منهما متبرع. وداخل على قصد الاحسان فلزم
بمجرد ذلك نعم فهذه اذا عقود لازمة وعقود جائزة وعقود لازمة من جهة وجائزة من جهة فبينا كيف يدخل فيها عقد ايش؟ عقد خيار المجلس والرابع هو ما نحن بصدده
وهو ما كان لازما والمعاوضة فيه مقصودة. وهو الذي يثبت فيه خيار آآ المجلس. طبعا المزارعة والمساقاة اه يعني الكلام اه في ثبوت الخيام في المجلس فيها اه تبعا للكلام في هل هي عقود جائزة او عقود لازمة
ده مشهور المذهب انها عقود جائزة فلا يدخلها خيار المجلس. فاذا قلنا من انها عقود لازمة دخلها الخيار واضح يا مشايخ؟ نعم ولكل من المتبايعين خيار ما يتفرقا عرفا بابدانهما. ولكل من المتبايعين
المتبايعان هما البائع والمشتري يقال هذا بائع وهذا مبتاع. او هذا بائع وهذا اه مشتري هذا آآ نعم آآ يعني آآ موجب وهذا قابل لان الاجابة من الاصل ان يكون من البائع والقبول
اه المشتري فالمتبايعان لهما الخيار لحديث ابن عمر وما في معناه اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرغ  فاذا الاصل هو ثبوت الخيار للمشتري والبائع على حد سواء لثبوت ذلك في الحديث
فلا يختص احدهما بالخيار دون الاخر الا في حال من الاحوال التي سيأتي اه بيانها وذكرها. نعم هل آآ كل البيوعات يثبت فيها خيار المجلس الفقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا يستثنى من ذلك بعض البيوعات ليس فيها خيار مجلس
وهي الكتابة اذا كاتب آآ السيد عبده فلا خيار فهو لازم لما جاء لمجيئه في الاثر واضح؟ والثاني اذا تولى البائع او المشتري طرفي العبد يعني اذا كان اصيلا في جهة ووكيلا في جهة اخرى. واضح هذا ولا مباظح؟ يعني كأن تقول لشخص ها؟ بع لي
هذا الجوال فهو الان وكيل عنك في بيع الجوال ثم اشتغاه من نفسه اشترى عن نفسه قال انا بشتريه الف ريال لو قلنا من ان خيار المجلس يثبت بهذا لثبت خيار المجلس ابد للابد لان الانسان لا يفارق نفسه
اليس كذلك؟ فبناء على ذلك في مثل هذه الصورة نعم لا يثبت خيار المجلس. مع ايش؟ مع العلم ان كون الانسان اشتري من نفسي هذه مقيدة عند الفقهاء وسيأتي بيانها في الوكالة لان الانسان اذا اشترى من نفسه في الغالب يحابي نفسه فيشرطون
اما ان يأذن له واما ان يعني تظهر عدم المحاباة بوجه من الوجوه. واضح نعم الحالة الثانية قالوا اذا اشترى من يعتق عليه اذا اشترى امة او عبدا فان كان والده او والدته او ابنه او بنته وآآ سيأتي
كلام في من يدخل في هذا ومن لا يدخل فانه بمجرد ان يملكهم يعتقون فبناء على ذلك يقولون لا خيار في هذا فاذا اشترى انسان والده بعشرة الاف فلا خيار بينهما
ويثبت العقد بمجرد ذلك نعم على كل حال فاذا ولكل واحد من المتبايعان الخيار هذا هو الاصل الا فيما استثني مثل ما ذكرنا من هذه المسائل نعم ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما قلنا ان التفرق بالابدان وهذا
دل عليه ظاهر آآ النص وفسره بذلك الصحابة كما تقدمت الاشارة الى ذلك في المجلس الماظي ومما يدل لذلك ما جاء عن ابن عمر انه كان يمشي خطوات نعم وقوله عرفا هذه من زيادات صاحب الزاد على المقنع توضيحا او تأكيدا. وهنا
ما قوله عرفا؟ لان ايش لان الامور تتباين في حصول ايش التفرق فيها فبعض الاماكن يتضح يخرج من آآ البيت ويذهب الى بيته هذا حصل التفرق اليس كذلك؟ لكن في بعض الامور
لا لا يتضح التفرق فيقولون فيقولون نعم اذا كان في سفينة كبيرة فبأن يخرج احدهما الى اعلاه ويبقى الثاني في اسفلها وان كانت صغيرة فلا يحصل التفرق الا بان ينزلا منها
نعم اذا كان في اه نحو بيت فبان يخرج الى غرفة اخرى او ان يخرج الى تعرفون الصفة في البيت ولا ما تعرفونها ها الصفة في البيت مثل اللي عندنا اه خيمة في طرف البيت او مجلس في اه اه خارجه مظلل
او في حديقته او نحو ذلك. واضح؟ يعني نقول في فناء المنزل ولا ما نقول في فناء المنزل ها وش تقول عبد الوهاب لأ هذا من الاخطاء الشائعة الناس يظنون ان فناء المنزل هو ايش؟ ما يتبع المنزل مما ليس مسقوفا. هذا ليس بصحيح
بناء المنزل عند الفقهاء يقصدون به ماذا؟ امام البيت مثل مواقف السيارات عند الناس. هذا يعتبر فناء المنزل هذا يعتبر فناء المنزل. فالصفة اذا اه هي هذه. اذا خرج للصفة وهم في اه المجلس او نحو ذلك ايضا تفرقا. طيب اذا كان في
كان واسع في فضاء في صحراء واضح؟ فبما يحصل التفرق الحنابلة في المشهور من مذهب قال بان يعرض هذا وهذا. خطوات يعني يتفرقا بخطوات يقولون ثلاثا او اربعة ولذلك جاء عن احمد قال بان يمشي هذا هكذا وهذا هكذا
وان كان هذا فيه شيء ولذلك صاحب الاقناع من صاحب الاقناع والمؤلف نفسه الحجاوي الذي هو صاحب الزاد هنا كأنه اختار ما هو اخص فقال بان يتفرقا او يتباعد حتى لا يسمعه. في في المعتاد يعني يبعد عنه قليل
نعم وربما آآ يعني نحى ذلك نحو من هذا بعض محقق المذهب لكن ما آآ جرى عليه اصل مذهب وما تقرر انه بخطوات ثلاثة واضح؟ فيحصل على كل حال التفرغ في هذا عرفا. طيب بالنسبة الان ما جد من البيوعات التي تتم بي ايش
التواصلات الهاتفية او الالكترونية او المراسلات  يعني اذا انهي المكالمة فكأنه ما تفرقا اذا كان اتصالا. طيب اذا كانت رسالة ها اولا اه اذا ارسل رسالة ها سواء كانت عبر الواتساب او عبر البريد الالكتروني او رسالة
مكتوبة ومرسلة يعني حقيقية نعم فهنا الارسال طلب للشراء اليس كذلك؟ ها؟ او او رغبة في البيع ايا كان المرسل هو البائع او المشتري. واضح اذا وصلت الى المشتري ها
عند ذلك يكون هو ايش؟ عندك خيار او ليس خيارا ها؟ يعني انه اذا كتب بعتك ليرد لها الرسالة فما الظاهر انها ما دامت عنده فهي له خيار كأن هذه الصورة يعني مما يتصور فيها الخيار
من جهة واحد فاذا كان قد اشترط خيارا فالامر واضح لكن اذا لم يشترط خيارا فيمكن ان يقال ان الظاهرة في مثل هذه الحال الخيار يثبت لمن وصلت اليه الرسالة حال بقائها عنده قبل ان يقوم من مجلسه ذلك
مجلسه ذلك. فاذا كان كتبها وبقي في مجلسه واراد ان ان ان يحل ان يحل البيع او نحو ذلك فله. لكن اذا خرج من مكانه بعد ان كتب او ارسلها او نحو ذلك فيكون كما لو تفرقا
فيكون كما لو اه تفرقا. اذا ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما. واضح يا اخوان؟ واه يعني ما جد من الامور آآ يعني آآ ربما آآ تضعف الصورة الحقيقية في اه خيار المجلس وفي بعضها لا يكون فيه. وفي بعضها لا يكون فيه
حقيقة يعني اه لا ينفك طالب العلم من الحاجة الماسة الى العلم بتفاصيل احكام هذه البيوت الالكترونية طغيانها الان هي طغت. اليس كذلك والمتوقع ان استمرت الامور على ما نحن فيه ان اه تكون يعني اه اه كثيرة ما نقول غالبا
ولكن ان تكون اكثر من هذا بكثير فالان يعني اقل الاحوال ان يقال مثلا عندنا فيما نسمع اه عندنا هنا ان على اقل الاحوال ان عشرة في المئة  نعم تتم من العقود البيوعات عن طريق
المراسلات وبالنسبة الشركات ونحوها آآ هذا كثير عندهم جدا هذا كثير جدا اه على كل حال العلم بتفاصيل هذه المسائل اه ايجادها مهم ولعل الله جل وعلا ان ييسر اه وان كان بغير الدرس لكن ان شاء الله ان الله جل وعلا ييسر ان اه اه يعني
آآ نتتبع هذه المسائل او هذه الصور وآآ تدون وبحيث تلحق كل مسألة بما يشابهها بما يشابهه وهذا مغبنا شيء من اه خاصة في عقود الاجارة ذكرنا فيما اذكر الايجار عن طريق المواقع الالكترونية ولا لا
تذكرون ولا ما تذكرون اه اه حسن ها تجارة الفنادق نعم آآ مركب في الطائرة ونحو ذلك اظن انها مر منها على كل حال آآ يعني يمكن ان تحتاج الى شيء من آآ افراد او تتبع هذه آآ الصور
نعم    وان يعني ان احد ان احدا منكم يعني اه تأمل فيها فجمعها ثم في نهاية كتاب البيع اه نعم لها لا بأس يعني انا الان اه عرظت في ذهني اه يمكن ان اه مع ان الوقت شوي شحيح عندي اه لكن لا
اه لا يمنع ان اه نتعاون جميعا آآ فننظر كل واحد يجمع بعض الصور التي لديه ويتبين سواء كانت محل الاشكال فيها الخيار او او نحوها. يعني على سبيل المثال اللي ما ادري اذا كانها يعني الان البيع آآ لما تكلمنا على البيع بالانموذج
ما تكلمنا على البيع بالصورة اللي عبر المواقع ها ما ادري والله اني انا اشك اني ذكرتها لكن اه انا اذكر في اه بعظ دروسي ذكرتها يعني هذه صورة من صور الاشياء. اه مثلا الخيار اه ايضا هي اه فيه صورة من صور اه هذه اه
كما قلت لكم يعني ربما تكون جملة من المسائل من عنت في ذهنه مسألة او نحو ذلك يكتبها ونجمع هذه ولعلنا ان نعرض لها اه في نهاية اه كتاب البيع
جيد ان بغيت تاخذ منها بعض الاشياء. نحن لا يهمنا يعني آآ فقط بيان حكم المسألة  انا يهمني في شرح الزاد ان ابين لك المسألة التي هذه في التجارة الالكترونية اين موضعها
اين ذكرها المؤلف هنا ليس المقصود هو فقط مجرد حفظ المسألة لكن ما ما مردها؟ ما مناط المسألة؟ على اي شيء تبنى؟ الكلام فيها اه بالايجاب اه بالجواز او عدمه ما حقيقته؟ اه هل
هو لجهالة لمقامرة لان هذا البيع لا يصح الا بالتقابض الى غير ذلك نعم نعم وان قرأتها انت نعم. وان نفياه نفاياه الضمير هنا راجع الى يعني وان هي فيها ضميران
امير التثنية وهما المتبايعان يعني وان فيا وان فالمتبايعان خيار المجلس فالهاء راجعة الى خيار المجلس فالمتبايعان سواء كانا اصيلين او كانا وكيلين او احدهما اصيل والاخر وكيل فنفى يعني ايه؟ ايش؟ قالوا اه اشتري منك بلا خيار
فيقول بعتك بلا خيار واضح؟ فيقولون هنا من انه لا اه لا مانع ويكون البيع صحيحا ولا يكون لواحد منهما خيار لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان آآ آآ نعم. فاذا اذا تبايع فكل واحد منهما
ايش بالخيار اه او يخير احدهما الاخر. فدل على انه يمكن ان يسقط خيار نفسه فاذا ثبت هذا في ان احد الجهتين يمكن اه اه اسقاط خياره الاخر كذلك. لانهما بمعنى
واحد او كالشيء الواحد. واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا يكون بدون اه اه او يصح بان لا اه آآ يكون بينهما خيار. لكن الحقيقة هذا من جهة الحكم واظح او الصورة
لكن من جهة النظر الحنابلة عندهم ان الشيء آآ ان اسقاط الشيء فرع عن ثبوته ان اسقاط الشاي شرع عن ثبوته وخيار المجلس يثبت تبعا للبيع فاسقاطه قبل البيع او مع البيع لا يكون
واضح؟ واضح ولا مو واضح واضح يا اخوان؟ واضح النتاندة؟ ها؟ فيقولون كيف تسقط شيء وهو ما بعد ثبت هو اثر من اثار البيع ان يثبت خلال المجلس. فاذا قلت بعتك بشرط الا خيار او قال شفت انا ما عندي خيار بتشتري ما عندي خيار
فقال اشتريت هذا اسقط الخيار قبل فهنا آآ هذا الحقيقة مشكلة عندهم ولذلك سيأتينا في النكاح انه او في الطلاق اه اذا قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق. فيقولون هذا ايش
لا يظر فلو تزوج امرأة لم تطلق. ولو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها لا يضر. لماذا؟ يقولون لان فرع عن ثبوت النكاح فاذا ثبت النكاح ثبت له الطلاق فجاز انفاذه. فبناء على ذلك تطليقه قبل ملء النكاح تطليق شيء لم فعل شيء
لا يملكه فهنا قالوا كذلك. على كل حال والحنابلة يقرون هذا الاصل الشافعية يعني طردوا اصلهم فقالوا هنا لا لا يكون الا بعد ثبوت بان يسقطه اما الحنابلة هنا قالوا قالوا لانها مفهوم الحديث
يعني هنا استثني الحكم فقيل بان لهما ان ينفيا نعم فلان نعم. لانه مفهوم من الحديث او يخير احدهما صاحبه وقالوا انه فهم من هذا انه قد آآ يترك الخيار الذي هو حق له. آآ على كل حال ان
آآ او اسقطه ما الفرق بين نفاياه او اسقطاه نفياه مع العقد يعني قال بعتك ولا خيار فقال اشتريت كذلك فهذا النفي قبل ثبوت العقد اوسقطا يعني بعد بعد ثبوته
فلما اه قال بعتك قال اشتريت. قال شفتها ما في خيار ولقد سلعتك. قال ما في خيار هذا اسقاط بعد بعد البيع. فالاسقاط هنا لا اشكال فيه. لا عند الحنابلة ولا غيره. لكن الكلام في الصورة الاولى. هل تصح او لا
او لا تصح واضح يا مشايخ نعم. قال وان فياه او اسقطاه سقط وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر نعم. او قال احدهما لصاحبه اختر فانه يكون له خيار فلما قال له اختر كانه قال انا قد اخترت وانتهيت
فكأنه اسقط خيار نفسه فمن اسقط خيار نفسه سقط خياره اسقاطه لخيار نفسه لا يسقط معه خيار الثاني. فاراد رحمه الله تعالى بذلك ان يبين ايش؟ مسألتان ان الاسقاط قوله او اسقطه انه يكون اسقاطهما جميعا
ثم لما قال وان اسقطه احدهما يفهم منه ماذا؟ ان من من اسقط سقط في حقه نعم ثم ان الاسقاط لا يسري الى خيار الاخرة واضح؟ اه يا يا اه يفترق الحكم او اه يتفرغ الحكم فيسقط في حقه ويبقى حقه
الاخر فاذا قال اسقطت حقي من الخيار قال نقول للثاني بقي خيارك الى ان آآ تقوما من مجلسكما فبناء على ذلك لو رجع من له الخيار بعد ذلك عن البيع جاز
لكن لو اراد من اسقط خياره ان يرجع عن البيع نقول لا. البيع تام بالنسبة اليك الا ان يرجع الاخر او يقيلك. فاذا قالك فالاقالة جائزة وسيأتي الكلام عليها يا اخوان؟ واضح؟ نعم. قال واذا مضت مدته
لزم البيع آآ طبعا هذه من الزيادات قوله اذا مضت مدته الحقيقة اه ان هذه كأن الجملة متعلقة بالثاني لا بالاول الذي هو خيار الشرق لانه هو الذي له مدة محددة
نعم آآ ولان شسمه خيار المجلس يثبت التفرغ فلو قال واذا تفرقا لزم البيع لكان لكان ذلك انسب هنا. لكان ذلك انسب هنا. ما على كل حال هذه من الزيادات ليست في اصل الكتاب
الذي هو المقنع. فنقول اذا تفرقا آآ لزم البيع طيب لو لم يتفرقا بان يكونا مسجونين معا سنقول ما دام في سجنهما لم يفارق احدهما صاحبه نام اغمي عليه قام قعد اكل
ها كل ذلك لا يمنع ان يكون خيار المجلس باقيا ما دام مجتمعين واضح طيب هل يجوز لاحدهما ان يقوم ويفارق حتى يثبت البيع ها  طبعا الخيار حق لهما. اليس كذلك؟ وهذا الحق قد اثبته الشارع. فيقول الحنابلة انه اذا اراد احدهما ان يقوم يعني ليس
انه انتهى المجلس وانما اراد ان يقوم ليقرر البيع ويثبته فكأنه اراد ماذا اسقاط حق صاحبه من الخيار فكأنما اراد ان يفوت عليه ما ثبت له شرعا لانه اراد ان يفوت ما ثبت له شرعا فلذلك لا يجوز
ان كان انتهى المجلس انت اردت ان تقوم لا بأس لكن لما رأيت السلعة جيدة وتخشى انه يتراجع فقلت اقوم ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل لاحدهما ان يستقيل خشية ان اه اه
ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله واضح؟ طيب جاء عن ابن عمر انه كان ايش انه كان اه اه يمشي خطوات ليثبت البيع فالحنابلة في المشهور عنهم يقولون ان ابن عمر
لم يبلغها النهي والا فابن عمر من اكثر الناس تحوطا نعم وورعه فيبعد انه كان يقصد ذلك واضح لكن اه قال بعظ الحنابلة وهي اه اجابة لطيفة للغاية. وليست بعيدة. نعم. قالوا ان ابن عمر
انما فعل ذلك من اجل نفسه لا من اجل غيره يعني لما جاء عن ابن عمران ما جاء عن ابن عمر كان يخشى يعني يعلم ان في هذه السلعة غبطة للمشتري او للاخر
فيخشى ان يندم هو يردها فكان يخرج لكي اه يفوت على نفسه سيارة ولم يقصد تفويت على صاحبه فعلى كل حال اهذه يعني اجابة لطيفة؟ قد يكون فيها بعد خاصة انه يقولون كان ابن عمر يعني دائما يفعل ذلك
ستكون العباءة الجواب الاول هو يعني ظاهر. نعم. لكن مع ذلك الجواب الثاني اه اه يعني مما يحسن بنا ذكره لان هذا هو الظن بنحو او بمثل ابن عمر ولان مثله يعني كان
اه اه حريصا على اه تطبيق السنة واه اه عدم مخالفتها في الامور اه المستحبة فكيف بالامور المتعينة فكيف اذا كان ذلك فيه حق لادمي واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم
الشيطان في العقد لا معلومة ولا طويلة نعم. قال الثاني ان يشترطاه في العقد الثاني يعني من انواع الخيار وهو خيار الشرق. ولذلك قال ان يشتري طاه. ومعنى اه اشتراطهما يعني
آآ يشترط احدهما في حال العقد ان له الخيار مدة مدة كذا وكذا نعم ولذلك قال ان يشتري طاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة  اذا لا بد ان اه او النوع الثاني ان يشترط
وهذا ايضا اخيار شرط من حيث الاصل دلت عليه دلالة السنة قال او يخير احدهما صاحبه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم وجاء ذلك عن الصحابة
جاء عن انس وعن غيره. نعم فاذا ان يشترطا آآ ان خيار الشرط صحيح ثابت. وان هذا هو آآ الموافق للدلالات النصوص العامة وايضا ما جاء في الحديث او يخير احدهما صاحبه
وقولنا في العقد دليل على انه لو لم يكن في العقد بان اتفقا عليه قبله ان ذلك ليس بصحيح وهذا تقدم الكلام عليه الشروط في البيع اليس كذلك قلنا ان الشروط في البيع عند الحنابلة انها لابد ان تكون في العقد. فلا تصح
قبله بخلاف الشروط في النكاح فانهم قالوا وقبله تصح واتكلمنا على هذا وكلام صاحب الفروع اليس كذلك لا يبعد لا يبعد ان يقال هنا ما قيل هناك من اننا اذا قلنا ان الشروط في البيع تصح قبله
نعم كصحة الشروط في النكاح قبل العقد فتلحق به فكذلك آآ اشتراط خيار آآ مدة معلومة يكون هذا من الشروط في البيع ويكون صحيحا آآ قبله واضح على قول الحنابلة اذا متى يكون وقته؟ آآ يقولون ان وقته يكون في له ثلاثة
اشياء وقت العقد هذا واضح اليس كذلك اه في خيار المجلس لانه يجوز لها ان ان يترك العقد فيقولون ما دام ان هي تترك العقد يجوز له ان يمدد فيقول آآ في قيام المجلس ترى ها الشرط بينا ثلاثة ايام
لو كان قال اشتريت منك السيارة وقال بعته نعم فهم ما دام في المجلس يجوز لها ان اه ان اه يختار ترك البيع اليس كذلك؟ فاذا جاز له ترك البيع من من هذه الجهة جاز له ان
ان يشترط زيادة آآ مدة التغوي النظر فلذلك قالوا في خيانة للمجلس او مدة خيار الشرط او مدات خيار الشرط. يعني لو اشترط اه اه هو في الاصل قال اشتريت هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة ايام
فلما جاء في اليوم الثاني وكان يريد ان يتأكد من شيء اما من بقائه مثلا آآ في هذا المكان للدراسة او لغير ذلك او آآ عدم وجود سيارة انسب منها فلما ذهب اليوم الثاني واذا الامور لم تتبين قال شوف يا اخي
اه ترى اه مدة الخيار اسبوع فهو زادها كم؟ مدة بعد ذلك سواء قال اسبوع يعني فتكون المجموع عشرة ايام او تكملة الاسبوع فيزيدها اربعة ايام واضح فيقولون يجوز في هذه الحال
واضح؟ يمكن ان يزاد ما ذكرناه قبل قليل اذا قلنا من ان الشروط في البيع تصح قبل العقد اه بناء على ذلك اه ما كان من شرط خيار اه قبل العقد اثناء التفاوض لا يبعد ان يكون اه صحيحا معتبرا
والكلام هنا اذا كان ايش يعني اتفقوا عليه ليس ان احدهما طلبه يعني في اثناء التفاوض لما يقول مثل واحد اتممنا البيع فالخيار لي اسبوع اه الثاني قال ابد الخيار ما في مشكلة اذا اردت ان تردها ثم لما عقد لم يذكر ذلك هذه تحصل كثيرا
على مقتضى كلام الحنابلة هنا ها ان لا لا لا شرط له هنا لكن اذا قلنا من ان تصح الشروط في البيع قبل فيكون هذا الشرط معتبرا لكن لا يدخل في ذلك قطعا لو قال مثلا ترى هاه ان اشتريت منك لي شرط لي شرط اسبوعا ثم هو لم يرد عليه
فكان الحوار يعني منتقلا الى شيء اخر. فلم يكن متفقا عليه يعني هذا. فيكون هذا مما لا اه اه اعتبارا له. واضح يا اخوان؟ قال ان يشترطاه في العقد مدة معلومة. فيخرج من هذا ما لو كانت المدة
مجهولة او مطلقة او مؤبدة لو كانت المدة مجهولة قال الى ان اشاء متى يشاء؟ ما ندري او مطلقة قال ولي الخيار طيب الى متى ها هنا يقولون لا يصح عند الحنابلة. عند الحنابلة لا يصح
نعم او مدة ايش كان يقول مثلا الى ان ينزل المطر او ان اقبض ما عند السلطان او نحو ذلك هذه اشياء ما هي معلومة فبناء على ذلك لا يصح في مثل هذه الاحوال
لكن قوله مدة معلومة ولو طويلة معلومات تخرج المجهولة او المؤبدة لان المؤبدة تخالف مقتضى البيع فيكون من الشروط الفاسدة اليس كذلك؟ فاذا لا بد من التوقيت. هنا لما قال ولو طويلة يعني بان تكون يوم يومين ثلاثة
اذا كان ثلاثة ايام فعند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية عند الحنفية يصح ذلك. لكن ما زاد عن الثلاثة ايام يختلفون فيها فلاجل ذلك قال الحنابلة ولو طويلة كانه يشير الى ماذا؟ لا الى خلاف في المذهب. لا
ولكن الى قول مخالف وهم الشافعية والحنفية. المالكية يقولون يجوز ان احتج اليه يعني لا يجيزها مقيدة يقول بان يكون مثلا اه يستشير احد في قرية ولا يصل الى القرية
الا بعد اربعة ايام او نحو ذلك فلا يصححها باطلاق. فالحنابلة يقولون ما دامت اه ما دام الشرط صحيحا والمدة معلومة والجهالة منفية. فما الذي يمنع اسمعوا منها لانه جاء اصل ذلك او يخير احدهما صاحبا والمسلمون على شروطهم. ولا جهالة او غرر على واحد منهما
فاجازوها في تلك الحال واضح يا اخوان؟ نعم  نعم يعني لو كانت آآ مثلا كما هو الان موجود عندنا ان للمشتري ثلاثة ايام ها في ان يرد  هذا اه يعني يكون كالمشروط شرطا
شرط ها آآ الاصل صحة ذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لذلك اه الصحابي حبان اه جعل له ثلاثة ايام سيكون ذلك له آآ يعني وجه آآ صحيح. نعم
نعم وابتداءها من العقد اش معنى هذا يعني ان خيار المجلس يدخل في خيار الشرط ان كان مدته اطول من المجلس يعني عندنا الان قال ايش؟ اشتريت منك هذه بشرط ان اشاور فلانا
فقام واتصل على فلان وقال شاور له نقول في هذه الحال لما شاوره واشار عليه بالشراء نعم بقي ما دام باقيين بقي خيار المجلس اليس كذلك نعم لكن اذا تفرقا ولم يشاور فلانا
ان يستشيرا. لكن هذه ايضا بشرط ان نشاور فلان. يقول الحنابلة او عند الحنابلة في هذه لا بد ان تكون معلومة والا كان متى يستشير فلانا قد يكون وقتا مجهولا فيدخل في الممنوع. فالحنابلة يمنعون منها اذا كانت لم
تحدد بمدة قال انا استشيع لكن لو قال انا استشير فلانا في هذين اليومين واخبرك فنقول لانه له الخيار يومين. ولذلك لو رد في حتى بدون ان يستجيب فلانا لكان له ذلك
واضح؟ اه بعض الفقهاء يقول لو قال انا استشير فلانا يقول فاذا لم يحدد فيصحح ويجعل له نحو وقت يمكن ان يستشير فيه فلانة  لكن المذهب لابد ان يكون معلوما. على كل حال نقول وابتداؤها من العاق. لماذا قالوا ابتداؤها من العقد؟ هذا يشير الى خلاف عند الحنابلة
هل آآ هي تتداخل مع خيار المجلس او تكون بعده واضح؟ اه مشهور المذهب قالوا لا هي من العقد لاننا لو قلنا انها من بعد انتهاء المجلس لافظى ذلك الى ان تكون مدة الخيار مجهولة
لو قال مثلا ايش؟ آآ عشرة ايام واضح عشرة ايام وقلنا انها تبتدأ من العقد واضح نعرف متى تنتهي؟ اليس الان عقدنا وبعد عشر ايام تنتهي؟ لكن اذا قلنا انها بعد الخروج من المجلس
فيمكن ان يجلس ساعة او ساعتين او ثلاث او خمس ويمكن ان يجلس شهرا كما لو كان في نحو السجن او في نحو اه سفينة صغيرة ينتقلان الى بلاد بعيدة
ذلك الى ان تكون هذه المدة مجهولة فليجل ذلك قال الحنابلة من انها لا تبتدئ من العقل تبتدأ من العقد وهذا يعني اظهر ويكون بينهما تداخل في هذه الحال. اه لكن من قال بالقول الاخر ايضا له يعني اه
وجهه ويقول له يعني ان الجهالة لم ترجع الى الشرط من حيث هو شرط. لكن لاجل ان المجالس لا تنتهي في وقت محدد هذا ليس براجع الى آآ شرط المدة وانما الى شيء خارج عنها. على كل حال آآ الامر آآ كما قلت لكم ان ابتداءه
من العقد هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة منعا لحصول الجهالة في انتهاء مدة خيار الشرط. قال واذا مضى مدته او قطعاه بطل اذا مضت المدة نعم بان اشترط آآ خمسة ايام ثم ذهبت للخمسة ايام ولم يرجع هذا ولم يرجع ذاك فنقول
هنا في في مثل هذه الحال نعم ان العقد لازم وانتهى الخيار ولم يرجع احدهما فيثبت لهذا ملكه ويثبت لذلك ايش ملكه ويثبت لهذا آآ ميلكو. نعم. قال وان مضت مدته او قطعاه بطل
لما جاء في اثناء المدة قال احدهما يا اخي انا ما عاد استطيع آآ محتار لا ادري يثبت البيع او لا يثبت اه لان الان معروضة السلعة مشابهة. فاما ان الان نقول لا لا شرط بيننا فالعشرة ايام الان لا نعتبر
وننهيها الان بعد مضي يوم او اقل او اكثر ها؟ اه فقال اقطع نقطع فثبت البيع نقول لا بأس واضح آآ طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى واوقت عاه بطل. ويثبت في البيع والصلح بمعناه
ما الذي يثبت فيه اه خيار آآ الشرط يقول المؤلف رحمه الله في البيع ثم قال والصلح بمعناه اه يعني الصلح الذي هو بمعنى البيع والصلح الذي هو بمعنى البيع يثبت فيه. وقلنا ان الصلح الذي بمعنى البيع هو صلح على مال او في معاوضة
الصلح لاقرار وبعضهم يقول حتى الصلح على اسقاط آآ اذا كان فيه معاوضة على كل حال يعني سيأتي توضيح ذلك في اه باب الصلح باذن الله جل وعلا آآ يفهم من هذا ان خيار الشرط لا يصلح لا في السلام
ولا في الصرف نعم ولا في آآ لا  آآ ايش؟ لا في الاجارة لا في الصرف ولا في السلام ها هذا هو اهم شيء يعني لا هذيك ما فيها خيار مجلس لكن التي فيها خيار مجلس وليس فيها خيار شر
فهم يقولون تلك ليس فيها خيار شر اه هذي اه هذي لا يثبت فيها خيار شرط وان ثبت فيها خيار المجلس وذلك كأنهم يعني يقولون انه يترتب عليه مثلا اه ان يكون فيها اه تأخير القبض في الصرف الصرف
فيه من القبض يعني اه على كل حال هذا هو مشهور المذهب انه لا يثبت الخيار الشرط الا في هذين. نعم فلا يثبت في الصرف ولا يثبت في آآ السلام خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام كما نقل عن صاحب الفروع آآ من ان خيار الشرط عنده يثبت في جميع الشروط
في جميع اه العقود عفوا في في جميع العقود وهذا له وجه هذا له وجه  اه يعني اه الان لو اشترى شخص ذهبا واعطاه ما يقابله وقبض لكن قال انا بشرط لي الخيار
ما الذي يمنع من ذلك فعلى كل حال الحنابلة منعوا. اه من الاشياء التي ذكروها هنا وهي مهمة فهمها نعم ان الخيار شرط الخيار لقصد الربح شرط الخيار لقصد الربح وهذه صورة الان موجودة
كيف ذلك كيف ذلك يعني شخص جاء الى اخر قال اقرضني عشرة الاف  قال شوف انا ابيعك هذه السيارة نعم انت متى ستغد لي المبلغ؟ قال ان شاء الله شهر
قال انا آآ اشتري منك هذه السيارة  عشرة الاف يعني بنحوي قيمتها وهو المبلغ الذي يريده. نعم. اشتري منك هذه السيارة بعشرة الاف لمدة شهر لمدة اه او الخيار بيننا شهة اشترط الخيار شهة
نعم ثم اخذ السيارة وهذا اخذ المبلغ هذا الان صارت ملكه فهو ينتفع بها. فاراد ان ينتفع بها مقابل القرض تصوراه صورة البيع فاذا جاء ايش؟ نهاية الشهر غد له المبلغ. وهذا رد له السيارة. ما الذي حصل؟ ان هذا اخذ
الاف بعشرة الاف مع مع ربح منفعة السيارة واضح؟ فيقولون واذا شرطاه لاجل ربح لم يجوز لان هذا يكون باب غباب الربا وهذا يحصل الان. بعضهم يقول يا اخي خذني مليون يقول لا. اشتري منك البيت بمليون
اه او ابيعك اه اشتري منك بيتك بمليون اه الخيار لك سنة اذا جئتني بمبلغي فالحمد لله وارد لك بيتك والا يعني يستوفي. فهو يثق انه مدة هذه السنة الذي اقرظ في هذه
المليون انه ينتفع اه بايش؟ بالبيت فاما ان يثبت لها البيع والبيع فيه منفعة لا واما ان ان يكون استفاد من الاقراض الانتفاع بهذه السلعة هذه المدة المعين هذا لا لا يجوز على اه كلام الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. قال والاجارة في الذمة او على
مدة لا تلي العقد. اذا الاجارة اه خيار الشرط يصح فيها لكن اه ليس في كل الاحوال وانما مقيدة اما ان تكون الاجارة في الذمة مثل ماذا؟ مثل ان اه يستأجرها على خياط الثوب او
جدار هذه ايش على عين ولا في الذمة؟ هذي في الذمة فنقول اذا كانت في الذمة فصحيح. قلت هذا الخيار لي اسبوع فيصح متى ما اتفقا وقطعا بذلك شرع. نعم. او على مدة لا تلي العقد
انت الان في بيت ومستقر وستذهب الى بلدك ثم تعود. والبيت الذي انت فيه تنتهي مدته واضح باء ايش وجدت دارا اقرب الى الجامعة فقلت له وانا استأجرها منك بخمسة الاف من بداية شهر الله المحرم القادم
ولي الخيار ثلاثة اشهر نعم ثلاثة اشهر تنتهي قبل مجي محرم او بعد قبل مجيء محرم اليس كذلك فبناء على ذلك يصح ولا شيء فيها لماذا لان خيار الشرط يصح في البيع والاجارة بمعنى لانها معاوضة وعقد لازم فيصح
ولا غضبة فيها. طيب لما ايها الحنابلة؟ اشترطتم بان بان لا تكون المدة للعقد؟ يقولون لانه اذا تلت العقد فانه يحصل هنا ضرر طيب الان انت اشترطت انت تستأجر هذه المدة مدة ستة اشهر وتشترط الخيار
طيب اذا مضى شهر ثم اخترت كذلك اليس قد فات فاتت عليه منفعة لاجل ذلك قالوا لا يصح في هذه الحالة لا يصح في هذه الحالة. الاجارة في الذمة آآ او على مدة لا تلي العقد. فالاجارة في الذمة واضحة او على مدة لا تليق
في العقد يصح اما اذا كانت تلي العقد او عقد او خيار الشرط يصل اليها فلا. يعني لو كان يقول استأجر منك هذه الدار اليوم لمدة سنة الخيار شهر نقول لا يصح لماذا؟ لان الخيار الشرط
في اه اجارة تلي مدة العقد اليس كذلك؟ او كانت تتداخل معه لو قال مثلا ااستأجر منك هذا البيت بعد خمسة عشر يوما ولي الخيار شهر. ايضا فسيكون في التداخل بين خيار الشرق وبين استحقاق المنفعة فبناء على
ذلك لا يصح لان يفضي على ان ينتفع بالمنفعة ثم هو يعني لم يلزم يلتزم بالعقد فلم يصح في تلك الحال. نعم. اه نكتفي بهذا القدر. انا كنت اظن اننا بنوصل الى خيار التدليس
لكن ما اظن انها تحتاج الى زيادة توضيح او كذا بهذا القدر. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد
