بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يزيدنا من العلم والفقه وان يرفعنا بالعمل والتعليم وان يعقبنا دوام الاجر الى يوم الدين وان يجعلنا واياكم من اولياءه الصالحين واحبابنا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين لا يزال الحديث موصولا فيما كنا قد ابتدأناه في المجلس الماضي
في احكام اه الخيار وكنا قد اتينا على جملة من المسائل المتعلقة بخيار اه اه الشرط فنكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
وان شاء الله   نعم وان شرطاه اه طبعا انهينا ما يتعلق بما اذا كان شرط الخيار في اجارة تلي مدة العقد. وقلنا ان هذا فيه فالاجارة التي تلي مدة العقد تقتضي ان ينتفع المستأجر بالعين. والخيار يقتضي ايش
اه ان كان الفسخ وان كان الفسخ مع الانتفاع بالعين اه لا لا يتفقان او يتضادان. فلاجل ذلك آآ يصح من حيث الاصل خيار الشرط في الاجارة لكن في احد حالين اما ان تكون الاجارة في الذمة كما ذكرنا فيما مضى واما ان تكون الاجارة على عين لا
لكن اه مدتها اه لا تلي اه العقد مباشرة. فبناء على ذلك يكون خيار الشرط خارجا عن وقت استيفاء المنفعة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. ثم قال وان شرطاه يعني وان شرط المتبايعان او المتعاقدان اذا قلنا المتبايعان فهذه اخص باعتبار ان الخيار في
البيع لكن اذا قلنا المتعاقدان فهو اولى من حيث ان خيار الشرطي يدخل في البيع يدخل في الاجارة في اه ما تقدم من العقود التي اه جرت الاشارة اليها في المجلس الماظي. فاذا اذا قلنا اذا شارط
يعني المتعاقدان اذا شرط خيار آآ الشرق يكون لهما جميعا يكون لهما جميعا آآ مثل ذلك ايضا. لو شرطاه لغيرهما كما لو قال شخص بعتك على ان السامع ابي مثلا هذا اليوم
نعم فان الخيار في الاب نعم. وان كانوا يقولون في مثل هذه الصورة يكون الخيار له مطلقا. يعني سواء استأمر اباه او هو رجع عن البيع برغبته ورضاه. نعم. قال اه وان شرطاه لاحدهما. اذا يمكن ان يكون خيار الشرط لهما
جميعا ويمكن ان يكون لاحدهما ولذلك قال وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح دون صاحبه صح لو ان المشتري قال الخيار لي مدة اسبوع ولا خيار لك لانني مثلا احتاج الى ان اجري بعض الدراسة فاخشى ان اجري الدراسة فاذا انفقت عليها ما انفقت
نعم تبين اه فسخت مني البيع ففات علي ما انفقت من اه مبلغ مثلا في هذه الدراسة على سبيل المثال نعم فبناء على ذلك اذا لاحدهما دون صاحبه صح. لماذا؟ لانه من جهة المعنى ان خيار الشرطي
لهما جميعا ويجوز ان يسقطاه عنهما ويجوز ان يكون لاحدهما دون الاخر لان المقصود آآ مصلحتهما فكيف ما اتفقا عليها فهو اه جائز بل يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى لو انه يعني اسقط خياره على على مبلغ
يعني قال مثلا انا لي الخيار اسبوع وانت لا خيار لك. فقال لا انا لي الخيار مثلك اسبوع فان لا يكون لي خيار فالسلعة بمائة وعشرين بدل مئة يقولون ذلك يكون صحيحا ولا يكون من بيع آآ العربون. فاذا اذا شرطاه لاحدهما
كان الشرط للبائع او للمشتري للمؤجر او للمستأجر في الصلح من صالح او من اه اه اقر كل ذلك يكون صحيحا. نعم. قال والى الغد او الليل يسقط باوله يعني اذا علقاه بوقت
فانهما اذا علقاه بوقت فان اما ان ان يكون الى اول الوقت او الى اوسطه او الى تمامه نعم فبناء على ذلك يقول الفقهاء انه اذا قال الى الغد فالاصل انه يدخل الغد فيدخل الغد
مثلا طلوع الفجر واضح؟ فبناء على ذلك نقول يسقط باوله لان هذا هو المغيا لان هذه هي الغاية الغاية هي ان يقال الى كذا فغايتها الى الغد الذي هو طلوع
الفجر اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يكون في اوله. او الى الليل يسقط باوله يعني اذا سقطت الشمس اذا غربت الشمس فهذا آآ ادبار النهار واقبال الليل كما جاء معنا في الحديث اذا وجبت
الشمس فقد افطر الصائم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبغت الشمس منها هنا فقد افطر الصائم نعم   آآ قال ولمن له الخيار الفسخ يعني اذا كان الخيار للمتعاقدين البائع والمشتري
او كان الخيار لاحدهما كالبائع او المشتري نعم مدة شهر اراد ان آآ يفسخ البيع والا يمضي وان يحل يحل العقد ولا يبرم فبناء على ذلك نقول له ذلك. لان هذا هو مقتضى
مقتضى ايش؟ الخيار. فان مقتضى الخيار ان اه يا اه انه اما ان يختار امضاء البيع المضي فيه واما ان يختار الفسخ وحله بعد ابرامه. اليس كذلك؟ واضح؟ اه ولهذا قال ولمن له
خيار الفسق ولو مع غيبة الاخر وسخطه نعم ويمكن نقول وسخطه لو سخط آآ يعني على سبيل الصفة. نعم. آآ هنا اذا قلنا من ان له الفسق فباي شيء يحصل ذلك
فبأي شيء يحصل ذلك مقتضى كلامهم انه اذا قال فسخت واضح فانه ينحل البيع في مثل هذه الحال هل من لازم هذا هل من لازم هذا ان يغد الثمن اذا كان هو البائع
او يرد السلعة ان كان هو المشتري ظاهر كلامهم ليس ذلك بلازم لكن نقل غير واحد من الحنابلة انه لابد من اجل ان يدفع الثمن ان يرد الثمن نعم اه كانه قواه بعض المتأخرين
ومن ذلك المرداوي المنقح يعني صاحب الانصاف فانه قال ولا يصلح في زماننا الا ذلك منعا للحيل  منعا لي الحيل فاذا كان لا يصلح في زمانه فيقول صاحب الكشاف ها فكيف بزماننا
ونحن نقول فكيف بهذه الازمان المتأخرة كيف معنى انه يحصل الحيل؟ يعني يجي شخص ويقول اشتريت منك اه او بعتك هذه السيارة والخيار لي مدة شهر اعطاك السيارة اخذ المال
واضح؟ ثم بعد اسبوعين قال فسخت البيع اذا قلنا يفسخ البيع بمجرد هذا فمقتضى ذلك انك تعطيه سيارة اليس كذلك؟ فاذا قلنا ليس من لازمه ان يدفع السيارة الثمن ان يرد الثمن فيمكن ان يجعل ذلك حيلة ليأخذ الثمن
من ويماطلك اه تتابعه وتلاحقه ولا تدركه واضح؟ او العكس اذا كان المماطل هو المشتري فيمسك فيمكن ان يمسك العين عنده وتطالبه ان يغد السيارة فلا يردها  فبناء على هذا قالوا من ان لا يصلح الا بهذا
ولذلك يعني مال اليه صاحب الانصاف وكذلك ايضا نقل هذه العبارة الحجاوي في الاقناع آآ يعني كأنه آآ في الكشاف آآ اكد عليها. ولذلك قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه. يعني اه هذه عبارة الى ان مقتضى خيار الشرط
او مقتضى الخيار ان لكل واحد منهما حل البيع بكل حال. وان حل البيع لا يتوقف على  اذني الاخر ولا رضاه ولا حضوره ولذلك قال ولو مع غيبة الاخر وسخطه يعني غيبته تقابل حضوره وسخطه تقابل رضاه
ويدخل في ذلك ايضا مع عدم اذنه. لان ايضا داخل هذا في قوله مع سخطه. لانه اذا سخط ذلك لم يكن قد رضي به يؤثر اه اه تؤثر الغيبة ولا الاذن من عدمه ولا السخط من سواه في
ان لكل واحد منهما رغب في فسخ البيع او العقد ان يفسخه سنقول في البيع ان كان بيعا او في الاجارة ان كانت اجارة او في الصلح ان كان صلحا. واضح يا مشايخ؟ نعم
نعم    لا مقتضى كلامهم انها لا لا يحصل الفسخ الا بذلك يعني من قال منهم بهذا نعم وهو ظاهر ولا يسع الناس الا العمل به يعني لو واحد راح الان للمحل وقال شايف منك هذه السلعة
ها ثم قال بس لي الخيار يوم ثم اخذ السلعة وجاء وقال تغي فسخت البيع وما سلم السلعة وش تقول  ولو قلنا انه يعني ما ما يلزم ادى ذلك الى اشكال كبير
كان كلهم يأخذون السلع ويقول حللنا البيع ولا يؤدي. نعم  اذا اذا اظهره كفى لكن اذا تقاظيا فيحتاج الى البينة او اليمين اذا لم تكن بينة فلابد من اليمين. يعني لو كان مع الغيبة فيحتاج الى الاشهاد لئلا يحصل منه انكار فيترافع الى القاضي فلا
نسعفه آآ الحال باثبات رجوعه واختياره نعم    نعم قال والملك بكسر الميم آآ مدة الخيارين للمشتري يعني في اه اذا تعاقد الرجلان فمتى ينتقل الملك فمتى ينتقل الملك هل هو بمجرد العقد
او بلزوم البيع يعني بانتهاء الشرط فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بمجرد العقد ينتقل ايش؟ الملك فتكون هذه السلعة ملكا المشتري تكون هذه السلعة ملكا للمشتري. من اين اخذتم ذلك ايها الحنابلة
لان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيح من باع عبدا وله مال فماله لي للمبتاع اه للبائع الا ان يشترط المبتاع واضح فقال فما له لمن؟ للبائع
الا ان يشترط المبتاع لما قال ما له للبائع طيب عين العبد لمن للمشتري اليس كذلك؟ هل في هذا الحديث اشارة الى انه لا لا يكون الا بعد الخيار ها هذا الحديث مطلق. فدل على ان الملك ينتقل مباشرة بعد العقد. سواء كان العقد فيه شرط
اختيار اولى. واضح؟ واضح الان وجه الدلالة ولا مو باظح؟ واضح يا اخوان واضح؟ نعم. فبناء على ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع دل على ان
العقد يحصل بانتقال المبيع. لكن المال يعني وش يقصدون بمال العبد يقصدون بمال العبد ما عليه من ثياب ما عليه مثلا لو كان عليه ساعة عليه خاتم عليه آآ مثلا عمامة
فيقول ما له للبائع لان البيع وقع على عين العبد. لن يشترط اهل المجتمع. فاذا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ ينتقل بمجرد العقد ولم اه يقيد ذلك
بخيار ولا عدمه دل على ان الملك ينتقل مباشرة وهذه من المسائل التي يعني جرى فيها خلاف بين الفقهاء. فبعضهم يقول لا هو ملك للبائع باق على ملكه حتى يلزم البيع. ومنهم من
يقول لا هو ايش متوقف فيه حتى يثبت شيء من ذلك اه طيب اه اذا قلنا من ان الملك مدة الخيارين للمشتري يعني يقل الخيارين هنا المقصود بهما خيار خيار الشرط وخيار المجلس
ما الذي يترتب على ذلك؟ قال وله نماؤه المنفصل وكسبه فبناء على هذا اذا قلنا من ان ايش؟ الملكة ينتقل الى المشتري فمنفعته ونماءه له فلو انه مثلا كانت اه الدار التي اشتراها مؤجرة
فمدة الخيار شهر تكون الاجرة لمن للمشتري لماذا لأن الغنم بالغرم فكأنما فلما كانت لو سقطت لكانت على ملكه فكذلك غنمها اه اه كسبها وريعها له واضح؟ ولذلك قال ولهنا ماؤه المنفصل وكسبه. طيب لو اشترى دابة
ولو لو اشتهى دابة وآآ اشترط اشترط الخيار شهرا فوضعت حملها الحمل هنا او الولد هنا نماء متصل ولا منفصل منفصل الولد متصل بها ولا منفصل؟ منفصل عنها. فبناء على ذلك يكون لمن؟ يكون للمشتري
لكن بالنسبة للولد على وجه الخصوص جرى فيه شيء من الخلاف. فبعضهم قال ان كان الحمل موجودا وقت الشراء فانه يكون جزء من المبيع اليس كذلك؟ ولذلك جرت عدد الناس ان الحامل تباع باكثر مما تباع به آآ الحائل او غير الحامل
فلأجل ذلك بعض محققي الحنابلة وكأن منهم يعني ابن ابن رجب وذكر ذلك صاحب والاقناع وغيره انها يعني آآ يمكن ان يقال برجوعه باعتبار انه ليس نماء منفصلا وانما هو جزء
في تلك الحال. وهنا لما قال وله نماؤه المنفصل هذا واضح ان ماء المنفصل مثل ما قلنا الولد الثمرة آآ وكسبه لو كان مثلا عبدا مؤجر او لو كانت سيارة مؤجرة فكسبها اه في زمن الخيار للمشتري. انما المتصل ما يقصدون بالنماء المتصل
انما المتصل مثل سمن العبد تعلمه صنعة او تعلمه الكتابة هل يمكن نفصل الكتابة عن العبد؟ فبناء على ذلك اما النماء المتصل لو اه فسخ البيع فانه ولو نمى عنده سمن عند لان ما عنده شغل او ما او كان يؤكله كثيرا
فنقول سمنه يرجع معه. لانه لا يمكن فصل المبيع واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم    نعم  قال ويحرم ولا تصح تصرف احدهما في المبيع يحرم هذا يعني بالنسبة للحكم ايش التكليفي
بمعنى ان اي واحد من المتبايعين بشرط الخيار لو تصرف فانه فاعل للمحرم. والفاعل للمحرم مستحق للاثم تجب عليه التوبة والاستغفار. واضح فاذا هذا من جهة الحكم التكليفي انه يحرم. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم ولا يصح
فاذا من جهة الحكم التكليفي هو مآتم وفاعل للاثم وفاعل للحرام نعم لماذا؟ لانه ايش؟ تصرف بما يفوت حق صاحبه مما يفوت حق صاحبه. فلو انه مثلا اشترى هذه البعير
نعم فذبحه في زمن الخيار اليس فوت على البائع ان يرجع فيه فاذا هو آآ جان على البائع او ليس بجان جاني فبناء على ذلك نقول انت اثم وثم يقول ولا يصح
تصرف احدهما في المبيع فبناء على ذلك ما حكم هذا التصرف؟ هذا من جهة احكام الصحة والفساد يعني ما الذي يترتب على ذلك التصرف؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح تصرفه
فبناء على ذلك لو ان المشتري لما اشترى هذه السيارة اه بشرط الخيار شهرا فلما جاء الى بيته اذا اخوه عند الباب فلما رأى السيارة قال ما هذه السيارة الجيدة او كذا؟ قال هي لك
وهنا نقول ان هذا تصرف في زمن الخيار او لا في زمان خيار فما حكم ذلك؟ نقول هو اثم فاعل للمحرم ثم ماذا ثم تصرفه غير صحيح فما حصلت من من الهبة لك ايها الاخ فهي هبة في غير محلها
وهبة لا آآ تبلغ موقعها. ولذلك قال ولا يصح تصرف احدهما في المبيع. وهنا قال ولا يصح تصرف احدهما في المبين يعني ايش؟ البائع والمشتري اما المشتري فهذا ظاهر مثل ما قلنا في المثال اللي الان. واما البائع
فانه لما باعه السيارة نعم ثم بشرط الخيار شهران ثم ذهب وباعها على شخص اخر باكثر من ذلك يصح تصرفه او لا؟ لا يصح تصرفه وبناء على ذلك لو اه اه جاء هذا المشتري الاخر فقال اعطوني السيارة فقد اشتهيتها من صاحبها
سنقول شراؤك ليس بصحيح وبيعه حرام. وهو اثم. وهذه السيارة في زمن الخيار لهذا. فان اختار الشراء فهي  وان اختار اه عدمه  ايش؟ للبائع بعد ذلك ان يفعل ما يشاء
فاذا لا يصح لاحدهما اه التصرف في المذيع نعم. قال وعوضه المعين هذا بالنسبة للمبيع. طيب التصرف في الثمن طبعا قوله وعوضه المعين هذا من زيادات صاحب الزاد ولذلك جعلها المحقق هنا بين معكوفين للاشارة
انها ليست في المقنع. نعم. قال وعوضه المعين. يعني ان الثمن الذي اشتريت به هذه السيارة اما ان يكون معينا على ممر ان يكون في في الذمة ومقصودنا بالذمة يعني ليس
بمعين قال ايش آآ بعتكها بعشرة الاف فيقولون اذا كان العوظ معينا فكذلك التصرف فيه ليس بصحيح تصرف فيه ليس بصحيح فلو قال اشتريت منك هذا هذه السيارة بهذا العبد
اين الثمن العبد اليس كذلك؟ لان قلنا اذا كان الثمن معينا فكيف تعرف الثمن من المثمان اتصلت به باء العوظ دل على انه هو هو الثمن. واضح؟ ما اتصلت به باء العوظ فهو ثمن
قلت اشتريت هذه الصيغة بهذا العبد فاذا الثمن هو هذا العبد. فلو ان البائع تصرف فيه وهنا فوت الرجوع ومثل ذلك لو تصور غفل مشتري فقال مثلا اه هو لك يا زوجتي
فاهداه الى زوجته سنقول في مثل هذه الحال ليس بصواب. لماذا؟ لانه آآ يفوت على البائع حقه. وهما في وقت آآ خيار الشرط فبناء على ذلك وان كان الثمن هنا انتقل الى البائع لكن لا زالت علقت المشتري به فبناء على ذلك
لا يصح للبائع ان يتصرف لاجل علقة المشتري. ولا يجوز للمشتري ان يتصغف في هذا العبد لاجل لاي لاجل انه نقل الى البائع. واضح؟ المبيع كذلك. يقال لا يجوز لهما ان يتصرفا في المبيع. لماذا؟ لانه بالبيع
انتقل الى المشتري ولا يجوز للمشتري التصرف فيه لان فيه علقة لي للبائع يمكن ان يسترده. واضح يقولون والعوظ المعين وكذلك العوظ غير المعين اذا سلم لانه بالتسليم ايضا تعين
يعني هو ما قال اه هذه السيارة بهذا العبد وانما قال هذه السيارة بعشرة الاف هذه العشرة الاف في الذمة ولا في ولا في معينة في الذمة فبناء على ذلك يقولون لو سلمها اليه صارت
معينة لو سلمها الي صارت معينة لانه تبينا ان هذه السيارة بهذه العشرة فبناء على ذلك يقولون ايضا لو سلم الثمن الى البائع حتى ولو كان في الذمة فانه صار معينا فبناء على
ذلك لا يصح التصرف فيه. واضح المشايخ نعم ها نعم تتعين بالتعيين وهذا سيأتينا في القرض ان شاء الله قال بغير اذن الاخر اما لو كان آآ التصرف بينهما او باذنهما
فيجوز يعني لو قال مثلا ايش؟ اه لما اشترى هذا هذه السيارة بهذا العبد فقال البائع والعبد لك العبد لك نتصرف مع من ما احد الطرفين فيجوز اذا قبله فاذا يقولون اذا كان التصرف بينهما فكأن كل واحد منهما رضي بذلك التصرف
او اذن فيه فلو ان استأذنه في قال انا بعتك هذه السيارة واستأذنك في ان اهديها اختي او ان ابيعها فنقول في مثل هذه الحالة ولو كانت في زمن الخيار فيجوز آآ ما دام باذنه لان الحق له
فاذا استأذنه فقد اسقط حقه ولانهم يقولون ان انهما لما استأذنا فاذن كانه اسقط حقه من الخيار اليس كذلك فكانما اسقط حقه من الخيار فكان التصرف في مثل هذه الحال صحيحا. قال بغير تجربة المبيع
هذا كان الاستثناء مما تقدم. يعني ان التصرفات كلها ليست بصحيحة وانها اه يعني اه ولا يجوز للانسان فعلها الا تجربة المبيع فلو ان شخصا مثلا آآ آآ جرب السيارة التي اشتراها فلا نقول هذا تصرف
ولا يجوز له بل تجربة المبيع آآ مطلوبة فبناء على ذلك يكون هذا من حقه وهو ما اشترط الخيار هذه المدة الا لينظر في المبيع هل يكون ملائما او لا
واضح؟ ومثل ذلك يقولون لو استخدم العبد يعني امره او نهاه فيقولون ان هذا مما جرت به العادة وبناء على ذلك لا يكون فيه شيء وقد يكون هذا داخلا في تجربة المبيع لارى طواغيته وقدرته على الحمل وغيره وان كان هذا. مع انهم يعني
جعلوا استخدام الرقيق اوسع. يعني حتى ولو لم يكن على سبيل التجربة فانهم يقولون ان استخدامه جائز. او مسهل فيه فبناء على ذلك لا يمنع ما اه ذكرناه يعني من انه اه لا يكون فاعلا اه متصرفا في المبيع ولا
انه فاعلا للمحرم. قال الا عقتا الا عتق المشتري اذا هنا استثنى ماذا استثنى العتق اليس كذلك فبناء على هذا لو انه كان قد باعه العبد فقال بعتك هذا العبد
بخمسين الفا والخيار بيننا مدة اسبوع واضح؟ واضح يا اخوان ثم قال هو حر لوجه الله يكون ذلك التصرف صحيحا وليس بصحيح ها وش بلاك ساكت يا عبد الوهاب  صحيح
ما فيه ما في احد يقول ما هو بصحيح ليس بصحيح عشان تعرفون كلام الفقهاء صعب ودقيق هنا قلنا الا عتق استثنينا من العتق ولم نستثني العتق على الاطلاق انما استثنينا العتق لجهة واحدة وهو المشتري
واضح فبناء على ذلك لو قال البائع بعتكه اه بخمسين الف وبيننا شهرا ثم قال البائع هو حر لوجه الله لم يأتي لان العتق انما هو للمشتري انما هو للمشتري
واضح فبناء على ذلك نقول هنا من انه لا اه لا لا يصح لكن لو كان التصرف بالعتق المشتري فصحيحه لماذا فرقوا بينهما للمسألة المتقدمة والملك زمن الخيارين للمشتري وهم يقولون ان في زمن الخيام هو ملك المشتري. فاذا اعتقاه
ايش؟ نفذ اما البائع انتقل منه الملك فلاجل ذلك اذا تصغف فيه تصغف فضولي فلا يعتق عليه فبناء على هذا قالوا انه لو عتق المشتهي فيعتق صحيح ان فيه حق
للبائع لكن يقولون المصلحة في الاعتاق اكبر لاجل ذلك صححنا العتق وامضيناه لو عاد البائع فانه يعود القيمة على اه المشتري. واضح يا اخوان هل طيب لو لو تصرف الوقف
وقف الدار مسجدا او نحوه فظاهر كلام الحنابلة ان التصرف مقصود على العتق فبناء على ذلك لو كان التصرف بالوقف ونحوه فان الاظهر عندهم انه لا يكون نافذا ولا يكون صحيحا. وان جرى فيه شيء من الاختلاف. واضح يا اخوان؟ نعم
يعني الا عتق المشتري ها فيصح التصرف. وان كان محرما ولا يجوز له هذا الفعل لكن لو فعله فان العتق يكون صحيحا فان العتق يكون صحيحا وهو اثم وله للبائع قيمته لو اراد ان يرجع. يعني اذا
هذا البيع البائع وتم الحمد لله. لكن لو قال لا انا اصلا لا اريد البيع. وانا اريد ان ارجع ما يرجع بالثمن بس وانما يرجع بالقيمة. فاذا كانت القيمة اكثر فيستحقها
نعم  يرجع بالثمن عفوا. نعم       لا يصح التصرف مع انه ملك المشتري لان فيه تعلقا للبائع من من جهة خيار الشرق كما ان الشيء قد يكون ملكا لك فاذا كان مرهونا لم يجز لك ان تتصرف فيه
فكذلك هنا واضح نعم. فهم يقولون انه لا زالت للبائع علقة فيه. فلذلك لا يصح تصرفه في مثل هذه الحال نعم تصرف وتصرف المشتري فسخ لخياره  التصرف المشتري اذا تصرف المشتري
والخيار له فقط فانه فسخ  فانه فسخ لخياره. لماذا؟ لانه لما تصرف كانه دل على ارادة امضاء البيع وقطع الخيار فبناء على ذلك يكون التصرف صحيحا فيها. يكون التصرف صحيحا فيها
عفوا يكون التصرف ماضيا فيهما اما لو تصرف البائع في المبيع فنقول هنا لا لا يصح التصرف لماذا لان تصرفه تصرف الفضولي لان الملك انتقل منه. فبناء على ذلك لام
لم يكن له حكم ولا اعتبار. ولهذا انما قال المؤلف وتصرف المشتري فاسق لخياره. لانه تصرف في ملكه فكأنه اه ايش؟ اه يعني قصد امظاء البيع وهذه الصورة فيما اذا كان الخيار له واما اذا كان الخيار لهما فانه يرجع
الى المسألة السابقة ولا يصح تصرف احدهما اه في اه المبيع وعوظه المعين فيهما بغير اذن الاخر فاذا المسألة هذه انما هو اذا كان التصرف او الخيار للمشتري فحسب فتصرف فيه فكأنه فسخ الخيام
واراد امضاء البيع. واراد امضاء اه البيع لكن اه لو تصرف البائع في الثمن لم يعرضا او لم يعرضوا لذلك وكأن محل المسألة انما هو في تصرف المشتري فهل نقول
ان الثمن في الذمة فبناء على ذلك لا يكون شيئا وهو باق في ذمته متى ما فسخ يطالبه او يقال من انه في مثل هذه الحال اذا كانت الثمن معينا فيكون حكمه حكم المبيع
لا يبعد هذا لكن المسألة تحتاج الى مزيد تأمل لعلنا ان نتأملها اه نمضغ فيها. قال ومن مات منهما بطل خيار من مات من المتبايعين بطل خياره ماذا يريد المؤلف رحمه الله كأنه يقول من ان خياره لا
لا يوغى اليس كذلك لماذا لانهم يقولون ايش ان خيار مبناه على الاختيار والاختيار ايش؟ صفة داخلة صفة كامنة صفة خفية لا يستطيع احد العلم بها واضح؟ فكأن يعني اذا آآ قلنا من انه آآ مات
آآ اختار ورثته الامضاء او اختاروا الفسخ نقول ما الذي يدريكم ان اباكم كان يريد الفسق واضح فبناء على ذلك قالوا من ان ما دام انها ما ما اختار ما طالب بان يفسخ البيع او شيء
فالاختيار خفيا وقد مات والاصل عدمه فبناء على ذلك يثبت البيع ولا يمكن الرجوع فيه وهذا عندهم عند الحنابلة في الخيار نعم وفي القذف وفي الشفعة. يقولون اذا مات الانسان قبل المطالبة بالشفعة او قبل المطالبة بالقذف
فهذه الاشياء هي ليس للورثة ان اه اه يرثوا ذلك فيطالبوا به وان كان حقيقة ثم وجه آآ ذكره بعض الحنابلة تخريجا انه يمكن ان يقال من انه يغث لان الموروث ليس هو علمهم بانها اختار الامضاء او الفسخ. وانما الذي آآ ايش
الموروث هو استحقاق فما دام ان اباهم كان مستحقا لفسخ هذه السلعة لمدة شهر وانت قلت السلعة اليها اليهم فانها تنتقل حقوقها ومن حقوقها ان الخيار فاما ان يختاروا الامضاء او الفسخ فيها
وهذا يعني تخريج عند بعض الحنابلة وله وجه. وذكرنا هذه المسألة او ذكرنا القول الثاني فيها لكثرة حصولها ايضا الفتوى ربما وقعت في كثير من الاحوال على جواز ارث الخيار وانتقال المطالبة للورثة بخيار
الشرطي او خيار اه بخيار اه الشرطي في هذا نعم   ها       آآ الان نحن نقول ايش ان الاصل انه لا يصح هذا التصرف آآ اذا كان التصرف سمعتم سؤال زميلكم
سمعتم يقول لو كان التصرف يعني لو كان مثلا هذا سؤال مهم سؤال مهم لو انه كان الخيار لهما والان اه السيارة التي عند المشتري اه لهما الخيار مدة شهر. فقام وباعها لشخص اخر
فيقول عبد الوهاب انه كأنه فسخ البيع وباع لشخص اخر. فكما انه يصح له ان يفسخ البيع ثم يذهب ويبيع. فاذا باع مباشرة كانه يعني مركب من فسخ وبيع فنقول هذا صحيح لكن نحن نتكلم على ايش
على سائر التصرفات بعض التصرفات ايش؟ ليس فيها آآ يعني يعني يمكن ان نقول انه  ماذا يمكن ان نقول ان نقول انه تفويت يعني مجرد او كذا آآ بمعنى انه
لو خلونا نشوف الصورة  اه يعني على سبيل المثال اه لو اه تصرف فيه مثلا اه المشتري في اما بوطئها فاذا وطأها في هذه الصورة ماذا تقول فيها ولم يفسخ
الان تصرف فيها بماذا بشيء هو فسخ خياره لكن ماذا؟ فوت خيار صاحبه كان يمكن للبائع ماذا ان يفسخ البيع ويسترد الجارية اليس كذلك ووطؤه لها هذا كأنه تصرف يفسخ خياره فهو افساد على البائع وتصرف ما لا يجوز له
فاذا بعض التصرفات ليس فيها كلها انها مبنية على تصرف صحيح او تؤول الى تصرف صحيح لا. بعضها قد تؤول الى تصرف صحيح بما انه ان فعل ما له فاعلوه وهو فسق. وبعضها لا انما فيها
فاسكن لخيار اخر او عفوا تفويت لخيار الاخر واضح؟ بعض التصرفات فيها تعطيل او تفويت لخيار الاخر. مثل عتق المشتري. لو ان المشتري اعتق العبد اليس هذا انت على قولك نقول انه كانه اختار فسخ خياره ثم تصرف فيه وهو مالك له. نقول صحيح المشتري فسخه
لكن اين خيار البائع؟ البائع يمكن ان يكون اختار ان يعيده الى ملكه وان يمد اليك سلعة فاذا ليست التصرفات كلها اه يمكن ان تتسق بان له ان يفعلها. نعم
ها نحن نقول من حيث الاصل لا يصح التصرف لان هذا تفويت. لكن بعضها قد يكون له ان يتصرف باعتبار انه اذا فجاز له ذلك التصرف    يخرج عن العادة ولذلك اكثر كلامهم في التصرفات لا يقولون التصرف بالبيع
وانما اتلاف الدابة مثلا او التسري بالامة اوهبة المبيع يعني بالاشياء التي تفوت على الاخر. يعني هي آآ صحيح هذا لو كان الخيار له منفردا نقول يصح هذا التصرف. لماذا؟ لان
حقيقة وانه فسخ خياره وتصرف بما يجوز له التصرف فيه لكن اذا كان الخيار لهما فكأنه فسخ خياره وتصغف في المبيع لكن ايش؟ فوت خيار الاخر فبناء على ذلك لا يصح
ها  لو كان الخيار له منفردا ليس الخيار لهما. اما اذا كان الخيار لهما ليس له ذلك. نعم اذا رمي كما هي عبارة يخرج عن العادة نعم اذن هذا الثالث من من انواع الخيار وهو خيار الغبن
وقلنا ان الخيار الاول والثاني اذا اطلق يعني ينصرف اليهما. لكن آآ الثالث وما بعده لا بد ان يعين فيقال خيار الغبن خيار التدليس خيار العيب. خيار الخل في الصفة وهكذا. واضح؟ فما اه خيار الغبن
خيار الغبن هو ما يحصل من غبن في المبيع وذلك بان اه مثلا طبعا هو يكون في البيع مطلقا اه وهو ان اه تباع السلعة باقل او اكثر يعني باقل اذا كان المغبون البائع اه باقل من ذلك
آآ باقل مما تباع به آآ يعني بفرق آآ لا يتغابن الناس فيه عادة لا يتغابن الناس او لا يتفاوت الناس فيه غالبا. فاما اذا كان الفرق في البيع او الشراء بما يتفاوت الناس فيه غالبا فهذا لا يعتبر
طيب ما الذي يتفاوت فيه الناس غالبا بعضهم يقول ايش اه الثلث بعضهم يقول الربع بعضهم يقول اقل او اكثر لكن هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا غبن في المبيع غبنا
يخرج عن العادة اذا الضابط في ذلك ليس قدرا معينا وانما هذا يختلف باختلاف ايش الاشياء هنا بعضها يعني يكون الغبن فيها بشيء قليل ربما يكون بالربع او نحو منه
نعم وبعضها يكون  اه لو بيعت بثمن كثير لم يكن ذلك غبنا. لندرتها وعدم وجود مثيلاتها اليس كذلك؟ طبعا اه كلما كان الشيء شائعا كان ثمنه متقاربا وكلما قل كلما كانت
وكلما قل كانت ايش؟ آآ اثمانه متباينة. وهكذا حتى يصل الى الندرة ولاجل ذلك تجد ان آآ ان بعض الاشياء النادرة يتفاوت الناس في البيع بها كثيرا فاذا ما المرد في ان نقول هذا مغبون او ليس بمغبون؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا غبن غبنا يخرج عن العادة
على سبيل المثال لو اشتغل جوال الذي يساوي الف وسبع مئة ريال بالف وثمان مئة فان هذا ايش معتاد او ليس بمعتاد فلو اراد ان يمد البيع لاجل انه غبن؟ نقول لا
لان هذا ليس بغبن عادة لكن لو اشترى الجوال بثلاثة الاف وهو يباع بالف وثمانمئة نقول هذا غبن ولا اه يتفاوت الاسعار عادة هذا التفاوت يباع بالفين يباع بالف وتسع مئة بالف وثمان مئة بالف وسبع مئة وخمسين صحيح
لكن لا يتفاوت هذا التفاوت الكثير واضح اه وقل مثل ذلك في اشياء اخرى. اذا اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة يخرج عن العادة ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى لذلك
آآ يعني صورا ثلاث اولاها ايش لا اول الصور التي ذكروها لكن هنا اقتصر على اثنتين نعم نذكر ما ذكر ثم نعود الى الثالثة. قال زيادة الناجش الناجش هو من
من يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها فاذا كان الناس مثلا آآ يسومون على سلعة يقول هذا بمئة. يقول ثاني مئة وخمسين. يقول الثاني بمئتين فهذا يريد ان يشتريها بمئتين. هذا قال بمئتين وخمسين يريد ان يشتريها بمئتين وخمسين. قال الثالث بثلاث مئة يريد ان يشتهيها بثلاث مئة
لو كان احدهم يزيد في السلعة نعم وهو لا يريد الشراء اما يريد الاضرار بهذا المشتري يعرف ان هذا المشتري لابد انه سيشتريها اذا اراد ان يرفع ثمنها لانه لا يحب
او اراد منفعة البائع خله يستفيد يقال بخمسين بستين بسبعين بثمانين بكذا ولا يهمك فاذا تبينا انه لا يريد الشراء فهذا آآ ظلم ومحرم وفعل غير جائز. وقد جاء النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا تناجشوا فهي من اعظم ما يحصل به اه فساد النفوس والخصام والنزاع ونحو ذلك واضح فبناء على هذا يقولون من انه لا يجوز في مثل هذه الحال نعم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بزيادة الناجس يقولون وفي مثل ذلك ايضا آآ يعني ما يقف من هذا
مثلا يقول انا اعطيت في هذه السلعة خمس مئة قال ان تعطيك خمس مئة؟ قال نعم. قال اذا انا اخذها منك بخمس مئة وعشرة وهما اعطي خمس مئة ما حد قال بشتيها منك بخمس مئة. بس يريد
يرفع نعم او يقول شخص ان هذه السلعة تساوي ثلاثين سلعتي هذه تساوي ثلاثين ويعرف انها ما تساوي الا خمسة عشر. لكن يريد ان يعطيه قيمة قريبة منها. فيقول تبيعني يا طيب بثمانية وعشرين
اليس هذا حال كثير من الناس فيقولون هذا كالنجش وبناء على ذلك من وقع عليه شيء من هذا فانه يستحق  الغبن الغبن نعم آآ ومثل ذلك يقول والمسترسل المسترسل والذي
يعرف الحنابلة بانه الذي لا يحسن المماكسة. تعرفون المماكسة يعني ايش؟ المراجعة في البيع والشراء آآ قال هذا بخمسين قال لا لا ما يساوي بخمسة واربعين بثلاثة واربعين او كذا. يعني هذه فن. بعض الناس يحسن متى يقول هذا ومتى يقول كذا وكيف اه يظهر عدم حرصه
على المبيع حتى لا اه يعني يطمع فيه البائع. واضح؟ فمن يحسن المماكسة هذا ليس بمسترسل. لكن اذا قال له واحد هذي بمئة صدقه قال خذه فيقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جعل للمسترسلي الخيار ثلاثا
لحبان لما جعل له الخيار قال اهل العلم او قال الحنابلة بان له الخيانة. وهنا يقولون من انه يدخل في ذلك البائع والمشتري يعني لو كان مثلا البائع لا يدري ما سعرها؟ ما قيمتها
اه قاموا ايش اه قال له هذا بعشرين تساوي مئة قال يلا عطني عشرين ثم جاء الى احد اصحابه فقال بعتها بعشرين. قال كيف تبيعها بعشرين ذهبت الى السوق فقالوا لي بعشرين فاعطيتها اياه
هذا نقول يستحق الخيار او لا؟ هذا مسترسل فيستحق الخيار والمسترسل سواء في البائع او المشتري آآ طيب آآ اذا كان الشخص يعرف الاسعار لكن باع على سبيل الاستعجال يعني هو الذي فرط او هو الذي لام يتوقى
نعم دخل وهو مستعجل  فيقول اهل العلم في مثل هذه الحال لا يعتبر له خيار الغبن لانه كانه هو الذي فرط او كانه هو الذي قصد ان تباع باقل من قيمتها واضح المشايخ؟ واضح
فهذا داخل في اه خيار اه الغبن نعم. الحالة الثالثة يقولون تلقي الركبان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان فمن تلقى الركبان فهو بخيري النظرين بعد ان يهبط السوق
ان شاء امضى وان شاء غد اليس كذلك اذا تلقي الركبان منهي عنه وهل النهي على سبيل الكراهة؟ طبعا من الركبان هم الذين يفيدون من خارج البلد بالحوائج ونحوها لبيعها في
الغالب انهم يجهلون الاسواق. واقيام الاشياء فمن يتلقاهم ايش اه قد يغبنهم فما يساوي مئة يأخذه منه بخمسين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهنا يقولون سواء تلقاه
قصدا او من غير قصد يعني لو كان خارج برا البلد فجاءه شخص هو ذاهب الذهاب والنظر والفسحة فجاءه هذا اه او جاء هذا وهو داخل للبلد. فقال تبيعها؟ قال نعم اه غبنه فيستحق الرجوع
اذا كان السلعة القدر باكثر من العادة اما اذا كان بغير تلقيك ان يأتيه هذا ويقول تشتريها مني بدل ان ادخل السوق قال اشتريها منك بكذا كون لا اه يكون غبنا في مثل هذه الحال. وهنا يقولون البيع صحيح
مع لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له خيار. فجعل الخيار له دليل على صحة البيع واضح هذا اذا ما يتعلق هذه الصورة اذا قلنا بهذه الصور الثلاث هل خيار الغبن
مقصور على ذلك هالخيار الغبن مقصور على هذه الصور الثلاث اولى يعني لو كان واحد غبن لكن لم يكن لا من الركبان الذين وفدوا ولم تكن زيادة ناجس ناجس ولم يكن مسترسلا
ها في الغالب انها لا تتصور الا الرابعة ان يكون مقصرا لان المسترسل هو اللي مسكين يغبن. اما اذا كان مستعجلا او مقصرا او نحوه فانه لا لا يكون. فاذا
ظاهر ان هذه الصور الثلاث التي يكون فيها على كل حال نكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
