كتاب القسمان اقرا اقرا ابو عبد الملك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين قال المؤلف رحمه الله واذا اتاه شريكان في نحو ربع او نحوه فسألاه ان يقسمه بينهما
قسمه واثبت عندكم ربع ولا رايع  هذي موجودة بالياء ولا بالبا؟ بالياء هذا المغني اللي معي هذا ها قوم الماء الخطأ الان اللي عندي انا مع انها محققة ومقابلة عن نسخ
سبحان الله الربع العقار نعم هي المغنية ربع او او نحوه ايه نعم واثبت القضية بذلك فسألاه فسألاه ان يقسمه بينهما قسمه واثبت القضية بذلك فان قسمته فان قسمته اياه بينهما
كان عندنا الحين معكم طبعة الكويت وما ادري هذي اللي معي حقت العجمي موجود ها  الى ان في اشياء فسألاه ان يقسمها بينهما قسمها وحاطن على الهاء ظمة شلون تقرا
ان يقسمه يعني الربع قسمه   نعم واثبت واثبت القضية بذلك واثبت القضية بايش؟ بذلك في ذلك بذلك ها؟ بذلك بذلك طيب اذا في هذه الملا لازم واثبت في القضية بذلك
لاثبت القضية نعم فان قسمته اياه بينهما كان عن اقرارهما لا عن القضية بذلك ان قسمه ان قسمه اياه بينهما كان عن اقرارهما عندنا فان قسمته لا اثبت انا في البداية
اظن فيه لابد منه اثبت بالقضية ان قسمه اياه بينهما كان عن اقرارهما لا عن بينة. ما جاءوا ببينات جاء اثنان الى القاضي وقالوا هذه المزرعة بيننا انا وفلان نريد ان تقسيمها بيننا
هل يطالبهم باثباتها بالبينات او يقسم وان جاء احد يدعي ينظر فانقسم من غير بينة كتب ان قسمه اياه كان باقرارهما لا بالبينة نعم ان قسمه اياه بينهما كان عن اقرارهما لا عن بينة شهدت لهما بملكهما
هذا المغني يا شيخ؟ الا وهذا عندي ولو سأل احدهما شريكه مقاسمته فامتنع اجبره الحاكم على ذلك ان ثبت عنده ملكهما. اذا اذا صار بينهم اختلاف لابد من البينة اذا صار ما بينهم اختلاف جاؤوا متفقين على ان هذا الملك
لهما بينهما بالسوية وبالنسب قسم لعدم وجود المنازع لكنهم اختلفوا لابد من الاثبات بالبينة اجبره الحاكم لانه بعد الشركات بالاختيار لا بالاجبار بالاختيار لا بالاجبار فاذا اراد احدهما ان يفض الشركة
يلزم الثاني الاذعان سواء لا سيما اذا كان مما يقبل القسمة اذا كان المتنازع فيه مما يقبل القسمة واذا كان لا يقبل القسمة ماذا يصنع  يبه ها اذا لم يقسم يبى اما ان يشتريه احدهما يشتري احدهما نصيب صاحبه او يباع على غيرهما
نعم وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما ينتفعان به مقسوما لكن يمكن ان ننقسم لكن ما ينتفع به دكان دكان متر ونصف او متر او مترين في خمسة امتار بتقسم هذا الدكان متر واحد في خمسة او في عشرة
كنا ننتفع به ها الانتباه به فيه ضعف بل وجوده قريب من عدمه اذا كان لا ينقسم نعم واذا قسم طرحت السهام فيصير لكل واحد ما وقع سهمه عليه نعم قسمه قال النصف
الشمالي والنصف الجنوبي قسمه قسمين ثم لزيد اي القسمين ولعمر اي القسمين اذا تراضيا وقال زيد قلب الشمالي وقال عمر ابي الجنوبي ما في اشكال لكن لو قالوا كلهم كلنا نبي الشمالي
من يحل هذا والقرعة لكن هل الالتفات يا شيخ؟ ها؟ هل الالتفات للقيمة او للمساحة في مثل الارض لا للمساحة ما دام بيقسم يقسم القيمة اللي بيقسم المحل بعض المحلات اذا قسمت
آآ تلفت بعض المحلات يمكن قسمته احيانا يصير المحل وقد رأينا من من هذا آآ عينة بيت ليس له على السوق او الشارع الا الباب شلون تقسمه؟ ها تحط نصفه مع له باب
ها لا اذا كان ما ينتفع به اذا قسم يباع وتقسم قيمته. لكن اذا كان على احدهما او على غيرهما اذا كان القسم يا شيخ بالمساحة ممكنة لكن حال القسم يفرق احدهما بالقيمة لانه اقبل او ما اشبه ذلك يزاد في القسم
تاني اذا صار مئة متر يعطى هذا الستين وهذا اربعين اذا حتى يتعادل نعم الا ان يتراظيا سيكون لكل واحد ما رضي به يقول هناك قسمة اختيار وقسمة اجبار قسمة الاجبار
قسمة الاختيار اذا امكن مئة متر تقسم على خمسين خمسين لكن قسمة الاجبار اذا لم يمكن مثل ما مثلنا فيجبر احدهما على شراء نصيبه او يباع على غيره  قسم طرحت السهام يعني قرعة
اذا لم يتراضيا بالمقسوم فيرضى احدهما بالشمال والثاني بالجنوب او العكس اذا رضي احدهما من غير قرعة فبها ان لم يرظى احد ان يرظيا الا بالقرعة او قرع بينهما واذا قسم طرحت السهام
وصار لكل واحد ما وقع سهمه عليه يؤتى  ورقتين فيكتب اسم احدهما على واحدة والثاني على الثانية وتطوى هذه الاوراق ويختار او الجهة جنوبية في ورقة والشمالية في ورقة يختار احدهم. كل واحد يختار واحد هو اللي يطلع له
يكون له والقرآن شرعية القرعة شرعية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرح بين نسائه اذا اراد سفرا فيكون لكل واحد ما رضي به هذا اذا كانت انت راضي لا عن قرعة واما اذا كان عن قرعة كل
اه يكون نصيبه ما خرج اسمه عليه صاحب المغري يا شيخ ها؟ صاحب المؤمن يتذكر اربع سور يذكر عطني اياه اقرا ولا تخلو من اربعة اقسام. اللي هي القسمة يتكلم الان قال وجملته ان القسمة على ضربين قسمة اجبار وقسمة
ترى وقد ذكرنا ان قسمة الاجبار ما امكن التعديل فيها من غير رد ولا تخلو من اربعة اقسام احدها ان تكون السهام متساوية وقيمة اجزاء المقسوم متساوية هذا ما في اشكال لا في ظلم ولا ظرر على احد
الثاني ان تكون السهام متساوية وقيمة الاجزاء مختلفة قيمة يقول الثاني ان تكون السهام متساوية. نعم. وقيمة الاجزاء مختلفة. خمسين متر وخمسين متر لكن الخمسين المتر بالف وخمس والخمسين الثانية
بل هو اقل واكثر القيمة مختلفة. نعم. الثالث ان تكون السهام مختلفة وقيمة الاجزاء متساوية نعم السهام مختلفة هذا له يقسم له ستين متر وهذا اربعين لكن قيمة واحدة متفقة ليست مختلفة نعم
شو القيمة  الرابع ان تكون السهام مختلفة والقيمة مختلفة اي نعم ثم بث يا شيخ ها ثم ذكر امثلة لكل واحدة مثل ما ذكرت. اعطني الامثلة قال فاما الاول فمثل ارض بين ستة لكل واحد منهما منهم سدسها
وقيمة اجزاء الارض متساوية فهذه تعديلها بالمساحة ستة اجزاء متساوية لانه يلزم من تعديلها بالمساحة تعديلها بالقيمة. لتساوي اجزائها في القيمة ثم يقرع بينهم وكيفما اقرع وكيفما اقرع بينهم جاز
في ظاهر كلام احمد فانه قال في رواية ابي داوود ان شاء رقاعا وانشاء خواتيم يطرح ذلك في حجر من لم يحضر ويكون لكل واحد خاتم معين ثم يقال يعني هذه طريقة القرآن
اه تختلف. نعم كل ما حقق الغرظ يكفي يكون مخيرا بين ايمانه نعم وهو يذكر الان صفة القرآن  كمل  بالصورة الثانية. هات القسم الثاني ان تكون السهام متفقة متفقة متفقة متفقة والقيمة مختلفة
فان الارض تعدل بالقيمة وتجعل ستة اسهم متساوية متساوية القيمة ويفعل في اخراج السهام مثل مثلا بين ستة و القيام هذي اجزاء هذه الارظ وقسمت اسداس مختلفة قسمت صارت الاقيام مختلفة
فينظر الى قيمتها الاجمالية فتقسم على ستة ويعطى كل واحد ما يخرج له من السدس الان اذا كانت الارض مئة وعشرين الف كل السدس بعشرين ان تأخذ بالعشرين اكثر من السدس اذا كانت قيمته اقل
واقل من السدس اذا كانت قيمة الامتار اغلى نعم نعم. قال القسم الثالث ان تكون القيمة متساوية والسهام مختلفة ايه مثل ارض بين ثلاثة لاحدهم نصفها. وللآخر ثلثها وللآخر سدسها
واجزاؤها متساوية القيمة فانها تجعل سهاما بقدر اقلها. وهو السدس فتجعل ستة اسهم وتعدل بالاجزاء. لا مثلها مثل المواريث  فصاحب النصف ياخذ ثلاثة وصاحب الثلث يأخذ اثنين وصاحب السدس يأخذ واحد
كالميراث نعم الصورة السابقة. القسم الرابع اذا اختلفت السهام والقيمة فان القاسم يعدل السهام بالقيمة ويجعلها ستة اسهم متساوية متساوية القيمة ثم يخرج الرقاب فيها فيها فيها الاسماء على السهام
كما ذكرنا في القسم الثالث سواء لا فضل بينهما الا ان التعديل ها هنا بالقيم وفي التي قبلها بالمساحة قالوا اما القسمة واما واما الضرب الثاني وهي قسمة التراضي التي فيها رد ولا يمكن تعديل السهام الا ان يجعل مع بعضها
اعوظ فهذا لا اجبار فيها لانها معاوضة ولا يجبر على المعاوضة وكذلك سائر ما لا تجب قسمته كالدارين تجعلك تجعل كل واحدة منهما سهما ولا يدخل ولا يدخل الضرر عليهما بقسمته
واشباه هذا وقد ذكرنا منه صورا فيما تقدم اذا ثبت هذا فان قسمة الاجبار تلزم باخراج القرآن لانك اذا كانت الشركة في دارين  متفاوتتين اشتراها اثنان بمئة الف ودفع كل واحد خمسين
وهما داران متفاوتتان يعدل بالمال تعدل بالمال او تباع على غيرهما يقسم الثمن لكن اذا رفظوا تعديل من مال ما في اجبار ما في اجبار اللي يرفض يباع نصيبه على غيره
يعني يلزمه القاضي بالبيع. يلزمه القاضي بالبيع مشاو  اما ان يحضر صاحب الحق او وكيله  اذا تراضوا على شيء فالرضا كافي من يتضرر بعد عطل المصيبة الثانية علشانه يطلب القسمة يباع نصيبه على غيره
من بعد امثلتها في لا سيما في عصرنا كثيرة جدا لا تنحصر الله اكبر
