السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسألوا الله سبحانه وتعالى
ان يجلو الهم عن قلوبنا وان يذهب الغم عن نفوسنا وان يملأها حياتنا بالهناء والطمأنينة والفرح والسعادة والخير والامن والهداية وان يتم علينا وعلى والدينا واحبابنا والمسلمين  جرى الحديث ايها الاخوة في الدرس الماضي
فيما يتعلق باخي الكلام على صفة الصلاة مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتممة لهذا الباب وهي متعلقة اه مكروهات الصلاة وما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لذلك وما تبقى في هذا
من ذكر او تفصيل الكلام على الاركان والواجبات والمسائل المتعلقة بهذا فنكمل مستعينين بالله. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين  السلام عليكم ورحمة الله تعالى وتسنوا صلاتكم الى سورة قائمة كافرة الرحم. نعم
اذا هذا من المستحبات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. واحتاج الى ذكر هذه المسألة كما ذكرنا من جهة انها ليست في كنه الصلاة وحقيقتها وان كانت متعلقة بها. فلما لم يمر ذكرها فيما يتعلق اه الصفة
اه اه اراد ان ينص عليها هنا. الصلاة الى سترة مستحب. الصلاة الى سترة. امر مستحب جاءت بذلك السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليستتر
ولما يترتب عليها من حفظ الصلاة كما سيأتي انه ان الصلاة تقطع بمرور الكلب والكلام المتعلقة المتعلقة بقطع الصلاة على ما سيأتي في المسألة التي تليها. واما قول الفقهاء من ان ذلك مستحب
وليس بواجب مع انه ربما جاءته تتابعت احاديث كثيرة اه في الامر بها فان هذا هو قول او مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول الجماهير. ولم يعرف ان احدا قال بالوجوب الا الظاهرية وبعض آآ علماء او بعض
محدثين ومما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند احمد صلى في فضاء ليس بين يديه شيء آآ ايضا لما ذكرنا لكم ان غاية ما يحصل السترة منع نقص الصلاة
وذلك لا يتأتى آآ او لا يأتي بالوجوب آآ فانه ايضا ان جاء ما يقطعها فانه تلزم الاعادة فبناء على ذلك اه كان متعلق الحكم هو الاستحباب لا غير. قوله الى سترة قائمة
تلك اخرة الرحل. هذا المستحب آآ في ان تكون كاخرة الرحل. والمقصود باخرة الرحل هي مؤخرة اه الرحل والرحل هو ما تسرج به الدابة مما اه يجعل عليها اه ليكون اهنأ للجال للراكبين
عليها واتم في جلوسه. هذه تكون اه ثلثي ذراع او نحوا من ذلك. وهذا جاء في رواية مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره كافرة الرحل او كموخغة الرحل. وآآ الموقرة بالتخفيف
احسن منها من التشديد. لان المؤخرة بالتشديد تطلق على المؤخرة التي هي العجيزة. نعم. هذا عند اهل لغة وان كان ذلك جائزا لا غضاضة فيه واذا اه لما ذكر الفقهاء كافرة الغفل فانهم يستحبون ذلك ان تكون يعني في هيئتها وفي اه اعتراضها اه
اه ولذلك قالوا فان لم يجد فعصى. يعني اذا كان شيئا رقيقا او نحيفا فهو درجة ثانية لاحقة آآ عدم مما يماثل آآ اخرة الرحل. وآآ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة والعنزة آآ السهم
او عصا صغيرة وجاء ايضا ذلك في حديث فان لم يجد فليستتر ولو بسهم. نعم. فهذا اذا هو المتعلق اه الصلاة الى السترة آآ كاخرة الغفل على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وآآ يستحب ان تكون قريبة من الانسان
ثانية من اه لما جاء وليدنو منها. وجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سترته قدر ما تمر معه الدابة يعني بعد موضع سجوده وكلها تدل على القرب من آآ السترة وعدم البعد عنها. آآ نص الحنابلة ايضا في هذا انه ينبغي الا يصمت
اليها وان يعني يميل عنها شيئا لئلا اه يظن انه يصلي لها اه او مخالفة للمشركين ونحو ذلك خاصة وان ذلك جاء في الحديث الذي عند احمد ولا آآ وجاء عند ابي داوود ولا يصمد اليها صمدا. ولا يصمد اليها صمدا
اه جاء في بعض الروايات تضعيف لهذا لكن اه هو يعني متقوم بامر عام وهو عدم المشابهة اه اه اه لمن يصلي لغير الله جل وعلا. ولان المقصود الذي يحصل بالسترة يتأتى بالحالين جميعا
فلما كانت الحال اذا لم يصمد اليها اتم من جهة انتفاء آآ امر عظيم او محذور كبير وهو آآ الشبهة الصلاة اذا او قصد ذلك الموضع او تلك الشيء للصلاة كان اولى. قال فان لم يجد شاخصا فالى
ايضا جاهد في الحديث عند احمد فليخط خطا فليخط فان لم يجد فليخط خطا. وهذا ايضا اعل آآ عند كثير من المحدثين. لكن هو جار على اصول الحنابلة. فان الحنابلة
رحمه الله تعالى يقولون من انه عمل بالحديث الضعيف مستند الى اصل وهو انه ياء آآ ايش؟ آآ يعني فيه معنى السترة. فان الخط يقوم مقامها عند تعذرها. يقوم مقامها عند عدم وجودها كما لو كان
فضاء لا آآ لا شيء معه ولا يوجد بها ما يستتر به فانه يستتر بذلك او يخط خطا ذكره انه يكون كهيئة الهلال آآ اولى وان كان غير ذلك قال وكيف ما
فهو اجزأ وكيف ما خطه واجزى. نعم   قال وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط. هذا جاءت به السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة كالباء والمرأة والحمار. لكن المشهور من المذهب عند الحنابلة اختصاص القطع بالكلب
نعم واه ذلك لوجود لوجود هذا الحديث. واما كونه اسود فانه قد سال التابعين الصحابي ما بال الاسود من الاحمر والاصفر؟ قال سألتني آآ سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود آآ
شيطان وقالوا ان المقصود بالاسود هو الذي ايش آآ تم سواده ولم يكن فيه بياض ولم يكن فيه بياض. اذا هذا آآ بالنسبة لانقطاع الكلب الكلبي الاسود هذا ظاهر لكن آآ قول الحنابلة هنا فقط كانهم يشيرون الى ماذا؟ الى نفي قطع الصلاة
بالمرأة وبالحمار آآ كيف فرقوا مع وعودها في حديث واحد الحقيقة ان ما اعتمدوا عليه في هذا بالنسبة للمرأة انه جاء في حديث عائشة في المتفق عليهن كانت تصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
فكان اذا وكانت معترضة اه مادة رجليها فاذا اراد ان يسجد غمزها اه اه يعني كفت رجليها اه فقالوا هذا يدل على ان المرأة لا تقطع اه الصلاة. واستدلوا ايضا بحديث عند ابن ماجة ان ام سلمة
من يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانه انها لم تقطعها. لكن هذا ضعيف. اه كما ترون حديث عائشة متفق عليه. لكن انه ليس بصريح في المرور. واما حديث ام سلمة فانه فيه ضعف او لا يستقيم به الاستدلال. اما بالنسبة
للحمار فايضا استثنوه من جهة انه جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حديث ابن عباس قال وحمار او اتان لنا اتمر بين يدي الناس
فقالوا لو كانت تقطع الصلاة لا آآ قطعت صلاتهم واه هذه يعني كما اه قلت لكم هي ماخذ الحنابلة في اه التفريق بين الاكل بالاسود وما سواه وان كان القول بالقطع بهذه الثلاثة عند الحنابلة آآ له وجيه يعني وان كان خلاف مشهور المذهب. ولذلك انتصر له جمع من محقق
الحنابلة كابن تيمية وابن القيم وكثير من تلامذتهم وعلى ذلك فتوى كثير من مشايخنا. واصل ذلك انه اه كما قال ابن القيم ان الاحاديث في التفريق اما صحيحة غير صحيحة واما صحيحة غير اه صحيحة. ولاجل
في ذلك من المتأخرين من آآ درج على مذهب او على قول ابن تيمية وابن القيم وهي احدى الروايتين عن احمد فقال قال بان القطع يحصل بالثلاثة. وعلى كل حال الحنابلة في آآ حصول القطع بهذه الثلاثة هم خلاف
آآ الجمهور او هي من مفردات آآ الحنابلة هنا قوله وتبطل بمرور هذا اشارة الى ان متعلق الحكم هو هو المرور الى غيره. فلو كان واقفا امامه نعم فانه لا يدخل في ذلك الحكم. وهذا قد نصوا عليه. آآ قد نصوا عليه وهو ظاهر الحديث والاثر. نعم
قال وله التعوذ عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة. يعني في حال قراءة الامام. فاذا مر باية سؤال سأل الله من فضله نسأل الله الجنة نسأل الله من فضله. نعوذ بالله من النار. ونحو ذلك. فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول له ان يفعلها
هذا وآآ اصل ذلك انه جاء في الحديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن مسعود صلاة الليل ما مر باية سؤال الا سائل ولا باية استعاذة الا السعاذ
فان قال قائل ان هذا في النافلة فان احمد رحمه الله تعالى وهذا ماخذ الحنابلة يعني هنا انهم قالوا ان احمد لما قيل له انه في قال وهل تفريق النفل عن الفرض الا في الصلاة على الراحلة؟ يعني كأنه اراد بذلك انما سواه آآ باق على
او كأنه لانه سيأتي علينا اشكال في بعض المسائل او يمكن ان يقال ان احمد رحمه الله تعالى اشار الى ان الاصل هي هو التسوية بين الفرض والنفل الا ما جاء به الدليل كنحو الصلاة على الراحلة في النافلة
واضح؟ والتخصيص بها. فبناء على ذلك اه يعني يكون اه ما ذكروه هنا. اه ايش؟ لا اه وجيه من انه يسبح في الفريضة كما يسبح في النافلة وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ما كان له آآ القولان في آآ السؤال والاستعاذة في الصلاة الفريضة
فمرة قال هذا ومرة قال ذاك وهي يعني الامر فيها واسع كما قلنا واحمد آآ اعتماده في آآ هذا ظاهر ايضا نعم    على كل حال يعني هذا الاستدلال الذي ذكرته
يرد في مسائل كثيرة واضح ولو قلنا به لا اشكل يعني اه ثلث المسائل ولذلك في الاصل ان اهل العلم لم يلتفتوا الى هذا لان اه عندنا الورود والثبوت ها فاذا ثبت
فكونه كثير هذا يقطع به. لكن كونه قليل لا يمنع الاستدلال به والا لا دخلنا مدخل ايش اه اه المدخلة ما يغد عند الحنفية من ما تعم به البلوى او ما لا تعم به البلوى ونحو ذلك من التفريقات
والمسائل التي يحتاج فيها الى القطع او الظن اه الى غير ذلك من اصولهم التي خالفوا بها الجماهير وايضا كانت محل استدراك عليهم وايضا لو اه اه ايش؟ اتينا على هذا الاصل لرأينا ربما يعني ان ان يقوى معنا في مسائل كهذه المسألة مثلا
لكن تأتينا مسائل لا يأتي فيها اصل الا هذا يعني ان يكون قولا واحدا ولم آآ ويمكن ان يقال انه آآ لم ينبعث مثله من الصحابة مع ان الفقهاء اتفقوا عليه او تتابعوا عليه ولم يختلفوا. فهذا لو قلنا به
او اه اه اعترضنا به لا ادى الى التناقض في مسائل كثيرة. فلاجل ذلك نحن نقول اه انما المرد هل تم تفريق بين الفرض والنافلة هذا هو مدرك المسألة وينتهي الامر. فاذا قيل بعدم الاختلاف فالحمد لله. لكن يمكن ان يقال
يمكن ان يقال من ان ثم وهذا لا اشكال فيه. هذا لا اشكال فيه لكن لا يكون فيصلا في المسألة او مانعا. يقال ان صفات ان صلاة النافلة لها صفات
ظاهرة فيها والفريضة لها صفات ظاهر فيها. آآ يعني فيما توارى لكن هل يمنع ذلك النقل او لا هذا قد يحكمه آآ عدم التفريغ في الاصل الا ان يأتي ما يسنده مثلا من صفات النافلة
قال هذا بخلاف الفريضة. لكن اه لو اردنا ان ننقل الفقهاء يمنعون ذلك لحديث معاذ لكن مع هذا يقولون جاء لي طالع النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن يسيرة. ما يدل على انه لا فرق بين النافلة والفريضة. ايضا اذا كان
يصلي منفردا او يصلي مع اناس يأمن من انهم لا لا يعني اه ينفرون من ذلك. فذكروا وقل مثل هذا في مسائل او في اه امثلة متنوعة هل يكون هل يمكن ان تكون خطا آآ يستتر به
الحقيقة اه يعني اذا لم يجد ما يستتر به فلا يبعد ان تكون خطا. لان المقصود هو ايش؟ ان يوجد ما اه يعني خط بعد محل سجوده. فاذا قصد ان يكون نحوا من ذلك فهو اوضح من الخط الذي يخطه في الارض. لوضوح
اللون ونحوه لا يبعد ان يكون ذلك نعم اه طبعا هذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كالتلخيص لصفة الصلاة فانه لما ذكر الصفة لم يتميز ما يستحب في مما اه يجب مما اه هو ركن اراد في هذا ايش؟ ان يبين اه
او يمايز بينها يمايز بينها. وهنا اه كما نص على ذلك يعني اه الحنابلة والفقهاء قالوا ان الافعال والاقوال في الصلاة اما واجبة او مستحبة. والواجبة اما لا تسقط لا في سهو ولا
عمد وهذه هي الفرائض او الاركان. وقلنا من ان الفرض ايش؟ رديف الركن في التسمية والفقهاء درجوا على التسمية بالاركان في كثير من المواطن وانما ذكروا التسمية بالفروض في الوضوء ولو قالوا اركانا لا
يعني اتسق لهم ذلك آآ وآآ من الواجب ما يكون واجبا لا يكون ركنا وهو الذي يسقط في حال السهو وآآ المؤلف رحمه الله تعالى بين ذلك اه على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. والسنن منها اقوال ومنها اه افعال. وسيأتي ايضا بيانها. وهل بينها فرق
في بعض الاحكام او لا على ما سيأتي باذن الله. نعم  نعم. اه قال هنا اركانها وقد ذكرنا لكم ان اه اه جعل الشيء ركنا انما مأخذه في الاصل اه الاجتهاد من الفقهاء رحمهم الله تعالى في اه الصبر والتقسيم
ايهما اسبق السفر ولا التقسيم تقسيم آآ هو الاسبق. لكن السبر لما كان هو الغاية فان الفقهاء يقولون او الاصوليون آآ ان الاصوليين يقولون آآ الصبر آآ التقسيم. نظروا لما رأوا ما يدل على
آآ اهميته في ايش؟ في النصوص جعلوه ركنا. ولعلهم اعتمدوا في الجملة في ذلك على حديث ابي هريرة في قصة المسيء صلاته. المسيء صلاته. نعم. فهنا قال وقد ذكرنا لكم ان هذه مبناها على
الاجتهاد وايضا ان كون الشيء ركنا لا يعني ان تكون الاركان كلها على حد سواء وانما تجتمع في تحدي الادنى في كونها ايش اعلى درجة من الوجوب وقد تتفاوت فيما بينها؟ اليس قد كان هذا
نعم آآ وهذا سببه ماذا؟ لان لا يأتي الاشكال عند بعض الناس انه يظن ان ما ثبت لهذا الركن بالضرورة ان يثبت للركن يعني فنقول لا وانما الفقهاء نظروا الى ما اكدت عليه النصوص فجعلوه ركنا. ثم فرقوا بينها بحسب ما
في كل واحد من الادلة بخصوصه في كل واحد ما جاء من الادلة بخصوصه. واضح؟ نعم. فقالوا اولها القيام. والقيام اه آآ فرض هنا اطلق وان كان يعني آآ في كثير من كتب الحنابلة يقولون القيام لي
لفرد القيام لفرد من قادر نعم ولعل اطلاق مبنى على الاختصار والا فلا شك انه ظاهر قصده في هذا ولذلك ذكر في صلاة التطوع اه الصحة صلاة القاعد مع قدرته على اه القيام. فاذا اما اصل هذا الركن فقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين
حديث عمران ابن حصين صلي قائما مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على اه القيام. اما كونه في الفرض دون النفل فان اه في الحديث في صلاة النفل صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى قاعدا اليس كذلك؟ في بعض
الاحوال متى ها في الركعتين في الركعتين بعد الوتر لا خل الصلاة وهو شاكي هذي له عذر لكن صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس وهذا عند مسلم في صحيحه واضح
فدل ذلك على ان صلاة القاعد في النفل صحيحة. اه استثنى الفقهاء من صلاة من من القيام من من يتعلق بحكم القيام ماذا؟ اه الخائف اذا قام يكشفه العدو ومثل ذلك اذا كان مسجونا في مكان لا يستطيع فيه القيام
آآ انخفاض سقفه وآآ مثل ذلك ايضا المغبوط في حال آآ قعوده وايضا آآ المريض الذي لا يستطيع القيام يعني ذكروا هذه ذكروا خمس احوال تقريبا يعني منها آآ هذه الاربعة. فاذا القيام
اه ركن وقالوا اه متى يكون القائم قائما بحيث ايش يعني لو اعتمد على لو اعتمد على عمود هل يكون قائما ها يقولون اذا اذا اعتمد على عمود فكان لو رفع العمود لسقط هذا لا يعتبر قائما
اما لو ازيل العمود لكان قائما يعني بحيث ما اتكأ عليه فيكون الاصل حصول القيام منه. اليس كذلك؟ فبناء على هذا يكون قائما. ولهذا قالوا لو قام على رجل واحدة لصح ذلك. لانه يعتبر قائم. لكنه خلاف الاولى. يعني لو رفع احدى رجليه. المهم انه
التى القيام بحصول استقامته بنفسه ونحو ذلك. طبعا هذا في القادر اما غير القادر بان يكون معتمدا على عصا او على عمود اه وهو غير قادر فهذا لا اشكال انه يحصل به المقصود فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وهيئة القيام بالا يكون بالا يقال من
انه راكع. وقد ذكرنا ذلك عند الفرق بين الركوع والقيام. نعم قال والتحريم والمقصود بالتحريمة هي تكبيرات الاحرام تكبيرة الاحرام وتحريمها آآ التكبير  كما جاء ذلك في الحديث وهي بلا شك انها من اكد الاركان ولذلك يقول اهل العلم هي الركن الوحيد الذي لا يسقط
نعم لا تصح به الصلاة لا تصح الصلاة الا به. فلا يسقط في سهو ولا عمد ولا آآ غيره. يعني لابد من حصولها. لان لو بدأ الصلاة آآ ايش؟ ذاهلا عن التكبير لم تصح صلاته لم تنعقد لم يدخل في الصلاة. لم يدخل في الصلاة
نعم والتحريم بان يقول الله اكبر كما ذكرنا فيما مضى ولا يصح غيرها ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال صلوا كما رأيتموني اصلي. والفاتحة الفاتحة ركن قد جاء التأكيد عليها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
وركنية الصلاة اه لا اختلاف في تعلقها بالامام وبالمنفرد. لكن هل تتعلق بالمأموم ام لا هل تتعلق بالمأموم ام لا؟ سيأتي ذلك في صلاة الجماعة. لكن اه اه من الحنابلة من يقول ايش؟ انها ليست بركن على المأموم
ومنهم من يقول هي ركن يتحملها الامام. ففي كل الحالين نعم الامام يتحملها عن عن المأموم وسيأتي ما يتعلق بذلك في صلاة الجماعة ولا يسع ولا يسع الناس الا ان يقولوا بان الفاتحة للمأموم ليست بركن
لانك كل من يقول من انها ركن لابد ان يضطرب بلا شك النمو يأتي وهو راكع. حتى في صلاة الايش؟ في السرية اليس كذلك لو قلنا من ان الركن متعلق به
لا لم تصح صلاته لم تصح الركعة حتى ولو ركع مع الامام اليس كذلك؟ لا يستقيم الا ان يقال من انها على المأموم ليست بركن لان الامام يتحملها عنه ولوهود
النصوص بذلك وعلى هذا تجتمع النصوص. وما سواه يرد فيه اشكالات كثيرة. وسيأتي باذن الله جل وعلا ما يتعلق بتوضيح الكلام على هذه المسألة في باب صلاة الجماعة هذا مسألة مهمة وهو ان قدر القيام للركن هو ما يحصل به تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة يعني الذي هو
ركن في الصلاة لابد ان يتأتى في في حال القيام. يعني لو ان الانسان وهو قادر لما قرأ كبر وقرأ الفاتحة الامام ثلاث حتى يركعوا قادر فنقول هذا ادى الركن
ادى ركن الصلاة فمثل ذلك ايضا لو انه جاء والامام راكع فكبر لكن تكبيره بعد انكسار سهرة بحيث يقال انه راكع فان التكبيرة لم تحصل حال القيام والقيام لا بد ان يحصل آآ او ان التكبيرة محلها قيام فلما لم تقصر في تلك
الحال فلم تصح التكبيرة على هذا على هذه الصفة. فلم تنعقد صلاته. لم تنعقد صلاته. بارك الله فيك. نعم. قال ركوع. الركوع ايضا ايش؟ ركن من اركان الصلاة وهذا ايضا جاء في حديث المسيء صلاته لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ
فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اه اه اقرأ الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا والاحاديث في ذلك كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ قال صلوا كما رأيتموني اصلي واركعوا مع الراكعين الى غير ذلك من الادلة الدالة على ان الركوع ركن من اركان آآ
صلاة والاعتدال عنه الاعتدال عن الركوع بالقيام. يقولون والاعتدال يعني ايش يعني بان يقف بان يتم واقفا بان يستتم واقفا اليس كذلك؟ ولهذا يقول الحنابلة والرفع منه. يعني الانتقال قال من الركوع الى القيام هذا الرفع هو جزء من الاعتدال فكأنه يقول ان هذا الاعتدال ركن مركب من
قائما ومن اعتداله من من من الركوع ومن اعتدال من الركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثابت البناني
كان يقوم حتى يقول القائل قد نسي آآ الى غير ذلك من الاحاديث الدالة على تأكيد القيام بعد الركوع والاعتدال آآ منه وهذا طبعا مشهور عند الحنابلة وعند الجماهير خلافا للحنفية الذين يرون ان الاعتدال من الركوع آآ انما هو
في التفريق بين الركوع والسجود. نعم والسجود على السبعة والاعتدال عنه. نعم اه السجود عند الحنابلة ركن ولا ولا يتأتى الا بالسجود على الاعضاء السبعة يعني لا يرون السجود على الاعضاء السبعة واجب
يسقط عن الناس؟ لا بل هو من الركنية لا يتأتى للانسان السجود الا ايش بان يسجد على الاعضاء السبعة. يعني ما الفرق بينهما؟ الفرق بين القولين ان من يقول ان السجود ركن فقط انه لو
نعم فلم فترك السجود على واحد من هذه الاعضاء او على بعضها فيصح منه السجود لانه ادى الركن اما اذا قلنا ان الركن هو السجود على هذه الاعضاء فلابد ان لا يتأتى منه آآ فعل الركن الا بالسجود و
وكون السجود على هذه الاعضاء وكون السجود على هذه الاعضاء السبعة نعم. اما كون السجود فهذا ظاهر اعتبار الاعضاء السبعة داخلة في الركنية هو حديث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة
آآ اعظم وآآ قالوا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الحقيقة يعني آآ فيه آآ صعوبة او فيه اشكال من جهة ليس فيه اشكال يعني ان كثير من الناس يحصل منه احيانا السهو في انه
لا يسجد على على الاعضاء السبعة اما سهوا واما آآ الحقيقة آآ يعني يصح ان نقال آآ لعدم في مبالاته. بعض الناس يلقي بنفسه حتى اذا وصل الى الارض لا يدري ما وصل من اعضائه. اه ربما رفع رجليه تتدلى
من ورائك وربما يعني آآ آآ سجد على يديه او جعل يديه على ركبتيه اهكذا ولم يصبها بالارض فكل هذا لا عند الحنابلة انه لم تصح صلاته ابدا فيه من الاشكال ما فيه بالنسبة لمن اه كانت هذه اه او فعلى ذلك ولو في بعض الاحوال. لمن بطلت له صلاة واحدة
لكفى به خسرانا. فلا بد من التأكيد على السجود على الاعضاء السبعة. السجود على الاعضاء السبعة. والمقصود هنا اه بالسجود على الاعضاء السبعة هو بقدر ما يتأتى به الطمأنينة وقول سبحان ربي الاعلى مرة واحدة
فاذا فعل ذلك ثم ارتفع في بعض السجود لكنه وجد منه سجود على الاعضاء السبعة في حال مطمئنة يصح معها السجود  نعم  نعم اذا والاعتدال عنه هو يعني آآ الجلسة بين السجدتين الاعتدال الجلسة بين السجدتين
ومنه اه او اه يقصدون بالاعتدال هنا ايش الرفع واضح؟ بخلاف الاعتدال في في الركوع. الاعتدال في الركوع جمعوا فيه جمعوا فيها امرين اليس كذلك الرفع وان يستتم قائما لكن اه في الاعتدال من السجود انما يقصدون به الرفع. لماذا؟ لانهم نصوا على ايش؟ على الجلسة بين السجدتين انها
اخر اليس كذلك؟ وهذا لا غضاضة فيه لانه انما هو اصطلاح سواء قالوا والاعتدال منه وجاء او الجلسة بين السجدتين فهي تشمل الاعتدال منه. فالامر في هذا فيه ساعة. فعلى كل حال الاعتدال هو الانتقال والجلسة
بين السادتين كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اه جاء في حديث المرسل صلاته ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فجعل ذلك من اركان اه الصلاة او اه مما يستدرك على المسيء صلاته مما يدل على انها لا تصح الصلاة الا بفعل ذلك
قال والطمأنينة في الكل لان حديث المسيء صلاته اكثر ما فيه وترك الطمأنينة. ولاجل ذلك سدرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم واه حذيفة لما رأى رجلا يصلي مسرعا قال انك لو مت على هذا لمت على غير الفطرة. مما يدل على اعتبار الطمأنينة في اه
الصلاة وهذه ايضا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رأيتموني اصلي كل ذلك يدل على ان هذه اركان لا تصح الصلاة الا بتحصيلها. نعم  الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب والتسليم
قال والتشهد الاخير وجلسته التشهد الاخير يقصدون به يعني القول قول آآ ما يقال في الجلوس الاخير وهو قول التحيات لله والصلوات والطيبات  السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وان كان في آآ ايش؟ آآ في النص الحنابلة قالوا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وقالوا بانه يلزمه ان يأتي به بكل حرف على هذا النحو
يعني كأنهم يقدمون هذه على ما جاء في الرواية الصحيحة في حديث ابن مسعود ونصوا على ذلك حتى قالوا انه لم لو خارم منها حرف اللام تصح. وهذا فيه اشكال من جهة ان آآ ما هذه من الادعية والادعية
اه الاصل اه اه نقلها اه دون زيادة او نقص. فيكون ذلك يعني من محل اه الاستدراك بان يقول التشهد الاخير على ما جاء في آآ الروايات الثابتة سواء سواء قلنا آآ رواية ابن مسعود او عمر او عائشة
اه اه كما تقدم ذلك بنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وجلسة التشهد الاخير ركن من الاركان وهذا جاء في حديث مسيء صلاته وفي كل صفاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رأيتموني اصلي. نعم
قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في التشهد الاخير آآ اعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا هذا مشهور عند الحنابلة ولو كلفت نفسك ان تأتي بدليل لربما يعني آآ جاء فيه شيء من الصعوبة في هذا. نعم لكن على كل حال
آآ ان قلنا كما هو طريقة بعض الحنابلة يقول وهذه يعني يستقيم بها الامر ولا يرد الاشكال كثيرا اه يقولون ان التشهد الاخير هو التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. يعني يعتبرون ذلك شيئا واحدا
فاذا قلنا هذا فان الامر لا اشكال فيه. او يعني يقوى القول بالركنية. لكن اذا قلنا من ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن مستحب نعم فما وجه ذلك؟ هم يستدلون بحديث ان الله وملائكته يصلون يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا
سلموا تسليما. لكن قد يقول قائل من ان هذا ايش؟ في غير الصلاة او ان هذا مطلق. نعم لكن ان هم قالوا آآ انهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة فكيف نصلي عليك
نعم فلقائل ان يقول ان هذه ايضا ليس فيها ما يدل على الصلاة قالوا انه جاء في مسند ابي عوانة فكيف نصلي عليك اذا صليت عليك في صلاتنا ولان الاصل ان ان ما جاء في آآ الصلاة الابراهيمية انها كانت في الصلاة لانهم كانوا يقولون السلام على جبريل
على نعم كانوا يعني يذكرون شيئا من الاذكار بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولونه. فدل ذلك على ان سبب ايش؟ الوجوب داخل في الوجوب اصالة. او انه متعلق الحكم اصالة. فعلى كل حال يعني هذا يمكن ان يقال مع ان
الدرجة الركنية فيه اشكال. قد يعني يرد. يعني بعضهم يقول كما يقول الشافعية هو واجب. لكن القول من انه كن نحتاج الى دليل صريح في ذلك. لكن كما قلت لكم ان قلنا انه مع التحيات فهذا يسهل فيه القول. وان قلنا انه
هذا مأخذ الحنابلة في ذلك كله. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. مع انه يعني يتحرى آآ يعني او اه يقف عند اه الاحاديث وظاهرها في كثير الا انه لما سئل في هذه المسألة او في تعليقه على شرح
على الروض في هذا الموضع قال من انها ركن. قال من انها ركن يعني آآ في سواء قلنا من ان هذه الادلة تقوى وترتقي الى القول بالركنية او على سبيل المتابعة للائمة ونحوه. والحقيقة هذه المسألة يعني مما آآ
ينبغي الانتباه لها وهو ان بعض اهل الاهواء يقولون ان آآ انكم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن الا مثل هذه المسألة في الدلالة على دمغ قولهم وهو انه ليس احد من المذاهب يعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
لا تصح الصلاة الا به الا الحنابلة فكفاهم بذلك اه يعني افتخارا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم تقليلنا ممن اه يعني خالف في ذلك من الائمة ولم آآ يجعلوا هذه المسألة في درجة الركنية وايضا لا آآ اتهام لهم في انتقاصهم
رسول الله حاشاهم وفاهم الموقرون وهم المعزرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعزير اه اه هو من الالفاظ يعني التي تحتملها اكثر من معنى. فيؤتي ويقصد به التعظيم كما في الاية اية سورة
نعم قال والترتيب فان كل من ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها على هذا الترتيب وهذا ايضا جاء في حديث صلاته ولذلك لم يختلف اهل العلم في ان الصلاة مقلوب الترتيب فيها على نحو ما دلت عليه صفات صلاة او صفة
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا والتسليم اطلق مع ان في الاصل ماذا قال قال والتسليمة الاولى ولعل المؤلف هنا اراد ايش؟ ان يخرج من دائرة الاشكال. وذلك انه في الاقناع
وفي المنتهى قال والتسليمتان وهذا يعني مما يدل على ان ما دام اتفق صاحب المنتهى والاقناع عند المتأخرين فهو فهو المذهب مع ان المرداوي  انه نص على انها التسليمة الاولى فقط هي الركن
وهذا مذهب اكثر اهل العلم ان التسليمة الاولى هي الركن لا التسليمتان لذلك نقل ابن المنذر انه يحصل يعني ان التسليمة الاولى ركن واختلفوا في الثانية. فبعضهم يجعلها مستحبة وبعضهم يجعلها آآ
واجبة على كل حال. اه في اصل المقنع في اصل الزاد المقنع والتسليمة الاولى ركن. وفي وفي الواجبات قال والتسليمة الثانية هنا اه يعني كانه لما كانت المسألة محل اه يعني خلاف بين متأخري الحنابلة وغيرهم قال التسليم اطلق
فلا يريد ان يخالف اصل هذا الكتاب ولا يريد ان يعني يظهر ما رجحه هو وصاحب المنتهى وغيره متأخر الحنابلة باعتباره التسليمتين. واصل ذلك انه جاء قال عن احمد انه قال واصح والتسليمتان اصح. لكن
آآ الحنابلة لما او من قال من الحنابلة ان التسليمة الاولى هي الركن قال ان التصحيح لها يعني من حيث اعتبارها المطلق وهذا يتأتى بكونها واجبة. لا لزوم ان تكون ركنا كالاولى
ولا يعني لا ان تكون ركنا كالاولى. على كل حال. اذا قوله التسليم هنا اه كما قلنا انه يعني محتملة وكأنه اراد ان لا آآ يعني يخالف الاصل مع ما آآ نزع اليه من اعتبار التسليمتين آآ انهاركم مما
ومما يدل لذلك كما قلنا انه في كتابه الاقناع نص على قال التسليمتان وهذا ايضا آآ طريقة المتأخرين ولذلك وافق ايضا صاحب المنتهى فقال التسليمتان آآ وكما قلنا لكم وجه الكلام فيها من جهة هل تعتبر التسليمتان
الحنابلة او مداخل الحنابلة كأنهم نحو الى نحو ما جاء عن احمد في قوله هذا وغيره يعني آآ ذلك الى الوجوب وحملوا الركنية بالاولى وقالوا لان آآ الحديث قال وتحليلها التسليم وآآ احدى التسليمتين يحصل
التحليل فكانت كافية في في تحصيل او في تعلق حكم الركنية ودون الاخرى. واكثر ما يمكن ان يقال في الاخرى انها واجبة لا غير. نعم واجباتها التكبير والمتحريما  اذا هذا هو القسم الثاني مما يتعلق به الوجوب وان لم يصل الى درجة الركنية. والتكبير غير التحريم. الحنابلة
يعني آآ عدوا واجبات كثيرة اكثر الفقهاء يعدونها مستحبات يعني الفقهاء عمدوا على حديث المسيء صلاته الذي اعتبروه واجبا وما سواه خففوا فيه. لكن الحنابلة قالوا وان لم يرد ذلك في حديث المسيء صلاته. الا انه قد
دل عليه ادلة اخرى. فقالوا التكبيرات غير غير التحريم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها تلاميذك في صلاة وجاء صلوا كما رأيتموني اصلي اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
وقول ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأمون كقول ايش؟ التكبيرات ونحوها فاذا وجبت هذه فمن باب اولى ان تجب التكبيرة ونحوها فاوجبوها على هذا النحو. نعم. ومثل ذلك التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد. وقول
ربنا ولك الحمد الجميع الامام والمنفرد والمأموم فانهم يعتبرونها ايضا مما آآ مما يتعلق به الوجوب لما ذكرنا من الكلام في التكبير فكلها بابها واحد جاءت للمحافظة عليها والمواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم
وهو القائل صلوا كما رأيتموني اصلي وجاء في بعض الاحاديث ايضا الامر بها فدل ذلك على تعلق حكم الوجوب بها وان لم تصل الى درجة ركنية نعم. قال  نعم تسبيحة الركوع والسجود يعني بان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الاعلى في السجود. آآ هذان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله
مر بنا ذلك في حديث مسلم وايضا لما جاء في بعض الروايات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم لما نزلت سبح وربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم وقال في ذلك آآ فسبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم وان كان في لفظ او في
فيه هذا اللفظ مقال الا انه يعني معتظد بتلك الاصول فقالوا من انه جاء بها الاوامر والمحافظة وصلوا كما رأيتموني يصلي فدل على وجوب بها وسؤال المغفرة يعني بان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. كما جاء ذلك عند النسائي فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها وهو قائل صلوا كما رأيتموني يصلي
او اه ايضا رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني. كما في اه رواية الاخرى. اه فكل ذلك مما يتعلق به آآ الوجوب وهنا قالوا سؤال المغفرة يعني انه لو اقتصر عليها لانها ايش؟ في حديث النسائي الاقتصار عليها فيقولون من انها كافية في الدلالة على آآ
وجوب كافية في الدلالة على الوجوب. اه يعني قول ربي اغفر لي. اه الدليل على ذلك كما قلنا هو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهو القائل صلوا كما رأيتموني اصلي. قال ويسن ثلاثا يعني آآ ان الواجب تحقق بالمرة الواحدة
وما زاد على ذلك فهو مستحب في التكرار ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك ايضا في الاثار نعم  ايش وسؤال المغفرة مرة مرة يعني هذا راجع الى ماذا
الى ما تقدم الى تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة يعني مرة مرة في كل واحد مما تقدم. نعم  التشهد الاول وجلسته هذا واجب. ولم يجعلوه ركنا مع ان الاصل ان يكون كالتشهد لاخيه. قالوا ان الفرق بينهما
ما جاء في حديث عبدالله بن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول جبره بسجود السهو ولو كان ركنا لرجع اليه. فلما لم يرجع اليه دل على انه
على انه ايش واجب وليس بركن. جبره بسجود السهو. فدل على ان انه لا ليس بركن. لكن اما كونه واجبا فايضا يمكن ان يستدل بالاحاديث الاخرى صلوا كما رأيتموني يصلي وقد حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم
بين ركعتين. وايضا يمكن ان يستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو. فلولا انه واجب لما كان آآ يعني ايش؟ ليسجد للسهو نعم والواجبات المذكورة وهنا ترون ان المؤلف رحمه الله تعالى انتهى الى التشهد الاخير وجلسة
ولم يذكر التسليمة الثانية مما يدل لنا انه قصد بقوله التسليم آآ التسليمتان جميعا آآ والا في الاصل في اصل الكتاب انه قال هنا في الواجبات والتسليمة الثانية من الواجبات لكن آآ لعله نحى منحى المتأخرين كما قلنا في
اختياره ذلك في الاقناع وموافقته ايضا اه وموافقته لصاحب المنتهى. اه واه دل على انهم يرون ان التسليم كان التسليمتين ركنان آآ ان التسليمتين ركنا كاملا. قال وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة
ما عداها في ماذا؟ يعني فيما ذكرنا من الصفة. نحن ذكرنا الصفة مشتملة على شرائط الصلاة. وعلى اركانها وواجباتها ومستحباتها فنحن لما فصلنا متعلق ايش؟ الاركان والواجبات وسبق قبل الشرائط التي لا تعلق بالصلاة كمية ونحوها
فما سوى ذلك لانه لم يذكر كل الشروط في الصفة. ولكن ذكر ما يتعلق بها الصلاة ايش؟ كالنية فهنا كانه يقول ما ما ذكرناه من خلاف ذلك او غير ذلك مما ذكر هنا في الشرائط والاركان
والواجبات فانه من السنن الامر به امر سنة. فكأنه بذلك يعني يحتاج معه الطالب الى الرجوع الى هذه الصفة. ثم ينظر الى ما عد اركانا وما عد آآ واجبا ثم يخرج بعد ذلك السنن. يخرج السنن والياء هذا في
شروحات كثيرا آآ يعني كشرح الزاد وغيرها ذكرها. يعني مثل البسملة وآآ دعاء الاستفتاح والتعوذ وقول امين. قراءة ما تيسر. هذا بالنسبة يعني على سبيل المثال اه المستحبات القولية والمستحبات الفعلية مثل اه رفع اليدين اه
حالة آآ التكبيرات الاحرام والركوع والرفع منه والرفع من التشهد على ما ذكرنا من الكلام في الاخير. آآ ايضا مثل ايش؟ آآ تفريج الاصابع جعل اليدين على الركبتين في حال آآ الركوع آآ ان ان
يعني يبسط ظهره فلا يرفعه ولا يصوبه ورأسه كذلك. الى غير ذلك مما الاخفاءات والجهر كلها قد مر الكلام عليها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر في الصفة من غير ما ذكرناه هنا فهو
ومن المستحبات نعم من ترك شرا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال. فمن ترك شرطا لغير العذر اه اما اذا كان لعذر فان اه يعني اه فاتقوا الله ما استطعتم وقد تقدم ما يتعلق الاعذار في
شروط والحدود المتعلقة ذلك. لكن كانه يريد هنا ما يتعلق بايش؟ باستقبال القبلة على وجه الخصوص باستقبال القبلة على وجه الخصوص. نعم. قال غير النية اما النية فلا تسقط بحال لان الاعمال بالنيات ولا يتصور عمل اه
او عمل قربة وطاعة الا بالنية. فانها لا تسقط بحال بناء على ذلك. قال او تعمد ترك ركن تعمد ترك بكن فانه ايش؟ تسقط تبطل صلاته تبطل صلاته او واجب كذلك
لان الواجب لازم عليه ان يأتي به. فاذا تعمد تركه كأنه تعمد آآ اسقاط ما امر الله به لزوما فتبطل الصلاة. نعم آآ بخلاف الباقي اما لو تعمد ترك السنن القولية او الفعلية فلا آآ تبطل الصلاة. لكن لو نسي
اه ترك الركن او الواجب لم اه يتعرض له المؤلف رحمه الله تعالى لعله لم يتعرض له هنا لانه سيذكره فيما يأتي به بعد ذلك في الباب الذي ذكره وهو باب سجود آآ السهو. فسيذكر ما الذي يمكن ان ايش؟ آآ يستدرك به نسيان الركن
وما الذي يستدرك به النسيان الواجب سواء كان قوليا او فعليا في باب سجود السهو نعم وبخلاف الباقي بخلاف الباقي يعني السنن والمستحبات نعم بعد ذلك سبل اقوال وافعال لا يشرع السجود لتركه
قال وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال لا يشرع السجود لتركه يعني آآ هل يسجد الانسان لترك آآ سنة قولية او فعلية فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يفسد لها. لماذا؟ لانه لو سجد لكل ذا لم ينفك شخص من ان
تفوت عليه سنة في حال من الاحوال لكثرة السنن فبناء على ذلك لا يشرع السجود لها. يعني لا يستحب يعني المقصود هنا لا يشاع يعني لا يستحب ليس مأمورا بذلك على سبيل اه الاستحباب. وهنا اه الحنابلة الظاهر من
اه ظاهر كلام المؤلف هنا التسوية بين الافعال و الاقوال. وهذه طريقة متأخر الحنابلة ولاجل ذلك قال في الاقناع ولا يشرع سجود لسنة ولو قولية وهذا يدلك على ان متقدم الحنابلة ايش؟ يفرقون
يجعلون اهل لا يسجد لسنن الافعال لكن سنن الاقوال يقولون اه وهذا ما نص عليه صاحب الانصاف انه يسجد لها ان المذهب انه يسجد لتركها من السنن القولية. لكن كأن متأخر الحنابلة على التسوية بين الحالين وآآ
اعتمدوا في هذا على ان الرواية التي جاءت في القولية هي مخرجة من الفعلية فكلها فيها روايتان فلاجل ذلك جعلوا الحكم فيها واحد وهو انه لا يشرع السجود يعني لا يستحب. فلو سجد فلا بأس
فلو سجد فلا بأس. نعم. يعني اذا كان قد تركها سهوا. نعم. اه وهذا قال جاء عن احمد قال ان سجد فلا بأس. واصل ذلك جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان. فيقولون هذا يدخل في مطلق الحديث انه سهو
يمكنه ان يسجد او لو سجد فانه لا يشغب عليه. لكن لما لم يقولوا باستحبابها؟ لماذا كان لك من انه ايش انه لو قلنا بالسجود لترك سنة لافظل ذلك الى انه لا تنفك صلاة من فوات سنة من السنن ولا كان سجود
موجودا في كل صلاة وهذا في آآ فيه يعني شيء. ولاجل ذلك بعضهم خروجا من هذا قال اذا كان السنة مما اعتادها فنسيها او انتهى عنها فينطبق عليه انه سهى ولا يكون مما يتكرر فيخرج بذلك من الاشكال هنا لكن على كل حال الحنابلة على اه الاطلاع
وانه لا يسجد آآ او لا يسن السجود آآ ترك السنن آآ سواء كانت افعالا وهذا لا اشكال فيه او في المشهور ولاجل كما قلنا في كتابه في الاقناع قال ولو قولية كأنه يشير الى الخلاف او ان الخلاف فيها اقوى من الخلاف
الافعال وان كان هذا ليس عند متأخريهم او متأخري الحنابلة. هذا والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
