سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وايجابها
ان يقول هي اضحية ايجابها الملزم بنفاذها وذبحها ان يقول هي اضحية ولا ولا يكفي ان يشتريها بالنية بنية الاضحية واشتراها بمجرد النية ما تكون اضحية فان ذبحها بعد ان نواها كفى ذلك
لكن لو اشتراها بنية الاضحية ثم عدل عن هذه النية على كلام المؤلف وهو المعروف في المذهب انها انه لا مانع من بيعها حتى يقول هذه اضحية او هذا هدي
لان الحكم واحد لانه في المدن الاخرى ويقول ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية فالحكم واحد والقول الثاني في المسألة انها تكفي النية وتصير اضحية بمجرد النية بشرائها بمجرد النية كسائر
العبادات لا يدخل فيها بالنية يدخل فيها بالنية ولا ولا يحتاج الى نطق  والنية محلها القلب كما هو معلوم والنطق بها بدعة بان يقول نويت ان افعل كذا اصلي كذا هذا معروف عند اهل العلم انه
بدعة لكن مجرد الشراء يعني لو اشترى عبدا وهو ينوي عتقه ها؟ هل يعتق بني بمجرد الشراء الذي سبقته النية او لابد ان يقول هو حر لله جل وعلا او عتيق او ما اشبه ذلك
ها العتق صلاة  بالعكس العكس الشارع يتشوف للعتق نفاذه اسرع من نفاذ الاضحية ونحوها التضحية سنة كما تقدم لكن التشوف للعتق من قبل الشارع اكثر من التضحية يقولون اذا اشترى بنية العتق لا يعتق حتى يقول هو حر لله جل وعلا
او عتيق لكن لو كان عليه عتق رقبة كفارة مثلا او نذر ثم اشترى هذا العبد بنية العتق ثم تخلى عنه هذا التخلي يقوم مقام النطق وتركه يذهب وآآ دلت القرائن على انه اعتقه. وهنا لو اشترى بنية
الاضحية بنية الاضحية ثم ذبحها وش بقي خلاص اجزأت ما يقال هذي والله ما نويت ما تصلح لها الكلام فيما اذا اشتراها. بنية العتق ولم ينطق يقول هذا هدي او اضحية. ثم تصرف فيها
يلزمه بدر ولا ما يلزمه؟ على كلام المؤلف لا يلزمه بدل وعلى القول الاخر ومعروف عند الحنفية والشافعي والمالكية يقولون خلاص مجرد النية تكون اضحية هم؟ نية شراءها او نية عند الذبح في المثال الذكر
اشترط المدام تصحب النية عند الذبح  لكنه ما نطق يقولون لا لابد ان يقول هي اضحية النبي صلى الله عليه وسلم ما ما نطق. اشترى وذبح. بس. قبل ان يذبح قال لو لم اسق الهاتف ما قال ان هذا هدي ولكن كفى انه مات
لا الفعل قد يكون اقوى من القول كونه يشتريها بنية الاضحية ويذبحها بهذه النية. يعني ما نوى نقضها كان عندك فرق بين ان يستصحب الذكر وبين ان ينوي قطعها فرق بين هذا وهذا
استصحاب الذكر عند اهل العلم لا يلزم لكن استصحاب الحكم بالا ينوي قطعها كما قالوا في الوضوء كما قالوا في الوضوء بان لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة هذا هو المشترط
ولذلك لو شرع في الوضوء ثم في اثنائه بعد ان غسل يديه عدل نقض هذه النية اراد ان يحدث فلم يحدث حاول وعجز يستمر يستأنف يستأنف لانه نوى قطع النية
ولم يستصحب الحكم هنا اذا اشترى الاضحية فلما بقيت عنده يومان او ثلاثة او اكثر او اقل ترى له ان يعدل عن هذه النية ورأى ان هناك حوائج يحتاجها اهله
بقيمة الاضحية اهم واولى من هذه الاضحية. فباعها قضى حوائجهم. وهو ما نطق له ذلك له ذلك وعلى القول الاخر انه مجرد ما نواها النية صارت له ولا شك ان النية لها اثرها
طيب لو اشترى هذه الارض بنية السكن مثلا ثم بعد ان مضى عليها مدة نواها للتجارة نواها للتجارة متى يبدأ الحول من الشراء او من النية؟ او من البيع  ها؟ النية
من النية صارت عروض تجارة له. ها؟ لما نواه للتجارة صارت كعروض التجارة. شو ؟ النية عرضها للبيع نية في القلوب فان اشتراها لغير التجارتين ثم نواها اي التجارة لم تصر لها
يعني من ملك ارض بارث مثلا او هبة او اشتراها لغير التجارة سكن ولا استثمار مثلا ثم بعد مضى مضي مدة نواها للتجارة قالوا ما تصير للتجارة حتى يبيعها  لانه ما اشتراها بنية التجارة
هذا معروف في المذهب لا شك لكن قالوا اذا نوى له تجارة صارت عرض من اول التجارة لكن حنا ما نشوف النظائر ننظر في النظائر من جميع الابواب لتتضح المسألة
على كل حال المعروف في المذهب انها لا تصير الا ان ينطق هذا هدي او اضحية ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية وايجابها ان يقول هي اضحية ولا تكفي النية
انها عبادة اه. والعبادات فيه نوايا تكون في القلب محلها القلب طيب  رياضة التبسيط الفقهي انت اذا ذهبت الى الماء. من هنا الى مكة. ناويا العمرة او الحج وقبل الوصول كان المحرم هونت
رجعت وش يلزمك؟ ها طيب شو الفرق  المكان عبادة عبادة وحدد الوقت مهون قبل الوقت لو بغيت تجيب تقيس هذه على    ما دخل ما دخل في النسك ما دام ما دخل في النسك ولو تجاوز الميقات
ها لكن احسن الله اليك ناول العمرة وتجاوز الميقات من غير احرام ايه وهو ناوي العمرة. طيب. ثم بدالة. نعم ولم يدخل في النسك ولم يدخل في النسك معليش بدأنا الرفض لكن اخشى ان تكون هذه حيلة يا شيخ لمن يتجاوزون الميقات
من دون احرام انه ينوي رفظ العمرة ثم يستندان ما دخل في النسك ما الذي يلزمه ما دخل يلزمه بنيته الاولى التي بلغ بها الميقات وتجاوزه لم يرفضها الا بعد التجاوز. لو غير في الميقات قلنا ما في مشكلة
بلا شك ان ان اذا اذا رجع او انتقل من شيء الى شيء حيلة فانه يعامل بنقيض قصده مثل ما قالوا في مسألة من حج متمتعا فادى العمرة وانتهى منها وعاد حلالا كما كان له ان يطأ زوجته
فقال انا ماني بحاج هالسنة. يلزمه ولا ما يلزمه ها شو؟ ما لم يكن حيلة هي ما ما يلزم  قال له ذهب للسوق فضلا من عشرين رجب لا هذا عين ما بعد اشترط. ما تلبس يعني لا
ما يلزم في علمها مجرد النية ما يلزمه حتى يدخل في الشيء اذا اشتراها دخل واذا آآ ها؟ واذا تجاوز المقام ما دخل حتى يقول لبيك عمرة لانه الان دخل هذه نية النسك التي هي الركن
تجاوز يعني ما الفرق بين ان يذهب الشخص المتوضئ نعم ويجلس على محل قضاء الحاجة ليقضي حاجته ما ما ما قضى حاجته ما صار فيه شي اولى بالثياب وهو مشى نقول انتقض وضوءه؟ نعم بناء على كلامكم نعم انتقض الوضوء. لا. لا
بعد تمام الوضوء بعد التمام ومن ذهب ليأكل في اثناء صيامه. ذهب للمطبخ وبحث ما وجد. يفطر ولا ما يفطر ها يقولون من نوى الافطار افطر. مو الفرق بينه وبين الوضوء
الوضوء انتهى مثل ما ما لو افطر بعد غروب الشمس وقال انا هالصيام ماني معتد به ابصوم غيره ما يظره دخول المسجد شو الا. رجع. لو رجع الى الدخول المسجد للصلاة. لا لغيرها
الميقات يوازي في مسألتنا الذبح ولا الشرف وشو؟ الميقات يعني نية الدخول اللي يوازي الذبح ما يوازي الشراء مجرد وصول للميقات قبل الدخول في النسك لانه ما يلزم الان راح الوقت على الجملة هم
ظن له ان يرجع النبي تمنى قال له لم اسق ثم تكلم اليوم ساق الهدف  ان ساق الهدي بنية الحج مم  لو ساق الهادي قبل الدخول في النسك رجاء اشترى الهدي وساقه وين وصل الطايف قال ابى ارجع
هاد المهم ما يلزم بالكم لا ما يحصل. هو تاب للحج تابع سوق الهادي في الاصل سنة. سنة ما هو بواجب يفرج بين نية قطع الطهارة اي نعم مثل من نوى الافطار
قبل تمام الصيام وبعد تمام الطهارة مثل ما لو غابت الشمس وقال انا والله ماني مرتاح صيام هذا اليوم وابصوم غيره. ما يضره طيب طلب منه التبرع بالدم على القول بان الحجامة تفطر
وذهب الى المستشفى وقالوا خلاص اكتفينا  وش الحكم؟ ها؟ حسب النية طب منين راح نتبرع طلقها ما علق ولا شيء راح يتبرع ها؟ شو؟ ويرى ان الحجامة مفطر. يعني على هذا القول
شو وش يشترط؟ لا يفترض ان احتاجوه وانتظر هو رايح بيتبرع هو    يقول ولو اوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها قال هذه اضحية وهي عوراء. بين عورها وقيل له ان العوراء لا تجزي قال الحمد لله لا تجزي نروح نبيعها
ها  ولا ما يقول جت منهم اي بعض الناس انفسهم ترى ما هي بالحيل مع العبادات ومع الانفاق ومع بس اللي مر من عند الجامع لقوه مصكوك فرح  يقول ولو اوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها
خلاص اوجبها والناقص لا شك انه افضل من لا شيء وجب عليه ذبحها ولم تجزه لانها معيبة طبعا كيف القارئ او قال غير امرين عليه ولم تفسيره لانه اوجبها اوجبها. شلون ترد؟ كامل
يعني يلزمه بدلها. اي نعم. ما عنده غير هذي. هل ناقصه بمئتين ريال والكاملة بخمس مئة ريال. يقول ما عندي غيرها بمئتين. نقول كم دجاجة وضح بهن؟ لا. والناقصة ضحابة لانها عينت ولا تجزئ لان فيها عيب شرعي يردها
ولا تباع اضحية الميت في دينه. ويأكلها وراثته ولا تباع اضحية الميت يعني من مات بعد التعيين بعد تعيينها اينا قال هذه اضحية ومات وعليه دين يضحى بها لانها عينت
ولا تباع في دينه وان كان شأن الدين اعظم من الاضحية ولذا قال بعضهم انها تباع في دينه ويأكلها ورثته ويأكلها ورثته والناس كثير منهم مع المظاهر ومع اللي يقال
فتجده يشتري الاضحية بثمن باهظ وعليه دين فلا يقضي دينه ويضحي باقل منه واحد من المشايخ رأيته يقول قابلني شخص معه خروف كبير جدا يقول هذا اشتريته بالفين اضحية لوالدي
فقلت له والدك مدين لي بسبعمائة قال الحقه الاضحية بالفين ودينه المعل المرهون به تقول هذا الكلام هذا خلل في النية والقصد نسأل الله العافية لكن في هذه الحالة اشتراه ليظحي به عن والده. تأتي مسألة
التعيين بقول هذه الاضحية هل له ان يبيعه ويشتري بالف وثلاث مئة وهي في الدين بسبع مئة هو شراوه بنية الاضحية عن والده شو؟ لا اقل البدل اعلى مقبول لكن اقل؟ لا
احسن الله اليك بناء على كلام المصنف انه لو اشتراها معيبة لزمت ولم تجزئه كذلك هذه تلزم ولا يجوز له ان يبدلها بغيرها  لكن لو لو اشتراها ولم يقل هذه اضحية
اشتراها معيبة وعينها هم يقولون التعيين باللفظ اي وجب عليه ولو جاء ولو اوجبه اي يعني عينه عينها اي نعم صارت ناقصة وصارت ناقصة تلزمه ولا تجزئه. قال ايه لكن هذه اشتراها ذهب للسوق وراح بيشتري لابوه ضحية. ولا قال هذه اضحية ما وجبها ما عينها
بناء على على الكلام الاول؟ اي نعم. وعلى المختار عند المؤلف نعم اقول اعتق ارجع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ده ايه بالثلث نماذج حكم حكم الوصية مقصودا لحقوق المرأة حقوق المرأة صحيح اليس الدين اعظم ليقدم على حقوق الورثة
في هذا الباب لانهم يجلسون على الموقف وعلى  وعلى كل حال شأنه الدين شأنه عظيم والشهادة تكفر كل شيء الا الدين  وين   التعيين على كل حال ودخل في العبادة يلزمه اتمامها
ولا تباع اضحية الميت في دينه يعني من مات بعد التعيين ويأكلها ورثته  على ان يتصدقوا بشيء منها كما سيأتي. والاستحباب ان يأكل ثلث ثلث اضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها
كلوا منها واطعموا قانع والمعتر ولو اكل اكثرها جاز قالوا ولو اكلها كلها الا اوقي جاز فان اكلها كلها ظمن فحق الفقراء ولا يعطي الجازر او ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها
والجازر اجرته مئة ريال قال صاحبها والله ما عندي مئة لكن خذ رجل خذ يد مقابل الجزارة لا يجوز لانه كالبيع لبعضها ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها وهو رجوع
رجوع من عن هذا القسم الذي اعطاه الجازر. لكن لو اعطاه لا عن الاجرة. على انه فقير؟ اي نعم. ما في شي  ما اعرفش يعطيه اجرته كاملة ويعطيه لفقره ما في
وله ان ينتفع بجلدها ينتفع بالجلد ضعوا سقى او قربة او ينتفع به على اي وجه من وجوه الانتفاع له ذلك كما ينتفع بلحمها كما ينتفع بلحمها ولا يجوز ان يبيعه كما انه لا يجوز له ان يبيع شيئا من لحمها. ولا شيئا منها
لانه اخرجها لله والبيع عود في هذا المبيع وهذا لا يجوز ويجوز ان يبدل احسن الله اليك من اهدي له شيء من اضحية يجوز له ان يبيعه لا اذا تصدق به على فقير او اهديت الى شخص. او اهديت اذا ملكها خلاص. صارت من مالي
ها  ولا يحسبون انهم يستفيدون منه وهذا لا يسميونا اي بس ما هو في العبادات في في الاضاحي  لا الان في المسالخ في في الامور العادية ما يذبح للاكل او للبيع او غيره يجوز اي جزء منه؟ انا اتكلم في علم النفس
طريقتهم تعمموا لا لا ما يباع شيء منها الاستحباب حكم شرعي اي شيء بنوا هذا الاستحباب وشو عليه؟ والاستحباب ان يكن جاء عن عن بعض الصحابة  جاء بعض الصحابة ويجوز ان يبدل الاضحية
اذا اوجبها بخير منها التبديل يعني اذا كان بمثلها وبقيمتها يجوز ولا ما يجوز بمثلها وبقيمتها هي الهدف قد يكون منتفع فتبقى المعينة هي الاصل بدونها بدون باقل منها لا يجوز
باكثر منها وباغلى هذا ما في اشكال   وجب عليه ذبح لكن اذا اراد ان يغيرها بخير منها ان تدخل في هذه المسألة واذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار صلاة الامام للعيد وخطبته اذا مضى من نهار يوم الاضحى
مقدار صلاة الامام للعيد وخطبته يعني من نهار يوم الاضحى والنهار يعتبر من طلوع الشمس من طلوع الشمس او من ارتفاع الشمس ودخول وقت صلاة العيد قل واذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار صلاة الامام للعيد وخطبته فقد حل الذبح
نهار يوم الاضحى هل يعد من طلوع الفجر او من طلوع الشمس او من ارتفاع الشمس وحل صلاة العيد   يعني مثل ما قيل في صلاة داوود ينام نصف الليل ينام من غروب الشمس ومن صلاة العشاء. صلاة العشاء
ناموا صلاة العشاء يعني من وقت الامكان وهنا نهار يوم الاضحى مقدار صلاة الامام للعيد وخطبته يعني يقولون بعد على اقل ما تقوم به الصلاة الخطبة ان يعتبر الصلاة خمس دقائق والخطبة خمس
عشر دقائق من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس من وقت الامكان مع انهم كأنهم مالوا الى ان عبارة المؤلف تفيد انها من من بداية الوقت يرد الحديث معروف معروف نناقش كلام المؤلف رحمه الله
ولا شك ان من ذبح قبل الصلاة انها لحم وشاة لحم وليست اضحية واذا كانت واجبة فعليه ان يذبح بدلها  هم تعليق وش يقول هذا اذا كان كان الامام تهيأ يعني
كان له محل مهيأ حول المصلى ما اذا كان لا يعلم متى يذبح حينئذ غير متصور انتهى من فتاوى الشيخ شلون هذا اذا كان الامام تهيأ بان له محل مهيأ حول المصلى
اما اذا كان لا يعلم متى يبى فالحكم حينئذ غير متصور ما هو بواظح الكلام بداية يعني الصلاة وقت المقدار المقدار معروف والاصل حتى يصلي الامام الوقت يعني قد يكون هذا
شلون حتى يتهيأ الامام ما هو بواضح عندكم التعليق يا شيخ محمد عندك موجود ايه وش معناه؟ والله يا شيخ يبدو انه ان فيه كلام مبتور. لا ما هو بواضح الكلام هذا؟ ايه لا ما هو بواضح
اننا نراجع فتاوى الشيخ. مم فقد حل الذبح الى اخر يومين من ايام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا ايام الذبح على كلام المؤلف ثلاثة ووقته النهار دون الليل ولا يجزئ في الليل
والقول الاخر من ايام الذبح اربعة يوم العيد وثلاثة ايام بعده التي هي ايام التشريق وهذا هو المرجح عند اهل العلم والذبح ليلا جائز لا اشكال فيه فان ذبح قبل ذلك لم يجزه
قبل مضي الوقت المحدد في كلام المؤلف. يعني قبل صلاة الامام لم يجزه. ولزمه البدل لزمه البدن مطلقا او اذا كانت واجبة مم كانت واجبة  ان من دخل في المندوب يلزمه اتمامه ولا ما يلزمه
الاصل انه يلزمه الا ما استثني هم يقولون في الحج والعمرة يلزمه الاتمام يلزمه اتمامه والصيام المتطوع امير نفسه يعني ان شاء اتم وان شاء افطر لان اه في قوله جل وعلا
لا تبطلوا اعمالكم ما يلزم الاتمام وهذا قول عند الشافعية في الصيام وغيره ولما زار سلمان ابا الدرداء ووجده صائما وعزم عليه ان يفطر فافطر وصوبه النبي عليه الصلاة والسلام
والقصة في البخاري بحثوا هذه المسألة هل يلزمه ان يقضي هذا اليوم ولا ما يلزمه  ها شو؟ ايش فيه ما حصل ذبح بالليل في وقته عليه الصلاة والسلام ولكن الليل مشمول بالايام
المعدودات والمعلومات معلومات في الايام المعلومات اللي هي العيد وايام التشريق المعدودات العشر يذكر الله تعالى   واذكروا الله في ايام معدودات هي الاكثر في الصلاة  لهذا التكبير اللي قبله على كل حال يوم العيد وثلاثة ايام التشريق
فان ذبح قبل ذلك لم يجزه ولزمه البدل ولا يستحب لان من ذبح قبل الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شاة لحم ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم
شو العبارة لا يستحب ان يذبحها الا مسلم. لانه يجوز ان يذبحها كتاب يجوز ان يذبحك. وش مفهوم لا يستحب؟ انه يكره ان يكره ان يذبح لكن اذا كان كتابي اما ان كان غير كتابي فلا يجوز. يعني المطلوب اثبات الاستحباب او نفي الاستحباب
لو قالوا يستحب ان يذبحها مسلم ها لا شك اوضح فان ذبحها بيده يعني ذبحها كتابه  الكرامة هم؟ نص على كراهة وبعضهم قال بالمنع لانها قربة قربة لا لا لا
اه يباشرها الا مسلم فان ذبحها بيده كان افضل لا مباشرة العبادة المسلم لعبادته هو الاصل لكن اذا كان لا يحسن ينيب من يذبحها عنه وحضوره عند الذبح افضل ويقول عند الذبح بسم الله
والتسمية على الذبيحة شرط وان كانت على المذهب مع الذكر دون النسيان والله اكبر من باب الاستحباب فان نسي فلا يظره ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والقول بانها شرط
انها لا تجزئ مطلقا ذكر او نسي والقول بانه اضاعة للمال انه لو اجري عليه الحكم ما نسي مرة ثانية وليس عليه ان يقول عند الذبح عمن يعني هذه اضحية عني او عن فلان او عن والدي او عن كذا. لا يلزمه لان النية تجزئه
نية كافية والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا عن محمد وال محمد والثانية عمن لم يضحي من امة محمد. عليه الصلاة والسلام هم يقول لك تعبير وليس له  الى الامارات في باعتبارها اول متن تحتاج الى
ويجوز ان يشترك السبعة فيظحوا بالبقرة او البدنة بدنة تجزي عن سبعة والبقرة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عدل البدنة بعشر من الشياه في موضع في ايش في تقسيم الغنائم
وهنا في الهدي والاضاحي بسبع هي من ناحية الحجم واللحم تعادل السبع لكن في غنائها في المغازي والاسفار تزيد تزيد ويجوز ان يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة او البدنة. والعقيقة سنة. احسن الله اليك
نعم. يعني يشترك سبعة كل واحد يشرك من كان ينوي اشراكه في اضحيته لو ضحى بالشاة. يعني يضحي بهذا السبع عنه وعن اهل بيته والاخر يضحي عنه. انشأت هم يقولون السبع لا يشرك فيه
كون سول لا يشرك فيه لكن ما المانع اذا كان حكم السبع حكم الشاة ان يأخذ جميع الاحكام وهذا في الاضحية والهدي دون العقيقة دون العقيقة ما نص عليها هنا لان العقيقة
عند جمع من العلم السبع لا يجزي ويحللون ذلك بان الله اعطاك ولدا كاملا فتذبح عقيقة كاملة وبعضهم يقول ما فيه ما فيه فرق تشترك الاضاحي والهدي والعقيقة في جميع الاحكام
والعقيقة سنة عن الغلام شاتان سنة وعق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين شاتين شاتين وجاء ايضا ما يدل عنه على الغلام شاتان وعن الجارية شاة وقوله سنة هذا قول عامة اهل العلم
معنى انه لا يأثم اذا تركها وجاء في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته كل غلام مرتهن بعقيقته من حديث سمرة من حديث ثمرة وهم من من روايات الحسن عن سمرة
وفيها خلاف كبير جدا هل روى الحسن عن سأؤمره لم يرويه وفي صحيح البخاري ها قالوا سمع منه حديث واحد نعم في صحيح البخاري عن حبيب ابن الشهيد قال لي محمد ابن سيرين
سل الحسن عن من روى حديث العقيقة فقال عن سمرة ويثبتون سماع الحسن لحديد العقيقة من سمرة وينفون ما عداه ومنهم من يقول ما دام روى هذا الحديث وجميع رواياته عنه تحمل على الاتصال
احسن الله اليك. اللهم صلي وسلم الولد اذا خرج ميتا والسقط يعق عنهما هذا ما ما تمت به النعمة فلا يعق عنه على كلامهم انه ما تمت به النعمة فلا يعق عنه
منهم من نظر الى الاجر والثواب المرتب عليه فاستروح انه لو عوق عنه لكان هؤلاء. لكن حديث آآ حديث الحسن كل مولود متهن بعقيقته ان يشمل الحي والميت ولد احسن الله اليكم
هم يعللون شرعية العقيقة بانها شكر لله جل وعلا وولادته ميتا ما تمت به النعمة آآ ما يرون اتجاه الحكم وقال بعضهم انه لو لم تتم النعمة بولادته حيا فقد تمت نعمة بخروجهم. بخروجه وترتيب الاجر والثواب عليه
احسن الله اليكم يقول قول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله الذي نقل في الحاشية الظاهر انه ليس على هذا المتن لانه صدره بقوله قوله بعد الامام كذا على كل حالي وتبي النص كامل نعم ان شاء الله ونشوف
احسن الله اليك ايه هذا على حسب حد علم الراوي والا شهاتين شهاتين اصح احسن الله اليك لو ترك الشهوة ونحر بدنه  عند مالك الشاة افضل الشهاء افضل من البدنة ولو كانت كاملة
مم نسميها واحد اذا قلنا باجزاء السبع تكفي الواحدة والقدر الزائد على الواجب وفي حكمه المستحب. فليأخذ حكمه ولا يأخذ حكمه ها شو غير متميزة نعم قالوا القدر الزائد على الواجب ان كانت الزيادة متميزة
فهي مستحبة وان كانت غير متميزة فهي واجبة ها  وهذي في الاصل مستحبة. لكن احسن الله اليك. اذا قلنا العبرة بانهار الدم فهل نقول انه لا تحصل السنة حتى يذبح بدنتين
والله بتاكلي بمشقة  دقيقة واحدة وين  الابتهان اللي فك فيما بعد  بعقيقته يعني المقررة شرعا له ايه وشو لا ما دام النصاب ثنتين بالنسبة للذكر  ثنتين بعقيقته عقيقة مفرد مضاف فيعم
فيعم ما يسمى عقيقهم الاثنتان. لكن احسن الله اليك لو لم يوالي بين العقيقتين بين الشاتين عن غلام يعني ذبح احداه خلاف خلاف السنة خلاف السنة ولو تأخر كثيرا ما يظر
يصدقون يتصدقون بالهدي والاضاحي ويتصدقون لانها ارخص وقد تكون النية عند بعضهم لانها انفع فسنة الاكل تفوت والقول بوجوب الاكل عند اهل العلم فكلوا منها نقيب بوجوب الاكل لابد من الاكل
الحين يحطوا يا شيخ بس الله يبارك في عشاء يعني يعزم عليها ناس اضحية او المهم لابد من التصدق منها فيتصدق منها وضعها في وليمة وقال هذه عقيقة وقال هذا لا يظر الناس انه
اكرمهم اشتراها من اجلهم وذبحها من اجلهم. تذبح يوم السابع يعني مو ولادته ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الاضحية يعني العيوب السابقة يجتنبوا في الظحايا العوراء البين عورها
والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقي والعظباء الى اخر ما ذكره كل هذه العيوب يجب اجتنابها في العقيقة كما يجب اجتنابها في الاضحية ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الاضحية وسبيلها في الاكل والصدقة والهدية سبيلها يعني سبيل الاضحية
وهي انها اثلاث يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا الا انها تطبخ اجدالا او جدولا نعم اي اعضاء مع المفاصل يعني تقسم تفصل مع المفاصل ما يكسر العظم وقالوا ان السبب في هذا ان تفاؤلا بسلامة المولود وانه لا يكسر له عظم ولا
فيها المغني شيقول؟ تطبخ بماء وملح وتهدى والصديق ولا يتصدق منها بشيء ما في بهارات واسماء وملح   طيب ايش دالا   وش يقول العقيقة تطبخ هدولا ويحسب لها عضو اي عضو وهو
الجدوي بالدان غير الملجم بشروا والعضو والغسل والوصل كله واحد وانما فعل بها ذلك لانها اول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستوجب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة. كذلك قالت عائشة وروي ايضا عن عطاء وابن جريج وبه قال الشهادة
يعني ما في دليل مرفوع في المسألة هكذا قالت عائشة من قول عائشة رضي الله عنها ها اجلال يعني  يعني ما يكسر شي اليد تفك من هنا والرجل تفك من المفصل وهكذا
اللهم صلي على محمد شو لا مو بلازم    لا لا في مفاصل في مفاصل واللي ما ينفصل يطبخ كما هو على كلامهم  ايه ها؟ شيقول من رواه ها   من كلام عائشة
كلام النبي صلى الله عليه وسلم     ها؟ السن؟ نعم اللي يوجز في الاضحية لابد ان ان يكون السن المجزئ في الاضحية بصوا  الله المستعان   شكرا قصدها الكافر الكتابي ايه يقول لك قطع يعني كسرها بعد الذبح يعني يتولاها بعد الذبح يتولاها
النجاة قصد نجاسته فهل يجوز يا شيخ اني اقطع عيد الاضحية الاضحية ما في اشكال الكلام في العقيقة كلام في العقيقة      هم قالوا في السابع ومضاعفاته الرابع عشر والواحد والعشرين ثم بعد ذلك في اي يوم
الصحابة   راجع تحفة المولود  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك قبل قضاء عدة وفاة زوجة بيومين يجوز تسافر العمرة حتى تنتظر يومين  خذ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقصد المعنى يعني. مرتين مرتين
ما تعرف السلعة اذا رهنت ما لابد تفك بوفاء الدين دين اليوم السابع رقم سبعة لو شارك في النصوص الاصطدام هذه الأضحية يقول الامام احمد يرجى ان ان ييسر تسديده
