السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته    كلام سعيد. الله ييسر. ويبارك فيك                   الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب قسم الفيء والغنيمة والصدقة. والاموال
قالوا ثلاثة شيء وغنيمة وصدقة. فالفيئ ما اخذ مما لمشرك بحال ولم اوجف عليه بخير ولا ركاب. والغنيمة ما اوجب عليها. فخمس الفيء والغنيم مقسوم خمسة اسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع
والسلاح ومصالح المسلمين. وخمس مقسوم في صليبة بني هاشم وبني الصليبة ولا صلبية عندي صليبة    يقول هنا صلبية بالحاشية في ثلاث نسخ صليبة والمثبت من نسختين والمقنع لابن البنا والزركشي والدر النقي
وقد فسره بقوله الصلبية ما كان من ولده لصلبه وقال الزركشي سلبية بني هاشم يعني اولاده خاصة نسخة المغني يصلي بها يا شيخ   له صلب ما في اشكال هين لكن يوقع صلبية ولا صليبة
بالنسبة الى الصلب صلبية لا شك لكن يقولون فلان من ال فلان صليبة بالنسبة الى الصلب صلبي والمؤنثة الصبية   نعم  في بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف. حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين
الثالث لليتامى والخمس الرابع للمساكين. وفقيرهم سواء ما عندك؟ لا ما هي الا كريم زو حظ الانثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء. هذه ليست عندنا هذه هذه الزيادة         حتى في حتى في نسخة المغني وغير موجود. يعني من الشرح
الذي يظهر انه من الشرع ها  لا لا مرة ثانية غني فقيرهم قالوا هنا زيادة فيه والمثبت من زايد وفي بعض النسخ غني وفقير في سواء الا للعبيد ولا حاجة الى ذلك الى اخره
ذكرها مرة ثانية عندك في المتن؟ لا ذكرها لما قال واربعة اخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم الا العبيد يبي يعود الى الجميع يمكن. بيعيد الجملة الى الجميع الى جميع ما تقدم
وسكفي عن الاولى. احسنت الا هي ما فيها اشكال وجودها ما في اشكال نعم. والخمس الثالث لليتامى والخمس الرابع للمساكين. والخمس الخامس لابن السبيل واربعة اخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوي. في اليتامى في المساكين في ابن السبيل. هم. لا عندنا لليتامى
والاية واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمسائل  وما افصح فيه ولا نعم واربعة اخماس لجميع المسلمين بالسوية. غنيهم وفقيرهم الا العبيد واربعة اخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم
الا ان يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه الصدقة لا يجاوز بها الثمانية الاصناف الذين سماهم الله تعالى. للفقراء. يجوز لا يجاوز  اظن انه يجوز ذلك لا يجاوز ولا يجاوز
للفقراء ويجاوز المزكي او لا يجاوز يعني لا يتعدى هؤلاء الذين تولى الله قسمة الزكاة عليهم. احسن الله للفقراء وهم الزمن والمكافيف الذين لا حرفة لهم. والحرفة الصنعة. ولا يملكون خمسا
درهما او قيمتها من الذهب والمساكين وهم السؤال وغير السؤال ولهم الحرفة الا انهم لا يملكون خمسين درهما او قيمتها من الذهب. والعاملين عليها وهم والحافظون لها والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الاسلام وفي
وهم المكاتبون. وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله انه يعتق منها. فما رجع من الولائر رد في مثله والغارمين في سبيل الله. وهم الغزاة فيعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون به على العدو. وان كانوا اغنياء. ويعطى ايضا في
حجي وهو من سبيل الله تعالى وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده. فيعطى من الصدقة ما يبلغه وليس عليه ان يعطي لكل هؤلاء الاصناف وان كانوا موجودين وانما عليه ان
او الا يجاوزهم سقطت عندنا لا لا يجاوزه في التنبيه يا شيخ نعم؟ قال والغارمون في سبيل الله صوابها والغارمين. لانها معطوفة على مجرور للفقراء والمساكين. قال وانا وابن السبيل
سلمك الله لا عليها دار للفقراء وهم الزمن ثم قال والمساكين وهم السؤال والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم من الاصل والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الاصناف الذين سماهم الله عز وجل الفقراء وهم لا عندنا للفقراء. نعم
من الفقراء ولذلك كل ما بعدها جاء مجرور عندنا كلها مرفوعة عندنا كلها مجرورة الا الغارمين فرفعها نتعدل عندكم ولا عدلوها كما عندنا. الفقراء وهم ملزم نعم. نشر الغارمون وهم الغزاة في سبيل
لا  لا في سبيل الله وهم الغزاة والغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونه. لا عندنا والغارمون في سبيل الله وهم الغزاة وهم ايش؟ وهم الغزاة. لا لا ذويهم. يغازون
وغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم وفي سبيل الله وهم الغزاة يعطون ما يشترون به الدواء الى اخره. هذه ليست عندنا فقال وسهم في سبيل الله  ان شاء الله
وفي سبيل الله وهم الغزاة يعطون الى اخره     الذي يظهر تشوف الثماني الاصناف في كتاب الزكاة الا في الاصناف الثمانية تسمى الله عز وجل في كتاب الزكاة. وغفلت قلت ما تابعت معك
ها لا ذكر هنا ولا يعطى من الصدقة المفروظة للوالدين وان علوا يعني ما فصلهم ما فصل  ما فصل لكنه اجمل ولا يعطى الا في الثمانية الاصناف التي سمى الله عز وجل
نعم وليس عليه ان يعطي لكل هؤلاء الاصناف وان كانوا موجودين. وانما عليه الا يجاوزه ولا يعطى من الصدقة المفروضة لبني هاشم. واذا تولى الرجل اخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطي من زكاته من يملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب والله
هو اعلم  الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فذكر هذا الكتاب والاولى ان يقال باب في هذا الموضع
لانه قسمة اموال فهو لائق ان يختم به قسم المعاملات المالية وهو مناسب ايضا لقسمة التركات التي مرت قريبا والا فقسمة الفيء والغنيمة كتاب الجهاد بها اليق وقسمة الصدقات كتاب كتاب الزكاة بها اليق
فادخالها هنا لا شك انه خلاف الاولى الكون الفيء والغنيمة تابعة لكتاب الجهاد كما فعل جميع من صنف وكذلك قسمة الصدقات تابعة لكتاب الزكاة لا شك ان هذا اولى واليق. لكن المؤلف له نوع
عذر في وضع القسمة لانها في الاموال وهي لائقة بان تردف بقسمة التركات وتختم بها كتاب يختم بها كتاب البيوع وسائر المعاملات المالية هذا من جهة هذي وجهة نظر المؤلف والا
لا شك ان الاولى ان تجعل قسمة الفي والغنيمة تبعا لكتاب الجهاد  وقسمة الصدقات في كتاب الزكاة الدراري اللي بيبحث عن قسم الصدقات والاصناف في كتاب المغني مثلا ما يعرف انه مفرد في هذا الموضع. يبي يبحث في كتاب الزكاة
طيب يقول ما وجدها لان المغني مرتب على خلقه. اصله واذا ذهب الى كتاب الارادة ان يبحث في قسمة الفي والغنيمة وما يتعلق بذلك يقول هالكتاب الجهاد موب جاي لهذا الموظع
والاولى ان توضع المسألة في اليق مكان يطرأ ويخطر على ذهن طالب العلم المراجع وهذه جادة اهل العلم  في كتاب ابن حبان الانواع والتقاسيم  ما سلك هذا المسلك ورتب على ترتيب
غريب جدا وعذره في ذلك الا يصل الطالب الى الفائدة بسهولة من اجل ان يقرأ جميع الكتاب اذا اراد ها الله المستعان حديث ظباعة بنت الزبير في الاشتراط في الحج
نفى وجوده بعض المحققين بل ومن اهل العلم في صحيح البخاري لانهم يبحثون عنه في كتاب الحج وكتاب الاحصار في كتاب كذا ما يجدون وضعه في كتاب النكاح باب الاكفاء في الدين
لان ظباعة بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام تحت المقداد وكان مولى مثل هذه المسائل مشكلة على طالب العلم لا سيما طالب العلم المنهجي اللي ما ما هو بواسع الاطلاع
ولذلك بعظهم نفى ان يكون حديث ظباعة في صحيح البخاري من يخطر على باله ان البخاري بيضعه في كتاب النكاح اني اريد الحج واجدني شاكية قال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت
له صلة بكتاب النكاح وكانت ها؟ ما في الا وكانت تحت المقداد على كل حال المؤلف وضع هذا الباب او الكتاب في قسمة الفي والغنيمة والصدقة وهذا عذره انها قسمة اموال فهي لائقة
المعاملات المالية وختمها به لانها قسمة وتوزيع وتفريق ما هي بجمع بعدين اه المراد بهذه الثلاثة مما يتولى قسمته الامام وما يرد على بيت المال من الفي والغنيمة والصدقات التي هي الزكاة المفروظة
لا الصدقات المندوبة لان المفروضة هي اللي تولاها الامام ويبعث السعاة جبايتها  قال رحمه الله والاموال ثلاثة شيء وغنيمة وصدقة الاموال قلنا انه الذي يتولى الامام قسمته ولا يتصرف فيها افراد
الا اذا وكل الامام شيئا من ذلك لبعض الافراد او لجميعه مثل الزكاة كانت الزكاة تجبى كانت الزكوات تجبى والامام يبعث السعاة لجبايتها لكن الان ترك الاموال الباطنة لاربابها يوزعونها على من شاؤوا وان كان منها ما
يرد الى مصلحة الزكاة والدخل ويؤخذ منهم في الشركات وكبار التجار الذين لديهم اموال كبيرة واما الصغار يتولون زكوات اموالهم وبعض اموال التجار الكبار يقسمونها بانفسهم على كل حال المؤلف وضع هذا والاصل
انه مثل ما قلنا يوزع في مواضعه اللائقة به. قال والاموال ثلاثة فيئ وغنيمة وصدقة ثم عرف فالفي  هذه الفاء شو يقال لها تفريعية نعم قالت يقال لها الفصيحة لانه بجواب شرط مقدر
اذا كان الامر كذلك فالفيق يعني مثل اه ما قال الكلمة اسم وفعل وحرف فالاسم تكلموا عن هذه في شرح الكفراوي وحواشيه شرح كلهم تكلموا عن هذه الفاء وانا اعرف ان كثير من الطلاب المتخرجين في الدراسات النظامية قد لا يعرفها
يعني ما مرت عليهم فالفيؤ ما اخذ من مال مشرك بحال ما اخذ من مال مشرك بحال ولم يوجب عليه بخيل ولا ركاب يعني تركوه فزعا وهربوا وتركوه او اخذ من اموالهم عشر
من مال المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين ليبيع بضاعته يؤخذ عليه العشر وكذلك الجزية في ومن مات من الكفار ولا وارث له ما له في ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يعني ما استعمل فيه القتال
بالخيل ولا الركاب التي هي الابل والغنيمة ما اوجب عليها يعني الفرق بين الفيء والغنيمة ما اخذ بدون قتال والغنيمة ما اخذ بالقتال بالقوة   قال رحمه الله فخمس الفيء والغنيمة خمس
يشتركان فيه واربعة الاخماس يختلفان فيه فالخمس من الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة اسهم سهم لرسوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع مقسوم على خمسة اسهم سهم لرسول الله
صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح الكراع اذا ذكر معه السلاح خص بالخيل واذا افرد شمل الخيل والسلاح لكن ما دام عطف عليه السلاح فالمراد به الخيل ومصالح المسلمين
ومصالح المسلمين من اجراء الانهار والقناطر واصلاح السكك وغير ذلك والمصالحة العامة الان تنوعت وتبرعت وتأخذ حيز كبير من بيت الماء  الان وزارة الشؤون البلدية كم اه وزارة المواصلات وكثير من الامور كل اكثر الوزارات على هذا
نعم بالمصاري كل مصاري   وراه انتظر قليلا وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم خمس الخمس يقسم خمس ضغط سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم
لانه في اية الانفال  واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان خمسه فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى وذي القربى وخمس مقسوم لصلبية بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف
بني هاشم الذين منهم النبي عليه الصلاة والسلام بن المطلب شملهم النص وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا اسلام ابني عبد مناف حيث كانوا من حيث وجدوا للذكر مثل حظ الانثيين
غنيهم وفقيرهم فيه سواء لكن اذا تعطل هذا الخمس يعني احسن الله اليك بنو نوفل وبنو عبد الشمس ما يدخلون. لا لا   اذا تعطل هذا الخمس وانقطع المورد لذوي القربى
واحتاجوا كما هو واقع كثير منهم في كثير من الاقطار منعوا من الزكاة وانقطع الخمس عنهم هل نقول يفرظ لهم من بيت المال ما يكفيهم او يقال تجوز لهم الزكاة
كما قال شيخ الاسلام اذا انقطع الخمس يأخذون من الزكاة كن ظرورة ها والله لو فرض له من بيت المال كان لان الزكاة منصوص على انها اوساخ الناس وانها لا تليق بها. لكن اذا لم يفرظ لهم احسن الله اليك
للموت. الشكوى لله. يعني الحال الان انه لا يفرظ لهم وفيهم محتاجون. شف لو لم يفتى بجواز الزكاة الان لفرض له لفرض له لان وضعهم لابد من حله يتصلون علينا من جنوب المملكة
يذكرون اشياء من شياب وعجائز يتكففون الناس وهم من ذوي القربى وصية النبي عليه الصلاة والسلام باله ويتركون هكذا يحرمون من الزكاة والصدقة ومع ذلك ليس لهم شيء من بيت المال
المفترض ان يفرظ لهم من بيت الماء ويبقى جنابهم محفوظ عن الامتهان وتكفف الناس واخذ زكواتهم هي اوساخ الناس لكن احسن الله وش عاد يصير الله المستعان لا سيما اذا كان في بيت المال سعة. احسن الله اليك. اذا كان في بيت المال سعى كما هو الحاء الوقت
الحاضر الان ما يظر احسن الله اليك  اثبات النسب بالاستفاضة بات النسب بالاستفاضة   على كل حال الاستفاضة كافية احسن الله اليك اذا لم يفرظ لهم كما هو الحال اذا لم يفرض لهم امكن الانسان ان يعطي من الزكاة او من الصدقة العامة. لا الصدقة اخف بكثير من العلم يبيحها فيعطون من الصدقة
صلي على محمد ايش ايه معروف ايش فيه ينتسبون لا يعطون من الزكاة الا عند الضرورة الا عند الظروف غنيهم وفقيرهم فيه سواء والخمس الثالث في اليتامى كما هو في نص الاية
واليتيم من مات ابوه وهو دون البلوغ ذكرا كان او انثى والخمس الرابع في المساكين ومن باب اولى الفقراء فهم اشد حاجة من المساكين والخمس الخامس في ابن السبيل كل هذا في سيأتي مصارف الزكاة
واربعة اخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم الا العبيد لجميع المسلمين يعني الاحرار بالسوية ولا يقال انه لمن شارك في الغزوة لان هذا مال ترك من غير قتال فيستوي ويشترك فيه جميع المسلمين
بخلاف الغنيمة التي لا تجد عن قتال فانها تختص بالغانمين واربعة مناس الغنيمة واربعة اخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة من الغزوة او السرية للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم  يعني سهم له
وسهمان لفرسه اذا كان عربيا اصيلا عربي الابوين للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم وعند ابي حنيفة للراجل سهم ولفرسه سهم فما يفظل الحيوان على الانسان لكن الكلام في الغناء في الجهاد
فالفرس لا شك ان اثره في الجهاد اشد من نفسه والالات الموجودة الان الحاجة اليها اكثر من الحاجة الى الافراد  للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم يعني سهم له كالراجل وسهمان لفرسه الا ان يكون الفارس على هجين
يعني امه غير عربية او احد ابويه غير عربي فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه قالوا لان الخيل العربية اقدر على الفر والكر وانفع في الجهاد  اه من يقول انه لا فرق بين الهجين والعربي
فيعطى الفارس ثلاث اسم ولو كان على هجين يعني الفوارق بين الخيل هذا عربي له سهمان لانه اقدر وذاك جين له سهم واحد لانه اقل التفريق بهذه الصفة  يقول لا حظ له من النظر الفرسان بينهم فرق كبير. هذا شجاع وهذا جبان وهذا
وهذا اظهر في بني ادم منه في الخيل     شلون من اجلي له من اجله  شلون ايه ايه حظ لانها لا اقول لها اثر كبير في في الغزو  طيب اذا كان الهجين لاحد ابويه
غير عربي فماذا عن البرذون الذي جميعه بهويه غير عرب بل هو هو يكون هو غير عربي اذا كان الهجين له سهم واحد فغيره ممن ليس بعربي اصل من الجهتين
هل ينقص عن السهم  ها   ما قال شي صاحب الغني شارح ها الكاملة ولا في المسألة هذي؟ هذي ان كان فيها شيء خاص او من اول المسألة الا ان يكون الفارس للراجد سهم للفارس ثلاثة اسهم
قال رحمه الله اجمع اهل العلم على ان اربعة اخماس الغنيمة بالغانمين. قوله تعالى واعلموا ان ما غنيتم بشيء فان لله فرزا. كفوا منه بعد اخماسها لهم لانه اضافها اليه ثم اخذ منها سهما لغيرهم فبقي سائرها لهم
قوله تعالى وجده ابواه فلأمه الثلث قال عمر رضي الله عنه غنيما لمن شهد الوقعة وذهب جمهور اهل العلم الى ان للراجل سهل للفارس ثلاثة الف ثلاثة اسهم. وقال ابو حنيفة للفارس سهمان
وقالته اصحابه فوفقوا سائر العلماء وثبت عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سهم له سهمان فرسه متفق عليه وقال خالد الحداء انه لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما
والهجين من الخير هو الذي ابوه عربي وامه غير عربية والمكلف عكس ذلك وهو الذي ابوه غير عربي وامه عربية منهم قولهن اعمال البشير وما هند الا مهرة عربية اسريدة افراس تجلدها تجلدها بغل
بين وردة الماء مهرا كريما فبالحرى وان يكن اطراف فما انجب الفحم واراد الخيرقي بالهجين ها هنا ما عدا العربي من الخير من البرازيل وغيرها قد روي عن احمد رحمه الله رواية اخرى ان البرادين اذا ادركت مثل العراب
فلها مثل سهمها وذكر القاضي رواية اخرى فيما عدا العراق من الخير لا سهم له وفي هذه المسألة اختلاف كثير وادلة على كل قول اخرنا ذكرها الى باب الجهاد فان المسألة مذكورة فيها وهو اليق بها
الله تعالى      عند هذي تحت من     لا  طلع الحجاج ابي يوسف حجاج بن يوسف احسن الله اليك    هادي هند بنت اسماء بن خارجة فزاري  عائلته هند بنت اسماء بنت خارجة الفزائري. يقولون بنت النعمان ابن بشير
ربما جل اني وهمت  البرذوان قالوا انه نوع جاء في الخلقة شديد كثير التحمل يستعمل في الطرق الوعرة يحمل عليه الشيء الكثير يستعمل بالطرق الوعرة غريب ان صاحب شرح القاموس
زبيدي في تاج العروس اخذ هذا التعريف من شرح الالفية للسخاوي شرح الفيتا العراقي ونسبه اليه قال وفي شرح العراقية للسخاوي  هو كذا وكذا ومعروف موجود في السخاوي مع سعة اطلاعه يعني
صاحب شرح القاموس يعني ما وجده في غير هذا المرجع  شرح القاموس مأخوذ من مئات الكتب من اوسع الكتب مراجع واكثرها صاحب الشارح الزبيدي عنده مكتبة عظيمة جدا لكنه لما توفي
اخفت زوجته وفاته حتى تصرفت بكثير من الكتب ثم اعلنت وفاته والله المستعان وهذه نهاية الدنيا تتعب على الشيء تدور الكتب كتاب كتاب مجلد مجلد وهذي احسن وهذي مدري ويش
وفي النهاية  ونتولاها من لا يعرف لها قيمة. هم. يتولاها واحد من من المشايخ يقول انا جالس في مكتبة في مصر كتبت بيا جاءت بنت معارضة كتاب قال بكم؟ قالت بجنيه
هذا كلام قبل ثلاثين سنة قلت خذي يا بنتي عشرة جنيه يمكن انه يسوى بها وهم كتب محي الدين عبد الحميد محمد محي الدين عبد الحميد. الله اكبر يعني عند ناس تصل الكتب الى اناس
ما اعرف من قيمتها ولا تعبوا عليها وهذا شأن الدنيا كلها لكن بعض السلع يعرفها عامة الناس يعني ما يذكر عقار ولا بيت ولا شي ولا سيارة بمثل هذه النسبة
لكن الكتب لا يعرفها الا اهل العلم وليس كل اهل العلم يعرفون الكتب ولا اقيام الكتب ورث شخص سنن البيهقي عن ابيه جاءه شخص ودخل المكتبة قال هذه ترى ورقة ما يتحمل
قال هات النسخة منه اللي بالسوق اللي تحملن وخذ هذي يعني النسخة المصورة بالسوق واحد بالمئة من قيمة الاصل مخلخ يشيلها والامر سهل هل هذا من النصح للمسلمين احسن؟ لا وين النصح؟ النصح لكل مسلم
يكون الافضل لطالب زعيم اليوفي بس الاشكال من بعظ طلاب العلم تركته كلها كتب ما عنده شي شسوي بعياله لا وفي مكتبات يعني تسوى على مستوى لكن لمن كان له غير هذه
والله حتى لاستفادة الناس اليوم من الكتب فيها ما فيها وبالامكان ان تباع هذه الكتب ويشرى يشترى بقيمتها عشرة اظعاف وبدل ما يوقف مكتبه في بلد يوقف عشر مكتبات فيه عشرة بلدان
بقيمته بنفس القيمة المسألة تحتاج الى الى خبرة وتوفي شيخ قاضي قديم بالخرج وذكر عند المكتبة ذكرت لي ورحت انا بشوفها يوم جيت شفت الابن الاكبر ببيت جديد توهم نازلين
ماذا عن كتب الوالد قال والله يوم انتقلنا من البيت القديم قال النساء هذه الكتب لا تنتقل معنا كتب قديمة تشوه البيت فيها عث صراصير وتجمع الحشرات يقول والله القيناها في الشارع
في الشارع   مشكلة وهي باغلى الاثمان الان قيمتها عالية جدا   تخلصون بس ما هو ما هو بطريقة اصلاحية ينظر فيها الى المصحابة ابدا لانها الكتب الطبعات الهندية القديمة والاوروبية تباع بطا
والمفترض انها بالورقة على كل حال هذا الحديث ذو شجون ومؤثر في النفوس بعض القصص والحكايات عن بعض الناس تحز في النفس حقيقة يعني تفريط ما له مبرر سببه الجهل
وبعض الناس ما ينصح ما ينصح اذا رأى الكتاب النفيس ما علم بالقيمة الحقيقية نحتاج الى مثل جرير ابن عبد الله والله المستعان الله المستعان الا ان يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه
والصدقة والمقصود بها الفريضة الزكاة المفروظة  نعم    انه من اهل العلم اعتبارا النفع هما آآ سهمان الا لانه انفع من الراجل فيفرق بعضهم يقول لا ما له اصل التفريق هذا
واذا فرقنا بين الهجين والعربي باعتبار ان هذا اقدر على الاذكار والفر طيب ماذا عن عن الفارس وحدة منن يسوى الف من بعضهم ويقال الالتزام النصر وما فيه اشارة الى شيء قال بانها
الى باب الجهاد جاء عن عمر رضي الله عنه انه فرق بين العراب وغيرها على كل حال لابد تراجع المسألة في بابها. ستأتي ان شاء الله فيها   ما في احد يملك دبابة
لكن لو ملك يفرض لها بلا شك والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الاصناف يجاوز بها الثمانية نائب فاعل الاصناف مضاف اليه ثمانية مضاف والاصناف مضاف اليه يجوز يجوز مضاف اليه ولا ما يجوز
ان نضيف ما فيها الا احسن الله نضيف ما فيه الا هل يضاف ما فيه ال ولا ما يضاف ها نعم وش الشرط  او مضاف لمحلم بال واهم من هذا
اهم من هذا ان تكون الاظافة لفظية وليست محضة معنوية ولذلك يوجد الثمانية الاصناف مثل ما تقول فلان العبد الله ما تجي. هذي اظافة معنوية ما تجوز بحال ولذا يقول ابن مالك ووصل
بذا المضاف يعني بهذا المضاف المقصود بالاظافة اللفظية وغسلوا قلبي ظل مضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجعد الشعر او بالذي له اضيف الثاني كزايد الضارب ورأس الجاني الثمانية الاصناف التي سماهم الله
الذين اش عندك؟ الذين سماهم الله الذين هم  يريد ان يصف الاصناف باعتبار جمع تكسير يجوز  الذين سماهم الله عز وجل في قوله جل وعلا يئنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل آآ ثم ذكرهم على الترتيب الصنف الاول هم الذين لا يجدون شيئا اما مطلقا او شيء يسير كلا شيء بخلاف المساكين الذين يجدون بعض الكفاية
قال الفقراء وهم الزمناء وهم اشد حاجة من المساكين عند الجمهور خلافا لابي حنيفة الذي يرى ان المسكين اشد حاجة من الفقير ورأي الجمهور ما لا شك انه هو المؤيد بالدليل
لان النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من الفقر وسأل المسجد. سأل المسكنة  وهم الزمن والمكافيف هذه امثلة قد يكون الزمن غني وقد يكون الكفيف من اغنى الناس لكن الغالب يعني ان الزمن لا يحترف وكذلك الكفيف
يعوقه العمى عن الاحتراف  والا المقصود انه ليس عنده شيء سواء كان مبصر ولا كفيف ولا زمن ولا كامل الاعضاء الذين لا حرفة لهم قد يكون لا حرفة له لكنه وارث اموال
او مشارك بامواله حتى نمت والحرفة الصنعة ولا يملكون خمسين درهما او قيمتها من الذهب قال حد الغني الذي يملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب وجاء به حديث والحديث متكلم فيه
تقدم في كتاب الزكاة و المرجح ان الامر منوط بالحاجة حتى لو وجد خمسين او خمس مئة درهم وهي لا تفي في حوائجه الاصلية فانه له ان يأخذ من الزكاة
خمسين درهم الآن وش تسوي فسحة فسحة طالب بالابتدائي ما هي بشيء  او قيمتها من الذهب والعاملون عليها لا والمساكين وهم السؤال المساكين هم السؤال في تعريف منضبط انتهى الموضوع
ها من غير ما يبطل ها  والغني قد يسأل الغني يسأل. ليس بوصف نسأل الله السلامة مخرج ولا مدخل   وهم السؤال وغير السؤال اش معنى اذا ما استفدنا ما استفدنا وقلنا مرارا ان باعتبار هذا المتن اول مصنف
في متون الحنابلة والعادة ان التصنيف في اول الامر يكون فيه شيء من الاعواز ما تتحرر مسائله ويدقق فيها من قبل من يتوالى على التصنيف المتون المتأخرة ادق بكثير. واشمل واجمع واوعى تكلمنا عليه مرارا نعم
المصلى ها؟ نكون حقيقة عرفية في هذا المصنف في ذات الوقت ما يسأل المساكين والفقراء اللي ما عندهم شي ابد ما يسألون. قد يكون حسبية يطلق عليهم السكان ايه لكن انظر للظابط يعني
وفرق بينهم وبين من قبلهم بالحرفة من قبلهم قال لا حرفة لهم لا حرفة لهم وهذولا لهم حرفة نعم قال ولا من لهم حرفة الا انهم لا يملكون خمسين درهما او قيمتها من الذهب
يعني سواء كان سؤالا او غير سؤال ما يكون فايدة غلب يعف الله عنه لكن اه يعني الفقير ما يسأل والاغلبية وهم السؤال وغير السؤال. وش صار؟ وش استفدنا ؟ لعل قصده احسن الله اليك
من لهم حرفة لكن لا يملكون خمسين درهما سواء كانوا سؤالا او غير سؤال يعني لا اعتبار وهم السؤال وغير السؤال فعلى كل حال المعنى متحرر وظاهر ومعروف عند اهل العلم
ما يحتاج الى مثل هذا الكلام يملكون شيئا من المال لكنه لا يكفي ولا ولا يفي باغراظهم الاصلية والعاملون عليها وهم الجبات والحافظون لها الذين يعينهم الامام الامام يعينهم ويفرظ لهم نسبة معينة او رواتب مقطوعة او شيء من هذا
ولا يتصرف احد غير الامام وينتدب من يجبي الزكوات ويفرظ لهم لانه يوجد الان بعض المكاتب مكاتب الدعوة التي تقوم على شيء من الانشطة لا سيما العلمية وغيرها يقول بعض الشباب اجمعوا عند ابواب المساجد ويعطونهم عشرة بالمئة يعطونهم كذا
هذا فوظى هذا يا جماعة الخير ما يجوز يأخذ الا اذا انتدبه الامام وحدد له الامام ولا المسألة فوظى صغير كل واحد بيقوم ويجمع من هالتجار وياخد عشرة بالمية صار مصدر كاسة
صار ينتفع اكثر من الفقراء  لكن لا يجوز ان يأخذ شيء لا يجوز ان اخذ شيء ابدا والعاملون عليها وهم الجبات والحافظون لها والمؤلفة قلوبهم وهم مشركون المتألفون على الاسلام. من اجل
على ما يقال مصلحة الدعوة وقد يعطى منها المسلم من اجل ان يتمكن الايمان والاسلام من قلبه  اذا كان دفع الشجر هل يجوز ذلك  المهم هذا نوع من التأليف نوع من التأليف وفي الرقاب وهم المكاتبون
يعني يعانون على تسديد نجوم الكتابة من الزكاة وقد روي عن ابي عبد الله وهذا من المتن عندنا. يرحمه عندكم؟ ايه عندنا ايش من المتن؟ ايه وقد روي عن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه يعتق منها
ابتداء بانه يصدق عليهم انهم في الرقاب  انه يعتق منها فما رجع من الولاء رد في مثله رد في مثله لان الولاء لمن اعتق وتم عتقه من بيت المال فولاؤه اذا مات عن مال
وليس له وارث يكون في بيت المال والغارمون وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم  سواء كانوا غارمين لمصالحهم او لمصالح غيرهم لاصلاح ذات البين فانهم يعانون اعطاء من الزكاة وفي سبيل الله وهم الغزاة
يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما وما يتقوون به على العدو وان كانوا اغنياء  وما يتقوون به على العدو وان كانوا اغنياء و سهم في سبيل الله خاص بالغزاة في سبيل الله
على القول المرجح عند اهل العلم وبعضهم كالمؤلف ادخل الحج في سبيل الله وفيه خبر وان كان في كلام لكن في حديث وبعضهم يتوسع توسعا غير مرضي تدخل التعليم تدخل الدعوة
تدخل المصالح العامة ويدخل وتوسعوا حتى في التعليم شخص اسس معهد لتعليم اللغات واستفتوا قال له خذ من الزكاة لتأسيس المعهد وبعضهم افتى ان يعطى المتعلمون في امور الدنيا  من هذا السهم لانه في سبيل الله
ويتعلمون على غير على يد غير المسلمين لا شك ان هذا توسع غير مرضي والقول المرجح ان في سبيل الله هم الغزاة فقط لان في سبيل الله اكثر ما يطلق في النصوص
على الجهاد  المجاهد  المفضلة في يد السيد علي هو اخذه في هذا الوصف انتهى الوصف  وابن السبيل وهو المنقطع به وله وله اليسار في بلده. كذا نعم يعني ولو كان غنيا في بلدي فيعطى من الصدقة ما يبلغه
لكن اذا كان غني في بلده في وقتنا الحاضر في الوقت السابق ما في وسيلة ما في وسيلة الا هذا لكن في الوقت الحاضر ومعه البطاقة الذهبية وعنده بطاقات اخرى بعد يمكن يستفيد منها
ما الحاجة ليست قائمة الان فابن السبيل اذا كان غني في بلده وله ارصدة في البنوك يستطيع ان يستخرج من ماله في اي مكان   ها البطاقة تصرف التلفونات كل شيء تجيبه الحين
صحيح استخرج من اي فرع بطاقة. هم من اي فرع او معه واحد ثاني يحول من حسابه على حساب الثاني والثانية سهل الان السحب متيسر  احيانا يكون في الطريق    القطاع ديال السبل
هذا لكثير في الوافدين وقد استعملوا بعض الناس وبعضهم صادق وبعضهم كاذب على حسب غلبة الظن فيعطى من الصدقة ما يبلغه وليس عليه ان يعطي لكل هؤلاء الاصناف ثمانية لا يلزمه ان يستوعب الاصناف
خلافا للشافعية سوف يكون عندك زكاة توزعها على اصناف وليس عليه ان يعطي لكل هؤلاء الاصناف  النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وان اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة
تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ما استوعب الاصناف وان كانوا موجودين وانما عليه الا يجاوزهم لا يخرج الى صنف تاسع ثمانية التي حددت بالنص بالقرآن. تولى الله جل وعلا قسمته
ولا يعطى لمن الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم وانما يعطون من الفي كما تقدم ولا للابوين وان علوا ولا للولد وان سفل يعني لا للاصول ولا للفروع لان نفقتهم واجبة عليه
ولا للزوج ولا للزوجة ما تعطي زوجها لانه سوف يؤول اليها ولا ولا يعطي زوجته لانه سيؤول اليها المال وهذا المرجح عند الحنابلة وغيرهم وان كان في حديث زينب امرأة ابن مسعود
ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تعطي عبد الله من صدقتي او بعضهم يحمله على غير الفريضة    على حسب الحاجة الحاجة هي التي تقرر الاولاد   لانه قال ويعطى ايضا في الحج وهو من سبيل الله وجاء فيه خبر
حديث لكن فيه كلام لاهل العلم والمرجح عند عامة اهل العلم انه لا يدخل    مسلم ايه بحال هذا القول وقال كثير من اهل العلم وفي حديث لكن اذا نظرنا الى الحج في الاصل
ان من لا يستطيعه لا يجب عليه فهل يساوم مثل هذا بمن لا يجد القوت او يظيق على من لا يجد القوت بمن لا يلزمه الحج  ها؟ المجاهدون في سبيل الله. نعم يحتاجون
مضطرون ولا لمن تلزمه مؤنته لانه ان اعطاه من زكاته فكأنه يقي بذلك ما له ولا لكافر لانها محددة ليس لكافر فيها نصيب ولا لعبد لان نفقته على سيده ولو اخذ من من الزكاة
رجعت الزكاة الى السيد. السيد لا له الا ان يكونوا من العاملين عليها. فيعطون بحق ما عملوا بهذا الوصف يعني ولو كانوا اغنياء او عبيد  فيعطون بحق ما عملوا ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما وقد تقدم بحثه في كتاب الزكاة وعرفنا ان
حديث فيه مقال وان الخمسين تختلف من وقت الى اخر او قيمتها من الذهب  واذا تولى الرجل اخراج الزكاة سقط العاملون. يعني ما ياخذ نسبة لانه هو الذي وزعها لا يدخل في ذلك والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير يا شيخ
اللهم صلي على سيدنا محمد اخراج الزكاة الى البلد غير بلد يحس بالحاجة. اكثر الناس الان عليهم ضيوف والله ينظر في سبب الدين كان تلاعب ومفرط مشكلة هذي  اذا كان لبناء بيت بقدر الحاجة فقير بياخذ من الزكاة وياخذ مليون او اكثر
قدر الحاجة بقدر ما يكنه عن الحر والقار ما يخالف. لا يقرب خمس مئة الف شلون يتشاركون امبارح  تكفيهم كان البيوت الى الان قائمة بالصالحية على خمسين متر وفيه عوايل
الا يقال البيت الذي يناسب مثله؟ احسن الله اليك؟ فقير يناسب الذي يليق بمثله؟ وش يليق بمثله؟ هذا والسلام عليكم   لأ في سبيل الله القزاة المجاهدون فقط  ان اعطى لغاز مثلي فهدف المتصدق هذا تحقق
لأ لو هو اخده
