السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الشيخ خلصان. اقول اه بعد الدرس ترى بالنسبة الكلمة اللي نقلها بن اسماعيل عن الشيخ محمد بن ابراهيم. الان الان والاشكال حصل انه ما بين مرجع كلام الشيخ
يعني نسبوه الى الفتاوى هو في الفتاوى هو في الفتاوى لكن الشيخ كلامه هذا تقرير على الروض لو ذكرت الكلمة التي قرر عليها الشيخ زال الاشكال بسكرته الان جبته انت؟ سم
انت احظرته هنا؟ ايه موجود يا شيخ. عطني اياه سم الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى. هذا كلام صاحب الروض اللي علق عليه الشيخ
قال والذبح في اليوم الاول عقب الصلاة والخطبة وذبح الامام افضل كلام عند قوله الامام اي نعم علق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال قوله بعد الامام هذا ان كان الامام تهيأ بان كان له محل مهيأ حول المصلى. اما اذا كان لا يعلم
يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. وضحت انت تدري متى يذبح الامام عندنا؟ لا لا اي نعم يصبح عند المصلى نعم الناس يشوفونه هذا لو بس ذكر مرجع كلام الشيخ متعلق كلام الشيخ ما صار فيه اشكال
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب السبق والرمي والسبق في الحافر والنصل والخف لا غير. فاذا ارادا ان يستبقا اخرج احدهما
اولم يخرج الاخر فان سبق من اخرج احرز سبقه ولم يأخذ من المسبوق شيئا. وان سبق من لم يخرج احرز سبق صاحبه. فان اخرجا جميعا لم يجز الا ان يدخلا بينهما
محللا يكافئ فرسه فرسيهما او رميه رميهما. فان سبقهم او بعيره بعير او بعيره لا هذي غنى. او بعيره بعيرهما. ايه قبل اورام النيفو احسنت يعني يتعلق بالخوف نعم بعيره بعيرهما
او رمي او رميه رميهما فان سبقهما اخذ سبقهما وان كان السابق احدهما احرز فسبقه واخذ سبق صاحبه. فكان كسائر ماله ولم يأخذ من المحلل شيئا ولا ايجوز اذا ارسل الفرساني اي يجنب احدهما اي يجنب احدهما مع فرسه
وسنحرضه على العدو ولا يصيح في ولا يصيح في وقت سباقه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا جنب ولا جلب. والله اعلم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب السبق والرمي السبق باسكان الباء المصدر الذي هو مسابقة
والسابقات سبقا وبالفتح الجعل الجعل الذي يجعل للسابق من المال ولذلك في الحديث لا سبق والباب السبق والرمي معطوفا على السبق من باب عطف الخاص على العام لان الرمي اخص من السبق اعم
لانه يكون في الخف والحافر والنصل والرمي في النصل خاصة قال رحمه الله والسبق يعني الاستباق والمسابقة فيما ورد فيه النص فيما ورد فيه النص بحديث لا سبق الا في خف او حافر او نصب. في الثلاثة الاشياء فقط
لماذا بانها خلاف الاصل والاصل ان هذا نوع من القمار بعضهم يشبه بالقمار فيستثنى من ذلك الامور الثلاثة لما فيها من الاعانة على الجهاد واخرجوها من القمار لما اشترطوا ان يكون السبق
من طرف واحد لا من الطرفين او يدخل بينهما محللا كما سيأتي والحديث في السنن كما هو معلوم لكنه صحيح واظاف بعظهم او جناح اوجنح ما سبق الا في خف او حافر
ان في الا في نصر او خف او حافر قال او جناح من وضعه كذب بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الخليفة يلعب بالحمام ويطيرها اراد ان يشرع هذا العمل
فوظع على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة من اجل ان يدخل السرور على هذا الخليفة فخاب وخسر في دنياه واخراه الخليفة المهدي امر بذبح الحمام التي كذب بسببها على النبي عليه الصلاة والسلام
كذب بسببها على النبي عليه الصلاة والسلام وادخل هذا الذي وظع هذه الكلمة في زمرة الوظاعين والكذابين نسأل الله العافية والسبق او السبق يعني استباق المسابقة او الجعل في الحافر
اذا كان من غير جعل لا من واحد منهما ها جائزة في كل شيء على الاقدام وعلى السيارات وعلى اي شيء في المصارعة وفي امور كثيرة لانه ما فيه جعل
الذي يظيق هذه الدائرة الجعل واذا كان الجعل من شخصان اخر اذا كان الجهل من غيرهما يعني من غير المتسابقين. فهل يجوز في كل شيء؟ احسن الله اليك. كذلك كما يفعله
الولاة في امور كثيرة من المباح من بعظهم يجعل جعلا على محرم هذا تابع لاصله حرام ما في اشكال لا غير الحافر الذي هو للفرس والخوف الذي هو للابل والنصل الذي هو
ايش ان نصل  في الرماح وانه الشاب كما هو معروف شيخ الاسلام وابن القيم توسعوا فيما قاسوه على الجهاد وهو العلم وظرب من الجهاد وقاسوا سبق في مسائل العلم لما فيه من الاعانة على تحصيل العلم
والنفي والاثبات في الحديث يدل على الحصر فالتوسع في هذا وان قاله شيخ الاسلام وعرف قصده وهدفه والعلم باب من ابواب الجهاد بلا شك لكن التوسع في مثل هذا مع هذا الحصر
فيه ما فيه وان كان من شيخ الاسلام وابن القيم فيه ما فيه لا نجزم بانه باطل لامامة الشيخين ولكن الحصر في الحديث له شأن طالب العلم لا يجرؤ ان يخالف هذا الحصر
وشيخ الاسلام يأوي الى علم عظيم ومعرفة بنصوص الشريعة وقواعدها تجعل له وجها يقرر فيه ما ذهب اليه و له نظائر له نظائر في مسألة طواف الحائض حينما قال انها لا تحبس الرفقة
وانها تتحفظ وتطوف وان كانت حائضا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول احبستنا هي يعني الانسان ما يجرؤ مع هذا النص ان يقول تطوف خلاف شيخ الاسلام له علم يأوي اليه
و توسع ومعرفة عامة وخاصة بمقاصد الشريعة ونصوصها وقواعدها تجعله يستروح الى مثل هذا والله المستعان الحصر لا لان فيه من وسائل  الجهاد غير النصر ولا نص عليه ولا نصلي عليه
اذا كان المقصود بالنصل الرمي كما ترجم عليه المؤلف غيره فالرمي اعم الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي والرمي يكون بالنصل والسهام ويكون بغيرها عند التوسع وعلى كل حال
الحصر له شأنه فالاقتصار عليه لانه على خلاف الاصل يعين ويحتم ان لا يتوسع في ذلك واذا كان السبق من غير المتسابقين فالامر فيه سعة المسابقات عن مسائل علمية ايه
اجاز شيخ الاسلام من باب مصر  هو ان مسابقات يكون النظر فيها لا هو قال ان هذي كلها فيها اعانة على الجهاد والعلم من ابواب الجهاد ان كل القول ان النظر الى هذا الجعر
من غيرهما. من غيرهما كان هذه مسائل ماذا يعني الكلام فيما اذا كان من احدهما. اما اذا كان منهما فهو القمار المحرم الا ما استثني من ادخال المحلل واذا كان من واحد منهما فهذا موظوع الباب
ولا يتعدى في مورد النص فاذا اراد ان يستبق اخرج احدهما اخرج احدهم ولم يخرج الاخر لماذا اذا اخرج جميعا صار خاضعا للربح والخسران فيكون من باب القمار فان سبق من اخرج
سبق احرز سبقه هذا المال الذي رصده لهذا السبق يأخذه ويحرم منه الاخر ولم يأخذ من المسبوق شيئا لانه اذا اخذ من المسبوق شيئا عادت الى ان الاخراج من الطرفين
وهذا ممنوع وان سبق من لم يخرج احرز سبق صاحبه  ايه ايه  مباحات غير اذا كان ليس فيها شلون مسابقة واخرج احدهما  القمار هو في الاصل اذا انتفت العلة انتبه الحكم
والحكم يدور مع علته لكن مثل هذا لا شك انه يفضي عند بعض الناس او في بعض الاحوال والصور الى الدخول في باب القمار وهو محرم ذريعة من باب سد الذريعة
مم  والحصر له شأن مثل ما ذكرت وان سبق من لم يخرج احرز سبق صاحبه فان اخرجا جميعا لم يجز من اخرجا جميعا لم يجز الا ان يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما او رمي
رمييهما لابد من المكافأة لماذا هيك صورة اذا جاء بفرس هزيل ومعروف انه لن يسبق او ببعير هزيل معروف انه لن يسبق مثل هذا يكون حيلة فيكون حينئذ من التحليل
الذي يتوصل به الى ارتكاب المحظور فهو محرم كما هو الشأن في المحلل بالنسبة للمطلقة فان سبقهما اخذ سبقيهما لانها الان لما يخرج السبق وهذا المحلل لم اخرج شيئا وجد فيه احتمال ان
المتسابقين يخسران جميعا ما يكون الربح والخسارة لواحد دون الاخر فتدخل بالقمار يقول الا ان يدخل محللا يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما او رميه رمييهما ها  شلون  بالنسبة للفرض الثالث هو الذي يكفي
لأ هم دام وجد المحلل هذا الذي يمكن ان يأخذ السبق عنهما انتفت قظية القمار هو ابن القيم له كلام في المحلل لو كلام في الفروسية ولو واحد يتبرع يطلعوه لنا
ها؟ ما يرى. ما يرى المحلل لكن شوف كلامه وين؟ سلام ابن القيم على كل حال نسمع كلام ابن القيم من كتاب الفروسية ليس معي فيها ها؟ ليس معي في الجهاد اي لا من من الجوالات كل شيء قريب
فان سبقهما اخذا سبقيهما وان كان السابق وان كان السابق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله يعني يملكه ملك تام   ثم يعلمهم كده معروف احتمال احتمال يسبقه
يعلموا ذلك او يكون هو في نفس الامر كافيا ونفس الامر مكافئ ويعلم ان ذلك علشان آآ تكون المسابقة على بينة. الان الان السباق الموجود الان ان فيه تفاوت في
الابل معروفة والخيل وهذا معروف انه يسبق في مناسبات كثيرة سبق وهذا معروف انه مسبوق لكن وجود الاقدام على الاشتراك وجود وجود الاقدام على الاشتراك يدل على ان في احتمالا يسبق
وان كان السابق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه اخذ احرز سبقه الذي دفعه من نفسه وسبق صاحبه طيب سبق من الطرفين لكن لوجود طرف ثالث يوجد احتمال خسارة الطرفين
او ربح احدهما انتفت علة القمار كما هو معلوم  اول باب قدمنا للملابس هذه الصور مستثنى البعض من اهلنا ما تعين على وجهها ايه. فلما الان هم نفس نصوا على
وضع انه احدهما يخرج او يضع محلل  لا هذا اذا دفع على اثنين لابد من محلل اما اذا كان واحد من احتاجوا محله لو قلنا بقول الان المصلي مم هذه الصور بدون استثناء ما تحتاج الى حديث حتى نقول لا سابق الا
طبق الا في مصر هي اصلا ليست قطار مش ليست ليست سباق الا في سباق الحديث لا سبق يعني جوع ولا سباق قد سبق الجعل. ما هو المسابقة وبالسكون المسابقة
ها القمارات اثنين يدفن كلهم يدفعون احدهما رابح والثاني خاسر هذا القنب باستثناء  ايه  هذه ايه هذا الذي جعل شيخ الاسلام؟ يقول مسألة ما تحتاج الى محلل ونبي نسمع كلام شيخ الاسلام
فان سبقهما اخذ سبقيهما وان كان السابق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله طب فائدة هذه الجملة ها فكان كسائر ماله. طيب اذا اخذه شو بيسوي به
هو متصور انه يأخذه ويتصدق به يعني من باب الالزام وكسائر ماله حتى كسائر ماله يتصدق ويشاء ها طيب اخذه واخذ سبق صاحبه الانسان يتحرش منه من وجه فكان كسائر ما له
في احتمال ان يأخذ السبق ولا يكون كسائر ماله  ولم يأخذ انام التصريح بما هو مجرد توضيح ولم يأخذ من المحلل شيئا لانه لو اخذ من المحلل شيئا صارت الاطراف كلهم يدفعون ما انتبهت الصورة صورة القمار
ولا يجوز اذا ارسل الفرسان ان يجنب احدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو يجعل بجانب فرسه اثناء السباق فرس يحرضه على الجري وبعضهم يقول لئلا ينتقل الى الفرس الثاني اذا تعب فرسه
يبقى الفرس واحد ومن غير جنب يعني يجنب بجواره فرسا اخر يحرضه على الجاري لانه اذا وجد معه فرس تشجع شجع وجرى بقوة واذا كان وحده في الميدان يكون اقل
عندك ولا يجوز اذا ارسل الفرساني ان يجنب احدهما مع فرسه فرسا يحرظه على العدو ولا يصيح في وقت سباقه ولا يصيح في وقت سباقه يعني من اجل زجر الفرس
او البعير يترك المجال للفرس من دون تأثير لكن ايهما اشد الزجر بالصوت يصيح او بالعصا اذا منعنا الزجر منعنا العصر. معنا العصا من باب  شوي شوي بيجراه وبيصلي   او صحيح
ترتبك نعم تتردد لو اذن لهما جميعا في اصطياح بالفرس او ضربه بالعصا اذن لهما جميعا. الان تدري وش اللي يصير الاشكال في كثير من السباق يكون الراكب غير مسلم
فتنتفي المشروعية من اصلها الان من اجل الجهاد والتدريب على الجهاد تخلي الراكب غير مسلم يعني ما هو بمقصود الجهاد الحين المقصود على كل حال هذا انا ندرس دراسة شرعية
الامر الثاني انه وجد صبيان يركبون على هذه الحيوانات ومعهم عصيان والات كهربائية تزجرها  يعني هل هذا يحقق الهدف هذا ما يحقق الهدف ابدا نعم هل   ما تدري الابل تستمر الى قيام الساعة واذا العشاء عطلت. تبي تستمر
وهذه الالات ما يدرى ما خاتمتها انا نبقى على الاصل مثل من يقول انت كلامك مثل من يقول لماذا يدرس الرجال كتاب الحيض ها شتيهم وقالوا عن العتق وقالوا عن الامور المتعلقة بالامور الموقوفة حاليا
على كل حال الكتب اهل العلم لابد من دراستها ولابد من فهمها وانت تنظر اليها على انها عطلت وهي ما عطلت   الكعبة  لقى الفرس يبقى يبقى يبقى انه محل احتمال. لكن الكافر تدربه على الكر والفر وركوب الخيل من اجل ايش؟ عشان يقاتل
معروف بالنسبة للمسلمين    مم واجر واجر واجر يبقى ان الاحتمال قائم ان يرجع اليه ويعاد اليها بارز نفسه بينهم  هذه هي المقصودة هو المقصود الفرس والفارس واذا دخل بالجهاد كان الفرس له نصيبه
وكان للفارس نصيبه ولا يصيح في وقت سباقه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا جنب ولا جنب الجلب والجلبة هي الصياح والجنب الفارس الذي الفرس الذي يكون بجانب
فرس السباق وهذا الحديث مخرج في المسند يقول من حديث انس ابن مالك واسناده صحيح واخرجه النسائي من حديث عمران ابن بن حصين بسند رجاله ثقات والجنب المنهي عنه في السباق هو ان يجنب ان يجلب الرجل مع فرسه عند الرهان فرسا اخر
لكي يتحول عليه ان خاف ان يسبق خاف ان يسبق هذا معنى ويحتمل وقاله الصحاح في الجوهري. لكن الذي مال اليه المؤلف من اجل ان لا يحرض فرسه على العدو
من قرأ شرح الحديث للشيخ سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق
فتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة هو ما يجعل للسابق على السابق من جعل. الا في خف او نصل او حافر رواه احمد والثلاثة وصححه ابن حبان. واخرجه الحاكم من طرق وصححه ابن القطان
وابن دقيق العيد واعل الدار قطني بعضها بالوقف. قوله الا في خف. المراد به الابل والحافر الخيل والنصل السهم اي ذي خف او ذي حافر او ذي نصل على حذف المضاف واقامة
طاف اليه مقامه والحديث دليل على جواز السباق على جعل. فان كان الجعل من غير المتسابقين الامام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف. وان كان من احد من المتسابقين لم
احل لانه من القمار وظاهر الحديث انه لا يشرع السبق الا فيما ذكر من الثلاثة. وعلى الثلاثة قصره مالك والشافعي واجازه عطاء في كل شيء. وللفقهاء عطاء. مم. في كل شيء
وللفقهاء خلاف في جوازه على عوض او لا ومن اجازه عليه فله شرائط مستوفاة في  نقرأ الذي بعده؟ هي اللي بعده. وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرج
وسم بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق. وهو لا يأمن وان يسبق ان يسبقه ان يسبقه غيره فلا بأس به فان امن فمحلل. نعم فان امن فهو قمار. رواه احمد وابو داوود واسناده ضعيف. ولائمة الحديث في صحة
الى ابي هريرة كلام كثير. حتى قال ابو حاتم احسن احواله ان يكون موقوفا على سعيد المسيب وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد من قوله انتهى. وهو كذلك في الموطأ يعني الزهري عن سعيد
قال ابن ابي خيثمة سألت ابن معين عنه فقال هذا باطل وضرب على ابي هريرة وقد غلط الشافعي من رواه ابي هريرة غلط فضرب عليه ووقفه على سعيد. نعم. وقد غلط الشافعي من رواه عن سعيد عن ابي هريرة. وفي قوله وهو
ايأمن ان يسبق دلالة على ان المحلل وهو الفرس الثالث في الرهان يشترط عليه ان الا يكون متحقق الا يكون متحقق السبق والا كان قمارا. والى هذا الشرط ذهب البعض وبهذا الشرط يخرج عن القمار ولعل الوجه ان المقصود انما هو الاختبار ولذلك اشترطت المساواة
بين آآ فرس ومحلل والفرسين الاخرين نعم ولعل الوجه ان المقصود انما هو الاختبار للخير فاذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي الذي يشرع لاجله واما المسابقة كان معلوم انه يسبق او يسبق
اذا كان معروف انه متميز على الجميع وظامن انه يسبق او معروف الضعف ولذلك اشترطوا مساواة نعم. واما المسابقة بغير جعل فمباحة اجماعا انها في كل شيء  في حب الموظوع
حديث عقبة بن عامر واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا ان القوة الا ان القوة وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ واعدوا لهم ما استطعتم
من قوة ومن رباط الخيل الاية الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي رواه مسلم. افاد الحديث تفسير القوة في الاية بالرمي بالسهام لانه المعتاد في عصر النبوة
ويشمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاة. ويؤخذ من ذلك شرعية التدرب فيه لان اعداد انما يكون مع الاعتياد اذ من لا اذما لم يحسن الرمي لا يسمى معدا للقوة. انتهى ها؟ سبل السلام شرح البلوغ
هذا اي كان من احدهم رجل اخر ايه ايه ده! ما فيش اذا كان من الاثنين لا يجوز. اذا كان هذا الاول الذي دفع الجوع هو بين غانم   والاقصى اول الذي دفع
اما غانم اما غانم  اوسع لا لا هم ما دام قالوا انه من طرف واحد الكتابة الفروسية ما فيه قمم  ما في قمار اي نعم. بين الغنم والسلامة  انظرها الله
لدفعه لا بين الغنم والسلامة والثاني والدافع ما بين الغرم والسلامة بين الغرم والسلامة. واذا وجدت السلامة انت انتبه القمة نهار   لان في احتمال في احتمال ان لا ان يفوتهما الجعل
شو   والسلام عند في ذاك الحال محلل كلام فيه كلام فيه قوي. اذا كلام حول المسألة عطاني شيخ في جواله لكن لا ادري لمن الكلام هذا مو بالشيخ عنوان المسألة اخراج العوظ عن المتسابقين دون محلل
كلام شيخ الاسلام. لا لا ممكن. او ابن القيم في الفروسية. سيأتي يا شيخ مش معك يا ابو عبد الرحمن؟ اخراج العوظ من المتسابقين. الشذاع المحلل شيقول؟ طويل شوية باقي لغاية سبق الخيل مضمنا
ضيعته الشيخ في تنبيه اذا ما دام كتاب احب علينا من الجوالات. طيب  قال رحمه الله تعالى تنبيه لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك لكن اقرأ الحديث شيخ. نعم
اقرأ الحديث اقرأ الترجمة والحديث. سم كلها اقرأها. قال رحمه الله تعالى باب غاية السباق للخير المدمرة. حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا ابو اسحاق عن موسى ابن عقبة الى مسجد بني زريق
نعم نعم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد ضمرت فارسلها من الحفياء وكان وكان امدها ثنية الوداع
فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال ستة اميال او سبعة. وسابق بين الخيل التي لم تظم فارسلها من ثنية الوداع وكان امدها مسجد بني زريق. قلت فكم بين ذلك الفرق بين
امرأة وغير مظمرة المظمرة خفيفة تحتمل الزيادة في المسافة خلاف غير المظمرة التي بطونها ملآنة نعم. قلت فكم بين ذلك؟ قال ميل او نحوه وكان ابن عمر ممن سابق فيها
نقرأ الشرح كاملا ولا نقرأ سم اقرأ اقرأ زين قال باب غاية السباق للخير المضمرة اي بيان ذلك وبيان غاية التي لم تدمر. وذكر في الابواب الثلاثة الباب الذي قبله باب اغمار الخيل للسبق والذي قبله باب السبق بين الخيل
مزيان وذكر في الابواب الثلاثة حديث ابن عمر ابن عمر في ذلك وقوله في الطريق الاولى من الحفياء بفتح وسكون الفاء بعدها تحتانية  بعدها تحتانية ومد. مكان مكان خارج المدينة من جهة. ويجوز
القصر علق عليه الشيخ بياض بياضا في الاصل ولعله من جهة سافلتها كما في مادة حبايا. لا مادة النقية من معجم ما استعجب البكري ويجوز القصر مادة ايش؟ النقيع. هم. يقول من معجم ما استعجل من البكري. طيب. وحكى الحازمي
مالية التحتانية على الفاء وحكى عياء. حيفاء الحيفاء. الحيفاء. نعم وحكى عياض ضم اوله وخطأه  سم وقوله في الطريق الاولى من الحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد. مكان خارج المدينة
من جهة النقيع. ويجوز القصر حكى وحكى الحازم تقديم الياء التحتانية على الفاء وحكى ضم اوله وخطأه وقوله فيها اجرى قال في التي تليها سابقا وهو بمعناه قال فيها قال ابن عمر وكنت فيمن اجرى وقال في الرواية التي تليها وان عبد الله ابن عمر كان ممن
بها وسفيان في الرواية الاولى هما الثوري. وشيخه عبيد الله بالتصغير هو ابن عمر عمر والطريق الثانية عن الليث مختصرة. وقد اخرجها تامة النسائي وعن قتيبة عن الليث وهو عند مسلم لكن لم يسق لفظه وقوله في الاولى قال عبد الله قال سفيان حدثني عبيد الله
فعبدالله لان مسلما يسوق اللفظ في اول اسناد ثم يتبعه باسانيد ثم يقول مثله او بمثله او نحوه او بنحوه انما يقتصر على السياق في الطريق الاول نعم وقوله في الاولى قال عبد الله قال سفيان حدثني عبيد الله فعبدالله هو ابن الوليد العدني
كذا رويناه في جامع سفيان الثوري من روايته عنه واراد بذلك تصريح الثوري عن شيخه حديث ووهم من قال فيه وقال ابو عبد الله وزاد الاسماعيلي من طريق اسحاق وهو الازرق عن
في اخره قال ابن عمر وكنت فيمن اجرأ فوثب بي فرسي جدارا واخرجه مسلم من طريق ايوب وعن نافع وقال فيه فسبقت الناس. فطفف بي الفرس مسجد بني زريق اي جاوز اي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية. واصل التطفيف مجاوزة الحد. وكونه في
اخر الثانية. قال ابو عبدالله هو المصنف. وقوله امدا غاية. فطال عليهم الامد. وقع هذا في رواية المستملي وحده وهو تفسير ابي عبيدة في المجاز وهم متفق عليه عند اهل اللغة. قال
سبق الجواد اذا استولى على الامد. ومعاوية في الرواية الثالثة هو ابن عمر الازدي. وابو اسحاق والفزاري وقوله فيها قال سفيان هو موصول بالاسناد المذكور ولم يسند سفيان ذلك وقد ذكر
وهو موسى ابن عقبة في الرواية الثالثة الا ان سفيان قال في المسافة التي بين الحفياء والثنية خمسة او ستة وقال موسى ستة او سبعة وهو اختلاف قريب. وقال سفيان في المسافة الثانية ميل او نحو
وقد وقع في رواية الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر ادراج ذلك في نفس الخبر والخبر بالستة وبالميل. قال ابن بطال انما ترجم لطريق الليث بالاظمار واورده بلفظ سابق بين الخيل التي لم تظمر ليشير بذلك الى تمام الحديث وقال ابن منير لا يلتزم ذلك
في تراجمه بل ربما ترجم مطلقا لما قد يكون ثابتا. ولما قد يكون منفيا. فمعنى قوله ضمار الخيل للسبق اي هل هو شرط ام لا؟ فبين بالرواية التي ساقها ان ذلك ليس بشرط. ولو كان غرضه
صار المجرد لكان الاقتصار على الطرف المطابق للترجمة اولى. لكنه عدل عن ذلك للنكتة المذكورة وايضا فلازالة اعتقاد ان التظمير لا يجوز لما فيه من مشقة سوء لما فيه من مشقة سوقها
والخطر فيه فبين انه ليس بممنوع بل مشروع والله اعلم. قلت ولا منافاة بين كلامه كلام ابن بطال بل افاد النكتة في الاقتصار. قوله اضمرت بضم اوله. التظمير قد يكون مبنيا على
من التجويع الزيادة في التظمير اذا بولغ فيها مثل ما يفعل بعض الناس من يسمونه رجيم ولا ما ادري ايش يسمونه يجور على نفسه فيتظرر به ظررا كبيرا وهذا لا يجوز
لكن اذا خفف الاكل كما هو المشروع وصاحبه مشي وحركة وخف جسمه وقوي بدنه هذا امر مشروع وخلاف البطنة والتظمير من هذا النوع لا يصل الى حد يتضرر به الفرس من الجوع الشديد. نعم
قوله اضمرت بضم اوله وقوله لم تضمر بسكون الضاد المعجمة والمراد به ان تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتدخل بيتا وتغشى
حتى تحمى فتعرق. فاذا جف عرقها خف لحمها وقويت برنامج للتخفيف برنامج للتخفيف ومن انابع من من ديننا وبيئتنا ما هو وارد من جهات ما اوش الصلاة نعم  الاجسام كلها واحد
ما يضر يعني جرب وشف اشبع ثم اترك الاكل مدة وادخل مكان حار دافي ولا تجلل بعد الصيف ما يحتاج تجليل نعم. فاذا ها علشان اه تتحمل مدة طويلة على
نعم. فاذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. وفي الحديث مشروعية المسابقة وانه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة الى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة وهي
دائرة بين الاستحباب والاباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي لا خلاف في جواز المسابقة على الخير وغيرها من الدواب وعلى الاقدام. وكذا الترامي بالسهام واستعمال الاسلحة. لما في ذلك من التدريب على
الحرب وفيه جواز اظمار الخير ولا يخفى اختصاصه ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو وفيه مشروعية الاعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. وفيه نسبة الفعل الى الامر به لان كونهم مسابق اي امر او اباح تنبيه لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك
لكن ترجم له الترمذي لكن ترجمة لكن ترجم الترمذي له باب المراهنة على الخيل ولعله اشار الى ما اخرجه احمد من رواية عبد الله ابن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمران
اخ عبيد الله الوارد في الاسناد سم اخ عبيد الله. نعم. الوارد في الاسناد. لكن عبيد الله ثقة والمكبر فيه كلام لاهل العلم قوي نعم عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن
وقد اجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض. لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل واجازه عطاء في كل شيء. واتفقوا على جواز
وزهاب عوض بشرط ان يكون من غير المتسابقين كالامام. حيث لا يكون له معهم فرس وجوز الجمهور ان يكون من احد الجانبين من المتسابقين. وكذا اذا كان معهما ثالث بشرط الا يخرج من عنده شيئا. ليخرج العقد عن صورة القمار وهو ان يخرج كل من
هما سبقا فمن غلب اخذ السبقين فاتفقوا على منعه. ومنهم من شرط في المحلل ان يكون لا ايتحقق السبق في مجلس السبق وفيه ان المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد ارسال الفرسين بغير راكب. لقوله في الحديث وان عبد الله ابن عمر كان في
من سابق بها وكذا استدل به بعضهم. وفيه نظر لان الذي لا لان الذي لا يشترط الركوع لا يمنع صورة الركوب وانما احتج الجمهور بان الخيل لا تهتدي بانفسها لقصد الغاية
بغير راكب وربما نفرت وفيه نظر لان الاهتداء لا يختص بالركوب فلو ان السائس كان ماهر في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها الى الغاية لامكن. وفيه جواز اضافة المسجد
الى قوم مخصوصين وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة وفيه جواز معاملة البهائم عند بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة كالاجاعة والاجراء. وفيه تنزيل الخلق منازلهم لانه صلى الله عليه وسلم. غاير بين منزلة المظمر وغير المظمر ولو خلطهما لاتعب
ابى غير المضمر والله اعلم  محمد  اصلا بوجود من يقول بهذا الامر له ذكر المحن ما ادري اعطاه الشيخ بغى يفتحه. ذكر المحلل واشترط ان لا يدفع شيء. انا اقصد انه وش مفهومه
لا الواضح كلامي   طيب مع ان الذكر والاقوى لم يذكروا قائل بهذا القول يعني كلام شيخ الاسلام لم يوافق عليه  لا لا لا وين الكلام شيخ الاسلام او نخلي الدرس القادم يؤتى بالفروسية
عندك وينه ها الجوال  قلت له باقي خمس دقايق على الاقامة  وهم كلام طيب. ليلة طويل ومعروف يعني خلوا هالدرس القادم هذا يسألني يقول ما معنى الجعل ايه وش هو الجهل؟ يجعل
ما يجعل لمن يعمل عملا مثل مكافأة الامام جعل من بيت المال ما هي ما هو براجي اللهم صلي وسلم نور رحلة خير بعد الاضحية. اللي ما يحصل بعد الهدم. مثلا؟ ما عليه دليل
صلاة العصر مسل الفجر يستحق بعض الفقهاء هل دليل ولا؟ بالجلوس بعد صلاة العصر لانه وقته فاضل وقت ذكر ما شاء الله. بص من مجرد قياس ولا والله انا مر علينا وعن بعضهم
