الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الطلاق بالحساب واذا قال لها نصفك طالق او يدك طالق او عضو من اعضائك طالق. او قال لها
اانت طالق النص تطليقة او ربع تطليقة. وقعت بها واحدة وان قال لها شعر او ظفرك طالق لم تطلق واذا لم لم يلزمه الطلاق عندك لم يلزمه عندنا الطلاق  واذا لم
لم تطرق في المؤذي    نعم  خطأ النحوي تم الى الاخوان اللي معهم النسخة هذي لانه يبدو انه من الطابع شوف اقول الخطأ النحوي قالوا واذا قال لها نصفك طالق او يدك طالق او عضوا من اعضائك او او عضو
هي عضو. ايه انه نصبها ما ادري ليش  واذا لم يدري اطلق ام لا فلا يزول. نعم لم يلزمها الطلاق لان الشعر والظفر يزولان عجيب ليس يخرج غيرهما فليس هما ليس هما كالاعضاء الثابتة
من اقرب هذي الى الشرح قولا نبه عليها المعلم قول من قوله لان الشعر الى اخر السطر بطبعة المغني من الشرح وهو من المتن كله عنده هوامات يعني على هذا. ليس في المتن
ايه في الشرح عندك انت مطابق لما في المغني لكن عندنا كأن النسخ التي وقف عليها من المتن ولذا جزم قال وهو من المتن  ايه  على كل حال التعليل احيانا يذكره المؤلف
واحيانا لا يذكر ويوجد في الشرح امر سهل نعم. واذا لم يدري اطلق ام لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق واذا طلق ولم يدر واحدة طلق ام ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة
فان راجعها في العدة لزمته نفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لانه متيقن للتحريم شاك في التحليل. واذا قال لزوجاته احداكن طارق ولم ينوي واحدة بعينها اقرع او اقرع بينهن فاخرجت بالقرعة. فاخرجت بالقرعة المطلقة منهن. وكذلك
اذا طلق واحدة من نسائه وانسيها اخرجت بالقرعة. فامات قبل ذلك اقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن. واذا طلق زوجته اقل من ثلاث فقضت العدة ثم تزوجت غيره فاصابها ثم طلقها او مات عنها وقضت العدة. ثم تزوجها الاب
اول فهي عنده على ما بقي من الثلاث. وان كان المطلق عبدا وكان وكان طلاق اثنتين لم كان طلاقه اثنتين عندنا وكان طلاق اثنتين انا طلاقه اثنتين وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره. حرة كانت الزوجة او
لان الطلاق بالرجال والعدة بالنساء واذا قال لزوجته انت طالق ثلاثة انصار صافي تطليقتين انطلقت ثلاثة فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله رحمة وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق بالحساب بالنسبة للتطليقات والمطلقات قال رحمه الله واذا قال لها نصفك طالق او يدك او عضو من اعضائك سواء كان معينا او مشاعا
او قال لها انت طالق نصف تطليقه او ربع تطليقة وقعت بها واحدة لانه لا يتجزأ لان الطلاق لا يتجزأ فاذا قال نصفك طالق سرى على باقيها او قال يدك
كذلك او عضو غير معين من اعضائها فانه يسري على الباقي وكذلك لو قال لها جزأ الطلاق قال لها انت طالق نصف تطليق قال اقول لا يتجزأ او ربع تطليقة
وقعت بها واحدة اذا كان الطلاق لا يتجزأ والاصل ثبوت العقد لماذا لا نقول ان مثل هذا الطلاق لا يقع لانه لا يتجزأ  حينما قال النصف قاصدا بذلك فراق هذا النصف
والا كما قالوا في الرجم وانه لا يتجزأ قالوا لا ترجم   بالنسبة للقمح اذا زنت لا ترجم لان الرجم لا يتجزأ ولو كانت محصنة وهنا اوقعنا الطلاق والتعليل لان الطلاق لا يتجزأ
ما الفرق بينهما هناك حفظنا النفس لان الرجل لا يتجزأ لماذا لا نحفظ العقد؟ لان الطلاق لا يتجزأ نحفظ العرض برضو عليه حرام هذا الكلام نعم على انه لا يتجزأ وقد اوقع
الطلاق على نصفها او اوقع عليها نصف الطلقة فهذا النصف الذي اوقع عليه الطلاق حرم عليه ولا يمكن ان يستفيد من نصف دون النصف الاخر  جميعها يطلق سواء كان نصف مشاع
او عضو معين كاليد والرجل ونحوهما والعظو من الاعضاء اللازمة الثابتة بخلاف ما له حكم الانفصال الشاعر والظفر هذا متصل العضو اليد والرجل رقبة وجميع الاعضاء متصلة لكن لو قال لها شعرك او ظفرك طالق
في هذه الحالة لا تترك لانها بامكانها ان تقص هذا الشعر وبامكانها ان تقول صلاة الظفر لكن اذا قال شعرك او ظفرك طالق هل يلزمه قصه لاننا انما لم نوقع الطلاق لانه في حكم منفصل
فهل يلزمنا فصله ام لا  ها  اه وراه شو  الخلاف بين اهل العلم الشعر والظفر في حكم المتصل او في حكم المنفصل من القواعد    قال لم يلزمها الطلاق لان الشعر والظفر يزولان
ويخرج غيرهما فليس هما كالاعضاء الثابتة لكن اذا طلق ما هو في حكم الزوال ما هو في حكم المنفصل القاعدة الثانية عند ابن رجب قال القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه
لا في حكم المتصل وكذلك الظفر هذا وجادة المذهب ويتمر على ذلك المسائل منها اذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقضه وكذلك ظفرها او مسها بظفره او بشعره ولهذه المسألة مأخذ اخر
وهو ان هذه الاجزاء ليست بمحل للشهوة الاصلية الشعر ليس بمحل الشهوة في نبض ها؟ فيه نظر ما فيش شك لبسته شهر محل شهوة وهي شرط لنقض الوضوء عندنا ومنها ان الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال عن المذهب وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه
اما على المشهور فان فان انفصل من ادمي لم ينجس على الصحيح ومن غيره ينجس لأنه بين من حي والجادة ان ما ابين من حي وهو كميتته لكن لو جزء من من الحية
شعرها او ظفرها اما على المشهور كذا ما طال من الظفر على احتمال فيه اما على المشهور فان فصل من ادمي لم ينجس على الصحيح لانه كميتت وميتة ذو الادمي طاهرا
ومن غيره ينجس لانه كان فيه حياة ثم فارقته حالا فصاله والشعر كذا والشعر كذلك والشعر كذلك مع انه فرق بينهما فمنعه الاتصال من التنجيس فاذا انفصل زال المانع فنجس. وهذا الكلام فيه نظر
بحكم واحد الشعر والظهر حكمهما واحد فقال بعضهم العظم نعم ايه ايه هذا على القاعدة قاعدة مو متفق عليها هل هم في حكم المتصل او في حكم المنفصل من يقول في حكم المنفصل ما تطلب ومن قال في حكم المتصل تطلق
ها   لا على هذا القاعدة وقلنا في حكم منفصل ما يحتاج نزيله ومنها بعد ان بعد كلام طويل قال ومنها لو اظاف طلاقا او عتاقا او ظهارا الى الشعر او الظفر
لم يثبت به الطلاق ولا الافاق ولا الظهار على الاصح قال ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب انه يكفيه في الستر
ولو انفصل شعر المرأة جاز النظر اليه على ظاهر كلام ابي الخطاب في الانتصار وحكى صاحب الترخيص في وجهه الان لو ان مرأة امرأة عندها شعر وبعض شعور النساء فتنة تفتن الرجال
لو قلنا في حكم منفصل يجوز النظر اليه ولا ما يجوز ها الحكومة هو المقرر عندنا في الذي رجحه انه جادة المذهب بحكم المنفصل قال هو ما يرى من جسم المرأة شيء
الا الشعب هم يعني من باب اخر المنع من باب اخر واللي ذكره في كتب الادب ان فلانا من الناس آآ دخلت امرأته على ظيوفه وهي عارية اقبلت وشعرها من امامها
يسترها وادبرته شعرها من خلفها هذي الكتب الادب  وهم لا ينظرون الا الى الشعر ان هذا يبعد عادة وهو ها ايه معروف يتغزلون به وهو ما زال يعتبرون الشعر وجها ثاني
للمرأة وين لا اكثر ولا اكثر من متر لكن الطول تحتاج الى اكثر على كل حال هذا كلام ادباء ما هو بكلام فقهاء لكن المقرر عندنا ان الشعر والظفر المرجح وجادة المذهب انه في حكم المنفصل ولذا لا يقع عليه الطلاق
لو علق عليه الطلاق لم يقع لون اللفظ صريح صريح بالطلاق ما يحتاج الى نية صريح لكن اوقع الطلاق على شيء منفصل عنه وين الان متى نحتاج الى القصد في الكناية
ما نحتاج في الصريح لان هذا مثل الطلاق لغو  نعم مثل لو قال آآ ثوبك طالق شيصير مثل الثوب اذا قلنا في حكم المنفصل اذا قصده ما الذي دعاه او جعله
يوقعه على الشعر دون البدن لماذا اوقعه على الشعر ها  ايه نعم ايه مثل  هل يا عينية ولا حكمية ويلزم نهله لانه نابت من نجس نابت من نجس هونكس معروف كلام شيخ الاسلام العظم عنده طاهر
عظم الميتة طاهر عنده   مم ما اشار اليه الشارع صار الشهر في مذهب مالك وش قال عن المذاهب  لا وبهذا قال اصحاب الرأي مثلنا  وكل فرعن هذه القاعدة الو متصل ولا منفصل
متصل كاليد او منفصل كالثوب  نمشو  شعب لا عندهم يجوز النظر اليه شف ولهذا لو انفصل شهر عمر النظر اليه على ظاهر كلام ابن الخطاب الانتصار لكن لو اتصل وهو في حكم منفصل وش اللي يمنع من النظر اليه؟ على قاعدتهم
على الجهد جاد في المذهب يكون احسن هات هذا شعر ما تفتن لانهم قالوا من من فروع هذه القاعدة لو وضع يده على او حلف ان لا يمس شاة ووضع يده على شعرها
القاعدة في حكم المنفصل ما يحنث لكن استثنوا ذلك لان الايمان والنذور مبناها على العرف وان عن في اعراف الناس كلهم ان من مس ظهر الشاة قال مسها ما يقال لو الله شعره وشعر بحكمه
نعم الزينة لا يجوز لها ان تبديها  ما في شك ان كلاء جادة المذهب انها ما تطلب بناء على انه في حكم ولذلك قال لان الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما
فليس هما كالاعضاء الثابتة نعم يعني يمظى عليه مثل ما مظى عمر بانه تلاعب يعني مثل ما فعل عمر رضي الله عنه السياسة اقول السياسة الشرعية للفتوى الزم الناس به اذا تلاعبوا باحكام الله
بيجيك لو قال لزوجته انت طالق ثلاثة انصاف تطليقتين هذه لو قالها ثم قيل له اعد ما اعاد  انت طالق ثلاثة انصاف تطليقتين تبت انا  يبي يذكره في اخر الفصل
لا بالفعل كثير من الناس يتلاعبون باحكام الله   والشوك طلقت ثلاثا صار تطليقتين ثلاث هذي مشاو ثلاثة انصاف تطليقتين ثلاث الى ما نظروا الى هذا. لا لو قال ثلاثة ثلاثة
ثلاثة انصاف تطليقة انطلق الثلاثة لان لانه لا يتجزأ فالانصاف كاملات قال رحمه الله واذا لم يدري طلق ام لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق واذا لم يدري اطلق طلق ام لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق
من ابتلي بالوسواس  نسأل الله العافية عندهم من التصرفات والتخيلات شيء ما يخطر على البال ولو آآ قرع الباب ظن انه طلق زوجته وجلست انتبهت من النوم فجلست على فراشي
وعدت ونمت يقول انه ما جلس هذه الجلسة الا ليطلق نسأل الله العافية لو اجلس معه ساعات تبي تقنعه وما جا له ما ما طاح واحد مدرس يسأل جاد يقول في اخر الفصل الدراسي الطلاب عددهم قليل عندي وعنده زميلي في الفصل الثاني
فقال لي هات طلابك مع طلابي فقلت له نعم وراحوا طلابي لم طلاب فجا يسأل يقول انه يقول انت طلقت زوجتك؟ قلت نعم مشكلة هذا ما لهم حل هذول ما ينفذ لهم طلاق وهذول شبه مجانين
واذا لم يدري اطلق ام لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق واذا طلق فلم يدري واحدة طلق ام ثلاثا اعتزلها لانه طلق بيقين لكن ما يدري هل له رجعة او لا
وعليه نفقتها الان يعامل بالاحوط عليه نفقتها احتمالا تكون رجعية. واحدة علي نفقتها ما دامت في العدة فان راجعها في العدة لزمته نفقتها يعني من باب الاحتياط لحقوق من حقوق الغير
ولم يطأها قال له تراجعها وتنفق عليها يلزمك سكناها ولكن لم يطأ حتى يتيقن كم الطلاق حتى يتيقن كم الطلاق لانه متيقن للتحريم شاك في التحليل امازا شك؟ متى تيقن
افترظ انه ما ترجح عنده شي  نعم لم يترجح عنده شيء لان مقتضى الشك ان يكون مستوى الطرفين واستمر على هذا ما وجد قرينة ترجح هم لا يقال احسن الله اليك ان الواحدة
يقين وما زاد عنها شأن. هذا الكلام انه مثل بزر السابق العقد ثابت بيقين وهو مطلق يقينا ايضا. فارتفع العقد بالمتيقن وهو الاقل بالمتيقن وهو الاقل الواحدة وما زاد على الواحدة مشكوك فيه
كلام الذي اورده المصنف رحمه الله ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لو استمر شاك هو راجع ويلزمه نفقتها لكن لم يتيقن حتى لم يطأ حتى يتيقن قد يجد قرينه
ترجح له لكن قد لا يجد فاذا لم يجد فما الحكم انا اقول يفرق بينهما بناء على ان  الاحوط الفرقة بانه طلق ها او يقال انه يبني على الاقل لانه متيقن وما زاد على ذلك فهو مشكوكا فيه
يعني نظير ما قالوا فيما اذا روى عن الشيخ من لفظه وشك هل معه احد او لا هل يقول حدثني او حدثنا وجوده متيقن ووجود غيره مشكوك فيه فالاولى ان يقول حدثني
نعم حدثني من جهة اخرى قال بعضهم يقول حدثنا ولا يقول حدثني لماذا؟ لان صيغة حدثنا بالجمع اضعف من حدثني بالافراد يعني صيغة حدثنا بالجمع مع المجموعة غير كونه يحدسه ويقصده بالتحديث بمفرده
ايه هو محدث على كل حال ومحدث على كل حال لكن حدثنا اظعف من حدثني فكيف يدعي الصيغة الاقوى وهي وغير متيقن منها فهمت طيب وش قال الشارع على المسألة الاخيرة
ذنبه دون الثلاث  نحن الى الصلاة   الصلاة    حكم موضع من النفق       في رواية لما  يقينا فيما انواع  جديد ويزيله  تيقن اعلى  تحية     من النجاسة مسألتنا ان يتيقن للثوب ويشك في نجاسة
امي واحدة لكن لا شك لو شك اي الكمين نزل ما هو غسلهما المقصود ان الاصحاب على خلاف ما ذكره الخراقي وانه اذا راجعها ولم يتيقن انها ثلاث يبني على الاقل
والله هذا اللي يظهر واذا قال لزوجاته احداكن طالق واذا قال لزوجاته احداكن طالق ولم ينوي حدثا بعينها ولم ينوي واحدة بعينها اقرع او اقرع بينهن واخرجت بالقرعة فاخرجت بالقرعة المطلقة منهن
وكذلك اذا طلق واحدة من نسائه وانسيها او نسيها اما انسي هذا في القرآن لا يقول احدكم انسيت اية كذا واما في غيره ما يمنع ان اقول نسيت وكذلك اذا طلق واحدة من نسائه ونسيها انسيها
اخرجت بالقرعة فاذا ما فان مات قبل ذلك اقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن والله في صعوبة   وفي صعوبة لان حقوق الناس يعني لو انه يعرف ان ان اربعة من
ان الناس كل واحد منهم لا او ثلاثة كل واحد منهم عنده له دين بالف ثلاثة وحظر اربعة كل واحد يطالبه بالالف وهما تيقن ان ثلاثين يجزم بثلاثة نقول يقرأ بينهم
كل واحد يزعم انه له حق بيقين والنساء كل واحد منهن امرأة بيقين بعقد لا له متيقن متيقن انه مطلق واحد لكن اي كل واحدة مشكوك فيها هل هي المقصودة ولا لا
هل هي المقصودة او لا الان لما بقي الا الارث طلق واحدة لا بعينه ومات يعني لو يعرض عليهن البقاء كلهم ويكون الظرر عليهن بدل من ثلث الثمن يصير ربع الثمن
او يقرع بينهن بيرضون ما في ولا واحد بترضى بالقرآن ثلث ربع الثمن مظمون افضل من ثلث من؟ مشكوك فيه يمكن تطلع القرعة فتحرم من الارث كله ولذلكم مثل القرعة في مثل هذا لان سيما ان فيها حقوق
يحرم فيها محق يحرم فيها صاحب حق نعم ثبتت القرعة في مسائل لكن ما هي بهذه الطريقة افكار الشارع واذا قال لزوجاته صح ولا يخرج قال الشياطين  سيدي لا يؤمن
ابدا الصالحات من اول يوم صحيح تأخذ ربع الثمن ولاحتمال ان تحرم كل شيء  تمسكاته الا بالقرآن. لا  على قول يلزم وعلى قول الشافعي  طب لو اقرع بينهن وحده تمسكت وقالت لازم قرعة والبقية قالوا
رضينا ان يقرأ بينهن والمتمسكة تأخذ الثلث على المذهب والبواقي يقسم الباقي بينهم بالتساوي وش قال الشارح شيقول لا يعلم مستحق وجهه الى متى يوقاف فيصطلح كل وحدة تقول انا ابي كامل
مم رضي الله   عبدا ولا اعبد ان يشاء من اعتق عبدا ولا اعبدا عبدا  بمرضه لا مال له سواه مثل تقصدته نعم  بالنص ايضا جميع في كل من     لها نظير
بالعطاء لا في الاخذ بالعطاء لا في الاخذ كونك تقرع بين نسائك من تسافر بها  هذا شيء لكن تقرع بين نسائك من تظلمها نعم لا اقرع بين اعتق اثنين واربعة ردة
الا يقال ان مسألة العبيد تفضل تجرى فيها مثل ما قلت انا كونه كونه فظل غير كونه حرمان غيركن حرمان يعني كونه يسافر بامرأة البقية ما في ظلم لهن نعم لكن كونه يقرع بينهن ليحرم واحدة منهن
كمن طولب بمال  والمال مقدور عليه من من نسائه الاربع يقول انا باقي لعب بينكم اللي تطلع عليه القرعة ناخذ هالدين من من مالي  انا يمكن يتصور ولا يجوز بحال
ومثله حرمانه من الميراث المسألة الاخيرة لا المغني يمكن مهوب الخراقي او الزركشي  حرمان حرمان هذا  هذا اللي يظهر قرعة تحرم محق من حقه حتى في احلى حاجة  كذلك   طيب
وش ذنب واحد ثمن انه يقع عليه الطلاق وهو غير مقصود غير معينة  وفي حال الحياة موجود يعني يمكن يقال له من تقصد لكن نفسي اوقع الطلاق ونسي لحظة هل هي الذنب
شوفوا الزركشي  خلصناه    على ايش   استحقت هذا المال بيقين بوفاته وبالعقد السابق بالسبب النكاح فما الذي يحرمها منه في في طلاق مشكوك فيه هذه حقوق لكن وش ذنبها اللي ما طلقت؟ اللي ما ما قصدت
وقد تكون هي الخارجة بالقرآن هذه حقوق العباد صعبة كن بقراءة نعم اذا ثبت اذا ثبت الطلاق بالقرعة ثبتت توابعه  نعم الفرعون  انسي المطلقة ولا نسي العدد لونه نسيها وخرجت القرعة على غيرها
ويطأ المطلقة ثلاثا ها لا مدخل له بلا شك لان هذه يطأ امرأة محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره يعني افترضنا ان الطلاق فاذا قال لزوجته احداكن طالق ولم ينوي لو قال ثلاثا
هم على هذا يلزم ان يفارق الجميع بالاحتياط لا بالماء مم من رواه  ما يجي عبد الله بن حميد دأبت عبد وعبد الحميد اصلا هم الحقوق الثابتة بالعقد وهو اوثق العقود
اوثق العقود ما استحل به الفرج امر صعب ان ان يهدر هذا العقل بمثل هذه الطريقة كلهم ها شلون واحد  واحدة من لا مشكوك مشكوك طيب مشكوك المسألة وين وين يقع عليه هذا الطلاق
كل واحدة مشكوك في تطليقه انها هي المقصودة هم عبد  واذا طلق زوجته اقل من ثلاث وقضت العدة اوقظت العدة وتزوجت غيره فاصابها فاصابها ثم طلقها او مات عنها اقل من ثلاث
ثم طلقها الزوج الثاني او مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الاول فهي عنده على ما بقي من الثلاث على ما بقي من الثلاث طلق واحدة ثم تزوجت بعده ورجعت اليه بقي له ثنتين
طلق ثنتين ثم تزوجت بعده ثم رجعت اليه بقيت واحدة لكن لو طلق ثلاثا ثم نكحت بعده ثم رجعت اليه رجعت صفر. من جديد  قد يقول قائل لماذا لا نلغي الواحدة والثنتين كما الغينا الثلاث
مم  ما تلغى لماذا ها عمر ابن الخطاب اختبر ابا هريرة في هذه المسألة فاستدل بها على فقه ابي هريرة لانه ما يمكن ان ترجع بشيء من الطلقات ان قلنا ترى المطلقة ثلاثا
الباء ان نكحت زوج ثم من قلت ارجع بواحدة ولا بثنتين هذا تحكم ونقول لها ترجعي بثلاث استمرت ما تحل بنا فلا نستطيع ان الدخول ترجع بواحدة او بثنتين لانه تحكم
نعم  مم الاصل بقاء الطلقات الاصل لكن المطلقة ثلاثة ما يمكن ان يبقى شيء لانه لو بقينا الثلاث لو ابقينا الثلاث قلنا ما تحللوا مطلقة ثلاثة ما يحلها الزوج وان ابقينا واحدة او اثنتين قلنا تحكم هذا
ايضا الزواج الثاني زوج اخر بالنسبة للرجعية غير لازم فوجوده مثل عدمه غير لازم يعني من طلق ثلاثا يلزم ان تنكح الزوجة وغيره واما المطلقة واحدة واثنتين فله ان يراجعها
وله ان اعقد عليها ولو بعد الزمان من عدة فكأنه غير موجود   ذكره شيخ الاسلام يستدل به على فقه ابي هريرة لابد والفتاوى ايه  والكلام على انه زواج ليس بلازم
لا يلزم فلا اثر له ولو اردنا ان ان نطرد ببقاء الطلقات ما استطعنا لان الثلاث لا يمكن ان تبقى وكوننا نمسح الثالثة ونبقي ثنتين ولا واحدة تحكم هم ان ايش
اه ترجع ايش رجعية لو توجت رجل   كالثلج كالبائن. كالبائن. معروف القول الثاني وان كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره لان طلاقه
اطلقتان والامة عدتها قرآن لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة او مملوكة. لان الطلاق معتبر بالرجال والعدة معتبرة بالنساء معتبرة بالنساء نظير ذلك اذا اسقطت المرأة
اذا اسقطت المرأة فلا يخلو السقط هذا اما ان يكون فيه خلق الانسان ولم تنفخ فيه الروح او نفخت فيه الروح فاحكام الام تثبت بالتصوير واحكام الطفل السقط بالروح واضح
احكام الام بالتصوير اذا القت شيئا فيه شيء من خلق الانسان ترتبت احكامها عليه لكن الولد ما تترتب احكامه الا بعد نفخ الروح هنا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فاذا كانت
المرأة حرة والرجل عبد وتطليقتان وعدتها ثلاث قرون واذا كان العكس العكس الرجل حر والمرأة امة الطلاق ثلاث والعدة قرآن واذا قال لزوجته هذه المسألة واذا قال لزوجته انت طالق
ثلاثة انصاف تطليقتين طلق الثلاثا يعني بالحساب هي ثلاث طلقات لان نصف التطليقتين تطليقه في ثلاثة ثلاث تطبيقات لكن هم لو قالوا انت طالق ثلاث انصاف تطليقة ثلاث لان الطلاق لا لا يتباطأ
لا يتجزأ شو قال عليه الشارع ولا بالنسبة للحساب ماشي ثلاث تطليقات نعم    ايش النصف الثاني الثالثة ايش اخر كلمة  من الطبقة اه تمام الان عندنا ثلاثة انصاف تطليقه واضح انه ثلاث انصاف
وثلاث انصاف تطليقتين يعني ستة انصاف فهي ثلاث يعني بالحساب لكنه لها مأخذ اخر عندهم وهي ان الطلاق لا يتجزأ كما لو قال انت طالق نصف تطليقة حسبت كاملة او ربع تطليقة تحسب كاملة
هذا المأخذ الثاني اللي مشوا عليه كمل ايه كما لو قال انت اولا صافي  يخالف  قلنا وقوع نصف  ثلاث مرات ليس يجب ان  شو انت بتقول اصرف لي هالريال عطه ثلاثة انصاف
ممكن ها محال ما يمكن يقال لك اقسم لي هالتفاح على ثلاثة انصاف  وهالتفاحتين ستة انصاف هم لو قلت اعطني اصرف لي هالريال ثلاثة انصاف  مثل بزر بيده نعل واحدة
ويبحث عن النعلة الثالثة  مثل ما لو قال اصرف لي هذا الريال ثلاثة انصاف كل هذا خطأ هذا محال لكن اذا نظرنا الى انها انصاف الناس متعلقة مع ناس متعلقة مع ناس متعلقة
في اثنين وش صارت ستة ستة نصاب مهوب يقصد ثلاثة انصاف طلقة ثم ثلاث انصاف طلقة مستقلة اصارحه لكن افترض ان هذه التطليقتين قسمت الى آآ ثلاث اقسام هذه التفاحة مثلا قسمت ثلاثة اقسام
نعم ونفقت من هذه الثلاثة اقسام من التفاحتين المظهور اليه التنصيف من جهة والعدد الثلاثة من جهة مع انه غير ثلاثة انصاف اذا نظرنا اليها بمفردها بعين واحدة محال واذا نظرنا اليها من اعيان
يعني جبت ثلاث تفاح وقسمتها الى انصاف وصارت ستة انصاف ثلاثة انصاف في اثنين التطليقتين صارت ست ثم اقسمها على اثنين يصير ثلاث من يبي يطلق بهذه الصيغة لكن احتمالات ولو كانت بعيدة
لكل حادث حديث لو جاء احد يستفتي له هدف يمكن له شيء يمكن له ها تراها كل جحدي يستفتي عنها في   ثلاثة انصاف تطلق والله صعبة لو يقال له اعد
ما استطاع ان يعيد الزركشي وش قال     اه تنتهي يقول الزرقاء فيه   من بمعنى من تبعيض يعني تبعيض انتم لو لو تصورون بعض الكتب كيف طبعت يمكن يقرب لكم هم
المحصول للرازي كيف تجزئته؟ طبعا جامعة الامام الجزء الاول القسم الاول القسم الثاني القسم الثالث الجزء الاول القسم الاول الثاني الثالث ها كل جزء ثلاث اجزاء طبقه على هذي شف
انت لو نظرت الى ان اصله جزئين وكل جزء من ثلاثة اقسام تضحك لك هذه المسألة غيره من الكتب بعضها قسم الى اربعة اجزاء القسم الاول وبعضها الى قسمين فقط
لكن  تقسيم المحصول ينطبق على هذا فانت لو نظرت اليه من جهة ونظرت الى اخر طبع في ثلاث اجزاء كل جزء قسمين تطليقتين مثل هذا فانت اذا قصدت الجزء الاول من القسم الاول
او الجزء الثاني من القسم الاول او العكس طلع المجموع ستة يطلع المجموع ستة اجزاء المحصول ستة اجزاء وان كان جزئين في كل جزء في كل جزء ثلاثة اقسام لو عندنا هذا كان
طبقنا عليه  على على ما قعده اولا لكن ثلاثة انصاف تطليقتين يجتمع من الثلاثة في النصف يعني في اثنين تطلع ستة تلفق من هذه الستة ثلاث تفاحات كاملة يعني جبت ثلاث تفاح
قسمت هذه الثلاثة الى ستة انصاف صح ان هذا نصف وصح ان هذا نصف والثالث نصف هم تصير ثلاثة انصاف عندك ثلاثة انصاف تفاحة وعندك التفاحة الثانية والنصف تكملة الثلاث تفاحات
ها صار عندك ستة انصاف عندك ثلاثة انصاف من جهة والقسم الثاني ثلاثة انصاف تصير ستة اقسم على اثنين تطلع الثلاث على  لا لا لا هذا من يمكن من اذكى الناس. اللي بيتوصل الى الى مرادي بهذه الطريقة
هذا ما هو بسهل ذا   استغفر الله استغفر الله اللهم صلي على محمد   هلا ومرحبا الله
