السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله افظل ما ينبغي ان يحمد. وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان
شاح صدوفنا بالعلم وان يرفعنا به. وان يعقبنا فيه العمل. وان يجعلنا من اهله الذين يحيون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبه يهتدون ويقتدون ويوفقون في الدنيا والاخرة ان ربنا جواد كريم. ايها الاخوة لا يزال الحديث موصولا بما كنا قد بدأناه في المجلس الماضي
في مسائل تتعلق آآ الربا وآآ انتهينا او وقف الحديث والكلام عند مسائل في ربا الفضل فيما يتعلق اه بيع ربوي ومعه ربوي او اه ما يسمى عند الفقهاء رحمه الله تعالى بمسائل مد عجوة اه
حديث وقف هناك نكمل. نعم   نعم. آآ اذا هذه اول المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وهي التي قلنا انها تسمى عند الحنابلة عند جمع من الفقهاء بمسائل عجوة وذلك ان يباع المال الربوي ويضم اليه شيء من غير
الجينسي حتى اه يرتفع شرط التماثل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اه انه لا يباع على هذا النحو وذلك من جهة النص ذكرنا حديث فضالة لما اه بيعت آآ قلادة فيها خرز وذهب بدنانير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تفسد
واصل ذلك كما اه قلنا من جهة ان القاعدة عند الفقهاء رحمه الله تعالى ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلما كانت فيها ذهب بذهب لان الدنانير ذهب ولا يعلم تساويها فكما لو
قمنا تفاضل بعضها على بعض وبيع الذهب بالذهب متفاضلا لا يجوز. ثم اه كنا توقفنا هنا عند العلة المتعلقة بمنع هذه الصورة وما شابهها. يعني اه بيع مثل ذهب وخرج
الخرز هي اصداف اما من البحر او من اي شيء كان او من البلور او غيرها. نعم فهذا اه اذا بيع ذهب مع خرز مع خرز بذهب فهنا يكون اه
مد عجوة ومثل ذلك لو كان آآ ايش؟ ذهب ومعه بذهب معه خرز. ما لم يعلم تساوي الذهب بالذهب فان ما معه والا فانه يكون فانه يكون اه بابه باب اه الربا فلذلك لا بد من التساهل
اوي في مثل تلك الاحوال. نعم اه فقلنا ان العلة عند اه او في المشهور من المذهب عند الحنابلة  منع التحايل على الربا وذلك انه لو قيل بصحة مثل ذلك لا يفضى الى ان كل شخص اراد ان يبيع الاموال
ترغب الربوية متفاضلة ادخل معها شيئا فلما نهي عن ذلك قال الفقهاء من من انه قطع دابر الحيلة والتحايل على الربا والوصول اليه بغير وجه الحين ظاهر نعم نعم اذا المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يمثل امثلة داخلة
في مسائل مد عجوة وان يبين بعد ذلك المسائل التي لا تدخل فيها. فقال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. يعني لو ان شخصا آآ قطع التمر فاخرج ما فيها من النوى
حتى اجتمع عنده عشرة اصواع فاراد ان يبيعها باصع من من تمر فيه نوى. يعني نواه فيه فهنا ايش سواء بيعت عشرة بعشرة او عشرة بثمانية او عشرة بتسعة او عشرة باحدى عشر
فانه لا يمكن ايش العلم بالتماثل في المال الربوي. ما المال الربوي التمر لان التمر مكيل على مشهور المذهب عند الحنابلة او على ما قيل من انه مطعوم مكيل اي
ايضا على القول الثاني المشهور عند آآ الحنابلة او عند بعض محققيهم. فهنا لو بعنا هذا التمر بهذا التمر فان لا نستطيع ان نماثل بينها تمر ليس فيه نواة سيكون اكثر من التمر الذي فيه
النوى نعم لان النوايا يكون في حيز والتمر اذا اخرج نواه اجتمع بعضه الى بعض اليس كذلك؟ فبناء على هذا لا لا يجوز. لا يجوز. لانه يكون متفاضلا. طيب تمر
في تمر هذا فيه نوى وهذا فيه نوى. وبه عصاع بصاع متماثلا جاث واضح؟ مع كون النوى ايش قد لا يكون متماثل من كل وجه بعض نواة اكبر من بعض فقد يكون فيه. لكن يقولون هذا شيء يسير لا آآ يعني
يمنع من صحة البيع في تلك الحال. نعم ويباع النوى بتمر فيه نوى نوى عندنا النوى يستعملونه لماذا؟ اما اه علف للبهائم واما ان يجعل بذرا وان كانت العادة عندهم في النخيل انهم ينقلونها من امهاتها لكن ايضا قد
المهم انه قد يستعمل فيما يستعمل فيه. فلو ان شخصا باع هذا النوى وهو آآ عشرين صاع آآ  التمر مع النوى ايش اجناس مختلفة كما قلنا الشحم مع اللحم واللحم مع الكبد اليس كذلك؟ فالنوى مع التمر مختلفان جينز ثاني مختلفان
فيجوز بيعها متفاضلة. هذا عشرة اصواع بصاعين تمر طيب يقولون وان والذي في التمر يقولون النوى الذي في التمر العادة انه ايش لا يقصد انه لا يقصد فكأنه باع نوى بتمر بلا نوى
فالنوى الذي فيه وان وجد الا انه في العادة انه لا لا يقصد. فلما كان غير مقصود فانه لا يؤثر في منع اه او في لا لا يؤثر في صحة البيع في مثل تلك
ومثل ذلك يقولون ما يدخل فيه غيره يقولون اما ان يكون شيئا يسيرا غير مقصود مثل خبز بخبز قد يكون في بعض الخبز من الملح اكثر من الخبز الاخر. والملح ايضا مال
ربوي اليس كذلك؟ مع هذا يقولون يجوز لماذا لان لانه غير مقصود الملح ها هنا خبز بخبز وانتهينا. ومثل ذلك قلنا في الدرس الماظي لو بيع سيف مموه بذهب بدنانير
دنانير ذهب وهذا فيه ذهب ومع ذلك لا يتساوان لكن يكون هناك تمويه الذي في السيف الغالب انه غير مقصود ومثل ذلك ابيعت دار مموهة بذهب بدنانير. فهنا التمويه الذي في الاسقف او
في الجدران او في نحو ذلك غير مقصود. فبناء على هذا لا يؤثر يقولون الحالة الثانية من الاشياء هذي يقولون اذا كان آآ الخلط آآ يعني المخالط كثير لكن يعني الحالة الثانية هناك اه شيء قليل وغير مقصود ان يكون كثيرا ولكنه ليس بمقصودنا
ايضا وانما يجعل لمصلحة لمصلحة اه الشي مثل الخل. يضاف له الماء. واضافة الماء تتفاوت احيانا بعضهم يضيف كثير وبعضهم يضيف اقل  وهو مما يطلب. لان الخلا يمكن ان يتعاطى في الغالب خالصا. فان يعني يكون شديد الحموضة
والاثر اه يقولون هنا لو تفاوت خل بخل هذا فيه ماء قليل وهذا كثير. والماء يعني اه اه مؤثر لان الكثير هنا لكن لما كان غير مقصود وهو لمصلحة ذلك ايضا يعفى فيه قليلا. اما اذا كان الخلط كثيرا
وغير مقصود يعني لا يقصد لكن بعض الناس يجعلك كذلك. فهنا يقولون يمنع منه. مثل الحليب المشوب بالماء. بحليب خالص كون الحليب يشاب بالماء هذا لا يطلب بل هو نوع من انواع
الغش فبناء على ذلك لا يكون حليب بحليب متماثل يكون ممنوعا في هذه الحال. نعم النوى مكي  والله اظنه مكين اظنه مكيل ولست بمتأكد نعم  ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف
طبعا هذي ترى مسألتين ترى هي مسألتان ولبن بشاة ذات لبن لو ان شخص قال تبيعني هذه الشاة  عشرين او بخمسين لترا  اللبن فيقولون هنا يجوز لماذا جاز هنا طبعا هذه المسألة والتي قبلها وما بعدهما هي كلها مسائل اراد ان يبين انها غير داخلة في مسألة
مدة عجوة فيقول هنا لو باع لبن بشاة فيها لبن فان اللبن الذي في الشاة غير مقصود في البيع ما في واحد اذا جاء يشتري شاة يقول كم فيها من فيها لتر ولا لا؟ اذا فيها اقل من لتر لا اخذها الا ينقص لا يقول هل هي تدر اللبن؟ كونه محلوب
او لم يحلب او في امتلأ ضرعها هو يشتري الشاة لاجل انها ذات دار لا ان في ان الذي فيها مقصود في نفسه. نعم. فيكون يكون ذلك صحيحا لانه وان كان في الشاة لبن
الا ان اللبن في الشاة غير مقصود فلا يؤثر فلا يكون مانعا من صحة البيت. ومثل ذلك لو باع صوفا بشاة وعليها صوف. فالشاة التي عليها الصوف فصوفها غير مقصود. فلما كان الصوف
غير مقصود في مثل هذه الصورة فايش فانه لا يمنع صحة البيع ولا يكون في هذه المسألة ربا. ولا يكون فيها ربا. فيصح البيع في مثل هذه فيه الحال ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف لانه
وفي اه هذه المسألة او في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الشاة ذات الصوف ان الصوف الذي عليها ليس في مقصود وهذا معلوم تعرفون ان كل الناس الذين يشترون في الغالب الشياه هل يقولون صوفها طويل؟ صوفها قصد؟ لا
ليس بمقصود اصالة. نعم  صلى الله عليه وسلم نعم وما نعم آآ اذا لما كان المؤلف رحمه الله تعالى قد جعل مناط علة الربا او ربا الفضل الكيل والوزن فلا بد ان يعرف
ما ما المكيل وما موزون ما المكيل وماء؟ الموزون واراد ان يبين ايضا ان من ثقل من كونه مكيلا الى كونه موزونا فانه لا لا يغير لا ينقله عن كونه
مكيلا لا ينقله عن كونه مكيلا. فبناء على ذلك اراد ان يقول ان الكيل الذي هو اعتبار الاشياء بحجمها ايش؟ هو عرف اهل المدينة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في المدينة فكان
هناك ولما جاء في حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزانهم واضح؟ اه اول وزنه وزنه اهل مكة. بناء على هذا كان هذا هو اه المعتبر
اه هذا في اول او في اصل المسألة انه اذا اردنا ان نعرف المكيلات فهي ميكان ما اعتبره اهل المدينة. الموزونات عند اهل مكة. فلو ان شيئا باعوا في المدينة موزونا
ها ويباع في مكة لا هذي تصير مشكلة جدا. لو ان شيئا يباع في في المدينة ايش؟ آآ مثلا لا نقول في المدينة لان هنا يكون فيه اشتتال آآ لو انه مثلا يباع في الرياظ مكيلا لكنه
في مكة موزون فهنا نقول انه يعتبر فيه الربا من جهات الوزن ولا ينتفي عنه الربا الا ان يوبأ ان يباع وزنا بوزن واضح؟ لان اهل مكة يعتبرونه موزون وما كان موزونا في عرف اهل مكة فلابد من الوزن فيه
ولو بيع على ما تقدم معنا. بيع الموزون كيلا فان ذلك يفضي الى انه كما لو بيع يعني بدون وزن فيكون فيه تفاضل. فاذا كان فيه تفاضل يكون فيه الربا. واضح
فاذا لا بد ان نعرف ان المكيال مكيال اهل المدينة. وان الميزان ميزان اهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في هذا الوقت ايش يباع البرتقال وزنا. اليس كذلك؟ يباع هنا وزنه. فاذا هل يكون فيه الربا
لا ليش؟ لانك كان في عرف اهل مكة والمدينة ان البرتقال يباع عدا عدا واحد اثنتان ثلاث خمس واضح؟ فبناء على هذا هو لا يكون بمثل هذا من الاموال الربوية. واضح
هذا فلان؟ نعم. فاذا المعتبر مكيال اهل المدينة وميزان اهل مكة. اذا جئنا مثلا الى الارز او الدخن. الان يباع اه في كل البلدان اكثرها وزننا. اليس كذلك لكنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يباع
نقول اذا هي مكينة. فلابد لو بعنا آآ الرز بارز ان وان تتساوى في كيلها. لانها اذا بيعت بغير كيل جزافا فمعنى ذلك انه ربا. لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل واضح؟ ولاننا لو بعناها وزنا وهي مكيلة فان ذلك
ايضا ان بيعها بغير ميزانها المحدد فانه كلا شيء اليس كذلك؟ فيكون كانها لم تبع مكينة واذا لم تبع مكيلة فانه يكون فيها جهل بالتساوي فيقع فيها الربا واضح نعم. اذا هذا اول ما يتعلق بهذه اه المسألة
ان العرف عرف اهل المدينة في الكيل وان الميزان ميزان اهل مكة في الوزن. وان ذلك انما هو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فما اختلف بعد ذلك فلا يعتبر فيه اختلاف بل المرد الى الى ما كانوا عليه
والفقهاء قد قيدوا هذه الاشياء وذكروها. ولذلك هم في مثل هذا الموضع يذكرون تفاصيل الاشياء التي تباع كيلا والاشياء التي تباع وزنا واضح؟ اه هذا اذا اه ما ذكره المؤلف ثم قال وما لا عري
فله هناك. يعني في مكة او في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عرفه في موضعه يعني على سبيل المثال لو وجدت آآ يعني اشياء لم تكن مشهورة في مكة وفي المدينة
على خلونا نقول مثل بذور الشيا. بذور الشيا هذي مشهورة في هذا الزمان اظن ان اظن ان الفقهاء لم يذكروها انها جئت بها من المكسيك ونحو ذلك على ما يعني
فهذه الان لو جئنا نبحث عنها في المدينة ولا في مكة ما نجد فاذا لم نجد اذا افترضنا ان الم توجد فاذا ننظر الى عرف اهلها اهل البلد. الذي يتعامل بها فيه. فاذا كان
عرفنا مثلا انها توزن لا بد من وزنها وانها لا تباع الا وزنا متساويا. واضح فاذا لم يكن او فاذا كان الناس بعضهم يبيعها هكذا وبعضهم يبيعها هكذا فنقول في مثل هذه الحال
يعني لان في اه مثل بعض هذه الاشياء تملأ بها اه يعني حقيبة او اه مثلا اه قطع البلاستيك هذي التي تحمل فيها الاشياء بدون وزن فهنا اذا كانوا يستعملون بهذه الطريقة يكون كيل. اليس كذلك؟ لان الكيل لاعتبار الاشياء بحجمه
فاذا كان بعظهم يستعملها كذا بعظهم يستعملها كذا سيقولون العبرة في الغالب فاذا كان ثم غلبه فالمعتبر كذا فان لم يكن  للبلد فيه عرف نعم يقول الحنابلة انه ينظر الى ما يقاربها من من المكين في او
موزون في مكة او المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان مثلا آآ ايش اه زيت الذغة زيت الذغة ما كان موجود او ما ذكره الفقهاء كثير يذكرون زيت السمسم وزيت الزيتون وآآ نحو ذلك
فهنا نقول مثلا لو لم يكن له عرف هنا اه ننظر الى ما يشابهه فاذا كان مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملونه بالوزن فين نستعملها بالاوزن؟ لكن زيت الدرة الان يستعمل
بالكيد ولا لا؟ لانه باللتر اللتر وحجب آآ لو افترضنا مثلا شيء اخر آآ يعني في شيء معين لم يكن موجودا ولم يكن له على كل حال اذا لم يكن اذا وجد شيء لا لم يوجد في مكة ولا في المدينة ولم يكن له عرظ في البلد نفسه فيمضغ الى ما يقال
من اه مما كان يتعاطى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزنا او كيلا. نعم يا نعم اللي هو ايش  لا عرف الباء اهل البلد لا الان الان لان ما يمكن هذه اعراف لم تحفظ
فيما مضى فعرفهم الان فان لم يوجد لهم عرظ فينظر الى آآ اه الى اه ما يشابهه في من المكيلات في المدينة او الموزونات في مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
وهنا يقولون كل مائع مكيل. هذا غالب عندهم كل بائع اه كلنا زيت الزيتون بالوزن. لا زيت الزيتون بالكي. كل مائع مكيل الموزونات مثل اكثر المعادن عندهم موزون الحديد النحاس آآ
اللحم وعلى كل حال في المطولات آآ ذكروا يعني عدا كثيرا لاشياء متنوعة فيما تكون مكيلة وفيما يكون موزون نعم  ايش   اظنها اقول لكن ما هو المعتبر عند الحنابلة. نعم
لان المشكلة الان اكثر الاشياء صارت موزونة اشياء صارت موزونة طبعا الان يعني من جهة في العموم آآ تلاشى آآ حصول ربا الفضل في لماذا؟ لان اكثر تعامل الناس الان بالاثمان
ما في معاوضة كما مضى داء سكر بارز ارز بدخن ونحو ذلك لكن قد يوجد هذا عند بعض المزارعين ها وفي القرى وفي الاماكن التي تشتهر فيها الزراعة او في البلدان التي يقل فيها الاموال واستعمال الاوراق هذه ونحو ذلك. لكن يعني من جهة هو قليل
الان بالنسبة لما كان فيه لما كان اليه في الزمن الماضي. نعم. نعم            يعني اه انه لم يكن ثم تعارض بين بين مكة والمدينة هذا ظاهر. ولذلك لم يذكر الفقهاء شيئا انه كان اه موزونا في المدينة وهو مكيل في مكة
لو وجد هذا يكون فيه اشكال لكن بكل حال آآ انه اذا كان موزونا في مكة اه مكينا في مكة وموزونا في المدينة. نعم يكون فيه الربا قطعا لكن بما نعتبره زوال الربا هذا مشكل لكن ما اظن انه وجدت صورة آآ
اه اه يصدق او تصدق على هذه الصورة ان شيئا كان اه تعارض فيه عمل اهل مكة مع عمل اهل المدينة نعم وانما يعني قد يكون موزونا عند اهل مكة وعند غيرهم يباع عدا او يباع جزافا او غير ذلك
اه قد يكون اه في عند اهل مكة اه ايش؟ عند اهل المدينة اه ما اه هو اه مكين اه يباع عند غيرهم كذلك آآ غير هذه الحال. لكن ان يوجد تعارض بين اهل مكة والمدينة. ما اذكر ان او
اوقفنا ما وقفت على يعني ما وقفنا عليه شيء قليل. يعني ان ان الفقهاء ذكروا شيئا من التعارض في مثل هذا نعم   نعم اذا المؤلف رحمه كالمكيلين والموزونين قال الفصل عقده في النوع الثاني من انواع ربا
لان غبا البيع اما ايش؟ ربا فضل واما ربا نسيئة وغيب الفضل هو بيع كل اه او بيع جنس  من الاموال الربوية متفاظلا فاذا بيع اه جنس بجنسه بنفس جنسه متفاضل غير متساوي وقعن في ربا الفضل كان
بيع ايش؟ صاعا من الارز بصاع ونصف منه اليس كذلك؟ او ان يبيع ثلاثة امداد منه باربعة امداد فنقول هنا بيعة متفاضلا جنس بجنسه متفاضل. نعم اوى ان يبيع ايش
كيلو الرز بكيلو ارز يكون هذا ربا ولا مو بربا  هذا ربا لان الكيلو وزن ونقلنا الارز ايش ما كاين دائم كيلو انتبهوا لها. كيلو هذي كلمة مزعجة جدا في باب الربا
لانها اكثر ما نستعملها وهي اول ما يتبادر الى ذهنك ان كيلو مكيل. لا كيلو بالعرف الحاضر هو وزن اليس كذلك؟ فاذا لو بعنا كيلو بكيلو اه ارز فكأننا بعنا بعناه بغير ميزانه المعتبر ميزانه المعتبر الكي
فاذا يكون كانه بيع جزافا شيئا بشيء بدون تماثل. واذا بيع بغير التماثل فانه يكون متفاظلا لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فيكون كذلك طيب اه اه لو بيع لو بيع
حديد لنحاس كيلا هذا يكون فيه ربا ولا ربا فيه صاع بصاع. لماذا لان هذا موزون. هذا موزون. ومثل ذلك لو لا. عفوا. نحن قلنا ايش انسيتمونا. كنا حديد بنحاس
هذا ما في ربا فضل لان ربا الفضل لا بد ان يكون من جنس واحد ها انا قلت نسيئة لا لا لا زلنا امثلة على ربا الفضل حتى ننتقل الى ربا النسيئة. نعم. فلو بيع حديد بحديد اه كي لا نقول هذا ربا
لماذا؟ لان الحديد موزون. فلا بد ان يبيع ان يباع وزنا. نعم. اه المسألة التي هنا هو في ربا النسيئة والنسيئة هو التأجيل يعني ان يباع بغير سواء كان مؤجلا في في اصل العقد او انهما تبايعا على انه
ولم يقبض فكله يدخل في كونه ربا نسيئة. ما الذي يدخل فيه من جهة الاموال الربوية؟ يقول المؤلف رحمه الله كل انسان اتفقا في علة ربا الفضل في كل جنسين اتبع اتفقا في علة ربا الفضل. اذا اه التأجيل نعم
لا بد ان اه يمنع في ما بيع فيما بيع متفقا في علته. وان اختلف جنسه. واضح فعلى سبيل المثال لو بيع ملح بتمر فهنا جنسين وهذا ثاني الجنسان ينتفقان في علة الربا. اليس كذلك؟ من كونهما مكيلين
او على الرواية الثانية التي قلنا مطعومان مكيلان. اليس كذلك؟ فهنا يكون فيهما ربا نسيئة يكون فيهما ربا نسية فلا يجوز ان يباع هذا بهذا الا يدا بيد. يعني يمنع فيه التأجيل
ربا النسيئة يمنع فيه التأجيل واضح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان وقلنا ان سورة التأجير سورتان اما تأجيل منصوص عليه واما تأجيل حصل
في الواقع كيف تأجيل منصوص عليه؟ تقول اعطني عشرة اصع من البر ثلاثين صاعا من الشعير بعد اسبوع سنقول هنا هما جنسان اليس كذلك؟ علتهما في الربا واحدة. سواء قلنا هي الكيل او هي الطعم مع الكتف
فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف جئتم اذا كان اذا كان يدا بيد فهذه الصورة الاولى عقد على انه مؤجل. وهما مما اتفقت علة الربا فيهما
واضح؟ الثانية مثلا ان يقول بعتك اه على سبيل المثال صاعان من الاقط نعم تعرفون الاقط ها هو اللبن المجفف يجففه البوادي باصابعهم. عندنا كثير هذا عند البوادي. فهذا الاقط اه هو مكيل. فلو انه
اه صاعا منه اه صاعين من التمر بصاعين من التمر. واضح؟ وكان البيع مثلا في اه المجلس. فقال قال احدهما الاقط ليس معي الان. انا اذهب اجيبه من البيت وهو بيتهم بجوار بيته
سنقول في مثل هذه الحال ايش هل قبض؟ لم يقبض. فهنا يكون فيه تأجيل فلا يصح فنقول اذا اردت اذهب واحضر ثم تبايع ليكون يدا بيد. فاذا غيبة نسيئة وكل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل
فعندنا اذا ثلاث صور الصورة الاولى لو باع شخص شخصا مثلا اه مئة وست من التمر بمئتين واسق من التمر بعد شهر. هذا ايش يكون  هذا جينز واحد ليس جنزان
طبعا هذا يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة لانه ايش اذا حصل اذا حصل ربا النسيئة في الجنسين المتفقين في العلة فمن باب اولى ان يكون في الجنس الواحد. لان علة
واحدة كذلك. واضح؟ فهنا نقول لما لما قال مئة وصف بمئتي وصف هذا صار فيه رباء فظل. ولما قال بعد شهر صار فيه ربا ربا النسيئة. فاجتمع فيه الاثنان. واذا قال مئة وصف
وسق بعد شهر فنقولها هنا ربا النسيئة. واضح؟ فاذا قال مائة وسق مائة وخمسين وسقا الان واعطى كل واحد يكون ربا الفضل. فاذا قد يكون اه اه يجتمع الفضل والربا النسيئة وهما اذا اتفقا اتفقت العلة واتفقا الجنس وحصل التفاضل والتأجيل
واضح؟ وقد يكون في البيع ربا الفضل بخصوصه اذا كان جنسا واحدا من الاموال الربوية التي فيه علة الربا نعم وبيعة متفاضلة وقد يكون فيه ربا نسيئة في الحال ان يكونا جنسين مختلفين
لكن بيع احدهما بالاخر مؤجلا مثل ما قلنا الصاعين من الاقط بعشرة اصواع من التمر مثلا بعد يومين او آآ لم يسلمها في مجلس العقد بل خرج ليأتي بها. نقول حصل هنا ربا النسيئة. واضح؟ الصورة الثالثة اذا بيع شيء
ليس فيه لا من اه ليس فيه علة الربا كان يباع مثلا ثياب في جوال فهذا سواء كان متفاظلا عشر ثياب بجوال واحد ها وسواء كان حاضرا او مؤجلا لا ربا فيه
لانه ليس فيه علات الربا واظح يا مشايخ؟ واظح الان؟ طيب يقول ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين ذكرنا الجنس وهو كل ما اه ما له اسم خاص تحته انواع. والنوع تحته
افراد نعم اتفقا في علة ربا الفضل ربا الفضل العلة ربا الفضل ما هي؟ قلنا الكيل في الاربعة الاصناف والوزن في الذهب الفضة على مشهور المذهب وقلنا انها في رواية ثانية عند جمع من الحنابلة واختارها المحققين. وعليها قول كثير من المعاصرين
ان الربا ان العلة في الذهب والفضة هي الثمانية والعلة في الاربعة الباقية انها مطعوم مكيلا او مطعومة موزونة  واضح؟ اه اذا اه ما اتفقت فيه علة الربا الفضل سواء قيل بهذه او هذه يحصل
كل به ربا نسيئة ثم الان المؤلف يفرغ على على ان العلة هي الكيل في الاصناف الاربعة وعلى الوزن في الذهب والفضة اليس كذلك ثم هنا قال ليس احدهما نقدا
ليس احدهما نقدا اه طبعا اذا اختلفت العلاجات كان يباع ايش؟ ذهب بتمر هنا علة الربا واحدة ومختلفة هما جن ثاني مختلفان وعلة الربا مختلفة فهنا لا لا ربا اصلا. يعني يجوز التفاضل ويجوز
التأجيل اذا ما مقصوده هنا ليس احدهما نقدا؟ يعني فيما اذا بيع موزون بموزون النحاس بالحديد لكن لو بيع الذهب بالحديد الذهب بالحديد هو موزون بموزون لكن المشكلة ان الذهب نقد الذي هو يعني كونه ثمن للاشياء
يقولون اذا كان نقدا بموزون فانه في هذه الحالة لا غباء مع كونه موزونا بموزون لكن لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لانا لو قلنا من ان الربا يقع في مثل هذه الصورة لا
الى سد باب السلم في الموزونات وشلون سد باب السلم في الموزونات يعني النبي صلى الله عليه وسلم في باب السلم كما سيأتينا قال من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم
الحديث في الصحيحين آآ جاء فيه الدلالة على صحة السلف في الموزونات واضح؟ لو قلنا بانه لا لا يباع الذهب بحديد لا اكثر اكثر الناس انما يريد في السلام ان يقبض ثمنا ان يقبض ذهب دنانير دراهم حتى ينتفع بها
واضح؟ فلو قلنا لا يصح لفظ ذلك الى ان يباع ان ان بيع الذهب بالحديد اما ان يكون  حاضر والا لم يصح والسلم حقيقته ان هذا معجل الثمن معجل الان والمثمن مؤجل
فهنا قالوا يعني كالاستثناء. وطبعا الاستثناء هذا مشكل. لكن هم لكي يخرجوا من من اه هذه الدائرة. ولذلك اذا قيل من ان العلة الثمنية لا تأتي هذه هذا الاشكال على هذه المسألة
واضح فعلى كل حال هم استثنوا من ذلك من يعني بسبب قولهم من انها موزونة. ثم استثنوا من المستثنى طبعا هذي بتضيعكم شوي لكن الله يعين يقولون آآ الا ان يكون المبيع
ذهب او دنانير بفلوس الفلوس ما هي عند الفقهاء هي كل القطع المعدنية التي سن السلطان التعامل بها يعني ليست ذهب ولا فضة فهي لا تكتسب الثمنية من ذاتها كذاب والفضة
وانما لان السلطان جعلها مما يتعامل الناس بها واضح فهنا الفلوس قطع معدنية المعدنية ايش موزونة اليس كذلك الحنابلة هنا قالوا من ان اذا كان ذهب او دنانير بفلوس انها لا تباع
وهذا ايضا مما يعكر على اه قولهم في العلة يعني وان قولهم من ان العلة في الذهب والفضة للوزن مشكل لماذا لانهم يقولون هذه موزونة والفلوس موزونة. مع ان مع ان هذا الاشكال باق. لماذا
لان الفلوس اذا بيعت عندهم في العادة تباع بعدها ليس بوزنها وقد قرروا هناك انه اذا اختلف بالصناعة لم يكن للوزن اثاث. تكلمنا على هذا لكن مع ذلك هنا استثنوا عدم
اه الجواز طبعا اذا قلنا العلة الثمانية ها؟ فهنا لا يجوز لماذا؟ لان الفلوس اتمان واضح نفسر لكم زيادة ولا خلاص المشكلة ان فيها اشكال لو زدتكم شيخ الاسلام وابن عقيل
شيخ الاسلام وغيرها يقولون العلة الثمانية صح ومع ذلك يقولون يجوز بيع الدنانير والدراهم بالفلوس ها في الفلوس متفاضلة مؤجلة. يعني لا يكون فيها ربا. لماذا لان عندهم وان كان يتعامل بها لكنها ليست ثمنا
مثل ما قلنا سابقا ان الثمن على الذهب والفضة قاصرة ان الفلوس هذه ايش اه اعتبارها يعني اثمان بالقوة وليس بالحقيقة يقولون بناء على ذلك هي لا تعدو ان الا ان تكون عرض تجارة. عروض تجارة مثل ما تشتري شيء وآآ تقصد التربح فيه
هذا على قول ابن تيمية ها مشكل بالنسبة للواقع. لكن نقول نفس ما ذكرناه لكم سابقا ان الفلوس اللي الان غير فلوس الفقهاء السابقة اما من جهات ماذا؟ من جهة ان هذه الفلوس
لها قدر من الذهب يقابلها. سواء كثيرا او قليلا فتكون ذهب بذهب هذا من جهة حتى لو افترضنا انه لا ذهب يقابلها فان اه ان غلبة الثمنية عليها ادخلتها في حكم الذهب والفضة
وان حكم ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن آآ يعني قال بقوله هناك لان الفلوس ما كانت آآ آآ اه يعني لها قوة في النفاق اعتبارها ثمن ونحو ذلك يعني تستعمل
مثل ايش مثل المرجح في الازمنة الماضية. الازمنة الماضية كانوا يتعاملون بالدراهم بالدنانير لكن في بعض الاحوال يعني في بعض السلع يعني التي لا يعبأ بها او تكملة لثمن او نحو ذلك
او يعني اه غضا من الطرف يتعاملون بالفلوس هذي فلاجل ذلك شيخ الاسلام ما جعلها من الاثمان باعتبار انها كانت ظعيفة لكن لما قويت الان وصارت مثل الذهب والفضة في قوة نفاقها واستعمالها ونحوها وايضا آآ
اقوى من الذهب والفضة. واو ان جزءا منها ذهب وفضة فلما كان الحال لا يخلو من احد هذين الامرين حتى على قول ابن تيمية فانها يدخلها الربا. فبناء على ذلك لا يجوز بيع آآ
الذهب او الفضة بالدراهم معجلة لماذا؟ لان علتهم بالاوراق يعني بدا الاوراق هذه مؤجلة لماذا؟ لان علتها الثمانية والثمانية واقعة فيها واضح واضح يا اخوان؟ طبعا هذا مبحث مشكل. مشكل من جهة التصوف ومشكل من جهة الواقع. لكن بد من هذا القول. نعم
يعني هذا المسل اللي قلنا لكم يعني سواء كان باعوها مؤجلة من الاصل او انهم باعوها حاضرة لكن ما سلم احدهما الى صاحبه فلما قال مثلا آآ آآ هذه الحديد
بهذا الصفر او بهذا النحاس ثم احدهما سلم قال هذه دونك احملها فحملها في سيارته شسمه النحاس قال في في الدكان او في المستودع تتفرغ قبل ان يقبض نقول لم يصح البيع. لانها صاغت معجلة
وما دام انها لم تقبض لم او حصل في ذلك التأجير والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يا دم لابد من التسليم في المجلس والا حصل التأجيل واذا حصل التأجيل وقعنا في ربا نسيئة
واضح المشايخ؟ واضح؟ نعم لا لا لا ابدا ابدا لابد ان تستند يذهبان ويستلمها هذا استلم يذهبان حتى لا يتفقان جميعا حتى لو ارسله الى قال اذهب الى استودع الان
هم بين خيارين اما ان يذهب جميعا فيسلمه اياها. او ان يرسل وكيله وهما قاعدان فيستلم هناك ثم يتفرقا  لا لا ما يرسلها الى وكيل لانهم يكون تفغق اما ان يبقيا حتى يستلم وكيله واما ان يذهب جميعا ليسلمه
نعم  نعم   نعم يعني قلنا انه اذا اختلفت العلة حجاز آآ التفرق والمفاضلة. آآ لان الربا الفضل يقع في الجنس الواحد. وهذه ليست جنسا واحدا وغبا يقع في اما علته واحدة والمكين مع الموزون ليست
ليست علته واحدة فبناء على ذلك اه اذا باع مثلا حديد بارز او اه نحاس اه اه مثلا اه شعير فنقول في مثل هذه الحال يجوز فيها التفاضل ويجوز التفرق قبل القبض. ولذلك قال جاز التفرق قبل القبض والنساء. يعني النساء هنا بمعنى التأجيل. نعم
نعم وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء وادل ما يكون ذلك في حديث ابن عمر عند احمد وغيره كنا نبيع البعير بالبعيرين والثلاثة مع انهما جنس واحد. لكن البعير هل هو من الاموال الربوية؟ لا
ليس منا الاموال ليس يكال ولا يوزن وليس هو مطعوم ولا يدخل في اي علة من العلل الربوية طبعا المشهور من المذهب او بالرواية الثانية التي ذهب اليها المحققون. نعم. فيجوز بيع الحيوان بالحيوان
والثياب بالثياب ونحو ذلك نعم  ولا يجوز بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين هذا الذي يسميه الفقهاء بيع الكالئ  والكالئ بمعنى تأجيل وهذا قد جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الكارئ بالكالي. وعلى ذلك الفقهاء. ولذلك نقل
المنذر كما نقل شارع حزاد وغيره. نعم اجماع اهل العلم ان الدين بالدين لا يباع وذكر الحنابلة رحمه الله تعالى لذلك ثلاث صور الصورة الاولى بيع الدين آآ بيع آآ نعم بيع شيء في الذمة لمن عليه الدين
لمن عليه الدين يعني على سبيل المثال آآ لو ان شخصا هذه الصورة ترى لو ان شخص قال آآ يريد من اخر عشرة الاف ريال فقال له ايش آآ اعطني العشرة الاف قال ما عندي
قال شوف انا سأشتري منك بالعشرة الاف هذه خمسة اطنان من الحديد تسلمها لي بعد شهر فهذا بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل فهذا لا يجوز لماذا لانه مثل
حيلة على الربا يعني بدل ان يقول اعطني زيادة على التأخير الان هو لما جاء قال اعطني عشرة الاف ريال. قال ما عندي هو لا يريد ان ينتظره فاراد الا يقول اعطني بدلها اثنعشر الف بعد شهر
ها قال انا اشتري منك اه عشرة اطنان من الحديد تعطيني اياها بعد شهرين فكأنه تحايل على الربا من جهة ثانية واضح اسطورة الثانية يعني الصورة هذه ان يقول له مثلا بيع الدين
اه لمن هو عليه اه ثمن لم يقبض يعني يقول لها الان ايش؟ انا ابي منك الفين ريال يا اخي اعطني اياها. قال لا ما عندي ايش رأيك تجيب لي جوال من النوع مثلا آآ عشرة آآ صفته كذا وكذا وكذا
ثم وما قال مؤجل لكن لم يقض وليس بمعين هو قال ائت لي بي جوال فهو موصوف فاذا هذا في الذمة وهذا في الذمة ولم يقبض فكأنه بيع دين  واضح
آآ الصورة الثالثة يقال ان يجعل رأس المال سلما الحقيقة ان المثال الاول اقرب الى هذه الصورة. يعني لو كان له عشرة الاف ريال نعم فقال ايش اعطني اياه قال ما عندي قال شف اجل هي سلم عندك اعطني بدلها خمسة وعشرين
الف صاع من الارز. بعد خمسة اشهر الان جعل المبلغ اللي في ذمته رأس مال في فكأنه قبضه فيقولون هذا آآ سيكون من صورة بيع الدين للدين اذا ما الاولى يعني مثلا عليه عشرة اصع من الارز فقال اعطني اياه قال ما عندي
قال اذا انا لا اريد الارز لكن بعد اسبوع احضر لي آآ عشرين صاع من الدخن او من العدس واضح؟ فهنا باع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل واضح؟ فهذه الصور الثلاث قالوا من انها بيع للكائ بالكامل
في صورة تقع كثيرا ولا اظن احدا منكم الا وقعت له فما رأيكم يعني لو الان انت وصاحبك جلستما في ما نقول في هذا المكان لانها مسجد. لكن جلستما في اثناء الطريق عند خروجكما من المسجد. فقال احدكما
اريد ان اسافر ها وانا اسابيع سيارتي هذي قال انا اهيت سيئة قال بكم تشتريها قال بخمسة الاف ريال قال بعتك صاحب السير ركب سيارته وذهب هذا هل اعطاه الخمسة الاف ريال ما اعطاه
هذا هل اعطاه السيارة لم يعطه هل نقول هنا باع دينا بدين  ماذا تقولون هذه ليست من الصور المحرمة ولا الممنوع لماذا لان هذه ليست دين بدين هذا عين. تقول هذه السيارة
ما دمت تقول هذه السيارة فلا يكون بيع دين بدين لانها معينة فلا اشكال هنا. ولذلك في الصورة الثانية قلنا قال تبيعني جوال صفته كذا وكذا. حتى يكون دين بيدين. اما لو
قال بعنا اخذ منك هذا الجوال بالعشرة الاف التي عليك؟ لا بأس واضح فاذا هنا صورتان مختلفتان وان كان الاختلاف بينهما دقيقا. نعم. واضح المشايخ؟ مسائل الدين بالدين من اشكل المسائل. طيب لو كان شخص
باع دنانير بدراهم مثلا يطلب من شخص خلنا نقول خمسة الاف دولار اذن طيب نجعلها في الدرس القادم في اول الدرس القادم. هي مسألة اه بيع الدراهم اه اه بسعرها اذا كان حالا
وايضا التقاظي بغير المال اه المطلوب او نحو ذلك. ساشرحها لكم بتفصيلها. نعم هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
