السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام في فتاوى شيخ الاسلام رحمه الله يقول سئل عن شخص من الكفار في بلاد الكفار كان عليه دين باع نفسه لشخص مسلم باع نفسه لشخص مسلم
وقبظ الثمن واوفى به دينه وباع ابنته ايضا ورضوا بالرقة وخسر عليهم التاجر المسلم كلفة الطريق والنفقة والكسل والكسوة حتى وصلوا الى بلاد الاسلام فهل يجوز بيعهم وشرائهم وفي الاصل
احرار    الرق سببه الكفر وهم كفار لكن الوسيلة والطريقة الجهاد بسبب الجهاد الاسترقاق انما يكون مما جرت به العادة في الجهاد في سبيل الله فمن يؤسر من الكفار يسترق او يمن عليها ويفدى
غير ذلك شيخ الاسلام يقول فاجاب اذا دخل المسلم الى دار الحرب بغير امان فاشترى منهم اولادهم طيب لو دخل بامان ها مشاو طيب فاشترى منهم اولادهم وخرج بهم الى دار الاسلام كانوا ملكا له باتفاق الائمة
كان كانوا ملكا له باتفاق الائمة وله ان يبيعهم للمسلمين ويجوز ان يشتروا منه ويستحق على المشتري جميع الثمن وكذلك اذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فانه يكون ملكه بطريق الاولى والاحرى
بل لو اعطوه اولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف اذا باعوه ذلك كلام غريب ولا وكذلك وكذلك لو سرق انفسهم اي نعم او اولادهم او قهرهم بوجه من الوجوه
من سرقه ايه سرقوا انفسهم ها شو اختطفه وهرب شرد به او اولادهم او قهرهم بوجه من بوجه من الوجوه فانا نفوس الكفار المحاربين واموالهم مباحة للمسلمين فاذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها
وانما تنازع العلماء فيما اذا كان مستأمنا فهل له ان يشتري منهم اولادهم على قولين في مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد في رواية انه يجوز الشراء منهم حتى قال ابو حنيفة واحمد في رواية منصوصة عنه
انه اذا اهان انه اذا هادن المسلمون اهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين جاز الشراء منهم في هدنة عهد وخالفه في ذلك مالك والشافعي في الرواية الاخرى وكذلك لو قهر اهل الحرب بعضهم بعضا او وهب بعضهم بعضا او اشترى بعض
بعضا او سرقهم وباعهم او وهبهم للمسلمين تملكوهم اه كما يملكهم المسلمون اذا ملكوهم   هم وين حقوق الانسان وين المتاجرة بالبشر وين  اللي في غرب افريقيا يذكر بعض الشيء من هذا
والرق الذي القي قبل خمسين سنة اه بعضهم يشكك في ملك من من جلبه للبيع بعضهم يقول انه سرقهم وبعضهم يقول كذا اذا هادن المسلمون اهل بلد وسبأهم من بائهم للمسلمين
يعني من غير المسلمين سبأهم غير المعاهدين جاز الشراء منه وخالفه في ذلك مالك شيء الى اخره كثير من الشعوب المساكين تضايقين بانفسهم متضايقين بعيالهم ودهم يطلعون باي وسيلة ولو مجان
ولو بالهبة بس يخرجون من بلدانهم   لكن هل المنع من قبل الامم المتحدة وحقوق الانسان يؤثر على الحكم ولا ما يؤثر ها فاحنا عندنا من الاصلاحات في اول ما ملك الملك فيصل
ومن اصلاحاته الغاء الرق وتحرير جميع الارقة حيث دفعوا اثمانهم لاهليهم واعتقوهم ها دفع ودفع حنا عندنا خمس وراحن خذوهن عطونا ثمانهن عاد ما ندري عن غيرنا      اه نعم اه
على كل حال مثل هذا الكلام في وقتنا هذا ظاهر لا صرف ولا عدل ها  بل ولي منعتك بيت المال  الولاء لمن اعتق  فاتى الشخص فقط  تصديق الطعام يعمل عنده بطعامه
يأتينا احيانا كان هذا موجود كان هذا موجود عندنا في بلادنا  انتظر اذا كان العمل معلوم والاكل من الطعام معلوم لا بأس لان هذا بدل وهذا ثمن وهذا مثمن هذا عمل وهذه اجرة
اذا كانت الاجرة معلومة والعمل المؤجر عليه معلوم ما في اشكال كان على الشبع هادشي معانا بانه تفاوتوا ما احد ياكل ثلاثة اظعاف والثاني  ايه بس كل اللي انت تشبعه
لوث زرف مجاعة ولا شيء تراهم ياكلون  اي من فعل كذا فله كذا تعالى من بنى لهذا الحائط فله ان يأكل عندي كذا يوم مثلا ايه لكن شو كتار الاكل
بانه تعالى لا يوسع  من جاء به معروف محمد البعيد  وشو معروف متفق عليه حمل علم من الطعام الذي عندهم اللي يرجون الناس من الاقطار ياخذون   يعني يقدم له طعام اوساط الناس شبع ولا ما شبع
ها  المهم انه قدم له ما يكفي اوساط الناس ما يخالف اذا تعرف على هذا لكن عامل اشتغل من من طلوع الشمس الى غروبها وقدم له طعام خمسة اشخاص ما كفاهم في اليوم الثاني اطعام عشرة ما كفاهم يشتغل
كالعادة صاحب البيت خلاص خذ على هالوزن لانك لو تبي تبثلون تحطون ما كفى  اليوم في هذا العمال معين شلون اعطيني هذا العمال يعملون يعني لا يعمرون الا الطعام اعطيني اه
مالك انا اعطيك بثمن مثلا    يعني في مقابل الطعام فلوس  العمال لا لا يتكلم مع العمال بس يأتي اخي مثلا انا صاحب كفيلهم كفيلهم يأتيني ويقول اعطيني عمالك انا اطعامه وهو يعمل عندي
بنفس بنفس العمل ونفس الطعام. هذا ما في ضرر على احد ها اجرة مثل اجرة مثل يأتيني اخي ويقول لي اعطيني هذا عمال وما في شك ان اخاك انك انت تعبت على هؤلاء العمال واستخرجت لهم
او اخوه اللي تعب عليهم واستقدمهم وطلع لهم فيز وتعب عليهم له اجرة مثل الطعام والله ما عنده ها فرع البلد  سلام عليكم ايه  لا يقول ابا اطعمهم واعطيك انت لك نصيبك. ابدخل مدخلك على ما قالوا العوام وانت نصيبك علي
هو ماشي شك انه تعب على اتفاق معهم والبحث عنهم وكذا يأخذ اجرة المثل ما في   اللهم  هي المشايخ يقولون انت  بس في الشرع يتشوه في العتق   افسر بكثير افضل بكثير
افضل بكثير لكن تمنع الطرق المباحة ويكون البديل كما هو معلوم. مثل الان يسعون الى منع الزواج ممن يسمونهن القاصرات الى سن الاخت اللي هو سطعشر ولا ثمنطعشر  قبل ذلك شوف المشاكل قبل هذا السن
مشاكل لا تحصى وهي مكلفة اذا فعلت ما فعلت يقام عليها الحد وتمنع من الزواج لانها قاصرة كل هذا لهث وراء العدو ثابت لتتبعن سنن من كان قبلكم هما عندهم مشكلة ان هم بعد الكفر ذنبهم
لكن الله المستعان      الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا زوج الرجل
ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت بمعنى انه لا يشترط اذنها اذا كانت بكر والولي هو الاب فلا اذن  وان كرهت كبيرة كانت او صغيرة وهذا هو المذهب كما هو معلوم
وهو مصادم لحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن المخرج في الصحيحين وغيرهما لا تنكح البكر حتى تستأذن وعلى هذا فما قرره كالمؤلف هو المعتمد في المذهب والمعروف عند الحنابلة قول مرجوح
وكان العمل عليه الى وقت قريب كان الاجبار والاكراه من قبل الاب لكن الان والحمد لله زالت مثل هذه الامور فصار الاستئذان الا من بعض الناس اللي ما زالوا متمسكين بعاداتهم
وعلى كل حال هذا الكلام مرجوح. فلا بد من اذنها واذنها سمعتها  وين استئذان اللي ما لها اذن الصغير استأذن ليس لها اذن لانها صغيرة ما ما تدرك مصلحتها  كبيرة كانت او صغيرة وليس هذا لغير الاب
تزوج ولي من الاولياء غير الاب فلا بد ان يستأذن الذكر ويستأمر الثيب ولو استأذن البكر البالغة والدها كان حسنا يعني عملا بالحديث ودرءا للمفاسد كان حسنا وعرفنا انه لا بد منه
ولو زوجها بغير اذنها وهي بكر بالغة فالنكاح باطل كان حسن وان زوج ابنته الثيب بغير اذنها فالنكاح باطل وان رضيت بعد لانه اذا كان باطل ما يمكن تصحيحه وخلاص ما ما في نكاح
ما في نكاح لكن الذي زوج ابنته  في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت رفعت امرها الى النبي عليه الصلاة والسلام قالت ان اباها زوجها من ابن اخيه ليرفع بها خسيسته
فاخبرها النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يحق له ذلك وان نكاحها غير صحيح ثم بعد ذلك رضيت مما اختاره ابوها وارادت اخبار النساء انه ليس للاولياء عليهن سلطان يعني في الاكراه
واما الولاية في النكاح لابد منها  والله ما ذكروا شي عاد انتهت القصة عند هذا قولها قد اجزت ما فعل ابي الا يدل على استمرار اول لكن مقتضى قول فالنكاح باطل
وان رضيت بعد    معاك هي المسألة الاخيرة رحمه الله كبيرة وصغيرة اما الكبير فلا يجوز للاب ولا بغيره  عامة اهل العلم  قال له التزويد وهو ان كرهت قال يزود بنته اذا كانت
فان كانت فائدة في عيالها استأبرهم قال اسماعيل ابن اسماعيل يعني اذا كانت عنده فهي ارتحت ولايتي وتحت نظري فله اكراه لكن هذا القول غير غير صحيح نعم. قال اسماعيل بن اسحاق لا اعلم احدا قال في الهند
قول الحسن وهو قول سالم. قال مشي اهل العلم والسنة الثابتة ان الخنساء ابنة خدام الانصارية روت ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك سعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد اللهم صلي وسلم فرد نكاحا ورواه البخاري والائمة كلهم
قال ابن عبد البر هذا حديث هذا الحديث على صحته والقول به لا نعلم انه الى الحزن الخنساء من اهل قباء وكان تحت فحكي عنها يوم احد زوجها ابوها رجلا من بين عمر ابن عوف
فكذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ونتحدث ذبابة ابناء عبد وروى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح الايهم حتى هذه غير اللي
قبل اجاز ما اختاره ابوها مم وقال الاي هو احق بنفسه من وليها رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي مع السيد امر. رواه النسائي وابو داود
لانها رشيدة عالية بالمقصود النكاح مقتضى فلم يجز اجبارها عليه كالرجل القسم الثاني صغيرة بتزويدها ودهان احدهما لا يجوز تزويدها وهو ظرف قول الفرقي واختيار ابن حامد وابن بطلة والقاضي ومذهب الشافعي
لعموم الاخطاء ولأن الاجبار يقترب من ذكارة الثيوب وهذه وهو ان تبلغ كتار لنفسها ويعتبر ابنها ووجب التأخير بخلاف الذكر الوجه الثاني الذي ابيها تزويدها ولا يستثمرها ولا يستعمرها اختاره ابو بكر عبد العزيز
وقول مالك وابي حنيفة لانها صغيرة فجاز اجبارها كالبكر والغلام ذلك انها لا تزيد على ما حصل لغلام ابن والغلام يجبر اذا كان صغيرا فكذا هذه والاخبار محمودة عن الكبيرة فانه جعلها احق بنفسها من وليها. والصغيرة لا حق لها. ويتخرج وجه ثالث هو ان ابنة تسع
يزوجها وليها باذنها دون ذلك على ما ذكرنا من الخلاف لما ذكرنا في الذكر والله اعلم شو المسألة التي قبلها بالنسبة للبكر    قال اما البنت الصغيرة فلا خلاف فيها قال بالمنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل
نكاح الاب ابنته البكر الصغير الجاهز تزوجها من ام ويجوز له تزويدها مع كراهيتها وامتناعها شوفوا الاجماع على تزويج الصغيرة من الكفر  يدار الان منع زواج الصغيرة والاشكال ان الصغير في عرفهم
من دون الثامنة عشرة نعم شلون على كل حال يمكن بعد عندنا بعد خففوا شوي الى ستطعش على كل حال هي مكلفة مكلفة لو زنت اقيم عليها الحد واذا ارادت الحلال قل لها لا
مصيبة نعم قد دل على على جواد تزويد الصغيرة قول الله تعالى واللائي اسماعيل المحيض من نسائكم ثلاثة اشهر واللائي لم يحضنوا هذا استدلال البخاري رحمه الله الذي لم يحضن ليصلي الصغر
نعم فجعل لله لم يحتضن عدة ثلاثة اشهر ولا تكون العدة ثلاثة اشهر الا من طلاق في  دلالة ذلك على انها تزوج وتطلق ولكن لها فيعتبر قالت عائشة رضي الله عنها
زوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا وبنى بي وانا ابنة متفق عليه معلوم انها لم تكن في تلك من يعتبر ابنها وروى الاثرم ان خدامة بن مفعول تزوج ابنة
فقال ابنة الزبير ولتكنيس وان عشت كانت امرأتي تزوج علي ابنته ام كلثوم وهي صغيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما واما الذكر البالغة العاقلة عن احمد الوالدان لهم اجباره على النكاح
تزويجها بغير اذنها كالصغيرة. وهذا مذهب ما لك وابن لدينا والشافعي واسحاق والثاني ليس له ذلك ابو بكر وهو مذهب الاوزاعي والثوري وابي وابي عبيد وابي ثور واصحاب الرأي منذر لما روى ابو هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم لا تنكح البين حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف اذا وما قال ان تسكت متفق عليه وروى ابو داوود وابن ماجة عن النعم
رضي الله عنهما جارية اتت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي الله عليه وسلم ولانها جادة التصرف في مالها فلم يجلس اجبارها كالسيء
كالسيد والرجل وجه الرواية الاولى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والفكر وتستأذن رواه مسلم وابو داود
هذا هو الدليل لايش  وفي الرواية الاولى في له اجراء ايه في دليل على الجماعة؟ لعله لما فرق بينه وبين الايم فجعل الايام احق بنفسه. كأن البكر ليست احق بنفسها
لك النص انها تستأذن لكن النص انها تستأذن لكن لما جعل من خوائص العين انها حق بنفسها مفهوم ذلك لزوجته. عنده استدلال بمفهومه عندنا منطوق نعم قال فلما قسم النساء قسمين واثبت الحق
احدهما دل على نفيه عن الاخرة وان فيكون وليها احق منها بها الحديث على ان الاستئمار ها هنا والاستهداف في حديث  روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه
رواه ابو داوود وحديث التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ويأتمن انها التي زوجها ابوها من ابن يرفع بها خسيسته فتطيرها لذلك ولان ما لا يشترط في نكاح الصغيرة لا يشترط في نكاح كبيرة النطق
خلقي وضعها في كفاءة مش اختياره مغني    على كل حال احاديث صحيحة وصريحة ولا احد كلام واحد اتكتب في الصحف قبل سنتين يقول اللي عمرها ستة وثلاثين هذي احق بنفسها
ها شوف ستة وثلاثين ما له احد عليها كلام ها ستة سبعة وثمانية وثلاثين قال هذا هالرقمين والتي دون ذلك عمره واحد وعشرين. هم. والتي دون ذلك ليست بنفسها. لا لا
لا سبحان الله   فيه دليل على دليل على اجبار لكن شريطة ان تتزوج من كفر  يعني لو الذين يطالبون بمنع زواج الصغيرات يقولون يوضع شروط وقيود واحتياطات تمنع ظلم الولي لبنته
لانه وجد ظلم لكنه نادر جدا يعني يوجد آآ رجل فقير مدين وعنده بنت صغير يزوجها لغير كفر لشخص متعطلة منافعه على اساس انه يسدد الديون الله لكن هذا ما هو مبرر يعني الممارسات الخاطئة ما تلغي الحكم الشرعي. يبقى الحكم الشرعي فوق الجميع واذا كان هناك ممارسات تعالج
من اجل ايش نعم بالنسبة للشرح اه بالنسبة للاجوان والبنت اذا كانت قبل البلوغ اذا بلغت لتستأذن مم المستقبل هو    ما في ذكر للبلوغ في بكر اثيب. ما ذكر  الصغيرة ما تستأذن اللي ما له ما له رأي
التي ليس لها رأي وعندهم ان انها اذا بلغت تسعا فهي امرأة كلام عائشة  ثمانية وثلاثين ما هو بصحيح ترى الكلام هذا الكلام ليس باطل هذا قومك باطل هذا الكلام يعني لا لا تأخذ انه مقرر ولا لا
لا لا والان كنا نتكلم مع لحد ولا رقابة ولا شي يهزون باشياء لا خطام لها ولا زمام ايه الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه في مذكراته يقول مسائل الدين
متاحة للجميع ما احد يعترظ ولا شي لكن خل شخص يجتهد في جسد ولده وهو ولده احب الناس اليه يبي يعالجه بشي وهو ما يعرفه الطب تأمل تثور عليها الدنيا كلها
ها عليه يمنع حال بينه وبينه لا يؤخذ منه خلاص ترفع الولاية عنه الله المستعان تزوجت المرأة اربعين يوم من هي النفاس النفاس  ها     على كل حال هم يقولون ان الصغيرة التي لم تكلف
ما بلغت لم تكلف عائشة رضي الله عنها كنا اذا بلغت الجارية تسعا عددناها امرأة ايه هذا كلامتش عائشة وذكرت وانا تو  قال رحمه الله من زوج غلاما غير بالغ
او معتوها لم يجز الا ان يزوجه والده او وصي ناظر له في التزويج غلاما يفهم منه انه حر العبد ها شو عبد   اه صبيا مقصود صابعي المقصود حر نعم
ومن زوج غلاما غير بالغ او معتوها يعني صغير لم يصل الى حد البلوغ او معتوها يعني مجنونا لكنه لا يتعدى لا يتعدى على غيره لم يجز الا ان يزوجه والده
او وصي ناظر له في التزويج ومعلوم انه لا بد ان يبين امره للمخطوبة ووليها والا صار غش كثير من الناس يذهب بابنه اللي عليه شيء من النقص ولا يبين
ويكتم عنه هذا العيب لا شك ان هذا غش في البداية والنهاية معلومة النهاية معلومة الفسخ لكن اذا كان في البيع والشراء فيه سلع لا تعادل شيئا فان كتم محقت بركة بيعهما
وان بين بورك لهما فلابد من البيان الغريب في مختصر خليل في مختصر خليل من المالكية يقول ويجوز كتم العمى عن الخاطب ما يبين هم ايه الا ان تكون عذيته
ويا المالكية يشتغلون ها لا وينتهى العجوز في احد منهم ها عظية ها  ايه صحيح بس ما هو باي حدث بعد  ها لا سهل خرج هذا ها يعني والله غريب
يعني كيفي ها شلون الواضح  لا لهم تشوفه تقول ما شاء الله وش هالعيون وبعض الناس يكتفي بالقليل من الرؤية. شوف الملائكة يمشي هم واحد جاني بهالمكان ذا كما دخلت وشفت لي وحدة
لكني ما غمضت عيني فاتحا من جلست لين نمت وفي بياض بعيون من الاجفان يعني برص  ها ايه من هنا قلت لها لازم توريهم اياهم  لازم يشوفوه هذا عيب لابد يطلعون عليه
المقرر عندكم مختصر خليل ولا عند الشنائع والمغاربة   ثم زوج غلاما غير بالغ او معتوها لم يجز الا ان يزوجه والده. يعني العم والاخ ما يزوجوه طيب الوصي بمنزلة الاب لانه وكيله
ولهم من النفوذ اكثر مما للاخ او العم واذا زوج امته بغير اذنها يعني عطف الامع على الغلام ها   لكن قطعا المقصود به الحر واذا زوج امته بغير اذنها لزمها النكاح
لان له ان يبيعها ممن شاء فيزوجها من شاء ملكه لزمها النكاح وان كرهت لانه ليس رضاها شرط في صحة البيع فلم يكن شرطا في صحة النكاح كبيرة كانت او صغيرة
لانها سلعة وان زوج عبده وهو كاره وان زوج عبده وهو كاره لم يجز الا ان يكون صغيرا وش الفرق بين الامة والعبد اما تكره والعبد لا يكره ها شوف وين زوج عبده وهو كاره لم يجز الا ان يكون صغيرا
نعم منفعة المنفعة في النكاح مسألة الواطئ والانجاب والمرأة رضيت او كرهت يحصل المقصود لكن اذا كره العبد قد يضرب  ها يضربه ويطلقه والمقصود انه ما تتم اه مقاصد النكاح
ولذلك يقولون انه لا يتصور اكراه الرجل على الزنا بينما المرأة واضح لا يتصور اكراه الرجل على الزنا لماذا لانه اذا اكره الامر بيده لا ينتشر بينما المرأة امرها سهلة
واذا زوج الوليان فالنكاح للاول منهما لها اخوان في منزلة واحدة وقد وكلتهما في عقد نكاحهم نكاحهم  وبمنزلة واحدة فجاء واحد زوجها من زيد ثم الثاني لم يعلم بذلك فزوجها من بكر
والزوج الثاني لا يعلم بالزواج الاول لانه ان علم صار زاني ما هو بزوج واذا زوج الوليان فالنكاح للاول منهما لانها بذمة زوج نكاح حسان باطل فان دخل بها الثاني وهو لا يعلم
فان دخل بها الثاني وهو لا يعلم انه مزوجة لانه كان يعلم كما قلنا ووزعني من دخل بها وهو لا يعلم عنده عقد وعليه شهود فيه ولي حاقد من غير علمه ولا يعلم انها ذات زوج فرق بينهما
هم ولا تعلم لكن الحكم يتعلق بالزوج وين جاء سأله زيد واخوها زيد او اخوها عمرو وقال له جاتس واحد ما شاء الله من خيار الناس وهذي صفته قلت خلاص توكلنا على الله
وغاب اخوها مدة وعقد له ومشى سافر ثم جاء الثاني ومثل يحصل مثل هذا وان كان نادر  انها ولا يعلم انها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر المثل
يعني بمستحلة من فرجها مهر المثل بما استحل من فرجها لكن وش ذنبه  يدفع مهر ومجلس الا ليلة ها  الثاني ما غره يقول انا والله اختي ومشاورة عليه وقابله  ما نرجع بين
ايهما الاولى الاخوة توأم اخوان موكلتهم قالوا يجيب الله رزق على ايده جزاه الله خير  فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثل ولم يصبها زوجها يعني عقد عليه الاول حتى تحيض ثلاث حيض
بعد اخر وقت وطئها الثاني بعد اخر وقت وطأها الثاني او اطأها الثاني اه وان جهل لحظة حتى تحيض ثلاث حيض ما في قول انها تستبرأ بحيضة مغلي تعيد ثلاث حيض
ما في قول انها تستبرأ بحيضة كالزانية ما ذكر شي  ها  والله هذا كلامهم كان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد اخر وقت وطئها الثاني
ايه ما في شك لكن في الخلع مثلا  لكنه هذا عنده شبهة والزاني لا شبهة له فقد يكون له نصيب في في الانتظار وعلى كل حال مسألة قابلة ما ذكر شي
ابد ايه والزرقاء شي ما ذكر شي  ايه لا نعطي شبهة فوطة شبهة   وراه لا عندهم الخلع ثلاث حيض. ايه عندهم الخلع ثلاث حياض ايه طيب آآ شخصان تزوج على اختين في ليلة واحدة
وفي ليلة الدخول وهم الولي ويدخل هذا على هذي وهذا على زوجة الثاني مشى الحال ها  هذا اذا ما حصل وطأ الامر سهل لانه ما يحتاج الى عدة او كله يطلع هذا دخل على اذا ما حصل وقت لكن اذا حصل وقت
مثل هذي تطلقان وتعتد كل واحد منهم بثلاث حيض وين العالم هو دافع مهر ها شتيهم   مهرين مخصوص. ها؟ شو؟ دخل عليها المهر والمهر الآخر  طيبين هالمساكين ينخسرون على مهرين
على كل حال محل نظر ها  مثل مسألة الاولى يعني اذا قسناه على المسألة الاولى ها قلنا وش ذنب اه آآ الزوج الثاني ومعقود له وما جلس الا ليل ويدفع مهر
لكن هذا كلام اهل العلم وما اشوف في اشكال عندهم ماشيين عليه      له اه العرش هم؟ العرش بين بكر والسيد من هذا اللي اخذ منه ومنها  لا ياخذ ارش اولا الاول ياخذ عرش
لانه مزوج ام بكر صار الثيب   يعني دخل بالخطأ له عليه مهر المثل لا لا لا الزوجة الثانية ياخذ منها. منها هي ومن وليها لانه بدل ما يدفع اه خمسين الف مثلا ولو كان الثيب بثلاثين ياخذ الهرج
لو حمى شلون حمله تنتظر حتى تخرج تضع الحق يلحق بالواقع لانه شبهة ما هو بزنا  وان جهل من الاول منهما ما يدرى اقعد لهم بوقت واحد هم وان جهل من الاول منهما فسخ النكاحان
فسخ النكاحان لانه ما تدري من الاحق احدهما باطل لا بعينه وجهل هذا الباطل فيفسخ النكاح واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل وفيه نص ها وهو عاهد فهو عاهري
ويتزوج العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل وش قال عليه الشيخ   المسألة هذي الاخيرة قال اجمع اهل العلم على انه ليس للعبد ان غير من سيدك لان منافعه مستحقة لسيده والنكاح لا شك انه
يترتب عليه خلل في هذه المنافع  مم ونفقة والزموا لوازم نعم فانك لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعا قال ابن منذر اجمع على ان نكاحه باطل. والصلاة بما قلنا ان شاء الله فانهم اختلفوا في صحبته
عن احل في ذلك روايتان وبعضهما انه باطل وهو قول عثمان وابن عمر قال شريح وهو المذهب الشافعي عن احمد انه على فان اجازه الجاد وان رده بطل وهو قول اصحاب الرأي
لانه عقد يقف على الفسق فوقف على الاجازة الوصية ولنا ما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عالم رواه الاكرم ابو داود
وهو الخلاب باسناده عن موسى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير ابن مواليه فهو زان قال حنبل ذكرت هذا الحديث
قال هذا حديث منكر وروي ايضا عن ابن عمر موقوفا عليه من قوله ولانه نكاح فقد شرطه فلم يصح كما لو تزوجها  تعجب من من الفقهاء لتخفى عليهم بداهيات علم التخريج
اخرجه رواه الاثرم وابو داود وكذا وكذا وقد يخرجون من من الاسرم والحديث في البخاري عجب  ها هذا البخاري معلوم زيادة علم لا لا لا مسألة احتجاج مسألة احتجاج بل العكس
اذا عزاه الى غير البخاري اظعفه وهو في البخاري ويبدأ يحتج به ويعتمد عليه ينسب الاثرمة والنجاد او فلان او علان لا لا خلل قصور وان شئت فقل جهل في هذا الباب
واحتجوا باحاديث واهية بل ذكروا احاديث موضوعة وهم في تخصصهم ائمة    فنكاحه باطل شو اعجاز بالاولى طيب لا بباطل لابد من عقد جديد وذاك موقوف على اجازته فان كان دخل بها العبد الذي تزوج بغير اذن سيده
فان كان دخل بها فعلى سيده خمساء المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الا ان يجاوز الخمسان قيمته المثل الجناية مثل ارش الجناية يدفعها السيد الا ان تتجاوز قيمته
او تكون مماثلة لقيمته فيخير بين ان يدفعها ويدفع العبد فان دخل بها فعلى سيده خمس المهر كما قال عثمان رضي الله عنه الا ان يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده اكثر من قيمته او يسلمه
شارع عثمان الا اي نعم   وين كما قال عثمان رضي الله عنه وصل الثالث اربع مئة وثمانية وثلاثين  واجبة من النهي وقول عثمان رضي الله عنه  احمد اننا علمت انه عقلها الموت
وان لم تعلم فلها المكر  وعنه ان الواجب مروء وقوله  لانه يعني كالجناية اذا كانت اضعاف قيمة العبد ودفع له العبد  نعم لانه الوطن يوجب المهر فاوجب مهر المثل جماله كالوطء في النكاح بلا ويل. لكن مأخذ الخمسين
ما وجهه ها   ها؟ خبر عثمان رضي الله عنه دينك عثمان كيف اخذ من اي تعليل او دليل اخذ الالزام بالخمسين ها هات القصة كمل كمل ما روى الامام احمد
ان غلاما لابي فتزود مولاتي  بغير اذن ابي موسى فقد كتب في ذلك الى عثمان بن عفان فكتب اليه عثمان بينهما وخذ لها  ولها وكان صداقها خمسة اميرة ولان النصر خيرين
ها بعيرين نرجع بثلاثة نعم منين هالمهر الخمسة ذي ها من اين له ولا يملك  ها   نلتزم بها مم   آآ صاحب حرفة ولو كان ما يملك حرفة سيدة  هو متضرر لكن عثمان وش نقول
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نعم قال ولان المرء احد فجاز ان يأخذ والعدل فيها  احد العوضين في النكاح   فكان القصة يسمى لانه صار فيه الى حصة رضي الله عنه وظاهرها انه اوجب
لهذا قال وكان صداقها خمسة اميرة ولانهم لو اعتذروا  اوجب جميعا كسائد قيم المكلفات ولا اوجب القيمة وهي الاثمان دون الافعرة ويحتمل انه يجب نهر المتري لانه عوض عن جناية
فكان المرجع فيه الى قيمة عن الوسائل  المحلي   هم   المقصود ان مأخذ الخمسين لا يزال  ما في شيء الا ان يجاوز الخمسان قيمته هذا ظاهر فلا يلزم سيده اكثر من قيمته. اكثر من قيمته او يسلمه
اش عندك قليلا لانه عوض عن جناية ها وشو   ايه لكن بينقص بهذه النسبة تحديد بالخمسين   لا ولو قيل ان الصحابة وافقوه ولخالفوه لا يعرف له مخالف على طريقة الفقهاء لا يعرف لهم مخالفة يكون اجماعا
لكن المأخذ خفي ونخرج هذا الرسم من ابي شيبة المصنف وعبد الرزاق وغيرهم حاشي حاشي عبد الرزاق   واذا تزوج الامة على انها حرة فاصابها وولدت منه فالولد حر لان الاصل ان الولد يتبع امه
فيكون رقيقا اذا اقدم على الزواج وهو عارف انها امة  فالولد رقيق كامه فهو يتبع امه حرية ورقا لكنه دلس عليه خفي عليه وتزوجها على انها حرة فاولاده احرار. فالولد حر وعليه ان يفديهم
وعليه ان يفديهم لمن يفديهم لسيدها لكن اذا كان السيد هو الذي غشه غره بذلك فيرجع عليه والمهر المسمى وعليه ان يفتيهم اضافة الى المهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غره
نعم نخرج نفسنا تمضي على انها ايه  ايه لكن ان تفترض انه حرة وقبل من ذلك بالشيء بالشيء اليسير مثل بعض الناس تزوج خمسين الف اربعين الف ثلاثين الف كما يكفيني عشرة
بس بيمشي هالمسألة على كل حال ويرجع بذلك كله على من غره ان كان السيد وان كان وسيط وان كان الامة نفسها ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له ان ينكح الامام
بمعنى انه لا يجد طول حرة لانه اذا وجد طول حرة لا يجوز له ان ينكح الامل اذا كان يجد قول الحرة يعني مهر الحرة ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له ان ينكح الامام
وان كان ممن يجوز له فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق لانه حكم بحرية ولده لانه اقدم على انها حرة وغر بذلك لكن اذا علم انها امة ورضي بذلك
فالولد يتبع امه وان كان المغرور عبدا فولدت فولده احرار وان كان المغرور عبدا فولده احرار ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره ان كان المغرور عبدا في السورة الاولى الزوج
حر في الصورة الثانية الزوج الزوج الاول حر ومغرور بامرأة يظنها حرة فبالت امة وتقدمت احكامها في الصورة الثانية المغرور الزوج عبد والمرأة  وان كان المغرور عبدا فولده احرار. كيف يغر بحرة
ها لا وعبد وتزوج حرة. قيل له هذي حرة وبانت امة وان كان المغرور عبدا فولده احرار يعني من هذه الامة هم ويفديهم اذا عتق ايه لانه تزوج على انها حرة
واولاد الحرة احرار وليسوا عبيد والامل على انها على انها حرة فولده احرار تبعا لامهم وتبينت اماه ولدوا احرار لانه اقدم على انها حرة ليكون اولاده احرار وبالفعل يكون اولاده احرار
ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره يرجع به ايضا على من غره. ليش نحتاج الى ان يفديهم اذا عتق وبيرجع على من غروا في نكاح الامة في النكاح
نعم في يرجع الى من غره لانه دفع مهر اكثر. باعتبار انها حرة يرجع على من غره بالنسبة للصداق واما بالنسبة للاولاد يفتيهم اه اذا عتق ويرجع به يعني بالفدية ولا بالصداق
جميعا هناك قال ويرجع بذلك كله على من غره  اجل شلون يفتيهم اذا عاتق لا في الاولى بذلك كله ما في اشكال هين جمع ما تقدم ها  ها وين ايضا؟ وينفع به ايضا
اي نعم ويرجعوا به ايضا على من غره لكن مسألة الرجوع على من غره في فداء الاولاد او في الصداق ها هناك يرجع بذلك كله وهنا قال وان كان المغرور عبدا فولده احرار ويفديهم اذا عتق
اذا عتق وهو بيرجع على من غره ليش نعلقه بالعتق    لا هم بيفدي يبي يفدي ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره    يحتاج انه ينتظر مال مربوط بسبب
مال مربوط بسبب لن يرجع اليه نفسه انما يرجع لتحرير الاولاد وين الان ما هو مال ملكه ملك تام مستقر انما ملكه بهذا السبب فلن يملكه ملكا مستقرا ليرجع الى السيد. ملكه ليفدي هؤلاء الاولاد
لماذا ننتظر الا ان يعتق     لا ما يلزم نفسه لكنه يأخذ من هذا ويعطي هذا وش يقولوا الشارع ايه قالوا ملة ذلك ان المغفور اذا كان ولده احرام ابو حنيفة يقول الله
لان ابويه صغير وليس ذلك بصحيح فانه بطيئها معتقدا حريتها كان ولده حرا  فان هذا هو العلة المبطية للحرية ولولا ذلك لكان رقيقا فان علة رق الولد يقول الخاصة ولا عبرة لحال الاب
دليل ولدي حبي من الامل وولد الحرة من العبد وعلى العبد فداؤهم لانه فوت ذكرهم باعتقاده وفعله ولا مال له من حال في ذلك احدهما يتعلق برقبته  والثاني بذمته  منزلتي عوض الخلع من الامة اذا بذلته بغير ام سيئة. الاستدانة والجناية. لانه اذا استدان فتلة مال الغنيم
فكانت جناية منه وها هنا لم يكن في الاولاد جناية وانما عتق من طريق الحكم وما حصل له منهم عوض فيكون ذلك في ذمته به بعد العلم ويرجع به فانه لا ينبغي ان يجد له ما لم يخف عليه
واما الحرية فتتعجل في الحال وان قلنا ان الفداء يتعلق برقبته وجبل الحال ويرجع به ويسكت للعبد الخيار اذا علي. كما ثبت للحر يحل له نكاح الايمان لان عليه ضررا في رزق ولده ونقص الجسم
انها لا تبيت معهم ليلا ولا ونهارا ولم يغضب ويحتمل ان الا يثبتوا لانه فقد صفة لا ينقص بها عن رشده واشبه ما لو شرط نسب امرأة فباني خلافه لانها مساوية لنسبه بخلاف تغرير الحب
وقال بعض الشافعية لا خيار لهم قوما واحدا قال بعضهم فيه مولان والابناء ما ذكرناه واذا اختار الاقامة فالمرء واجب لا يرجع به على احد وان اختار الفسق قبل الدخول
كلامها وان كان بعده والنكاح باذن سيده فالمهر واجب عليه بالرجوع به خلاف ما ذكرنا خلاف فيما مضى وان كان بغير اذني فالنكاح فاسد فان دخل بها ففي قدر ما يجب عليه وجهان احدهما مهر المثل
والثاني ابن موسى وهو يرجع به على وجهين انتهى انحل الاشكال       حذر من ان يجب لهما نعم علق الفداء رجع الكرسي لان الكل يؤجل حتى يعتق الكل يعني فداء الاولاد
و نعم المهر الذي غر به او المال الذي غر
