السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ذكرنا مع الاخوان  ان هذا الاسبوع هو اخر اسبوع في الدراسة
وان الذي يليه واسبوع الاختبارات و فيه اختبارات في هذا الاسبوع لكن هي غير الاعتيادية انما اختبار تعارض ولا اختبارات المقصود اننا من بدأنا التدريس ما درسنا في الاسبوع الاخير
الشيخ إبراهيم جزاه الله خير من حرصه والله انا اذكر للاخوان ونستفتي على الاسبوع الاخير العادة ما جرت بان فيه دروس لانه قد يقول بعضهم تصير ظروفه مناسبة ولا يتضرر
بالحضور لكن البقية الذين لهم حق ممن له ارتباط مباشر بالاختبارات وانا اعرف ان هذا ليس خاص بالطلاب وكنا ندرس في الجامعة نعرف ان الاسابيع الاخيرة هي اشق ايام الدراسة عبء
وشغل وعلى كل حال حضور طيب لكن النفس عزفات عن التدريس تبعا للعادة كان الحضور طيب اليوم قد لا يكون طيب بكرة وما بعده  جريا على العهد ان اختبارات وانتم جيتوا بناء على ان فيه درس واستفتينا على هذا
الله المستعان بس آآ نشوف مسألة المحاربة عند شيخ الاسلام وجدته ولا ما وجدته اللجنة اقرأ اقرأ ها الاسبوع ما مشى بكرة ما في شي اليوم ما في شي لكن علشان الحضور يعني
ايه للي تخلفوا اللي ما جو هم الشباب انا ما عندنا الا اثنين شياب  صافي الا انت واياه. لا والله والشيخ اكبر منكم. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
ولمجلس هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله قرار في هذا جاء فيه ان جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة ننظروا بالمحاربة والسعي في الارض فسادا
المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في اية المائدة. سواء وقع ذلك على النفس او المال او العرض او احدث اخافة السبيل وقطع الطريق ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى او في الصحاري والقفار. كما هو الراجح من
العلماء رحمهم الله تعالى الذي مشى عليه المؤلف الخرقي انه خاص بالصحاري والقفار ولا يدخل في ذلك ما يحصل في المدن والقرى لان فيها من يغيث اذا استصرخ المعتدى عليه يجد من يغيثه
ويجد المكان الذي يأوي اليه ويغلق على نفسه وهذا قول معروف عند اهل العلم لكن القول الثاني ايضا معتبر وليس في كل وقت يجد من يغيثه اذا كان في شارع ولا في شي
من مكان صاد ما حوله احد مثل الصحوة نعم ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى او في الصحاري والقفال كما هو الراجح من اراء علماء رحمهم الله تعالى قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه رفع الي قوم خرجوا
ومحاربين الى رفقة فاخذوا منها امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فاحتملوا ها ثم جد فيهم الطلب فاخذوا وجيء بهم. فسألت من كان ابتلاني الله به من
فقالوا ليسوا محاربين لان الحرابة انما تكون في الاموال لا في الفروج. فقلت لهم انا لله وانا اليه راجعون. الم تعلموا ان الحرابة في الفروج افحش منها في قال وان الناس كلهم ليرضون ان تذهب دخل في الحراب في الاموال
النصاب في السرقة ربع دينار فهل يوجد عاقل يقول ان الاغتصاب المرأة اقل من ربع الدينار او ثلاثة دراهم ما هي بتصور هذا لا فقلت لهم انا لله وانا اليه راجعون. الم تعلموا ان الحرابة في الفروج افحش منها في الاموال
وان الناس كلهم لا يرضون ان تذهب اموالهم وتحرب من بين ايديهم ولا يحرم المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة. ولو كان فوق ما قال الله ولو كان
فوق ما قال الله عقوبة لك انت لمن يسلب الفروج انتهى والله اعلم  كمل. انتهى انتهى كلامهم هذي الفتوى انتهت الفتوى اللجنة ايه ايه   الهيئة ولا اللجنة نسيتوا يصير قرار ولا يصير
قرار ايه بس ما يصير بهالاختصار قلت له بس ما يصير بهالاختصار لابد له من مقدمات قاتمة هذا كلام العربي هنا حقيقة المحاربة ومن المسألة الرابعة  المسألة الرابعة في تحقيق المحاربة
وهي اشهار السلاح قصد السلب مأخوذ من الحرب وهو من الحرب وهو استلاب ما على المسلم باظهار السلاح عليه. والمسلمون اولياء الله بقوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا
ولا هم يحزنون الذين امنوا وقد شرح ذلك ما لك شرحا بالغا فيما رواه ابن وهب عنه قال ابن وهب قال مالك المحارب الذي يقطع السبيل وينفر بالناس في كل
في مكان ويظهر الفساد في الارض وان لم يقتل احدا. اذا ظهر عليه يقتل وان لم يقتل فللإمام ان يرى وفيه رأيه وان لم يقتل للامام ان يرى فيه رأيه بالقتل او الصلب او القطع او النفي
قال مالك والمستتر في ذلك والمعلن بحرابته سواء وان استخفى بذلك وظهر في الناس اذا اراد الاموال واخاف فقطع السبيل او قتل. فذلك الى الامام يجتهد هذه الخصال اي هذه الخصال شاء وفي رواية عن ابن وهب ان ذلك ان كان قريبا
اخذ بحجثانه فليأخذ الامام فيه باشد العقوبة وفي ذلك اربعة اقوال الاول ما تقدم ذكره لمالك. والثاني انها الزنا والسرقة القتل قاله مجاهد الثالث انه المجاهر بقطع الطريق والمكابر باللصوصية في مصر
بالمصري وغيره قاله الشافعي ومالك في رواية والاوزاعي الرابع انه المجاهد في الطريق لا في مصر. قال هو ابو حنيفة وعطاء المسألة الخامسة في التنقيح. اما قول مجاهد فساقط الا ان يريد به ان يفعله مجاهرة
مغالبة فان ذلك افحش في الحرابة. قال القاضي رضي الله عنه ولقد كنت ايام مسؤولية القضاء. نعم واما قول من قال واما قول من قال انه سواء في مصر والبيداء فانه اخذ بمطلق القرآن. واما
من فرق فانه رأى ان الحرابة في البيداء افحش منها في مصر لعدم الغوث في البيداء ولعدم الغوث في البيداء وامكانه في مصر. والذي نختاره ان الحرابة عامة في مصر والقصر. وان
كان بعضها افحش من بعض ولكن اسم الحرابة يتناولها ومعنى الحرابة موجود فيها. ولو خرج ولو خرج بعضا  لو خرج بعضا كيف بعض ولو خرج بعضا بعضا من من في مصر لقتل بالسيف
خرج ولو خرج بعضا من في مصر لقتل بالسيف ويؤخذ فيه باشد ذلك. مستقيم؟ لا الكلام قلق عبارة قلقة بعضا كذا مظبوطة    شوية غادي يظهر  يقول خرج بعضا تقرأ لا يستقيم
يجي الفاعل ولو خرج بعضا من في المصري لقتل بالسيف ويؤخذ فيه باشد ذلك لا بايسره   ما تجي العبارة القذقة فانه سلب غيلة وفعل الغيلة اقبح من فعل الظاهرة خرج واحد من
ولو خرج بعضا خرجه من في المصري لقتل بالسيف ويؤخذ فيه باشد ذلك لا بايسره فانه سلب فانه سلب غيلة اوسى البغيلة وفعل الغيلة اقبح من فعل الظاهرة. ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان
الاستدراج مسألة الاستدراج يأتي الى شخص يطمع فيه ويقول له عندي كذا ابيع عليك ثم سيارة ولا نتاج مزرعة ولا شي ويروح به قال عليه فيقتله وفعل الغيلة اقبح من فعل الظاهرة ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا. ولم يدخل في
في قتل الغيلة وكان حدا. فتحرر ان قطع السبيل موجب للقتل في اصح اقوالنا. خلاف فللشافعي وغيره    استتر تقدير خرج المحارب محارب الذي فيه الكلام  شيخ الاسلام وويل كل هذا يا شيخ
تمام  بداية معروفة ايه ثلاث مئة وتسعة خلاصة في اوله  سم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها
ليغصبوهم المال مجاهرة من الاعراب والتركمان والاكراد والفلاحين. وفسقة الجندي او مردة الحاضرة او غيرها على وقته اشتهروا بذلك يقول في وقت الشيخ اشتهروا بذلك او مردة الحاضرة او غيرهم
قال الله تعالى فيهم انما قد حصل قبل استتباب الامن في هذه البلاد من بعض البادية مما فيه نوع دين مع جهل مفهوم باسمائهم طول في النهار يسلم  ويأخذ الاموال من المارة
ويقوم الليل يقوم الليل معروف بعينه يعني ما هو يعني افتراضي ويرون الجهة منفكة بهذا لله هذا رزقه نسأل الله العافية الجهل الجهل  من هذا الجنس ان امرأة خرج اولادها قطع الطريق ما يسمونها الحنشلة
ثم جاءوا بشيء منهم كانت صائمة قالت عطوني افطر على التسب تفطر على الكسب  عندنا في شرق الجهة هادي طلعوا على عمه سيكل  يا ولد الجيران  جاء ابواب البزر ذا وطق على ابو الجيران وقال له
سكر الولد تشريف ولا ما عندنا لك سنة خلاص دخل في ملكه    الله العافية ولذلك آآ اذا تأملنا بنعمة الامن نجد انها لا يعادلها شيئا ان رأس المال الدين معروف هذا مفروغ منه
لكن لا يتيسر الدين الا بامن ولا تقوم شعائر حتى الصلوات التي هي اخص العبادات لا تقوم الا بامن انهم حتى في الاندلس ما استطاعوا يصلون ببيوتهم لان النصارى خلعوا الابواب ويدخلون عليهم في كل وقت
الله المستعان نعم قال الله تعالى فيهم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. او ينفوا من الارض. ذلك
لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق. اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا. واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. واذا اخذوا المال ولم
اقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا ما لا نفوا من الارض فقول كثير من اهل العلم كالشافعي واحمد وهو قريب من قول ابي حنيفة رحمه الله. ومنهم بناء على
او للتنويع تقسيم انهم انواع واقسام وكل نوع له حكمه وليست للتخيير وامراء مالك الذي تقدم ذكره وهو على ان او للتخيير  ومنهم من قال للامام ان يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة. فيقتل من رأى قتله
له مصلحة وان كان لم يقتل مثل ان يكون رئيسا مطاعا فيهم. ويقطع من رأى قطعه مصلحة وان كان لم يأخذ المال مثل ان يكون ذا جلد وقوة في اخذ المال كما ان منهم من يرى انهم اذا اخذوا المال قتلوا
هو قطن وقطعوا وصلبوا والاول قول الاكثر فمن كان من المحاربين قد قتل فانه يقتله الامام حدا. لا يجوز عفوا عنه بحال باجماع العلماء ذكره ابن المنذر ولا يكون امره الى ورثة المقتول
خلاف ما لو قتل رجلا لعداوة بينهما او خصومة او نحو ذلك من الاسباب الخاصة فان هذا دمه لاولياء المقتول ان احبوا قتلوا وان احبوا عفوا. وان احبوا اخذوا الدية
لانه لانه قتله لغرض خاص. واما المحاربين فانما يقتلون  واما المحاربون فانما يقتلون لاخذ اموال الناس فضررهم عام بمنزلة السراق. فكان قتلهم حدا لله وهذا متفق عليه بين الفقهاء حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل
مثل ان يكون القاتل حرا والمقتول عبدا. او القاتل مسلما والمقتول ذميا او مستأمنا فقد اختلف الفقهاء وهل يقتل في المحاربة والاقوى انه يقتل. لانه قتل الفساد العام ادى لانه قتل للفساد العام حدا كما يقطع اذا اخذ اموالهم. وكما يحبس
حقوقهم واذا كان المحاربون والحرامية جماعة  لا بس القتل متحكم لا يرجح فيه الى اولياء المقتول فلا تشترط فيه المكافأة لان المسألة مسألة افساد في الارض لانهم قتل شخص وكذلك من قتل لو قتل ولده
فانه ينفذ فيه القتل لانه مفسد لا لوصف القتل فقط له قتل  نعم من اخاف الناس يدخل في الحراب على التقسيم المذكور في الاية من اخاف الناس خاف السبيل لمن اخاف الناس ونشره الذعر بينهم
هذا هو الضابط عند اهل العلم بالحرابة نعم لا شك ان هذا عقوبة مغلظة ويجب كفه لكن هذا يحصل بالتدريج يعني ما هو بيجي دفعة واحدة مثل الحراب قد تقع دفعة واحدة لكن هذا مثل هذا يأتي بالتدريج ويجب كفه من اول الامر
بعقوبة مناسبة وان لم يرتدع ورجع زيد عليه في العقوبة   نعم واذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له واعوان وردء له فقد قيل انه يقتل المباشر فقط والجمهور على ان الجميع يقتلون
ولو كانوا مائة وان الردء والمباشر سواء كما لو اشترك جماعة بقتل واحد يقتلون كلهم نعم. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة
هاربين والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه ينظر منه لهم يجي ولان المباشر انما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته والطائفة اذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهد
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمة ادناهم وهم يد على من سواهم     ويرد متسليهم على قعدهم كذا يا شيخ  ويرد متسريهم على قاعدهم. ايه. ايه
ويرد متسريهم على قاعدهم يعني ان جيش المسلمين اذا تسرت منه سرية فغنمت مالا فان الجيش فيشاركها فيما غنمت لانها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنه نفلا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان
كان ينفذ السرية اذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس. فاذا رجعوا الى اوطانهم وتسرت سريرهم نفذهم الثلث بعد الخمس. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية. لانها في مصلحة الجيش
كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر لانه كان قد بعثهما في مصلحة فاعوان الطائفة الممتنعة وانصارها منها فيما لهم عليهم. وهكذا المقتتلون على باطل لله تأويل فيه. مثل المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية كقيس ويمن ونحوهما هما
ظالمتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله يا ذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه اراد قتل صاحبه اخرجاه في
وتضمن كل طائفة ما اتلفته للاخرى من نفس ومال. وان لم يعرف عين القاتل لان الطائفة الواحدة والممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد وفي ذلك قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى
واما اذا اخذوا المال فقط ولم يقتلوه كما قد يفعله الاعراب كثيرا. فانه يقطع من كل واحد يده يمنى ورجله اليسرى عند اكثر العلماء كابي حنيفة واحمد وغيرهم وهذا معنى قوله تعالى او
ايديهم وارجلهم من خلاف تقطع اليد التي يبطش بها. مم الرجل التي يمشي عليها وتحسم يده ورجله بالزيت مثل مغلي ونحوه لينحسب الدم فلا يخرج فيفضي الى تلفه. وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. وهذا
قد يكون ازجر من القتل فان الاعراب وفسقة الجندي وفسقة الجندي وغيرهم اذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا بخلاف القتل. فانه قد ينسى وقد
وقد اذا قتل ودفن نسي لكن اذا عاش بين الناس قد يعيش دهرا طويلا وهو مقطوع اليد لا شك انهم يتذكرونه ولا ينسون جنايته فيرتدعون وكونهم يرتدعون برؤيته هذه الحكمة من التشريع
ولذلك ما جاء في الزاني انه يقتل ذكره ما في ارتداء مستور نعم وقد يؤثر بعض النفوس الابية قتله على قطع يده ورجله من خلاف فيكون هذا اشد تنكيلا له ولامثاله. واما اذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا
مالا ثم اغمدوه او هربوا وتركوا الحراب فانهم ينفون فقيل نفيهم تشريدهم. فلا يتركون يأوون افي بلد وقيل هو حبسهم وقيل هو ما يراه الامام اصلح من نف او حبس او نحو ذلك
والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه لان ذلك اروح انواع القتل وكذلك شرع الله قتل ما يبالي ما فيه راحة للمقتول وفيه احسان الى اليه وقد امرنا بان نحسن القتلة
بخلاف الانواع الثانية المستعملة في بلدان اخرى من انواع القتل التي منها الشنق نعم وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم اذا قدر عليه على هذا الوجه. قال
النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته ونرح ذبيحته رواه مسلم. وقال ان ان اعف الناس قتلة
ان اعف الناس قتلة اهل الايمان. واما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال يراهم الناس ويشتهر امرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ومنهم من قال يسلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون. وقد
وزبعض العلماء قتلهم بغير السيف حتى قال يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف انوفهم الى قتل فاما التمثيل في القتل فلا يجوز الا على وجه القصاص. وقد قال وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنه
من هما ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الا امرنا بالصدقة. ونهانا عن حتى الكفار اذا قتلناهم فانا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع اذانهم وانوفهم ولا ولا نبقر بطونهم الا ان يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا
كما فعل العورانيون بالرعاة فعل بهم كما فعل من باب المماثلة لا من باب المثلى نعم  فانا لا نمثلهم نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع اذانهم وانوفهم ولا نبقر بطونهم الا ان يكونوا فعلوا
ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا والترك افضل. كما قال الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما اوقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله. قيل انها نزلت لما
تمثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء احد. رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن الله بهم لامثلن بضعف ما مثلوا بنا فانزل الله هذه الاية. وان كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة
مثل قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وقوله واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل من الحسنات يذهبن السيئات وغير ذلك من الايات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب. فانزلت مرة ثانية
قال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على سرية او جيش او في حاجة نفسه اوصاه في خاصة
في نفسي بتقوى الله تعالى وبمن معه. وبمن معه من المسلمين خيرا ثم يقول اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا. ولا تغدروا
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لاخذ المال فقد قيل انهم ليسوا محاربين. بل هم بمنزلة تلس والمنتهب لان المطلوب يدركه الغوث اذا استغاث بالناس
وقال اكثرهم ان حكمهم في البنيان والصحراء واحد وهذا قول مالك في المشهور عنه الشافعي واكثر اصحاب احمد. وبعض اصحاب ابي حنيفة بل هم في البنيان احق بالعقوبة منهم في الصحراء لان البنيان محل الامن والطمأنينة. ولانه محل تناصر الناس وتعاونهم. فاقدام
عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة. ولانهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله لا يكون معه غالبا الا بعض ما له. وهذا هو الصواب. لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر
المنسر او المنسر   وكانوا هي لفظ حقيقة عرفية سادت في وقت من الاوقات في وقت شيوخ الاسلام قد لا يسعفها دقاق لغوي قد تندرس ها ايه وش معناها   ها ما ادري عنه
وكانوا يسمون ببغداد العيارين ولو حاربوا بالعصا والحجارة المقذوفة بالايدي او المقاليع ونحوها فهم محاربون ايضا. وقد حكي بعض الفقهاء الى محاربة الا بالمحدد. وحكى بعضهم الاجماع على ان المحاربة تكون بالمحدد والمثقف
وسواء كان فيه خلاف او لم يكن. فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين. ان من قاتل على اخذ المال اي نوع كان من انواع القتال فهو محارب قاطع. كما ان من قاتل المسلمين من الكفار باي نوع كان
من انواع القتال فهو حربي. ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف او رمح او سهم او حجارة او عصى فهو مجاهد في سبيل الله. واما اذا كان يقتل النفوس سرا لاخذ المال. مثل الذي يجلس في خان يكريه لابناء
سبيل فاذا انفرد بقوم منهم قتلهم واخذ اموالهم او يدعوه الى منزله من يستأجره لخياطة او طب او ونحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا يسمى القتل غيلة ويسميهم بعض العامة
المعرجين فاذا كان لاخذ المال فهل هم كالمحاربين او يجري عليهم حكم القود فيه قولان للفقهاء احدهما انهم كالمحاربين انهم كالمحاربين لان القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه بل قد يكون الضرر هذا اشد لانه لا يدرى به. والثاني ان
هو المجاهر بالقتال وان هذا المجتال يكون امره الى ولي الدم. والاول اشبه باصول شريعة بل قد يكون ظرر هذا اشد. لانه لا يدرى به. واختلف الفقهاء وايظا في من يقتل السلطان
ونكقتلة عثمان رضي الله عنه كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما هل هم كالمحاربين افيقتلون حدا او يكون امرهم الى اولياء الدم على قولين في مذهب احمد وغيره. لان في قتله فساد
غدا عاما والله اعلم فصل صل على محمد    اللهم صلي وسلم  المنزل لابنائها الصغار   لا وصية لوارث لا خلاص الا اذا رضي  لا يعدوهم لكن لا وصية لوارث   يسألون بعض اتفقنا على ان اليوم اخر الدروس وغدا وما بعده ما في شيء الا في الاسبوع
الثاني من الفصل الثاني لتبدأ الدروس في الاسبوع الثاني من الفصل الثاني على العادة       تخرج الحاجة  عليكم السلام طموحاته تبقى في البيت الذي     انها في الحاجة اذا كانت الصلاة في النهار
