السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله                ثالث لا الفعل الثالث اي هذا  الرابعة اصفر واسمع صمه     الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى السابعة واختلفوا ان من حلف الا
امرأته اكثر من اربعة اشهر فانقضت الاربعة الاشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته الى السلطان ليوقفه لم يلزمه شيء عند مالك واصحابه واكثر اهله للمدينة ومن علمائنا من يقول يلزمه بانقضاء الاربعة الاشهر طلقة الرجعية. ومنهم ومن غيرهم من
يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الاربعة الاشهر. والصحيح ما ذهب اليه مالك وذلك ان المولي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته لي في افيراجع امرأته بالوطء ويكفر يمينه او يطلق
ولا يتركه حتى يفيء او يطلق. والفيء الجماع في من يمكن مجامعتها؟ قال سليمان بن يسار كان تسعة رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الايلاء. قال مالك وذلك الامر عندنا وبه قال الليث
شافعي واحمد واسحاق وابو ثور واختاره ابن المن واختاره ابن المنذر الثامنة المسألة التي سبقت اذا مضت الاربعة الاشهر ولم يفئ ولم ترفعه زوجته الى الحاكم فانه لا يلزمه شيء لا يلزمه كفارة
لانه لم يحنث ولا يلزمه طلاق لان صاحبة الشأن صاحبة الشأن لم ترفعه الى الحاكم والامر لا يعدوها وكون الطلاق يقع تلقائيا كما في القول الثاني هذا ليس بشيء هذا ليس بشيء
وبين امرين ان ان ترفعه الى الحاكم وحينئذ يلزمه بالفيئة او الطلاق فاذا طلق والا طلق عليه الحاكم لانه حينئذ يضر بها واذا تركته من تلقاء نفسها ولم ترفعه الى الحاكم فالامر لا يعدوها
ها وطلبت منه  فالاصل انه لا يطلق الا الزوج او الحاكم على كل حال اذا لابد ان يطلق هو من تلقاء نفسه كان من يلزمه الا الحاكم طلبت منه ما في الا عن طريق القضاء
كما لو قصر في النفقة كما نوافق. كم من واحد اغنيا ويقطرون على اولادهم وهم صابرون محتسبون لا يرفعون الحاكم لان لا يفتضحوا واذا رفع الحاكم الزمه بذلك لازم  ويا آسف
ما في شك انه اثم نعم الثامنة واجل المولي من يوم حلف لا من يوم تخاصمه امرأته وترفعه الى الحاكم. فان ولم ترضى بامتناعه من الوطء ضرب له السلطان اجل اربعة اشهر من يوم حلف
فان وطئ فقد فاء الى حق الزوجة وكفر عن يمينه وان لم يفئ طلق عليه طلقة رجعية قال مالك فان راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة قال الابهري وذلك ان الطلاق انما وقع لدفع الضرر. فمتى لم يطأ فالضرر باق فلا
للرجعة الا ان يكون له عذر يمنعه من الوطء. فتصح رجعته لان الضرر قد زاد وامتناعه من الوطء ليس من اجل الضرر وانما هو من اجل العذر التاسع مثلا او الاحرام
او ما اشبه ذلك من الموانع الشرعية نعم التاسعة لكن اذا زال العذر لزمه الوطأ نعم. واختلف العلماء في الايلاء في غير حال الغضب. فقال ابن عباس لايلاء الا غضب وروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه. وقاله الليث والشعبي والحسن
عطاء كلهم يقولون الايلاء لا يكون الا على وجه مواضبة ومشارة وحرجت هذي حكاية واقع ما في احد يبي يقسم من لا يطأ وهو يضحك او يطلق او يظاهر او شيء كلها في حالة قظاء
لكن حكاية واقع لكن لو حلف وهو يظحك غير هازل يعني حلف جاد وهو يتبسم ما في غضب ولا مثير ولا شيء الا يطأ اكثر من اربعة اشهر يختلف الحكم
ما يختلف الحكم فقولهم الا في غضبه يعني حكاية واقع نعم  كلهم يقولون الايلاء لا يكون الا على وجه مواضبة ومشارة وحرجة ومناكدة الا يجامعها في فرجها اضرارا بها وسواء كان في ضمن ذلك اصلاح ولد ام لم يكن. فان لم يكن عن غضب فليس بايلا
قال ابن سيرين سواء كانت اليمين في غضب او غير غضب هو ايلاء. وقاله ابن مسعود والثوري ومالك واهل العراق والشافعي واصحابه واحمد. الا ان مالكا طالما لم يرد ولد قال ابن منذر وهذا اصح لانهم لما اجمعوا ان الظهار والطلاق وسائر الايمان
سواء في حال الغضب والرضا. كان الايلاء كذلك قلت ويدل عليه عمر. العبرة بالاثر المترتب على ذلك الظرر موجود سواء كان غظبان او غير غظبان  والاله انما شرع او شريعت احكامه من اجل رفع الظرر الواقع على المرأة
ولا يختلف هذا من كان بقصد او من غير قصد او بغضب او رضا ما يختلف نعم هم   كانت حامل الغيلة مع ان الغيرة جاء فيها كنت اردت ان انام الغيلة فاذا فارس الروم يغيلون ولا يتضررون
نعم قلت ويدل عليه عموم القرآن للتأديب كان لتأديبها على الا يطأ حلفا لا يطأ اكثر من اربعة اشهر من اجل تأديب هذه المرأة كما حلف النبي عليه الصلاة والسلام
على نساء شهر وكما هجر المتخلفين خمسين يوما اذا كان من اجل التأديب فما الحكم  يعني له ما دون الاربعة اشهر له ان يؤدب بما دون اربعة اشهر      شو اذا كان عنده غيره
هذا هو اللي اختاره وهو الذي اختار انتظر اذا تضرر الرجاء تضرر  اذا تضرر كفر عن يمينه ورجع اسأل ابو عبد الرحمن ايش تقول يا ابو عبد الرحمن؟ جاوب يا شيخ ها؟ جاوب لانه محروم
هادي  يا سلام قلت ويدل عليه عموم القرآن وتخصيص حالة الغضب يحتاج الى دليل ولا لا يؤخذ من وجه يلزم والله اعلم اجزم يكاد اجزم بان الذي قال لانه لابد ان يكون في غضب انه وصف واقع
وصف للواقع كما روي عن بعضهم انه في حال الغضب هذا وصف الواقع والا فالحكم لا لا يختلف والظرر الواقع في حال الرظا وفي حال الغظب ما يختلف لا يؤثر
نعم العاشرة قال علماؤنا ومن امتنع من امرأته بغير يمين حلفها اضرارا بها امر بوطئها فان ابى واقام على امتناعه مضرا بها فرق بينه وبينها من غير ضرب اجل وقد قيل يضرب اجل الايلا وقد قيل لا يدخل على لا يدخل على الرجل الايمان
في في هجرته من زوجته وان اقام سنين لا يغشاها. ولكن الاصل في الايلاء انه الحلف معنى الايلاء الحلف ما لم يوجد الحلف لا يوجد الى واذا تضررت بترك وطئها
واصر على ذلك من غير حلف هذا له احكام اخرى نعم انه لا انه يأمر بوطئها ولا يحوجهها الى ان تلتفت الى غيره. ولا يعرضها لفتنة لا يجوز له ذلك
ولو قلت المدة نعم    انه مبيت ليلة من اربع ليالي تلزم  وقد قيل لا يدخل على الرجل الايلاء في هجرته من زوجته وان اقام سنين لا يغشاها. ولا لكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في الا يمسكها ضرارا
الحادية عشرة واختلفوا فيمن حلف الا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها لئلا يمغل لئلا يمغل ولدها ولم يرد اضرارا بها حتى ينقضي امد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك من مطالبة لقصد اصلاح الولد. قال ما لك وقد بلغني ان علي ابن ابي طالب رضي الله
عنه سئل عن ذلك فلم يره ايلائا. وبه قال الشافعي في احد قوليه. والقول الاخر يكون موليا ولا اعتبار برضاع الولد وبه قال ابو حنيفة والثانية عشرة الان الان الرضاعة
من الحجر الصناعي والام يمكن ان يستغنى عنها وان كان حليبها اولى امر وانفع لكن اه لو منعها من الارظاع ولو ال منها حتى تفطم ولدها الزم بالفئة لان هناك بديل
اذا اعتل بانه يخشى على الولد ها  عندنا في نجد الاثر ظاهر وقوله عليه الصلاة والسلام كنت اردت ان انهى عن الغيلة فاذا فارس والروم واظن الحجاز ايضا يتضررون اه فاذا فارس يغيلون ولا يتضررون
وذلكم لان الاحكام مبنية على الغالب مبنية على الغالب والشاذ والقليل لا يلتفت اليه في الاحكام الشرعية واهل الجزيرة في ذلك الوقت قلة بالنسبة لفارس والروم فارس والروم السواد الاعظم من سكان الارض
في ذلك الوقت فاذا كانوا لا يتضررون وهم الغالب والاحكام مبنية على الغالب فالذي يتضرر يتوقف مثل من يقال من يتضرر من اللبن في ناس يتضررون لشرب اللبن لكن يمنع اللبن من اجلهم من يتضررون من التمر
يمنع التمر من اجلهم؟ لا الذي يتضرر ويمتنع نعم الثانية عشرة وذهب ما لك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم والاوزاعي واحمد بن حنبل الى انه لا يكون موليا من حلف الا يطأ زوجته في هذا البيت او في هذه الدار. لانه
يجد السبيل الى وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن ابي ليلى واسحاق ان تركها اشهر بانت بالايلاء الا ترى انه يوقف عند الاشهر الاربعة فان حلف الا يطأها في
في مصره او بلده فهو مول عندمالك. وهذا انما يكون في سفر يتكلف والكلفة دون دون جنته او مزرعته القريبة الثالثة عشرة قوله تعالى من نسائهم يدخل فيه الحرائر والذميات واذا حلف ان لا يطأ في هذا البيت
او في بيته له ممدوحا يطغى في مكان اخر والان حلت كثير من الاشكالات البدائل موجودة نعم الثالثة عشر. هذا حنف لا يطأ في هذا البلد. الاشكال انه كل ما اراد ان يجامع لازم يسافر
حجر واسع نعم الثالثة عشرة قوله تعالى من نسائهم يدخل فيه الحرائر والذميات والاماء اذا تزوجنا والعبد يلزمه الايلاء من زوجته قال الشافعي واحمد وابو ثور ايلاف وعلى هذا فلا يلزم
من ملك اليمين اذا الم ملك يمينها الا يطأها لا يلزمه له ذلك نعم والعبد يلزمه الايلاء من زوجته قال الشافعي واحمد وابو ثور ايلاؤه مثل الحر وحجتهم ظاهر قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم فكان ذلك لجميع
الازواج قال ابن المنذر وبه اقول وقال مالك والزهري وعطاء ابن ابي رباح واسحاق اجله شهران وقال الحسن والنخاعي ايلاؤه من زوجته الامة شهران. ومن الحر ومن الحرة اربعة اشهر وبه قال ابو حنيفة. وقال الشعبي الحكم مرتبط
الزوج او بالزوجة اذا قلنا بالزوج وهو حر اربعة اشهر واذا قلنا بالزوجة وهي امة فشهران  طيب كون عدتها قرآن وطلاقه طلاقه طلقتان اذا كان عبد  راه امور بعضها غير معقول المعنى
لان الرحم بالنسبة للامة والحرة واحد النفقة بقدر قدر بقدر حال الزوج وبالنظر لحال المرأة يعني اذا كانت من بيت يسار وغناء يعني يكفيها ما يكفي امرأة عادية ولا من باب اولى
فهذه الامور تقدر بقدرها نعم وقال الشعبي ايلاء الامة نصف ايلاء الحرة الرابعة عشرة قال مالك واصحابه وابو حنيفة واصحابه والاوزاعي والنخعي وغيرهم المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الايلاء فيهما. وقال الزهري عطاء والثوري
يلائي الا بعد الدخول. وقال مالك ولا الى من صغيرة لا لم تبلغ. فان منها فبلغت لزم الايلاء من يوم بلوغها الخامسة عشرة واما الذمي فلا يصح ايداؤه كما لا يصح ظهاره ولا طلاقه. وذلك
كأن نكاح اهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحيح. وانما لهم شبهة يد ولانهم لا يكلفون من الشرائع فتلزمهم كفارات الايمان. فلو ترافعوا الينا في حكم الايلاء لم ينبغي لحاكم ان يحكم بينهم
ويذهبون الى حكامهم. فان جرى ذلك مجرى التظالم بينهم حكم بحكم الاسلام. كما لو ترك المسلم وطأ زوجته ضرارا من غير يمين السادسة الحاكم المسلم ان يحكم بينهم او يعرض عنهم
فاذا حكم بينهم فليحكم بينهم بحكم الاسلام نعم  لماذا؟ ما تتضرر لكن الا تتضرر بترك هذه المدة وهي ما تزوجت الا من اجل  شو الفرق يعني ما تتوق الى هذا الا بالدخول
يعني وش متزوجة له باتفاق بينهما باتفاق لكن لو رفظت قال ماني بداخل له بعد سنة؟ قالت لا بعد شهر ولا لا  يملك  لحما تزوجت الا انها تتوق  نعم السادسة عشرة قوله تعالى تربص اربعة اشهر التربص مثل ما
قال عرض وطلب فان كانوا حريصين على هذا الزوج وقال لن ادخل الا بعد سنة ورأوا ان المصلحة في الانتظار بانتظاره لانه يمكن ما يوجد مثله في في تقديرهم فالامر لا يعدهم
وان كان مثله كثير وهذه المرأة قد ينظر اليها الزوج آآ الرجل الى انها فرصة العمر بالنسبة له مثل ما قيل في الامور الدنيا كلها ارض وطلب اذا ان الزوجة ظعفت
او اه تغيرت حاله. واراد الزوج ان يتزوج. وقد اشترطت عليه الا يتزوج عليها من هذا الباب يمكن تقول انا وين اروح تنازل عن شرطها وهو ايضا اذا ضعف ضعفت قدرته وامكانه
امكاناته والزمته بما اشترطت عليه ان يخسر نعم  السادسة عشرة قوله تعالى تربص اربعة اشهر التربص التأني والتأخر مقلوب  قال الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما او يموت حليلها
واما فائدة توقيت الاربعة الاشهر فيما ذكر ابن عباس عن اهل الجاهلية كما تقدم فمنع الله من ذلك وجعل للزوج مدة اربعة اشهر في تأديب المرأة بالهجر. لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع. وقد ال النبي صلى الله عليه وسلم من ازواجه شهرا تأديبا لهن
وقد قيل الاربعة الاشهر هي التي لا تستطيع ذات الزوج ان تصبر عنه اكثر منها يعني في في المتوسط في الغالب ولا هناك من يستطيع ان يصبر اكثر وهناك ايضا بالمقابل من لا يستطيع ولا ربع هذه المدة
لكن الغالب نعم  شوف امرأة يريدها اتباع  اذا الزوج يقول اصبر لين يموت او يجيه شي ولا او يطلقه او يطلق تنتظر ادنى الاجلين تربى صدم الرجلين نعم   لا تماما
لا اضافة الى الظرف نعم تربص هذه المدة نعم وقد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد الا طال هذا الليل واسود جانبه وارقني الا حبيب الاعبه. حاليا سم
حبيب ولا حليب؟ حبيب فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء ويكفني واكرام بعلي ان تنال مراكبه. فلما كان من الغد استدعى عمر بتلك المرأة وقال
قال لها اين زوجك؟ فقالت بعثت به الى العراق. فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم من كم مقدار ما تصبر عن زوجها وقلن شهرين ويقل صبرها في ثلاثة اشهر وينفد صبرها في اربعة اشهر
قال عمر مدة غزو الرجل اربعة اشهر فاذا مضت اربعة اشهر استرد الغازين ووجه بقوم اخرين. وهذا والله اعلم يقوي اختصاص مدة الايلاء باربعة اشهر  السابعة عشرة قوله تعالى فان فائوا معناه رجعوا ومنه حتى تفيء الى امر الله
ومنه قيل للظل بعد الزوال شيء لانه رجع من جانب المشرق الى جانب المغرب يقال فاء يفيئة وانه لسريع الفئة يعني الرجوع من جانب المشرق الى جانب المغرب وبالعكس قال لانه رجع من جانب المشرق الى جانب المغرب وهو العكس. العكس
العكس لعله لانه رجع الى جانب المشرق من جانب المغرب انقلبت الى ومن ايه المقصود انها العكس كان قبل الزوال الظل في جهة المغرب جهة الغرب وبعد الزوال الفي بجهات
تمشق نعم وانه لسريع الفئة يعني الرجوع. قال ففائت ولم تقض الذي اقبلت له ومن حاجة الانسان ما اليس قاضيا الثامنة عشرة قال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على ان الفيء الجماع
على ان الجماع لمن لا عذر له فان كان له عذر مرض او سجن او شبه ذلك فان ارتجاعه صحيح وهي امرأته. فاذا زال العذر بقدومه من سفره او من مرضه او انطلاقه من سجنه فابى الوطأ فرق بينهما ان كانت المدة قد
قاله مالك في المدونة والمبسوط وقال عبد الملك وتكون بائنا منه يوما قضت المدة فان صدق عذره بالفئة فان صدق عذره بالفئة اذا امكنته حكم بصدقه فيما مضى. فان اكذب ما ادعاه
من الفيئة بالامتناع حين القدرة عليها حمل امره على الكذب فيها واللدد وامضيت الاحكام على ما كانت تجب في ذلك الوقت. وقالت طائفة اذا شهدت بينة في حال العذر اجزاءه. قاله الحسن وعكرمة والنخعي وبه قال الاوزاعي وقال النخعي ايضا
يصح الفيء بالقول والاشهاد فقط ويسقط حكم الايلاء. ارأيت ان لم ينتشر للوطء؟ قال ابن عطية ويرجع هذا القول ان لم يطأ بالضرر. وقال احمد بن حنبل اذا كان له عذر يفيء بقلبه وبه قال ابوه
قلابة وقال ابو حنيفة ان لم يقدر على الجماع فيقول قد فئت اليها. قال لك يا الطبري ابو حنيفة يقول في وحينئذ يحنث في يمينه ويكفره اما بالفعل او بالقول
المقصود انه ينطق ينطق بانه فاء ورجاء لو اخبرها بذلك ولرفعت كفى لو اخبرها بذلك لصاحبة الشام قال رجعت عن يميني واقتنعت بذلك يكفي هم. لا يكفر ولو رجعت لا اذا اذا قال لها رجعت
عن يميني وصدقته خلاص تلزمه الكفار ما له ما دون فعل قبل الفعل قبل الفجر قبلت ذلك الامر المهم كفارة الايلاء الأصل انها محل الاتفاق انه إذا وقع الحنث نعم ويجوز قبله
اني لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير رواية اخرى الا اتيت الذي هو خير كفرت عنه لا يجوز يجوز ذلك
لانه على القاعدة اذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب فانها تصح بعيدهم بين بعدهما بالاتفاق وبينهما في قول الجمهور وقبلهما لا تصح بالاجماع يعني ما تقول روحك اخرج كفارة يمين علشاني بحلف بعدين لا
نعم  قال لكيا الطبري ابو حنيفة يقول في من وهو مريض وبينه وبينها مدة اربعة لاشهر وهي رتقى او صغيرة او هو مجبوب انه اذا فاء اليها بلسانه ومضت المدة
قائم فذلك شيء صحيح. والشافعي يخالفه على احد مذهبيه. وقال الطائفة لا الا بالجماع في حال العذر وغيره. وكذلك قال سعيد بن جبير قال وكذلك كان في سفر او سجن
التاسعة عشرة اوجب مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه. سم  اية اية الدين ستون مسألة  اية الدين ستون مسألة اربعة وعشرين مسألة. جماعة فاوعى يا ايها النبي المتحرم اذا قال هي عليه حرام ذكر فيها ثمانية عشر قولا
اذا كملناهم ما شاء الله  اثنين وعشرين سنة ما شاء الله والنفس تتوق الى اعادته لكن العمر لو قراءة يا شيخ لو قراءة امرأة يا شيخ لا في مجموعة خمسة او ستة من المشايخ من مكة
مروني عن طريقتهم بدأوا في العام الماضي يجتمعون عصر كل جمعة مثل ما كان الدرس عندنا عصر الجمعة ويقررون على مدى الاسبوع كل واحد يقرأ بنفسه مئة صفحة مئة صفحة
يقرأها الخمسة او الستة وكل يدون الفوائد اللي استفادها ويناقشونها في العصر عصر الجمعة ثم في الجمعة الجمعة الثانية كن قرأوا مئة ثانية وهكذا كل مجلد يحتاج الى شهر يعني بقدر عشرين شهر ينتهي الكتاب
من هو الظاهر المنتهي منه. ما شاء الله  ابو كتاب عظيم لا يمس شيء سبحان الله توفيق اثنى عليه الائمة ثناء كبير فتح من الله عز وجل ها والله ما ادري لان هو منذ سنة اه
واحد وستين لا هو توفي سنة واحد وستين واحد وسبعين وست مئة واحد وسبعين وستمية توفي عمر شيخ الاسلام عشر سنوات امر شيخ الاسلام عشر سنوات وفي نكتة ذكرناها كثيرا واحد ينقل اختيارات شيخ الاسلام
من تفسير القرآن قال ابن عباس لذلك مثل يقول اه كثيرا ما يقول القرطبي مثل ما يقول ابن القيم ولقد سألت شيخنا ابا العباس مرارا ولقد سألت ابا العباس وافتى شيخنا ابو العباس
هذا رقم كم لا لا لا اقل صحيح  حولوه الى القبلة  سبحان الله الدار كما هو الجهة هنا شوف المعراب يا اخوان بعضهم احيانا يحرج ثم يطلع يحرج ثم يطلع
تعظمها  عكس يصير يصير بعض الناس يصاب بذهول حينما يدخل مكان وعتاده نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله الا التاسعة عشرة اوجب مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابهم وجمهور العلماء الكفارة على
اذا فاء بجماع امرأته. وقال الحسن لا كفارة عليه وبه. قال النخعي. قال النخعي كانوا يقولون اذا فالا كفارة عليه. وقال اسحاق. قال بعض اهل التأويل في قوله تعالى انفاق يعني لليمين التي حنثوا فيها. وهو مذهب في الايمان لبعض التابعين في من حلف على بر او
او باب من الخير الا يفعله. فانه يفعله ولا كفارة عليه. والحجة له قوله الاف ان فائوا فان الله غفور رحيم. ولم يذكر كفارة وايضا فان هذا المغفرة تشمل المغفرة تشمل
ها    لانه في المقابل اذا كان الحلف على الترك نعم اسم فتركه نعم وايضا فان هذا يترتب على ان نغو اليمين ما حلف على معصية وترك وطأ الزوجة معصية قلت وقد يستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها. فان تركها كفارتها. خرجه ابن خرجه ابن ماجة في سننه. وسيأتي لهذا مزيد بيان في اية الايمان اني لا احلف وعلى يميني فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
نعم وسيأتي لهذا مزيد بيان في اية الايمان ان شاء الله تعالى  لكن انه يكفر لكفرته عن يميني نعم وحجة ثم اتيت الذي هو خير وحجة الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي
هو خير وليكفر عن يمينه الموفية عشرين اذا كفر عن يمينه سقط عنه الايلاء قاله علماؤنا وفي ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنث في المذهب وذلك اجماع في مسألة الايلاء ودليل على ابي حنيفة في مسألة
الايمان اذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث. قاله ابن العربي  الحادية والعشرون قلت بهذه الاية استدل محمد بن الحسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث فقال لما حكم الله تعالى للمولي باحد الحكمين من شيء او عزيمة الطلاق. فلو جاز تقديم
الكفارة على الحنث لبطل الايلاء بغير شيء او عزيمة الطلاق. لانه ان لانه ان لا يلزمه بالحنت شيء ومتى لم يلزم الحانث بالحنث شيء لم يكن موليا وفي جواز تقديم الكفارة اسقاط حكم الايلاء بغير ما ذكر الله وذلك خلاف بناء على
لولا ايلاء الا بحلف لانه لو ال ستة اشهر مضى ثلاثة كفر عن يمينه واستمر لا يطأ نقول ارتفع الايلاء  بدون الوطئ هذه حجة محمد ابن الحسن وعلى هذا بامكانه ان ان يستمر ليطأ
ولكن لكن هي ترفعه للظرر ترفع عمره للحاكم للظرر لا للايلاء  نعم الثانية والعشرون قال الله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. العزيمة تتميم العقد على الشيء يقال عزم عليه يعزم
عزما وعزما وعزيمة وعزيما وعزمانا واعتزم اعتزاما وعزمت عليك لتفعلن اي اقسمت وعليك قال شمر العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من امر انك فاعله والطلاق من طلقت المرأة اخر مراتب القصد العجيب
العزم قبله الهم قبله حديث النفس وقبله الهاجس وقبله الخاطر كلها ما فيها مؤاخذة الا العزم ولما قرره اهل العلم كان حريصا على قتل صاحبه نعم والطلاق منطلقت المرأة تطلق على وزن نصر ينصر طلاقا فهي طالق وطالقة ايضا قال
الاعشاب ايا جارتا بيني فانك طالقة ويجوز طلقت بضم اللام مثل عظم يعظم وانكره الاخفش والطلاق حل عقدة النكاح قافش ثلاثة عشر الخفش ثلاثة عشر عليهم الاوسط نعم الاوسط سعيد بن مسعدة اذا اطلق فهو الاوسط
نعم والطلاق حل عقدة النكاح واصله الانطلاق والمطلقات المخليات والطلاق التخلية يقال نعجة طارق وناقة طارق اي مهملة قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راعي طلق بضم وبعير طلق بضم الطاء واللام
طرق بضم الطاء واللام غير مقيد والجمع اطلاق  وحبس فلان في السجن طرقا اي بغير قيد والطارق من الابل التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء يقال استطلق راعينا ناقة لنفسه حبس طلق
كون حبوس بين الجدران قال انه لم يقيد يقيد اه   سبحان الله نعم يقال استطلق الراعين ناقة لنفسه فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة بما سميت به النعجة او الناقة المهمل امرها. وقيل انه مأخوذ
من ومأخوذ منطلق الفرس وهو من طلق الفرس وهو ذهابه شوطا لا يمنع فسميت المرأة المخلات طالقا لا تمنع من نفسها بعد ان كانت ممنوعة الثالثة ممنوعة بحقوق زوجها ممنوعة بحقوق زوجها له سلطة عليها يمنعها
وان كانت الانظمة الان خلاف ذلك  الله المستعان حقوق الانسان كل هذي ليس له عليها سلطان المقصود من ذلك كله رفع الولاية نعم   والله اذا خشي منه ان ان يهرب
مثل ما نسمع الان بعض السجون في بعض البلدان دائما نسمع هرب      كانوا في السجن طرقا اي بغير قيد. لا هو يقصد ان ان هل الحبس نوع او هل هو قيد ولا ليس بالقيد؟ مجرد الحبس
ونقيد من التصرف خارج هذا الاطار لكنه مطلق في حدود هذا الاطار العقيد النسبي. نعم   سجان سمعنا الباب هو امين قريب من الامين اذا لم يفرط  اذا لم يفرط فانه لا يأمر
نعم الثالثة والعشرون في قوله تعالى وان عزموا الطلاق دليل على ان اوضح من من السجان فيه الحراس حراس محل اماكن الاموال والتجارات وكذا لو قدر انه نام ناعس وهو حارس
فصطع للمحل وسرق منه ما سرق واحنا نقول فرط فرط لانه ما نام النوم الكافي في وقته نعم الثالثة والعشرون في قوله تعالى وان عزموا الطلاق دليل على ان لا تطلق بمضي مدة اربعة اشهر
كما قال مالك ما لم يقع انشاء تطليق بعد المدة وايضا فانه قال الهمة من الزوج واما من من الحاكم نعم وايضا فانه قال سميع. وسميع يقتضي مسموعا بعد المضي. وقال ابو حنيفة
لايلاءه عليم بعزمه الذي دل عليه مضي اربعة اشهر وروى سهيل بن ابي صالح عن ابيه قال سألت اثني عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي اربعة اشهر
وقف فان فاء والا طلق. قال القاضي ابن العربي وتحقيق الامر ان تقدير الاية لنا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا بعد انقضائها. فان الله غفور وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. وتقديرها عندهم للذين يؤلون من نسائهم
اربعة اشهر فان فائوا فيها. فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق بترك الفئة فيها  يريد مدة القولين نعم. فان الله سميع عليم قال ابن العربي وهذا احتمال متساو ولاجل تساويه توقفت الصحابة فيه
قلت واذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين اقوى قياسا على المعتدة بالشهور والاقراع اذ كل ذلك اجل ضربه الله تعالى. فبانقضائه انقطعت العصمة. وابينت من غير خلاف ولم يكن لزوجها عليها سبيل الا باذنها. فكذلك الايلاء حتى لو نسي
لو انقضت المدة لوقع الطلاق والله اعلم. الرابعة والعشرون. قوله تعالى  ثم منهم هم منهم منهم من الكوفيين فلعندما مات الا بانقطاعها لا شك ان الانقضاء هو الاحوط الانقضاض هو الاحوط
لان لان ما قبل المدة وان كان طرف وان كان وان كان لان الغاية اللي داخله ولا غير داخله لمسألة خلافية بين اهل العلم ولكنها هي مشمولة هذه الغاية باليمين ولا غير مشمولة
ايه لا شك انها مشغولة ولا يكون الحكم الا بعدها بعد انقظائها نعم الرابعة والعشرون. قوله تعالى وان عزموا الطلاق دليل على ان الامة بملك اليمين لا يكون فيها ايلاء اذ لا يقع عليها طلاق والله اعلم
انتهت اللهم صلي على محمد اسبوع اسبوع الاجازة؟ ايه نعم ها ها؟ فيها دروس ولا ما فيها دروس هم باقين ولا هم مسافرين ها ما فيه دروس  ما في بيسافرون الاخوان الدروس لهم جزاك الله خير
لان انت الشيخ وش ادركت من التفسير كم سنة     سنة وابو عبد الله ما في غيره الظاهر اللي يدرك الجميع  نهار اسود  اتحاد ادرك اكثر  اثنعشر سنة عشر سنين عشر سنين من التفسير
ما شاء الله ها الشكوى ما في شي ما ينقطع فذلك قريب  باشراف ابو عمر من سنة خمسطعش. الله يجزاك خير ما شاء الله من سنة خمسطعش. ما شا الله. ما شا الله. يا الله مسامحه
صلاة ولا في مستقبل    نقلت عن المطالبة
