السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. يقول مصنف رحمه الله
تعالى كتاب الاضاحي والاضحية سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها. ومن اراد ان يضحي جاء فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا. وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة. ولا
الا الجذع من الضأن والثني مما سواه. والجدع من الضأن الذي له ستة اشهر وقد دخل في السابع قال ابو القاسم وسمعت ابي رحمه الله يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الضان اذا اجدع
قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا. فاذا نامت الصوفة على ظهره علم ان انه قد اجدع وثني المعز اذا تمت له سنة ودخل في الثانية. هم؟ في الشر
لا لا موجود كمل كمل والبقرة اذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة. والابل اذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة  ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا
والعضباء والعضب ذهاب اكثر من نصف الاذن. او القرن فان اشتراها سليمة واوجبها ابت عنده ذبحها وكانت اضحية وان ولدت ذبح ولدها وايجابها ان يقول هي اضحية. ولو اوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزه
ولا تباع اضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته. والاستحباب ان يأكل ثلث اضحيته ويتصدق بثلثها اهدي ثلثها ولو اكل اكثر جاز ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها وله ان ينتفع بجلدها ولا
يجوز ان يبيعه ولا شيئا منها. ويجوز ان يبدل الاضحية اذا اوجبها بخير منها واذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار صلاة الامام للعيد وخطبته فقد حل الذبح الى اخر يومين من ايام التشريق نهارا
ولا يجوز ليل فان ذبح قبل ذلك لم يجزى. ولزمه البدل ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم فان ذبحها بيده كان افضل. ويقول عند الذبح بسم الله والله اكبر. فان نسي فلا يضره وليس عليه
ان يقول عند الذبح عمن لان النية تجزئه. ويجوز ان يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة او البدنة والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع واجتنبوا فيها من العيب ما يجتنب في الاضحية
وسبيلها في الاكل والصدقة والهدية سبيلها. الا انها تطبخ اجدالا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
كتاب الاضاحي الكتاب مر التعريف به مرارا لا سيما في هذا في هذا الكتاب الخراقي. لانه يعبر عن الابواب بكتاب فتكثر الكتب عنده بينما عند غيره الكتب اقل بكثير ويندرج تحت الكتب ابواب
الاصل في كتب الفقه انها مبنية على اربعة ارباع. العبادات والمعاملات والمناكحات والحدود والجنايات هذه اربعة لكن المؤلف رحمه الله بناها على هذا لكن آآ ما سماها كتب وانما الكتب ادرج فيها من الابواب الشيء الكثير
وعذره في ذلك انه اول متن ولا ينتظر من من ابتدأ شيئا ان يبلغ فيه الغاية وانما يبدأ على نقص ثم بعد ذلك يكمل هذا النقص بمن يأتي بعده وهكذا في كل العلوم
يعني اذا قيل في علوم الحديث اول من الف فيه الرامهر في المحدث الفاصل تقلب في الكتاب النخبة التي تأتي في اقل من عشر الحجم او نصف العشر تفي باصطلاحات الفن اكثر مما يفي هذا الكتاب الكبير الذي يعد اول ما صنف يعني مجموعا فيه مسائل علوم
الحديث والا فعلم الحديث مسائله مفرقة في كتب الائمة قبل ذلك بكثير على كل حال المبتدئ له اجر السابق ان شاء الله والتفظيل لمن سبق. كما قال الامام ابن مالك في الفيته فائقة الفية ابن معطي وهو بسبق
تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة وهذه طريقة متبعة كل من جاء بعد ابن مالك يقول مثل هذا الكلام لمن قبله فاسيوطي في الفيته في علوم الحديث يقول فائقة الفية العراقي في والايجاز في الجمع والايجاز واتساق
ثم جاء من يقول فائقة الفية السيوطي وهكذا التفوق باعتبار الاستدراك الاستدراك لانه المتأخر يستدرك على من مضى ويزيد عليه فتفوقها من هذه الحيثية. وعلى كل حال هذه امور غير داخلة بما نحن فيه والاضاحي جمع اضحية
الاضاحي جمع اضحية نعم وقد يقال ضحية فتجمع على ظحايا كعطية وهدية تجمع على عطايا وهدايا وقد يقال اضحاك اضحاه   قال رحمه الله والاضحية سنة بل سنة مؤكدة ضحى النبي عليه الصلاة والسلام
وصحابته وحث عليها وبين فضلها فهي مؤكدة ويقول الامام احمد لو اقترظ من اجلها يرجى ان يوفي الله عنه وليست بواجبة وان اوجبها ابو حنيفة وبعض اهل العلم لكن الاصل فيها انها سنة مؤكدة
لا يستحب تركها تعبير سليم ولا غير سليم لا يستحب تركها لمن يقدر عليها  ويمكن ان  وش عندكم انتم من اللي يقول يكره  الى اقوى معناه لا كونه لا يستحب
شو يعني يدخل فيه المباح يدخل فيه مباحا ويباح تركه فيكون مستوي الطرفين فيكون مستوي الطرفين فالتعبير ومر في الباب وفي غيره من هذا النوع كثير لا يستحب تركه  لو تقول في ركعتي الفجر
وهي سنة مؤكدة كما ان الاضحية سنة مؤكدة. لا يستحب تركها   وش يفهم من هذا تقليل من شأنه لا يستحب تركها فالتعبير غير دقيق لمن يقدر عليها لكن الذي لا يقدر عليه يستحب تركها
ها الذي لا يقدر عليها مر في كلام الامام احمد انه يقترض ها  ومن اراد ان يضحي  فدخل العشر  فمن اراد ان يضحي وفي كتب المتأخرين او يضحى عنه  فمن اراد ان يضحي او يضحى عنه. فدخل العشر الاول من ذي الحجة
فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا وجاء النهي في حديث ام سلمة ها؟ ايه ده  ومسلم صحيح مسلم عند مسلم وحمله عند الحنابلة وغيرهم على تحريم الاخذ من الشعر والبشرة
وقال بعضهم بالكراهة ما هي هنا للكراهة وليس للتحريم وعلى كل حال انه ثابت ومخالفته من غير حاجة لا شك انها اقل احوالها الكراهات الشديدة. وان كان القول بالتحريم هو الاصل. لانه هو الاصل في النهي
فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا  يعني لو وجد في اصبعه في يده او في رجله او في لحم نابع عن مكانه فيزيله لا يجوز الا ان كان مؤذيا
الا ان كان مؤذيا فاذا اذاه له ان يزيله والظفر اذا انكسر له ان يزيله. لان ازالته للحاجة وليس فيه فدية. فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وتجزئ البدنة عن سبعة. اللي ضحى عنه
لا الحنابلة او يضحى عنه. يضحي او يضحى عنه  يضحي او يضحى عنه والحديث من اراد ان يضحي واراد ان يضحي منصوص على المضحي لكن من يضحى عنه؟ هل يقال ضحى
يقال ضحى ولا ما ضحى ها؟ ما يقال ضحى؟ من حج به ما يقال حج ها سؤال والشايب  عرفت القصد من هذا التنظير هو الشيخ وش يقول ها  منهم ان يمسك
ولم يأمر احد منهم ان يمسك ها جعله  لا الكلام هذا حجة به ها ما يقال حج الحجاج وين؟ لا ما حج عنه ما دخل سماح حج من حج عنه ما حج
انما حج عنه ما حج لكن اللي حج به ويبقى الحج ها؟ لانه باشر الحج فالفرق من هذه الحيثية ومن ظحي عنه ما باشر التضحية كمن حج عنه كمن حج عنه فيتجه القول ابان من ضحي عنه لا يلزمه
والامساك طاهر عندك شي؟ لو نواها عن عن نفسي واهل بيته  تضحي عنهم او ليضحي عنهم وضحوا       لمن هي  هذا ضحى هذا ضحى لكن من من ضحي عنه من اولاده واهل بيته
ها هذا المقصود واشتريتها شيء رجل اشتراه لشخص بالاضحية واللي انت بقى الشخص الاخر ده ما له قيمة واعطى هذه الاضحية طيب اهداه اياها المشتري ما قال مضحي ميقل مضحي حتى
اذبحه لانها ما تدفع حية تكون هدية ومن النوازل التي سألت عنها في هذه في هذه العشر من العام الماضي في وقت التضحية قال شيخ اتصل وقال في واحد من المسؤولين ضحى عن بنته بعدد كبير من من من الغنم
فاذا كان نصيب السائل خمس من الغنم فتوقع انه اقل شيء ضحى بالف او عق عق عن بالف عن بنته ها فالذي اخذ الخمس من هذا الذي عق عن بنته بهذه الاعداد الكبيرة يسأل يقول هل اضحي منها ولا لا
ها خذه حية هدية من منها من هالعقيقة لكن من دفعها يقصد بها انها عن عقيقة يقصد الحقيقة اتوقع انه اشترى الف رأس من الغنم قال عقيقة عن بنتي فلانة ووزعها على من؟ يحب
واحد منهم اتصل يسأل قال انا جائني خمس من فلان من عقيقته لبنته فلانة ما وقعت حقيقة ها؟ لو ما ذبح ولا واحدة من هذه الألف كلها دفعها حية ما وقعت الحقيقة
لا هو بيذبح بيذبح المصلين ليذبح فقال هل اضحي منها ولا لا  مم ما تستلزم النية عند الذبح انها هو اذا اشتراها بهذه النية صارت او اشترى اضحية بهذه النية صارت اضحية. لكنها لا تتعين بعينها حتى يقول هذه اضحية
كما سيأتي   مؤسسة معلقة بعمل وصارت معوقة بعمل العمل العظيم   شو  هو ينظر في الحي اهداء الحية من الاضاحي والعقيقة هل هل هي عن الاول اللي اشتراها ونواها او عن الثانية الذي ذبحها بنية
الهدي العقيقة   هل هو ان يتصرف لا الحقيقة تأخذ نفسك نفس الشيء. فاذا هو اشترى العلم بنية انها واوجبها لو بذلها للشخص الاخر لا يمكن ان يبر يلوي بها هو اللي افتيناه انهم يضحي بها
عشرة كيلو دخلت في ملكه  دخلت في ملكه مجلة العقيقة عن فلانة مجهولين له. فذبحها نيابة عن عن والد الطفلة اللي حقها. وبين الانسان يبلغ الزكاة وقبظه على انه زكاة. ايه الزكاة هو وش بيقبض للزكاة
تختلف هذه زكاة مال تمليك يملك اياه ويتصرف فيه ما تملك ملك اللحم صح لما لكن ما ملك سفك الدم ايه يذبحها بالوكالة  هو موكل بذبحها. بس ما قولي له هذي عقيقة. وش معنى هذي عقيقة؟ اي وعقيقة. واحكامها احكام العقيدة
ها ما يظحى بها  موكل بالاضحية يا شيخ ياخذ  الموكل لا الموكل ما يقول لان الاضحية لغيره لست له ولا يصدق عليه انه ضحى وتجزئ البدنة وهي من الابل عن سبعة
والبقرة وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة  النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ضحى عن نسائه البقر  يعني بالبقر ضحى عن نسائه بالبقر  ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر. فهل مقصود بالتضحية هذه
الهدي او انها اضاحي لانها في الحج شيء في الحج ان نصلح عن نساء البقر. والموضع منى فهل نقول هذا الهدي ولا اضاحي؟ تبعا للفظ ما حجهم الحاجين وهالمحجون. حاجين
حاجين يقول اذا نأتي على قول شيخ الاسلام ان الحاج ليست عليه اضحية فنقول ضحى عن نسائه البقر وانحجت او يؤول قائلا ان يقول ما نضحى اهدى اللفظ صريح بانها اضحية
ها لك كن حاجات وبمنى والذبح ذبح هدايا ترا شيخ الاسلام مو بيتكلم من فراغ هم تكلموا فراغ وان خفي علينا مأخذه يقول الحاج ليست عليه اضحية  كنا نقول لا مانع ان يضحي الحاج
اول لدلالة هذا الحديث الصريحة. الامر الثاني ان الاضحية لها احكامها ولها اجرها وجاء الترغيب فيها. نعم والهدي له احكام وبفضله. ويضحي ويهدي غير الحاج. وهذه من سنن للتي اميتت
لان يرسل بالهدية وفي بلده وفعله النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم تقول كنت افتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة فلا يترك شيئا كان افعله يعني ما يمسك عن شعر ولا بشر ولا آآ جماع ولا غيره من محظورات الاحرام
وكذلك   يضحي فالحاج يهدي ويضحي  المشروعية وين؟ لا لا بعد مشروعي ايه بعدم مشروعه الحاج لا يضحي باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام حج واهدى ومضح  لو لو اهدى من ادنى الحلم
ما لم يهدي من بلده هل يكون طلب السنة  الاصل في سوق الهدي انه من البلد لكن العلماء يقولون اذا كان يشق واهدى من الحل تكن هدية لاذى ادخلها الحرام
يكون هادي احسن الله اليك ضحى عن اخواله لا ما يمسك. لا لا  والده حي ضحى ضحى عنهم الاضحية لهم ايه هل يمسكوا كما قلنا من ضحي عنه ها ما يمسك
الان فرق بين ان يقول هذه اضحية عن فلان او عني وعن اهل بيتي  عنه وعن اهل بيته فاهل بيته يدخلون تبعا في الاضحية ولا يقال انهم ضحوا كما مر بنا. لكن اذا قال هذه اظحية لوالديه
وهو غير داخل مهوب تبع او هذه اضحية لوالدتي وهذا في الغالب انما يصنع اذا ماتوا في الوصايا هذا في الغالب انما يصنع اذا ماتوا لكن لو فعل ذلك وهم احياء
ها هذا اذا استقلوا بها فهم مضحون ما صاروا تبعا اذا استقلوا بها فهم مضحون او قيدوه بدافع المال الذي يدفع المال هو الذي يمشي شوف لا ما يمكن اذ قال دافع المال وهو ما دخل ما ما ادخل نفسه اصلا في الاضحية
هو متبرع ما هو اشتراها وقال هذه لوالدي ما هي بلي انا ما ضحيت له غيرها وتفترض انه قال هذه اضحية لوالدي وهذه اضحية لوالدتي وهما ضحى لانه لو ضحى امسك بسبب اضحيته
ها  امتنعوا دفعا للمنة  ما قبلوا لا بد من القبول  شلون  على كل حال الوجه اه الشبه غير مطابق يعني من كل وجه نأتي النظائر من اجل ان يكون التفقه
عن بصيرة لان بعض طلاب العلم ومن اهل العلم من يدرس الفقه لا على طريقة الفقهاء. ولا بطريقة تنفع بالتفقه بل يحفظ مسائل ويقال فقيه. لان حفظ المسائل غير الفقه
حفظ مجرد المسائل ما هو بفقه ربط المسائل باصولها والتنظير لها بما يشبهها من المسائل العلمية تنظير لها بما يشبهها من المسائل العلمية. الاشباه والنظائر هذا هو الفقه وايجاد الفروق بين المسائل المتشابهة هذا الفقه
امسك لي ماتن يحفظه قال انا الفقيه ما هو فقيه ليس بفقهه هلا انا بسألكم سؤال  الخنثى المشكل  يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى  الحبوب والثمار التي تسقى بماء السماء
العشر وبالعوامل نصف العشر وبهما معا ثلاثة ارباعه نعم المصلي قائما له الاجر كاملا في النافلة وقاعدا نصف الاجر لكن لو صلى ركعة قائم ركعة جالس وش تقول؟ كل ركعة بحسبها. ثلاث ارباع. ها
الركلة الاولى ما يحتاج ورا ما يحتاج اليها بفضل الله واسع لكن هل تقول ان العبادات يدخلها القياس مثل غيرها او انها لكنه منصوص عليه صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم
صلى الركعة الاولى جالس لأنو يحس بشيء من التعب لكنه يستطيع القيام. نشط في الركعة الثانية وقام. او صلى الركعة الأولى قائم ثم اثر ان يجلس ها نقول التنظير بالمسألتين السابقتين ممكن ولا غير ممكن
ها شو؟ في العبادات صار. صحيح بتلاتين يقرأ نص الركعة ويقرأ كل من فعل وجالس كما صلاته ان نقوم  في كتاب الله يوادي صغيرة ولا كبيرة. وقد يصلي قائما وبجانبه واحد جالس والجالس المستطيع للقيام
له من الاجر اضعاف اضعاف ما للقائم لانه على حسب ما يعقل من صلاته     في الغنائم عدلت البدنة بعشر من الغنم والبقرة بسبع. وهنا كلاهما عن سبعة شو الفرق        شو
هي في ايش؟ في الغنائم ولا في    يعني هل يستفاد في الغزو من البقرة مثل ما فاد من البدنة من مثل الذبح ولحم  مسألة ركوب وانتفاع والبقرة ما خلقت لهذا
ولا يجزئ الا الجذع من الظالم. يعني ما له ستة اشهر على خلاف بين اهل العلم الحنابلة يقولون يجزئ الجذع وغيرهم يقولون لابد من الثني كغيره والادلة ظاهرة في اجزائه
وجاء تعليق الاجزاء على عدم وجود الثني  ولكن الاجزاء دليله صريح انه يجزئ الجذع من الظأن و ما في شك ان ان الظأن بالنسبة للماعز يختلف الوضع فيها  عبدالرحمن  لحم واكثر
الظأن للماعز  شو؟ افضل  اكثر لحج مارس وين انتبهوا انتوا  لان بعض الجهات اذا ذبح وشو؟ يعني بعض الجهات اذا ذبح ماعز ما يرى انه ذبح شي في الاضاحي في الاضاحي بالذات عوام الناس
ما يرون المعاصي لما ذبحتان ما ضحى عند عوامة الناس والا كلها مجزئة وكلها فيها خير مسقطة للطلب الاستحباب ولكن الظأن في الغالب اكثر لحم ولذلك يعدلوه في النص يعدل الجذع ابو ستة اشهر بما له سنة
من الماعز بنتمنى ايهم  والله عاد ولا ياكلون التيوس يعرفون وش وش الفايدة منها ها  شو   اسوء الاهم من التيوس  التيوس اذا كبرت اذا كبرت وآآ انبعثت من الروائح القبيحة يسوء لحمها لكن ما دامت صغيرة فيها
عامة الناس يعرفونها نعم    ايه القضاء على المسلمين  ينزعون الاضاحي على هذه الحياة. حية يبدونها اليهم والمسلمون يظحون بها. لان اولئك ما اشتروا بنية الاظحية  على كل حال ولا يجزئ الا الجذع من الضأن وهو ما له ستة اشهر
والثني مما سواه قال والجدع من الظالم الذي له ستة اشهر وقد دخل في السابع يعني اكمل الستة قال ابو القاسم وسمعت ابي رحمه الله يقول  يقول في ترجمته الحسين بن عبد الله الخرقي صاحب جماعة من اصحاب الامام احمد واكثر صحبته لابي بكر المروذي
وكان خليفته في العلم الابن عمر. عمر ابن الحسين سمعت ابي رحمه الله يقول سألت بعض اهل البادية كيف تعرفون الضأن اذا اجدع  كيف يعرفونه اذا اجدع؟ لانهم بطاقات تواريخ للميلاد تم ستة وما تم
ماشيين بالعلامات ها  بالاسنان من جهة لكن زيادة هل كمل ولا ما كمل؟ هذا عاد يحتاج الى دقة. كيف تعرفون الظأن اذا اجدع؟ قالوا لا لا تزال الصوفة الشعر الذي على ظهره قائمة على ظهره واقفة
ما دام حملا يعني صغير فاذا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد اجزع هل تكفي هذه العلامة للحكم باجزائه او لا تكفي ها؟ شو   طبعا توجد الى الى وقت الولادة
كانت المشكلة يعني ومن كان يعلم فلابد من تحديد العمر. اذا كان يعلم ما في اشكال ما هو محتاج لهذه الاشياء لكن اذا كان ما يدري ولدت عنده وترعرعت ونشأت
يقول ولدت ونحن على الماء الفلاني يبحثون عن آآ الشهر واليوم قد لا يستطيعون التحديد لكن اذا نام الشعر فاذا نامت الصوفة على ظهره علم انه قد اجزع يعني صار جذعا تم له
بوستة اشهر وثني الماعز اذا تمت له سنة. نعم   لأ هذا استدل به من يقول لا يجزئ الظأن من الثني من الجذع من الظأن هذا حجة الجمهور ولكن جاء ما يدل على ارسائه. في احاديث اخرى
وثني الماعز اذا تمت له سنة    وثني المعز اذا تمت له سنة ودخل في الثانية والبقرة اذا صار لها سنتان والبقرة اذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة والابل اذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة
من قوله قال ابو القاسم الى ما هنا في المغني جعله من الشرح  وهو موجود في كثير من النسخ من النسخ المتينة  وهو حري بالشرح  هو حري بالشرح لان المتون ما تذكر مثل هذا الكلام. ولكن مر بنا في ثنايا الكتاب امور كثيرة من هذا النوع. واعتذرنا
عن المؤلف بما ذكرناه انفا  ان الاولية في في في جميع الامور لا يلزم منها الكمال   اما لو كان ما يعرف في السن الجدول  ايه؟ يتحمل البائع في ذمتكم مثلما كذا
لا يقبل خبره اذا كان ثقة ورأينا من يبيع في منى هي مكانة الغنم تباع هناك شيء ما له شهران ليس له شهران   والابل تعرف انها حاش صغير ويقول له كامل
هنا يظمن يتحمل للغش اما اذا كان ثقة وقال تم سنه قبول خبر الثقة معروف. غلبة الظن مخالفة الظن   ها الاحتياط طيب مطلوب اذا شك الانسان احتاط  لابد من ثقة لوش يدري انه الا اذا كان صاحب خبرة
يستطيع بنفسه الوصول الى الحقيقة ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها يعني واضح كل من رآها عرف انها عورة  اما العور الخفي فلا يظر ومن باب اولى العمياء من باب اولى العميا
لا تجزئ وقال بعض اهل الظاهر لا تجزئ العوراء وتجزئ العمياء  وتجزي العميا ليش؟ ها النص عليها من جهة ومن جهة اخرى استعملوا المعقول على غير عادته   فقالوا العوراء اذا تركت ترعى مع الغنم يفوته كل ما على الجهة اليمنى اذا كانت عوراء العين اليمنى وكل ما في اليسرى الجهة اليمنى
اذا كان العور في بين اما العميا تبي تربط وبيجاب لها العلف عندها ما ينقصها شيء ما يظر العور العمى عندهم لكنه من باب القياس الاولى قياس الاولى من جهة انهم
يؤثر في المرأة لانه مؤثر في عين البوبة الى هو ما له؟ ما له اثر في لحمها ولا في السبب لانها لا احد يشتريها لهذا السبب انها عورة لكن هل للعور اثر في لحمها
قد تكون العلل مركبة لكن هذا الواضح يعني اللي يعللون به  وكما قلت للناس شو منع من العور كمال الخلقة من جهة لكن آآ اولا هو ينقص في ثمنها وينقص في ايضا في رأي في رعيها وهذا هو المؤثر الحقيقي
ان الرعي له اثر في طيب الاكل وكثرة وفرة اللحم والعرجاء البين عرجها العرجاء التي في حدى يديها او رجليها خلل فيكون اذا كان يسير ما يؤثر بحيث تلحق بالغنم ولا تتأخر عنها هذا ما يظر. لكن البين عرجها
التي تسبقها الغنم وتحصل من الاكل اكثر مما تحصل عليه هذه المعيبة فان حينئذ لا تجزئ. والمريضة التي لا يرجى برؤها والمريضة التي لا يرجى برؤها ميؤوس منها ميؤوس منها لكن لو كانت مريضة ويمكن
المرض سهل تعطى كذا وكذا والطيب. هذه يرجى بالرؤى والمريضة التي لا يرجى برؤها  والعجفاء التي لا تنقي وليس فيها مخ ما حدش فيها من كبار السن ليس فيها مخ لا في ساقيها ولا في
عظامها  ومثل هذه في الغالب ان لحمها غير طيب الغالب ان الاحماض غير طيب وينشأ ذلك اما من مرظ او كبر سن اما من مرض او كبر سن وايضا اضافة الى عدم طيب لحمها
تحتاج الى مثل قيمتها وقود ما تنضج هم صح ما تنظر يتحايلون على ذلك بعضهم يضعك شاهي وبعضهم يكسرة فنجال وبعضهم يجعلون اشياء الشاهي مؤثر  في انضاج اللحن لكن الطعام يصير
رديول يحطون اشياء يتحايلون على والاصل انها تباع بابخس الاثمان مثل هذه  والعظماء والعظم وهو العظم كما ظبط ذهاب اكثر من نصف الاذن  ذهاب اكثر من نصف الاذن مقطوع او القرن
فيه خرقاء وفيه شرقاء وفيه مدابرة جاءت بها بعض النصوص لكن هذه النص فيها صحيح العيوب الاربعة  فان اشتراها سليمة ما فيها شيء من هذه العيوب قال رحمه الله فان اشتراها سليمة خالية من جميع العيوب
واوجبها بقوله هذا هذه اضحية لانه سيأتي في فقرة لاحقة وايجابها ان يقول هي هي اضحية  واوجبها يعني ما يكفي ان ينوي انها اضحية عند شرائها انما لابد ان يقول هي اضحية
لتتحدد هذا على المذهب يعني كمن نوى ان يعتمر ولا دخل في النسك هل تكفيه النية ما تكفي فلابد ان يدخل النسك. يقول لبيك عمرة من محل الاحرام او قبله
على الخلاف في ذلك. وهنا لابد ان يوجبها فيقول هذه اضحية اذا اشتراها سليمة واوجبها فعابت عنده حصل لها العيب بعد تعيينها وايجابها لكن لو عابت قبل قبل ان يعينها ولو اشتراها بنية الاضحية
ها ما تجزئ لابد ان يشتري سليم واوجبها فعابت عنده ذبحها خلاص وتجزئه وين؟ في هذه الحالة شو فرطت   لو ترك الباب مفتوح طلعت وصدمت  ها  شو كان في ديابه او تركها في مكان فيه ذئاب
عاد الذئب فاكل ذنبه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة بخصوصها. فقال لصاحبها اذبح ولذلك يأتي غنم من استراليا مقطوعة الاليات وبعض العلماء يفتي بجوازها لهذا الحديث هم؟ ليس من اصل خلقة هم يقطعونها ليطيب لحمها
سرقت اذا كانت اذا كانت نذر ولا وصية واجبة غير ما اذا كانت سنة كانت سنة خلاص له اجرهما  الجو ثابت اذا سرقت لكن اذا كانت وصية واجبة او منذورة لابد ان تذبح
اللهم اطيل الا في النصيب. في الاضحية قال اللهم هذا منك واليك اظحي عني وعن من لم يظحي من امتي  اين تذهب   هو الشرعي ان يشتريها بنية الاضحية وعند ذبحها يقول هذه الاضحية عن فلان وعن
وما خاب الاصل ان النية محلها القلب هذا الاصل لكنهم يقولون لان التعيين يترتب عليه احكام فلابد من تعيينه بشيء يميزها عن غيرها فعابت عنده ذبحها وكانت اضحية وان ولدت ذبح ولدها يعني ولدت قبل
ان تذبح ولدت قبل ان تذبح فانه حينئذ يذبح ولدها. وان ذبحت ولدها في بطنها فزكاتها زكاة لجنينها ونقف على هذا وهذا اخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل. وتبدأ الدروس ان شاء الله في الاسبوع الثاني من الفصل الثاني
والشيء النماء اذبح معه لانه تبعا لها ومعين معها التعيين يشمله هي ومن في بطنها. ايه على كل حال ولدها تبعها لانه عين وهو جزء منها والتفريق هنا بين النماء المتصل والمنفصل كما يقول اهل العلم لا يدخل في هذا. شيخنا ان كان عمره يوم ليلة الاضحى
وانا درتو لولدت ليلة العيد مثلا  ولو لم يشعر يخلوني. لو من المصلحة انه يؤخر شهر مثلا بده يذبح يكون في ذمة ما يقال كذا
