بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه
شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة. فقال لتأتين بمن يشهد فشهد معه محمد بن مسلمة املاس المرأة ان تلقي جنينها ميتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
للعالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه. هذا الحديث فيه بيان ما يجب في الجناية على الحمل اذا سقط ميتا اذا جنى عليه احد امه او غيرها
فسقط ميتا بسبب الجناية. وهو الاملاص املاس المرأة او الازلاق معناه سقوط الجنين قبل اواني ولادته. فدل هذا على ان الاسلام يحترم الانفس حتى الاجنة في البطون. فانه نحافظ عليها وعلى حياتها. وعلى حرمتها. فاين الذين ينادون بحقوق الانسان
عن هذه التشريعات العظيمة. كأن كأن الاسلام اغفل الانسان. ولم يضع له حقوقا حتى جاء هؤلاء ينادون بحقوق الانسان. لان الانسان عندهم ضايع ومنتهك لكن في الاسلام لا الانسان محترم وله حقوق
وله حماية فالاسلام جاء بحقوق الانسان هو الذي جاء بحقوق الانسان الصحيحة لا هؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الانسان. ومن العجب انهم بحقوق الانسان وهم يظربون المدن ويظربون الحصون ويظربون القرى بمن فيها
ويهدمونها على من فيها. رجالا ونساء واطفالا. وكبارا وصغارا على من فيها لاجل تنفيذ رغباته. تحصيل مطامعهم. وما كأن هؤلاء الانسان ما هو الا التناقض العجيب. ولكن يأبى الله الا ان يفضح اهل الباطل. ويبين
خزيهم فهذا الاسلام حافظ على الانسان حتى في بطن امه. هو اعلم بكم اذا انشأكم من الارض واذا انتم اجنة في بطون امهاتكم. فالله لم يهمل هذا الانسان من دون
فهذا الحديث فيه ان الجنين في بطن امه اذا جني عليه باي جناية سواء او طب في اسقاطه. لاي سبب. سقط ميتا فانه يضمن فانه يظمن. بامرين الامر الاول الدية. والامر الثاني الكفارة
الامر الثاني الكفارة كفارة قتل النفس. وهذا الحديث فيه بيان الدين وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بدية. ولكن هذا خفي على امير المؤمنين. عمر بن الخطاب فدل هذا على ان العالم مهما بلغ من العلم قد يخفى عليه. قد
يخفى عليه شيء من امور الشرع. وان وقد يخفى عليه شيء من الادلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتاج الى مشورة اهل العلم. وهكذا ينبغي للعالم ان يستشير اهل العلم فيما خفي عليهم. فان عندهم قد يكون عندهم ما ليس عنده
وفوق كل ذي علم عليم. فهذا عمر على جلالة شأنه. لم يستنكف من سؤال اهل العلم سأل الصحابة املاس المرأة ماذا يجب فيه؟ فقام المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه فشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة
قر عبد او انا. عبد مملوك او اماه كعبد اواما تفسير للغرة سميت غرة لان الغرة في الاصل الاصل ان الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس. ثم صار صارت الغرة تطلق على كل شيء نفيس. يقال له غرة
المغيرة ذي شعبة رضي الله عنه شهد بما بما علم شهد بما علم من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر بزيادة الاستثبات طلب من يشهد معه فدل على ان الشهادة على الجنايات تكون بشاهدين. فشهد معه محمد بن مسلمة. الانصاري
بمثل ما روى المغيرة فقضى عمر رضي الله عنه بذلك فدل على ان دية الجنين هي عبد او امة قدروها بخمس من الابل. لانه قد يأتي وقت ما فيه ما فيه عبيد
فقدروها بخمس من الابل. خمس من الابل يعني نصف عشر بيئة امة. لان دية المرأة خمسين من فا فالخمس من الابل نصف العشر نصف عشر دية المرأة وهذه الابل تقدر بالدراهم في كل وقت بحسبه. حسب اسعار الابل. وهذا مرده الى المحاكم الشرعية
هذا الشيء. الشيء الثاني الكفارة. وهي ان من جنى على حمل فسقط ميتا فان عليه الكفارة لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة من لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فتجب فيه الدية وهي خمس من الابل وهي مقدار الغرة وكفارة قتل الخطأ اه نعم
