السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله حمدا يليق بجلال الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يعمها اوقاتنا واوقاتكم بالعلم النافع والعمل الصالح والا يزلنا عنه والا يزلنا به وان يجعلنا بالعلم قائمين وان يقيم بنا العلم
وان يوفقنا لتحصيله وان يجعلنا من العلماء العاملين والعلماء المعلمين ان ربنا جواد كريم كنا ايها الاخوة في المجلس الماضي انتهينا الى اخره ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في آآ صفة الصلاة ولم تبقى اظن الا جملة من المسائل او مسائل قليلة من هذا
ثم ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى ما ذكره بعد ذلك مما لا ينبغي حصوله في الصلاة او مما يطلب اجتنابه فيها. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
نعم يعني ان المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر صفة الصلاة وذكر ما يتعلق في اه الركعة الاولى. ثم ذكر ما يتعلق بالركعة الثانية والاختلاف بينهما ثم انتهى بعد ذلك الى صفة آآ التشهد
وهو فيما اذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد او تشهدين بحسب الحال فانه بين ما اه يليق بكل واحد من الحالين. وذكر تفصيل ذلك فيما تقدم. ثم لما كان بعض الصلاة تزيد عن ركعتين
صلاة المغرب وصلاة فتكون ثلاثا او تزيد فتكون اربعا كالظهر والعصر والعشاء فاراد ان ما يكون بصفة ما آآ بصفة الصلاة المتبقية. ولذا قال وان كان في ثلاثية او رباعية. وفي هذا اشارة الى
هذا الى ان الثالثة من الركعات والرابعة لا تختلف في كل آآ احكامها وتفاصيلها وما يتعلق ببيان ولذا قال وان كان في ثلاثية او رباعية فهما مما سيذكرهما على حال واحدة او سيبين
عن الفرق بينه بينها وبين ما تقدم ذكره. والا فهي لا تخرج عن صفة الركعة الاولى والثانية. قال نهض مكبرا بعد التشهد الاول وظاهر كلامه هنا قوله مكبرا يعني قائلا الله اكبر واعتبار التكبير في كل رفع وخفض جاءت به السنة الصحيحة ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. لكن يظهر من كلام المؤلف انه لا يرفع يديه هنا. انه لا يرفع يديه هنا ولذلك قال شارح الزاد في الغوث ولا يرفع يديه
وهذا اه مشهور عند اه الحنابلة. وهو هل اه يصح ما جاء في حديث ابن عمر من الزيادة او يعتبرونها ثم يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول او لا. وكأن يعني اه جرى بينهم كلام في ذلك. فلهذا اه اه
فكان المشهور من المذهب ان رفع اليدين بعد او بعد القيام من التشهد الاول لا يكون او لا آآ لا يستحب وان كان ظاهر السنة استحباب ذلك اه كما جاء ذلك عند مسلم فصحيحه. ولهذا اه نحى مم اه
جمع من محقق الحنابلة رحمه الله تعالى على ان اليدين ان اليدين ترفع فيه ان اليدين ترفع وفي اه ذلك ولا اه وان كان هذا خلاف مشهور المذهب. قال مكبرا بعد التشهد الاول وصلي
الا ما بقي يعني سواء كان ثالثة آآ الركعات آآ ان كانت ثلاثية او ثالثتها ورابعتها ان كانت رباعية فقال كالثانية؟ يعني انها لا تختلف عن الثانية بحال من الاحوال. يبتدأ فيها
الحمد لله رب العالمين يعني ليس يقصد بعيني الحمد لله رب العالمين. وانما يقصد بذلك بسورة الفاتحة. فاذا كانت السورة مما يطلب لها التسمية فانه يسمى فيها. فانه قد تقدم بنا ان الحنابلة يرون ان التسمية ايش
في اول كل سورة وليست منها. فاذا كان يقرأ الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين فانه مما يتطلب قراءتها افتتاحها ببسم الله الرحمن الرحيم. يعني انه لا يحتاج في هذا الى ماذا؟ لا الى تكبيرة الاحرام ولا الى ايش
ولا الى دعاء الاستفتاح ولا الى التعوذ. يعني هذا ما اراد التنبيه عليه كما تقدم في الصفحة التي قبلها نعم ثم يقول آآ هنا فقط يعني ان الثالثة والرابعة تختلف عن الثانية في شيء واحد
وهو انه يقتصر فيها على قراءة الفاتحة. ولا يقرأ سورة بعدها وهذا من جهة ماذا؟ وهذا الكلام فيه من جهة ماذا؟ من جهة الاصل او السنة الثابتة. وان جاء في بعض اه الروايات انه
وما قرأ في ثالثتها او رابعتها لكن السنة المستفيضة ولذا كان مشهور المذهب وهو قول اكثر اهل العلم انه لا يقرأ في ثالث الصلاة ولا رابعتها الا الا الفاتحة نعم وهذا جاء في حديث آآ
في حديث ابي قتادة وغيره. فكان يقرأ في الاوليين الحمد لله رب العالمين وسورة وفي الاخريين بالحمد لله رب العالمين وغيرها من من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا يعني في الثلاثية والرباعية الثلاثية والرباعية. اه لماذا قلنا من انه في هذا في تشهده الاخير؟ نعم لان اه فلا يفهم من ذلك ان صلاة الفجر والصلاة التي ليس فيها الا تشهد واحد ان فيها تورث. كيف يفهم هذا من كلامه
طبعا اذا قلنا بعموم الكلام فانه ذكر الثالثة والرابعة. لكن هذا ليس آآ يعني ايضا بمحتاج اليه في الاستدلال اما قال في التشهد الاخير التشهد الاخير هو بالنسبة للصلاة التي فيها تشهد اول. والا لا يقال للاخير اخيرا وهو
وهو واحد وهو منفرد او هو اول اليس كذلك؟ فعلم في هذا ان التورك عند حنا بلا انما هو في التشهد الاخير يعني من الصلاة التي فيها من الصلاة التي فيها تشهدان. من الصلاة
التي فيها تشهدان. اه عند الحنابلة انه فيها يكون التورك اه لحديث ابي بغزة فانه كان يعني آآ قال والتشهد الذي يعقبه السلام لكن اول اللفظة يعني ما يدل على انه آآ انما يختص ذلك بالصلاة التي فيها آآ فيها تشهد انما يختص ذلك بالصلاة التي فيها آآ
التشهدان وصفة التورك صفة التورك ما هي قالوا ان ينصب يمناه نعم يفترش يسراه ويدخلها من تحت يمناه ويجلس على اليته. ويجلس على  يعني ينصب اليمنى كما هو ايضا في الجلسة بين السجدتين. اليس كذلك؟ بان ينصبها ولا يجلس عليها. ينحرف عنها. ويفترس
اليسرى لانها تكون كالمفترشة. يعني مالت هكذا. ثم يدخلها تحت آآ يمينه تحت ساقه الاي ويجلس على اليته قيل متوركا لانه يجلس في مثل هذه الحالة على على الورك. على الورك نعم
جاء في بعض الروايات ان صفة التورك ماذا؟ انه يجلس اه ان يدخل اه قدمه بين ساقه وفخذه. اليس كذلك وهذه الحقيقة فيها اه يعني شيء من الاشكال وان ذكرت في بعض الصفات الا ان بعض اهل العلم يحكم عليها بالشذوذ وليس بعيدا ذلك. لماذا؟ لانها ليست بهيئة معتادة
او مألوفة او ممكنة في الجلوس المعتاد يعني لا يفعلها الانسان الا الا متكلفا ولا اه توافق ما يكون فيه حال الاعتياد. وهذا يعني هذا الكلام ليس هو مبنى منع الصفة. وانما مبناه
قال من اهل العلم بشذوذها. واضح؟ من قال من اهل العلم بشذوذ تلك الحال التي وصفت على هذا  والمرأة مثله لكن تظن نفسها وتستر رجليها في جانب يمينها  آآ المرأة مثله. آآ يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان ما تقدم ذكره من الصفات المتقدمة كلها في صفة الصلاة فالمرأة مثل
رجل لا تختلف عنه في ركوع وسجود وقراءة وتسبيح ونحوه لكن هنا قال لكن يعني مما يدل على الاستثناء تظم نفسها فلان المغاة في بالستر وتمام الستر الا يعني اه تكشف عن نفسها او ان اه يعني
تفارق تلك الصفة. قال وتسدل رجليها في جانب يمينها استدلوا للمرأة رجليها سدل المرأة رجليها قالوا من ان هذا ايش آآ لها وكيف تسدل ذلك يعني ايش بان تجلس على اليتها وتجعل يمينها ويسارها بازائها بجانبها. واضح ولا لا
الحنابلة من اين اخذوا ذلك؟ اخذوا ذلك مما جاء عن عائشة وجاء آآ والمعنى يعني في ثم ايضا انه جاء نحو من ذلك عن ابن عمر وتعرفون ان ان من اصول مذهب احمد المصيري الى ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فانه جاء عن ابن عمر
انها تجهيز متربعة تجلس متربعة فيقولون ان آآ يعني او آآ هذا مما يدل على ان لها صفة خاصة ثم اختاروا يعني لقائلا يقول طيب صفة ابن عمر تختلف عن ايش؟ عن عائشة اليس كذلك؟ فالمهم انه دل او اخذ
من مجموع هذين الاثرين اختصاص المرأة في تلك الحال ومفارقتها للرجل ثم فضلوا الصفة التي جاءت عن عائشة على الصفة التي جاءت عن ابن عمر في انها اكمل في الستر
واضح؟ ولو انه فعل ما ما ذا لكان يعني فعل شيئا من جهة انه استر للمرأة وخالفت تماما الذي هو اكمل في الستر. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا اه هذا محتمل او له وجه ومعتبر اه وان
كان بعض الحنابلة ذكر ما جاء عن ام الدرداء. وبوب عليها البخاري انها كانت تجلس كالرجل. قالوا وكانت فقيهة. فبوب عليها الامام البخاري مما يدل على يعني انها لا تفارق الرجل حتى في تلك الجلسة وهي يعني محتملة. ولان
ايش؟ درجة الافتراق بينهن بين هذه الاحوال يعني ليست كثيرة والصورة طبعا تعرفون انه فيما مضى كيف كانت تصلي النساء في نهاية المسجد فهي عرضة للناظر. ولذلك امر الامام الا ينصرف حتى يعني ينصرف الى المأمومين بان يقلب وجهه حتى تنصرف النساء
اخواني ايضا لا يستعجل الرجال وانت تستعجل النساء في الانصراف من المسجد. فما كان ثم حائل اذا صلت المرأة منفردة فهذا يقوى به ما ذكروه وايضا اذا صلت في مكان بحيث لا يراها الرجال
انه يقوم ما جاء عن آآ عن ام الدرداء رضي الله تعالى عنها وارضاها خاصة انه هو الاصل. نعم بعض الاخوة قد يعني آآ يقول آآ هذه المسألة يعني سهل القطع فيها بان يعني بنحو ما جاء عن ام الدرداء
كنا نستسهل مسائل كثيرة كنا نستسهل مسائل كثيرة جدا من العلم وحتى لو طلب من الانسان ان يستدرك على بعض اهل العلم الكبار لكان ذلك هاي سهلا والعبارة فيه مؤاتية والنفس فيه منبعثة ولربما جمع الانسان كلاما يعني آآ
يرى انه فيه من القوة وفيه من الاعتبار لكن ما ان نظر الانسان وهاج تأمل حتى رأى ان كثيرا مما استعجله كان مجانبا للصواب وكان الخطأ فيه سريع وكانت النفس فيه لها حظ
وكان الفقه من ذلك بعيد. فاجتمع انواع السوء في ذلك كله والحمدلله الذي سترنا فيما مضى يعني حينما كان الانسان فيه شيء من الانبعاث الى شيء من ذلك. خاصة انه اه يعني فيما مضى وجد
عند بعض طلبة العلم او في مبتدئة الطلبة ووجد من طلبة العلم من ايش يعينهم على ذلك او يخلي بينهم وبين ذلك فعسى الله ان يهدينا واياكم للحق وان يبصرنا بالصواب
والا يجري على السنتنا الزلل   نعم آآ كيف عقد المؤلف رحمه الله تعالى ذلك هذا الفصل آآ اول الامور انه قال ما يكره فكأن ماذا وان كان هذا ليست في كل النسخ ولاجل هذا يعني آآ في النسخة التي آآ بين يدي اكثركم فصل ويكره. لكن لا شك انه
وفي المكروهات ابتداء فالمؤلف رحمه الله تعالى انما ذكر ما يكره ويباح. واما ما يستحب انما ما انما ذكر ما يستحب. نعم مع الصلاة لا فيها. اما ما يستحب في الصلاة فالغالب انه ايش؟ ذكره في
في الصفة اليس كذلك؟ فهنا لما كانت الصفة مشتملة على على ماذا؟ على الاركان والواجبات لم لم يحتج الى ان يفصلها او ان ان يذكرها. وانما المكروهات التي لا يطلب حصولها فاراد ان ينبه على
مجانبتها والبعد عنها. وكذلك المباحات. لكن اه كانه ايضا يشير انها لو حصلت لم لم تمنع حتى الصلاة. لكن لما لم تدخل في اثناء او في حال ذكر صفة الصلاة احتاج الى توظيحها. والا فانه بعد ذلك سيذكر ماذا؟ سيذكر
الاركان والواجبات والمستحبات. واضح؟ لكن هنا ذكر توضيح وتفصيل. باعتبار ان هذه المسائل لم تذكر في الصفة لما كانت قد تقارنها او تدخل فيها اراد ان يبين حقيقتها حتى لا احكم من ان هذا فعل مكروها او لم يفعل
وحتى ينبه على هذه المكروهات فتجتنب. يعني للتنبيهين. ولو عدها ايضا مطلقا كما قلنا لم لانه لم لم يتبين صورتها او حالها. فاحتاج الى توضيحها. قال ويكره في الصلاة التفاته
الالتفات في الصلاة مكروه. وهذا جاءت به السنة في الاحاديث الصحيحة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم. والمقصود من الالتفات المكروه هنا هو ماذا؟ والالتفات
بالوجه دون سائر البدن. لان الالتفات بالبدن يفضي الى الانحراف عن القبلة. والانحراف عن القبلة كل شرطها وترك شرطها مبطل للصلاة. فاذا هذا هو الماء المقصود بالمكروه وهو الالتفات بالعين او بالوجه
هنا يذهب تذهب عينه يمينا وشمالا او يلتفت برأسه. نعم. واذا قيل مكروه فمعنى ذلك انه لو احتاج الى ذلك لكان ذلك لكان مباحا كما لو كان مثلا يرقب عدوا
آآ او مريضا او ام ترقب طفلها او نحو ذلك مما يحتاج الى ايه؟ مما يحتاج اليه. وذكر اه جمع من الفقهاء وكصاحب الاقناع وغيره. جملة من المسائل التي يستثنى فيها هذا هذا
هذي اه هذي او اه محال الكراهة. نعم رفع بصره الى السماء ويقعاه. قال ورفع بصره الى السماء رفع البصر في السماء منافية لحال المصلي ولذلك جاء النهي عنها في الحديث الذي في الصحيح لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لتخطفن
كما قلنا العلة في ذلك ماذا؟ ان حال المصلي حال ذل سكان وحال الذليل الا يرفع بصره الا يرفع بصره. ولهذا ما يحصل عند بعض الناس خاصة في دعاء القنوت ونحو من رفع البصر فان هذا مخالف
طبعا يستثني الحنابلة في ذلك ايش؟ حال التجشؤ ها ونص عليها اه الشارح اه في الروض نعم يعني اذا تجشأ فانه يرفع بصره حتى لا يؤذي من حوله يذهب ما يخرج من نفسه او هوائه او غازاته آآ الى مكان لا يتأذى به من
لا حوله آآ وهنا يعني كأنه تركها لانه على باب الاختصار. نعم. قال واقعاؤه. الاقعاء مكروه ما صفة الاقعاء اللقاء الذي فسره به آآ اهل الحديث نعم وكثير من اهل العلم
والحنابلة يدخلون في ذلك اه اه صفتين آآ ان يفترش رجليه ويجلس على عقبيه يعني يجعل يسرا واليمنى كلها مفترشة واضح؟ هم اه الحالة الثانية قالوا ان يجلس على اليتيه ناصبا
قدمي ناصبا ساقيه وفخذيه ناصبة من فخذيه وساقيه انتبه هذيك ما يعني مثل ما ذكر اه ايش؟ حسن لو جلسها يعني يقول كاني عارف بها ها كيف يا حسن قال يعني ان يجلس هكذا
هذه اه هذا هو اللقاء الثاني واضح؟ واضح او لا؟ ها يعني يجلس هكذا يعني ساقيه وفخذيه منصوبتان وجلسا على على اليتيه واضح او لا؟ يعني قريب من الاحتمال لكنه اجمع لرجليه. في الغالب انها تكون كحالة اجمع لرجليه. فهذا اقعاء مكروه. فهذا ايقاع مكروه. اه
عند الاهل العرب هو هذا نعم وعند آآ ومن فسره من اهل الحديث فسروه ان يفتري شيخ جلي ويجلس على عقبيه. فالحنابلة رحمه الله تعالى نصوا على الصفتين بان انها داخلة في الكراهة. واما ما جاء من الاقعاء بان ينصب قدميه ويجلس على
عقبيه ان ينصب يعني ما يفترش هينصب كلا رجليه ويجلس عليهما فهذا ليس بمكروه واضح؟ بتعرفونها الصورة؟ تعرفون الصورة الثالثة؟ تعرفها يا ارشد؟ اخيار. ها؟ ارشد واخير هذه هي الصفة الثالثة
يعني هذه هذا ايقاع. لكن هذا الايقاع ليس بمكروه. فعند الحنابلة انه مباح. لمجيء حديث ابن عباس لكن يقولون لما كان في بعد نهي عن الاقعاد دل على ان هذا الاقعاء ايش؟ مباح. وبعض اهل العلم يستحبه
لكن على كل حال هم لا يدخلونه في الكراهة. واضح شيخنا جمع يعني من اهل الحديث وغيره يدخلون في المستحب باعتبار انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في لكنهم يقولون انه لما جاء بعد النهي دل على اباحة
واضح؟ هذه الصفة التي ذكرتها اه قال واقعاؤه اذا واضح يا اخوان صفة الاقعاء عند الحنابلة بانها جاءت على صفتين وجاء وتكلمنا على الصفة الثالثة وهي المكروهة. سواء قلنا من انها مباحة كما هو مشهور بالمذهب. او قيل من انها مستحبة. قال وافتراشه ذراعيه
ساجدة نعم القاعة    نعم وتشبيكها وافتراشه ذراعيه ساجدا. يقولون اذا سجد فالاصل ان يفترش ان يسجد كفيه على يديك كفيه اليس كذلك؟ فتكون آآ ذراعيه مرفوعتان فاذا اسند ذراعيه الى الارض وافترشهما فان هذا مكروه
هكذا واضح؟ واضح يا اخوان؟ بحيث اذا سجد يكون جميع ذراعه على على الارض فهذه صفة مكروهة. وذلك امرين اولا نهى عن افتراش كافتراش الكلب فكل الصور التي فيها مشابهة للحيوانات فمنهيون عنها في الصلاة فهذه منها ولانها ايضا
تظهر ان الانسان فيه شيء من اه عدم المبالاة وعدم الاهتمام والاكتراث بالصلاة او هيئة الكسلان اليس كذلك؟ فلأجل هذا كرهت في صلاة. نعم. قال وعبثه. كذلك عبثه سواء عبث بلحيته او عبثه
انفه او عبثه بثيابه نعم فكل ذلك منهي عنه. لما امر من السكون والطمأنينة في الصلاة فاذا كان فاتوا وعليكم السكينة والوقار هذا في حال الاتي الى الصلاة. فكيف بحال المصلي؟ والذين هم في في صلاتهم خاشعون
وخشوع وخضوع الجوارح طريق الى خشوع القلب وخضوعه وجاء في الحديث لو سكنت جوارح لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه لخشعت جوارحه لكن فيه ضغط واهل العلم سيأتون به اعتذار
غدا للدلالة على ما قصدناه وهو ظاهر في الدلالة على ذلك نعم قال وتخصره التخصر نهى عن التخصص في الصلاة هذا في الصحيح والمقصود بالتخصر ان يجعل يده على خاصرته
ان يدأ ان يجعل يده على خاصرته. وفي بعضها نهى عن الاختصار في الصلاة. بعضهم يظن الاختصار هو ضد الاسهاب او الاطالة. والمقصود بذلك هو التخصر والتحصر وقال وتروحه ما معنى التروح؟ التروح المقصود بهما بها استعمال المروحة
بخرقة يعني مثل اللي يسوي كذا ها او بشيء بيده واضح؟ فيقولون هذا فيه يعني اه انشغال عن الصلاة الا لحاجة ملحة اذا اذا احتيج اليه ينتفي. نعم. لا لا ولذلك يقولون ويستحب تروحه
المراوحة. فالمراوحة عندهم مستحبة المراوحة التي ذكرها انس مستحبة ها وجاءت عن ابن مسعود وجاءت عن الامام احمد ان رجلا صف قدميه قال لو راح لو راوح بينهما نعم والحقيقة ان المراوحة يعني كأنهم يخرجون بها عن ماذا
عن الاعتماد لطول القيام او نحوه. فاذا احتيج اليها على هذا النحو فلا بأس فلا بأس. نعم. وجاءت عن اه ابن مسعود مثل ما ذكرنا. قال وفرقعة الاصابع. يعني بان يقعقعها تقعقع الاصابع
وهذا لا شك انه ايش؟ من جهة المعنى فيه انشغال عن الصلاة وعدم عبء بها وقد جاء ايضا النهي عن ذلك في آآ ما روي عن عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا يعني آآ واسانيده لا بأس بها. واضح
واضح فرقعة الاصابع يعني بان يضرب باصابعه حتى يطلع يخرج صوتها. وتشبيكها تشبيك الاصابع في الصلاة وقبل الصلاة جاء النهي عنه عند ابي داود ولانه يقولون يدل على يعني التذمر والملل وارادة الخلاص والفكاك من ذلك الامر. فكانت حالا ينهى المصلي عنها. نعم
بفتح قال وان يكون حاقنا الحاكم ما هو؟ ومن من احتاج الى البول من يعني امتلأت مثانته بالبول واحتاج الى ان يبول. يعني واشتد عليه ذلك. فسواء كان حاقنا او
حاقبة والحاقب ما هو من احتاج الى طيب ليش ما قال والحاقب؟ لانه اذا احتاج الحاقن وهو من اه احتاج الى البول فمن باب اولى من؟ احتاج الى الغائط. ولذلك جاء في الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان او وهو يدافع الاخبثين لانها
دفعة من الجهة كل يدافع صاحبه. هذا يدفع للخروج وهو يدفع ابقاءه ومكثه. اليس كذلك وهنا المقصود بالكراهة نعم اذا حتى ولو ترتب على ذلك اه ايش فوات الجماعة؟ فوات الصلاة لكن الا ان يخاف فوات الوقت فتحصيل الشرط مع انتفاء الخشوع ونحوه
اولى. فاذا خاف خروج الوقت فيصلي حتى ولو دافع ولو دافع البول او الغائط. وقالوا بحضرة طعام يشتهيه. يعني فكان يشتهي ذلك الطعام فيأكل وهذا اه جاء في حديث ابن عمر او في غيره اذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فقدموا العشاء ولا صلاة بحضرة طعام
اه كل ذلك يدل عليه. لكن هنا يقولون يشتهيها. اما اذا لم يكن يشتهيه واضح؟ اه المقصود هنا اه بيشتهيه ماذا هنا عببوا بيشتهيه ولم يعبروا بيحتاجه اليس كذلك؟ ويشتهيه اوسع من يحتاجه. فقد ايش؟ يشتهي الانسان ما لا يحتاج اليه
ها اليس كذلك؟ كأن الامر عندهم في اه بابه واسع العلة في ذلك انه ما دام انه يشتهيه فقلبه به مشغول فيمكن ان ينشغل في صلاته. فاذا كان يعني مثلا
حضر حلوى او نحوها ببعض اهل بيته وهم ممن لا تلزمهم الجماعة. فان ذهب يصلي ظن انهم لا انتظروه او لا يبقوا له شيئا ابى ويشتهيه طيلة فهو يفكر في ذلك
واضح فما دام انه يشتهي فالظاهر في هذا انه يدخل في ما ذكروه. نعم. اه طيب لو كان هنا قال عام ولم يقل الشغب فلماذا؟ هل الشراب كذلك كالطعام؟ واشار بهذا الى هذا
الظاهر انه لا الشباب لا يدخل في ذلك. لان الشراب لا يأخذ وقتا ما يأخذ وقت انما هي جرعة وجرعة. اليس كذلك؟ ولم يكن عندهم هذه الاشربة الحارة كالقهوة والشاي ونحوها
مما يحتاج الى وقت. فاذا وجد فلما وجدت وكانت تحتاج الى وقت فلا يبعد ان تكون داخلة في هذا. فلا يبعد ولا نقطع به لا يبعد ان تدخل ولا يقطع به يحتاج الى تأمل كلامهم انا ما راجعت الحقيقة هل نصوا على الشراب قريبا او لا ان لا
اه لم اراجعها من قريب لكنهم ينصون مع الطعام ايضا من من كان بحضرة جماع من كان بحضرتي جماع نعم فيقولون من ان الشهوة في هذا واحدة. بل هي في الجماع ابلغ
وكان ذلك يعني جواب شيخنا وهو نص الفقهاء شيخنا الشيخ ابن باز لما قيل له بحضرة جماع قال الجماع اهم او فدل على دخوله في ذلك. نعم. قال نعم. قال وتكرار الفاتحة
يعني لا يستحب لمن قرأ الفاتحة ان يعيدها باعتبار انها ايش؟ بعض آآ فقهاء وما تيسر من القرآن. فانه منهي مكروه ذلك فانه مكروه ذلك لعدم ثبوته. ولان يعني آآ انما يقرأ سواها. نعم. قال
الا جمع سور في فرض كنفه اما ان يجمع بين اكثر من سورتين آآ سوى الفاتحة في آآ في ركعة واحدة فلا بأس والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم ثم النساء ثم ال عمران ثم اكمل السبع الطوال في
في ركعة واحدة والفرظ كالنفل سواء بسواء الا ما دل الدليل على التفريق بينهما. بل مما يدل على ذلك صراحة في الفرض في قصة ذلك الرجل الذي الذي كان يختم قراءته بقل هو الله احد. فانه جمع بين السورتين فيه حال واحدة. فدل ذلك على انه ليس بمكروه
نعم     نعم بعض الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهرت. قال ولو رد المار بين يديه هنا كانه يقول ان ذلك مباح. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برد المال
ولذلك بعض اهل العلم استدرك هذه اه او بعض الحنابلة. لكنها ايش؟ هو فيها تبع للمقنع فالمقنع قال له غد المال. والذي يظهر انهم لم يقصدوا بذلك الاباحة. وانما قصد انه لما كان يعتقد الانسان انه في الصلاة
مشغول بها اراد ان يبين ان ذلك صحيح وانه ليس بممنوع من فعله. والا فان الحنابلة كما هو نص مؤلفي في في كتابه الاقناع انه يستحب. فلم يقصد بذلك مطلق الاباحة وانما كأنه اه يعني استحضر انه ان المصلي
اظن انه لا يفعل ذلك. فقال وله اعتبر عبارة صاحب المقنع. فاذا يستحب غد المار بين يديه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره واراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه فان باء فليقام
فان قال قائل لماذا قيل من ان ذلك مستحب وليس بواجب لماذا لم يقولوا بالوجوب الذي يظهر والله تعالى اعلم انهم لما قالوا بالاستحباب هنا انه لما كان اذا فعل ذلك فاكثرهما في ان تنقص من صلاته ان ينقص منها
ان ينقص من اجرها اذهب عليه تمام الفضل. اليس كذلك؟ آآ فان قال قائل فاذا كان المار مما يقطع الصلاة فيقول يمكن ان يقال ايضا ان هذا يحمله على الاعادة
فلما كان اما نقص فضل او آآ انتقال الى اعادة. فانه لا لا يقال في مثل هذه الحال بالوجوب. وان كان آآ يعني جمع من اهل الحديث و بعض الحنابلة قال بوجوب ذلك. لكن المهم ان تفهم آآ وجه قولهم بالاستحباب. قالوا
عدوا الاي يعني ان يعد الاي باصبعه نعم آآ لان لما كان يطلب عددا معينا كما في صلاة الفجر ونحوها. وجاء ذلك عن انس وجود اسناده خير واحد من اهل العلم آآ يعني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من ان ذلك مشروع في الصلاة ومثل ذلك عدوا
اه تكبيرات العيد ونحوها قال والفتح على امامه. يعني ان ان انه يفتح على الامام وظاهر كلامه هنا هو الاطلاق بالفتح على الامام ان له ذلك يعني دائغ بين الاستحباب والاباحة
ليس المقصود هذا على الاطلاق بل لعل المؤلف لما اختصر في العبارة والا فالحنابلة يرون انه اذا كان ذلك مما يتعلق اه ركن الصلاة التي هي الفاتحة فيجب عليه ان يفتح عليه كما لو نسي اية او اه لحن فيها او نحوه فانه
فيجب ان يفتح عليه. واما اذا كان ذلك في غير الفاتحة فيستحبون ذلك في المشهور من المذهب المؤلف هنا على فيها شيء من الاجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني كأنه استنكر على ابي الا يفتح عليه
قال ما منعك ان تفتح او آآ اصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك ان تفتح علي او كما جاء في الحديث؟ نعم. قال ايش اه ولبس الثوب والعمامة يعني اذا احتاج الى لبس ثوب او عمامة فلا بأس بذلك
اذا احتاج الى لبس الثوب او العمامة في اثناء الصلاة فلا بأس بذلك يعني كما لو كان مثلا ايش؟ آآ احس ببرد شديد وخاصة يعني فيما يكون من الصلاة الطويلة كقيام الليل ونحوه
او كان يعني آآ آآ مثلا يصلي فنزل مطر وهو في عراء وبازائه ثوب يمنع المطر بلة نزول المطر عليه او بلة المطر عليه. فنقول في مثل هذه الحالة لو لبس لا بأس. يعني متى
احتاج الى شيء من ذلك او العمامة ونحوه نعم. ومن ذلك من باب اولى انها اذا سقطت فيصلحها. من اين اخذ الحنابلة ذلك الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ربما فتح الباب ونحو ذلك دل على ان الحركة التي هي فعل آآ ليس
بالكثير وفيه ما ما يحتاج اليه الانسان فلا بأس عليه في فعل ذلك. فجعلوا ذلك يعني آآ او ذكروا هذا كالاشارة او المثال الى ما يحتاج اليه او ان الغالب الحاجة الى مثل ذلك لا آآ يعني آآ اما ما سواها فاقل واضح
قال وقتل حية وعقها اه في الصلاة ومثل ذلك القمل. اما الحية والعقرب فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصلاة فاقتلوهما. وهذا حتى ولو ترتب عليه حركة. كان يأخذ مثلا نعلا
او يأخذها عصا او شيئا فلا بأس بذلك للامر بهذا. والقمل القمل كانه اولا ايش؟ من مفهوم الحديث ولفعل الصحابة فانه جاء عن بعض الصحابة وعظم الاذية به. ولانه اذا اختفى لم يبدو بعد ذلك. فكانت الحاجة ماسة الى عدم تأخيرها
آآ قتله الى ما بعد الصلاة نعم اذا قال فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلة. يعني كأن هذا آآ ايش؟ كالاستثناء لما تقدم. والظاهر انه راجع الى ماذا؟ الى المسائل
متقدمة كلها يعني مما يتصور فيها حصول اه طول الفعل يعني فلا تدخل فيها الفتح على الامام لان الفتح على الامام قول فالقول لا يخرج عن هيئة الصلاة. واضح؟ فلاجل ذلك قال فان طال الفعل عرفا. يعني في غد المال
لبس الثوب والعمامة قتل الحية والعقرب والقمل لماذا؟ يقولون لان هذه افعال ايش؟ مأذون فيها. واضح؟ وجاءت على هيئة بحيث لا امنعوا هيئة الصلاة فاذن فيها وعلى ذلك سياق الادلة. فاما اذا كانت ايش؟ هيئته
تخرج عن هيئة الصلاة فانها مناقضة ومضادة للصلاة. فلا تصح الصلاة مع وجود ما يناقضها. واضح ولا لا؟ يعني مثلا يصلي فدفعه ثم دفعه ثم دفع هذا متصوما في اثناء الصلاة. لكن لو انتقل وبدأ يمسكه ويعرفه
حتى ينزله في الاخرة. من رآه يقول هذا يصلي او لا يصلي لا يصلي. فخرج عن هيئة الصلاة. فخرج عن هيئة اه الصلاة. ومثل ذلك اه ايش؟ الحية لو هربت
ثم لحقها ثم لم يزل يلحقها. ايش اليس كذلك؟ فاذا خرجت عن هيئة الصلاة فلا. اما اذا ما كانت تعارض هيئة الصلاة فقد جاء الاذن فيها. اذا كيف قيدوه واضح؟ كيف قيدوه؟ ولا مباغة؟ يعني جاء الاذن مثلا في الحية والعقرب وغد المار مطلقا اليس كذلك
كيف قيدوه ان الصلاة ايضا لها هيئة. الافعال التي جاء فيها تتصور على حالين على حال لا تخرج الصلاة عن هيئتها فنقطع من انه مأذون فيها ولا ولا حاجة. وحال تخرج الصلاة عن هيئتها فالصلاة اعظم وهيئتها اوجب
من الادلة ما يدل على اعتبار هيئة الصلاة على حال او اكمل. فبناء على ذلك آآ لا نقول الحركة المطلقة اليس كذلك؟ والا للزم من هذا انه لو ان مثل ما اذا كان في الحية هربت حتى وصلت اخر الشارع فاخذ وهو يلاحقها نصف
فساعة ثم كم اكمل صلاته لكان ذلك صحيحا. اليس كذلك فبناء على هذا كيف نضبطه؟ بما لا يخرج هيئة الصلاة بما لا يخرج عن هيئة الصلاة واضح يا اخوانا او لا؟ دائما مثل هذه المآخذ الفقهاء يعلمونها فقد لا يأتي دليل واضح يدل عليها
لكنها من حيث الاصل والنظر متصورة عندهم تماما وان خلف في بعض الصور ونحوها لكن من حيث الاصل لا يختلف فيه  آآ قال ولا تفريق بطلت ولو سهوا يعني ولو كان سهيا عن انه يعني آآ انه يلزمه ان يترك او
اه في ذلك. مثل هيئة المارك اكثر ما في المار ان ينقص اجر الصلاة. واذا تحرك حركة كبيرة فتبطلها فيقولون تبطل اه ايش؟ الا ان يسهو. لكن ماذا يقول من غير ضرورة؟ اما لو اضطر الى ذلك كما لو كان مثلا هذه الحية يوشك ان تقتله
او كانت مثلا قد التفت على ساقه وهو ايش يبعدها او يمنعها ولا يزال كلما آآ حركها تحركت اليه او كادت ان تتلفه فهو لابد له من ذلك  فكأنهم يعني استثنوا من تلك الحال ان يضطر الى ذلك ولا يكون بارادته. نعم. حتى ولو كان سهو. نعم
على كل حال هذا يعني انا لا اقول لك ان هذا لا يأتي عليه الارهاق هذا وغيره يأتي عليه الاغاثة مثل ما قالوا في تسوية الصفوف. فانها من تمام الصلاة. وقالوا ان التمام يعني انه يذهب تمام الفضل او كمال الاجر. فدل على
الى ان ذلك انه يستحب ولاء مع وجود بعض الاحاديث الدالة على التأكيد والتعظيم. وآآ ربما الوعيد لمن هذا. لكن هذا يعني مأخذه في هذا ولهذا يعني يتتابع جماهير اهل العلم فعليك او في اول وهلة ان تعرف مأخذه كون كونه يرد
هذا شيء ثم كون ذلك الايراد صحيحا ايش؟ هذا شيء اخر. فهذه درجات في العلم يأتي عليها الانسان بعد وقت. بعض الاحيان ربما نحتاج الى الايغاث اذا كان قويا اوله اعتبار بوجه من الوجوه. وبعضها نترك
فحسبك ان تعرف ان هذا له وجه وان هذا الوجه قويم. ثم بعد ذلك في مراحل الانسان في العلم قد يترجح له بناء على آآ انبعاث ذلك وقوته وآآ دفع ما يمانعه فهذه هي مراحل العلم التي آآ تكون للانسان
للطالب نعم ايش اه ولا تفريق يعني كأنه يقول ان الاعمال في الصلاة ايش؟ وهذه مسألة مهمة ان الاعمال في الصلاة ماذا؟ اه انما تبطلها بما هذا بان يجتمع امران. كثرتها وموالاتها
وتواليها. وهذا سيأتينا في سجود السهو. كثرتها وتواليها. يعني كأن الحنابلة يقولون ليست ثلاث حركات متوالية كما يقول الحنفية وكما يقول بعض واضح؟ اه وليس ايضا الاطلاق من كل وجه. لكن يقولون لو حرك نعم ثم صلى اه اه
ركع وتحرك ثم سجد وتحرك ثم هذه حركات متفرقة اليس كذلك؟ لو انها اجتمعت في كلها في الركعة الاولى او في حال قيامها في الاولى لقلنا  لكن باعتبار انها تفرقت لم تخرج الصلاة عن هيئتها
فاذا لا بد ان تكون كثيرة ولابد ان تكون غير متفرقة. فاما كونها غير كثيرة فهذا واظح. كون الانسان رفع يديه او اه مس اذناه او نحو  لكن الكثرة هي التي فمتى تكون عند الحنابلة بهذين الضابطين ان تكثر ايش
وآآ ان تتوالى وان تتوالى. ولاجل هذا تجدون يعني للاسف يعني ما نحن لا نقول بطلان الصلاة بالحركة لكن لا يعني ذلك كان لا يعود الناس على الا يتحركوا الا لحاجة. لذلك ترى صبياننا يتحركون حركة
كثيرة لا تكاد تجدها عند غيرنا لان اولئك اما ان يرون ان الصلاة باطلة او يعلمون الصبيان شأن الصلاة وتعظيمها. فاذا كانت لا تبطل عند فلا يعني ذلك ان نعلمهم امر الصلاة وتعظيمها وعدم التساهل بالحركة فيها
وهذا يعني الحقيقة مما يسوء ولذلك ربما ترى بعض العوام القادمين مثلا من بنجلاديش ولا من باكستان الذين هم على مذهب ابي حنيفة يستغربون وربما يعني يستهجنون اه ما يحصل من حركة الصبيان ولهم حق في ذلك ولهم وجه وجيه. لاننا وان قلنا بعدم البطلان لا يعني ذلك ايش
ان يعود الصغار. خاصة ان ان كثيرا من فعلهم ما يبطل الصلاة. لان يتوالى وكل صلاته حركة واستعداد ونحو ذلك. نعم نعم قال يباح قراءة اواخر السور واوساطها. اه طبعا حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ سورة
ما عرف انه قرأ بعض ايات من سورة الا الا في حال واحدة في سنة الفجر في سنة الفجر اه قولوا امنا بالله الفجر والاصل استواء النفل بالفرد نعم ولعموم قول الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر
من القرآن فاذا قرأ اواخره او الاواسط او نحو ذلك فلا آآ حرج ولا غضاضة في ذلك. لكن لا شك ان الاولى الاستنان بالنبي صلى الله ولذلك قراءة المفصل احسن والاكثار منه واعتياد الناس عليه اولى وهو انفع لهم وفيه من المعاني العظيمة فينبغي
ولذلك ربما قال آآ شيخ الاسلام وان اعتاد قراءة الاواسط والاواخر وترك قراءة السور فهذا ليس  او يمكن ان يقال من انه يكره في حالة الاعتياد ان يقرأ من اواخر السور وواسطها
نعم لكن الحنابلة عموما لا يكرهون ذلك حتى ولو او كأنهم يقولون ذلك على سبيل آآ الاطلاق. واضح يا اخوان؟ فهذا اما قراءة السورة وقسمها بين ركعتين فهذا قد جاء في سورة الاعراف وجاء ايضا في آآ مواطن اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قال واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة اه اه فليصف يسبح الرجال ولتصفق النساء كما في الحديث الذي في الصحيح لما صفق بعض اصحابه فقال اذا نابكم شيء
بصلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. ثم هنا قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. كيف يعني ما ما يفعل هكذا وانما هكذا. لماذا الذي يظهر والله تعالى اعلم انه يعني اه انهم يقصدون بذلك الا انه يحصل به المقصود بدون رفع الصوت
نعم. اه وهنا يقولون انه فان اكثر رجل لم تبطل الصلاة. وان اكثرت امرأة ايش؟ بطلت لماذا لان التسبيح من جنس الصلاة. واما التصفيق من غير جنسها. فاذا كثر خرج اخرجها عن هيئتها. واضح يا اخوان؟ لان التصفيق عند
لهم ليس من جنس الصلاة بخلاف التسبيح فهو مشروع في الصلاة. فلو اكثر منه لا يضر. لكن لو اكثر من التصفيق فانه يضر. نعم والصلاة والسلام على سائر وفي المسجد
نعم آآ البصاق او البزاق او البصاق آآ يستعمل هذا وهذا وهو اخراج يعني اه الريق من الفم على هيئة معروفة فهذا مكروه آآ يعني ان يكون في اثناء الصلاة الا لمن احتاج اليه. فاذا احتاج الانسان اليه فليكن عن يساره
كما اذا صلى في فضاء او في صحراء ونحوها. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث مسلم يعني قال اذا كان احدكم في صلاة فيتنخم ايحب احدكم ان يستقبل بذلك
كما جاء في الاحاديث ان الله قبل وجه المصلي. فاذا انصرف فانصرف فمقتضى ذلك انه فلا يبسط لا يمكن ان يبصقها فانه لا يحسن ان يكون ذلك في وهو والله جل وعلا قبل وجهه
يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا اه لا لا يبصق قبل او عن يمينه لانها ايضا عن يمينه الملك وانما يبصق عن يساره كما في اه الحديث. وفي المسجد في ثوبه. اما اذا كان في المسجد فحتى عن يساره لا يبسط وان كان ذلك مأذونا فيه من حيث الاصل
لكن نهي عن المسجد لانه جاء في الحديث البصاق في المسجد خطيئة. وكفارته دفنه بناء على ذلك اذا كان آآ بيده منديل فبصق فيه آآ او خرقة او نحوها او في انه يجمع ثوبه فيبصق في
ثم ايش؟ يحركوا به هكذا حتى لا تبقى صورة البصاق وآآ يقولون بعد ذلك يجعل فيها او نحوه. على كل حال آآ يعني واضح علة ذلك. المسجد ينبغي ان ينبه ان ينزه عن مثل هذه الامور. اذا كانوا في المسجد
فهما حالان. حال المصلي وحال المسجد فلو كان الانسان في المصلي في المسجد بدون صلاة لا كان ممتنعا من ذلك. فاذا كان في الصلاة فهو يمتنع عنها فان احتاج اليها فتكون عن يساره فاذا كان في المسجد فانه لا يفعلها بما آآ يعني يؤثر في المسجد بل آآ
متى ما احتاج اليها فانما يفعل ذلك في ثوبه. واضح يا اخوان؟ الثوب يطلق على ماذا؟ مثل ما ذكرنا على كل ما يلبس اليس كذلك؟ فسواء اخذ طرف عمامته ها او فتحها هكذا وهو الاحسن يعني فيما لا يكون بارزا منها. نعم. او في طرف ثوبه اه قميصه من اسفله
او كمه يعني ويتوقف في ذلك ما يكون ظاهرا. ولاجل هذا قالوا وليفرك بعضها بعض. طيب هل يأخذ منديل من امامه اذا كانت حركة يسيرة فقد يؤذن فيها لانها حركة محتاج اليها. ولان لا يعني يضر بنفسه او يفسد
يقدر المسجد ونحو ذلك. هم على كل حال في فيما في الحركات التي مرت. تكلموا على حديث وحمل النبي صلى الله عليه وسلم اليها لها وانها لو انه حمل متفرق ولاجل ذلك لم يضغ بالصلاة فبناء عليه يكون جائز
لا بأس. نعم لكن لو لو ارجح الامر يعني يمكن ان يقال اه لو تأرجح الامر بين ان ينزل فيأخذ من دين وبين ابي ان يبصق في ثيابه هو هنا انما يتقي ماذا
يتقي افساد ثوبه فابقاء صلاته وتمامها خير من افساد ثوبه فبناء على ذلك نقول يبصق في ثوبه ها ولا ينزل يعني اذا كان حركة طويلة او يفسد عليه قيامه. بخلاف لو كانت يعني يسيرة مثل ان يمد يده قليلا او نحو ذلك
نعم الصلاة الى سترة قائمة كافرة. يعني نقف عند هذا كان ودنا اننا خلصنا الفصل لكن لعل فيه خير متوقع نبنى الاركان شيئا. اظن الاسبوع القادم ما تحظرون او مرتبطون او مسافرون
سهل الله لكم اموركم. من كان منكم مسافرا فحفظه في سفره وفي ترحاله وفي مجيئه. ومن كان مقيما فابقى الله له الخير وبارك له في الوقت ونلقاكم باذن الله في المجلس القادم يوم الاحد بعد الاجازة. والله تعالى اعلم وصلى الله

