السلام عليكم ورحمة الله وبركاته         صم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب الظهار واذا قال لزوجته انت علي كظهر امي او كظهر امرأة اجنبية
او انت علي حرام او حرم عضوا من اعضائها فلا يطأها حتى يأتي بالكفارة فان مات او ماتت او طلقها لم تلزمه الكفارة فان عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر. فلماذا
فان عاد فتزوجه فان تزوجها لم بدون فعل   في المغني؟ العاد هو الواط عود الوطن  نعم  هم لا لا نعطيها انعاد يعني وطي. العود هو الواط وبيفسروا انه قلبي  هم
لم تلزمك فان تزوجها  المراد العادل عد الى الزواج يا شيخ عد الى النكاح لا الى الوضوء  العود والوضع والوطن لعلهم مرادفون عدوا الى النكاح يا سلام فان عاد يعني فان وطئ فازروا ما تجي
فان عاد اليها فتزوجها لا بس الفاظ يفسروا يعني في باب واحد تشكي الكثير ترى. نعم لان العود ولازم يفسر فان عاد بما فسره به المؤلف ان العود هو الوطء
واذا فسرناه بالوطء وقلنا فان عاد يعني فان وطئ فتزوجها ما تجي هم نداء كنا نحتاجها اصلا فانت ما هي ما تحتاجها لكن لما وجدت نقول لا هي ما وجدت
ما وجدت  نعم فان تزوجها لم يطأها حتى يكفر لان الحنث بالعود وهو الوطء. لان الله عز وجل اوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث ولو قال لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بكفارة
في الظهار ولو قال انت علي حرام واراد في ذلك الحال لم يكن تلك تلك عندنا ذلك  للمؤنث عالحال مؤنث لم يكن عليه شيء وان تزوجها لانه صادق وان اراد في كل حال لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بالكفارة
ولو تظاهر من زوجته وهي امة فلم يكفر حتى ملكها ام فسخ النكاح. ولم يطأها حتى يكفر ولو تظاهر من اربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه اكثر من كفارة
والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان افطر فيهما من عذر بنى. وان افطر من غير عذر ابتدى. وان اصابها في ليالي
عن الصوم افسد ما مضى من صومه وابتدأ الشرايين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد مسلما حرا تمام فاطعام ستين مسكينا مسلما حرا. ليست عندنا يا شيخ
ما ادري والله موجودة مغني ها يعني ما في مسلما عندك مسلم حر ايضا القيود هذه ليست عندنا. هم. ليست عندنا قيود  موجودة حرا  نبه على انه في بعض النسك ننبه على انها في مصاب
لكل مسكين مد بر او نصف صاع من تمر او شعير ولو اعطى لكل مسكين ود من حنطة او دقيق او نصف صاع من تمر او شعير عندنا مد برد
عندك يا شيخ محمود هم يعني مثل ما عندي ما عندك دقيق   من حنطة او دقيق  الى حكم الدقيق حكم الاصل. نعم او نصف صاع من تمر او شعير ولو اعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد
اذ اجزأ في احدى الروايتين. لحظة لحظة تم ما في ما عندك هذا ومن ابتدأ صوم الظهار من اول شعبان عندي داخل لي قبله موب عندك يا شيخ لا  ولو اعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد اجزأ في احدى الروايتين
اقرأ من الابتدأ. ومن ابتدأ صوم الظهار من اول شعبان افطر يوم الفطر وبنى. وكذلك فان ابتدأ في اول ذي الحجة افطر يوم النحر وايام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه
واذا كان المظاهر عبدا لم يكفر الا بالصوم واذا صام فلا يجزئه الا شهران متتابعان ومن وطأ قبل ان يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة واذا قالت امرأة لزوجها انت علي كظهر ابي لم تكن مظاهرة ولزمت وانت عليها
وانت علي حرام لم تكن مظاهرا ليست عند انت علي كظهر ابي وانت علي حرام لم تكن مظاهرة لانه حكم واحد عند المؤلف كما تقدم نعم. لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لانها قد اتت بالمنكر من القول والزور
وان ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة والله اعلم هذا السقط عليك يا شيخ  او نصف صاع من تمر او شعير ولو اعطى مسكينا مسكينا مدين من كفارتين
كارثين في يوم واحد نعم. اجزأ في احدى الروايتين ناقص خلاص  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اما بعد
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الظهار كتاب ازدهار وتشبه الزوجة بالام او بمن تحرم عليه على التأبيد وظاهر كلام المؤلف ان التأبيد ليس بشرط من تحرم عليه مطلقا والظهار
الاصل فيه قول الزوج لزوجته اي عليه كظهر امه ومعلوم ان المركوب في الاصل هو الظهر لكنه بالنسبة للزوجة ظهر المركوب ولا البطن ها شو  الاصل الاصل في المسألة بطن
نعم الاصل في الزوجة ان المركوب منها البطن ليس الظاهر لكن عموما بجملة ما يركب هو الظهر ولذا جاء في الحديث من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له
الأصل ظهر الدابة يعني يركبه دابته لكن يأتي هذا في السيارات وفي غيرها من وسائل النقل وان كان المركوب الجوف البطن وليس الظهر  ركوب بل ظهر كل شيء بحسبه يعني ما يركب منه
بحسبه قال رحمه الله واذا قال لزوجته ظهار الاصل فيه الكتاب سنة والاجماع لان الاصل في احكامه ان كان منكر لا يجوز النطق به منكر من القول وزور بهذا نعرف
خطأ من قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام طلق والى وظاهر كلام ليس بصحيح طلق صحيح الا صحيح لكن ظاهر منكر من القول وزور لا يمكن ان يصدر منه عليه الصلاة والسلام
فانهم ليقولون منكرا من القول وزورا اذا قال لزوجته انت علي كظهر امي انت علي كظهر امي هذا الاصل في لفظ الصريح في الظهار او كظهر امرأة اجنبية يعني تحريمها
لا على التأبيد هو يستوي عند المؤلف المؤبد وغير المؤبد او انت علي حرام قد تقدم الكلام في هذا اللفظ والخلاف فيه بين اهل العلم والاصل فيه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك
والعلماء يختلفون في من قال هذه الجملة بل يعد طلاق او يعد ظهار او يمين تكفره كفارة اليمين في ثمانية عشر قولا لاهل العلم ذكرها القرطبي في تفسيره  نعم الحرة
وعوتب على ذلك. عوتب على ذلك لكن ما يمكن ان يأتي بمنكر من القول يأتي بما بخلاف الاولى ويعاتب عليه ولا يقر عليه نعم ايه  يعني اتى بما يشبهه في الجملة
ويترتب عليه حكمه فلا يكون حكمه حكمه لا يكون حكم انت علي حرام حكم الظهار لان الظهار منكر من القول وزور والنبي عليه الصلاة والسلام حرم اذا التحريم يختلف عن الظهار
هذا الاصل لكن اذا نوى به الظهار المذهب ماشي على ان الاصل فيه اظهار الا اذا نوى فيه الطلاق او نوى به اليمين والمرجح في مثل هذا ما نصت عليه اية التحريم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم
قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم انه اذا خلا مما نوى لا ظهار ولا طلاق فانه الاصل فيه انه يمين تكفره كفارة اليمين او حرم عضوا من اعضائها تقدم عن الطلاق لا يتجزأ
الطلاق لا يتجزأ والمطلقة لا تتجزأ فكذلك المظاهر منها فلا يطأها حتى يأتي بالكفارة من قبل ان يتماسى وتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فصيام شهرين متتابعين من قبل اتماس
فلا يجوز له ان يطأ وهو العود الا بعد ان يكفر كفارة الظهار كفارة الظهار صارت اصل يطلق على ما يوافقها مثل كفارة الوطئ في نهار رمضان فالمجامع في نهار رمضان يقال له يلزمك
كفارة ظهار ما يقال يلزمك كفارة مجامع في نهار رمضان انما يقال له كفارة الظياع لانها صارت اصل الباب بما يتفق معها في خصالها ولا يقال للقاتل عليك كفارة ظهار
لان القتل ما فيه اطعام انما يقال لما يوافقها في خصالها الثلاث لماذا ما نقول عليه كفارة مجامع في نهار رمضان لان كفارة الظهار مدونة في القرآن الذي يحفظه عموم المسلمين
بالجملة حفظهم له اكثر من حفظهم للسنة هي السنة قد تخفى على الخواص خلاف القرآن ونظير ذلك بالبيعة يقول عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء
ومعلوما ان بيعة الرجال متقدمة على بيعة النساء لكن بيعة النسا مظبوطة بالقرآن مزبوطة في القرآن وبيعة الرجال بالسنة فما كان في القرآن يكون اصلا يرجع اليه لانه يكون مظبوط عند الناس حفظ؟ نعم
ما يلزم ما هو بشرط ها ليس بشرطك سائر الكفارات تبقى في ذمته  لا لا لا بدون القيد بدون القيد كفارة الظهار عتق رقبة ان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا هذه الكفارة
اما القيد قبل ولا بعد هذا ما له علاقة قدر زائد على خصال الكفارة مذكورة في الاية لكن ليست من خصالها ليس ذو من خصاله ما قال هذا اه قيد او خيار رابع ما هو بخيار
حتى يأتي بالكفارة والكفارة عتق رقبة سيأتي كما سيأتي مؤمنة مع انها في اية الظهار مطلقة ليست مقيدة بالايمان بينما في اية كفارة القتل مقيدة بالايمان والايمان مكرر اكثر من مرة
والجمهور على انه يحمل المطلق على المقيد تنام للاتحاد في الحكم وان اختلف السبب سبب مختلف هذا قاتل وهذا الظهار لكن الحكم وجوب العتق في فيهم فيحمل المطلق المقيد عند جمهور اهل العلم خلافا للحنفية
من لم يجد كما في وقتنا هذا ليعسر العتق على كثير من الناس هذا ان وجد او وجد العتق الصحيح قد يكون هناك غش ولذلك يوجد في بعض البلدان لكن يفرقون بين
من يبيع عليك للعتق وبين من يبيع عليك للاستعمال مما يدل على ان في النفس شيئا وفي الموظوع ما يحتف به من يوجب الربا فاذا كانت العتق اعطوك اياه بثمن
قليل من خلال ما لو كانت الاستعمال يعني اذا كان الملك صحيح للشخص يختلف عنده ما يختلف عن لان العين تبي يفقدها سواء كانت العتق او المهنة فهذا يوجد بالنفس ريبة من
هذا العتق  اذا كانت للعتق بعشرة الاف واذا كانت الاستعمال مئة الف لماذا لن نعرف اذا اعتقته رجعت لمه ولا يبعد ان تكون من اولادهم اما اذا كانت الامتيان تقفل عليها في البيت
تاج الى شيء يعني هذا يوجد في النفس غيبة والله المستعان  نعم  يعطيهم ثمنه ويأخذه  يشفيه من الاثنين المقصود هالعين تعتق ها بعض المهم لا يصير نصف حر ونصفه رقيم
كل رقيق يعتق   من الرق من الرق  قتل من غير حق لا لا ما يدخل هذا ليس برقم هذا ليس برقيق الرقيق الذي يباع هم شو لأ لازم عتق رقبة كاملة
من قال عتق رقبتين او عتق بعظين او نصفين لا تحرير رقبة مؤمنة فان مات المظاهر او ماتت المظاهر منها او طلقها هل يتوارثان اذا مات او ماتت هم شوف
شو فان مات او ماتت او طلقها لم تلزمه فهو حرمها اعظم من الطلاق ظهار اعظم من الطلاق لكن هل تقع الفرقة بمجرد النطق بالظهار  شو اي فرقة حتى يكفر
لكنها ليست  الدنيا باقية الزوج  ولذلك ولذلك ليس عليها عدة طيب لو لو ابقاها في عصمته ورضيت ولا كفار ولا وطئ ما عليهم شي؟ في المؤلية يا شيخ ها؟ مثل المولي
لو رضيت المرأة شو   يعني الكفارة تبيح الوطئ فقط الظهار لا يحرم الا الوطء  فان مات او ماتت او طلقها يعني قوله او طلقها دليل على انها كانت في عصمته
قبل ذلك لم تلزمه الكفارة فان تزوجها يعني بعد ان يطلق يبقى اندأ ان يطلقها تزوجها لم يطأها حتى يكفر من قبل ان يتماسى لان الحنث بالعود حنف يكون بالعود
وليس كالرجعة بالاشهاد لان الحنث بالعود وهو الوطء لان الله عز وجل اوجب الكفارة على المظاهر كما في سورة المجادلة او المجادلة قبل الحنث من قبل ان يتماسى ولو قال لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي
لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار حتى يأتي بكفارة الظهار طيب لو قال لنساء البلد كلهن هن عليه كظهر امه لانه تقدم في الطلاق واذا طلق امرأة قال ان تزوجت فلانة فهي طالق معروف حكمها
ولا بكلام ما لو قال كل امرأة اتزوجها فيا طالق هل نلزمه بكفارة الظهار؟ قال لو كل امرأة يتزوجها فهي عليك ظهر امي او نقول مثل ما ما قلنا سابقا في الطلاق
ها لو قال ان تزوجت فلانة فعلي كظهر امي هم غير ما لو قال شوف هي اجنبية اذا قال ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي. مثل ما قال لو تزوجت ان تزوجت فلانة فهي طويلة. هذه يقع
تقدم لكن التعميم التعميم فيه حرمانهم من من من النكاح من جميع النساء وهذا ليس من مقاصد الشريعة لكن هذه المرأة لو حرم على نفسه يجد غيره فهل نقول ان الظهار مثل الطلاق في هذا
ترى تقدمت المسألة ها طلاق اللألعون وفي فرق من جهة فرق باعتبار ان الطلاق يحرم عليه جميع النساء كل امرأة يتزوجها تطلق منه وهذا تحله الكفارة هذا تحله الكفارة فرق بين ذا وذاك
فان تزوجها لم يطأها حتى يكفر بالعتق لم اجد بالصيام ان لم يجد بالاطعام. لكن احسن الله اليك. ولو قال لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي الحق عليه   وهي لم
ظهار لم يصادف لان حين قال لها انت علي كظهري مثل ما تقدم في الطلاق ولم يعلقه يا شيخ علقه قال ان تزوجتك فانت علي هذا التعليق لكن لما نعم
لا يبي يجي التفصيل يبي يجي التفصيل هنا لان كان قصده في هذه الحال هي محرمة عليه مثل لو قال انت عليها حرام وقصد في هذا الوقت لان الحنث بالعود وهو الوطء لان الله عز وجل اوجب الكفارة على المظاهر
لان الله عز وجل اوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث ولو قال لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار انت علي كظهر امي لم يطأها اذا ان تزوجها احد. مثل ما لو قال
آآ ان علق الطلاق بالزواج بها هم اه نعم ولو قال الصيغة مختلفة. الصيغة مختلفة لان ما في تعليق هنا يا شيخ ما في تعليق انت علي كظهر امي يعني الان لا
على حسب نيته يدين حتى لو لو كانت نيته انه اذا تزوجها شيء وان كان نيته في الحال هذا شيء اخر ولو قال لامرأة اجنبية انت علي كظهر امي لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بكفارة الظيار
ولو قيل ان كان قصده في الوقت الحاضر هي محرمة عليه كما لو قال انت علي حرام على ما سيأتي له حكم وان قصد انها عليه كظهر امه لو تزوجها كان كمن علق الظهار على الزواج
شو  عنده ما في ما في حرب او انت علي حرام في صدر الباب ما عنده حل لان انت علي حرام ظهار في المذهب من مذهب ظهار ما لم ينوي طلاقا
منجيب التفسير تشوف شو بيقول لك  بس الاشكال انه يبي وقت طويل ولا ولا جا من كل ما كل ما يدور في خواطره سبحان الله العظيم. على خير يا شيخ
ولو قال لها انت علي حرام واراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء لان هذا كلام صحيح ليست في عصمته فهي عليه حرام وان تزوجها لانه صادق وان اراد في كل حال لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بالكفارة
كفارة ايش؟ عنده كفارة الظهار لان انت علي حرام ظهار عندهم ولو تظاهر من زوجته تظاهر ولا ظاهر   المتظاهر   ولو ظاهر من زوجته وهي امة فلم يكفر حتى ملكها من فسخ النكاح
ولو ظاهر من زوجته وهي امة فلم يكفر حتى ملكها من فسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر لماذا لان ملك اليمين اقوى اقوى من من نكاح الاعمى من الكاميين اقوى من نكاح الامن
بانفسخ النكاح لان النكاح مشروط ملك اليمين اقوى منه بلا شك فلم يكفر حتى ملكها ان فسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر لانه ظاهر ولا يحل له العود وهو الوطء حتى يكفر
ولو تظاهر كذلك بعد يعني ولو ظاهر من نسائه الاربع او من اربع نسائه   ولو ظهر من اربع نساء بكلمة واحدة لم يكن عليه اكثر من كفارة قال لي انا بكلمة واحدة ما علي الا ظهار واحد
فلا يلزمه الا كفارة واحدة والكفارة عتق رقبة مؤمنة عند عامة اهل العلم مثل الطلاق حكم واحد والكفارة ذكرت لكم آآ اه قضية حصلت العسكري في جهة من الجهات واخذ اجازة وجاء لزوجته في بلده الاصلي
واخبرها بمجيئه قبل اسبوع واكد عليه كل يوم متصل انا يوم كذا العصر عندكم ويتصل يوميا يوم جاء العصر على الموعد اذا البيت مليان ظيوف قالت رح بس الى المغرب وكن خير
جاء المغرب ولا الظيوف ما طلعوا قال صلى العشا ان شاء الله ويطلعون صلى العشاء جلس ساعة ساعتين ثلاث مطلع قال هي حرام عليه كما حرمت مكة على الكلاب قلت احمد ربك ان مكة ما حرمت على الكلاب
من ينظر الي من زاوية ثانية يكون قصده التحريم هو لكن جهل الحكم ها  ما نغوتش ازود منها الغضب. المقصود انه علق على شيء ما حرم اصلا وفي ظنها انه
هو قاصده لكن عاد اذا وجد له مخرج صحيح مسكين جاي من وهنا مخرجا صحيح يعني مكة ما حرمت على الكلاب  والله ذاك الوقت قلت له ما عليك لا ما ابصر
لا لو قيل عليك كفارة يمين لان قصده منع نفسه او شيء من هذا بعيد لان تشبيهه بالكلاب على مكة ما هي تفضل قال رحمه الله والكفارة عتق رقبة مؤمنة
يعني قياسا او عملا بالقيد المذكور بكفارة القتل للاتفاق في الحكم وان اختلف السبب وذكرنا في السابق الصور التي تكون بين المطلق والمقيد اختلفا في الحكم والسبب هذا لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق
يعني كاليد في اية السرقة مع اليد في اية الوضوء واذا اختلف في الحكم دون السبب فكذلك عند الجمهور لا يحمل الموت قال ابن مقيد كاليد في اية الوضوء واية التيمم
سبب واحد كله حادث لكن الحكم مختلف والعكس كما هنا يحمل المترقم ويقيد عند الجمهور للاتحاد في الحكم وان اختلف السبق واذا اتحد الحكم والسبب هذا محل اتفاق كالدم جاء
مقيدا بكونه مسفوحا وجاء مطلقا. فحمل المطلق المقيد الاتفاق في الحكم والسبب والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. المضرة بالعمل لانه كونه عن رقيق افضل له من ان يعتق
اذا كان لا يستطيع ان يعمل فكان لا يستطيع العمل فكونه رقيقا افظل من كونه حرا لانه سوف يعتنى به ويطعم ويكسى ويشرب من قبل سيدي. واذا اعتق قد يضيع
من العيوب المضرة بالعمل والسن ماذا عن السن بل يشترط ان يكون مكلف ويكفي صبي او يكفي مميز او غير مميز لا شك ان الصبي او الصبا مانع مضر بالعمل
نعم مظر بالعمل فكأنه عيب فلا يعتق الا من يستطيع العمل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين شهرين متتابعين يعني ان بدأ من غرة الشهر رؤيا الهلال فصام من تلك الليل من ذلك اليوم من اول يوم
فلا يلزم ان يكون عدد الايام ستين انما يمشي مع الهلال شهرين وان بدأ من اثنائه لابد ان يصوم ستين يوما  مم لا ما صام شهرين صام نصف شهر ثم نصف شهر ثم نصف هكذا
فمن لم يجده صيام شهرين متتابعين فان افطر فيهما من عذر بنى والعذر الذي يعذر به في الفطر في رمضان العذر الذي يعذر به في الفطر من رمظان يعذر به
بصيام الشهرين المسافر للنزهة الا يترخص عند اهل العلم ترخص ولا ما يترخص ها يترخص ويفطر في رمضان فيسافر للنزهة ويطفر بالشهرين المتتابعين ايه لا يحملها يا شيخ بالاسفار لا هو اذا كان قصده قطع الاعاقة بنقيض قصد
ها  لا هو يعاقب بنقيض قصده لكن اذا صبر سافر سفر آآ لا يقصد منه ان يقطع التتابع فان افطر فيهما من عذر بنى وان افطر من غير عذر ابتدى. نعم
هذا بيجي وان افطر من غير عذر ابتدأ فان اصابها في ليالي الصوم افسد ما مضى من صومه لانه لم يتحقق فيه القيد من قبل ان يتماسى ما صام شهرين قبل ان يتماسى انما تماسى قبل ان يكمل الشهران
وابتدأ الشهرين فان لم يستطع صيام الشهرين وكثير من الناس الان يتذرعون انهم لا يستطيعون ولادنى سبب يجيب تقرير طبي انه لا يستطيع كأنه يضحك على مخلوق فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا مسلما حرا
العذر في هذا يعذر ولا ما يعذر الذي وطئ في نهار رمضان هنا  هو يعرف انه حرام لانه يقول هلكت واهلكت لكن ما يعرف ما يترتب عليه لكن ان افطر جاهلا او ناسيا
يعذر ولا ما يعذر هم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا  في الليل في الليل جاهل جاهل يظن ان الليل ما يظر ومأمور بصيام النهار ما امر بصيام الليل لكن غفل عن قوله
من قبله يتماسى كل على مذهبه منهم من يتوسع في مسألة العذر بالجهل والنسيان ومنهم من يضيق فكلنا على مذهبه هذه حقوق عباد القات الحق من حقوق العباد ما يتداخل لكن الكفارات
حق الله تتداخل فاطعام ستين مسكينا مسلما حرا مم وانت ما عندك الا مسلم ما عندي طيب الرقيق اليست نفقته على سيده؟ حتى قيد الاسلام لا المسلم ما في اشكال
لم يستطع فيطعام لا لا مثل الصدقات مثل الزكاة تصرف لغير مسلم مثل الزكاة لكن حرا العبد فليست نفقة نفقته على سيده فالنفع هنا للسيد لا لا له فهو قائد معتبر
لكل مسكين مد من حنطة هي البر او نصف صاع من تمر او شعير وسبب التفريق ما جاء في حديث ابي سعيد في زمن معاوية جيء بالحنطة من الشام عدلوا الصاع بصاعين من من
التمر وغيره والشعير لكن المرجح ان الحنطة مثل التمر والشعير فاذا قلنا نصف صاع من تمر او شعير قلنا نصف صاع من حنطة وكذلك الارص كذلك الارز قال ولو اعطى مسكينا
ولو اعطى مسكينا المدين من كفارتين في يوم واحد اجزأ في احدى الروايتين نقول اطعام المساكين الستين هل يلزم ان يكون العدد ستين ولو اطعم اليوم عشرة في هذا البيت
ثم بعد مدة اطعمهم ثانية وثالثة ورابعة ها نعم ستة ايام في عشرة ستين او نقول ان العدد مقصود لذاته لا يجوز ان يتعدى ولذلك قال ولو اعطى مسكينا مدين من كفارتين لكن لو اعطاهم من كفارة واحدة مودين
ما ينفع لا انما يتحقق انه اعطاه ستين مسكينا لكن لو اعطوه اليوم واعطوه بكرة اليوم ود وبكرة مد على ريحانة فيها ماشي على ورايهم لانه اطعم مسكين وبكرة اطعم مسكين وان كان واحدا فهو مسكين
غيرهم لا ما يعطى الا واحد ما هو بمثل زكاة الفطر يعطى الواحد زكاة الجماعة والعكس ماذا يختلف؟ لان العدد منصوص عليه ومقصود ستين مسكينا  مما كان فيه الا مسكين واحد
شسوي تردد عليه كل يوم اعطيه بلد ها ايه فرق اعطوه الفرق كامل اه لكن هل هذا الفرق صار كفارة الله الله ما ياكل ويصير كفارة المعتمد ان الكفارة بقيت في ذمته
حتى الكفارة بقيت في ذمتي لا لا لا لان هذا منصوص على العدد الحنفية يقولون ما في فرق  وين لا هو قال كفو من كفارتين شخص عليه كفارة قتل وكفارة ظهار يعطيه طعام يومين
من هذه ومن هذه معطي اثنين من كفارة واحدة ايه لا في مساكين ثانيين ما هم بهالبلد الا هالولد لا ما اعتبرنا العدد واذا اعطيناهم اه كفارة يوم واحد ما اظن ما اظعنا الوصف
من كفارتين في يوم واحد اجزأ في احدى الروايتين. الرواية الثانية ايش يقول    ايش اللي في احدى الروايتين. مم. الرواية المنصوص عليها هنا شوف الكلام عند ابي حنيفة معروف عند الحنفية
خلاف زلك ها لا معروف عند الحنفية انه يجوز يعطيه اكثر من من  نكمل علشان نشوف القرطبي الدرس الجاي قالوا من ابتدأ صوم الظهار من اول شعبان افطر يوم الفطر
لانه مستثنى شرعا هذا لا يجوز صيامه وبنى لانه افطر بعذر وكذلك ان ابتدأ في اول ذي الحجة افطر يوم الاضحى وايام التشريق لانه لا يجوز صيامها الاضحى مطلقا صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي
فيصوم ثلاثة ايام التي هي ايام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه لان فطره كان بعذر يبيح له الفطر ولا يقطع التتابع وان كان المظاهر عبدا لم يكفر الا بالصوم لان العتق
والاطعام مستلزم كسب المال وهو لا يملك واذا صام فلا يجزئه الا شهران متتابعان اذا صام فلا يجزئه الا شهران متتابعان لان الصيام يستوي فيه الحر والعبد  يعني بعد ان كفر بالصيام
يلزمه لا هو الاشكال لو كفر بالاطعام ثم استطاع ما فوقه هل يلزم ولا لا لانه لا يجوز لا هو ما في اشكال تجزئه فاما كون لا يجد شيئا لا يقرب الزوجة من يبيح له الزوجة الا اذا كفار
اذا عدم الجميع خلاص ما ما يطلع لا يمسها حتى يكفر  في ايه مم على كل حال هي دين ودين الله حق بالوفاء ايه لكن مثل هذا ما ما له مفر لابد ان يكفر قبل ان يمس ما هو مثل الكفارات الاخرى تبقى في ذمته
اه تبقى في ذمتي ويمنع من اتيان المرأة   الى ما لا يمسه حتى يطعم حتى يكفر وين طالت عليهم قلت لها انت نفسها ها الكفارات ديون تبقى في ذمته هذا خلاف سيأتي ان شاء الله
هو اذا افطر يوم الفطر يلزمه الافطار لا يجوز له صيامه بحال وكذلك الفطر ايام الاظحى وايام التشريق هذه مستثناة شرعا يعني انت لو اتفقت مع صاحب عمل تعمل له من من من اول النهار الى
اخره ومرت بك صلاة الظهر وصلت العصر يقول لا العقد يستوعب الوقت قل لا هذا مستثنى شرعا وكذلك ان ابتدأ وكذلك ان ابتدأ في اول ذي الحجة افطر يوم الاضحى وايام التشريق وبنى على ما مضى من صيام
فهذا الفطر لا يؤثر في التتابع وان كان المظاهر عبدا لم يكفر الا بالصوم ان عرفنا انه لا يملك وغير الصوم يترتب عليه مترتب على الملك وهو لا يملك واذا صام فلا يجزئه الا شهران متتابعان لان الصيام لا يفترق
بين الحر والعبد ومواطئة قبل ان يأتي بالكفارة كان عاصيا وموطئ قبل ان يأتي بالكفارة كان عاصيا انه لا يجوز له ان يطأ حتى يكف لكن هل هذا التحريم مثل تحريم المرأة الاجنبية
اه لا اشبه بتحريم هو ممنوع منها. اي نعم هي زوجته لكن ممنوع منها عندنا اشياء عندنا زوجة مظاهر منها وامرأة اجنبية و الخيار الثالث تمنع واشتدت به الشهوة اشتدت به الشهوة ولا خيار امرأة اجنبية ولا زوجة مظاهر منها والا
الاستمناء ها شو لا ارسم ما اسهل  ها لانه بيقدر ينقطع تتابعه ده او قبل ان يبدأ بالتكفير لا نعم هي محرمة عليه لكن هيك المرأة اجنبية زنا محض هي في عصمته لكن لا يجوز له ان يطأها
يعني هل هل يحد من وطأ امرأته وهي في زمن في في زمن الحيض هو ممنوع منها وهل يحد مثل هذا اذا وطأ قبل ان يكفر هو ممنوع منها ويحرم عليه
لكن ما يترتب على ذلك من من حد وغيره لا ليحكم عليه  طيب  لا لا ما يعاقب لان لان هذا التحريم وان كان يأثم بسببه لكن ليس مثل المتفق عليه الشرع كله الزنا
فالمحرمات درجات ها العود هو الوطء العود هو الواط وموطئة قبل ان يأتي بالكفارة كان عاصيا من وطئ قبل ان يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة وذكرنا انه اذا كان
فكان مكفرا بالصيام ووطئ ينقطع التتابع ويبدأ من جديد وان قال واذا قالت المرأة لزوجها انت خلنا نقف على هذا احسن او منذرا اللهم صلي على محمد    خلو هالدرسة الجاي ان شاء الله
قرأت في آآ تحذير السعادة  الاحباط ما يكون الا من علم   ويرفع منها
