سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقبل هدية
او هدية يعني القاضي لا يقبل هدية من لم يكن يهدي اليه قبل ولايته ان كان الذي يهدي له قبل ولايته يستمر الهدية والقاضي يقبل لان التهمة منتفية لانه كان يهدي اليه
قبل ان كان يرجوه واما بعد ان تولى القضاء وصار يرجى باستمالة قلبه بالهدية ونحوها ومثلها الولائم لا شك انها بها تستمال القلوب لكن اذا كان هذا معروف قبل توليه الولاية
الذي يهدي اليه او يدعوه الى وليمة تهمة منتفية ومن الناس من يدور مع الدنيا فتجده لا حاجة له بهذا القاضي ما يحتاجه وليست له خصومات وما كان يهدي اليه قبل القضاء
ولا يدعوه الى الولائم قبل القضاء لانه يرى ان شأنه اقل من ان يدعى ثم اذا تولى القضاء صار له شأن فصار يدعوه ويهدي اليه من غير ان يقصد استمالة قلبه ليميل معه في الحكم
فاهل العلم فقهاء ارادوا سد الباب في هذا المجال لانه ما يمكن ان تميز بين هذا الذي اهدى له بعد الولاية انه له خصومة او ليست له خصومة او كان قصده
استمالة قلب القاضي او لم يكن ذلك قصد فارادوا سد الباب لم يفصلوا في هذا الباب ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس يعدل بين الخصمين في الدخول عليه فلا يأذن لاحدهما ان يدخل قبل الثاني
قصدا والا قد يكون الباب ظيق ما يستوعب الا واحد نعم نقول لا بد ان يدخل الرجلان معا والباب ما يستوعب المقصود انه لا يقصد تقديم احدهما على الاخر لكن لو دخلوا هكذا
من غير ترتيب ولا اذن دخل احدهما قبل الاخر ما يلام القاضي في الدخول عليه فلا يأذن لاحدهما قبل الاخر قصدا بل يترك الدخول لرغبتهما احدهما يقدم الثاني او يتأخر عن ثاني هذا ما له دعوة
الكلام انه يقول لا يقول ادخل يا فلان قبل فلان ومن قضاتنا من له ساهر ابو زوجته ابو زوجته له خصومة عنده فجاء ابو الزوجة فدخل مع باب الحريم ودخل خصمه مع باب الرجال
هذا جهل جلس في المجلس مع باب رجال وجلس في المجلس ولذلك دخل مع باب الحريم ومر عليهم ثم جاء للمجلس فلما شرع في قضيتهما قال الشيخ اليوم يوم سلام
وغدا خصومة وانت تدخل مع خصمك وان تدخل مع خصمك في قضية من معروفة من قاضي معروف اليوم سلام وغدا خصومة تدخل مع خصمك مع الباب اللي تدخل معه في خصمه
بيعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس المجلس لا يجعل احدهما اقرب اليه من الثاني قد يقول طيب والخطاب والمجلس والخطاب ما يتجه بخطابه الى واحد دون الثاني قد تحتجون علينا انتم يا
اليد اليمنى ونكثر خطابك ووجهك هذه الجهة لماذا لان القارئ في هذه الجهة السبب ان القارئ في هذه الجهة فالانسان اذا تعود على شيء من مشاعره يصعب عليه والامر الثاني ان هذه من من الفضائل
ليست من الواجبات المتعينة في العدل هذي من الفظائل ولا ايخال احد من اخواننا بيحمل في نفسه شيئا لامر حصل من غير قصد ها ولا الاصل ان الواحد يتجه الى
تلقى وجهه ويميل يمينا ويميل شمالا ومثله الخطيب يعني يعدل بينهم من باب الفضل والاحسان لا من باب الوجوب واللزوم والمجلس والخطاب واذا حكم على رجل في عمل غيره وكتب بانفاذ القضاء عليه الى قاضي ذلك البلد
قبل كتابه شخص في بلد بعيد ويشق عليه الحضور تسمع القضية او آآ بين يديهما في بلده حكم بينهما لفلان على فلان فهرب المحكوم عليه الى بلد اخر هرب المحكوم عليه الى بلد اخر
حينئذ يترك ولا يكتب الى قاضي البلد الثاني بمقتضى الحكم لينفذ عليه يكتب وهذا ما يسمى عند اهل العلم بكتاب القاظي الى القاظي وهو مفرد عند بعظ المصنفين وهو مدمج مع هذه المسائل في هذا الكتاب
واذا حكم على رجل في عمل غيره الانظمة تنص على ان الدعوة انما تقام في بلد المدعى عليه دعوة تقام في بلد المدعى عليه لكن مسألتنا متصورة في من حكم عليه عند القاضي
فغاب المحكوم عليه يكتب الى قاضي البلد الذي ذهب اليه بالشروط الاتية وهي نفسها الشروط التي يذكرها المحدثون في كتابة الحديث الى في الرواية في كتابة الرواية المحدث يكتب بحديثه
الى من يطلب منه الرواية عنه بطريق الكتابة والرواية بطريق الكتابة موجودة وثابتة في الصحيحين وغيرهما الصحابي يكتب الى صحابي صحابي يكتب الى تابعي من بعد التابعين يكتب الى من فوقه
يطلب منه ان يكتب له بحديث ما الى شيوخ الائمة الى شيوخ الائمة ففي البخاري في اكثر من موضع كتب الي محمد ابن بشار الشروط التي تطلب هنا هي الشروط التي تطلب هناك
بحيث يؤمن معها التزوير بحيث يؤمن معها التزوير يقول وكتب بانفاذ القضاء عليه الى قاضي ذلك البلد قبل كتابته لكن بالشروط المعروفة واخذ المحكوم عليه بذلك الحق. نفذ عليه ولا يقبل الكتاب الا بشهادة عدلين
لابد ان يشهد على الكتاب وعلى كتابة الحديث المكتوب وانه من رواية فلان لكن الرواية تختلف عن الشهادة الرواية يكتفون بها بواحد يكتبون في ابي واحد والشهادة لابد من اثنين
هل لان الاموال والحقوق اهم من الحديث ها لا لأ لان الاموال يدخلها ما يدخلها من التزوير ولا يحتاط لها مثل ما يحتاط للدين رواية تين فقالت التهمة فيها اقل
والاحتياط لها اكثر فصححوا الواحد مثل ما تقدم في التزكية في التزكية في هذا الباب لا بد من اثنين وهناك ذكرنا عن اهل العلم انهم وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد
يعني في الرواية يكتفى بواحد الا بشهادة عدلين يقولان قرأه علينا يعني كتبه القاضي وقرأه على هذين الشاهدين يقولان قرأه علينا او قرئ عليه بحضرتنا يعني فاقر ولم ينكر شيئا منه
فقال اشهدا على انه كتابي الى فلان شدى على انه كتابي الى فلان ولابد من شد الكتاب ولابد من ختمه لئلا يزور لابد من شده ولابد من ختمه ليؤمن التزوير
وفي الايام او في في الوقت الحاضر عندهم ما يسمى بالشمع الاحمر الذي لا يقبل ان يفتح ثم يعاد ثانية ولا ولا يقبل الترجمة عن اعجمي حاكم اليه اذا لم يعرف لسانه
احد الخصوم اعجمي او الخصمان اعجميان والقاضي عربي ولا يقبل الترجمة من اعجمي حاكم اليه اذا لم يعرف لسانه لابد ان يفهم اللسان الا من عدلين يعرفان لسانه يعني مترجمين
ولابد ان يكون عدلين ولابد ان يكون عدلين. فكم من مترجم حرف في الكلام وهذا يحصل بل حصل في تراجم التراجم بين يدي اهل العلم تراجم بين يدي اهل العلم
ظبط على مترجم انه حرف في مسألة عقدية يختلف فيها المترجم مع الشيخ ولابد ان يكون ثقة هذا الذي حرف ليس بثقة هذا ليس بثقة والترجمة كما تكون بين لسانين مختلفين عربي واعجمي تكون ايضا
باللسان الواحد وتكون بمعنى التبليغ تبليغ يتكلم العالم ما بالحديث او بغيره كما حصل لابن عباس في صحيح البخاري كان ابو جمرة نصر ابن عمران الظبعي يترجم بين يدي ابن عباس
وش معنى يترجم يبلغ كلامه لمن لم الا اسمه يبلغ كلامه لمن لا يسمعه يسمونه مترجم وحينئذ لابد ان يكون المترجم عدلا لانه لا يؤمن ان يحرف     تفصل مع    اذا امن اذا امن التحريف واللبس وكذا
لان الان في في الغالب ان البريد يؤدي كما هو لو اذا تصرفوا الخطاب مختوم ومشدود ولا اذا حصل فيه ادنى خلل يعرف واذا عزل نعم اعد اعد ايه ما يكفي
لانها ليست رواية هذه شهادة ليست رواية من فروق الرواية عن الشهادة انه يكتفى بواحد وتقبل رواية المرأة وتقبل رواية العبد والامة الرواية واما الشهادة التزكية كذلك اكتفى بواحد كما تقدم
ولو كان امرأة ولو كانت امة فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة كما في الصحيح واذا عزل فقال كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق
قبل قوله وامضي ذلك الحق هذا الكلام ليس على اطلاقه ينظر في سبب العزل يمكن ان يكون عزله لحيف ظلم وجور فحين ان اذ تنظر القضية من جديد كثيرا ما
يعزل القاظي  ينظر في صكوكه يعاد فيها النظر لانه تبين عدم اهليته او ظلمه او حيفه لا هذا الكلام ليس على اطلاقه وليس كل من عزل انما عزل لعدم الاهلية
العزل مثل التولية يرى ولي الامر ان هذا انفع وهذا اصلح ابن حجر عزل كم من القضاء كم عزل ثمان او سبع مرات ويعاد ما يرون في هذا بأس ما يرون فيه بأس
ولي الامر يعزل ويعين وش اللي صار؟ كأنه ما صار شي قبل قوله وامضي ذلك الحق ويحكم على الغائب اذا صح الحق عليه يحكم على الغائب اذا صح الحق عليه
اذا لم يمكن حضوره ولا احضاره وثبت حق المدعي بالبينة فانه حينئذ يحكم عليه ويبلغ القاضي قاضي البلد الذي هو فيه بكتاب على نحو ما تقدم على نحو ما تقدم مثل المحكوم عليه الهارب
نعم شو بايش في كل اختصاص بكل اختصاص القاضي يجب ان يكون عنده مستشارون في التخصصات كلها او يكونون قريبين منه بحيث اذا احتاج منهم احدا يعني في مسائل الجروح والشجاج لابد يقدرها الاطبا
الهندسة مثلا هذا دخل على جاره ادعى على جاره انه دخل عليه في ارضه كذا لابد من المسح ما يسمون المساحين لابد ولا حاظرون مشاو  هم التقارير الطبية لا سيما في الامور المشكلة الكبيرة يشترطون ثلاثة ما هو اثنين بس
لانه يترتب عليها احيانا اخطاء تزهق فيها ارواح تزهق فيها ارواح فمن باب الاحتياط يشترط ثلاثة شو  يعني النظر في الحكم من جديد لمحكمة اعلى يعني استئناف بدء الحكم من جديد. لان المحكوم عليه لم يرضى
وابدى اعتراضات على هذا الحكم فانه يرفع الى محكمة الاستئناف التي هي اعلى فيستأنف وينظر في القضية من جديد وش كان يسمى الاستئناف تمييز تمييز الاحكام  وشو والثلاثة تراهم في القتل
ثلاثة في القتل ولا الاموال واحد ويستأنف بعده الحكم ثلاثة المشترك يسمونه القتل هذا القاضي الذي عزل ثم طلب مرة ثانية ثم عزل ثم طلب مرة ثانية الى ان بلغ خمسة وستة وسبعة وعشر مرات
كونه يعامل بهذه المعاملة ويقبل دليل على اي شيء خلاص بلا شك دليل خلاص واللي بيزعل يقول لأ نعم دليل اخلاص وان المسألة منوطة بالمصلحة صلح للقضاء فعين وجد غيره من هو اولى منه او لوحظ عليه شيء وعزل خلاص
الامام النووي رحمة الله عليه كان يشفع كل من جا وشفع له مشروعات ويرد صراحة من قبل الوالي بالشام وكتب له الوايلي لا تشفع لاحد ويشفع من باب امتثال اشفعوا تؤجروا
فقال الوالي اشهد بالله ان هذا صادق. صار يقبل شفاعاته مخلص ولا ايش معنى انه يكتب ويرد ويكتب ويرد ويكتب الدليل على اخلاص وانه يرجو ما رتب على هذه الشفاعة
وما وراء ذلك لا يهمه  والسلام على القاضي   وذكروا في اداب القضاء اشياء كثيرة جدا منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود رد السلام واجب مهما قال اذا سلم عليه يجب عليه ان يرد السلام
قاضي مثل غيره احييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها اقل الاحوال اما بعد ما يقال في بعض كتب ادب القضاء انه لا يرد السلام لانه يزيل هيبته هذا مردود
معارض للنصوص  ضريبة العنف هم يقولون لا بعضهم نص على انه لا يجيب دعوة ولا انه لا لا يشتري اغراظه بنفسه وبعضهم تم الولاء   ذاك ما يدعى ولو كانت وليمة عصى
مثل ايش الامور اللي تسامحوا فيها الناس ولا يتشاحون فيها بس اذا لزم عليه دعوة دخول بيت ممن لا ممن لا يدعوه قبل تولية القضاء فلا يجوز الله اكبر الله
