السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم اقرأ الباقي. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى واذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم علم انهما كافران
او فاسقان كانت دية اليد من بيت المال. واذا ادعى العبد ان سيده اعتقه واقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا. ومن شهد شهادة زور ادب. واقيم للناس في المواضع التي
يشتهر فيها ويعلم انه شاهد زور اذا تحقق تعمده لذلك. التي يشتهر فيها ويعلم انه شاهد نعم  ها الوضع التي عندنا التي يشتهر فيها ويعلم للناس بالمواضع التي يشتهر فيها انه شاهد زور
عندنا زيادة ويعلم انه وان غير العدل شهادته بحضرة الحاكم. عندك اذا تحقق تعمده لذلك اي نعم عندي تعمده نعم وان غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها او نقص. قبلت منه ما لم يحكم بشهادته
واذا شهد شاهد بالف واخر بخمسمائة حكم لمدعي الالف بخمسمائة. وحلف مع على الخمسمائة الاخرى ان احب ومن ادعى شهادة عدل فانكر العدل ان يكون عنده شهادة ثم شهد بها بعد ذلك
وقال انسيتها قبلت منه. ومن شهد بشهادة تجر الى نفسه بعضها. بطلت شهادته في الكل واذا مات رجل وخلف ابنا والف درهم فادعى رجل دينا على الميت الف درهم. فصدقه الابن
ودع الاخر مثل ذلك وصدقه الابن. فان كان في مجلس واحد كانت الالف بينهما وان كانا في مجلسين كانت الالف للاول ولا شيء للثاني واذا ادعى على مريض دعوة فاومأ برأسه اي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه
ومن ادعى دعوة وقال لا بينة لي ثم اتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه. لانه لبينته. واذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته وان شهد لهم لم
بل اذا كانوا في حجره واذا شهد من يخنق في الاحيان قبلت شهادته في افاقته باله شهادة الطبيب العدل في الموضحة اذا لم اذا لم يقدر على طبيبين وكذلك البيطار
وفي داء الدابة والله اعلم فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحلف الرجل فيما عليه على البث. يعني على القطع على الجزم
لانه يعلم ان هذا عليه على الجزم يجزم بذلك ويحلف الوارث على دين الميت على العلم على العلم او على نفي العلم دين الميت اذا كان له يحلف على العلم
واذا كان عليه يحلف على نفي العلم لماذا لانه لا يستطيع ان يقطع بما على غيره لا يستطيع ان يقطع بالذي على غيره بخلاف الشيء الذي عليه هو وباشره بنفسه
فانه يقطع به ويحلف عليه اذا ادعى شخص على ميت او ادعى ورثه ان لمورثهم على فلان دينا فاقر المدعى عليه بالدين وقدح في هذا الدين بانه ربا وهذا يحصل كثيرا في هذه الايام
وصاحب الدين مات على ما يحلف الورثة انه قال يحلف الرجل فيما عليه على البث لانه يقطع بذلك ويجزم به ويحلف الوارث على دين الميت على العلم كذلك اذا ادعي على مورثه الدائن
بانه يتعامل بالربا يحلف الوارث على نفي العلم بتعامله بالربا يحلف انه لا يعلم ان مورثه يتعامل بالربا مثلا وصور الدعاوى كثيرة في مثل هذا لان هذه جزء من المسألة التي قبلها
لانه اذا كان يتعامل بالربا فانه لن يحكم له الا برأس ماله واذا حلف الورثة انهم لا يعلمون ان مورثهم يتعامل بالربا اخذ الدين كاملا وهذا هو المقدور عليه  ها
كان معه بينة البينة مقدمة على اليمين هؤلاء منكرون لانه يتعامل بالربا وطلبت منهم اليمين واذا وجدت البينة قضت على هذا كله  هذه سبب هذا الدين او هذه الصورة بالذات. هذا العقد
هذا العقد المطالب به هم لا هذه هذه الصورة اذا كانت فيها عقد ربا ليس منها ليس له منها الا رأس ماله. لان الخلاف في قوله جل وعلا فلكم رؤوس اموالكم مع التوبة
متى في المقبوظ الخلاف في المقبوظ اما الذي لم يقبظ هذا لا خلاف في انه ليس له الا رأس ما له والمقبوض هو الذي فيه خلاف منهم من يقول وقول الجمهور انه كذلك. حتى المقبوظ يخرج القدر الزائد
ومنهم من يقول ان تبتم ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يعني هذا فيما قبل التوبة اما بعد التوبة فالمقبوض تجبه التوبة تجبه التوبة وكأن شيخ الاسلام يميل الى هذا
ها  والحلف على الصورة المدعى التي هي الدعوة  الحالف على هذه الصورة وقد ادعي على شيخ من كبار القضاة عندنا ويتعامل بالديون ولم توفي طالب اولاده الغرماء فقال واحد منهم انه اقرضني بربا
هو معروف كل الناس يحلفون انه ما يتعامل بالربا شيخ كبير وعالم لكن القضاء شيء اخر لما ذكر هذه الدعوة الغريم احضر اولاده وهم آآ طلاب كبار طلاب علم مشايخ
قال احدهم للقاضي انت تحلف ان الوالد ما يتعامل بالربا نعم قال انا احلف لكن اذا نكلت ما الزم وانت اذا نكدت تلزم هذا الفرق ولا كلنا نحلف انه ما يتعامل بالربا
فلابد من اليمين  قال واذا شهد من الاربعة اثنان يعني في حالة زنا ويطلب في هذه الحالة اربعة كلهم يشهد بانه رآه بعينه انه يزني بهذه المرأة بعينها كما يجامع الرجل امرأته
لكن اذا شهد اثنان من الاربعة ان هذا زنا في هذا البيت وشهد الاخران انه زنا بها في البيت الاخر يشهدون على الواقعة وعلى المرأة بعينها وانهم رأوه كما يجامع الرجل امرأة لكن الموقع اختلف
قال اثنان في هذا البيت وقال اثنان في هذا البيت ما الحكم يقول فالاربعة قذفة وعليهم الحد حد القذف لماذا لان اختلافهم في المكان قالوها واقعتين ها ايجادها واقعتين ما
نعم يجعل الشهادة في واقعتين لا في واقعة واحدة ها وحينئذ شهد اثنان في واقع او اثنان في واقعة ما تموا الاربعة في واقعة واحدة ها شو؟ يرون انه لابد من
واحدة هنا في مفتوح لابد من الشهادة الاربعة على واقعة واحدة لكن لو شهد اثنان في واقع واثنان في واقعة صارت مهيب قضية واحدة صارت اكثر من دعوة ولو كان
المهم انه يشهدون الاربعة انه زنا بهذه المرأة بهذه المرأة ولو شهدوا انه زنا بهذه المرة المرأة مرتين شهد اثنان بانه زنى بها مرة وشهد اثنان بانه زنى بها مرة اخرى
اختلاف الموقع يدل على انهما يشهدان انه تكرر الزنا. نعم والشهادة على كل مرة ناقصة قد يقول قائل انه في هذه الصورة اذا زنا مرتين احرى بان يحد من مما اذا زنا مرة واحدة
اليس هذا الرأي والعقل هذا الرأي. نعم نعم لكن الشارع حينما طلب اربعة وشدد في شهادة الزنا حتى قال جمع انه لم يثبت حادث الزنا بشهادة ما يمكن صعبة ثبوتها
ووضع الشرع من الاحتياطات في هذه الحالة ما يندر ثبوته ولذلك اكثر الوقائع يتخلف شيء مما طلب في هذه الشهادة ثم يجلدون. من اجل ايش المحافظة على الاعراظ وستر ما يخدشها
ولذا ماعز لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واقر على نفسه ردده النبي عليه الصلاة والسلام رددها   خمس خمس ايه  ما فيش خمسة خمس وقائع ويقول بعض الكتبة فان
هذه المخالفات وهذه الجرائم من الزنا والسرقة شرب الخمر لماذا نجزع من وجودها وهي موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال بعضهم ان عشرة بالمئة من السكان اذا جاء والمسلمون تجاوز عنهم لان النسبة قليلة
عشرة بالمئة لانه حصل في عهد خمس وقائع بطول مدته عليه الصلاة والسلام خمس وقائع ويريد ان ان ان يتجاوز عن كم اذا كان البلد مليون مثلا عن مئة الف قضية
نسأل الله العافية وش معنى انتشار الفاحشة غير هذا لان النسب ما ينظر اليها في هذا الباب بهذا المنظار في الرواة في الرواة كثير الغلط الذي يرد حديثه اذا اخطأ في
النصف اكثر من مروياته ها لا هل لي يروي الف حديث اخطأ بخمسة باربع مئة حديث يقبل حديثه ها لا ما ينظر الى الصواب ينظر الى الخطأ بمفرده هذه طريقة اهل الحديث
ووجد اشارات من بعض الائمة الى ان السبع كثير يعني اذا كان يروي الف حديث واخطأ في مئة وخمسين حديث نادر الخطأ ولا فاحش فاحش ما ينظر الى الصواب لان الصواب هو الاصل
وهكذا قلنا تسع مئة الف من هذا البلد على العفة ومئة الف زناة هذا قليل نسأل الله العافية طب صرح به بعض الكتبة العشر طيب وش اللي خلاه يقول العشر ما قال اقل من النصف ليكون الغالب على السلامة
لان هذاك الكلام لا يقبله عاقلا يقال اربع مئة وخمسين الف زاني ببلد واحد ولا يقال كثير بالنسبة الى العفة لما ينظر اليه بهذا المنظار ابدا والذين يقيسون ويقولون في في عصره عليه الصلاة والسلام حصل حصلت هذه الجرائم
ليس لكلامي حظ من النظر ما يقاس خمس جرائم بالوف مؤلفة من الجرائم ها نعم على مدار الحياة كلها عليه الصلاة والسلام خمس من القضايا تقاس بما يحصل الان في بلدان المسلمين مع تساهلهم
ومع انتشار الوسائل والمغريات ومع تبرج النساء ورقة الدين عند الرجال والنساء في هذه الاصول وكثرة من في قلبه مرظ والخير موجود في امة محمد الى قيام الساعة لا يعني هذا ان الامة
ضاعت لا تضيع لا الخير في امة محمد الى قيام الساعة لكن مع الاسف ان هذه الامور والفواحش والمنكرات اه تزيد وتنقص من بلد الى اخر ومن وقت الى اخر
لكن مع وجود هذه الوسائل التي سهلت ووسائل الاتصال التي اخرجت النساء من بيوتهن نسأل الله العافية ومثل ما قلنا الاصل الخير والاصل العفة ولا يقال مثل هذا الكلام على سبيل الاشاعة لا لا حنا نحكي حكاية واقع
وردا على من يقول ان مجتمعنا سالم ولا فيه شيء ولا ويتساهل في الاسباب ونحن على خير نحن على خير ما احد ينكر اننا على خير لكن نخشى ان يصيبنا
ما اصاب غيرنا يقول فالاربعة قذفة وعليهم الحد ولو جاء اربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم انا عندي قبل شهادتي قبل شهادتهم لكن ما اختلفوا
فيما شهدوا به جاء واحد اشاهد على فلان من الناس انه زان بفلانة ووصف الحالة ثم جاء الثاني كذلك متفرقين ما جاءوا دفعة واحدة ثم جاء الثالث ثم جاء الرابع ولم يختلفوا في شيء
والحاكم في مجلسه فانه حينئذ يقبل شهادته وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفة. لماذا لانه في مجلس الحكم ثبت شهادة ثلاثة
فلم يتم النصاب  ثم بعد ذلك يحكم اذا ثبت شهادة ثلاثة او اثنين ولو جاء من جاء بعدهم هذا مقتضى كلام المؤلف وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفوا عليهم الحد
شغل موفق هذه المسألة   ولا ذكر جزء ولا صبر مم  شوف ايه   جوة الذي يشفع لمثل هذا الكلام درء الحدود بالشبهات درء الحدود بالشبهات واذا احتطننا للجاني والزاني احتياطنا ايضا للشهود مطلوب
ومع ذلك ودنا نرجع الى المسألة لهذا هناك هذي بعدين نفس الطبعة ولا غيرها فكانت تختلف الزركشي قال شيء    مجلس الحكومة ايه بقى مقتضى كلامهم انه حكم في مجلس الحكم بالثلاثة حكم عليهم؟ وانتهت القضية
ثم جاء رابع فيما بعد لانه يخشى ان يكون هذا الرابع وهو غير معين الان هذا الرابع بغض النظر يريد ان يدرأ الحد عن هؤلاء الاخيار الصالحين الذين رأوه قد يكون رأوه حقيقة
رأوه حقيقة والقضية واقعة لكن هذا الشرع واولئك عند الله هم الكاذبون ولو رآه بام اعينهم اذا لم يكونوا اربعة جاء ثلاثة وجاء واحد رابع يريد ان يدرأ الحد عن هؤلاء الصالحين
اجتهادا منه ان بعض الناس يقع في المحظور من باب الحرص مثل الذين وضعوا الاحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب حسبة يرغبون الناس في القرآن ويريدون ان يصدوهم عن مغازي
ابن اسحاق وفقه ابي حنيفة الى القرآن فوضعوا احاديث يرغبون فيها بقراءة القرآن تظنون ان هذا حزب يحتسبون ويقولون نحن نكذب له ما نكذب عليه ها هذا قد يكون الهدف
صالح لكن هو مخالف لشرع الله يستحقون الجلد لكن هل يوجز الرابع ولا ما يجلد لانه قاذف  ها تأخر في وش يقول الحين اقرأ يا شيخ؟ ايه اقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
قال الموفق رحمه الله تعالى الشرط السابع مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد ذكره الخرقي فقال وان جاء اربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلسه بحكمه لم يقم قبل شهادتهم وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد
يعني ذكره في غير هذا الموضوع في الحدود ولا يحيل على هذا هذا في الحدود ها؟ هذا في الحدود لأ انا اقول ان خيرقي. ايه. هل ذكره في الحدود او في هذا الموضع؟ وذكره في هذا الموضع بحروف ما تقدم لنا. ها؟ لم يتقدم في الحدود
اي نعم وبهذا قال مالك وابو حنيفة وقال الشافعي والبتي وابن المنذر لا يشترط ذلك لقول الله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ولم يذكر المجلس وقال تعالى فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. ولان
كل شهادة مقبولة ان اتفقت تقبل ولان كل شهادة مقبولة ان اتفقت تقبل اذا افترقت في مجالس كسائر الشهادات ولنا ان ابا بكرة ونافعا وشبل ابن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة ابن شعبة بالزنا ولم يشهد زياد
فحد الثلاثة ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز ان يحدهم لجواز ان يكملوا برابع في في مجلس اخر ولانه لو شهد ثلاثة فحدهم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم وبهذا فارق سائر الشهادات
واما الاية فانها لم تتعرض للشروط ولهذا لم تذكر العدالة وصفة الزنا. ولان قوله ثم لم تو باربعة شهداء فاجلدوهم. لا يخلو من ان يكون مطلقا في الزمان كله او مقيدا. لا يجوز ان
مطلقا لانه يمنع من جواز جلدهم لانه ما من زمن الا يجوز ان يأتي فيه الا اي يجوز ان يؤتى فيه باربعة شهداء او بكمالهم ان كان قد شهد بعضهم فيمتنع جلدهم
المأمور به فيكون تناقضا. واذا ثبت انه مقيد فاولى ما قيد بالمجلس. لان المجلس له بمنزلة الحال الواحدة. ولهذا ثبت فيه خيار المجلس. واكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر واذا ثبت هذا فانه لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم ولو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد
في مجلس واحد قبل شهادتهم وقال مالك وابوه حنيفة ان جاؤوا متفرقين فهم قذفة لانهم لم يجتمعوا في مجيئهم فلم تقبل شهادتهم كالذين لم يشهدوا في مجلس واحد ولنا قصة مغيرة فان الشهود جاؤوا واحدا بعد واحد. وسمعت شهادتهم وانما يحدوا لعدم كمال
وفي حديثه ان ابا بكرة قال ارأيت ان جاء اخر يشهد اكنت ترجمه؟ قال عمر اي والذي في نفسه بيده ولانهم اجتمعوا في مجلس واحد اشبه ما لو جاءوا مجتمعين. ولان المجلس كله
بمنزلة ابتدائي لما ذكرناه. واذا تفرقوا في مجالس فعليهم الحد. لان من شهد بالزنا ولم ولم ولم يكمل الشهادة يلزمه الحد لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فصل
لا لا ما يفرق بين اذا ذكر الشهود هم اربع فلان وفلان ان ان لهم رابعا. الهم رافعة بين اذا تركوها معلقة اذا تركوها معلقة لا يمكن اذا بينوا حدود رعبا
اها وليس ادعى يعني اذا جاؤوا مجتمعين يحتمل بعضهم التلقين والتواطؤ تلقين يعني اذا سمع وشيء بعض الناس يصير عنده شيء من التردد الذي سمع غيره عزم وعلى كل حال
درء الحدود بالشبهات مطلوب سواء كانت الحدود في الزنا او في القذف لكن اذا لم تكتمل الشهادة واولئك عند الله هم الكاذبون  يبادر الامام  لا واذا درى الحد من جهة اقام حدود من جهة
ها؟ جد على هؤلاء اخف من  ايه لكن اذا نظرت الى الواقع ان الواقع لولا ان هذا حكم الله وشرع الله نص في كتابه سماهم كذبة واولئك عند الله هم الكاذبون
ولو كان الدين بالرأي لكان هؤلاء اولى بالدرء منه. لانهم صادقون وهم فعلوا الفاحشة اذا كان الواقع كذلك لكن هذا شرع الله كلام نعم     هذا التصرف القاضي  حكمه واحد يعني ما تصير قضية واحدة
وقضية واحدة وهو يسجل والقضية مفتوحة الى ان تتم الشهادة ايه مثل مجلس الواحد ها  ما شاهد كما شاء الله صاروا اربعة صاروا ثلاثة ايش ما تقبل شهادة انه اذا ما شهد الرابع فهم كذبة
وقذفة لا  ترى ما اسمع لو كانوا نساء الشهور  ما تقبل شهادة النساء في الحدود في الحدود ما تقبل شهادة النساء والله ودنا الثاني عشر من قرطبي الثاني عشر ولا
هم سورة النور ها  والله عاد الله سماهم كاذبين الله سماك واليك عند الله هم الكاذبون ولو صدقوا اذا كان اذا كان الفاصل قليل عرفا ولا يمكن ان يتواطأ فيه على ايجاد شاهد ثالث
شو المانع لكن اذا طال المجلس احتمالا يتواطأ على ايجاد رابع معهم هذا مسألة ثانية  في الحدود هي تقبل في المال وما يؤول الى المال طبعا  لا في القطع طلعتها
ومن حكم وان جاء بعضهم بعد ان قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد ومن حكم بشهادتهما بجرح او بقتل ثم رجع جاء رجلان يشهدان بان فلانا شج فلانا مما فيه قصاص
او شهد بان فلانا قتل فلانا بما فيه قصاص فحكم القاضي بشهادتهما فقتل المدعى جنايته او اقتص ممن جرح من شهد بانه جرح بجرح او او بقتل ثم رجع قال
شهادتنا باطلة كذبنا عليه فقال عمدنا يعني تعمدنا ان هذا يقتل تعمدنا ان هذا يقتل اقتص منهما لانهما في الحقيقة هما القتلة لهذا الشخص المقتول او جرح بمثل ما حكم به على المدعى عليه
وان قال اخطأنا وان قال اخطأنا غرم الدية او ارش الجرح فيما دون الدية وان كان شهادتهما بمال غرماه شهد بان لفلان لزيد على عمرو الف وظاهرهما العدالة فحكم القاضي
بدفع الالف ثم قال تعمدنا تغريم فلان او اخطأنا فيؤخذ المال منهما ويعطى المشهود عليه المشهود عليه ولا يرد ولا يؤخذ ممن حكم له يقول المؤلف رحمه الله قل رما وان كانت شهادتهما بمال غر ما هو
ولا يرجع به على المحكوم له لانه اخذه بحكم شرعي لكن هل يحل له ها  المسألة تحله له مسألة اخرى لكن ما يرجع اليه من باب العقوبة على الشاهدين سواء كان المال قائما
او تالفا كان قائما موجود ما يؤخذ ممن حكم له وان كان تالفا فكذلك من باب اولى. وكذلك ان كان المحكوم به عبدا شهد بان هذا العبد لفلان وهو في حقيقة الامر لفلان
وبشهادتهما حكم القاضي بانتقال ملكه الى فلان او امة كذلك وقال اخطأنا او تعمدنا غرم قيمته قل رما قيمته لماذا لا يرجع العبد والامة الى المالك الاصلي اذا قال تعمدنا
وموافقة المحكوم له لهؤلاء الشهود الكذبة الا يستحق تعزير قالوا العبد لفلان قال صحيح لي  ها   الان بيصير له العبد والان مأخوذ منه بهذا الحكم لا نشوف هالمسألة عندك المسألة الاخيرة
ها ايه والمهول التي قبله في المال كونوا لا لا نعلم في بين ايه سوى ما والاوزاعي ذكرنا كلامه معه  فاما الرجوع به على الشاهدين فهو قول اكثر اهل العلم
خليكوا اصحاب  ويقول الشافعي القديم قديم قال في الجليل لا يرجع اليهما  الا ان يشهد بعتق عبد فيضمن قيمته انه لم يوجد منهما اتلاف للمال ولا ولا يد عازية عليه. شلون يعني ما يغرمون الشهود
وما قيمته لأ في المسألة الاولى انا الان كونه لا يرجع على المحكوم له وهذا لا يعلم فيه خلاف وتغريم الشهود هذا فيه خلاف طيب على القول بعدم التغريب وين يذهب الحق
الشافعي يستثني سورة واحدة   يقول لان لانه لم يوجد منهما اتلاف للمال لا يعتبر هذا  خلوا يا الزمان وشوف  وان كان شهادتهما بمال غرماه يعني يستوي في ذلك ان قال تعمدنا او قال اخطأنا
يغرمان والمحكوم له به وهو يعرف انه ما انه ليس له حق في هذا المال نعم لا يرجع به عليه    ها  تعمد  لونه اخضر  اه لا ما انا ما هو بقظيتي مع الشهود
الشهود يستحقون التعزير لكن المشهود له وحكم له بالمال وهو يعرف انه ليس له حق في هذا المال لا يرجع اليه لا يرجع به عليه مثلهما   وهو لا يستحقه هو يعرف
معه ما قال هم شهدوا قالوا كذبناهم فقالوا وانا كذبت في هذه الحالة مثلهم يصير اين هذي؟ لكن اذا مات واعلى دعواها الاولى يعتقد ما هو بيعتقد يعتقد ولا هو يعرف انه كاذب
ليس قولهما الثاني دولة من الاول وفارق  تبين بين زوال شرط الحكم عدالة ربنا لم يتبين جواز كونهما بشهادتهما انما كذب كذب في رجوعه قد تعكس  قولهم الاول هو الحق
هو اضرار بالذات  كان معكم وش الفرق ان الشافعي بين المال والامة والعبد   يقول لان هذا ليس فيه اتلاف العين قائمة المسألة مفترضة في مال قائم ما في فرق الكلام ما لو كان تالفا
فالتفريق بينهما عند الشافعي لا وجه له اهمال ووجه ها هما شهد بان زيدا اعتق عبده لكأن الفرق بينهما ان العبد ما انتقل الى شخص اخر بخلاف المال الذي حكم به لشخص اخر وانتقل اليه
ما بينهم فرق فيه فرق اقرأ المسألة   شو اللي معاك لا قرطبي  ايه ايه     مر بنا نظير لها مر بنا نظير له وهي في حالة ما اذا عقد لها على شخص
نعم ثم طلقها  ونكحت في عدتها هم نكحات في عدتها النكاح باطل ودخل بها الثاني وانجبت منه منهم من يقول انه يطلقها ويستبرئها بحيضة وثم يعقدوا عليها من جديد وين ؟ المهم يستبرئها
فهل له ان يتزوجها  هي قريبة من هذي بس يمكن      قالتها رباؤه بكل الصور واحدة لست كل الصور واحدة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ثمانين ثانية سم اللي بعد الاية اللي بعدها الاية التي بعد آآ طيب قصة الافك
واولئك عند الله المنكرات  لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبة كلها في سيارتهم واحد اي ولو كان. نعم. لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء
قوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون التاسعة قوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء هذا توبيخ لاهل الافك ولولا بمعنى هل
لا اي هلا جاءوا باربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء. وهذا رد على الحكم الاول واحالة على الاية السابقة في اية القذف العاشرة. قوله تعالى فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم كاذبين
اي هم في حكم الله كاذبون. وقد يعجز الرجل عن اقامة البينة وهو صادق في قذفه. لكن انه في حكم الشرع وظاهر الامر كاذب لا في علم الله تعالى. وهو سبحانه انما رتب الحدود
على حكم ويكون الكذب هنا حقيقة شرعية وان اختلفت مع الحقيقة العرفية واللغوية لان الكذب مخالفة الخبر للواقع وهذا مطابق للواقع. وهذه حقيقة الصدق لغة وعرفا لكن الحقيقة الشرعية هو كذب
وان طابق الواقع  وهو سبحانه انما رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا. لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالانسان على ما هو عليه فان ذلك قالوا القاضي لا يحكم بعلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي
قال انما انا بشر اقضي بنحو ما اسمع ومن قضيت له الى اخر الحديث فالاحكام على الظاهر وعلى المقدمات الشرعية نعم وهو سبحانه انما رتب الحدود على حكم الذي شرعه في الدنيا. لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالانسان على ما هو عليه
فانما يبنى على ذلك حكم الاخرة. قلت ومما يقوي هذا المعنى ويعضد ما خرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ايها الناس ان الوحي قد انقطع وانما نأخذكم الان
بما ظهر لنا من اعمالكم فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته. ومن اظهر لنا
اسوء لم نؤمنه ولم نصدقه. وان قال ان سريرته حسنة. واجمع العلماء ان احكام الدنيا على الظاهر وان السرائر الى الله عز وجل والحادية عشرة قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم
الحكم واحد الحكم الشرعي واحد في القذف قصية قضية المغيرة مع الثلاثة من الصحابة وحكم عمر نفس الشيء بمقتضى الجلد بسبب الكذب حكما هو لو لم يكن حقيقة قال رحمه الله اذا قطع الحاكم يد السارق
بشهادة اثنين ثم علم او ثم علم الحاكم انهما كافران او فاسقان كانت الدية اليد من بيت المال يعني خطأ القاضي اذا كان اهلا للقضاء من بيت المال وخطأ الطبيب
اذا كان ماهرا مشهود له بالخبرة والمعرفة واخطأ  كذلك ولا لا كذلك  واذا ادعى العبد ان سيده اعتقه واقام شاهدا وطولب بشاهد ثاني قال ما عندي الا هذا اكمل شهادة الواحد
باليمين واقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا لانه في حكم المال والمال يحكم فيه بالشاهد واليمين ومن شهد شهادة زور وهي من الموبقات شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيها
الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور نسأل الله العافية ادب تستحق الادب يستحق التعزير لانه فعل منكر وكبيرة من كبائر الذنوب و ترتب على هذه الكبيرة ظرر باخيه المسلم وهذه
هي اليمين الغموس. نسأل الله العافية شهادة الزور التي يقتطع بها حق مسلم هذه لا يختلف في كونها هي من غموس ادب وقيم الناس في المواضع التي يشتهر فيها يعرفه الناس
يعني في حيه في بلده في حيه حيث يعرفه الناس ولا ولو فعل به ذلك في بلد اخر لا يعرف لم يتحقق الهدف التي يشتهر فيها ويعلم انه شاهد زور يعني من
شهري في في المواطن التي يعرف فيها مثل هذا التشهير به في وسائل الاعلام نعم لينادى عليه ينادى عليهن شاهد زور  ها هذا الأولى  انا اشد شاهد الزور   بل على شهادة الزور فقط
لا شهادة الزور اعظم وين ايه لان الناس يهابون الشرك ويهابون الكبائر الاخرى شهادة الزور فمن باب ترى ها ما طعم الدنيا قد يغرى بذلك وقد يتبرع من نفسه لنفع
فلان او ظر فلان  يتساهل فيها الناس او يقول قائل هذا مال يسير ينتفع فلان ولا يضر فلان بعض الناس يتأول مثل هذه التأويلات اذا تحقق تعمده لذلك يعني شاهد الزور
وان غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها او نقص قبلت منه شهد بان لزيد على عمرو الف وهو في مجلس الحكم وقبل ان تختم القضية قال لا تسع مئة ذكرت انه
اعطاه مئة او قال الف مائة ذكرت انه اقترض منه زيادة وهكذا فزاد فيها او نقص قبلت منه ما لم يحكم بشهادته بالرقم السابق الرقم الاول فانه حينئذ لا يقبل منه لا زيادة ولا نقصان
واذا شهد شاهد بالف واخر بخمس مئة حكم لمدعي الالف بخمسمائة لان الاثنين اتفقا على الخمسمائة فحكم له بالخمسمئة بشهادة اثنين ومن هذا ما يقوله الاصوليون من الاخذ بالاقل هل يعد اجماع
ولا لا الاخذ بالاقل هل هو اجماع ولا لا ها شو   وواحد شاد بثلاث مئة وواحد بمئتين وواحد بسبع مئة وهكذا. ننظر الى الاقل كله متفقوا عليه نعم ها لا لا في خلاف
هل الاخذ بالاقل يعد اجماعا او لا مسألة خلافية من قال اجماع يقول كل من تكلم في الارقام قال اتفقوا على الاقل فالذي شهد بالالف ما ينفي مئتين المائتين المائتان داخلتان في شهادته وكذلك ثلاثمائة والاربعمائة والخمسمائة الى الالف
بينما الالف مختلف فيه اللي يشهد بتسع مئة ما يشهد والتسعمائة مختلف فيها والثمانمائة كذلك كل الارقام مختلف فيها الا الاقل ومنهم من يقول اذا وجد الخلاف في اصل المسألة انتفى الاتفاق
وانتفى الاجماع لان الاختلاف مناقض للاجماع وهذه المسألة مختلف فيها فلا اجماع على كل حال ان المسألة التي عندنا. وان شهد شاهد بالف واخر بخمسمائة حكم لمدعي الالف بخمسمائة ها
الخمسمائة الاثنان متفقون عليها الخمسمائة الاخرى فيها شاهد وش تحتاج تحتاج الى يمين ليكون الحكم فيها الثانية بالشاهد واليمين وحلف مع شاهده على الخمسمائة الاخرى ان احب قال ما انا بحلف
تركت  لكن ما دام عندنا اثنين وشلون نحتاج اليمين متى يلجأ الى اليمين اذا فقد الشاهد الثاني فالخمس مئة فيها شاهدان والخمسمائة الاخرى فيها شاهد واحد تحتاج الى يمين كلام المؤلف ماشي على الجادة
ان احب نقف على من ادعى هم اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك
