السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى والمحرم من الحيوان ما نص الله عز وجل عليه في كتابه وما
كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الاهلية. وكل ذي ناب من السباع. وهي التي تضرب بانيابها الشيء وتفرس
وكل ذي مخلب من الطير وهي التي تعلق تعلق بمخاليبها الشيء وتصيد بها ومن اضطر الى الميتة فلا يأكل منها الا ما يأمن معه الموتى. ومن مر بثمرة بثمرة ومن مر بثمرة فله ان يأكل منها ولا يحمل. ومن اضطر فاصاب الميتة وخبزا لا يعرفه
تملكه ليحمل فان كان عليه عندنا ولا يحمل فقط يا شيخ. اذا كان عليه ماحوط فلا يدخل الا باذن عندكم في النسخة يا شيخ حمود تنظرني موجودة الشرح موجودة يا شيخ حمود؟ يمكن الشرح؟ ها
يمكن انها جملة تأتي فان كان عليه محوطا فلا يدخل الا باذن نقول محوطا هكذا ظبطها فلا يدخل الا باذن نقرأها يا شيخ نقرأ فان كان عليه محوطا فلا يدخل الا باذن
ومن اضطر فاصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه اكل الميتة. وان لم يصب الا طعاما فلم يبعه مالكه واخذه قهرا ليحيي به نفسه واعطاه ثمنه الا ان يكون بصاحبه مثل
ضرورته ولا بأس بأكل الضب والضبع ولا يؤكل الترياق لأنه يقع فيه من لحوم الحيات ولا يؤكل الصيد اذا رمي بسهم مسموم. اذا علم ان السم اعان على قتله. وما كان
وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل اذا مات في بر او بحر واذا وقعت النجاسة في ماء كالدهن وما اشبهه نجس واستصبح به واستصبح به ان
احب ولم يحل اكله ولا ثمنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
والمحرم من الحيوان ما نص الله عز وجل عليه في كتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي وعلى هذا فالاصل في الاشياء عموما ومنها الاطعمة الاصل فيها المحرم ما نص عليه
فيبقى ما عداه حلال وحينئذ يكون الاصل الحل على كلام المؤلف ويبقى ان المحرم ما نص على تحريمه وهذا قول معروف عند اهل العلم واحل لكم ما وراء ذلكم وهناك قول اخر مقابل لهذا القول
وهو ان الاصل التحريم والحلال ما احله الله ولذا يقولون من يرى ان الاصل الحل يقول الحرام ما حرمه الله والذي يرى ان الاصل التحريم يقول الحلال ما احله الله
قد يقول قائل اذا قرأ الحلال محله الله كلام صحيح ويسمع الحرام ما حرمه الله الكلام صحيح لكن مفهومه هو الذي يترتب عليه الخلاف في الحكم فمن اهل العلم من يرى ان الاصل في الاعيان المنتفع بها
الاباحة ومنهم من يرى ان هذه الاعيان اصلها التحريم حتى يرد النص في تحليلها  ذكر بعضهم هذه القاعدة بشقيها وقال وذلك كالحشيش كالحشيش محقق للكتاب الذي ذكرت فيه هذه الكلمة
قال كيف يكون الحشيش مباحا او مختلفا فيه على القولين وهو مجمع على تحريمه وهو اظر واشد من الخمر وثلاث صفحات يعلق يأتي بقول شيخ الاسلام ويأتي بكلام الاطباء عن الحشيش وانها
اشد من الخمر وظررها اعظم والمقصود الحشيش والكلى العشب يعني وجدت في البر نبات اعجبك شكله رائحته واردت ان تأكله فهل تأكل او لا تأكل الذي يقول الاصل الحل يقول تاكل
حتى تجد نص يحرم والذي يقول الاصل التحريم يقول تمتنع لا تأكل حتى تجد نصا يبيح ولكل من القولين ادلته الذي يقول الاصل التحريم يقول انه استعمال ها استعمال لملك الغير بغير اذنه
لابد ان يأذن هو الذي يقول اصل الحل فيقول الله جل وعلا ليس كالخلق انما خلقها لينتفع بها ولا يحتاج فيها الى اذن خلق لكم ما في الارض جميع هذا الاصل
وحتى الخلق من حقوقهم ما لا يحتاج الى اذن اذا اراد ان يستدفئ بناره او يستصبح بمصباحه او يستظل بجداره ولا يتضرر بذلك ولابد تستأذن ها؟ هذه لا تحتاج الى اثام
وهذا في حقوق المخلوقين المبنية على المشاح فكيف بحقوق الله وما خلقه الله لخلقه يستمتعون به وقد نص ان جميع ما خلق لنا الا ما استثني مما نص على تحريمه او اشتمل على ظرر
فحينئذ يحرم من هذه الجهة المحرم من الحيوان ما نص الله عز وجل عليه في كتابه والمذكورات في الكتاب معروفة قل لا اجد فيما اوحي الي من محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير
فانه فسق او فانه رجس او فسق اهل نعم فانه رجس المقصود ان المنصوص عليه في القرآن باعيانها ليست كثيرة ثم جاءت السنة فاضافت اعداد من المحرمات كالحمر الاهلية وماله
ناب من السباع او مخلب من الطير على ما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله. ما كانت العرب تسميه طيبا. احسن الله اليك قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا
نعم حصر هذا الاستثناء هنا يعني استثناء من الاصل والاصل لا اجد فيما اوحي الي محرم الا يكون دليل على ان الاصل في الحلم والادلة كثيرة على ان واصل الحل
لكن هذا الاستثناء هل هو حقيقي ولا آآ اضافي يعني هل هو حاصر لا يوجد غيرها لا لا يوجد غيره المقصود ان ما نص الله عليه عز وجل في كتابه
حرام او تحريمه والمالكية في هذا الباب اوسع المذاهب اوسع المذاهب يعني غاية ما يقولون في كثير من المحرمات انها مكروهة واظيق المذاهب مذهب الحنفية في هذا الباب مذهب الشافعية والحنابلة وسط
ما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال. وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم يعني ما تستخبثه العرب جعلوا من علامات التحريم استخباث العرب لهذا الشيء استخباث العرب والمراد بالعرب المتوسطون في امورهم
لان من اجلاف العرب من يأكل كل ما هب ودب كل ما هب ودب يأكلونه ما في الاصل ما يتدينون بشيء لكن لا شك ان فيهم اناس اهل توسط واهل عقل واهل حكمة
حتى في في المسلمين ترى الناس يتفاوتون في هذا الباب فبعضهم على ما يقولون المصارية يقرفون من ادنى شيء بعض الناس موب صحيح بعض الناس يستخبث ادنى شيء وبعضهم يتوسع ولا يهمه شيء
ولا شك ان الظروف والاحوال والازمان لا هذا دور في هذا في مثل هذا ليكون مرجعا للتحريم والتحليل. والاصل في ذلك ما جاء في قوله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
حلوا لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بعض الاعيان كانت مباحة ثم حرمت فهل هي من نوع الطيب او من نوع الخبيث او كان الطيبة ثم صارت خبيثة مثل الخمر مثل الحمر الاهلية
كانت طيبة ثم صارت خبيثة لما كانت حلال كانت طيبة ولما حرمت صارت خبيثة   الحمر الاهلية كانوا يأكلونه ولا تضرهم ها   يكون الطيب والخبث معنوي وليس بحسي وهو تابع للنص تابع للتحليل والتحريم
لكن الاصل ان اللفظ له مدلوله والخبث لا يعني انه نجس او ظار بدليل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون الخبيث المراد به الادنى الادنى من الطعام عندك جيد وردي وكله طعام نافع
وليس فيه ظرر لكن هذا اطيب وهذا اقل ولا تيمه الخبيث منه تنفقوه ولستم باخرين ويجيب لك من اسلمته في تمر نوعا اقل من المتفق عليه ما قبلته وانت اذا كان عندك هذا وعندك اطيب منه تتصدق من الادنى
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وليس معناه اني لا اتصدق ثم اتيمم الطيب او لا اتصدق هذا ارشاد سأل سبيل اللزوم يعني عندك انواع من التمر مثلا نوع الكيلو بمئة
ونوع الكيلو بعشرة نقول انفق من فئة مئة ولا ولا لا تنفق نعم  هذا ارشاد يعني هذا اولى وافضل وهو تمام البر وكماله ان تنفق مما تحب هذا ليس كل خبيث محرم
ليس كل خبيث محمر كسب الحجام خبيث وليس بمحرم ولو كان محرما ما اعطى النبي عليه الصلاة والسلام الحجام اعطاه اجرته لكن مهر البغي حرم بلا شك   ايه ما فيه ضرر
خبيث ما استقذر واستخبث في ضرر كما سيأتي في ترياق وغيره وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم. لقوله لقوله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نص عليه في كتابه وبسنة نبي رسوله عليه الصلاة والسلام
مثل الحمر الاهلية وكانت حلالا ثم حرمت في خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فهي محرمة و كل ذي ناب من السباع  وفي الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع
وهي التي تضرب بانيابها الشيء وتفرس به وتفرس به فكل ذي ناب هذه قاعدة كل حيوان له ناب لا يجوز اكله. بهذا الحديث الصحيح وذي مخلب من الطير ها  المهم انه ناب
ما كان له ما كان له ناب يضرب هذا الهر مثلا له ناب هل سيأتي الكلام في الظبع ها محرمة ايه ذكروا اشياء امثلة ما له ناب ذكروا امثلة كثيرة جدا
وذكروا ايضا من الطيور ما له مخلاب ها على كل حال له ناب هذا التفسير ما يلزم ان يكون مطبق وذي مخلب من الطير وهي التي تعلق بمخالبها الشيء وتصيد به
بالمخلب كل ما له مخلب من الطيور فهو محرم بالنص بالنص يختلفون في بعض ما له مخلب ما له ناب وبعضهم قد ينازع في كون هذا المخلب ينطبق عليه الحديث
لانه لا يستعمله في الافتراس كذلك ذو الناب ومثل ما اشار بالنسبة الظبع لها لها مهاب وهي حلال عند مدء الحنابلة والشافعية والدليل على حلها الفدية الفدية في الحج الفدية في الحج
ومن يرى تحريمها يقول سبع له ناب افترسوا به فهو محرم لعموم الحديث  في الاحرام ما ابيح قتله فهو محرم وما جاءت فيه الفدية من الصحابة رضوان الله عليهم فهو حلال
ما ابيح قتله فهو حرام وما فدي فانه حلال قالوا من اضطر الى الميتة الضرورة التي تفضي به الى الهلاك الى الميتة فلا يأكل منها الا ما يأمن معه الموت
الا ما يأمن معه الموت لان القدر الزائد تعدي تعدي على ما اباح الله لانها ابيحت لسبب فيوقف عند السبب بقدره اذا كان يكفيه من الميتة مقدار معين فلا يزيد عليه
ومن اهل العلم من يرى ان له ان يشبع له ان يشبع لانهم مضطر وابيحت له الميتة ولم يحدد المقدار الذي ابيح ف يأكل منه حتى يشبع وهل يحمل معه منها شيء؟
خشية ان اضطر ثانية ولا يجد ولا ميتة ايضا محل خلاف بين اهل العلم ولكن اذا كان يغلب على ظنه انه لا يجد ما المانع ان يحمل لانها ابيحت له
والوصف قائم فلا مانع من ان يحمل معه ما لو احتاج اليه اكل منه ولكنه باكله الاول ارتفع الوصف المبيح ما صار مضطر ومزاولة النجاسة والميتة نجسة وحمل النجاسة ومزاولة النجاسة لا شك انها
لا تجوز في حال الاختيار لكن مثل هذه الاحوال ظرورة  فلا يأكل منها الا ما يأمن معه الموت ومن مر بثمرة فله ان يأكل منه بثمرة في بستان فله ان يأكل
ولو لم يكن مضطرا وجاء في ذلك الحديث جاء فيه النص لكن يشترط الا يتخذ خبنة ولا يخرب ولا يفسد وانما يأكل منها برفق ولا يرميها بالحجارة يأكل مما سقط في الارض
او ما يتناوله بيده او شيء لا يترتب عليه فساد ولا يحمل معه شيء لانه في الحديث غير متخذ خبنة يعني لا يخرج بشيء ما فله ان يأكل منها ولا يحمل
فان كان عليها محوطا فلا يدخل الا باذنه اذا كان عليه حائط سور وباب مغلق فانه حينئذ لا يجوز ان يتعدى ويتسلق الجدار او يفتح الباب الا باذن صاحبه وفي الحديث من مر بحائط قوم
مر بحائط قوم والحائط نعم ما عليه سور فليأكل مما يدل على انه لو كان عليه سور فان له ان يدخل ويأكل لكن الحائط بمعنى البستان حائض بمعنى البستان ولا شك ان
وجود ما يمنع من الدخول دليل على ان صاحبه لا يرضى وقد يكون فيه محارم فالاستئذان متجه احسن الله اليك ما يفرق بين ما اذا كان مع الحائط باب مغلق واذا كان ليس عليه باب او الباب مفتوح
لا واذا كان ما عليه باب ما يضر وجود الحيط مثل عدمه المقصود بالحائط الذي يمنع من الدخول بما فيه الباب فان كان عليها محوطا فلا يدخل الا باذن ومن اضطر فاصاب الميتة
وخبزا لا يعرف مالكه اكل الميتة  من خارج مكان انه اللي ما يشمل الحائط كانه ما عليه حائط اذا تدلى ونزل من وراء السور هذا حكما لما الالحاد  لهم الحائط وجوده يعني ما هو ما يشمل ما ما كان خارجه
فكأنه لا حائط عليه ومن وجد من اضطر فاصاب الميتة يعني وجد الميتة وخبزا لا يعرف مالكه اكل الميتة لان الاصل ان الميتة حلال له في هذه الحالة ومال الغير محرم الا باذنه لا يطيب مال امرئ مسلم الا
باذنه او الا بطيب نفس منه هذا وجد ميتة وجد خبز لا يعرف مالكه يقدم الميتة او وجد ميتة ووجد صيد في الحرم او وهو محرم ايهما يقدم قال على كلام اهل العلم حتى في كتاب المناسك يقول لهم قدموا الميتة
لانها مباحة وهذا محرم    لما قررتم اليه ها    بس الميتة في هذا الوصف مباحة ما في اشكال وهذا منصوص على تحريمه لكن مثل ما شارب الشيخ بعض الناس لو يموت ما اكل الميت. يموت اسهل عليهم من ان يأكل ميته
فمثل هذا قال يموت او يأكل من هذا الخبز الذي يعرف الذي لا او من صيد الحرم ما الذي يقدم يظهر لنا الصيد او الخبز يا شيخ. نعم بعض الناس
يعني النفرة مما لا يستسيغه قويا حتى لو وجد طعام مباح لكنهم ما لا يقبلوه في الاصل وجد مال الغير لا شك ان مال غير محترم ولا يجوز استعماله الا بطيب نفس من صاحبه
لكن يبقى انه اذا اداه وضعه الى التلف والهلاك هذا شيء اخر واذا نظرنا من جهة اخرى الى ان الميتة محرمة وصيد الحرم محرم كلاهما محرم وهو مضطر فاما ان يرتكب هذا المحرم او ذاك المحرم
مع ان هذا علة التحريم موجودة قلة التحريم قائمة وهي الظرر وذاك علة التحريم بالفعل موجودة وهي صيانة الحرم وحدود الحرم لكن يبقى ان الظرر المترتب على ذلك اقل  لو يتجه ان يقال بانه يباح له اذ اضطر
ويكون حينئذ ايسر من الميتة ومع ذلك يفتي مثل اكل مال من لا يعرف مالكه ولا يعرف مالك واكل الميتة ومن اضطر فاصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه اكل الميتة
وان لم يصب الا طعاما لم يبعه مالكه موجود طعام لكن طلب منه الشراء وقال ما لن ابيع بيدفع القيمة قال ما هو للبيع وهذا يفعله بعض الناس اللي ما عندهم استشعار للاخوة
وان لم يصب الا طعاما لم يبعه مالكه اخذه قهرا وان لم يرظى ولو لم يكن بطيب نفس منه ليحيي به نفسه ليحيي به نفسه واعطاه ثمنه واعطاه ثمنه والا الا ان يكون بصاحبه صاحب الطعام
مثل ظرورته فليس هو باولى من صاحب الطعام ليسوا باولى من صاحب الطعام لكن لو قدر ان الطعام في الشبع يكفي صاحبه ها يعني في هو مقدار طعام رجل واحد
بحيث يشبع واذا قلنا انه يأخذ منه ما يقيم به صلبه فيكفي الاثنين حينئذ اللي يدخل في السورة الاولى يظهر انه يأخذ منه ما يدفع به ظرورته يدفع به ضروراته ويبقى
ويبقي لصاحب الطعام ما يدفع ضرورته فالصورة محتملة اللي معنا  وين صاحبه من ثانية خذوا كهرب بهذاك لا يعرف مالكه وهذا معروض هذا معروف صاحبه. والذي لا يعرف مالكه وش وش بيسوي
لكن عفوا ذاك له بدل الميتة وهذا لا بدل له هذا لا بدل له هو المضطر هذا اول يا شيخ مخير بين ميته وبينها خبز لا يجد الا هالقبر فهمت
الصورة الثانية ما في ميتة يأكل منها اما ان يأخذ قهره ولا يموت وان لم يصب الا طعاما لم يبعه مالكه اخذه قهرا ليحيي به نفسه واعطاه ثمنه واعطاه ثمنه الا ان يكون بصاحبه مثل ضرورته
مثل ضرورته فليس هو باحق من صاحب الطعام بل صاحب الطعام احق به وقلنا اذا كان يستوعب الاثنين بقدر ما تحيا به النفس عليه ان يبذله لصاحبه بقيمته نعم واحد
من لا يريد ان   والقبول   اذا كان كرهه لهذا الشيء بحيث يتركه تركا باتا حتى يموت ان هذا   ها ما يمكن لو اكله اخرجه  لو اكله ولا يستسيغ واخرجه احسن الله اليك الا يفرق بين ما يستخبثه العامة وما يستخبثه الخاص في نفسه
يقال ما يستخبثه العامة عامة الناس يستخبثونه هذا نعم يمكن ان يقال فيه انه يعدل عنه الى مال للغير لكن ما يستخبثه في نفسه خاصة ويستطيبه غيره لا يقال فيه انه يعدل عنه الى مال الغير
طيب اذا كان يستخبثه بنفسه هو في الاصل طيب فاذا اكله اخرجه شو بسوي  هم اذا وصل به الامر الى انه اذا اكل واخرجه المضطر وجود مثل هذا الطعام مثل عدمه
وصحن الخبز يعني     تبي ايثار ولا هو في مسألة الايثار والمسألة تجاوز الاكل انه صاحب المال احق به صاحب المال احق به طيب وجد ميتة ووجد ادمي نعم وجد جيفة ادمي
ميت وجد ميتة او لم يجد شيئا ما وجد الا ادمي ميت ها ويموت هذا ها اخرى ما في شك انه ما يجوز له ان يأكل ما دام يجد ميتة
مما يؤكل اصله او لا يؤكل حتى لو وجد حمار ميت يقدمه على الادمي هذا الاصل وعند الحنابلة لا يأكل بحال من اه الادمي الميت واجازه بعض الشافعية لأ لما يشمل الادمي
ووجد في آآ صيني الجوع والمساغب لما ناكل  نتحدث عنه هم ومر في بلداننا في نجد وغيره شيء من هذا   يقول ولا بأس بأكل الضب لانه اكل على مائدته عليه الصلاة والسلام
عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يأكل قال اجدني اعاف لانه ليس بارض قومي وانه الارض يعني فيها حجارة وفيها اشياء يمكن بس النبي عليه الصلاة والسلام ما رآه بارض قومه
ولم يكن متداولا عندهم فاخذه خالد من يقول فاجتررت فاكلته الان من الناس من يأكل ومنهم من لا يأكل منهم من يتقزز منه فلا يأكل ولكنه حلال لانه اكل بحضرته صلى الله عليه وسلم فاقره. اقر الاكل. والظبع قلنا انه لا بأس باكله. هل يقال تركه
لان النبي صلى الله عليه وسلم تركه في حديث انس لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدب فاحبها من اجل كون النبي عليه الصلاة والسلام يحبها ما يدل على ان ترك ما تركه
من باب المفهوم مثله فيكون تركه من باب الاولى لا من باب الكراهة لان حله ثبت بالنص المتفق عليه. الظبع قلنا انه حلال وعند الحنابلة لانه يفتى في الحج فداه الصحابة
و قال بعضهم بتحريمه ولعله قول اكثر لان له ناب ها النص جعلوه من المستقبل مثل مثل القنفذ لما يؤكل اللي يقنعك وانا الصق نقول حي تقول حلال ما تعرفه
النص مثله تعرف القنفذ مثله له شوك لكنه شوك طويل ها عندكم ما هو بهذا سم اهله له شوك طويل ويدافع به عن نفسه مثل القذائف يرسل هذا الشوك على من اراده
عرفتوا وش اسمه ها لا لا مهو بهو لغير النمس غير غير النمس هذا له شوك لكنه طويل شوكه  وهو محرم كالقنفذ الشافعي يبيحونه ومن باب اولى المالكية مكروه القرض
ايه بس انا مكروه الكلب مكروه عندهم ها وين المستقبل نعم اني ولا يؤكل الترياق ترياق وين لا الثعلب المعروف اباحته عند عند المالكية بدون تردد وعند الشافعية مع الكراهة
وعند الحنابلة وغيرهم والحنفي من باب اولى نعم معروف يقول عاد عادية العادية  خلق ما ذكر شي مو بعندنا موجود بالوثن مثل مغني ولا عندك شيئا؟ ما عندي شيء. لكن ما دام الزركش يقال الاغتيال الخرقي على انها موجودة عندهم
النسخة التي وقف عليها وعلى كل حال الحنابلة المرجح عندهم انه لا يؤكل والشافعية يكرهونه وكراهية والمالكية يبيحونه والحنفية يحرمونه كما هو معروف من اصول مذاهبهم. الترياق هم لتسهيل الازمة
فدية في الحج ابنا على حله يؤخذ منه حل. وعلى كل حال الثعلب ما هو مثل الكلب اقل ولا يؤكل الترياق وبالنسبة للسنة وسبع جاءت سمية سبع وله ناب  نهى عن ثمن السنور لو يؤكل جاز ثمنه
فلا يعكد تمساح باعتباره يعيش في البر موب بحري مئة في المئة ولو كان ما يخرج من البحر ولا يعيش الا فيه دخل في الحل الميتت وشو  ايه معروف الثعلب الاحمر الى حرام معروف
الحنابلة معروف يقول اه ولا يؤكل الترياق ودواء مركب مركب وفيه من لحوم الحيات ويستشفي بلحم الحيات ويوصف لبعض الناس ولذا تجدون على الصيدليات الشعار حية ملتوية على كأس ولا شك انه
يقتل بعض الجراثيم يجتمع عليه بعض الامراض لكنه في الاصل ظار والحيات يحرم اكلها فلا يؤكل هذا الترياق نعم ها         نعم لا يجوز حتى على القول بتحريم الترياق كذلك ولا يؤكل الترياق لان
لانه يقع فيه لحوم الحيات و الحيات يحرم اكلها ولا يؤكل الصيد اذا رمي بسهم مسموم اذا رمي بسهم مسموم اذا علم او اذا علم الصايد ان السم اعان على قتله
اعان على قتله فقتله متردد بين مبيح وهو السهم وبين حاضر وهو السم فلا يجوز اكله كما لو رماه بسهم فوقع في بئر فلا يدرى ما الذي قتله ها    كنت اثر من السم
على كل حال السبب متردد بين السم وبين السهم مثل الغرق يعني كون يعمل بغلبة الظن في الذي قتله ها ثم  ها نعم؟ ايه ايه موجود هذا سريع جدا الان الثمار
ترش بالمبيدات وهي سامة ماذا نقول عنها؟ يجوز اكله ولا ما يجوز يعني بعد الغسل وبعض الناس والله ما يتردد ياكل اللي مغسل ما غسل سموم مخففة يا احسن الله اليك
ها مخففة تقتل يعني الانفس هي ما تقتل في الغاية ها طيب جراد الاندلس قالوا يحرم اكله لانه سام نصوا على هذا في الشروح تروح كتب الحديث الاندلسي يحرو وان كان الاصل في الجراد
الحلم وهل يعتبر مثل الجلالة يحبس في مكان يطعن فيه حتى يزول اثر السم  وان احسن الله اليك ها؟ هل السم اللي في جراد الاندلس طارئ عليه من الرعي والا من اصل خلقته يا شيخ
ما ادري والله ما ادري قالوا هو سام انه يفصل في الحكم على حسب هذا ان كان من اصل خلقته فيبقى لكن لو كان طارئ صار مثل غيره نعم صار مثل الجلابة يحبس حتى يطيب. ايه
صار حتى صار مثله مثل الجراد الثاني لن يكن كله بهذه الصفة لا يمكن معرفة   مم الله يحفظك كل شيء ظار لا يجوز اكله كل ما يضر لا يجوز اكله
وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل اذا مات في بر او بحر تغليب اللجانب حظر والا فالاصل ان طعام البحر حلال هو الطهور ماؤه الحل ميتته
طهور ماؤه الحل ميتته على خلاف بين اهل العلم في ما يحل من ميتة البحر فمنهم يقول بالاطلاق ولو كان له نظير محرم في البر لو وجد انسان البحر مثلا
او كلب البحر او خنزير البحر هل تشمل نصوص ما جاء في البر هل تشمل ما في البحر كلب الخنزير منصوص عليهما في البر هل هذا النص ولحم خنزير هل هذا النص يشمل ما لا يعيش الا في البحر
ها ها ليش   وما جاء في الخنزير عام بعد الذي جاء بالخنزير عام  ها ونخصص وشو وذا عموم الحلو ميتته ما يخصصه ما جاء بالخنزير يعني تخصيص هذا اولى من تخصيص هذا
مم بعضهم له ناب له ناب في البحر ويعدو سبع القرش مثلا بل يشمله المشمل والنهي عن كل ذي ناب من السباع ها المقصود انه بعض النصوص البرية تشمل ما في البحر والعكس
فهل عموم الحل ميتته. يخصص بما جاء في نظيره في البحر في البر او نقول يبقى على عمومه وما جاء في في البر في النصوص المحرمة تختص بالبر لانها يعني هل انسان البحر معروف على عهده عليه الصلاة والسلام
وكلب البحر وخنزير البحر وما له ناب من سباع البحر هل يشمله النص مما جاء في البر المخاطب ماذا يفهم من هذا النص السمك لأ نص نهى عن كل ذناب من السباع في البر
يعني ما يفهم غير هذا لا ينصرف ذهنه الا الا ما في البر في  ها شو  لكن له له ناب على كل حال متجه يعني مرجح ان كل ما لا يعيش الا في البحر
يشمله الحل ميتا شلون ريحها    يكون خارج شلون ما يحل اكله كله يحل اكله لانه حل يعني كلام اهل العلم في هذا طويل يعني حتى عند الحنفية السمك اذا مات وطفى
صار طافي على سطح البحر ما يؤكل وجاء في خبر لكنه ضعيف صيد استاذ ادم  وما كان مأواه البحر ويعيش في البر لم يؤكل اذا مات في بر او بحر
يعني اذا كان يعيش في البر والبحر يغلب جانب الحظر الذي هو البر واذا وقعت النجاسة في مائع في ماء كالدهن وما اشبهه كالماء مثلا والزيت نجس فلا يجوز استعماله
ويكون الدهن الذي وقعت فيه الفأرة او النجاسة مثل شحم الميتة ينجس هذاك نجلس بالموت وهذا نجس بوقوع النجاسة الطارئة فيه فلا يؤكل واستصبح به ان احب. يعني جعله وقود في المصباح
ولم يحل اكله ولا ثمنه وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الميتة وعن الشحوم شحوم الميتة وعن بيع ذلك عن بيع ذلك فقال لا هو حرام سئل عن شحم الميتة قالوا يستصبح بها الناس
استسمح بها الناس وتتلى بها السفن تتلى بها السفن ويستصبح بها الناس  قال لا هو حرام لكن الظمير في هو سؤال عن البيع لا يجوز البيع لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه
ثم قال لعنة الله على اليهود نهوا عن الشحوم فجملوها فباعوها فاكلوا ثمنها هل تغير اسمها لما اذيبت تسمى شحم لما اذيبت  ها هم تغير وتغير اسمها لكن هذه حيلة
من اليهود  ارتكاب ما حرمه الله وعندهم من هذا النوع الشيء الكثير ولذلك يقال حيل اليهود التي يتوصل بها الى ما حرم الله عز وجل فمن فعل مثلهم اشبههم فاذا كانت الحيلة يتوصل بها الى المحرم
فهي من حيلة لليهود وان كانت الحيلة يتوصل بها الى واجب فعل واجب  فهي مطلوبة ولذلك جاء في من يقيم في بلاد الكفر لا يستطيعون حيلة لان هذه الحيلة يتوصلون بها الى واجب وهي الهجرة
فتباح هذه الحيلة واستصبح به ان احب احد بيلزمه يستصبح ها تاج اليه واذا ما احتاج هو لا يجوز بيعه نعم لا اكله ولا بيعه حرام لا هو حرام لكن الاستصباح
يعني هل نستطيع ان نقول هو يعود الى جميع ما ذكر ستصبح بها الناس تدهن بها السفن اذا كان يعود على جميع ما ذكر ظمير حرم الاستصباح حرم دهن السفن
وحرم الاكل من باب اولى والبيع واكل الثمن هم   اقروا شهودهم  او من اول العبارة الفصل اذا زيت النجس لانه جزء يستحيل منه  المعلقة بشيء وكان يسيرا مقنعا انه لا
لا ما ما تعطي هذا المعنى بدقة اللي حاب يصير الاختيار اليه المسألة اختيارية ما تدل على المنع لان دخانه نجس لكن احسن الله اليك نجاسة لا سريان لها في الزيت كسريانها في الماء
لانه جاء في الحديث فالقوها وما حولها  الحديث الصحيح فالقوها وما حوله وجاء في رواية فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فارقوه فرق بين الماء والجامد الان هل تستطيع الفأرة اذا وقعت في السمن المائع
ان تدور فيه في جميع اجزائها او تغرق وتموت مباشرة واذا كان جامدا ما اثرت فاتغيس لانه له من القوة ما يدفعها ولذلك الرواية المعلى وهي التفريق بين المائع والجامد
التعليل هو المتجه يختلف الزيت عن الماء الماء تسري النجاسة في جميع اجزائه بسرعة بخلاف الزيت والزيت ان كان جامد فان الميتة الفارة الميتة لا تستطيع ان تصل الى جميع اطرافه واجزائه
مم رؤيته  ويهدي باحته لان ابن عمر امر ان      في كتاب المياه او سخن بنجس او سخن بنجس يكره كره يقول اذا سخن بنجس احتمال ان تكون الادخنة ناتجة عن هذا المسخن به
تتصاعد وتصل الى الماء لكن اذا احكم غطاؤه فانه لن يصل اليه شيء وعلى كل حال حتى لو لم يحكم غطائه ووصلهما وصله من بعض اجزاء الدخان لا يلزم منه ان يتأثر بهذا الدخان
لانه لا جرم له  ها لا بيختلط وبيا صدمة اذا وصل الماء لكنه ليس له عين مستقلة ولذلك اطلقوا الكراهة ولا يطلع شي من من من الوقود الذي يوقد به ويقع غير الدخان ويقع في الماء
ونجس في الاعصاب او يقال ان هذه النجاسة استحالت من عين الى عين فامرها فالحكم عليه بمجرد الكراهة لهذا السبب. يعني ليست النجاسة التي عرفت وجزم بنجاستها النجس ناشئ عن ذلك
فهو دخان بدل ما هو بعين نجسة وقل مثل هذا في الماء اذا كرر كما نجس فادخل في الالات صفيات وزالت النجاسة منه الان عندهم من الاجهزة ما يستطيعون به ان يزيلوا عين النجاسة
من الفلاتر الان من الدقة بحيث تفرز الماء عن غيره طلع لك الشاهي مثل هذا موجودة   وين الاصل ان هناك في كتاب الطهارة قد ارسل انها في كتاب الطهارة لكن
تعرف انه اول متن  او احتمال يقع الصيد في ماء ولا يقع في ماءه ويتأثر به فله مناسبة في الجملة  نعم لتتوصل به الى فعل ما اوجب الله عليك او لتتخلص
به عما حرم الله عليك  هو اذا كان مصلح الامور الكلام على ما يتوصل به الى الواجب هذا كلام الله السلام عليكم ان يخرج ويتحدث ويعيشها يقول لها خلاص ماتت البحر ما لا يعيش الا به
يعني يخرج الى البر قدر ما يضع البيض وينزل. كذلك نفس الشيء
