الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع  الرضاع في الاصل هو مص الثدي
المص الثدي والمقصود والمراد اللبن الذي في في الثدي  يدخل هذا هو الاصل في الرظاع ويلحق به في الحكم وصاب اللبن بالفم او الانف على ما سيأتي بكلام المؤلف لكن الاصل فيه
اه المص الذي هو الرضاعة والراء تفتح الاكثر وقد تكسر رظاعة ورظاعة ورظاع ورظاع قال رحمه الله والرضاع الذي لا يشك في تحريمه الرسول عليه الصلاة والسلام قربة من قبل
حليمة السعدية و على هذا درج الناس كلهم على انه على ان الاصل في الرظاعة الام وقد يحتاج الى غيرها فتتبرع او تستأجر والاجرة حينئذ على ابي ولا شك ان الرضاع له اثره
في المرتظع واذا جاء النهي عن ارتظاع حمقى ومن في خلقها شيء او في عقلها شيء لانه مؤثر لان اللبن سوف الجسد سوف ينبني على هذا اللبن ويؤثر فيه ولذلك سرت فيه المحرمية
كما كانت في النسب والحديث الصحيح من الرضاعة ما يحرم من النسب لان الرضاعة لها اثر في الخلق المرتظع ولها ايظا اثر في نمو جسده قال والرضاع الذي لا يشك في تحريمه
ان يكون خمس رضعات فصاعدا ان يكون خمس رضعات فصاعدا والحديث المخرج الصحيح حديث عائشة كان مما انزل عشر رضعات يحرمن فنوسيقنا بخمس فنسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهن مما يتلى من القرآن اما العشر فهي منسوخة الحكم والتلاوة والقمص منسوخة التلاوة دون الحكم حكمها باقي تدل بها الجمهور الذين يقولون بالعدد الخمس  كونها تتلى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام والنصح لابد ان يكون في حياته
هذا انما يتلوها ممن لا من لم يعلم بالنسخ ها لانه متأخر جدا النصف متأخر يعني في اخر عرظة ونسخة اللي ما يعلم بالمنسوخ ويعمل به لا يؤاخذ لان العمل بالناسخ
من بلوغه انما يبدأ من بلوغه والذين صلوا الى بيت المقدس بعد نسخ الاستقبال الى بيت المقدس الى الكعبة ما امروا بالاعادة لكن لما بلغهم الخبر وهم في الصلاة استداروا كما هم
اما الوقت ان او الثلاثة التي كانت قبل بلوغهم الخبر هذا هذه لا يؤمرون بالاعادة لانهم ادوا ما عليهم وقد يقول قائل كيف بقبا ولا يعلمون بالناس بالمدينة والان عندنا الاخبار بالثانية
يعني العلم بها على مستوى واحد في جميع اقطار الارض يعني قبل وقت قريب يعني ليس بالبعيد اربعين او خمسين سنة القرى المجاورة ما تعلم بخروج الشهر او دخوله الا بعد مدة
يجلسون العصر يقرأون القرآن على انه من رمظان ثم يأتيهم الخبر من بلد مجابر بلد مجاور انه عيد ولذلك كانوا يستغربون حديث بلوغ خبر الدجال في ساعة يبلغ ساعة يعني وقت من الزمان ما هي بمسألة ساعة ستين دقيقة
اقل اعقل يمكن في ثانية مثل ما نرى ونسمع والله المستعان خمس رضعات فصاعدا ومنهم من يقول ثلاث ومنهم من يقول بالاطلاق مجرد ما يحصل الرظاع ولو رظعة واحدة تحرم
لكن المذهب على الخمس وهو قول الاكثر اكثر اهل العلم وهو اصح دليلا حديث القول بالثلاث حديث لا تحرم المصة والمصتان ولا الاملاجة والاملاجتان مفهومه ان الثلاث يحرمنا ولا شك ان دلالة المفهوم
معمول بها اذا لم تعارظ بمنطوق ثلاثة منطوق اقوى من دلالة المفهوم ولذا كان المرجح الخمس لا الثلاث ولا الاطلاق لان الاطلاق يقيد  الذي في القرآن مطلق يقيده ما في السنة
خمس رضعات الرضعة الواحدة اولا هذا الرضع الرضاعة ما حددت بزمن او بمنصة معينة انما اطلقت والتحديد فيها للعرف للعرف ولذا يختلفون في مقدارها كني ارى ان العرف على انه لو مسه
وتركه ثم رجع اليه هذه رضعة او ترك ثديه وانتقل الى اخر هذه رظعة هذا المعروف المذهب وهو المعتمد عندهم لكن الروعة كأن العرف يقصد بها المشبعة ما هي بالمصة
اذا ترك الثدي راغبا عنه وهذه رغبة اما اذا تركه ليتنفس او ينتقل الى سد اخر هذه ليست بالوضع فتركه راغبا عنه ودليل رغبته عنه انه لا يعود اليه في الوقت
الا اذا جاء وهذه اقرب الى العرف في الرضعة مثل الوجبة وجبة الطعام رضعه مثل الوجبة بالنسبة للكبير يعني اذا اكل وفي اثناء الطعام قام ليغسل شيء او ليحضر قدر زائد ولا يحظر ماء ولا شيء يدفع به الطعام قال هذه وجبة
لا علاش  قال والصعوط ها  ما تعتبر مثل الوجبة نعم ولا المصة ولا المصة ما يحر من هذولي لو في في الاثبات ما يخالف وضع كامل علشان تؤثر تؤثر في الجسد
الرظاع ما انشز العظم مم  الاحتياط شيء والحكم الشرعي شيء اخر يعني كون الاحتياط لمثل هذه الرضعات المعتبرة في عرف دون عرف نعم من باب الاحتياط واتقاء الشبهة يجتنب التزاوج لكن ايضا عندك لابد من احتياط اخر
مسألة المحرمية والسفر وغير ذلك لابد ان الخلاف المعتبر يعني لو رضعت ثلاث رضعات نقول وجودها مثل عدمها ها  نحتاط من الجهتين لا يزوج ولا يكشفن لهم مثل ما احتاط النبي عليه الصلاة والسلام لسودة
ولك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سعود  قال رحمه الله والسعوط كالرضاع الصعود ايصال اللبن الى الجوف عن طريق الانف والانف منفذ الانف منفذ الى الجوف ولذا جاء في الحديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما
مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وايضا الان التغذية عن طريق الانف معروفة في المستشفيات فهو يصل الى الجوف والوجور الذي هو صب اللبن في الفم كذلك له حكم الرضاعة
واللبن المشوب كالمحض يعني المخلوط بغيره كالماء كالماء كالمحض الذي لم يشب لكن لو كانت النسبة نسبة اللبن اقل من نسبة الماء او اقل بكثير مم هل لهذا القليل شيء
لونه هل رأيت الذئب قط ها لا لا يصير اللبن بس انه ما هو حتى اذا جن الظلام واختلط جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ يعني ازرق ما هو يميل الى الزرقاء
هم هو اذا شفته معروف انه اصل اللبن لكن كوثر بالماء صار مشوب ها لكن انتقل من حكم الماء لكن هل يصل الى ان يكون لبن   جدا خفيفة لو النسبة النصف ممكن
او اكثر  جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط يعني في زرقة  ايه لابد لابد ان يكون له اثر في الجسد لابد ان يكون الرظا له اثر لذلك نص على العدلة في حديث ما انجز العظم
النصارى اما اذا كان ما له اثر شو الفايدة  واللبن المشوب كالمحض. منهم من يقول المشوب ليس بلبن واثره في الجسد ضعيف فلا يؤثر لكنه مثل ما قلنا في باب الاحتياط
احتياط شيء والحكم الشرعي شرع شيء اخر واذا وجدت خصائص اللبن وما يتركب منهم من مواد نافعة للطفل اخذ الحكم واذا سلبت هذه الخصائص انتفى مم شلون استقرص في مواد
ايه يعني اقط مثلا يعني حول الى وجف وصار اقط ولا جبن يوم ما يصير جبن الا الا ان يضاف اليه يصفى من الماء وثم ييبس هذا هذا العقد على
ها ايه  هنا قد يسلب حكم الماء ولا يدخل في حيز اللبن قد يسلب حكم اللبن ولا يدخل في حيز الماء  هم على كل حال اذا كان ينفع نفع اللبن هذا ما في اشكال
غلبا باقي اذا كان الشوب يسير نعم  شلون سبعة اظعاف ماء مع بعض الناس له خصائص لبن هذا ما تصير الخصائص سبعة اضعاف مم الان تفترض انها رضعة واحدة فرغت في اناء
ثم قالوا هنا بدال ما هي برضعة واحدة نخليها خمس. نضيف اليها اربعة اضعاف عشان تصير خمس يجزي هذا ولا رضعة واحدة لابد من ملاحظة المعنى قال ويحرم لبن الميتة
كما يحرم لبن الحية يحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الميتة لان  ابن ادم لا ينجس بالموت فالوعاء طاهر واللبن لا يلحقه موت وخصائصه باقية الا اذا تغير بطول مكثه مثلا آآ
تأخروا عليها وصار لبن متغير هذا ضار صام لا لنا نجسة غيرها ادمية ها مما ينجس بالموت  لكنهم شيخ الاسلام يرى انها طاهرة لماذا؟ لانه استدل بان الجبن الذي يأتي من العراق والسواد
انما يصنع بانفحة الميتة نعم بانفحة ميتة واستعمله الصحابة ويستدل على على طهارته ولا الجمهور على النجاسة  فهمت ها وجدت حل بالنسبة  ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية لان اللبن لا يموت
يختلفون فيما تحله الحياة وما لا تحله الحياة  اوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية شيخ الاسلام يوفقهم في كثير من الصور الذي لا تحله الحياة قال والعظم والشعر الشعر باعتبارا له حكم منفصل هذا شيء
لكن العظم ما ينجز عند الحنفية هو قول شيخ الاسلام لا تحله الحياة  لكن قوله جل وعلا سبحان من يحيي العظام سبحان من يحيي العظام وهي رميم يدل على انها
تحله الحياة  يعني اذا انكسر العظم اه ليس له الم مم شوف ما هو من العظم منين الاصاب والعظم يمكن تخليصه من الاعصاب يعني في السن ممكن يشيلون الاعصاب لكن اه
لا شك ان الكسر في العظم يؤلم شدة فهل هذا الالم منه او من اللحم المجاور له او مما اختلط فيه من مخ واعصاب وغيرها الله جل وعلا يقول سبحان من يحيي العظام وهي رميم
ولذا تجد هذا الالم يتفاوت عند تجبير العظم من طبيب الى اخر تفاوت اذا طبق العظم على العظم بدقة قل الالم جدا لكن اذا حصل فيه تفاوت او اختلال زاد الالم
مما يدل على ان الالم ليس من العظم لكن النص قاطع بانه يحيي العظام ويرى منه نعم طيب طيب كسال لحم يبقى العظم اسمه ودلالة النص عليه العظم رأينا النمو قالوا انه مثل نمو النبات
هم مع الوقت ومع المواد الاكل والشرب يزيد مثل النبات  يقول واذا حبلت المرأة ممن يلحق نسب ولدها به ممن يلحق نسب ولدها به بان كان النكاح صحيح او شبهة
لا زنا كان الزنا لا يلحق به الولد انما يلحق بالنكاح الصحيح والشبهة فثاب لها لبن فارضعت يعني اجتمع لبن كون لبن من هذا الحمل فثاب لها لبن فارضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات
في حولين حرمت عليه مذهب انه لابد ان يثوب اللبن عن حمل لو وجد في بكر لبن او امرأة كبيرة السن ومطلقة قديما او مات عنها زوجها قديما ولا تاب عن حمل
هذا لا يأخذ الحكم ولو وجد اللبن عندهم فثاب لها لبن يعني من اثر الوطء والحمل فارضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات في حولين حرمت عليه لابد ان يكون ايضا في الحولين
ولابد ان يكون للبن تاب عن حمل وان يكون خمس رضعات متفرقات وان يكون في الحولين مسألة المسألة الاولى وهي كونه ثاب عن حمل هذا هو المعتمد المذهب ولكن لو وجد لبن في بكر
او في مرأة كبيرة السن وقد حصل  وجد وجد في امرأة كبيرة السن جدا انقطعت عن الحمل والولادة اكثر من عشرين سنة  اخذت طفلا اه تسكته من صياحه ومثل ما يوضع على
المصاصات او ضرته وارضعته اذا كانت اذا كان لبن بالفعل وش اللي يمنع ان يكون محرم اذا كان لبن امهاتكم اللاتي ارضعنكم هذي ارضعته لبن فالقول بانه لا بد ان يثوب عن حمل
هذا فيه ما فيه وان كان هو الاصل الاصل الغالب انه لا يوجد لبن الا من حمل ولادة واذا ثاب اللبن عن الوطء والحمل ولو كان قبل الولادة هم ايه
اللي بدون حمل انا اقول ما وش اللي يمنع انا اقول ما في ما يمنع اذا كانت فيه خصائص اللبن ما في ما يمنع ابدا لانه صح ان هذه امه التي ارضعته. ارضعته ايش؟ لبن
هم  لارضعتهم سلام صحيح المقصود ان قولهم ان اشتراطهم جاء على الغالب كونه ثاب عن حمل هذا هو الغالب في حولين حرمت عليه والوالدات يورظون اولادهن حولين كاملا وحمله فصاله
ثلاثون شهرا فارظى حولين فما بعدها لا يسمى رضاعة والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين بهذا اقل ها؟ لمن اراد ان يتم الرضاعة ان اراد ان يتم يعني الكمالها في الحولين
فما بعدها لا يسمى رضاعة بهذا اخذ الجمهور على ان ما بعد الحولين لا يحرم وجاء في قصة سهيلة بنت سهيل ابن عمرو انها ارضعت  اه شو سالم مولى ابي حذيفة نعم
سالم مولى ابي حذيفة وهو رجل كبير ويدخل عليهم واحتاجوا الى رضاعة وشكت الى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة دخول او حاجتهم اليه قال ارضعيه تحرمي عليه ارضعيه تحرمي عليه
اخذت عائشة رضي الله عنها من هذا ان رظاع الكبير يحرم مطلقا وشيخ الاسلام رحمه الله قصر هذا التحريم على الحاجة للمطابقة مع قصة سالم مولى ابي حذيفة انما هو احتاجوا
والاصل ان الرضاعة من اراد ان يتم الرضاعة في الحولين وايضا لا اثر لهذا الرضاع في المرتظع اذا كان كبيرا ويأكل ما يأكله الرجال فلا شك ان الرضاعة الكبير لولا قصة سالم مولى ابي حذيفة ما ما التفت اليه
انما الرضاعة من المجاعة. من المجاعة طيب قال انا جائع او في سنين مجاعة وهتبير فارتظع ومن المجاعة هذي مجاعة هل المقصود به صينية الجوع او انه الطفل ان لم يرتظع جاع. لانه ليس له مصدر اخر
هذا الاصل فالجمهور على ان الرضاعة الكبير لا اثر له ولا يحرم وعائشة تقول يحرم باطلاق وشيخ الاسلام يقول عند الحاجة يحرم لي الحاجة؟ نعم ايه شو منوي وش فيها عائشة؟ ما لها علاقة
الان انت تبي تقول قصة سالم اولى ابي حذيفة اللي استدلت به عائشة على جواز رضاع الكبير واللعب بالاية بعد بعد سنتين طيب ما هي بعائشة سهلة سهلة بن سليم
هذا اللي يقوله الجمهور احنا قلنا كلام من غير هذا هذا الذي يقوله الجمهور لكن عائشة تقول لكم في رسول الله حسن اجاز رظاعة بل وجه الى ارظعيه تحرمي عليه
وما دام ثبت الحكم ولا بدليل واحد لكن شيخ الاسلام كان كلامه اخص لانه زاد وصف مؤثر وهو الحاجة وهذا يحتاج اليه كثيرا ويسأل عنه كثيرا مع وجود السائقين والخدم
مما يحتاجه الناس في بيوتهم يسألون عنه كثيرا على رأي شيخ الاسلام هذي حاجة قائمة في ارض ايه تحرم العلم لكن الجمهور ما يرون شيئا من هذا خلاص في الحولين وبس
وشيخ الاسلام الاصل في قوله بالاطلاق يرى انه يربط بالفطام يربط بالفطام فما كان قبل الفطام محرم وما كان بعده يعني ما كان قبل الفطام ولو دون الحولين يحرم وما بعد الفطام لا يحرم ولو كان دون الحولين
ولو امتد الرضاع الى ما بعد الحولين يحرم عند شيخ الاسلام بعض الاطفال ما يفطم الا متأخر وبعضهم يعافى الثدي ويلجأ الى غيره وهو صغير والوظع عند الناس اليوم اختلف اختلافا كبيرا
يعني الرضاع من اللبن المحرم نادر جدا بين الناس هم    يقول رحمه الله في حولين حرمت عليه وبناتها من ابي هذا الحمل ومن غيره بناتنا صارت امه فبناتها من هذا الرجل الذي ثاب اللبن من من وطئه
والحمل منه او من غيره. اما ان يكون اخ شقيق من الرضاعة لهم او اخ من الام اذا كان بناتها من غيرهم وبنات ابي هذا الحمل منها لانه صار اب
من الرضاعة من هذه المرأة المرضعة ومن غيرها ممن يكونوا اولاد هذه المرأة يكون الاشقاء من الرضاعة ومن غيرها يكونون اخوة لاب من الرضاعة لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم
من النسب  قال رحمه الله فان ارضعت صبية فقد صارت ابنة لها ولزوجها مثل الابن لان اللبن من الحمل الذي هو منه لان اللبن من الحمل الذي هو منه يقول ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا
وهي ترضع من لبن ولده الذي من اللبن الذي سهب من وطئه وحمله او حملها منه فتزوجت بصبي مرضع وهي ترضع من ولد من لبن ولده فتزوجت بصبي مرضع صغير دون السنتين
فارضعته فحرمت عليه ثم تزوجت باخر اه نفترض انه سواء كان كبير ولا صغير تزوجت باخر ودخل بها الثاني هذا الكبير دخل بها وطلقها او مات عنها لم يجز ان يتزوجها الاول
طلقها ثلاثا فبانت منه ونكحت زوجا غيره كيف يقول لم يجوز ان تزوجها الاول قال بانها صارت من حلائل الابد هم ايه لان الصغير الذي تزوجته وولده وامور تضع ولدا لا لا
صارت حليلة لولده لان الولد الصغير ارتظع من لبنه صارت زوجة وحلائل ابنائكم لانها صارت من حلائل الابناء وين  ايه انا مطلقة ثلاثا مطلقة ثلاثا لا بد ان تتزوج بغيره
نعام لابد ان يتزوجها شخص يحللها هم  لأ هو بس مبين لك ان الثاني له اثر هو التحليل ثم جاء المانع من وين من الصغير المرتظع الذي صار ولدا لها وولدا لزوجها
وصارت حليلة لابنه زوجة لابنه هذا الصغير الذي رفع منها لانه ولد المطلق ثلاثا الذي بانت منه واضحة المسألة ولا لانها صارت من حلائل الابناء لما ارضعت الصبي الذي تزوجت به
ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى ارضعت الصغيرة في الحولين فلم يدخل بالكبير لم يدخل بالكبيرة حتى ارضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة
لماذا ام زوجته الصغيرة ام زوجته والصغيرة لا تحرم عليه لماذا؟ لانه لم يدخل بامها لانه لم يدخل بامها يقول ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل بالكبيرة حتى ارضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة
لانها صارت ام زوجته وثبت نكاح الصغيرة ما يوجد ما يمنع لان الام غير مدخول بها وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن     بس الكبيرة ارظعت الصغيرة صارت اما لها متزوج انت بنت مرتظعة صغيرة
يجوز ولا ما يجوز ها وشو الصغير هم دون في سن الرضاعة يجوز تزويجه ولا ما يجوز  وين حقوق الانسان عنك يعني حملة ما في الا ثمنطعشر وما فوق ها
يعني عائشة كم عمرها هي معقد عليها ست ست ست سنوات وبنى بها وعمرها تسع تسع سنوات اللهم لك الحمد  آآ  وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا حرمتا عليه جميعا
لان الصغيرة صارت بنتا له والكبيرة ام زوجته وقد دخل بها نعم وان كان وكان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا. ربيب ها؟ تصير ربيبة اربط زوجته وين امام ما له علاقة لا هو ولا المرأة ولا ما له علاقة بالرضاعة
قال وان كان دخل بالكبيرة حرمت عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة الكبيرة لها مهر ولا لا هي التي جاءت الفرقة من من قبلها فلا مهر لها. الصغيرة لها نصف المهر
لانها مطلقة قبل الدخول يعني في حكم المطلق قبل الدخول ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة الان نصف المهر يؤخذ من من من الزوج من الزوج ثم بعد ذلك يرجع به على من غرته
وصارت سببا للفرقة وهي الكبيرة التي ارضعت الصغيرة  وين لكن ما اذا صارت سبب الفرقة لها مهر مدخول بها لكن سبب الفرقة هم  ولا مهر للكبيرة بيجي ما لمهر الكبير
شوف طيب بعد الدخول وهي التي افسدت النكاح هي التي افسدته جاءت الفرقة من قبلي هم   وان تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فارضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الصغيرتين لماذا حرمت الكبيرة
ام لزوجتيه امال لزوجتيه وانفسخ نكاح الصغيرتين لانهن اولا الجمع بين اختين ولا مهر للكبيرة لكن الثنتين وله ان ينكح ما شاء منهما اذا اختار احداهما كم من تزوج اختين
يختار احداهما ويفارقه الاخرى وانفسخ نكاح الصغيرتين ولا مهر للكبيرة لان الفرقة جاءت من قبلها قد التقصد تو وين    وان تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فارضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت الكبيرة
وانفسخ لانها صارت كبيرة ليش اما لزوجته ام لزوجته وانفسخ نكاح الصغيرتين لأنه لا يجوز الجمع بين وقتين ها كتير من الرضاعة هم رضعوا من الكبيرة هما اختان من الرضاعة
ارظعتهم الكبيرة واضح ولا مو واضح طيب ولا مهر للكبيرة ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين لانها هي السبب وله ان ينكح من شاء منهما وله ان ينكح من شاء منهما لان الممنوع في هذه الصورة هو جمع بينهما
لانهما اختان من الرضاعة وان كنا الاصاغر ثلاثا وين ايه لكن له ان ينكر من شاء منهم هذا اختياره  لو رفظناه او رفضه وليهما  وانفسخ الذكاء ايه ما في فرق بينهما
وراه ارتظعتا من آآ صارتا اختين على كل حال هما ارتظعتا من امرأة واحدة سواء تقدم الرضاعة الاولى او الثانية ما هو مثل العقد يبطل الثاني لا المقصود انهما رضعا من ثدي واحد
فصارتا اختين وله ان ينكح من شاء منهما يعني بعقد جديد او بالاول بعقد جديد لان الاول انفسخ وان كنا الاصاغر ثلاثا كنا الاصاغر عندكم كنا ولا كانوا؟ كنا او كانت الاصاغر ثلاثا
ان كنا انما هو على لغة   نعم وان كنا الاصاغر ثلاثا بدل ما هم ثنتين صاروا ثلاث فارضعتهن منفردات فارضعتهن منفردات حرمت الكبيرة لماذا ام اللي لانها كانت صارت اما لزوجاته
وانفسخ نكاح المرتظعتين اولا من فسخ نكاح المرتضعتين اولا لانهما صارا صارا او صارتا اختين من الرضاعة من فسخين وثبت نكاح اخرهن رضاعا لان ما في ما يمنع من ثبوت النكاح
ما صارن الاخوات في وقت واحد نعم صارت اختا لهن بعد انفساخ نكاحهم فان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعد ذلك يعني عكس المسألة السابقة فان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا
حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الاصاغر لان حرمت الكبيرة لانها صارت ام لزوجاتها والصغيرة التي ارظعت اولا التي ارضعت منفردة المهم من كل صان الخوات كل خسارة سمحوها الاولى صارت بعد رظاع الثنتين
ها صارت اختا لهن صار المجموع كله ننحري منه واخوات في الوقت نفسه يا فسخ نكاح الجميع الاصاغر كلها حرمت الكبيرة من فسخ نكاح الاصاغر وتزوج من شاء من الاصاغر
يعني كما لو كن اخوات من النسب يعني شخص اسلم وتحته ثلاث اخوات من النسب ها؟ يتخيرون يتخير واحد منهم وتزوج من شاء من الاصاغر ولو كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الابد
نعم صار الربايب له او بنات زوجته وهي امهن ايه وهي زوجته دخل بها اما اذا لم يدخل بها فمثل ما ذكرنا وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فرق بين ان يدخل في الكبيرة او لا
لانه ان لم يكن دخل تلف الحكم له ان ينكح ما شاء من صاغر وان كان دخل بها حرم الجميع شو  تختار مثل ما جاء في من اسلم على اكثر من اربع نسوة
على تسع اختر اربعا تفارق سائرهن يختار يختار ما ينفصل ايه هين اللي مسألتنا مسألتنا غير ثم يختار بعد ذلك يعني في الخطبة له اختار واحدا من  ها   على من تحته
على من تحته اختان من النسب واسلم وهو لا يعرف الحكم اسلم وتحت واقتع هذه اختار هادي يختار احداؤنا مثل ما لو اسلم عن تسع نسوة او اقل  ثم نكملها شوي بس لانه سهل ذا
قال واذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح اذا كانت مرضية لان النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة المرضعة الواحدة فرق بينهما وقال كيف وقد قيل والحديث الصحيح وقد قال ابو عبدالله رحمه الله
في موضع اخر اذا كانت مرضية استحلفت وهذه القاعدة ان كل من قبل قوله كل من قبل قوله فهو مع يمينه يعني وقد قال ابو عبد الله رحمه الله احمد بن حنبل
في موضع اخر ان كانت مرضية يعني من العدول الثقات من يرضى قوله وتقبل شهادته استحلفت فان كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيظ ثديها قالوا وش نروح عن هذا
وذهب في ذلك الى قول ابن عباس رضي الله عنه ها يعني بابونه مثل المباهلة مثل المباهلة انه لا يحول الحول ها يعني مثل المباهلة في باب المباهلة قالوا انه لا يمضي سنة الا وقد مات الكاذب منهما
هنا يقول لم يحل الحول حتى تبيضت ثدياها وذهب في ذلك الى قول ابن عباس رضي الله عنه    ان كانت    يعني مصيبة ايه ما يقتضيه    مثل المباحة يعني قياس على المباهلة
ها اي نعم ولا الزركشي ما قال شيء هم ايه لكن المستند ابن عباس في هذا هل لكل شخص ان يقول مثل هذا الكلام  يعني مرفوع يسكن له حكم الرفض
ها؟ لا هو ذكر وخرج عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابي داوود في مسائل الامام احمد خرج لكن انا اقول انه شأنه شأن ها لا لا انا اقول هذا يمكن ان يؤخذ من المباهلة. وذكر المفسرون في تفسير سورة
عمران انه لن يحول عليه الحول الا وقد مات الكاذب وفي قصص حدثت واذا تزوج امرأة   شوف هذي لعند ابن عباس ها قالت ان مصر  وش فيها وما استحلفها لكن القاعدة عند اهل العلم
ان كل من قبل قوله بلا بينة فلا بد ان يكون مع يمينه واليمين عند الشكل عند الشك والا اذا دلت القرائن على صدقها ما اعطتها اليمين واذا تزوج امرأة
ثم قال قبل الدخول هي اختي من الرضاعة انفسخ النكاح  لماذا لانها اخته والفراق بيده ينفسخ النكاح فان صدقته قال الصحيح صحيح لانها قبلت قوله لا لانه صحيح لان الواقع كذلك
لانه لا يجوز ان تقبلها اصلا لو كان اذا كان قولها تصديقا له بناء على ما تقدم من علمها قبل ان تكون زوجة له اذا كان علمه هذا صر زانية
لكن ان صدقته بمعنى وثقت بكلامه وقبلت ذلك فلا مهر له لانها صدقته وصارت الفرقة من قبل الطرفين وان كذبته فلها نصف المهر لان الفرقة صارت من طرف من قبله هو
دون ولو كانت المرأة هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها ولم تأتي بالبينة على ما وصف على ما وصفت فهي زوجته في الحكم والا صار المسألة سبيل الى التخلص
من كل زوج لا يعجبه تأتي المرأة وتقول ها  اذا كانت تعتقد صدق نفسها فلها ان تختلع فلها ان تخترع واما الحكم ولو قبل قول هذه المرأة لقبلت قول جميع النساء
فالحكم لانه يقول ولو كانت المرأة هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها لان الفرقة لا تأتي من قبلها تلقى اختيارية ما تأتي من قبله كما لو كانت من قبله هو
ولم توفاك فكما لو فسخ النكاح بسبب قوله ان الله ان يدفع نصف المهر لكذبته لكن اذا كان من قبلها فهي تدفع في مقابل ذلك الخلع لكن هل تدفع خلع او تدفع ما اخذت منه
ها شو نقول ولو كانت المرأة هي التي قالت هو اخي من الرضاعة فاكذبها ولم تأتي بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم لكن اذا كانت صادقة في نفس الامر
هل يجوز ان تمكنه من نفسها وهي صادقة في انه اخو لها من الرضاعة لا يجوز لكن الحكم انها زوجته يبقى انها تفتدي منه او تدفع له ما دفع والله اعلم
صلي على محمد وشو مكة ان شاء الله    والله عامة اهل العلم  شيخنا في شخص يدرس في المدينة. ايه. وهل هو في مكة وبيروح اليوم الى جدة وين الحج
