السلام عليكم ورحمة الله وبركاته       الشيخ ما جاد ما جاء  ابراهيم  ديمقراط لكن كانهم المشايخ فهموا انه الاسبوع الثاني  على العادة المدرسة ما فرقوا  نقول الدروس عادة تبدأ من الاسبوع الثاني من اول كل فصل دراسي
وهذا ما هو باول فاصل العام الماضي بدأنا مباشرة واللي قبله لكن كان فهمها    كل ما يجي بكرة  ما كلمنا ما كلمنا      الشيخ يعتذر على ما شغل ولا شيء حصل مانع يعتذر عادي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   من المقنع  والشرح المبدع يقول وان تزوج بغير اذنه تزوج العبد بغير اذنه يعني بغير اذن سيده
لم يصح النكاح فان دخل بها وجب في رقبته مهر المثل وعنه يجب خمساء المسمى اختارها الخراقي اللي قضى عثمان ذكرناه في درس مضى المبدع يقول ان تزوج بغير اذنه
لم يصح النكاح نقله الجماعة من هم الجماعة     وفي حنابلة عندنا  ها      هذا صاحب مقنع يقول نقله الجماعة    ما في  يعني هذا مثل قول آآ ابن حجر رواه الجماعة  وشو
الجماعة منهم معدودين افراد فلان وفلان وفلان وفلان لا لا لا لا يلعن الامام احمد ما قاله  جماعة من الرواة عن الامام احمد يطلق عليهم هذا الاصطلاح   ما في حنابلة
هؤلاء ذكرهم ابن مفلح في حواشيه على المحرر  وانا بعيد العهد جدا  نجيبهم ان شاء الله   يقول وهو قول عثمان وابن عمر لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ايما عبد ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه اسناده جيد لكن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام يعني من قبل حفظه
وتكلموا فيه من قبل حفظه والا عدالتهما في اشكال ورواه الخلال من حديث ابن عمر مرفوعا وانكره احمد ورواه ابو داوود وابن ماجة عن ابن عمر موقوفا ولانه نكاح فقد شرطه فكان باطلا
كما لو تزوج بغير شهود. ونقع ونقل حنبل هو كفظولي يعني ان اجازه السيد نفذ والا فلا. وقاله الاصحاب ولانه عقد يقف على الفسخ فوقف على الاجازة كالوصية فان دخل بها وطئها وجب في رقبته مهر المثل
في قول اكثرهم كسائر الانكحة الفاسدة فعلى هذا يباع فيه الا ان يفديه السيد وقيل يتعلق بذمة العبد والاول واظهر لان الوطأ اجري مجرى الجناية الموجبة للظمان بغير ابن الولي
وعنه يجب خمس المسمى نقله الجماعة يعني ايظا اختاره الخرقي والقاضي واصحابه لما روى خلاس بن عمرو ان غلاما لابي موسى تزوج بغير اذنه فكتب في ذلك الى عثمان فكتب اليه ان فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها
وكان صداقها خمسة ابعرة رواه رواه احمد ولان المهر احد موجبي الوطء فجاز ان ينقص فيه العبد عن الحر كالحد. لماذا لا يصير النصف   لماذا لا يكون النصف اذا قلنا بهذا
قال الشيخ تقي الدين المهر يجب في نكاح العبد بخمسة اشياء عقد النكاح وعقد الصداق واذن السيد في النكاح واذنه في الصداق والدخول  وبطل ثلاثة من قبل السيد فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول
ايه يعني من هذه الحيثية  اه كلام الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام قد يتضح منه مأخذ ما حكم به عثمان رضي الله عنه قال الشيخ تقي الدين المهر يجب في نكاح العبد بخمسة اشياء
عقد النكاح وعقد الصداق واذن السيد في النكاح واذنه في الصداق والدخول لكن هل هي متآلفة   ينتظمها عقد واحد وشو عقد الصداق   واذن السيد في النكاح واذن في الصداق والدخول فبطل ثلاثة اشياء
من قبل السيد فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول وعنه ان علمت انه عبد فلا يقوم ساء المهر والا فلها المهر في رقبة العبد. وقيل يجب خمسا مهر المثل وعنه المسمى. قدمه في الرعاية
ونقل المروذي يعطي شيئا قلت تذهب الى حديث عثمان قال اذهب ان يعطي شيئا؟ قال ابو بكر هو القياس  شيئا يعني اقل شي يسمى مهر يسمى مهر  تنبيه السيد مخير بين ان يفديه باقل الامرين من قيمته او مهل واجب كارش جنايته ونقل حنبل لا مهر. لانه منزلة
العاهر ويروى عن ابن عمر وفي رواية في المحرر ان علمنا التحريم وظاهر كلام جماعة او علمته هي           ماذا يقول زوجتي في خصام معها بسبب لبس النقاب وهي مصرة للبسه
لو حصل فراق وانا في شد الخجل الى اخر ما قالوا انا مستقيم وطالب علم وقد ابتلاني الله بها فما توجيهك في مثل هذه الامور صحيح ان عدم بالامتثال لامر الزوج
مشكل في في الحياة الزوجية هذا من جهة وايضا النقاب الذي يشتمل على شيء من السفور نقاب العرف الذي يسميه الناس نقاب وهو في الحقيقة سفور لان النقاب اذا كان
يظهر من العين بقدر السواد فقط فتكون سواد في سواد هذا ما في شي  ومنع المحرم من لبسه يدل على ان غير المحرمة تلبسه لكن الذي يسميه الناس نقاب ويلبسه النساء في وقتنا هذا ويفتن به الرجال هذا سفور ليس بنقاب
ومحرم يبقى ان المسألة يحتاج الى علاج بحكمة وبموعظة حسنة علها ان تستجيب ويستعمل معها اسلوب الترغيب احيانا والهدايا والاكرام واحيانا بالترهيب اذا ما اجلى الترغيب ولا يستعمل الطلاق الذي هو اخر الحلول الا اذا كانت مسألة معظلة او شيء من
تطاولت عليه بلسانها وادى ذلك الى عدم احترامه والنيل من حقه وعجز ان يصبر عليها الحل بيده لكن  يبدأ بالارفق علها ان تستجيب   ها اه  الامام  ابراهيم    يسمعونه الاخوان  تسذا وياصل ان شاء الله. خلاص يصل
اني في حاشية المنتهى. اي نعم في حاشية الايرادات  ها يقول في حاشية المنتهى وحيث اطلق الجماعة فالمراد بهم عبد الله ابن الامام واخوه صالح وحنبل ابن عم الامام وابو بكر المرودي وابراهيم الحربي
وابو طالب والميموني سبعة     لا ابن الخطاب اسمه ابو طالب المشكداني ولا شسمه يا حنابل ها احمد شو؟ احمد وش احمد؟ مسكني؟ مش كذا يعني مشكاني ولا مش كذاني ايه
المهم  معروف   يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا قال قد جعلت عتق امتي صداقها واذا قال قد جعلت عتق امتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح يعني لتكون زوجة
تكون زوجة لا امة  لا سرية  النبي عليه الصلاة والسلام اعتق صفية وجعل عتقها صداقة فاذا قال قد جعلت عتق امتي صداقة يعني في جملة واحدة  ثبت العتق والنكاح في جملة واحدة
واذا جعله في جملتين  لا فاصل بينهما كذلك  واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقا كان العتق والنكاح ايضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق او تأخر اذا لم يكن بينهما فصل
والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتق صبية وجعل عتقها صداقة واورد على الحديث اشكال اعتق صبية  وجعل الحديث في الصحيحين لكن بعظ اهل العلم قال اذا اعتقها
صارت حرة هي املك بنفسها  فكيف يتزوجها كيف يتزوجها بعد ان اعتقها تكون كغيره تكون كغيرها ها هو ليه الناس فيها معتقة ولا الناس بها لكن يبقى انها تحتاج الى مهر
وتحتاج الى ولي غيره باعتبار انه لا يتولى طرفي العقد على الخلاف السابق وان كان عثمان رضي الله عنه ما هو بعثمان  عبدالرحمن بن عوف نعم عبد الرحمن مسألة تقدمت
وصدر وشهود  وجميع ما يطلب للحرة لانها صارت حرة لانه عتقاء  وحول هذا مناقشات كثيرة ومداولات لاهل العلم لكن الحكم والفصل في ذلك للنص الصحيح من فعله عليه الصلاة والسلام انه اعتق صبية
وجعل عتقها صداقاها في البخاري              باب من جعل عتق الامة صداقها  قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وجعل عتقها صداقة
قوله باب من جعل كلام ابن حجر. باب من جعل عتق الامة صداقها كذا اورده غير جازم بالحكم وقد اخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وابراهيم وطاووس الزهري ومن فقهاء الامصار الثوري وابو يوسف واحمد واسحاق
قالوا اذا اعتق امته على ان يجعل عتقها صداقها صح العقد والماء والعتق والمهر صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث طيب المخالفين كيف يعملون بهذا الحديث يكون هذا من الخصائص
وخصائصه عليه الصلاة والسلام في باب النكاح كثيرة فليكن هذا منها طيب واجاب الباقون عن ظاهر الحديث باجوبة اقربها الى لفظ الحديث انه اعتقها بشرط ان يتزوجها ووجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها
يعني كأنه كاتبها وجعل قيمة المكاتبة او نجوم المكاتبة هو الصداق  وتزوجها بها ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب سمعت انسا قال سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها
قال ثابت لانس ما اصدقها؟ قال نفسه فاعتق هكذا اخرجه المصنف المغازي او يمكن رد هذه الرواية الى رواية الباب جعل عتقها صدقة اعتقها جعل صدقها نفسها ما في فرق
فقال امهرها نفسها فتبسم فهو ظاهر جدا في ان المجعول مهرا ونفس العتق فالتأويل الاول لا بأس به فانه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة فان في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية
وقال اخرون بل جعل نفس العتق المهر ولكنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وممن جزم بذلك الماوردي وقال اخرون قوله اعتقها وتزوجها كلام طويل. معناه اعتقها ثم تزوجها. فلما لم يعلم
انه ساق لها صداقا قال اصدقها نفسها او لما لم يعلم يعني الراوي انه ساق لها صداقا قال اصدقها نفسها اي لم يصدقها شيئا فيما اعلم ولم ينفي اصل الصداق
ومن ثم قال ابو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما انه قول انس قال وظنا من قبل نفسه ولم يرفعه وربما تأيد ذلك عندهم بما اخرجه الباهقي من حديث
اميمة ويقال امة الله بنت رزينة عن امها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وخطبها وتزوجها وامر نرى رزينة  وكان اتى بها مسبية من قريظة والنظير وهذا لا يقوم به حجة لضعف اسناده ويعارضه مخرجه الطبراني او بالشيخ من حديث صفية نفسها قالت اعتقني النبي
صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي وهذا موافق لحديث انس وفيه رد على من قال ان انس قال ذلك بناء على ما ظنه وقد خالف هذا الحديث ايظا ما عليه كافة اهل السير
ان صبية من سبي خيبر ويحتمل ان يكون اعتقها بشرط ان ينكحها بغير مهر فلزم الوفاء بذلك وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره   ولذلكم الواهبة لا تحل لاحد غيره لانها تنكح بغير صداقة
وقيل يحتمل انه اعتقى بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل قال ابن الصلاح معناه ان العتق يحل محل الصداق وان لم يكن صداقا قال وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له
الجوع زادوا منا زادنا او اليأس    قالوا هذا الوجه اصح الاوجه واقربها الى لفظ الحديث وتبعه النووي في الروضة ومن المستغربات قول الترمذي بعد ان اخرج الحديث وهو قول الشافعي
احمد واسحاق يعني العمل بمقتضى الحديث قال وكره بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقة حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الاول اصح وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي والمعروف عند الشافعي ان ذلك لا يصح
لكن لعل مرادا من نقله من نقله عنه صورة الاحتمال الاول لكن لعل مرادا من نقله عن صورة الاحتمال الاول يعني جعل قيمتها صداقة   ولا سيما نص الشافعي على ان من اعتق امته على ان يتزوجها فقبلت عتقته
ولم يلزمها ان تتزوج به لماذا؟ لانها لما صارت حرة صارت املك بنفسها  لكن يلزمها له قيمتها. لانه لم يرظى بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة فان رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كانا ذلك ذلك المسمى وعليها له قيمتها
فاذا اتحدا تقاصا وممن قال بقول احمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه قال ابن دقيق العيد الظاهر مع احمد وموافقة والقياس مع الاخرين  بان يكون هذا الحكم
على خلاف القياس والسبب انه اذا اعتقها قبل اذا اعتقها قبل صارت املك بنفسه صارت حرة كالحرائر  وان تزوجها قبل ان يعتقها طارت سرية ما صارت زوجة هذا مقتضى القياس والقياس مع الاخرين. فيتردد الحال بين ظن
نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمل الواقع من الخصوصية وهي وان كانت على خلاف الاصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في
كانت على خلاف الاصل الاصل ان الخصائص لابد لها من دليل يقتضي التخصيص وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الاية ومنجزا بذلك ومن جزم بان ذلك كان من الخصائص يحيى ابن اكثم
فيما اخرجه البيهقي وكذا نقله المزني عن الشافعي قال وموضع الخصوصية انه اعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود وهذا بخلاف غيره وقد اخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة من التابعين
ومن طريق إبراهيم النخعي كانوا قال كانوا يكرهون ان يعتق امته ثم يتزوجها كيف يكرهونه قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام   ولا يرون بأسا ان يجعل عتقها صداقها يكرهون ان يعتق امته ثم يتزوجها
لماذا؟ لانه تزوجها بغير صداق حرة تزوجها بغير صدام ولا يرون بأسا ان يجعل عتقها صداقة يعني في جملة واحدة وقال القرطبي منع من ذلك مالك وابو حنيفة لاستحالته وتقرر استحالته بوجهين احدهما ان عقده على نفسها اما ان يقع قبل عتقها
ومحال لتناقض الحكمين الحرية والرق فان الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده. واما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق مثل ما تقدم فيجوز الا ترضى وحينئذ لا تنكح الا بدواها
الوجه الثاني انه اذا جعلنا العتق صداقا فاما ان يتكرر العتق وحالة الرق ومحال لتناقضهما او حالة الحرية ليلزم اسبقيته على العقد فيلزم وجود العتق حالة فرظ عدمه وهو  لان الصداقة يأخذ الحديث
على ظاهره ويمشي من غير ان  يورد مثل هذه الاشكالات ويتوغل في معنى الحديث وكذا يسلم من هذه الامور ومن يريد ان يطبق القواعد بدقة ويمشي عليها القواعد مع ان القواعد
قد لا تكون كلية قد تكون اغلبية ويخرج عنها بعض الصور ولتكن هذه منها      طيب   ما يترتب على الاثار المترتبة على على فعله عليه الصلاة والسلام لكن تزوجها تزوجها يعني حرة
ما فعله عليه الصلاة اعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صدقة    في لحظة يتصور ايه    وش اللي مشى عليه المؤلف يقول واذا قال جعلت عتق امتي صداقة بحظر شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح
واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقة كان العتق والنكاح ايضا ثابتين. سواء تقدم القول بالعتق او تأخر اذا لم يكن بينهما فاصل هذا المقرر في مذهب وراي احمد لكن الائمة الاخرون
هم الذين اوردوا هذه الاشكالات      ما تصح مثل هذه الصورة يعتقها وتصير حرة ويدفع لها مهر مثل غيرها  يلزمه   من ما في ما يدل على انه ما يشهد كونه ما نقل لا يعني انه ما حصل
ها  نعم  لان الصداقة لا بد ان يتقدم تقرره على الزوج اما نصا واما حكما حتى تملك حتى تملك الزوجة طلبه فان اعتل فان اعتلوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكما
يعني اذا فوضت ونكح من غير تعيين صداق لها مهر مثل كما هو معلوم  فانها وان لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة فثبت انه يثبت لا حالة العقد
شيء تطالب به الزوج ولا يتأتى مثل ذلك بالعتق فاستحال ان يكون صداقا  وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط اذا وجد  اذا وجد استحقته المرأة كأن يقول كأن يقول تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان
تزوجتك على ما يستحق لي عند فلان وهو كذا يعني غير معلوم مجهول لكنه يؤول يؤول الى العلم  فاذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته وقد اخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث
ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها وهما يتأيد  به حديث انس لكن اخرج ابو داوود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما جاءت
نستعين به في كتابتها هل لك ان اقضي عنك كتابتك واتزوجك قالت قد فعلت وقد استشكله ابن حزم بانه يلزم منه ان كان ادى عنها كتابتها ان يصير ولاؤها لمكاتبها
واجيب لانه ليس في الحديث التصريح بذلك لان معنى قولها قد فعلت رضيت ويحتمل ان يكون صلى الله عليه وسلم عوض ثابت ابن قيس عنها فصارت له فاعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية
او يكون ثابت لما بلغته رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وهب له. وفي الحديث وفي الحديث للسيد تزويج امتي اذا اعتقها من نفسه ولا يحتاج الى ولي ولا حاكم. وفيه اختلاف يأتي في باب اذا
كان الولي والخاطب بعد نيف وعشرين بابا. قال ابن الجوزي فان قيل ثواب العتق عظيم فكيف فوته حيث جعله مهرا  ثواب العتق عظيم فكيف ثوته حيث جعله مهرا    الذي يعتق
الرجل اذا اعتق رجلا ذكر اذا اعتق ذكرا  اعتق الله منه كل عضو بكل عضو من المعتقل  واذا اعتق امرأة   لا بد ان يعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار كون الانسان يعتق من النار
بسبب عتقه عبده او امتيه يرضى بدلا من ذلك بالصداق ومن حطام الدنيا  اذا نظرنا اليها بمسألة الحساب الدقيق خسران والربح  عند اللسان في دقيقتين بركعتي الصبح راتبة خير من الدنيا وفي وما فيها يعني اذا بغينا ان ننظر ونحسب بهذا الحساب
وقد يفوتهما الانسان بدون عذر فليفوت مثل هذه الفضائل يعني  لكن اذا نظرنا اليها من ناحية ثانية ان من له امة فادبها واعتقها وجعل عتقها صداقها كان له كفلان من الاجر
هذا يقضي على الاشكال الموجود     انت لو بنيت مسجد  بمليون كلفكم اليوم وقال واحد هذي مليونين وتنازل عنه ابيها ابي اجره  ولا يصح التنازل كان واقف خرج من يدك        قال ابن الجوزي فان قيل ثواب العتق عظيم. فكيف فوته حيث جعله مارا
وكان يمكن جعل المهر غيره فالجواب ان صفية بنت ملك ومثلها لا يقنع الا بالمهر الكثير او بصحيح المرأة اذا ارادت تتزوج وجاء الخاطب الكفر ما هي بمسألة معاوظة الدنيا متاع وخير متاع هي المرأة الصالحة
الان المرأة يبذل لها خمسين قل مائة الف الهيدي معاوضة اذا حصل على المرأة التي ترضيه وتعجبه من كل وجه حطام الدنيا كله ما يقوم خير متاعها المرأة الصالحة    مصعب ابن الزبير اصدق
عائشة بنت طلحة الف الف  الف الف. يعني مليون وموسى عليه السلام اشتغل عامل يرعى الغنم عشر سنين ادنى عامل ارخص العمالة تجيبه يشتغل عندك عشر سنين  كم يحصل؟  اكثر من المهور التي تبذل الان
فمسألة ما هي بمسألة حساب الربح والخسران لا ما ينظر الى من هذه الناحية لانه وان كان كسبان من جرائها ومن ورائها فهي ايضا قد تكون اكسب منه قال فالجواب ان الصفية
بنت ملك  الخبر ان وليس وصفا لها ومثلها لا يقنع الا بالمهل الكثير ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم اذ ذاك ما يرضيها به. ولم يرى ان يقتصر فجعل صداقها نفسها وذلك عندها اشرف من المال الكثير
اذا نظرنا للموضوع من حيث  الحسابات التي والجمع والطرح حسابات الدنيا تختلف ليست سلعة تباع وتشترى وتزايد واذا جاء الخاطب قال دفع فلان كذا اما ان تزيد والا فلا اما يجي ثاني تصير مزايدة
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تأديبها في الباب الذي قبله ثم اعتقها وتزوجها فله اجران كيف نقول انه رضي
عن ثواب العتق  بالمهر  نعم   ثم اعتقها وتزوجها    يعني بمعنى جديد ما يلزم فعله عليه الصلاة والسلام محقق لهذا الوعد           اتفضل لكن اذا ثبت له ولغيره عليه الصلاة والسلام ان من فعل هذا الفعل له اجران
مو باجر واحد  ها ليش نجعلها مقابلة الله اكبر       فان طلقها قبل ان يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها لان الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر فنصف ما فررتم
لان الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر هنا ما في مهر به قيمة هي امة تباع رجع عليها بنصف قيمتها واذا قال الخاطب للولي المسألة في العقد لابد من الايجاب والقبول
بان يقول الولي زوجت فلانا ابنتي فلانة او زوجتك ايها الحاضر ابنتي فلانة ويقول الخاطب قبلت لابد من الاجابة والقبول لكن هل يلزم بهذا اللفظ لو قال واذا قال الخاطب للولي ازوجت
قال نعم. وقال المتزوج اقبلت   قال الخاطب الولي   قال الخاطب للولي ان نفترض انه العاقد نعم فالمأذون قال للولي ازوجت ومعلوم انه زوج هذا الموجود نعم  قبل    ولو كان  اذا كان قبل الدخول له النصف
واذا قال الخاطب للولي ازوجت يعني هذا الحاضر المعروف فقال نعم وقال للمتزوج اقبلت قبلت هذا النكاح ورضيت به فقال نعم فقد انعقد النكاح   ولو كان يعني بصيغة الخبر لكنه في حقيقته ان شاء
فقد انعقد النكاح اذا كان بحضرة الشاهدين وليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس الحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس للعبد ان يجمع الا اثنتين
وله ان يتسرى باذن سيده ليس له ان يجمع بين غيلان الثقفي اسلم عن عشرين سواه  وقال النبي عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق سائرهن   وامر من اسلم عن خمس
ان يفارق واحدة منهن  واحدة لكن هذا الرجل شوف قصته يقول له فنظرت  فاذا عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها   المسكينة هذي ستين سنة وياها عشرة   رحمة الله عليه   تقاعد تاخذ الراتب كامل هذا معناه الشيخ
هذي ما نعرف  بن يطلع لنا حديث  حدث الذي اسلم عن خمس يقول فنظرت فاذا عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها        نعم والقدم مشكلة صرف غير صالح للاستعمال رجل طلق امرأته قال اه
قالت بعد اربعين سنة قال والله ما في شعيب الا هالاربعين    ليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس للعبد ان يجمع الاثنتين لانه على النصف في الاحكام من الحر
والعدة حيضتان لان الحيضة لا تنقسم لكانت عدة الحرة ثلاث حيض ثلاث قروء فعدة الائمة قرآن لان القرء لا ينقسم والا فالاصل انها على النصف وله ان يتسرى باذن سيده
باذن سيده  هذا على القول بانه يملك او لا يملك ها شو طيب المذهب انه ما يملك كيف يقول لو ان تسرب لسيده   لا سيده اعطاه المال هل يملكه المثل ما يملكه
قالوا انه يملك ملك مبيح لا ملك مطلق يعني مثل ما قالوا في التيمم انه مبيح يا رافع  يبيح له التسري ولا يملك ملكا مطلقا   قال وما تطلق الحر او العبد ثلاثا يملك الرجعة؟ او لا يملك
وتطلق الحر او العبد طلاقا يملك الرجعة او لا يملك. يعني سواء كانت رجعية او بائن لم يكن له ان يتزوج اخته حتى تنقضي عدتها لانها  لان اختها محبوسة من اجلي في عدتها ولو كانت باينة
وكذلك ها  ما يجوز ان تتزوج اختها لان الاخت المطلقة محبوسة من اجله   بانت لك محبوسة من اجله ويتصرف وهي ما تصرف المسكينة من العدل هذا حتى تنتهي عدتها وكذلك اذا لو كانت رابعة
والمسألة خلافية بنذكرها ذاك  لم يكن مضاعف مين رأى   ايه       عندي  اللفظ الاخر هو نفسه نفس الحالة  وكذلك ان طلق واحدة من اربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها وهذه المسألة التي يعاني بها
متى يعتد الزوج  متى يعتد الزوج  وكذا ان طلق واحدة من اربعة لم يتزوج حتى تنقضي عدتها يعني سواء كان يملك الرجعة او لا يملك سواء كانت رجعية او بائنة
هذا الذي اصبر يا ابن الحلال. ما انتهت المسألة. هذا الذي قرره المؤلف وكذلك العبد ان طلق احدى زوجتيه لانها نصاب بالنسبة له. ثنتين مطلق سواء كان طلاق رجعي او بائن
ينتظر حتى تنقضي العدة   في كلام لاهل العلم بمنطلق الرابعة طلاقا بائنا     قال ابو الوليد الباجي في الملتقى شرح الموطأ ما لك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير
كانا يقولان بالرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها   هذا اللي يصلح لك انت عندك نية ها المقصود انك من من بدينا وانت اه تنازع
قال  كانا يقولان القاسم وعروة من الفقهاء السبعة كانا يقولان في الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها هذا في الموطأ
الشرح وهذا كما قال لان المطلق زوجته لا يخلو ان يكون طلاقه بائنا او رجعيا. فان كان بائنا فهو على ما قال يجوز ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها
وليس عليه ان ينتظر انقضاء عدتها وبهذا قال الشافعي قال الحطاب بمواهب الجليل اما تسمية مدة منع الزوج من النكاح اذا طلق الرابعة او طلق اخت زوجته او من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك انه مجاز
لان العدد على النساء تسمية الرجل معتد لانه ممنوع من الزواج وقت هذا مجازر فلا شك انه مجاز فلا ينبغي ادخاله في حقيقة العدة الشرعية والله اعلم وهذي من فتوى للشيخ ابن باز
دخول اذا كان طلاقك للرابعة طلاقا بائنا بان كانت الطلقة الثالثة فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة  للزوجة الرابعة فذهب الحنابلة والحنفية الى المنع منه
يقرر المؤلف فذهب الحنابلة والحنفية الى المنع منه وهو الذي يرجحه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله كما في كتاب فتاوى الطلاق الجزء الصفح. وعليه فيكون الحكم كحكم المطلقة طلاقا رجعيا. فاذا انتهت عدة المطلقة ثلاثا جاز له ان يعقد عليها والله
واعلم اما في حالة وفاة الرابعة ينتظر ولا ما ينتظر يعني اذا كان رجعي هذا اجماع واذا كانت وفاة كذلك  اما في حالة وفاة رابعة فان له ان يتزوج بعد وفاتها لان الزوجة لا تعتبر قائمة في هذه الحالة
انبساط              منع الزواج المرأة محبوسة من اجله ما تتزوج من باب العدل ان يمنع بعد وعنده ثلاث مهوب على الفصيف نعم لا بعضهم آآ يتحايل على اه سرعة انقضاء العدة بالخلع
يبي يتزوج ويخالع الرابعة لتكون عدتها حيضة استبرأ بحيضه شيخ الاسلام قطع الطريق عليهم يقول اذا كان الخلع حيلة لاسقاط العدة فيجب ان تعتد ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح
واذا تزوجها خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح لانه في حال القبول ما قبل هذه قبل تلك  ها  نعم هو ما قبل القبول الذي هو احد اركان العقد ما وقع على هذه التي زوجها انما زوج انما وقع القبول على من عين
واذا تزوجها وشرط لها الا يخرجها من دارها او بلدها فله شرطها فلها شرطها واذا تزوجها وشرطها وشرط لها ان لا يخرجها من دارها او بلدها فلها شرطها والمسلمون على شروطهم
يعني او شرطا لا يتزوج عليها كما سيأتي فله شرط فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احق ما اكفيتم به به من الشروط ما استحللتم به الفروج والحديث
الصحيحين ويقول لما روي هذه الفقهاء لا يفرقون بين الصحيح والظعيف بالصيغ وهذا لا شك انه خلل لما روي تضعيف وهو في الصحيحين واذا نكح على ان لا يتزوج عليها
فلها فراقه ان تزوج عليها هذا المذهب وقال به عمر وقال به جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وخالف جمع من اهل العلم من الائمة المتبوعين وغيرهم فقالوا الشرط ليس بصحيح
لانه ينافي مقتضى العقد   يحرم ما احل الله له الا شرطا محلها حراما او حرم حلالا نعم شو  اه شو  ايه   كان حلالا متضررة هي تتضرر بالخلل بهذا الشرط لكن يبقى الاخوان مسألة ما يعرف بالعرض والطلب
شرطت عليه ان لا يتزوج عليها فجاءت بولد ولدين ثلاثة ومتزوج  بعد ان نزلت قيمتها تقدر تروح يلزمه الوفاء ولا يتزوج   او يكون هذا بينهما اذا رضيت فله ذلك   حلال له ان يتزوج
فمنعت منه ها  تعب عليها وبذل ماله على كل حال الكلام وجيه الذي في الكتاب الذي اختاره المؤلف وجهي لا يلتزم بهذا الشرط من الاصل  اما اذا نزلت قيمتها بانصار الثيب وذات اولاد ولا يلتفت اليها
من كان يلتفت اليها ثم بعد ذلك يرجؤها ويكرهها   وش الحل اذا اضطر مثلا للنكاح او اضطر الى السفر  يعني اما اني يقنع بفراقها اذا طلبت والا يستجيب لشرطها    واذا نكح على الان لا يتزوج عليها فلها فراقه ان تزوج عليها
لكن اذا اشترطت طلاق ذرتها عنده زوجة انا ما اقبلك الا اذا طلقت ها هذا فيه النص هذا فيه النص المحرم لهذا الشرط واذا اراد ان يتزوج امرأة فله ان ينظر اليها من غير ان يخلو بها
خلوة حرام لانه اجنبي منها والنظر مطلوب وجاء الامر به في حديث جابر اذهب فانظر اليها  والامر هنا للوجوب او للاستحباب او للاباحة  اذهب وانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا
يعني اقل احوال الاستحباب ولا نقول امر بعد حظر ومنع فيكون للاباحة    ها  احرى ان يودم بينهم هم هل نقول انه امر بعد حظر؟ هو ممنوع من رؤيتها. محظور عليه ان يراها. ثم امر بذلك
فيكون مقتضى قولهم الاباحة. او يعود الى ما كان عليه القوم قبل ذلك ما في شيء قبل ذلك ما في شيء قبل ذلك    ها  شو  انه يستحب ولا مباح  فيه امر اذهب فانظر اليها. انظرت اليها؟ قال اذهب فانظر اليها. وكان يتخبأ لها
والعلة قائمة بانه احرى ان يؤدم بينكما  يعني اقل احوال الاستحباب  على كل حال اقل احوال الاستحباب ولا كل احد يصلح لمثل هذا الامر  لانه ليس الرجال على منزلة واحدة
من ان يواجهوا بمثل هذا الامر لان بعض الناس لئيم ينظر الى كرائم الناس  ومع ذلك اذا خرجوا تحدث بنت فلان فيها وبنت فلان هذا ما يمكن هذا ويحرم عليه ذلك
ينظر الى ما يدعو الى نكاحها ينظر الى ما يدعو الى نكاحه. قالوا الوجه واليدين والشعر والرقبة وشيء يعني يدعوه الى النكاح  ما تظن ان حريم الاولين مثل حريم الوقت
ابن حزم يقول ينظر اليها  عارية واذا زوج امته واذا زوج امته وشرط عليه يعني على الزوج وعلى من تزوجها ان تكون عندهم بالنهار تكون عندهم بالنهار للخدمة عند السيد بالنهار
ويبعث بها اليه بالليل فالعقد والشرط جائزان لان فيه مصلحة للطرفين وليس فيه مفسدة باي وجه من الوجوه. وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده على الزوج عليه نفقتها بالليل واما نفقتها بالنهار فعلى
السيد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين               علينا   الزواج  اذا في وقت  في الظرف الذي يعيشه في وقته ايلا كان مضطر للزوج        اذا وصلت الى حد المحرم وجب منه
كأنها مرتكبة اي محرمة من المحرمات تسمع اغاني    ما يلزمه
