السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام             ما بقي شيء ما بقي شيء ما اقوله. لا لا كل هذا مقرون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا تزوجها وهما كتابيان فاسلم قبل الدخول او بعده فهي زوجته لانه يجوز نكاح الكتابية ابتداء فاستمرارا من باب اولى كل ما جاز نكاحه ابتداء
يجوز الاستمرار فيه وان كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول من فسخ نكاح ان فسخ النكاح ولا مهر له من فسخ النكاح لانه لا يجوز بقاؤها وهي مسلمة تحت كافر سواء كان
كافرا مشركا او ذميا ولا مهر لها لان الفرقة حصلت بسببها لان الفرقاء حصلت بسببها هي التي اسلمت وما سمى لها وهما كافران يسمى لها مهر حال كفرهما فان كان هذا المسمى قبضته
فقد ملكته سواء كان مباحا او محرما  نكحها على ان يمهرها خنزير ومن وراه خمر  اذا قبضته قبل اسلامها فليس لها غيره وان لم تقبضه قول وما سمى لها وهما كافران فقبضته
ثم اسلما فليس لها غيره وان كان حراما وان كان حراما يعني الان هذه تدل على خلاف  ها او ان المؤلف رحمه الله قبل هذا الاصطلاح قبل الاصطلاح ولو لم تقبضه
وهو حرام ولو لم تقبضه وبالاولى ان يقول وان لم تقبضه نعم وان لم تقبضه هو عندكم ايش؟ ولو لم تقبضه مم وهو حرام فلها عليه مثل مهر مثلها لانه اذا تزوجها على
خمر او على الخنزير المهر لابد ان يكون مال والمحرم ليس بمال وليس على من اتلفه ظمان فلها مسمار مثلها او نصف مهر مثلها حيث اوجب ذلك لها مهر مثلها ان كان
بعد الدخول نصف مهرها ان كان هذي حصلت الفرقة قبل الدخول وهذا المؤلف بما يتعلق باسلام المرأة تحت الكافر ربط ذلك  بالعدة ان اسلم قبل خروج العدة ونهاية العدة فهي زوجته
وان خرجت من العدة قبل ان يسلم نعم خلص بانت منه في قصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تحت ابي العاص ابن الربيع اسلمت قبله        في البلوغ اقول عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بعد ست سنين من نكاح الاول ولم يحدث نكاحا
رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه احمد والحاكم قال الترمذي حزن وليسوا باسناده بأس هذا يختلف مع ما قرره الفقهاء من الحنابلة ومن غيرهم ايضا المسألة مربوطة بالعدة من اسلم قبل العدة بين زوجته وان
وانتهت العدة قبل ان يسلم بانت منه بعد ست سنين انتهت العدة ولا ما انتهت طبعا. انتهت  يقول وفي لفظ لاحمد كان اسلامها قبل اسلامه بست سنين وعنى باسلامها هجرتها والا فهي اسلمت
مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم وهن اسلمن منذ بعثه الله وكانت سجرتها بعد وقعة بدر بقليل لكن آآ ما في تعسف ها وكان يقول وانا باسلامها هجرتها والا فهي اسلمت مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم وهن اسلمن منذ بعثه الله وكانت هجرتها بعد وقعة بدر
بقليل ووقعة بدن كانت في رمظان من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم وحرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة يعني بعد اربع سنين
تحريم المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست ان يكون في الحديث ما يرد قول اهل العلم او انما المدة طول المدة هذه لانه لم ينزل تحريم المسلم على الكافر
ها  يكون بداية الحسبة يعني العدة من الحديبية منذ ان نزل التحريم اذا قلنا من حجيبية تكون سنتان تكون مدة سنتين نعم من سنتين حتة بقى اجسام ايه فيكون مكثها بعد ذلك نحوا من سنتين
ولهذا ورد في رواية ابي داوود ردها عليه بعد سنتين وهكذا قرر ذلك ابو بكر البيهقي قال الترمذي لا يعرف وجه هذا الحديث يشير الى انه كيف ردها عليه بعد ست سنين او ثلاث سنين او سنتين. وهو مشكل
لاستبعاد ان تبقى عدتها هذه المدة ولم يذهب احد الى تقرير المسلمة تحت الكافر اذا تأخر اسلامه عن اسلامها نقل الاجماع في ذلك ابن عبدالبر واشار الى ان بعض اهل الظاهر جوزه ورده ورد بالاجماع
وتعقب بثبوت الخلاف فيه عن علي والنخعي اخرجه ابن ابي شيبة عنهما وبه افتى حماد شيخ ابي حنيفة فروى عن علي انه قال في الزوجين الكافرين يسلم احدهما هو املك
لبضعها ما دامت في دار هجرتها وفي رواية هو اولى بها ما لم تخرج من مصرها يعني الخروج من مصر له اثر في العقد له اثر في العقد ما يعرف له اثر
وفي اية ممتحنة  اذا جاءك المؤمنات والمهاجرات  هذا له ارتباط بكلامه هنا يرتبط ها شوف متقارب يعني يعني لو مكثت المسلمة في بلاد الكفر اسلمت وهي تحت كافر تبقى في عصمته حتى تهاجر
هاجرت يقول هو املك لبضعها ما دامت في دار هجرتها. وفي رواية واولى بها ما لم تخرج من مصرها وفي رواية عن الزهري انه ان اسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان
يعني احكم به حاكم وقال الجمهور ان اسلمت الحربية وزوجها حربي وهي مدخول بها فان اسلم وهي في العدة فالنكاح باق يعني هذا رأي الجمهور اللي قرره المؤلف وان اسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما
وهذا الذي ادعى عليه الاجماع في البحر قد دعي عليهم وادعى عليه صاحب البحر الاجماع ها   وش فيه    ولذلك قال ما نفرق بينهما سلطان كلام الزهري ودعاه ابن عبدالبر كما عرفت واول الجمهور حديث زينب
بان عدتها لم تكن قد انقضت  وذلك بعد نزول اية التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر وهو مقدار سنتين واشهر لان الحيض قد يتأخر مع بعض فردها صلى الله عليه وسلم عليه لما كانت العدة غير منقضية
وقيل المراد بقوله بالنكاح الاول انه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر  بالنكاح الاول يعني بالعقد الاول الظاهر اما كونه يؤول النكاح الاول بانه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر
هذا فيه بعد ورد هذا ابن القيم وقال لا نعرف اعتبار العدة بشيء من الاحاديث لا نعرف اعتبار العدة بشيء من الاحاديث ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها ام لا
ولا ريب ان الاسلام لو كان بمجرده فرقة لك انت فرقة بائنة لا رجعية فلا اثر العدة للعدة في بقاء النكاح. فلا اثر للعدة في بقاء النكاح وانما اثرها في منع نكاحها للغير
فلو كان الاسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن احق بها في العدة ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم ان النكاح موقوف وان اسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته
وان انقضت عدتها فلها ان تنكح من شاءت وان احبت ان وان حبت انتظرته فان فان اسلم كانت زوجته وان حبت انتظرته فان اسلم كانت زوجته كانت زوجته من غير حاجة الى تجديد نكاح
ولا يعلم احد جدد بعد الاسلام نكاحه البتة بل كان الواقع احد احد الامرين اما افتراقهما او نكاحها غيره واما بقاؤهما بقاؤها عليه بقاؤهما عليه يعني على النكاح الاول وان تأخر اسلامه
واما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قظى بواحد منهما مع كثرة من اسلم في عهده  وقرب اسلام احد الزوجين من الاخر وبعده منه
قال ولولا اقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وان تأخر اسلام احدهم عن الاخر بعد صلح الحديبية وزمن لقلنا بتعجيل الفرقة بالاسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون
لهم وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب اليه وهو اقرب الاقوال في المسألة ها ايه الخيار له لكن ما تمكنه من نفسه حتى يسلم
الا كان هذا صح خلاص ايه اصح بنكاح جديد اقرب الى الى التقعيد لان الاختلاف الديني يوجب الفرقة هو اقرب الى اه الاصول لكن حديث ابن عباس اجود ما يحتاج الى نكاح
ان اختارت البقاء في عصمته ولو طالت المدة ها العقد باقي وشو  ولا ايه فاستبقى موقوف على اه اختياري لتبقى موقوفة ولو انتهت العدة فاذا انتهت العدة واختارت غيره اختارت الفرقة لها ذلك
ايه هذا الكلام  قبل رجالا امرأة المفقود امرأته ايه لكن لا بد ان نحكم سلطان ايه ده الكلام الشيخ ايه لابد ان يحكم بها سلطان حتى امرأة المفقود اذا انتهت المدة المضروبة
لها ان تتزوج لكن بعد ان يحكم حاكم اه بذلك نعم   هو الحلم  لا يرضاه الاسلام  هذا يسمونه استبراء يسمونه استبراء ما هي بعدة ان المفسوخة بخلع المفسوخة بيكون ايضا
بحيضة ثم قرره شيخ الاسلام والمذهب انها مثل غيرها والله انكرها انكرها كثير من اهل العلم ها   والله ما يظهر دليل فيما فيما بلغ من بحث المسألة لكن يبقى انه اقرب الى القواعد
لان بقاءها تحت كافر بعد نزول الاية تحريم المسلم على الكافر لا شك انه في اشكال حديث بقاء زينب ست سنين يعطد البقاء على الاصل لكن ان اختارت غيره بعد نهاية عدتها فما الذي يلزمها بان تبقى بعد شخص لا يملك ابتداء نكاحها
وشو شو اختارت اختارت البقاء اختارت يعني     هذا اللي قرره ابن القيم رحمه الله  ها وشو؟ الا هم خرجوا الامام احمد بالمسند   ايه لان هذه قضية عين يعذريها من الاحتمالات ما يعتريها
مم   طيب المسجون المسجونة حكم عليه بالسجن عشر سنين زوجته تتضرر بالبقاء الا ان تطلبوا الفسق فيكون حكمه مثل المفقود قوم عليها عشرين سنة مثلا من يلزمها ان تبقى في عصمته هذه المدة
ها ظرر كبير عليها وعلى لكن لابد من حكم حاكم نعم   هذا المعدل الطبيعي ما خرج هو اصلا يخرج عن  مرض ولا يقاس ايه لكن ما نزل الحيض طيب وش تحسبه
هي هي تحيض امرأة تحيض وجلست ستة اشهر ما نزل الحين. وش تسوي بها وكأنها حامل يعني احاطت حكما لا لا لا الحيض معلق بنزول الدم شرعا عند اهل العلم الحيض بنزوله. لا يوجد سبب
مريض  ولا شك ان الاطبا لهم اقوال في هذه المسألة لكن المراد في ذلك الى اهل العلم الشرع. نعم  خرجت من العدة بشهر واحد. وجد كثير من النساء يتجاوزن في نعم يتجاوزن
ما ينقاس عليها طيب    يا وين انت بالعدد بيجيك اشياء شيء ما تتصورونه في كلام اهل العلم يقول ولو تزوجها احسن الله اليكم  لا يحتمل الوهم مدة مذكورة يعني الوهم من الراوي
لو وجدنا ما يعارضه في نفس الحديث بالله ليبقى الكلام يبقى كلام الرواة مصون اذا صحح الخبر يصان كلام الرواة عن الوهم ما لم يعارظ نعم ها لا لا لا
بتجي لا تبي تجي المرة اذا عتقت تحت عبد مثل قصة بريرة بيزكر هالمؤلف ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول من فسخ النكاح ولا مهر لها يعني اذا ارتدت المرأة
قبل الدخول او بعده يقول ولو تزوجها او مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك الا ان عليه نصف المهر. الصورة الاولى الفرقة بسببها
فلا تستحق شيء من المهر. الصورة الثانية الفرقة بسببه هو فتستحق نصف المهر. ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها لانها هي التي اسقطت والنفقة والسكنة لمن تملك رجعتها
ولذلك البائن لا ينفق تلاوة ولا سكنى. المسألة متعلقة في اه فان ارتدت مرتدة المرأة امرأة في قصة ذكرها ابن القيم في اغاثة اللهفان حاولت الفراق من زوجها فاعيتها جميع السبل
لا طلاق ولا خلع ولا ما فيه  ايتها السبل كلها وكل المحاولات ما اجدد فافتاها من افتاها بان ترتد. نسأل الله العافية  افتى من افتى بان ترتد قال ابن المبارك فيما نقله ابن القيم في غاية من افتى
هذه الفتوى فهو كافر وهذه من الحيل التي يقول ابن القيم في معرض حيل اخرى ان هذه الحيل لا يعرفها ابليس حتى جاء هؤلاء فتعلمها منهم نسأل الله العافية نعم
ايه شلون  في حكم القتل لكن لابد من حكم حاكم     عندك قوة  يندرج عليه احكام اخرى يا شيخ   الان هو لابد ان يستتاب ثلاثا في هذه المدة   شلون  يرجع فالى المسلم
اقول يرجع شيء للمسلمين ما يضيع ما يضيع نعم  قال ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها بانهم يقررون ان النفقة تتبع الرجعة وان لم تسلم مفهومه ان لها المهر
نفى النفقة لان في حالة قبل الدخول يقول لا مرة لها ثم قال ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة ان المهر يثبت بالدخول استحقت لكن هو بسببها اذا كما احسن الله اليك
يعني استقر في ذمته بالدخول. اي نعم صار دينا في ذمته ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وان لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح يعني مثل ما قيل
في المسألة السابقة يعني ملاحظة العدة هو قول الجمهور ونقل عليه بعضهم الاجماع وعرفنا كلام ابن القيم وما استدل به ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها
هناك فيما اذا اسلمت تحت كافر وهنا اذا ارتدت كانت مسلمة ثم ارتدت تحت مسلم او العكس وان كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها
من فسخ النكاح منذ اختلف الدينان يعني هم من وقت الفسق ولا منذ سببه  لان عندنا سبب وعندنا وقت سبب الفسخ الردة وقد حصلت قبل ثلاثة اشهر او اربعة نعم
ووقت الفسخ انقضاء العدة فهل نقول ان مثل هذا ينطبق عليه القاعدة التي قررها اهل العلم اذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب سبب وجوب ووقت وجوب قائد ابن رجب وين
عبادة او عقد سواء كانت عبادة او عقد  عبادة قبل اتفاقا   وقت بات الوقت اتفاقا وقبله قبل السبب لا لا هل قبل السبب لا يجوز اتفاقا لو اخرج شخص قال هذه مئة ريال
اشتر لي بها كفارة يمين وهما بعد حلف ما تجزي    يقول القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب
وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك المسائل. في الطهارة وفي الصلاة ثم ننظر مدى تطبيق القاعدة على مسألتنا صلاة الجمعة زكاة المال كفارة الاحرام صيام التمتع والقران
كفارة اليمين اخراج كفارة القتل النذر المطلق  ويلتحقوا بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير العبادات كالابراء من الدية بين الجناية والموت واما من القصاص ففيه روايتان وكتوفية المظمون عنه للظامن الدين بين الظمان والاداء
وفيه وجهان وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع وفيه روايتان فان سبب الشفعة الملك وشرطها البيع واما واما اسقاط الورثة حقهم من من وصية الموروث في مرضه فالمنصوص عن احمد انه لا يصح
لانهم ما بعد ما لكوا ما ملكوا انه لا يصح طيب اسقاط المرأة حقوقها قبل العقد يصح ولا ما يصح قبل العقدين في المفاوضة قال ترى ما لك قسم او رظيت اذا كان قريب من العام
ها المقصود انه قبل العقد قبل الاجابة والقبول هل تتخرج على مثل هذه المسائل؟ نقول والله الورثة ما بعد ملكوا لان مورثهم ما مات فلا يملكون الاسقاط فهل المرأة تملك اسقاط حقها قبل العقد
اللي يسمونه اه المسيار وما مسيار البيع على الشروط قبل وقوع مجرد مفاوضة ما ثبت شي الى الان  وشو واش يسقط  اي لا هذا قبل العقد اجماع انه ما يملك
لا بعد العقد عند المالكية لهم رأي  ايه عند المالكية بعد العقد ما عنده المنصوص عن احمد انه لا يصح وهو شبهه في موضع بالعفو عن الشفعة فخرجه الشيخ ماجد الدين في تعليقه على الهداية على روايتين وكايفاء المكاتبة ربعه
وكايفاء المكاتب ربع الكتابة تجي  على على مسألتنا انا بنطبق الحين     الله اعلم اعلى من كان  او  طيب ولو كان هو اللي اسلم   لا الكتابية الاستمرار ما في شي  ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وان لم تسلم في عدتها فسخ النكاح
ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت العدة من فسخ النكاح منذ اختلف الدينان وش اللي ترتب عليه؟ اذا قلنا تم ينفسخ النكاح منذ اختلاف الدين
او ينفسخ النكاح منذ ان حكم به بانقضاء العدة اللي هو وقت الحكم وهناك سببه ها يعني هل يلزمه نفقتها في هذا الاثناء في هذه الاثناء يلزمه نفقتها في هذه الاثناء
بعد وجود السبب الذي هو الردة وقبل وجود الوقت وهو انقظاء العدة نعم      اذا فسخ النكاح لا نفق له. خل اذا انفسخ اذا فسخ في وقت الفسخ في انتهاء العدة لكن هم يقولون بمجرد اختلاف الدين خلاص ينقطع كل شيء
مم نفقه موقوفة يا شيخ كل المعتدات محبوسة حتى الرجعية محبوسة  هو الذي لا عندنا مسألتنا ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد للاسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. لماذا نعفيه
من النفقة والسكنى من اختلاف الدين وهو السبب في مسألتنا النفقة والسنة  هو مو مسلم هو اللي مرتد  شف وان كان ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها
من فسخ نكاحه منذ اختلف الدينان    على اثر رجعي يعني ما له شي على كلام منذ اختلفوا الدينان منذ ارتد الزوج وحنا قررنا في المسائل الكلية التي تقدمت من كان من كان الفراق بسببه هو ليس ظرار
لانه هو المتسبب هم؟ فين المسلمين  نقرأ المغني  اقرأ سم منذ اختلف الدينان  من ايش  الخول الاول  لاننا ارض    ثانيا يقف على انتظار     انه لفظ تقع به    بعد الاصابة  الاسلام الحظير
اني اقرب منك  اما النفقة قمنا بتعديل  ان غباء من يقف   انه لا  ان كان هو   مسلم  كانت هذا يتفق مع مع قرره الماتن ما يتفق فسخ النكاح منذ اختلف الدين
ادلة  مم ولا يكون بين   هم قرروا في بعض المسائل فيها في الردة فيما اذا كان هو السبب او كانت هي السبب لماذا قرروا هنا من من من البداية انقطعت العلاقة من من سبب الفرقة
في هذه المسألة  فالمسائل الاولى وراء ما يباح دمه شو    في المسائل اللي فاتت فيها من ارتد  او في وقت المهلة اللي يستتاب الان انحل الاشكال في هذه المسألة ولا لا
زركشي ما قصرتوا شي    قال ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها من فسخ النكاح منذ اختلف الدينان حكم الرجل الشرع حكم الرجل في ارتداده بعد الدخول حكم المرأة
في فسخ النكاح وعدمه اما في النفقة فتجب ولهذا سكت عنها القرقي ونفاها فيما اذا كانت هي المرتدة لان التسليم منها موجود والامتناع من جهته بارتداده يعني هو سبب الفرقة
قال ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها ان فسخ النكاح منذ اختلف الدينان عرفنا الاثار المترتبة على توقيت الفسخ بالردة بدايتها او بقائه
الفسخ الى نهاية العدة قلنا الفسخ من البداية انا انها بانت منه من اول الامر الشارع يقول حكم الرجل في ارتداده بعد الدخول حكم المرأة بفسخ النكاح وعدمه. اما في النفقة فتجب
ها   نعم. ولهذا سكت عن الخرق ونفاها فيما اذا كانت هي المرتدة لان التسليم منها موجود. والامتناع من جهته. وش الاثار غير النفقة والسكنى هم  كم يا اولاد في هذه المدة
تبي تنازع ما تمكنه من نفسه ولا يتمكن منها ما دام ارتدت اذا ارتد لا يجوز تمكينها منه  هم مستضعفة ما قدرت تاجر لا ما له علاقة بما نحن فيه
لا احنا نقصد وش الفائدة من قوله منذ اختلفت دينان  طيب بطل انك امشي الاثار مترتورة ما نقول ما يبطل النكاح الا اذا انتهت العدة. لا عدة ولا يكون لك فيه عدة
في عدة لكن الحكم بالفسخ منذ اختلف الدينان بعقول ولذا سكت عنها الخراقي اما في النفقة فتجب ولهذا سكت عنها الخراقي يقول تنبيه لم يتعرض الخرقي لما اذا ارتد جميعا او معا والحكم ان النكاح ينفسخ ان كان قبل الدخول
حكم كل او كل حكم يتعلق بردة احدهما تعلق بردة بردة غيره معه  وهنا الى الان ما انحلت الى الى الان ما انحلت الا اذا كان هناك ها  هو على سبيل
بها فعليه النفقة لا هم ايجاب النفقة لانها محبوسة من اجله ها  ست سنوات اعاده الرسول  ما ندري  واصل من اعضاء  يعني لو توفي في في اثناء العدة ترث ولا ما ترث
وهو مرتد مرتد سلف الدين لا الزوجة الرجعية وهذه ليست رجعية  ما دام مرتد لا لا يرث ولا يورث  نعم. هو نقض العمر وفقه لا اله الا الله فما بالك بالميثاق الغريظ
حنا نمشي مع كلام اهل العلم بالتدريج ما له عدة ولا هم قرروا عدة وشلون ما له عدة  في حنا ممنوع حنا نشرح كلامهم حنا الحين  على كل حال حنا نشرح كلامهم
هم يقولون وان كان هو المرتد شف ولو كان هو ممتد بعد الدخول فلم يعد للاسلام حتى انقضت عدتها بمعنى ان العدة معتبرة عندهم انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان  ها
الاخرى حنفية  هذا ذكرهم    عطن المغنية شو  عطاني اياه   تقول لو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها وفسخ النكاح منذ اختلف الدينان  يقول واذا
واذا ارتد احد الزوجين او ارتدا معا منع وطؤها فان كان فان وطئها في عدتها وقلنا ان الفرقة تعجلت هذا المهم واذا ارتد احد الزوجين او ارتدا معا منع وطؤها
فان وطئها في عدتها وقلنا ان الفرقة تعجلت فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطن يعني كانه زنا ها شوف هو مرتد وطئ مسلما شو اشد لا لا شوي شوي بس
ها خش اهو  مش المغتصب في كثير من بلاد المسلمين ما يدروش الحكم اذا خفي عليهما الحكم صار شبهة وقلنا ان الفرقة تعجلت فله عليها مهر مثلها لهذا الوطئ لان الفائدة هذه
مع الذي ثبت عليه بالنكاح لانه وطأ اجنبية فيكون عليه مهر مثلها وان قلنا ان الفرقة موقوفة على انقضاء العدة فاسلم المرتد منهما او اسلم جميعا في عدتها وكانت الردة منهما فلا مهر لها عليه بهذا الوطء لان
ان ان النكاح لم يزل وان وطئها وهي زوجته وانه وطأها وهي زوجته وان ثبت او ثبت المرتد منهما على الردة حتى انقضت عدتها فلها عليه مهر مثلي لهذا الوطء لانه وطأ من غير
كاحن بشبهة بشبهة النكاح لاننا تبينا ان الفرقة وقعت منذ اختلفت دينان وهكذا الحكم فيما اذا اسلم احد زوجين بعد الدخول فوطئا في العدة قبل اسلام الاخر فالحكم فيه مثل حكم ها هنا لما ذكرنا من التعليل
شو  معلوم ان العدة تنقضي ولو لم يعلم ولو لم تعلم الزوجة تنقضي لو طلق خفي وسافر وانقضت عدتها في سفره او مات ولم يبلغه خبره الا بعد اربعة اشهر عشرة ايام انتهت العدة
لا لا ما هذه الفائدة مهمة جدا ها هي في الوطن   فصل واذا اسلم احد الزوجين يعني عكس عكس المسألة واذا اسلم احد الزوجين ثم ارتدا نظرت فان لم يسلم الاخر
في العدة تبين ان وقوع الفرقة منذ اختلف الدينان وعدتها من حين اسلم المسلم منهما وان اسلم الاخر منهما في العدة قبل ارتداد الاول اعتبر ابتداء العدة من حيث ارتد
لان حكم اختلاف الدين باسلام الاول زال باسلام الثاني في العدة ولو اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة الى اخره    قال واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته فلا نكاح بينهما. هذا هو نكاح
الشغار ولا يختلف الامر بين ان يسمى صداق او لا يسمى صداق ولذلك قال وان سموا مع ذلك صداقا ونفي الصداق في الخبر في الحديث نعم ليس بينهما صداقة هو من تفسير الراوي
ومن تفسير الراوي لا من اصل الحديث والظرر المترتب على الشغار الذي لم يسمى فيه صداق نفس الظرر المترتب على الشغار الذي سمي فيه صداق لانهم قد يسمونه صورة قد يسمى صورة
قد يتزوجني بنتك على ان ازوجك اختي وادفع لك عشرة الاف وتدفع لي عشرة الاف. شو الفايدة ما له فايدة المقصود انه اذا كانت احداهما مهرا للاخرى والثانية كذلك هذا هو الشغار
المهم قضوا   لا قل ولو ولو كان فوق ما يشترط للزواج نعم جاءك رجل ان كنت تتمنى ان يخطب منك وولدك مثلا بمثابة ان يتمنى ان يخطب من من الثاني
والسلامة    مئة واثنين وستين   يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الشغار حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار
والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق ليس بينهما صدق اولا سمي هذا النكاح بالشغار لخلوه من المهر لذلك يقول شيء شاغر يعني خالي
شاغر الغالي ما انت موجود تو ها قال ليس بينهما صداق نعم       ايه لانه لم يمسها لكنه مسه والمسيس يحتاج الى قالت قبل ان يرتد مسها او قبل ان ترتد مسها. عند اختلاف الدين يا ابن الحلال نحتاج الى علم ببراءة الرحم
نحتاج الى هذا جنب الحيطة   تعلم براءة الرحم يعني هل يلزم لها عدة او يلزم لها استبراء     قال فقد اختلف الفقهاء وهل يعتبروا في الشقار الممنوع ظاهر الحديث بتفسيره فان فيه وصفين احدهما تزويج كل من الوليين وليته للاخر بشرط ان يزوجه
وليته والثاني خلو بضع كل منهما من الصداق ومنهم من اعتبرهما معا فلا يمنع مثلا يتزوج كل منهما الاخر بغير شرط وان لم يذكر الصداق او زوج كل منهما الاخر بالشرط وذكر الصداق
وذهب اكثر الشافعية الى علة الى ان علة النهي الاشتراك في البضع لان بضع كل لان بضع كل منهما يصير مورد العقد وجعل البظع صداقا مخالف لايراد عقد النكاح وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق
لان النكاح لان النكاح يصح بدون تسمية الصداق مختلف فيما اذا لم يصرحا بذكر البضع فالاصح عندهم الصحة ولكن وجد نص الشافعي على خلافه ولفظه اذا زوج رجل ابنته او المرأة
يلي امرها من كانت لاخر على ان صداقة كل واحدة بضع الاخرى او على ان ينكحه الاخرى ولم يسمي احدهما لواحدة منهم وصداقا فهذا الشغار الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه
كله منسوخ لان نظر الشافعية بالنسبة للعقود الى الظاهر الى الظاهر ما ينظرون الى الباطل ولذلك يجيزون العينة العينة الظاهر انه حجاب وقبول من جائزة التصرف في ثمن ومسلم وهذا معلوم وهذا معلوم
انت نقول هنا لا ادري التفسير قلبيه قيم لا ادري التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم او عن ابن عمر او عن نافع او عن مالك ونسبه محرز بن عون
وغيره لمالك قال الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع يعني مدرج وقد بين ذلك ابن مهدي والقاء نبي ومحرز ابن عون ثم ساقه كذلك عنهم
ورواية محرز بن عون عند الاسماعيلي والدارقطني هنا قال ابو الوليد الباجي الظاهر انه من جملة الحديث وعليه يحمل حتى يتبين انه من قول الراوي قلت قد تبين ذلك ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه الا يكون في نفس الامر مرفوعا
الى اخره الان لو وجدت العلة ووجد الصداق  وجه الصداق المتعارف عليه كل واحد يدفع خمسين الف قال ان يزوجه بنته اذا قلنا ان العلة مركبة  من كون من من المعاوضة في البظعين
وايضا والصداق او قلنا ان الصدقة غير ملتفت اليه لان الظرر حاصل وهو غير مرفوع ولو قدر انه مرفوع قلنا خرج مخرج الغالب وان مثل هذا النكاح لا لا يكون بينهما صداق
واذا وجد الصداع وتحقق الظرر لا اشكال في منعه لكن يبقى اذا لم يتحقق الظرر كل واحدة تزوجت كفء منها لكن بالشرط ها  هو ده الغالب هو ده الغالب  دخل في معاوظة لكن وش الغالب
تفرجوا الكفر من خطب منه ما يرد شخص بالسبعين من عمره ما وجد من يزوجه عنده بنت مقالبة مانيب معطيها الا واحد اني ازوجني  نعم      لكن مفاجأة وصدفة وانطبق الحديث
انطبق العادل  واحد مثلا خطأ  الارتفاع حولها  يبي يستهلك وفي نفس الوقت قال هنا واذا زوجه ها واذا اشار لانه قال له واذا زوج وليته على ان يزوجه الاخر وليته فلا نكاح بينهما
نكاح باطل وان صوموا مع ذلك صداقا والاشكال ها اذا كان في اشترال ما في اشكال هذا واظح لكن لو وقع اتفاق زوجه بنته لا تزوجه بنته ها ما يصير فيه مجاملة وتنازل عن بعض الشروط لانه زوج
يحصل الظرر على البنت   لا يكون باذنها لكنه يلبس عليها  على ان نزوجه هو لابد من اشتراط لكن يبقى مع ذلك اذا زوجه مجاملة زوج الثاني مجاملة بغير كفر وما اشترطوا ولا شي
لا القول على ان يزوجه واضح الاشتراط لكن افترض انه ما اشترط ولا قال شيء زوجه بنته يبي يرد له هالمعروف تا يزوجه بنته او اخته بعد التي لا يحتاط لها مثل البنت
القرابة غير الشرار اي بس ما نزوج غير كفؤ قد قد يجامل اذا خاطب منه صديقه لابنه او اخوه لابنه او عمه او اخوه لا لا هناك نكاح ايلاج شسمه
نكاح الجاء ايه تلجأ يأتي من يخطب من له سلطة وقوة ظلم فيقول ابو البنت اني زوجتها فلان ابن اخيه ابن اخوه ابن اخيه ليس بكفر لكنه احسن من هذا
وهذا حصل يكون هناك مجاملات يا شيخ  واحسن  بسبب الاحسان يبقى الرأي للبنت للبنت    ما يلزم ان يحصل فراق ومسائل الفراق بعد لها صور متعددة احيانا يكون هناك عداء بين الاباء
ومن باب الظرر والنكاية يلزم ابنه بطلاق ابنته يحصل هذا الله المستعان   مم تصحيحه بالمهر لانها الان فرت بينهما ان نقول اذا رجع   ان ما انتفت ما انتفت العلة اذا اذا فرقنا ما نرجع
احسن الله   رجعة ليست شر شلون؟ راجع هذا ثم قدر ان الثاني راجع لم يشترط  رجعت هذا في رجعة هذا يعني لم يربط رجعة احدى المارتين بالاخرى وهذا ما يرجع الى نفس الاصل
الاتفاق. الجهل ما هو بالجهالة. الجهل هل نقول انه عقد باطل معناه كأنه لم يوجد   الاثم واما الحكم لا حكم اذا قلنا انه منك احب باطل والاولاد الذين بينهم شبهة شبهة
ما اقدر والله ما ادري وش عندي من المواعيد
