السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا
ان يجعلنا واياكم من عباده العالمين وان يعقبنا العمل والتعليم والهدى والفقه في الدين لا يزال الحديث موصولا فيما كنا ذكرناه آآ في مسائل آآ الربا  اظن ان يعني آآ استغرق الحديث مسألة مهمة آآ وربما اخذت وقت المجلس كله
حتى لم نأتي على آآ كثير مما اردنا الاتيان عليه. لكن هذه المسألة من الاهمية بمكان وبين يدي الاكمال آآ كأن احد زملائكم آآ يعني اثار مسألة وهي انه في الماضي
كانت تغطية اه الاوراق النقدية بالذهب الان لا سنقول ليست العبرة بان الورقة هذه التي طبعت هذا اليوم يقابلها شيء لانهم حينما او في اصل جعل الذهب مقابل هذه الاوراق على سبيل الجملة لا على سبيل
التخصيص فبناء على ذلك ما يجد من هذه الاوراق هو حقيقته مظمنا لان يكون مقابله ما تجدد من قوة اقتصادية للبلد وما عندها من مخزون الذهب السابق واضح؟ فبناء على ذلك ما نقول هذه اه الذهب الموجود في خزينة الدولة مثلا هذا ما ما ايش؟ اه
يقابله اه مبلغا من المال بالارقام الاتية. وغيره لا فاذا جاءت هذه الارقام قلنا هذه يقع فيها الربا واذا جاءت غيرها قلنا لا لا وانما هذا الذهب المخزون نعم آآ وما معه من اشياء آآ تقوي آآ اقتصادها
هذا البلد يطبع مقابلها اموال ففي بعظ الاحوال يكون ما يقابل هذه الاوراق من الذهب اقل. لكون الاوراق كثرت. وفي بعظ الاحوال يا يزيد اه قدر الذهاب فيها لان الاوراق قلت وهكذا. واضح؟ واضح؟ نعم. نكمل
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا      نعم. اذا اه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حرمة ربا الفضل. وقلنا من ان المؤلف بدأ به باعتبار انه اخص من جهات انه يقع في الاشياء المتماثلة نعم فما كان فيه علة غيبة وكان من
شيء واحد او من جنس واحد على ما سيأتي اه بيانه فانه اذا بيع فانما يباع يدا بيد مثلا بمثل قريب الفضل يحرم فيه التفاضل يعني ان يزيد هذا عن هذا. نعم ويحرم فيه التأجيل
يحرم فيه آآ التفاضل ويحرم فيه آآ التأجيل. ولذلك جاء في الحديث لما قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي من اين لكم هذا التمر؟ قال ان نبيع الصاع من هذا بالصاعين
من تمرين اخر فقال اوه عين الربا. عين الربا. فاذا اذا كان جنسها سيأتي معنا الجنس فلا بد فيها من التماثل ايش؟ والتقابظ والتقابظ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل
يدا بيد كما في حديث عبادة وغيره واضح فهنا دل على انه لابد من تماثلها ولابد من الحلول والتقابض. الحلول ينفي التعجيل والتقابض ينفي التأخير التسليم يعني حتى ولو كان آآ البيع حالا قلت بيعني هذا مثلا التمر بهذا التمر
نعم على انها الان يسلم. ثم انصرفت على انك ستأتي بعد العشاء وتسلمه. هذا حال اليس كذلك؟ لكنك اخرت ياسمين فاذا هنا وان كان حالا لكن لم يحصل التقابض فيكون فيه الربا. فلا بد من الحلول الذي هو ضده
التأجيل والتقابض الذي ضده اه التأخير التقابض وعدم التسليم في مجلس العقد يا مشايخ نعم فاذا هذا ما يتعلق غباء الفضل نعم    اه ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا الان المؤلف رحمه الله تعالى لما لما ذكر ان ربا الفضل آآ مناطه امران
التماثل والتقابض. واضح؟ بين التقابض. والتقابض شيء واحد طاهر لا اشكال فيه يعني ان يقبض في مجلس العقد كلا العوظين فلا يؤخر واحد منه منه  واضح؟ هذا انتهى. اراد ان يرجع الى التماثل. وذلك لان التماثل له صورة
كثيرة في في فواتها. فاراد ان يحقق او ان يبين ما يتحقق به التماثل اراد ان يبين ما يتحقق به التماثل. فقال ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا فما كان من المكيلات فانه حتى نتيقن تماثله فلا بد ان يباع كيلا
ان يباع كيلا واضح فاذا بما يتحقق التماثل بان تكال المكيلات المكيلات تعطيه هذا الصاء بهذا الصاع وتعطيه هذا على سبيل المثال آآ هذا الوسق بهذا الوسق وهكذا لابد ان يكون فيه تماثل
ولا يتأتى ذلك الا بالكيد. ولذلك قال ولا يباع الا كيلا. هنا اه الاستثنادات على حصر حصول التماثل حقيقة الكيل الذي هو معيار آآ او علة بقى في المكيلات. نعم. قال ولا موزون بجنسه الا وزنا
الموزون ايش؟ لا بد من وزنه كذلك اذا كان مثلا كيلو طن آآ وزن هذا آآ هذه الصخرة وهكذا لابد من ان يوزن لابد من ان يوزن واضح فبناء على ذلك
لو ان المكين وزن وبيع نقول لا لا تماثل هنا حتى ولو جعل عشرة يعني عشرة مثلا اكيال من الرز قلنا الكيلو هذا مشكل جدا كيلو ايش؟ وزن. الكيلو وزن. اه لانه ليس هو الكيل الذي يريد يريده الفقهاء. لكن المشكلة انه اه هو اكثر
ما يتعاطى به الناس اليوم. فلو علشان نخرج من هذا لو ان شخصا جعل اه في هذا اه الارز آآ عشرة الاف جرام مقابل عشرة الاف جرام من الارز. نقول هذا تماثل او لم يتماثل. لم يتماثل. لماذا
لان الارز مكيل بالكيل الذي اما الصاع او المد ونحوها. واضح؟ وبيعه بالجرامات وزنون. وبيع المكيل وزن لا يحصل به التماثل. والعكس بالعكس فلو ان الموزون كاللحم او النحاس نعم اه بيع كيلا فعبئ هذا الصاع
ايش آآ لحما وعبئ صاع اخر مثله لحما وتبايع قلنا ايش لا لم يحصل التماثل. فيكون وقع في ربا الفضل. لماذا؟ لان اللحم موزون ولا يحصل تحقق التماثل الا ببيعه وزنا. وبيعه كيلا مخالف لذلك فبناء على هذا لا يصح
آآ او لا يجوز البيع بهذا يقع في ربا الفضل. ويقع في ربا الفضل. ولا بعض ببعض جزافا. الجزاف يعني بدون ما اعتبار بالشكل النظر ونحوه. فتقول هذا بهذا فماذا اراد المؤلف؟ لماذا زاد هذه العبارة
ولا بعضه ببعضه جزافا اراد ان يحقق قاعدة عند الفقهاء ما هي ان ان الجهل ايش بالتماثل كالعلم بالتفاضل يعني حتى ولو توقعنا انها متقاربة لكن ما دام اننا بعناها غير متيقنين حصول
ان كانت مكيلة او حصول الوزن او تماثل الوزن ان كانت موزونة فكأننا قصدنا ان ان نبيعها متفاضلة حتى ولو لما وزنت من الموزونات وجدت متماثلة متساوية فاذا كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول لابد من كيل المكين ولابد من وزن الموزون وان بيع المكيل وزنه
او بيع الموزون كينا كيل ذلك يعني الوقوع في ربا الفضل. والبيع جزافا ايظا كذلك لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الا ان اه يعني لو بيعت بجازافا لكن لكوننا علمنا كيلها او علمنا وزنها فوزناها فوجدناها متساوية اذا كانت موزونات او كلناها فوجدناها متساوية فيصح البيع في مثل هذه الحال
واضح؟ اذا آآ خلصنا الى ان المكينة لابد من كيله والموزون لا بد من وزنه وان بيعه بغير بغير المكيال المعتبر له فانه لا يغير شيئا يعني ان يباع المكيل وزنا او يباع الموزون كيلا
او ان يجهل حصول التماثل فيه فذلك كله يدخله في آآ في الربا الفضل هنا اه مسائل تتعلق بهذا مهمة وهي ان الفقهاء لما ذكروا ان اه هذه الاشياء لابد من كيل الكيل فيها والوزن ونحو ذلك. قالوا اه الا ما استثني
ما المستثنى من ذلك قالوا السلم في الموزونات السلام في الموزونات سيأتينا بيع السلف وهو تعجيل الثمن وتأخير المتمن واضح فهم يقولون ان الثمن لا يكون الا في كيل او وزن من اسلف كما في الحديث فليسلف في كيل معلوم او
وزن معلوم الى اجل معلوم والثمن انما هو ذهب او فضة. وعندهم ان العلة هي الوزن. فاذا اسلفت في موزون ايش معنى؟ معناها انك ستعطيه ذهبا او فضة وتؤخر ايش؟ الموزون من حديد من صفر من زجاج من آآ اشياء كذلك. واضح؟ قالوا
انها السلم يجوز ولذلك يقول القاظي وغيره ان القاعدة انه يقع فيه الربا لكن استثني للمشقة ولدلالة الاحاديث الا في شيء واحد انه لا يجوز السلام اه اه ايضا في الوزن ذهب بذهب او ذهب بفضة. لان هذه اثمان يقع فيها
حتى ولو كانت سلاما. لكن في الاشياء الاخرى هذا واحد الثاني يقولون ما خرج بصناعته عن الوزن ما خرج بصناعته عن الوزن مثل ماذا مثل مثلا النحاس النحاس موزون اليس كذلك
عندهم انه يقع فيه الربا لكن لو انك جعلت اه هذا النحاس قدورا او سكاكين ها فهنا بهذه الصنعة لما اه جعلت سكين او جعل قدر صار الان ايش يوزن ولا ما يوزن؟ ما يوزن
ما احد يقول كم وزنه بعني السكين بوزنها؟ فاذا كانت خمسة جرام تباع بكذا واذا كانت كذا لا صح ولا لا؟ فاذا يقولون هذه اشياء خرجت بالوزن بالصناعة عن الوزن فلا حكم للوزن فيها ولا تكون موزونة ولا يقع فيها الربا
لو بيعت موزون مثلها واضح هذا اذا هو الثاني الثالث اللي هو يقولون آآ ما اصله مكين لكن لا يعتبر فيه الكيل وهو الماء الماء مكين كذا ولا لا؟ المعمكيل ولا موزون
ها من اللي يقول موزون ما احد يقول موسى الماء مكيل قديما موزون حديثا لكن الاعتبار بالقديمة لذلك تذكرون في باب اه الطهارة ايش قال قال قلتان من قلال هجا والقلتان هي القربة الكبيرة وهذا وزن لك ايل
لا هذا كيد هذا اعتبار الشيء بحجمه ملىء القربة مثل ملئ السطل مثل ملء الصاع مثل ملء الكف. المد واضح؟ هذا ايش؟ كي لا لكن لما كان في الازمان المتأخرة صار اكثر الاشياء موزونة قلبوه الى وزن وقال وهو يساوي بالعراق سبع مئة
وهكذا ويساوي دمشق لان الابطال ايش اوزان فاذا الماء يقولون وان كان مكيلا لكن يجوز التفاضل فيه. ثم اه اختلفوا في العلة. بعضهم اصلا لانه مباح ولا مالية فيه لان الناس شركاء فيه
واضح؟ فعلى كل حال هو خرج عن عن الربا آآ او خرج من قاعدة الربا لذلك طبعا آآ تأتينا او يأتي على ما ذكرناه آآ اشكال. وهو الفلوس  الفلوس فيما مضى تصنع من ماذا
من النحاس من النحاس اذا صنعت خرجت عن عن الوزن خرجت عن الوزن فقاعدة الحنابلة فيها يجري فيها الربا ولا ما يجري فيها الربا لا يجري فيها الربا. فلو باع فلس بفلسين
ها نجاس طيب هل تجب فيها الزكاة؟ شوفوا الفقهاء يطردون يقولون لا تجب فيها الزكاة من اصلها. يعني باعتبارها اثمانا لان الثمانية قاصرة على الذهب والفضة لكن تجب فيها الزكاة اذا كانت
عروض تجارة اذا كانت عروظ تجارة اه طيب نرجع الى الاوراق الان الاوراق الى الذهب والفضة اقرب او الى الفلوس اقرب على ما قررنا انها الى الذهب والفضة اقرب والصق فبناء على ذلك يتعلق بها حكم الربا
واضح طيب آآ من اكثر المسائل وقوعا ايظا بيع الذهب بالذهب اليس يشتهي الناس آآ بالدنانير ذهبا والذهب دنانير او والدنانير ذهبا الدنانير ذهبت اذا اشتغل انسان ايش؟ ذهبا بالدنانير. وش معناه
معناه انه اشترى ذهب بذهب فبناء على ذلك لا بد من تماثل اليس كذلك لابد من التماثل طيب يقول يقول الصائغ كيف ابيع؟ هذا تعبت في نقشه وجعلته على هيئة وردة او هيئة كذا او هيئة عقد او فيه كذا
كذا هذه دنانير سهل لا يمكن ان اعطيه جرام من الذهب بجرام من اه مصوغ يعني هذا العقد عشر الجرامات بدينار اه وزنه عشرة جرامات واضح؟ فعلى كل حال عند الحنابلة ان يقع الربا. ولابد من التماثل
خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يقول الصياغة لها قيمة. فبناء على ذلك لو باع اه اه اه اه دينار يساوي عشرة جرامات اه عفوا لو باع عقدا يساوي مثلا اه عشرة جرامات بدينار ونصف يساوي مثلا اه ستة
عشر او سبعة عشر او بدينارين يساوي يساويين مثلا يعني المهم بوزن ذلك بعشرين ما يساوي عشرين جرام على قاعدتي يكون صحيحا  لكن الحنابلة لهم مسلك اخر فيها ماذا يقولون
يقولون نقول لا يصح ان تبيع هذا بهذا لكن تأتي الى الصائغ وتقول اعطيك ايش آآ عشرة جرامات من الذهب مقابل ما آآ مقابل هذا العقد الذي هو عاشر الدرامات
او اذا اه يعني هذا الذهب عشرة جرامات وصياغته اعطيك عليها خمسة جرامات فيقولون ما الفرق بينهما؟ قالوا هنا من جهة الذهب بالذهب وهو متماثل. لكنه اعطاه اجرة اجرة على الصنعة
اجرة على صنعة فيجيزونه في هذه الحال الثاني واضح يا شيخ؟ نعم نعم يا اسحاق الله يعينكم هذي اذا وصلنا للصرف هي في باب الصرف اقهى نعم فان اختلف الجنس جازت الثلاثة
آآ يعني الثلاثة الظمير راجع الى ماذا الى بيع المكيل كيلا وبيع المكيل وزنا وبيع المكيل  واضح يعني اذا اختلف الجنس جاز ترك التماثل لا التقابض لان التقابض له مسألة اخرى تتعلق بربا النسيئة فقوله جازت الثلاثة يعني ان يباع المكيل
او يباع المكيل وزنا او يباع المكيل جزافا ومثل ذلك ان يباع الموزون وزنا ان يباع الموزون كيلا ان يباع الموزون جزافا واضح نعم فاذا اه اه ان متعلق الحكم عندهم فيما كان مكيلا او موزونا
وقلنا نحن في ما مضى ان العلة عند الحنابلة الكيل والوزن الوزن في الذهب والفضة والكيف الاشياء الاربعة اليس كذلك ولكن اذا قلنا ان العلة الاربعة الطعم مع كونه مكيل او موزون فمعنى ذلك انه اذا كان غير مكيل ولا موزون
فيجوز في كل شيء واه او اول مطعوم. واذا كان مطعوما غير موزون ولا مكين. يعني هو مطعوم لكن لا لا يباع لا كيلا ولا وزنا فعندهم ان يجوز مثل التفاح والجوز والبيض تبيع واحدة باثنتين واثنتين بثلاث وخمس وهكذا
واضح؟ اذا اه متعلق الكلام هو مبنى العلة. فالعلة عند الحنابلة كيل او الوزن. فيتعلق او فيدور ربا الفضل في ما اه اه كان مكيلا او موزونا. فاذا انتقلنا الى العلة الاخرى وقلنا ان العلة في
الذهب والفضة هي التمنية فيقع الربا في الاثمان اذا من الاوراق كما يقع في الاثمان اذا كانت ذهبا او فضة الاشياء الاربعة اذا قلنا العلة فيها الطعم مع الكيل او الوزن فكل مطعوم مكيل فيه الربا
وكل مطعوم موزون فيه الربا فلا بد من اذا كانت جنسا واحدا ان تتماثل في الكيل ان كانت قيل وفي الوزن ان كانت موزونة واضح فاما اذا خرجت عن الكيل او خرجت عن الوزن او خرجت عن الطعام جاز فيها كل شيء لكونها ليست من الاموال
قال الربوية. واضح يا اخوان يعني شوش الواحد شوي لكن لا بأس. نعم لا لا العلة الفضة ثمن باعتبار الاصل لا يمكن ان تخرج عن الثمنية بحال من الاحوال نعم
نعم عندنا طبعا هذي من علوم ايش المنطق منطق علم محرم ولا جائز ها لا علم المنطق جائز بلا اشكال المنطق لا اشكال فيه كلام في علوم الكلام او في علوم الفلسفة
آآ هذه هي التي محل المنطق هو اذا قال شخص لك كن منطقيا المنطق هو علم ايش اه يا يا اه يمنع العقل من الخطأ والخلل وعلم رياظي علم عقلي
يجعل للاشياء قوالب فمن من علوم المنطق هي تقسيم الاشياء الى اجناس وانواع ونحوها واضح؟ فالجنس هو مثل ما قال المؤلف اسم خاص يشمل انواعا اسم خاص يشمل انواعا واضح؟ فعلى سبيل المثال اه التمر وجنس يشمل انواع
انتم قد لا تعرفون انواع التمر لكن الان تعرفونها سكري خلاص آآ صقعي آآ خصاب آآ اذا اشياء كثيرة واضح؟ اه الموز جنس وتحته انواع لا نعرفها لها اسماء عند اهلها. واضح؟ فهذه اه الجنس. اذا هو اسم خاص يشمل انواعا كثيرة
البر هو جنس يشمل انواعا فيه القيمي فيه اه اه مثلا برني وهكذا واضح؟ فكل شيء اذا تحته اه اه انواع فهو جنس والنوع هو ما له اسم خاص يشمل
افرادا وشلون الان التمر الخلاص هذا تمر وخلاص. وش تحته؟ لو اخذنا تمرة قلنا هذا فردة. اليست كذلك تحت النوع الذي هو الخلاص افراد واضح؟ كالانسان تحته ها تحتوي افراد زيد عمرو محمد سالم وهكذا
واضح؟ فاذا هو الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا طبعا اه دائما يقول الفقهاء ان الجنس اذا تكلمنا عليه في باب الربا نقصد به الجنس الاخف
لان الجنس اه نسبي فقد يكون جنس باعتبار وقد يكون نوع باعتبار اه على سبيل المثال البر جنس تحته مثل ما ذكرنا لكن قد يكون نوع اذا قلنا الحبوب الحبوب جنس
من انواعه من انواع الحبوب البر والشعير وهكذا واضح لكن اه منعا لهذا الاشكال معنى ذلك ما عاد نعرف الاجناس. قال الفقهاء ان المقصود في باب الجنس الاخص يعني لا تحتوي ليس تحتوي الا انواع والنوع الذي ستحتوي الا افراد
واضح واضح؟ نعم. فبناء على ذلك قالوا ان الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحو  ثمر انواع الارز انواع ها آآ الدخن انواع الذرة انواع وهكذا كل ان يعرفوا ما اه لديه فيها. كل يعرف ما لدى ما اه يندرج تحتها من اه انواع. فنقول اذا
آآ الارز ما دام جنسا ها فلا يباع الرز البسمتي بالارز مثلا آآ العنبر الا متساوية. كيف يحصل التساوي في الارز؟ نقول الا رز مكين؟ فتساوية بكيله واضح واضح يا اخوان؟ واضح؟ اه على سبيل المثال
ايش؟ نقول مثلا التمر باعتبار انه ذكرناه لكن التمر انواع فلو باع شخص آآ مثلا اخلاص فلابد من التساوي والتمر مكيل فمعنى ذلك ايش؟ انه لابد من من آآ ان تكون مكيلة
ان تكون مكيلة فتباع بالصاع او نحوه واضح يا اخوان اه اذا هذا فهم الجنس ونحو ما يتعلق به هذا اصل لفهم باب الربا ولذلك ذكره المؤلف هنا وان كان آآ حقيقة ليس منه
وان كان حقيقة ليس اه منه. نعم قال وفروع الاجناس هذي قارئتها وش عندك سؤال؟ لا لا لا لا ما علينا من الوزن ابدا التمر مكيل يعتبر بكيله اذا بيع تمر بتمر فلا بد من الكي
فلا بد من الكي  قال    نعم قال وفروع الاجناس اجناس ما معنى هذا الكلام ها ما معنى هذا فروع الاجناس اجناس خبز الشعير يختلف عن خبز البر فلا نقول هذا خبز وهذا خبز. اذا هما جنس واحد؟ لا
هذا فرع من الشعير وهذا فرع من البر والبر جنس وهذا جنس ففروعهما اجناس مختلفة. واضح واضح الان؟ نعم وهكذا مثلا آآ زيت الزيتون الزيتون جنس يساوي السمسم ولا يختلف عنه
يختلف عنه واضح؟ فمعنى ذلك زيت الزيتون نعم او دهن الزيتون ودهن السمسم الذي يسمى الشيرج واضح اه هذا دهن وهذا دهن نقول هما جنس واحد نقول هذه فروع واجناس
اليس كذلك؟ اصلها مختلف فتكون هذه مختلفة فبناء على ذلك لو باع شخص آآ دهن الزيتون او زيت الزيتون بزيت السمسم فلا فلا نقول هذا جنس واحد لابد فيه من التماثل لا يبيعه كيفما شاء اذا كان يدا بيد
واضح؟ واضح الان فقوله وفروع الاجناس اجناس يعني آآ هذا مراده. ولذلك قال كالادقة. الادقة يعني جمع  دقيق مثلا العدس او دقيق ايش الارز او دقيق البر او دقيق الشعير. ما معنى دقيق البر ودقيق الشعير؟ ودقيق العدد يعني مطحون
يعني طحنت حتى صارت دقيقا واضح فيجمعها اسم دقيق هل نقل هي شيء واحد؟ لا. هي فروع لاجناس فما دامت فروعا لاجناس فهي اجناس مختلفة فما دام اصلها جنس يختلف عن جنس الاخر فكذلك الفروع وهذه اجناس مختلفة بعضها عن بعض
فلا يقال بان دقيق البرد كدقيق الشعير جنس واحد بل هما جنسان فبناء على ذلك يجوز بيعهما متفاضلة بيعها متفاضلة واضح نعم. قال كالادقة والاخباز بينا مثاله مثل خبز الشعير خبز البر واه نحو ذلك. واضح؟ الادهان
مازال دهن اه نعم دهن الزيتون دهن الذرة دهن اه السمسم هذي ما نقول دهن واحد هي كلها دهن معنى ذلك انها جنز لا. نقول هذه اجناس مختلفة واللحم اجناس
لحم الدجاج جنس ولحم الحمام جنس ولحم الابل جنس ولحم البقر جنز ولحم الغنم جنس فلو ان شخصا اراد ان يبيع لحم ابل بلحم غنم نقول لا يشترط هنا الوزن
لماذا لانه يجوز التفاضل فيها. لماذا جاز التفاضل فيها؟ لانها جنسان مختلفان فلحم الابل يختلف عن عن جنس لحم الغنم واضح واضح؟ فلاجل ذلك قال واللحم اجناس باختلاف اصوله اختلاف اصوله يعني من مما ذكرنا لحم غزال لحم كذا لحم كذا وهكذا. وكذا اللبن
اللبن اجناس فلبن الحصان يختلف عن لبن البقر ولبن البقر يختلف عن لبن البعير ولبن البعير يختلف عن لبن الماعز والماعز والضأن شيء واحد لانهما جنس واحد وانما نوعان اليس كذلك؟ فبناء على هذا لو شخص عنده
لبن بعير او حليب ابل اراد ان ان يبيعه حليب غنم ضأن او معز فنقول يجوز هنا التفاضل لانهما جنسان مختلفان. وان كان كل واحد منهما لبن الا انهما فرع لجنس. والجنس هو الغنم والغنم تختلف عن الابل فكانت فروعهما اجناس مختلفة
واضح يا اخوان؟ واضح نعم. قال واللحم والشحم اللحم يختلف عن اللحم جنس مختلف فبناء على ذلك يجوز ان يباع ايش لحم بشحم حتى ولو كان لحم ضأن بشحم بشحم ضأن او معز
واضح؟ لماذا لان هذا الشحم وهذا اللحم جنسان مختلفان وهنا قولنا ولو كان الشحم واللحم من ظن اشارة الى الخلاف لماذا اختلفوا اختلفوا لا لانها جنس واحد لكن اختلفوا لاجل
ان اللحم لا ينفك عن وجود شحن في اثنائه فلأجل ذلك كأن بعضهم تردد لكن قالوا الشحم الذي في اللحم غير مقصود  مقصود فبناء على ذلك لا حكم له لا حكم له. واضح المشايخ؟ نعم. فلاجل ذلك قال واللحم والشحم. والكبد مثل ذلك كبد الابل تختلف عن كبد
البقر والبقر عن الغنم والغنم عن الدجاج وهكذا واضح يا مشايف نعم اه سيأتينا الكلام على الخبز  من سيأتي نان سيأتي يا جماعة نعم   نعم آآ ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه
ويصح بغير جنسه اه يعني لو اراد شخص ان يبيع لحما غنم بغنمة بمعز في عناق بجد ها آآ يعني ايا كان من حري او نعيمي او نحو ذلك واضح؟ فهنا يقولون لا يصح ان يباع هذا بها
لماذا طبعا الحنابلة في هذا بنوا على حديث حديث عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الحيوان او اللحم بحيوان نعم فحملوا حمله الحنابلة
بما اذا كان من جنسه والاثر وان كان منقطعا لكن ذكر ابن البر ان ابن عبدالبر ان العمل عليه عند اهل العلم وحملها الحنابلة على قاعدتهم انه ايش؟ هذا لحم وهذا حيوان فيه لحم
فبناء على ذلك اه لا يفصل بذلك التماثل فلم يجز في مثل هذه الحال للاثر وللمعنى. وللمعنى. نعم. اه وخصها كما قلت لكم لوجود الاثاث والا فالكلام آآ عند بعض اهل العلم فيه طويل. في تفاصيل تتعلق بذلك. نعم
ولا يجوز بيع حب بدقيقه لو كان عند شخص اه خمسة اصواع من البر احب وعندنا خمسة اصواع من البر المطحون دقيق فهنا يقول لا يباع هذا بهذا لماذا لان
المطحون يختلف عن غير المطحون ولذلك ستجد ان صاع مثلا الحب فيه فراغات بين اما الصاع المطحون يكون لا فراغ فيه. فيكون اذا ربما الصاع من المطحون صاع وشيء اليس كذلك
يكون صاعا وشيب فبناء على هذا يقولون اذا يبيع الحب بدقيق الى لا يكون تماثل لا يكون فلو ان هذا الصاع من البر طحن لكان اقل من صاع فكأننا بعنا صاعا من الدقيق
باقل من او ببعض صاع من الدقيق مثله. فلم يحصل التساوي واضح؟ نعم. قال ولا سويقه ما معنى السويق الدقيق المطحون والسويق  والذي يعرض على النار الذي يعرض على النار
تعرفون الذي يعرض ايش تسمونه انتم ماذا يسميه الناس عندنا يسمونه حمس محموص لكن الحمس في العربية هو ما يقلى يقال حمس اللحم اذا قلاه يعني وضعه في الزيت في السويق هو الذي يعرض على النار حتى يختلف لونه
وحتى يعني يتغير فبناء على ذلك ايضا بالعرض على النار ايش؟ ايش يحصل تصبر ينقبض تتلاشى الاشياء تصغر اليس كذلك؟ فلو بعنا هذا السويق بهذا الحب فان هذا ايش لا يحصل معه التساوي
لا يحصل معه التساوي فبناء على ذلك لا لا يجوز نعم ولا بيع حب بدقيقه ولا سويقه. ولا قرأت اولا    النعومة     نعم قال ولا نيئه بمطبوخه النسخ التي بين ايديكم ولا نيئه بفتح النون ولكنها
خطأ   على وزن حمل ني حمل بكسر الاول وسكون الثاني نعم فلا يقول ولا نيئه بمطبوخه. كذلك لو ان لحما مطبوخا لا يباع بلحم نيئا. واضح واضح؟ لان اللحم قبل ان يطبخ
يكون اكثر فاذا اه طبخ انكمش. فبناء على ذلك يختلف الوزن فيه. نعم. ومثل ايضا لو طبخ الحب آآ البرد والشعير ونحوه ولاجل ذلك يقولون لا يباع آآ الهريس بالحب
بالبرج لان الهريس حب ما مطبوخ واضح الحريرة كذلك الحريرة اقرب ما لها عندنا ايش؟ ليسميها الناس عندنا الجريش لانه دقيق يطبخ مع سمن او لبن دقيق يطبخ مع حليب او لبن او سمن
هنا لو اه بعت حبا بريقة فهنا سيكون غير غير غير متساو غير متساو نعم. قال واصله بعصيره لو بيع ايش اه مثلا الزيتون بزيت الزيتون او السمسم بزيت الشيراج
السمسم هي حبيبات فيها فيها زيت فلا يباع اصله بعصيره بما عصر منه كيف يحصل الزيت بعصره ما تفهمون العصير هو بس فقط عصير الفواكه؟ لا. كل ما كل ما عصر فخرج منه شيء ومثل ذلك مثلا العنب
بمائه نعم فعلى كل حال قال واصله بعصيره وخالصه بمشوبه. كل هذه امثلة لماذا؟ للاشياء التي لا يتحقق فيها التساوي خالص بمشوب لو كان مثلا بعض الحب فيها اه اه نعم فيها قشره
وحب خالص فهنا يكون متساوي او غير متساوي غير متساوي قطعا. نعم. ورطبه بيابسه ايضا اليابس ينشف فيقل ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب تمر؟ فقال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا
اذا فدل ذلك على انه لا يباع. ومحل الكلام هنا طبعا كله فيما اذا كان من جنس واحد اذا كان من جنس واحد فلو اراد شخص ان يبيع الرطب بالتمر
فقلنا من ان ذلك لا لا يجوز طبعا الا في بيع العرايا هذا يأتي في بيع المزابنة لا تصح الا العرايا. والعرايا مستثناة من بيع المزابنة وهو ان يباع الرطب على رؤوس النخل بمثله خرصا تمرا
اليس كذلك فنهي عن العرية الا في هذا وهي مشروطة بخمسة شروط ان يكون التمر بما يؤول بمثل ما يؤول اليه خرسا. اه يعني بمثل ما يكون بما يؤول اليه التمر
اه تمرا مخغوصة. يعني ان يكون مخوص وان وان يقدر لو صار هذا الذي في اه النخلة تمرا كم سيكون؟ فقدر اهل النظر بانه يكون اه سبعين صاع فاعطاه سبعين صاع من التمر واخذ بدله
رطبا فذلك جائز بشرط ان يكون تمرا وان يكون ايش؟ في خمسة او سقفة اقل وان يكون لا ثمن معه وان محتاجا اليه وان يكون ثم حلول وتقابض يعني هذا يعطيه التمر يخلي بينه وبين ثمر هذه النخلة. اه هل يكون في غير التمر
عند الحنابلة انه لا يكون الا في التمر. جاء الاذن فيها مختصا على قاعدتهم ان المستثنى لا يقاس عليه. خلافا لمن لا خلاف لشيخ الاسلام آآ آآ بعض الحنابلة اظنها القاضي اظن القاضي آآ اختار انه يجوز فيه الثمار فاهل العنب بالعنب
غير ذلك يبي الفواكه التي يكون منها مجفف ويكون منها ايش؟ اه يعني اه اه لتوه نضج فيجوز التبادل فيها بنحو التمر. خلافا الحنابلة. نعم. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه
اما اذا كان دقيقا بدقيق دقيق بر بدقيق بر يجوز اذا استويا في النعومة درجة النعومة فيها مستوية والا لانها اذا كان على هذا النحو يكون متساويا. يكون متساويا. نعم. ومطبوخه بمطبوخه. لو طبخ هذا
هذا فيجوز يعني مثلا لحم مطبوخ لحم آآ بقر بلحم بقر مطبوخ لكن هذا مثلا آآ طبخ على هيئة وهذا طبخ على هيئة او آآ جزء من اجزاء البقرة آآ ولا يهنأ
اهلي لصاحبه فغاد ان يبدله بنوع اخر فوجد من يعطيه آآ ذلك فيقولون آآ انه هنا يجوز. وان كان الطبخ يختلف به الاشياء لكن يقولون هذا تباين يسير فيعفى عنه. فيعفى عنه
نعم. قال وخبزه بخبزه اذا استويا في النشا طبعا المخبوزات اذا خبزت بيعت وزنا تباع وزنا حتى ولو كانت من البر او كانت من اه الشعير ونحوه. مع ان اصلها
تباع بالكيد نعم. فاذا استوي في النشاف فيباع بعضها ببعض وزنا. ولا تباع كيلا الا اذا دقت. فلو ان الخبز دق بعد فيرجع الى كونه ماكيلا والا فانه موزون. وعصيره بعصيره اه عصير زيت الزيتون بعصير زيت الزيتون
زيته بزيته. زيت الشيخج بزيت الشيغج. نقول لا بأس لانها مستوية هذا آآ متماثلة في الحقيقة ورطبه برطبه. كذلك لو باع الرطب من الخلاص برطب من مثلا السكري جاز ذلك لان الرطب بالرطب متساوية وآآ متماثلة
واضح يا اخوان آآ وهنا يشار الى ان ما لا آآ يعني حكم له يعفى عنه على سبيل المثال الخبز بالخبز الخبز يكون فيه ملح وقطعا ان هذا الملح قد يكون هنا اكثر من هذا اكثر من هذا اليس كذلك
فمعنى ذلك اذا كان اكثر يتباين ايش البر بالبر او الدقيق بالدقيق ومع ذلك يقولون هذه اشياء يسيرة لا تؤثر ولا يحصل بها آآ اختلاف. ومثل ذلك يقولون مثلا لو باع
ايش اه لو باع ماء مثلا اه اه دار فيها تزويق بالذهب بدنانير فهنا يقولون ان هذا ما يكون ايش؟ من بيع بالذهب بالذهب لان الذهب اللي في البيت يعني ليس مقصود باصله انما آآ بيع البيت وصار هذا تبعا
مثل ذلك ان يباع مثلا السيف فيه شيء من الحلية اليسيرة في مقبضه فلو بيع في اه ذهب دنانير وفيها شيء من الذهب او فيها شيء من الفضة فهنا يقولون لا اه لا حرج لانه غير مقصود
فلا يؤثر في صحة البيع وجاء هذا عن احمد وغيره وآآ يعني آآ على نحو ما سمعتم    الله اعلم اذا خبز بخبز الحمد لله من ارحم من رحمة الله بالناس الان انصار تبايعهم في هذه الاشياء ليست مقايظات
شيء بشيء مماثل بهذه الريالات قل جانب الربا في البيوعات خاصة آآ في المكيلات المكيلات والمطعومات هذي لا تكاد لانها تباع بموزون واذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل وجاز
اه وجاز التأخير اه هذا من رحمة الله ولذلك بقي ربا ربا ربا القروظ كثير وربا البيع اذا كان الذهب والفضة الذهب والفضة او في الاثمان اذا اه اه على اه قولنا بدخول الربا فيها. واضح؟ نعم
لا هي بسيطة هذي لا تؤثر هذه لا تؤثر نعم     هذي ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معه ما من غير جنسهما هذه تسمى مسألة عند الفقهاء مشهورة مسألة مد
عجوة مد عجوة ها وهي المسألة التي يكون فيها بيع ربوي نعم ومعه غيره بربوي او بربوي معه غيره  يعني كأن تبيع آآ ايش؟ صاع تمر ودرهم بدرهمين واضح او ايش؟ صاع تمر ودرهم بصاعين
او ثلاثة اصواع واضح؟ فهذا فيه اه ايش ربوي مع جنسه ومعهما غيرهما فهذا لا يجوز وهذا من جهة النص ظاهر في حديث فضالة حين باع بيعت تلك القلادة فيها ذهب وخرز بدنانير
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال حتى تفصل واضح ما العلة في ذلك بعضهم يقول عدم حصول التساوي عدم حصول التساوي انه سيفضي اه ان كل جزء من اجزاء الثمن تنقسم على جزء من اجزاء
المبيع في الغالب انه لا يحصل تساوي وعندنا القاعدة ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لكن هذه العلة عديدة والعلة الاصح التي قواها الحنابلة والفقهاء انها اه منع التحايل على الربا
لان لو قلنا بجواز مثل ذلك لجاء كل من يريد ان يبيع متفاضل نعم يدخل معها غيرها فمثلا بدل ان يبيع صاع بر بصاعين بر ها يقول صاع بر وخمس تمرات
يقول انا ما بعت بر ببر ادخل معها غيرها. فيصير تحايل على الربا. فلما جاء هذا الحديث نهى عن بيع حتى تفصل دل على ان بيع الربوي ومعه شيء من غير جنسه اه لا يباع ربوي او لا يقابله ربوي اخر ستأتي امثلة لهذا في اه
القادم هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
