الله وبركاته الحمد لله رب العالمين  الرحمن الرحيم واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائما الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا وعليكم نعمته وان يزيدنا من الخير والهدى والعلم والبر والتقى وان يسلمنا من الشرور والزيغ والهدى وان يحفظنا بالاسلام. ويحفظ بنا الاسلام. وان يقيم بنا السنة. ويظهر بنا العلم
وان يوفقنا للتحصيل والتعليم. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بشروط الصلاة قد اخذنا جملة من الشروط المتعلقة بشرط جملة من المسائل المتعلقة بشرط استقبال القبلة
واظن ان توقفنا عند اخر مسألة تتعلق بهذا الشرط مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين  بكل صلاة نعم. اذا لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى ان من اشتبهت عليه القبلة
في موضع يكون فيه الاشتباه فان عليه ان يجتهد اذا كان من اهل الاجتهاد. فاخرجنا في هذا اذا لم يكن موضع موضع اجتهاد بان يكون في عامر بلاد المسلمين فان اخبار الثقة حاصل والاستدلال بالمحاريب ممكن فلا يكون
وفي مثل هذه الحال اجتهاد. والحالة الثانية ان يكون من اهل الاجتهاد. وقد ذكرنا اه الصفة المتعلقة الاجتهاد في الاستدلال على القبلة بان المقصود بذلك العلم بما يهدي اليها ويدل عليها. وليس المقصود بذلك
الاجتهاد آآ هو العلم بالاحكام الشرعية فقد يكون الانسان ليس من اهل العلم وهو عارف بالجهاد وحركة الرياح والنجوم شمس والقمر ومنازله كل واحد منهما ونحو ذلك مما يهتدى به الى القبلة ويستدل بها اه بهذه الادلة
عليها. فبعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان العارف بادلة القبلة يجتهد لكل صلاة. لان كل صلاة طلب فيها تحصيل شروطها. فكما انه يتوضأ لكل صلاة فانه يسعى لتحصيل الاستقبال
كل صلاة فاذا كان ذلك مما اشتبه فان تجدد الصلاة يعني تجدد الاجتهاد واضح؟ ويتأكد هذا بحسب ما يجد من الاسباب والاحوال بحسب ما يجد من الاسباب والاحوال. فاما الاسباب فكما لو كان مثلا لديه الة
ان يستدلوا بها ثم جدت له الة ادق او يحصل بها اليقين اكثر. او نحو ذلك فان هذا مما يتأكد فيه ومثل ذلك لو كان في السماء غبرة او قتر او سحاب. نعم. فذهب ذلك الحال
وتغير وانقشع ذلك الغبار وذهب ذلكم السحاب فامكن الاستدلال او سهولة التيقن او زيادة العين فانه يتجدد له بذلك الاجتهاد. ومثل ذلك في الاحوال كما لو كان على سبيل المثال قد نسي
آآ معالم هذا المكان ثم تبين او تذكر بعض هذه المعالم واستطاع ان يستدل من خلالها على القبلة واضح او كان ناسيا آآ يعني شيئا من الامور فتبين او تنبه فعند ذلك
اه اه يجتهد. فالمقصود بهذا ان تعلق الحكم بكل صلاة. فما ادام انه اه اه اراد ان يصلي والمصلي يلزمه آآ استجماع شروط الصلاة فمن ذلك الاستقبال. فنقول اذا انه كلما آآ
وجد ما يستدعي اعادة النظر لشدة مثلا الشك او لزيادة التردد فانه يكون عالحصول او لاعادة الاجتهاد او كلما جد له سبب يزيد من يقينه علمه بجهة القبلة تعلق به حكم ذلك. نعم. قال ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول. يعني لو
انه لما اجتهد في الحال الثانية استدل على القبلة بجهة غير الجهة التي صلى عليها في الفرض الماضي او امس الذاهب فانه يصلي في اه الاجتهاد الثاني خلاف ما اه كان من الاجتهاد الاول لان الاجتهاد اه
الثاني قضى على الاجتهاد الاول. لكنه لا يعيد ما كان قد صلاه في اه مشهور المذهب وهو قول عامة اهل العلم لان الاجتهاد لا ينقض بمثله ولانه في الحال الاولى ادى ما عليه واستنفذ وسعه
واستجمع ما امره الله جل وعلا به. فبرأت ذمته بذلك. نعم نعم كيف  اه الالات يعني البوصلة يعني قصدك؟ البوصلة وغيرها هذه آآ امور لا حد لها في الاستدلال فكل ما امكن به الاستدلال وعلمت الاصابة به
او غلبت الاصابة به فانه يكون مما يهتدى به  هذا اجتهاد فمن يعرف مثلا استعمالها فانه يعتبر عنده الة اجتهاد يمكنه الاجتهاد ويلزمه تعلق ذلك به نعم  لأ لا يعيد الصلاة السابقة لماذا
اما لو كان في البلد فنعم يعيدها لماذا؟ لان تعلق الحكم به في البلد ان ممكن علمه بيقين القبلة فكونه لم يتيقن ذلك او او سأل فاخطأ فان ذلك يكون كانه حصل منه تفريط. اما
فرض من كان في الصحراء والفضاء وبلاد غير المسلمين ونحوها فان ذلك مما يتعذب فيه الاستدلال فكان فرضه الاجتهاد فاذا اجتهد فقد ادى ما عليه نعم   ومنها يعني من الشروط وهو اخر الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في اه اه شروط الصلاة. فالنية شرط
الصلاة فالنية شرط للصلاة لا تصح الصلاة الا بها. فمن صلى بغير نية فان صلاته غير صحيحة وما المقصود بالنية هنا؟ ما المقصود بالنية هنا النية ايش  هم يقولون ان النية آآ لها تعلق عند الفقهاء وعند اهل الاعتقاد والايمان. فاما اهل الاعتقاد فانه الاخلاص
لله جل وعلا فهذا لا يشترطه الفقهاء ولا يشترطه الفقهاء لماذا؟ في المشهور عند الحنابلة انه ليس بشرط لماذا؟ يقول لانه معلوم ولانه لا تصور سواه ولانه هو الفارق بين المسلم والكافر. واضح؟ فلاجل ذلك كان المشهور من المذهب او الاشهر من المذهب ان ذلك غير مشتغل
وهذا الذي يسميه الفقهاء الاظافة الى الله. الاظافة الى الله تعالى. فهذا قدر المتقرر واصل بحثه عند آآ علماء الاعتقاد. اما الفقهاء رحمه الله تعالى فيقصدون بذلك امر قصد التعبد
وتعيين العبادة قصد التعبد وتعيين العبادة كيف قصد التعبد؟ يعني ان من العبادات من لا يفرق بينها وبين العادات الا بالنية نعم فبناء على ذلك لا يتحقق انه آآ ايش؟ آآ متعبد لله الا بالنية. فلو افترضنا مثلا شخص
يغتسل قد يكون تنظفا قد يكون تبردا وقد يكون غسل جنابة وقد يكون اه غسلا مستحبا للجمعة اليس كذلك؟ والفارق في ذلك ما هو النية فكذلك قد يكون قائم يوهم الناس انه يصلي لينصرف مثلا غريم او ليذهب وهو لم يصلي
وقد يكون في صلاة ما الذي يفرق بين هذا وذا النية اليس كذلك؟ فهذا من جهة قصد التعبد لله جل وعلا. والحالة الثانية اه التعيين. وهو ان وعين العبادة المقصودة. فانه لا تفرق صلاة الظهر عن صلاة العصر الا
بالنية اليس كذلك؟ ولا تفرقوا سنة الفجر عن صلاة الفجر او فرض الفجر الا بالنية. فبناء على ذلك لابد ان قد آآ ايش؟ آآ حصلت له النية. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فيجب ان ينوي عين
صلاة معينة هل نص على هذين الامرين في هذا في هذه الجملة هل نص عليهما او على واحد منهما ها من صلى على نص على الاثنين فقوله عين هذا هو التعيين
واضح؟ وقوله صلاة فالصلاة اسم للصلاة الشرعية التي يتعبد بها فيقصد هنا قصد الفعل واضح؟ قصد التعبد لله جل وعلا. فلاجل ذلك كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول انه داخل في الاشتراط
قصد الصلاة وقصد آآ التعيين فلا يتحقق هذا الشرط الا بتحصيل هذين الامرين واضح يا اخوان؟ اما وجه آآ الاستدلال على هذا الشرط فهذا ظاهر في ادلة كثيرة من اشهرها حديث عمر
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الاعمال قبولها وصلاحها وصحتها انما هي بالنية فكذلك الصلاة انما صحتها وقبولها اه حصول النية وهو قصد التعبد والتعيين. قصد التعبد والتعيين نعم
ويستدلون احيانا الفقهاء بالادلة العامة التي تدل على الاول الذي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونحو ذلك للاستدلال فانه يدخل فيه هذا ذاك ويدخل فيه هذا. نعم
قال ولا يشترط آآ نية الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة. او يقال ولا يشترط فيها في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن اه يعني ان ان هذه خارجة عن تحصيل شرط
سيتحقق للانسان تحصيل الشرط بهذين الامرين فلو انه صلى الظهر ولم ينوي انها الفرد فان ذلك لا لا يضره وكذلك لو ان صلاها ولعزب عن ذهنه انها في وقتها فتكون اداء
او عزب عن ذهنه ان وقتها قد خرج فهي قضاء ما ما انتبه ثم جاء يسألك قال انا صليت الظهر ونويت الظهر لكني ما انتبهت ان الوقت قد خرج فما كنت قد نويت انه قضاء
على كلام المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى ان الصلاة صحيحة والشرط حاصل فوات ذلك لا لا يفوت به شرط اه النية نعم ومثل ذلك النفل لو كان نوى نفلا
او نوى هذه الصلاة نفلا وهي تصلى فرضا وتصلى فريضة او نواها اعادة ناسيا انه ينوي انه يعيد الصلاة التي صلاها اما لكونه ان صلاها ايش آآ منفردا فصلى فاعادها مع جماعة او كونه صلى مع جماعة فاراد ان يحسن الى اخر او كونه ايش؟ صلاها فنقص
او شك في صحتها فاعاد فلم ينوي هذه الاعادة وانما نوى صلاة الظهر نقول فان ذلك لا يضره ما وجه ذلك؟ قالوا لان مثل هذه الامور اما الفرضية فمتعينة. كونه نوى انها الظهر فيعني ذلك انها فرض
هذا هو الاصل واضح؟ وكون الاداء والقضاء هذه يقولون اصطلاحات وليست لها حقائق في الفاظ الشارع. ويستدل على ذلك الحنابلة بقول الله جل وعلا فاذا قضيتم مناسككم والمقصود بذلك اديتموها ليس المقصود انهما آآ انهم آآ فعلوها بعد انتهاء وقتها. اليس كذلك؟ مما يدل على ان القضاء غديف الاداء لا فرق بينهم
ما في في الفاظ الشارع واضح؟ نعم. فمثل ذلك النفل والاعادة. نعم لان هذه امر آآ لا لا تغير في الامر شيئا. وان تحصل بحال المكلف. فان من صلى اولا فصلاها ثانيا تنصرف الى الاعادة. تنصرف الى النفل
واضح؟ وكذلك من اه اعادها. فقالوا من ان ذلك ليس على ذلك يعني كالتنبيه على قول من خالف في ذلك. وهنا المحقق آآ جعل آآ قوسين في الاداء والنفل والاعادة مما يدل على انها من زيادات صاحب
بالزاد على على على الاصل وهو المقنع يعني انها لم ترد في اه الاصل نعم        ده ايه؟ اه هو سيأتي موضعها نعم اه في الجملة التي بعدها فلعلنا ان نرجعها اليها. لكن ماذا
نحن قلنا ويلزم افتتاح الصلاة اليها. اليس كذلك؟ اه هذه من المواطن التي اطلقها صاحب الزاد الجادة مذهبي تقيد ذلك انه كما قلنا بس انا قلت لكم نتأكد منها انه اذا امكنه ذلك بلا مشقة. فهم يقيدونها كما يقيدها صاحب الاقناع وكما
ايضا اشار الى ذلك صاحب الفروع ونقله ايضا عنه صاحب الانصاف في ان آآ الافتتاح النافلة الى غير جهة القبلة آآ الى القبلة ثم الانحراف الى حيث امكنه بلا مشقة. نعم نكمل
في زمن يسير في الوقت. نعم. اه اذا يقول وينوي مع التحريمة. النية محلها القلب واه قوله وينوي اذا يعقد في قلبه ايش؟ انه قصد كذا وكذا. فاذا حصل هذا العقد صحت منه الصلاة. وحصلت منه النية
وتحقق منه ذلك الشر ولاجل ذلك ينص الفقهاء كما قال شارح الزاد وغيره ومحلها القلب فلو تلفظ بها فعند الفقهاء ان التلفظ بها يزيد القطع واليقين. ويؤكد على ما في القلب. فلذلك
ايش؟ ندب اليها كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم هل هو التلفظ بها؟ سنة واضح؟ واصل ذلك ما ذكرنا لكم قالوا ان ان هذا ايش معين ومكمل للاصل فما كان طريقا اليه فهو داخل في المأمور به
واضح؟ اما الجهر بها فعند الحنابلة ان ذلك بدعة نصوا على ذلك ان ان الرفع الصوتي بها بدعة خلافا للشافعي ولبعض محققي الشافعية كلام هل جاء عن الرفع الجهر بها او انه قصد الجهر بالتكبير فنقلوه الى النية ونحو ذلك كلام ليس هذا موضعه. فعلى كل حال هم قالوا ان التلفظ بها
سنة ورفع الصوت بها آآ بدعة. لا يهمنا الان كثيرا آآ ما وجه ذلك ونحوه؟ آآ هل او ترجيحه من عدمه لكن المهم انك تعرف كيف قالوا من باستحباب التلفظ بها؟ وهل له اصل من جهة الاستدلال او لا؟ فاصبح
استدلال فيها على ما ذكرنا لكم انه لما كان مأمورا باصلها وهذا محقق للاصل كان مأمورا آآ به. وان كان هذا فيه كانوا من جهتين اول شيء انه من جهة ان السبب الداعي اليه لو كان مأمورا به لو موجود فلما لم يفعله الصحابة دل على ان ذلك
اه اه يعني ليس اه اه داخل في اه المستحب ولا المأمور به. من جهة ثانية يمكن ان يقال اه ايضا ان حتى من جهة المعنى فانه لا يحققه. وذلك ان اه اللفظ في الغالب مع
كثرة تكرار الانسان وتنوع الصلوات يفضي به الى ان يلفظ بغير ما نوى. يعني من كثرة ما يقول نويت ان اصلي مثلا صلاة الظهر. نويت ان اصلي صلاة العصر. فكثيرا ما من اه اه الفوا ذلك يخلطون. فاذا كان يصلي الظهر يكون نويت ان يصلي العصر
هو قاصد الظهر فيختلف ما في قلبه عما في لسانه. فصار اللسان ايش آآ عبئا على القلب لانه احيانا يخالفه ويعارضه. فنقول بناء على ذلك حتى من جهة المعنى آآ اللفظ
وبها لا يفضي الى تحقق النية وتأكيدها لكثرة ما يحصل فيه من الغلط آآ والاختلاف فبناء على ذلك آآ يكتفى اه العقد القلبي وعزمه وارادته. ولاجل ذلك ما يدل على ان هذا حاصل كثيرا ان الفقهاء يقولون
تفإن خالف قوله او لفظه قلبه لم يضر ذلك لم يضر ذلك. فعلى كل حال آآ هو ما ذكرنا لكم. اما الجهر بها نص على آآ عدم مشروعيته. نعم. لكن
لو وجد من نوى فيبين له ذلك او من لفظ لكنه لا ليس من مواطن التشديد والانكار لان اه تتابع الفقهاء على ذلك ولان له مأخذ يمكن يعني ان يكون فيه عذر ومدوحة من الانكار يعني التغليظ ونحوه
نعم والفتوى عند مشايخنا وفقهائنا على ان عدم التلفظ بها. نعم. وهذا قرره شيخنا الاسلام وغيره من محققي الحنابلة. نعم. يقول وينوي مع التحريمة فاذا كنا كنا من ان محلها القلب متى متى وقتها
عند التحريمة عند التحريمة لان هذا وقت ابتداء الصلاة فاحسن ما يكون ان يكون ايش؟ اه متقدما عليها متواليا معها بحيث لا يكون بينهما فاصل فيكون ذلك ادل على تحقق الشرط وحصوله
وهل المقصود بذلك ان تنبسط اجزاء النية على اجزاء التكبيرة؟ لا لان هذا يفضي الى ماذا؟ الى ان تكون اول التكبيرة ما وقعت بالنية. اليس كذلك؟ يعني على كل حال هذا فيه تفاصيل لا لا
حاجتي اليه. يقول وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. يعني لو اه تقدمت بشيء يسير فلا بأس بمعنى ان الانسان الان دخل الى المسجد وهو في نيته انه يصلي صلاة المغرب
ثم لما دخل المسجد رن عليه الهاتف فرآه فانزعج عزب ذهنه الى هذا الامر الذي في تعلق بهذا الهاتف فكبر ثم لما كبر قال هل نويت او لم انوي فنقول في هذه الحالة ان النية الحاصلة عند دخوله المسجد صحيحة وكافية. وان تقدمها يسير فلا يمنع من صحته
فيها ولا يمنع من تحصيل او من حصول اه شرط النية واضح؟ وله تقدمها اه تقدم اه تقديمها عليه بزمن يسير في الوقت. يقولون لا بد ان يكون الوقت قد دخل وهذا يعني قيد عند الخرق وجرى عليه جمع من
رحمه الله تعالى وان كان بعضهم يطلقه فلا يجعله مقيدا. واضح؟ شيخ الاسلام رحمه الله آآ آآ ابن تيمية يعني وسع في الزمن فقال مثلا يعني ان اخوج المصلي مثلا لصلاة الجمعة تنظفه كاف في الدلالة على انه نواها وقصدها. آآ
لكن قد يقال من ان قصد الصلاة اه اه قد يختلف في بعض الاحوال عن قصد الشروع فيها وتعلق الحكم انما هو الشروع فيها لانه قد ينوي الصلاة ثم يدخل وآآ لا ندري هل والنية سنة او نوى
قضاء صلاة فائتة ونحو ذلك. على كل حال يعني التقدم بزمن يسير اه لا اشكال فيه. لكن اذا زاد فينبغي ان يتقى ذلك ولا اه يعني اه يجعل اصل اه لان لا يعني تختلف على الانسان نيته وربما يحصل بذلك شيء
من اه حيرته. نعم اثناء الصلاة او تردد بطلت. اذا قطع النية في اثناء الصلاة فكما لو انقطع طهارته فكما ان الطهارة تفسد آآ او كما ان الصلاة تنفسد بحصول الحدث وانقضاء الطهارة فكذلك اذا انقطعت
النية اذا انقطعت النية والمقصود هنا يعني بالقطع هو الجزم بقطع النية ايش اعراضه عن الصلاة واضح كما لو ان شخصا او بيان ذلك لو ان شخصا لما صلى نعم سمع صوت طفله
او ولده يستغيث به قطع الصلاة وعزم على قطعها لينقذ الطفل سماء يعني آآ آآ عزم على هذا القطع حتى اتاه صوت باغاثته من والدته او احد اخوته. فزال المكروه
واضح؟ فنقول هنا قد انقطعت صلاته. لانه عزم على قطعها او لانه قطعها عفوا. لانه قطعها لانه قطع آآ النية. هذا هو الذي هو اه اما اذا تردد في القطع
كما لو كان مثلا صلى اه سنة الضحى ثم لما رأى الساعة قال هل يمكنني ان ادرك محاضرة او ان ادرك مثلا اه ايش سفرا بالطائرة او نحو ذلك فاقطع او لا اقطع فحصل عنده هذا التغدد
فيقولون من ان هذا ايش مفسد للنية مفسد للنية في الاشهر عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وهذا يعني ايش ليس اه ببعيد ليس ببعيد لان الحقيقة يؤثر وان كان بعض الحنابلة يقول من انه ما دام ان انه دخل
بيقين فالاصل ان لا تنقطع الا بيقين فلا يفسده ذلك التغدد. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يميل الى ذلك. لكن المذهب ان التردد مفسد لها. آآ عندهم اذا عزم على فعل محظور
هذا يختلف اذا عزم على فعل محظور فلم يفعله يعني كمان ايش؟ لما كبر عزم ان يأكل في اثناء الصلاة قطع بذلك يقولون هنا لم يفعل لا يحصل انقطاع للصلاة بذلك
واضح فاذا عزم على فسخها تسقي النية ما فسخها الى الان لكن قال مثلا اه اذا جاء عند الركوع وسأقطع الصلاة وعزم على قطعها قطعها او عزم على قطعها عزم على قطعها بخلاف المسألة الاولى
فهنا آآ الحنابلة يجعلونها مثل مسألة التغدد. فبعضهم يجعلها مما تنقطع به الصلاة وبعضهم له. وقياس قولهم في المسألة اللي قبلها الا ان لا تنقطع لكن ما ادري ما سبب آآ فرقهم او تفريقهم بين المسألتين آآ لعلنا ان نزيد من مراجعتها ولعل
تراجع جزاك الله خير نعم  ما اصعب العلم كنا نظن ان هذه مسألة واحدة ومسألة يسيرة لكن وما اكثر ما درسها مثل هذه المسائل الانسان لكن كلما درسها تبين له فيها شيء قد غاب عنه او آآ مرة انفتح له
ومرة انغلق وهكذا. لكن عسى الله ان يفتح فهومنا للعلم. وان يوفقنا لتحصيله. نعم   لا اذا شك في الحدث لا لان التردد هنا ليس في القطع وانما التردد في حصول ما يقطع ما يمنع صحة الصلاة
الاصل بقاء الصلاة. وهذا يعني دل عليه الدليل وهذا قد يقال من انه مقوي لما لمن قال من انها لا لا تقطع آآ لكن هنا ان آآ او يفهم من كلامهم ان من لم يتردد لكن عزب ذهنه عن الصلاة آآ شغل بشيء
فان ذلك لا يضره لانه ما دام انه ما لم يأتي شيء يقطع النية فذهول النية ايش؟ مبق لاصلها ولاجل ذلك جاء في ان الشيطان اذا سمع الاذان ذهب حتى اذا اتى المصلي فلا آآ حتى اذا شرع في صلاته لا يزال به اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى
فهذا قد عزب عنه النية اليس كذلك؟ ومع ذلك لم يأتي في الدليل ما يدل على انه يجب عليه اعادة الصلاة فدل على ان اه يعني حصول الاعراض او الانشغال او نحوه اه حتى يفوت عليه اه استحضار
استحار حقيقة النية لا يمنعها. ولذلك يقول الفقهاء ان الواجب استصحاب حكمها فما دام موجودا حكم النية من حيث الاصل بقيت حتى يرد ما يقطعها. نعم  واما هناك فالفسخ يعني ممكن هذا لكن مع ذلك نحتاج الى شيء من المال جزاك الله خير بارك الله نعم
هم يقولون انه يوضع في النية واذا اظعفها فقد ذهبت هم يقولون لا يقولون كذا يضعف النية. التردد يضعف النية لا شك. لكن ايش يقولون؟ يقولون انه اذا آآ ابتدأ الصلاة ناويا
حصل الشاب فاذا تغدد فهذا الوقت من الصلاة الذي حصل فيه تردد وقع بدون بدون نية ففسدت الصلاة نعم يعني اه اه اذا اه قلب منفرد فرضه في وقته المتسع
هذا في انواع التحول في النية وتغييرها وتأثيرها على آآ تحصيل الشرط من عدمه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان من قلب نية الفرض الى النفل فان ذلك جائز. لانه انتقال من الاعلى الى الادنى
انتقال من الاعلى الى الادنى فلا يضره ذلك. لكن يقيدون هذا بان يكون في وقته المتسع. والتقييد بوقت الاتساع هو ايش؟ متعلق بماذا؟ بالجواز يعني انه يكون جائزا فبناء على ذلك
اذا قلب منفرد فارضه نفلا في وقت الضيق لا ينقلب لا يقصدون انه لا ينقلب يقولون لا يجوز لكن تفسد صلاته لانه قطع نية الفرضية؟ اليس كذلك؟ واضح؟ فاذا قولهم في وقته المتسع جاز في وقته المتسع هنا قيد للجواز
فبناء على ذلك يكون ذلك جائزا لمن كان وقته متسعا بحيث يأمن ان يؤدي الصلاة في وقتها. اما اذا كان الوقت ضيق فان ذلك لا يكون جائزا. والصلاة قد بطلت. لماذا؟ لان نيتها قد انقطعت فلم تصح له اه لم
لم يجوز له ذلك الفعل وكان آآ يعني معاقبا عليه. وهنا ايضا ومع ذلك يعني في ما ذكره المؤلفون رحمه الله تعالى ان قلب الفرض الى نفل في الوقت المتسع انما يجوز آآ اذا كان لعذر
اما اذا كان لغير عذر فانهم يقولون يكره مع جوازه. لعدم الحاجة اليه ولانه يخشى ان يدخل في قول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم. اما اذا كان لعذر فصحيح. ومن ذلك ما ذكروه من ان يدخل في صلاته منفردا ثم تقام جماعة
يريد ان يلحقها في قلب هذه الصلاة الى نفل ثم يذهب ويصلي فيقولون ذلك جائز ولا غضاضة عليه لكن لو لم يكن ثم عذر فانه آآ يكره له ذلك. وبعضهم شدد اكثر واكثر. نعم
احسنت هذا سؤال آآ يعني يقول اذا كان في الوقت الضيق وقلنا من انه اذا قلب النية لم تصح الفرض. اليس كذلك؟ وهو اثم. لكن هل يصح منه القلب الى القلب الى النفل
الذي يظهر وهو يحتاج الى تأكد لعلك تراجعه انهم لا يصححونه لانه يكون عاصيا بذلك فلم فلم يصح يحتاج الى ايضا اه مراجعة. نعم  وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا
اذا انتقل بنية من فرض الى فرض اخر كما لو كان مثلا يصلي الظهر الان ثم تذكر ان عليه ظهر امس لم يصلها فاراد ان ينتقل الى ظهر الامس سيقول المؤلف رحمه الله تعالى فانها لا فانها لا تصحان
وعبر هنا فقال بطلا. اما الظهر التي التي ابتدأها فهذه ظاهر بطلانها. لماذا؟ لان نيتها  انقطعت طيب الثانية التي انتقل اليها كيف بطلت وقد يقال هنا من ان البطلان فيه تجوز. والمقصود انها
لم تصح اليس كذلك؟ لان البطلان فرع عن الابتداء اليس كذلك؟ فكانه يعني عبر بالبطلان على سبيل التجوز والا المقصود بذلك انها لام لم لم تصح. فلعل المؤلف والله تعالى احتاج الى شيء من الاجمال والا فالاولى ان يقول بطلة الاولى ولم تصح الثانية. بطلت الاولى ولم
اه الثانية لكن اه وكل اه الى ذهن القارئ والمتعلم في انه يعرف ان فيها شيء من الاجمال والمقصود هو هذا التفصيل. آآ وجه البطلان ظاهر. اما الاولى فبطلانها من جهة ماذا؟ من جهة انها انقطعت
اما الثانية فانها لما كانت فرضا فان اللازم ان يبتدأها بنية من اولها فهذه وقعت النية فيها من في اثنائها اليس كذلك؟ فكأنما قبل التحول ايش لم يكن من صلاة الظهر الامس اليس كذلك او لا؟ واضح ولا لا؟ يعني لو انه الان صلى فلما اتم ركعة نوى الانتقال الى الظهر الامس
اليس كذلك ظهور الامس نواها بعد مضي ركعة. فكأنه صلاها ثلاثا وركعة لم تكن من ظهر الامس. فان فكيف لها ان تصح بعد آآ في اثنائها وليس في ابتدائها. فلما كانت فريضة فلا بد ايش؟ من ان تكون ان تكون النية في اولها. من ان تكون النية في
في اولها واضح يا اخوان؟ نعم تجب نية الامانة والاهتمام   نعم هذا اذا اه تفريع على مسألة النية فان النية لما كان لها تعلق بالجماعة اه اراد ان يبين آآ تأثير النية تحصيل هذا الشرط وهو نية آآ آآ شرط النية في صلاة الجماعة
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وتجب نية الامامة ونية الائتمام. الائتمام المقصود به ان يكون انسان مأموما ان يكون المصلي مأموما. يعني مؤتما بغيره. مؤتما بغيره او مؤتما بامامه واضح؟ اه لماذا قالوا من ان النية هنا واجبة؟ قالوا لانه لما كانت احكام صلاة الامام
تختص ببعض الامور والمأموم تختص باشياء اخرى وبينهما فروقات احتيج الى ان ينوي كل واحد من المصلين حاله في تلك الصلاة فانه اذا كان اماما فسيترتب عليه بعض الواجبات. واذا كان مأموما فستترتب عليه بعض الواجبات. وتسقط
اخرى اليس كذلك؟ فعلى سبيل المثال الامام ستجب عليه قراءة الفاتحة بخلاف المأموم والمأموم ستجب عليه المتابعة ولا يجوز له التقدم او التخلف او نحو ذلك فلاجل ذلك لما كانت لكل واحد منهما احكام تختص بها لزم
ان اه ينويها ان ينويها. واضح يا اخوان؟ ولذلك قال وتجب نية الامامة والائتمان قال وان والمنفرد الائتمام لم تصح عندنا من صلى منفردا فجاء شخص وصلى بجواره ومعه صاحبه جماعته. فاراد ان ينتقل من نية الانفراد الى نية
الائتمام ان يكون مأموما فيقولون من انه لا تصح في ذلك في الاشهر من المذهب عند الحنابلة كل لانه لا لا حاجة الى ذلك  بخلاف انتقال المنفرد الى كونه اماما فانه يحتاج اليها فصحت
واضح؟ ولان ذلك قد جاءت بها دلالات السنة في الانتقال من المنفرد الى الامام. اما الانتقال من منفرد الى مأموم فذلك لم يأتي فبناء على ذلك لم يحكم بصحته ولان الحاجة ليست بداعية اليه. واضح يا اخوان؟ نعم. ولاجل
لذلك قالوا وان والمنفرد الائتمان لم تصح. وهذا هو الاشهر من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. قال كنيته الى مأكنية امامته فارض هذه مسألة وانظر اه يعني مع اه كونها ايش؟ لا لا تتجاوز ثلاث كلمات الا انها تشتمل على مسألتين
تستميل هذه الجملة على مسألتين وهو انه اذا نوى المنفرد ان يكون اماما تشتمل اذا نوى المنفرد ان يكون اماما في صلاة فرض واذا نوى المؤمن المنفرد ان يكون اماما في صلاة نفل
واضح؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان ذلك آآ لا يصح في في الانتقال من الى الامامة في الفرد وانما يصح في النفل اما كونه صحيحا في النفل فيستدلون في مثل هذا
في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس لما قام يصلي من الليل فقام معه ابن عباس فصلى فدل ذلك على الجواز. فدل ذلك على اه الجواز. وان كان من الحنابلة من يمنع ذلك ايضا. نعم. اما
الفرد فيقولون انه لما كانت النية آآ يحتاج الى تعيينها في آآ بالنسبة للامام وبالنسبة المنفرد وبالنسبة للمأموم ولكل واحد منهما احكام تخصه فبناء على ذلك لم آآ يجوز ان آآ يدخل
منفرد ثم ينوي ان يكون اماما لما يترتب على ذلك من الانتقال ولانه عند الانتقال كأنه لم يحقق النية بتمامها التي تتعلق بها احكام الصلاة. او التي يتعلق وبها شرط الصلاة. واضح؟ لان في نوى منفرد. والمنفرد لها احكام. لما انتقل الى كونه اماما. الامامة لها احكام. فكأنه لم
ينوي تلك الاشياء التي يفعلها الامام واضح؟ فقالوا بعدم صحتها وهذا هو مشهور اه المذهب اه عند يعني بعضهم وان كان يعني اه عند جمع من الحنابلة رحمه الله تعالى وعليه الفتيا وهو قول كثير من المحققين
انه يجوز ان ينتقل المنفرد من كونه منفردا الى كونه اماما. وآآ استدلوا على ذلك بدليلين. اولا الاصل هو استواء احكام النفل مع احكام الفرض الا ما دل الدليل على التفريق بينها. وهذا اه يعني قد اه يأتي اليه شيء من الاعتراض
والدليل الثاني قالوا قصة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه مع جابر وجبار فانه صلى منفردا فاتى جابر واتى جابر معه تم به الحاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما صلى منفردا جاء جابر ووقف معه نعم او وقف عن يساره فاداره عن يمينه فجاء جبار
عن يساره فردهما خلفه ثم صلى بهما او اتم الصلاة بهما فقالوا ان هذه في الغالب انها كانت في سفر وكانت في فرض فدل ذلك على ماذا؟ على صحة ان يكون المنفرد ان يتحول المنفرد الى كونه اماما
نعم قال وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت آآ يعني هنا انتقال المأموم الى كونه الى كونه منفردا. من من الاهتمام الى الانفراد. فيقول الحنابلة رحمه الله تعالى انه اذا
كان بلا عذر فلا يصح لماذا؟ لانه تحول بدون فائدة او الى غير مصلحة الى ما هو انقص وبناء على ذلك لم يصح. وانما يصح اذا كان له عذر كزيادة نعاس او طول صلاة امام كما حصل ذلك في
قصتي اه امامة معاذ ببعض الصحابة انفصال احدهم لما اطال عليه اه الصلاة فاخذوا ذلك في جواز الانتقال من الائتمام الى الانفراد لعذر. بهذا الدليل وقيد الحنابلة رحمه الله تعالى ذلك. ولعل المؤلف رحمه الله آآ لما كان المبنى على ايضا لم يذكر هذا. قالوا انه
الحقيقة بشرط ان اه يعني اذا كان له عذر بشرط ان يكون في الانفراد له مصلحة في ذلك العذر واضح واضح ولا مو واضح يا دامي يعني يقولون مثلا اذا كان له عذر من هذا الانفراد ها جائز لكن بشرط ماذا؟ انه اذا انفرد استفاد اما اذا لم يكن يستفيد فلا
فائدة فلا يجوز يعني مثلا شخص معه نعاس وصلى مؤتما اذا كان الامام يطيل فاذا انفرد فانه ينتهي من صلاته وينصرف. اليس كذلك؟ لكن قالوا لو كان الامام اصلا يستعجل. ولن يستعجله
اكثر من استعجال امامه فهو له عذر لكن هل يستفيد من هذا الانفراد؟ لا يستفيد من هذا الانفراد فلا ينفرد نعم    هذه مسائل يعني فيها اشكال كثير. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف
هذه ايضا فيها مسائل ظاهرها مسألة وباطنها مسألة. وهو ان الامام اذا استخلف نعم آآ طبعا هذا ما ما ذكره هو والا فهم يقولون فلا استخلاف ان سبقه الحدث نعم لكن اذا كان استخلاف الامام للمأموم لعذر نابه فانتقى استخلف قبل ان تبطل صلاته
فلا بأس فتصح فيصح الصلاة المأمومين ومن استخلفه بهم اماما. واضح يا اخوان؟ يعني لو ان شخصا مثلا لما صلى بالناس اماما احس بحركة في بطنه كثيرة. فخشي ان يخرج منه شيء. فقبل ذلك
ايش؟ قدم من يصلي خلفه قدم من يصلي بالناس وانصرف. فنقول في مثل هذه الحال من ان الصلاة صحيحة ولا اشكال لكن عندهم لو ان اه الامام سبقه الحدث يعني خرجت منه ريح
فما الحكم في مثل هذه الحال؟ ظاهر كلام المؤلف هنا وهو مذهب المتأخرين من الحنابلة ان انه استخلاف فلا يستخلف من من يكمل الصلاة بهم. بل على بل تبطل صلاة المأمومين. وعليهم ان يقدموا شخصا فيبتدأوا الصلاة من اولها
لماذا؟ قالوا لان صلاة المأمومين تبع لصلاة الامام. فلما سبقه الحدث بطلت صلاة الامام واذا بطلت صلاة الامام فصلاة المأمومين متعلقة به فتبطل ببطلانها. فلا يمكن الاستخلاف والبناء. واضح؟ فلزمهم الاستئناف والابتداء. فلزمهم
والابتداء. واضح يا اخوان؟ نعم. هذا هو مأخذهم في اه ذلك. وهذا كما قلت لكم ذهب آآ المتأخرين من الحنابلة. وان كان صاحب الزاد هنا خالف آآ اصله فانه يقول وان نوى الامامة آآ وان نوى الامام نوى الامامة في الاستخلاف فيصح في ظاهر المذهب
فيصح في ظاهر المذهب ولاجل ذلك عند جماعة من الحنابلة وقول عند كثير من المحققين ان ذلك يصح ولو مع سبق الحدث وذكر ذلك في الفروع ونقله ايضا آآ جمع منهم واستدلوا في هذا بقصة عمر لما طعن فانه خرج منها الدم
وهذا دليل على انه ايش؟ انه فسد الطهارة ومع ذلك استخلف من يصلي بهم فاخذوا من هذا صحة صلاة المأمومين وصحة الاستخلاف والاكمال. وانما تبطل صلاة الامام الذي حصل له ما حصل
يجب عليه استئناف الصلاة وابتداؤها بعد ذلك واضح يا اخوان؟ ولهم في هذا يعني كلام اه كثير او اه خلاف طويل. قال وان احرم امام الحي اه بما احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. يعني لو ان الامام الحي الراتب تأخر
فنابه احد فصلى بالناس فجاء الامام الراتب والناس يصلون فتقدم وام الناس وعاد الامام النائب مأموما فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان ذلك صحيح لقصة آآ النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر كما في الصحيح. فانه لما كان في مرضه الذي مات فيه نعم آآ صلى ابو بكر بالناس
فنشط النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم فاما الناس فكان يأتم به ابو بكر والناس يأتمون بابي بكر فاخذ من هذا الحنابلة صحة ذلك وذكروا ايضا في مثل هذا آآ يعني او فيما يكملون به هذا الباب انه لو ان آآ مسبوقين
في صلاة تم احدهما بصاحبه بعد ان انتهوا من صلاة الامام فان ذلك جائز يعني لو قال اه الان جاءوا وهم في الركعة الاخيرة فقال او في الركعة قبل الاخيرة مثلا
فقال اذا سلم الامام فانا اقتدي بك وتكون لي اماما فهذه تكون مثل مسألة الاستخلاف. فكأنه لما انتهت صلاة الامام والمأمومين فكان مأموما تقدم فاما الناس والذي معه صار مأموما فانتقل المأموم الى كونه اماما ولما كان مثل ذلك جائز فان فانه يصح. واضح
وحكموا بصحتها وهو مشهور عند ايضا الشافعية وغيرهم. نعم  يعني لا يحسن بهم ذلك ما ما ادري ما وجه ذلك لكن ممكن يحتاج الى شيء من تأتي لنا بما ذكره فيها
عند متأخر الحنابلة ان سبقه الحدث كلام في من سبقه الحدث الكلام في من سبقه الحدث. اما من اه ايش؟ من عرظ له عارض لعذر فاراد ان ان يستخلف من يتم صلاة
الناس فعندهم لا اشكال في ذلك هذه ينبغي يعني ان ايضا قد يقال من انه آآ يعني تقيد عبارة صاحب الذات. فانه قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان لا هم ما دام انه قال ببطلان صلاة امامه فالاستخلاف هذا ظاهر. فدل ذلك على انه اذا لم تبطل صلاة الامام وانما حصل له عذر قدم
احدا فلا اشكال في صحة ذلك عند الجميع عبد العزيز نعم نعم  كيف نعم لا ليس بالضرورة يعني حتى لو دخل شخص وهو عارف ان هذا يعني فقيه الذي سبقه وهو مسبوق وقال ساقتدي بك بعد قضائه الامام
فلا بأس عنده. لكن هم يشترطون في هذا انه يكون نوى قبل الصلاة باعتبار ان نية المنفرد للامامة في الفريضة لازم نعم  ينصون على تفصيلات كثيرة عجبا للحنابلة والفقهاء فانهم لا يتركون مثل هذه المسائل
لما نصوا على الاستخلاف فقالوا انه اذا استخلف قبل قراءة الفاتحة فانه يقرأها. واذا كان قد قرأ الفاتحة فله ان يركع بعد ذلك وذكروا يعني الاحكام المتعلقة بذلك تفصيلا. وممن ذكرها صاحب الاقناع باعتبار آآ يعني انه من اوسع كتب متأخر الحنان
نعم صالح نعم     نعم فاذا اتموا الصلاة فانهم ينتظرونه كما في صلاة الخوف ونحوها فانهم ينتظرونه فيتم لنفسه ثم آآ يسلمون بتسليم   نعم كيف مسألة القبلة    ما فهمت انا نعم
وفي الطائرة  في الطائرة اسهل ما يكون في المعرفة وهو اما ان كان يعني يعرف الجهة التي يتوجهون لها. فاذا كان مثلا خارج من السعودية فالقبلة خلفه واذا كان مثلا متجه الى السعودية فالقبلة امامه مثلا. لكن لو افترضنا عدم ذلك فانه يسألهم عن الشمال والجنوب
ويعرف الجهة التي انطلق منها فيجتهد قدر ذلك على كل حال اذا لم يعني اذا اذا فعل ما بوسعه ولم يهدى اليها فصلى اذا صلى حسب حاله غضاضة عليه في ذلك. نعم
نكمل ولا ما عاد باقي وقت ها  اه اذا كان بينهما مصل ونحوه فالامر يسير لكنهم يقولون ان الانفراد يتحقق بثلاثة اذرع الانفراد يتحقق بثلاثة اذرع هذا سيأتينا ان شاء الله طبعا في الماضية
ها اذا كان بينهما فاصل كثلاثة اذرع فلا يتحقق بذلك الائتمان سوف يكونا كالمنفردين يكون المأموم منفرد فلا تصح له صلاته وتصح صلاة الامام. لانهم ينصون على انه آآ يعني لو اتم به. انه لو ائتم مأموم بامام
ففسدت صلاة المأموم فلا تفسد صلاة الامام. لكن اذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأموم. نعم كيف    فائدة ان يصلي الصلاة جماعة تامة احسن من ان يصلوا جماعة بعضها وبعضها
منفردين. نعم نرنقها شوي باقي كم من الوقت باقي ثلاث دقائق يمكننا ان نقرأ شيئا. نعم الصلاة اذا اه هذا في صفة الصلاة وهيئتها وذلك ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الشروط وذكر آآ الوجوب الصلاة آآ اراد ان يبين كيفية صلاة
صل ولعل المؤلف رحمه الله تعالى اه يعني قدم الهيئة اه اه على اه بيان الاركان والوجوب او والواجبات ونحوها وهذا يعني ممكن. مع انه لو اه قدم الاركان والواجبات والمستحبات فانه اه اتم واحسن
لكن على كل حال انا انظر في ذلك ممكن في الحالين ولكل واحدة من الصورتين آآ منافعها. فاذا هو تبين الهيئة التامة للصلاة المشتملة على الاركان وعلى الواجبات والمستحبات. يعني كل ما جاء
اه الشرع بالامر به سواء كان ركنا او واجبا او مستحبا. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى يسن القيام عند قدم من اقامتها يعني آآ هذا الكلام في من يصلي آآ جماعة فانهم يقومون عند قول عند قول آآ المؤذن قد قامت الصلاة. واصل ذلك ما
جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء عن غير واحد انهم كانوا يقومون عند قوله قد قامت الصلاة. ولان هذا لان هذا موضع القيام الذي يعني او انصوا ما يكون في الامر بالقيام جعلوا ذلك اذا عنده او مناطا به لا
لكن اه كانه يفهم من كلام المؤلف اطلاق ذلك في كل الاحوال. لكن هذا مستثنى كما استثناه المؤلف نفسه واستثناه في الاقناع وفي والحنابلة من ان ذلك مقيد بما اذا كان الامام حاضرا اما اذا كان غائبا فانه لا يقام حتى يرى
اذا رأيتموني فقوموا اذا رأيتموني فقوموا. فدل ذلك على اذا ان القيامة قد قامت الصلاة اذا كان الامام موجودا فيقوم الامام ويقوم الناس عند هذا عند قول المؤلف قد قامت الصلاة اما اذا لم يأتي امر
النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني. فلا تقوموا حتى تروني. نعم   قال وتسوية الصف يعني ويسن تسوية الصف تسوية الصف واقامة الصفوف مأمور بها. وجاء ذلك في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من فعله ومن التحذير في ترك تسوية الصفوف
الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال ايش؟ يتمون الصف الاول فالاول ويسوون الصفوف آآ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان
تسوية الصفوف من تمام الصلاة ولما رأى رجلا بادئا ظهره آآ صدره قال آآ لا تختلف فتختلف قلوبكم الى غير ذلك من الاحاديث الدالة على هذا. آآ لقائل ان يقول مع وجود بعض الاحاديث الدالة على الوعيد في تسوية الصفوف. فلماذا قال
الحنابلة بسنية ذلك ولم يقولوا بوجوبه الذي يظهر والله تعالى اعلم ان مرد ذلك الى ما جاء في الحديث المتفق عليه لما قال سووا الصفوف فان تسوية الصف من تمام الصلاة
فان التمام هو لكمال الاجر وتحصيل تمام الثواب. فدل ذلك على ان فواته لا يعود على الاصل وانما يعود على الفضل واضح؟ فلاجل ذلك قالوا من انه ليس بواجب. ولذلك بعض الحنابلة قال بالوجوب لما جاء في الاحاديث من التشنيع او التشديد في
آآ يعني اخل بتسوية الصفوف وآآ اقامتها. اذا قمنا بتسوية الصفوف. فكيف يتحصل ذلك المشهور عند اهل العلم ان ذلك يحصل بتسوية الاكعب المناكب. ولانه هو الذي يحصل به الاقامة
ولا يختلف الناس فيها اما طول لو كان بالقدمين او نحوها فهذه مما تختلف الناس بها ومما يدل على ذلك انه كان آآ كنا نسوي صفوفنا فيحاذي احدنا آآ الاخر من فيحاذي احد
منكبه بمنكب الاخر وقدمه بقدمه وفي رواية هذا في البخاري وفي رواية ابي داوود كعبه بكعبه فدل ذلك على ان تعلق الحكم انما هو المناكب والاكعب. نعم    نعم يقول الله اكبر. بها تبتدأ الصلاة لا يبتدأ بغيرها. ولذلك قال الفقهاء وتحريمها التكبير. لان نعم لان النبي صلى الله
عليه وسلم قال للمسيء صلاته. فكبر وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدأ صلاته. وجاء في الحديث وتحريمها التكبير. فكل ذلك يدل على قوله الله اكبر. ويقول الله الله اكبر معربة فلا يمدها بحيث يختلف معناها فيمطها مط آآ او يقلب معناها او يغير تشديدها
ذاتها يغير اعرابها وحركاتها. قال رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدودة حذو منك يبقى ايه طبعا اه كونه يرفع الى حذو منكبيه او الى حيال اذنيه هذا جاءت بها السنة. لكن لما اختار الحنابلة الى حذو المنكبين
وجعلوا ذلك اولى. هذه طريقتهم في هذا كطريقتهم في اذان بلال. ان تذكرتم ما ذكرنا في اذان بلال. فقد ذكرنا ان فهم قالوا ان هذا هو الاكثر واضح؟ فقالوا ايضا هنا بانه هو آآ الاكثر. ولاجل ذلك قال احمد رحمه الله تعالى ان الصلاة رفع اليدين الى حدوث
جاءت عن عن نفر كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلها المقدمة اكثر آآ ومع باعتباري اه اه الصفة الاخرى اه انها ثابتة واغدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف في الكلام فيما يتعلق اه
صفة رفع اليدين وضم الاصابع فيها الى المجلس القادم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  بعضهم قال ذلك بعضهم قال لكن آآ نوجه قول الحنابلة ثم هذا يعني يحتمل
