سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا اقتراح وله نظائر سبقت كثيرة ومتظمن شكوى من بعض المداخلات التي تأخذ وقت من الدرس وتقطعه كثير من الطلاب لا يسمعوها ولا يدري ما يدور فيها
وهذا يقترح من باب الحفاظ على الوقت ان يتم قراءة الكتاب دون مقاطعة. حتى نهاية الدرس وبين الاذان والاقامة يكتب كل واحد سؤاله سواء كان في الدرس او خارج الدرس وترسل الى القارئ ويقرأها
وحينئذ كل يستفيد من ناحية سماعه السؤال ومن ناحية اخرى هناك اناس يخجلون ولا يستطيعون السؤال مباشرة وسوف نقوم بتوزيع اوراق على الراغبين في الكتابة وسوف اقوم بطباعتها اذا اذنت
لنا في ذلك الاقتراح اين طيب وطبقناه مدة ورجعنا عنه ونحوست المسألة واخوان كثير منهم ما يصبر آآ كانوا بيتقيدون فهو اقتراح طيب بعض  في وقتها صعب التأجيل احيانا تصير لا علاقة بالدرس بالجملة. نعم. جملة الدرس المشروعة
فاذا بتأجلها بنرجع نشرح من جديد بين الاذان والرياضة عندي طاسة ذكية ها ونمضي الفصل ده نخلص ان شاء الله. والله بنحرس مع طول المدة بدأ العدد يتناقص يمدي ان شاء الله ان شاء الله
باقي عشرين درس  ها  ها عشرة لازم ياخدوا رقمه. لا لا باقي عشرين صفحة. هم. عشرين صفحة  عشرة اسابيع اذا الاختبارات الفصل الاول خلصنا قبل رمضان  ايه سهلة قبل ممكن
سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر انا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. يقول مصنف ابو القاسم رحمه الله تعالى كتاب الشهادات. قال ولا يقبل في
الا اربعة رجال احرار مسلمين. ولا يقبل فيما سوى الاموال الا مما يطلع عليه الرجال. اقل من  نعم    رجال في في الموضع الاول ايه بدون احرار مسلمين العدالة لابد منه. موب عندك؟ ماشي
نفس وسختكم يا شباب اهاه؟ المغني موجود الرجال موجود؟ لابد من العدالة لكن الا ولا يقبل فيما سوى الاموال الا ما  الا هذه لا قيمة له زائدة انها زايدة فهو المعنى يكون ركيك جدا
مغني وش يقول؟ المغني يقول اه سوى الاموال مما يطلع عليه. الا من زائدة نعم احسن الله اليكم. ولا يقبل فيما سوى الاموال مما يطلع عليه الرجال اقل من رجلين. ولا يقبل في الاموال اقل من
رجل وامرأتين او رجل مع يمين الطالب  شوف رجل العدالة مطلوبة في كل الشهادات ما تقبل شهادة فاسق اطلاقا ما تحتاج تكرر لكن الا مما سيأتي في شهادة اهل الكتاب عن الوصية في السفر
نعم ولا يقبل في الاموال اقل من رجل وامرأتين او رجل مع يمين الطالب ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما اشبهها شهادة امرأة عدل. ومن لزمته الشهادة فعليه ان يقوم بها على
القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن اقامتها وهو قادر على ذلك. وما ادركه من الفعل نظرا او سمع تيقنا وان لم يرى المشهود عليه شهد به  الا اليوم المشهود عليه شهدا
هو في قوله نظرا جانب البصر او سمعه بالخبر المتيقن يعني ما يدرك بالحواس هذا يشهد به وبالخبر بخبر الصادق ايضا يشهد به وان لم يرى المشهود عليه وان لم ير المشهود عليه
لان بعظ الناس قبلكم سنة اثاروا مسألة وهي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فليس لشخص لم يرى انكار تغيير لابد ان تراه بعينك وهذا الكلام ليس بصحيح
وما نحن فيه من كلام المؤلف هو قول عامة اهل العلم جميع اهل العلم اذا الاعمى ليس عليه انكار وفي قوله عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء لو كانت عمياء ما يلزمها غسل
والرجل اذا احتلم وهو اعمى لا يلزمه لماذا لأنه لم يرى الماء وان لم يرى المشهود عليه شهد به اذا بلغه بطريق يبلغ به حد اليقين او غلبة الظن ويقرب من اليقين ما يحتاج الى ان يرى
ونوضحها في وقتها نعم وما ادركه من الفعل نظرا او سمعه تيقنا وان لم يرى المشهود عليه شهد به. وما تظاهرت به الاخبار واستقرت في قلبه شهد به كالشهادة على النسب والولادة. ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلما بالغ
عدلا لم تجز شهادته. والعدل من لم تظهر منه ريبة. وتجوز شهادة الكفار من اهل الكتاب في الوصية في اذا لم يكن غيرهم ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك. ولا تجوز شهادة خصم ولا جار الى
نفسه ولا دافع عنها. ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة. وتجوز شهادة الاعمى اذا اذا تيقن الصوت ولا تجوز شهادة الوالدين وان على والولد وان سفل. ولا شهادة الولد وان سفل لهما
وان علوا ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها. وشهادة اخ لاخيه جائزة وتجوز شهادة العبد في كل شيء الا في الحدود. وتجوز شهادة الامة فيما تجوز في
فيه شهادة النساء وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره. واذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته ان يكذب نفسه عندنا جائزة جائزة في الزنا وغيره نعم. ومن شهد وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل. وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته
وان كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه. ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى احدث منه ما لا تجوز حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها. وشهادة العدل على شهادة
العدل جائزة في كل شيء الا في الحدود اذا كان الشاهد الاول ميتا او غائبا. ويشهد على من سمع يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي وتجوز شهادة المستخفي اذا كان عدلا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات الشهادات من الشهود والمشاهدة
والاصل فيها المشاهدة وجاء في الحديث ترى الشمس؟ قال نعم. قال فعلى مثلها فاشهد يعني لا تشهد الا على شيء متيقن عليه او متيقن منه والشهادات لها طرفان كالرواية تحمل واداء
فالتحمل سماع الشهادة والاداء اداؤها عند الحاجة كرواية الحديث له تحمل وله اداء فالراوي يتحمل الحديث عن من فوقه ويؤدي الخبر الى من تحته وكذلك الشهادة شاهد يتحمل الشهادة ممن
هي عليه بحيث يسمعه او يراه ثم يؤديها لمن هي له عند الطلب والحاجة في الخصومة اذا لم يخشى ضياع الحق اما اذا خشي ضياع الحق لو لم يشهد فعليه ان يؤديها ولو لم تطلب
واذا امن من ضياع الحق فانه ليس له ان يؤدي الشهادة حتى تطلب. وجاء ذم من يشهدون ولا يستشهدون جاء ذمهم وجاء مدح من يشاء ويؤدي الشهادة قبل ان يطلبها
فهذا محمول على ما اذا خشي ضياع الحق فانه يؤدي الشهادة ولو لم تطلب واما المسارعة والمبادرة قبل الطلب مع امن ضياع الحق فان هذا مذموم ثم يأتي قوم سياق ذم
قال ولا يقبل في الزنا الزنا الفاحشة كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم في جميع الشرائع وجاء اقترانه مع الشرك ومع القتل والذين لا يدعون مع الله الها اخر وليقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزن
فالزنا من عظائم الامور ومن الفواحش التي اتفقت عليها الشرائع وبعظ المجتمعات لتساهلهم في الاسباب شاعت فيهم هذه الفاحشة وترتب عليها امور لا يمكن تصحيحها لا يمكن تصحيحه من كثرة اولاد الزنا
ومن ادخال العار على النفس والاهل ثم اذا اراد ان يصحح صعب تصحيح باب التوبة مفتوح لكن يبقى الاثار المترتبة على ذلك  اشير في هذه الايام فتوى مع ان اشاعته خطأ
ان المرأة اذا زنت لا يلزمها ان تخبر الخاطب بانها زنت  الستر مطلوب لكن الفتوى بهذه السعة يجرأ الفساق والفجار على ارتكاب الفواحش لانه ما له اثر تبي تخطب وتزوج وينتهي الاشكال
في الحديث الصحيح اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت قال في الثالثة او في الرابعة فليبعها ولو بظفير
يقول اهل العلم انه لا يمكن ان تصل قيمة الامة الى ظفير حبل مظفور مجذول حتى يخبر بالعيب الذي فيها لن تصل قيمتها الى هذا الحبل الا اذا اخبر عنها انها
باغي لكن يبقى مسألة الستر له شأنه في الشريعة من ستر مسلما ستره الله ويبقى ان الانسان يتصور الطرفين وينظر في المصلحة للجانبين يعني اذا خشي على المرأة ان تبور وتجلس
وتعير ماذا عن الرجل لو تزوج امرأة زانية ثم اطلع على ذلك بعد وجاء في الموطأ كان الاخوان يذكرون درس الموطأ ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب فقال ان اخته
خطبت وقد قارفت خطبت وقد قارفت يعني زنت افأخبر الخاطب قال لو اخبرته لاوجعتك ضربا لكن مثل هذا يؤخذ قاعدة مطردة لجميع اصحاب الفواحش والزناة والبغايا هل يؤخذ قاعدة كل من زنق
هذا يجرؤهم على الاسترسال في هذه الفاحشة وتبقى القضايا قضايا الاعيان الفردية تعالج في وقتها. معروف ان كثير من من النساء اللي وقعن في هذا امتنعن من الزواج بسبب الفضيحة
والامتناع الكلي بعد التوبة وانا اذهب فيما فيه بعضهن تخشى من من والدها اذا عرف ويندر من يقبل لا سيما من اذا كان الرجل عفيفا ان يقبل ببغي لكن مع ذلك
اذا درست الحالات الفردية مع اخذ الاحتياطات التامة والنساء كثير منهن ليس لهن سر قد تتكلم فيما بعد او يتكلم شخص خارج عن الاسرة وقد بلغه شيء من الخبر عند هذا الزوج ثم بعد ذلك
مم ما حاله اذا عرف ان امرأته سبق ان زنت على كل حال قفل الباب بالكلية ما هو بصحيح يعني كونه ما كونه يلزم اخبار كل خاطب وكل مخطوبة تخبر
هذا ليس بصحيح. امرأة حصلت منها هفوة وتابت وانابت هذه لا اشكال لكن امرأة بغي انتشر امرها وداع خبرها ويأتي غر ما يدري عن شيء بحيث يعرف الناس كلهم او اهل الحي والجيران كلهم يعرفون
ثم بعد ذلك هذا غش فاعلان القول بالستر على العموم هذا ليس بصحيح والكتم المطلق بحيث تبور بعد بعض النساء العفائف بعد التوبة بعضهن تحسن حاله وتكون خيرا مما كانت عليه قبل
فمثل هذه الامور يتولاها العقلاء من الاسر وينظرون في الامر وان جاء من يقبل فانتبه المحظور من كل وجه  مع انه يندر ان يوجد عفيف يقبل بامرأة قد زنت مع ان التائب من الذنب
كمن لا ذنب له تائب من الذنب كمن لا ذنب له الملاحظة على القول بالستر المطلق كل من زنت تستر ولو تعدد منها ذلك ولو لم تتب هذا شيء لا تقبله لنفسك
لا تقبله لنفسك وآآ تسألني واحدة تقول اني اغتصبت وانا صغيرة  فاذا جاء الخطاب من اخبرته رفظ فجاء شخص من غير البلد فتقدم لخطبتي واخبرته فقبل فرفض ابوها وغير سعودي ما نقبل
وهو ما يدري بعض الناس يتحايل ويتزوجها للستر عليها ثم يطلقها. وعنده خبر بس من اجل ان يقال تزوجت وهذي حيلة مقبولة في الجملة الذي يقبل بهذه الطريقة جزاه الله خير وان كان مظمر وممتنع مهو بمستمر
بس من اجل ان يقال سبق تزوجت وعلى كل حال اذا فقدت البكارة فهناك عمليات تجميلية يسمونها  يدلسون بها على الخطاب ومع ذلك الامر ليس بالسهل لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل
اخبار المرأة صعب والنتائج المترتبة عليه شديدة وايضا الكتم عن الرجل العفيف الصالح ثم بعد ذلك يخبر او يعلم بطريقته هذا ايضا صعب عليه جدا. فالمسألة في غاية الحساسية تحتاج الى علاج
جزئي في كل قضية جزئي اما اصدار الفتاوى العامة المطلقة عمر قال لاخي المخطوبة لو اخبرته لاوجعتك ضربا وما ندري عن حال تلك المرأة وكيفية الاخبار لو اخبر الاخ المقصود ان هذه من المسائل الحساسة وفي حديث الامة
استنبط بعض اهل العلم انه لا بد من الاخبار بالعين بدليل انه قال فليبيعها ولو بضفير ولن تصل قيمتها الى الظفير حتى يخبر بعيبها دليل على انها تخبر وعلى كل حال لو
وفيه لجان للاصلاح في المحاكم ومن شأن كذا الا ويوكل اليها شيء من هذا الامر حتى اخبار هؤلاء فيه نوع فضيحة نسأل الله السلامة والعافية ها؟ اخبر كل خاطر بعينها
ايه هي هي الظرر على الجانبين وايهما اولى بالمراعاة ايهما اولى بالمراعاة ها الانثى التي اقدمت المغصوبة والمكرهة شيء والتي حصلت منها هفوة او زلة وتابت وانابت وتغيرت احوالها هذا شيء اخر
لكن من استمرت هذا الامر ها نعم الامر ليس بالسهل العفيف لا يجوز له ان يخطب زانية الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك فالطرف الثاني ايضا له حق في الشرع
كاني اغش ببغي هذا ما يرضاه احد لنفسه فمثل ما قلت المسائل تعالج بالطريقة المناسبة وكل قضية تعالج بما يناسبها اسأل الله ان يجزيكم    انعم هذا اشكال اذا اذا كان البحث كله منصب على المرأة
حتى عند عند لم يبحثون هذا في المرأة والحكم واحد الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة هم يقولون ان الرجل اسهل من المرأة يقول اليس الذي اخبر عمر بن الخطاب بان اخته قد قارفت يكون قد قذف اخته
قالوا ان الاستفتاء ذكر العيوب في الاستفتاء ليس بغيبة وهنا يكون ليس بقذف انما هو جاء ليستفتي ما جاء ليقذف او يعيب هذا يبحث عن مصلحة اخته  واحدة  لا مهوب على اطلاقها
امرأة اغواها الشيطان في لحظة من اللحظات وندمة تابت وانابت   ودرت اجلس عمره كله تجلس عمرها كله  انا ما انا بقول يغش الرجل. انا اقول يعالج بطريقة مناسبة. وليس من اه حصلت منه الهفوة والزلة
كمن استمرأ هذا الامر وصار بغي وعرف واشتهر وانتشر يختلف الامر ولذلك يقولون في من ستر مسلما ستره الله يقول الامام ما لك فرق بين ان تحصل الهفوة والزلة من شخص فيستر وهو مورد الحديث
ومن عرف بالفواحش والجرايم هذا لا يجوز الستر عليها البتة  اذا وجدها اذكار لها ارش عند اهل العلم البكارة لها ارش فاذا وجدها ثيبا ينظر في حالها كم مهرها وهي ثيب وكم مهرها وهي بكر
فيدفع له الفرض يسمى ارش البكارة حديث من اصاب من هذه القاذورات عموما لا بس هذه حقوق العباد هذه حقوق عباد فالزوج لا شك انه حق ومن حق المرأة ان تتوب وستستبشر بستر الله. اللي قدمت نفسها للرجم
ولماذا ما استترت بستر الله هم؟ اخرة بلا شك لان حدود كفارات الرجل الرجل عندهم في العرف وعند سائر الناس عيبه اخف  من عيب المرأة والاثر المترتب الرجل ما في شيء يزول
لو استتر لن يكشف المرأة تكشف وان كانوا بدأوا يشيعون وبدأوا يعني الاطبا يقولون يمكن ان تزول البكارة بغير وطئ بامور اخرى على كل حال الموظوع يعني الكلام فيه جارح للقلب
جارح للقلب الخروج بقاعدة لجميع هذا النوع لا يمكن ينبغي يتراجعون باقل من الزمن    خزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. زانية زانية لا ينكحها الا زاني او مشرك نسأل الله العافية
مع ان موظوع النساء في هذا الباب اشد من الرجال بدليل نعم التقديم  الزانية والزاني فاجلدوا بينما في الاموال الرجال مقدمون على النساء والسارق والسارقة واقطعوا  مرة في السنين   الرجل في السرقة اقوى من جرأة المرأة
النساء جاء فيهن انهن حبائل الشيطان وان كان الحديث فيه كلام على كل حال لا شك ان المرأة يعني اشد اغراء للرجل وشهوة الرجل اشد من شهوة المرأة اشد تنازع
التنازع في هذا نعلم الاطبا يبيعوا خلاف ذلك لا لا لو لو ان شهوة المرأة اشد من شهوة الرجل لكان الشرع قد ظلمها في التعدد ها ايه الشيخ يعني ما يكون في ظلم للمرأة
عندما يفرق الرجل عنها ابلاغ لما يكون استمرأ الزنا او وقع منه كثيرا الفجار لابد من كشفهم ولا يجوز الستر عليهم في كلام الامام مالك رحمه الله في حديث من ستر مسلما ستره الله قال هذا في غير اصحاب السوابق والفواحش والجرائم
هذا في حق من حصلت له هفوة او زلة قال ولا يقبل في الزنا الا اربعة رجال عدول  حلول معروف انه لا يقبل الرجال على الاطلاق بل لابد من العدالة
وانتفاء الفسق يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني توقفوا تثبتوا حتى تثبت العدالة الاحرار فلا تقبل شهادة العبد في هذا مسلمين كفار لا تقبل شهادة في هذا الباب ولا في غيره. الا في
شهادة اهل الكتاب على وصية المسلم في السفر على خلاف في ذلك نعم  ايه وسيأتي ذكر ان ان العبد مثل مثل الحر نعم واشترط الحرية وقالوا هذا مما تفترق فيه الشهادة عن الرواية
رواية العبد مقبولة وشهادته مردودة على خلاف بين اهل العلم مذكور في مغني وغيره الخلاف مذكور. فقال تقبل فيه شهادته يعني في هذا الباب زنا ايه شذوذ ولا يقبل فيما سوى الاموال
ولا يقبل فيما سوى الاموال مما يطلع عليه الرجال الاموال مستثناة ولا ما لا يطلع الى النساء مستثنى هذا الباب الذي ليس من باب الاموال ولا مما يطلع عليه النساء دون الرجال
لا يقبل اقل من رجلين لا يقبل اقل من رجلين ولا يقبل في الاموال اقل من رجل وامرأتين قال له من رجل وامرأتين وهذا منصوص عليه في اية الدين منصوص عليه فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
او رجل مع يمين الطالب قضى بالشاهد مع اليمين الحديث قضى بالشاهد مع اليمين الاصل في الشهادات ان البينة على المدعي. واليمين على المنكر ايهما اقوى جانب ها اقوى جانب المدة عليه اللي هو منكر. لان معه الاصل
ولذلك طلب منه اضعف البينتين والمدعي يدعي خلاف الاصل فجانبه اضعف فطلب منه البينة البينة في الاصل رجل او رجل وامرأتان امرأتان في مقابل الرجل ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى
اذا عدم الشاهد الثاني هذا اللي اللي هو المدعي قوي جانبه بالشاهد قوي جانبه بالشاهد فصار في مصف المدعى عليه نعم فاكتفي ماء منه بالشاهد مع اليمين بينما اكتفي بالنسبة للمنكر باليمين فقط
فلما قوي جانب المدعي باليمأ بالشاهد اكتفي منه بالبينة الاضعف كالمنكر ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة والولادة نعم الشاهد او   وهم عندهم شهادة
تبي يجي انه يجب عليه اما يكتمها فانه اثم قلبه اذا تعينت على الشاهد لزمه اداؤها   اذا عرف عنده شهادة وبينة ولولاها لضاع الحق يلزمه ولماذا لا يلزم قادر شو
اذا شك بعدالته يطلب منه المزكي. ها لابد ان يأتي بما يزكي. وعلى كل حال البينات كلها مطلوبة من المدعي. وهذه البينات كلها بما يبين الحق  ويوضحه منها القرائن كما ذكر ابن القيم
والقاضي بخبرته وذكائه وحنكته يستطيع ان يستخرج الحق ممن هو عليه. مثل الرضاعة الرضاعة يطلع عليه رجال ممكن ممكن لكن الاصل انه مهنة النساء  والا ممكن ان  اخا مرظعة او زوجها او عمها
من محارمها يعرفون انها ارض اتولى لكن هذا اذا لم يطلع الرجال اكتفي بالنساء  مثل الرضاعة والولادة الولادة يطلع عليها الرجال   والان ها اكثر اطباء النساء والولادة للرجال نعوذ بالله من انتكاس الفطر
ها هل هو عادل ولا من هو عادل؟ لكننا موجود غيره وش تسوي  والولادة والحيض والعدة. كلها من امور النساء وما اشبهها شهادة امرأة عادل. تكفي. كيف وقد اضلعتكما  كيف
نعم  امرأة ادعت انها ارضعت الزوج مع زوجته فقبلت شهادتها ومن لزمته الشهادة فعليه ان يقوم بها على القريب والبعيد. يلزمه اداؤها لزمته الشهادة يلزمه اداؤه لا سيما اذا تعينت عليه
فان كتمها فهو اثم قلبه على القريب والبعيد لا يحابي بها احدا سواء كان قرب او بعد لا يسعه التخلف عن اقامتها. لا يسعه التخلف عن اقامته لو طلبت شهادة
رجل تعينت عليه. تعينت عليه في حق قال انا ادفع الحق ولا اروح للمحكمة اشهد يلزمه ولا ما يلزمه ها؟ الدفع الحق هو. شو؟ دفع الحق هو يشهد بان لزيد على عمرو
الف ريال ولا يدري الا هو متعينة عليه وقال هذا الفكون يلزمه ولا ما يلزمه شو؟ اذا رمي الحصان يمكن من اجل منه ايه في منة يقول فعليه ان يقوم بها على القريب والبعيد
لا يسعه التخلف عن اقامتها. وهو قادر على ذلك عن العجز عن اقامتها فلا يكلف الله نفسا الا وسعها وما ادركه ها يترتب عليها خطيئة   لا يحابي بها احد  اي نعم. لابد ان يؤديها
وما ادركه من الفعل نظرا الافعال ترى بالعين. فاذا رآها بعينه او سمع عنها تيقنا يعني بطريق يقيني وان لم يرى المشهود عليه شهد به لان ما يدرك بالسمع بطرق قطعية
يعامل معاملة المشاهد في هذه القطعية يعامل معاملة المشاهد في القطعية وجاء في اكثر من موضع من كتاب الله جل وعلا الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل  الم تر
كيف فعل ربك بعاد الرسول ما رأى عليه الصلاة والسلام لكنه بلغه بطرق قطعية فنزل منزلة المشاهد في هذه القطعية  قلنا اننا لو قلنا انه لابد في النصوص المنصوص عليها في الرؤية
بحرفية الرؤية لقلنا ان الاعمى اذا احتلم ما عليه غسل لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم اذا هي رأت الماء ومثلها الرجل اذا رأى الماء ما شفت او اذا كان في ظلام
لا يرى لكنه بلغه ذلك بطريق قطعي وهو اللمس الاحساس فينزل منزلة المشاهد  المهم   فاذا رآه يقول رأيت بعيني واذا بلغه بطريق ملزم اذا بلغوا بطريق ملزم مثل المشاهد وان لم يرى المشهود عليه شهد به وما تظاهرت به الاخبار. يعني شهادة بالاستفاضة
وما تظاهرت به الاخبار واستقرت ما تظاهرت بالاخبار اللي يسمونه الاستفاضة واستقرت معرفته في قلبه. شهد به انت تعرف ان هذا الولد يدخل في هذا البيت ويخرج منه والناس يقولون جاء ولد فلان وراح ولد فلان
تشهد بانه ولد فلان لو قال انت روح معي للاحوال تشهد لي بان هذا ولدي تروح معه تقول والله ما حظرت محاضرة التلقيح والولادة ولا حضرت شيء ما ادري عنه انت تقول هذا انت
سؤال اجب  ها  ما تشهد ان هذا ولد فلان خلاص هذا يسمى ايش استفاضة يسمى شهادة بالاستفاضة وهي معمول بها  لا يعود بها الا اذا حدوت ما في مشاهدة. لا بغض النظر عن القضية هذي
ان تحدث بعضهم  العامة استغاثة شف شف الاشاعات شيء غير الاستفاضة الان لو بيذكر خبر في قناة او في وسيلة اتصال وهذا الخبر يطبق الشرق والغرب وكلهم يتناقلونه يكفي تشهد ان ان حاصل
شفت الاخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها يقول ابن حجر ولو كثر ناقلوها فانها لا تفيد القطع ما لم تستند الى الحس الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه يقول اشتغلت في صحيفة
محرم في الصحيح وصار له عمود يومي الشام قديما فيقول نقص مقال في عمود من الاعمدة قال رئيس التحرير من يبي يخطي هالعمود ما لقى احد هو شب حريق في كذا وكذا وكذا وبدأ يوصف
وكانت الخسائر كذا وكذا. في اليوم الثاني نقص عمود. مقال يكذب الخبر الماظي الاشاعات تجد اهل الشام كلهم يتناقلون خبر الحريق نعم وهما ما لهم اصل ولذلك القصة في الصحيح
النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزل نساؤه في المشربة والى منهن شهرا وعمر خارج المدينة الة من نسائه شهرا واعتزل في المشربة غرفة فدخل عمر وجد الناس حول المنبر مجتمعين في المسجد وكلهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه
هل هل شهادة هؤلاء كل المسجد مليان صحيحة ولا ما هي بصحيحة؟ اشاعة اشاعة فذهب عمر ليستثبت من النبي عليه الصلاة والسلام اخبره في المرة الثالثة في الاستئذان انه ليس بصحيح. فلذلك
فرق بين استفاضة تستند الى حس الى مصدر مسموع او مرئي وبين اشاعة لا تستند الى حس خبر تلقفه انسان او توهمه او مشى على تحليل من التحليلات التي نسمعها
ثم لا يكون لها ادنى اساس من الصحة وبين خبر يستند الى حس وله اصل ثم تكون رواته في طبقته الاولى مثل الاخيرة والمتوسطة فرق بين هذا وهذا الاشاعات لا لا تفيد العلم
مما لا يقبض مما لا يقبله قاطع الفيديو   هي قرائن ما يحكم بها لكنها قرائن يسمونها طرف خيط يتتبع الى ان يصل الى الحقيقة الله يبارك فيك المجتمعات اللي يحصل فيها التبني
طفل صغير ربنا بابا وماما ويقولون هذا ولدي واحد الجيران لهن يشهد لا بد ان يظهر الخبر الصحيح ما يمكن يستمر على الناس ويمشي على الناس كلهم تبني ما يمشي على الناس
لا واحيانا وهو موجود واضيف بعض الاولاد الى الى زوج الام في المطلقة وعندها ولد ويتربى عندها في ظل زوجها ثم بعد ذلك يحتاج الى الدراسة فيذهب به هذا الزوج والاب بعيد او او تارك
يذهب بهذا الزوج الى المدرسة ويقولون له وش اسم الولد يقول فلان وانت وش اسمك فلان يسجلونه باسمه ويمشي هذا موجود ثم بعد ذلك يسعى الى التصحيح فيما بعد اذا عقل
كالشهادة على النسب والولادة. ومن لم يكن من الرجال والنساء ومن لم يكن من الرجال والنساء عاقلا يعني لو كان مجنون تقبل شهادته بالاجماع عاقلا مسلما كافر لا تقبل شهادته الا في هذه المسألة اللاحقة. بالغا الصبي
الصبي ها يا الاداة تحمل اللي يقبل كل احد كونه يتحمل ويؤدي اذا توافرت فيه الشروط مثل ما تحمل محمود ابن الربيع المجة التي مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه
وهو ابن خمس سنين البخاري مسلما بالغا الصبي ولو قارب الاحتلام لا تقبل شهادته. لانه لم يجري عليه قلم التكليف. فلا يؤمن من ان يكذب وبعضهم من اهل العلم من يرى قبول شهادة الصبيان
في محل الواقعة قبل ما يتفرقون يلعبون وجا واحد وكز الثاني دفعه فسقطوا انكسر وامهات ما فيه الا بزران صبيان لو لم نقبل شهادة هؤلاء لضاع الحق منهم من يرى انه في هذه الصورة يمكن ان تقبل شهادتهم ما لم يتفرقوا عن المكان
ما لم يتفرقوا عن المكان مسلم بالغا عدلا العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة اذا لم تتوافر فيه هذه الشروط لم تجز شهادته
فالمجنون لا تقبل شهادته والكافر لا تقبل شهادته الصبي لا تقبل شهادته وغير العدل لا تقبل شهادته وسواء كان فسقه بسبب عملي او اعتقادي     اذا كان مما عمت به البلوى
مثل بعض المعاصي الظاهرة التي يزاولها الناس بغير نكير ووجد فيهم بكثرة ولو ردت شهاداتهم لتعطلت الحقوق. هذه امور وعلى ما يقال مطوع الحنشل منهم وش تسوي تفقدوا انفسهم حتى يقول حتى بالقضاة انفسه
تبي تيجي نجيب عدد المطلوبين من من امثال شريح     القاضي القاضي اه ليس له ان يحكم الا بالظاهر واذا شك في الباطن اذا شك طلب المزكين  لكن الحق ثابت ما يشهد به حق عليه ان يؤدي
لم تجز شهادته والعدل من لم تظهر منه ريبة من لم تظهر منه ريبة يعني ما يقل بالعدالة لم يظهر منه ما يخل بالعدالة مم  هذا قول ابراهيم النخعي واسحاق وهو من الشرح وليس من المتن
صفحة مية وخمسين ايه وهذا قول ابراهيم النخعي واسحاق وهو من الشرح وليس من المتن صح شهادة الكفار من اهل الكتاب في الوصية في السفر اذا لم يكن غيرهم يعني لم يوجد غيرهم
تجوز على هذا على المذهب وعلى ضوء ما جاء في اية المائدة على ضوء ما جاء في اية المائدة. وفي حديث تميم الداري وصاحبه نعم والائمة الثلاثة يطردون القاعدة وهو ان الكافر لا تقبل شهادته مطلقا
ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك عن الكفار في غير هذه المسألة ومحتاج الى ان نحضر المسألة من تفسير القرطبي في المائدة الجزء السادس الدرس القادم ان شاء الله نعم
ان شاء الله وموجود هنا ها لا ما يمديه اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك
