السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجوز شهادة خصم
خصم على خصمه لا تجوز شهادته عليه لما بينهما من نوع العداوة وقد يشهد عليه تشفيا ولا يؤمن ان يكذب في شهادته على خصمه من باب التشفي دماء لان الخصومة
في الغالب تورث العداوة الغالب ان الخصومة تورث عداوة العدو لا يشهد على عدوه بينما تقبل شهادته له خصم تقبل شهادته لخصمه ما لم تجر هذه الشهادة نفعا لنفسه قد يكون بينهما خصومة في مال
و هذا المخاصم خصمه فقير فاذا شهد ان له مالا او حقا على فلان ليكسب هذا الحق من خصمه سدادا لما في ذمته فهذه تدخل في المسألة اللاحقة اه اذا شهد
لخصمه. قلنا شهادة على خصمه لا تجوز شهادته لخاصمه ينظر فيها اذا كانت تجر الى نفسه نفعا بحيث يؤدي هذه الشهادة لخصمه فيثبت له حقا على زيد من الناس ثم اذا اخذه
دفعه اليه لانه مدين له فهذه داخلة في المسألة التي يقول فيها ولا جار الى نفسه نفعا ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع ولا دافع او لا دافع عندنا
شهادة خصم ولا جار معطوف على مجرور الى نفسه نفعا ولا دافع عنها يعني ضرا لانه مستفيد من هذه الشهادة مستفيد من هذه الشهادة فاذا كانت الشهادة تجر نفعا او تدفع ضرا
فانه لا يقبل الشاهد فيها ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة لعدم ظبطه لما يشهد به لعدم ضبطه لما يشهد به والشهادة كالرواية تحتاج الى ظبط كما انها تحتاج الى
عدالة  العدالة مع الظبط بانضمام الظبط الى العدالة يكون ثقة سواء كان في الرواية او في الشهادة والاصل ان الشهادة مثل الرواية الا في مسائل معدودة ان الذي لا يظبط كثير
الغفلة والغلط لا يؤمن ان لا يظبط ما يشهد به يشهده صاحب الدين على ان له في ذمة فلان دينا مبلغه الف ريال قد يتصور اصل المسألة لكن المبلغ اذا كان كثير الغفلة
والغلط قد يبلغ في قد يغلط في آآ المبلغ اضافة الى ان الغفلة قد يستدرج الشاهد فيشهد بما لا يعلم بحيس يقبل التلقين لانه مغفل كما قالوا اذا جاء شخص الى اخر
وجلس معه وادخل يذكر له انه اشترى قطعة ارض بمبلغ كذا في المكان الفلاني ثم جاءه بعد مدة يستشيره ماذا نصنع في هذه الارض فلنزرعها او نعمرها ونؤجرها او نسكنها يستشير في امور تدور حول هذه الارض ثم يأتيه مرة ثالثة يقول ترجح
لنا ان نسكن او ترجح لنا ان نؤجر او ترجح لنا ان نبيع ثم يأتيه مرة رابعة وخامسة يطلعه على مخططات وفسوحات واشياء مرة خامسة خلاص هذا المغفل يجزم يقينا بان هذه الارض له من كثرة ما لقن
فيشهد ان هذا هذه الارض له هذا ما تورثه الغفلة والغلط قد يشهد على مبلغ ثم بعد ذلك ينسى هذا المبلغ او يغلط فيه فلا تطابق شهادته الواقع وحينئذ لا تقبل هذه الشهادة من هذا
وتجوز شهادة الاعمى تجوز شهادة الاعمى اذا تيقن الصوت اذا تيقن الصوت علما بان الاصوات كالخطوط قد تزور والوسواة قد تقلد لكن اذا تيقن الاعمى من صوت المقل فانه تجوز شهادته
و في الغالب ان الاعمى يضبط ما يسمع ويتقن ما يسمع ويميز بين الاصوات اذا فقد البصر عوض الاعمى بحواس قد لا توجد عند المبصرين وهذا ليس بكل عميان لكن في
عدد كبير منهم وسمع عنهم العجائب سمع عن بعض العميان ما يتعجب منه شخص يميز بين الناس بالاصوات وان لم يسمعها وانما سمع صوت ابي هذا الشخص واحد من القضاة جيء له
بسارق فلما تكلم بل خيبك الله يا ابن فلان ما رآه قبل ذلك قال ان اباه قد جيء به الي قبل اربعين سنة في قضية سرقة صوت واحد وشخص سلم على اعمى
ولم يتكلم البتة بعد مدة طويلة من الغيبة فقال له فلان قال وما يدريك قال النفس كل مخلوق له نفس وحوادثهم وقصصهم كثيرة في هذا فتجوز شهادة الاعمى اذا تيقن الصوت
نعم    تقنية ايه لا عندي وعندك من بعض العميان لا   تعرف ان واحد من القضاة في قضية طويلة تظاهر بالنوم الشيخ والمدعي يشرح دعواه لمدة ساعة يشرح دعوه والشيخ ينعس
فلما انتهى قال اعد ما انتبهت لك فلما عاد صار يقابل ما حفظه منه على ما يلقى الان واوجد الفروق وفيها خلل لا القصص كثيرة من في العميان  والصفدي كتاب
اسمه نكت الهميان من اخبار وقصص العميان ذكر عن المعري انه في طريق وهو اعمى وعلى دابته يسير فلما وصل مكانا طأطأ برأسه قالوا لماذا؟ قال في شجرة قالوا ما في شجر
قال انا مار من هالمكان قبلكم سنة عشرات السنين في شجرة احفروا فوجدوا الاصل موجود لا لا لا بعضهم يضيع ببيته يضيع في بيته بعضهم وفي الغالب ان اللي يولد اعمى
او يصاب بالعمى وهو صغير يضبط ويتقن. اما من يصاب بالعمى وهو كبير في الغالب انه لا يضبط شيء ها شو وش فيه لا لا لا الواقع يشهد الواقع المغفل سواء من المبصرين او من العميان لن يخفى على القاضي
ولا تجوز شهادة الوالدين لان شهادتهما لولدهما تجر لهما نفعا تجر لهما نفعا لانه يجوز لهما ان يتملك من مال الولد ما لا يظر به انت ومالك لابيك واذا مات ورثاه
وهذا نفع وان علوا لانه ارتفع نسم الوالد والجد وابوه وابوه والام وامها والى اخره وان علوا للولد وان سفل الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا ولا العبد لسيده
كذلك تجر النفس لنفسه نفعا لأنه له نصيب من مال سيده بالنفقة وغيرها مما يجب له عليه ولا الزوج لامرأته كذلك الزوج اذا شهدت له الزوجة واخذ هذا المال المشهود به
لها نصيب منه في النفقة والسكنة وغير ذلك  اطلاق يا شيخ      هو يشعر يشهد على ابيه يشهد على ابيه لا بأس في كل القضايا كل القضايا اللي مرت في تجوز الشهادة عليه لا له
وشهادة الاخي الاخ لاخيه جائزة شهادة نعم  شيء شو  ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده عرفنا ان السيد لعبده لان العبد له ملكه وهو ما يملك لسيده وكذلك آآ الزوج لامرأته الزوج لامرأته اذا شهد الزوج لامرأته
تملكت هذا المال المشهود به فانه يستفيد منه كاستفادة الولد من مال ولد والوالد من مال ولده ها وش الظد لا لا لا ده هذي تجر نافعة واذا شهد عليها ما تجرنا
تجوز شهادة الولد على والده وتجوز شهادة الوالد على ولده فهمت اي ما في منفعة اصلا شهدته علينا وبينهم شنو خصهم ثم قال ولا تجوز شهادة الخصم اول اول مسألة
من مثل هذه تجر النفعا سواء شاهدت لوالديه للوالد او للولد تجرنا بعد لكن كونها تجوز في الظد لا يعني انها اذا اذا لم يوجد نقيض هذا الظد اذا كانت الخصوم بين ولد وولده
وشهدت الزوجة لولدها تجر نفعا شهدت لزوجها تجر نفعا نعم هي تجوز على ولا تجوز له فيبحث عن غيره لان فيها شبهة نعم طيب خير اذا عدل ووجدت المنفعة خلاص
وجد ما يقابله ولو كان عدلا ولو شهد بحق وهو عدل وثقة لكن ما تقبل لمظنة التهمة ما يلزم ان تكون كل ما ذكر الشهادة تخالف الواقع. لا لكونها مظنة
للتهمة دون تزكية اذا شك القاضي في عدالة الشهود يطلب المزكي الولد  المسألة تدور حول التهمة قد يكون عدلا والقاضي شك في امر يسير ورأى والده من اهل الصلاح والثقة
وبيريد ان يرتفع هذا الشك الذي في نفسه ولا يثبت بها اصل الحكم له ذلك شو  تساعده لان ما عنده يقين فيما يقول عنده شك يزول بادنى مقابل وشهادة الاخ لاخيه جائزة
الانتفاء التهمة لا تجب عليه النفقة ولا يرثه الا اذا كان يرث اذا كان يرث يأتي انه يجر الى نفسه نفعا يدخل في الظابط الاول وتأجوز شهادة العبد في كل شيء
شهادة وايضا الرواية من باب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام سأل بريرة عن عائشة واخبرته بما عندها وقبل تزكيتها  الا في الحدود الا في الحدود لا لا تثبت ولا تقبل ولا تجوز شهادة العبد
في الحدود والسبب نعم الحد يدرأ بالشبه فيطلب له من الشهود الكمل وتجوز شهادة الامة فيما تجوز فيه شهادة النساء يعني مما لا يطلع عليه الرجال او في الاموال شهادة امرأتين مع رجل
وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره شهادة ولد الزنا ولد الزنا ليس له ذنب الذنب على الزاني والولد ما له تبعه ولا تزر وازرة وزر اخرى وفي اوائل الكتاب
يقول وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما يعني بالشرط المعروف يجوز تصح وامامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما واذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته ان يكذب نفسه
القاذف يجب في حقه ثلاث عقوبات اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الكاذبون واولئك هم الفاسقون. نعم واولئك هم الفاسقون اولئك عند الله هم الكاذبون في اية
الافك قصة الافك لكن هنا الجلسة من جلدة ورد الشهادة ابدا واولئك هم الفاسقون يجلد وترد شهادته ويحكم عليه بالفسق تقبل اذا تاب الا الذين تابوا الا الذين تابوا فهذا الاستثناء المتعقب للجمل الثلاث
هل يعود الى الثلاثة كلها او الاخيرة وحدها او لماذا على اي شيء يعود الاستثناء الحد الثمانين جلدة لم يقل احد بانه يدخل في الاستثناء بل لابد من جلده ثمانين جادة
وارتفاع الفسق اجماع اذا تاب بقي قبول الشهادة هل يرتفع فسقه ونرد شهادته لان الله جل وعلا ولا تقبلونهم شهادة ابدا يعني مع التأبيد او ان الاستثناء يتناول قبول الشهادة
نعم  نعم هي المسألة معروفة  الى الاقرب فقط لكن ما الذي اخرج الجلد الاجماع على ان حقوق العباد لا تسقطها التوبة حقوق العباد لا تسقطها التوبة  الجلد لابد منه حتم
والفسق يرتفع قولا واحدا ويبقى قبول الشهادة والذي يشكل على القبول التأبيد لتقبلوا لهم شهادة ابدا و اصل الشهادة مربوطة بالعدالة والفسق ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا ارتفع عنه الفسق
فما الذي يرد شهادته نعم في حال الاستمرار لكن انا اقول اذا كان الرد بسبب الفسق فما الذي يقتضي الرد بعد ارتفاع الوصف ولذا مشى المؤلف جمع من اهل العلم على
ان شهادة القاذف اذا تاب قبلت شهادته وتوبته ان يكذب نفسه يعني ما يكفي ان تكتمل الشروط ولا يعرف الناس ذلك بينما الذنوب الاخرى اذا تاب بينه وبين ربه قبلت شاء توبته
لكن هنا لابد ان يكذب نفسه ليعرف الناس براءة المقذوف ليعرف الناس براءة المقذوف ومن شهد تبي نكمل الباب طولنا ومن شهد وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل ومن شهد
وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه بحال عدالته كان فاسق افشهد ان شهد بحق على احد ردت شهادته لماذا لانه فاسق
استقام وزال عنه وصف الفسق فقال او اكد هذه الشهادة او نفاها تقبل ولا ما تقبل ترد عليه لم تقبل منه في حال عدالته لم تقبل منه في حال عدالته وان كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه يعني تحمل هذه الشهادة
ثم لم يأت بها الا بعد ان صار عدلا قبلت منه ولذا في الرواية يجوز تحمل الكافر ويجوز تحمل الفاسق. يجوز تحمل الصغير لكن لا يؤدي الا بعد انتفاء الوصف المؤثر
الا بعد عدالته لم يكون عدنى الا بعد اسلامه ان كان كافرا بعد بلوغه ان كان صغيرا وهكذا فلا تقبل الرواية ولا الشهادة الا في حال الكمال في حال اكتمال الشروط التي تطلب للقبول. واما التحمل لا مانع من
شوبير ابن مطعم تحمل الحديث المخرج في الصحيحين وانه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور وقد جاء في بدائي اسرى بدر اداها بعد اسلامه فقبلت منه هذه الرواية والذنوب. وخرجت في الصحيحين وغيرهما
يقول ومن شهد وهو عدل وهو عدل شهادة قد كان شهد بها وهو غير عدل وردت عليه لم تقبل منه في حال عدالته يعني مثل هذا هل يسري على الصغير شهد قبل بلوغه ثم بلغ
ردت عليه وهو صغير ثم بلغ فجاء يشهد بها ثم قيل لو ما نقبل شهادتك لانك ما بلغت فلما بلغ قال الان انا بلغت واشهد بكذا وكذا ها صغير من فاسق
رد للموسيقى هذا هذا الاصل انه يرد  لانه حكم بالحكم بالاجتهاد المقدمات الشرعية ورد خلاص        اي بس ما ترد عليه اذا ردت عليه خلاص الحكم ثبت وحكم باجتهاد فلا ينقذ باجتهاد الا اذا قال نص قطعي
حينما تم ثم اداها مثل ما عندنا وان كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت منه لانه ما تم الحكم بالاول ولو شهد وهو عدل ونشهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه
لم يحكم بها شهد واعدل ردها القاضي لامر يراه باجتهاده نعم ثم اختل شرط العدالة منه يعني من باب اولى ان ترد عليه وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء الا في الحدود
اذا كان الشاهد الاول ميتا او غائبا هذا تحمل الشهادة ومات وحدث بها من حدث وشهد عليه من سمع لا مانع من ان يؤدي الفرع عن الاصل في حال غيبته او وفاته
ويشهد على من سمعه يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي ويشهد على من سمعه يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي ما يلزم وتجوز شهادة المستخفي اذا كان عدلا
تجوز شهادة المستخفي اذا كان عدلا  وش المانع من قبولها ليشار اليها مجهول ولا ولا لم يتثبت منك فان كان الشاهد عليه شاهد عليه يعرفه يعرفه ويتثبت مما قال مثل ما قيل في الاعمى
فكان لا يلتبس عليه الصوت وهذا يذكرنا بقول بعض المحدثين ان الشهادة لا تجوز من وراء ان الرواية لا تجوز من وراء حجاب لا تجوز من وراء حجاب لاحتمال ان يكون المتكلم
شيطانا مثلا على لسان احد المحدثين يتكلم بان تعرف ان هذا فلان بيقين وانك سمعته بما لا تشك فيه اذا لم شك فيهما يكفي مثل شهادة الاعمال لكن بعض من تشدد او شدد في مسائل الرواية
قال لا تجوز الرواية من وراء حجاب وهذا مردود بان الصحابة والتابعين تحملوا عن امهات المؤمنين ما سمعوه منهن وهن من وراء حجاب من وراء حجاب فلا داعي ولا  يقبل مثل هذا القول من ذلك المتشدد
وان كان الاحتياط للرواية وحقوق العباد مطلوب لكن الاحتياط لا يصل الى هذا الحد لانه يترتب عليه ابطال كثير من الروايات روايات الرجال عن النساء والعكس لابد ان تكون من وراء حجاب
كانت سؤال الامور المادية لابد ان يكون من وراء حجاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فكيف بما يتدين به لابد يعني ما ما يتناقض الانسان يبي يروي حديث
ورايح ياخذه من من امرأة او من فاسق مثل ما يفعل الان ومن زمنا طويل من القرن الثامن والسابع قبله تجد الرواة الذين نهموا بالاجازات الرواة الذين نهموا بالاجازات ما يتورعون
من استجازة الفاسق بل استجازوا من ليس اهلا للرواية اذا كان عنده سند ما زال الامر الى الان بعض طلبة العلم الذين يريدون الاكثار من الاجازات ويتباهون بها تجدهم يذهبون الى المشرق والمغرب ويأخذون عن ناس
فساق والامثلة يعني موجودة وكثيرة  ايه فاسق وصل مردود كل حال ها  ما ادري والله  ان يشهدون على اناس يخافون منهم مثلا قبول منه على كل حال ما له اثر في الشعب كونه غيره
مع انه اذا تعينت عليه الشهادة وجب عليه اداؤها  الاقتصادي  لأ الفاسق الذي يعرف انه مخالف لامر الله نعم الفاسق الاعتقادي الذي معه تأويل يتدين بهذا  آآ يتكلم بما يراه او يعتقد ما يراه نصرا للحق
وهذا يختلف. هذا اذا كانت البدع غير مكفرة البدع المفسقة كما قال الامام الشافعي اقبل شهادة اهل الاهواء الخطابية من الرافضة فانهم يقولون بشهادة الزور لموافقيهم  بشهادة الزور لموافقيهم وكتب السنة طافحة بالرواية عنهم
والشهادة مثل الرواية الا اذا كان من من فئة ترى جواز الكذب مثل الخطابية وغيرهم او وصل به الابتداع الى حد يخرجه من الملة   اهيه تقدم لا تقدم تقدم لا تقدم
شلون يشهدون واقعهم كاذبون ما يحتاج يشهدون. اذا صاروا ثلاثة ها كذبوا انفسهم وان راه في الحقيقة كاذبون كذب اصطلاحي في العرف الشرعي وان كانوا صادقين في الواقع شو ايه
العبد شو العذاب تحمل الا ان الحدود تدرى بالشبهات حق حق لله ما ليس به حق لادمي من يقرأ شفت الكتاب ثلاث مئة وخمسة وخمسين صفحة ثلاث مئة وخمسة وخمسين الثالثة عشرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين المسألة الثالثة عشر ثالثة عشرة ثالثة المسألة الثالثة عشر اختلف مالك والشافعي من هذا الباب في قدر المال الذي يحلف به في في مقطع الحق
فقال ما لك لا تكن اليمين في مقطع الحق في اقل من ثلاثة دراهم قياسا على القطع وكل مال تقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العضو فهو عظيم وقال الشافعي لا تكون اليمين في ذلك في اقل من عشرين دينارا قياسا على الزكاة
قياسا على الزكاة وكذلك عند منبر كل مسجد الرابعة عشر قوله تعالى ما عندك عشرة سم عشرة ما عندك عشرة الرابعة عشرة نعم عشرة قوله تعالى فيقسمان فيقسمان بالله الفاء فيقسمان عاطفة عاطفة جملة على جملة
او جواب جزاء لان تحبسونهما معناها معناه احبسوهما اي لليمين فهو جواب الامر الذي دل الكلام كانه قال اذا حبستموهما اذا حبستموهما اقسم قال ذو الرمة وانسان وانسان عيني يحسر الماء مرة
فيبدو وتارات يجم فيغرق تقديره عندهم اذا حسر بدا الخامسة عشرة واختلف اختلف واختلف اختلف من المراد بقوله فيقسمان فقيل الوصيان اذا ارتيب في قولهما وقيل الشاهدان اذا لم يكونا عدلين
وارتاب بقولهما الحاكم حلفهما قال ابن العربي مبطلا لهذا القول والذي سمعت وهو بدعة عن ابن ابي ليلى انه يحلف الطالب مع شاهديه ان الذي شهد به حق وحينئذ يقضى له بالحق
وتأويل هذا عندي اذا ارتاب الحاكم بالقبض فيحلف انه لباق واما غير ذلك فلا يلتفت اليه. هذا في المدعي فكيف يحبس الشاهد او يحلف هذا ما لا يلتفت اليه قلت وقد تقدم من قول الطبري في انه لا لا يعلم لله حكم لا يعلم لله حكم يجب
وفيه على الشاهد يمين وقد قيل انما استحلف الشاهدان لانهما صارا مدعا عليهما حيث ادعى الورثة انهما خانا في المال السادسة عشرة قوله تعالى ان ارتبتم شرط لا يتوجه لا يتوجه تحليف الشاهدين الا به
ومتى لم يقع ريب ولا اختلاف فلا يمين قال ابن عطية اما انه اما انه يظهر من حكم ابي موسى في تحليف الذميين انه باليمين تكمن الذميين بالايش الذميين اي في تحديث الذميين
انه باليمين تكمل تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لاهلها وتنفذ وتنفذ الوصية لاهلها روى ابن روى ابو داوود عن الشعبي ان رجلا من المسلمين حظرته الوفاة بدقوقا هذه ولم يجد احدا من المسلمين حضره
يشهده على يشهده على وصيته فاشهد رجلين من اهل الكتاب فقدم الكوفة فاتى فاتيا الاشعري فاخبراه وقد وقدما بتركته ووصيته فقال الاشعري هذا امر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاحلفهما بعد العصر يعني يعني في قصة تميم الداري وعلي بن بدر نعم فاحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وانها
فوصية الرجل وتركته فامضى شهادتهما. قال ابن عطية وهذه الريبة عند من لا يرى الاية منسوخة تترتب في الخيانة وفي الاتهام بالميل الى بعض الموصى لهم دون بعض وتقع مع ذلك اليمين عنده
واما من يرى الاية منسوخة فلا يقع فلا يقع تحليف الا ان يكون الارتياب الا ان يكون الارتياب في خيانة او تعد بوجه من وجوه التعدي فيكون التحريف عنده بحسب الدعوة على على منكر لا على انه تكميل للشهادة
قال ابن العربي يمين الريبة والتهمة على قسمين. احدهما ما تقع الريبة فيه بعد اوتي الحق وتوجه الدعوة فلا خلاف في وجوب اليمين الثاني التهمة المطلقة في الحقوق والحدود وله تفصيل بيانه في كتب الفروع. وقد تحققت ها هنا الدعوى وقويت حسب ما ذكر في
روايات السابعة عشرة هي على كلامه ولا متحذر لان الاصل فيه ان اغتابتم وهذا الاصل انها معتبرة قيد معتبر   وقد آآ تكون الريبة ملازمة لغير المسلم فيكون الشرط متحقق نعم
السابعة عشرة الشرط في قوله ان ارتبتم يتعلق بقوله تحبسونهما لا بقوله فيقسمان لانها هذا الحبس سبب القسم. القسم الثامنة عشرة قوله تعالى لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى
ان يقولان في يمينهما لا نشتري بقسمنا عوضا نأخذه بدلا مما مما اوصى به ولا ندفعه الى احد ولو كان الذي نقسم له ذا قربى منا واظمار القول كثير كقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم
ان يقولون سلام عليكم والاشتراء ها هنا ليس بمعنى البيع بل هو التحصيل التاسعة عشرة اللام في قوله لا نشتري جواب لقوله فيقسمان لان اقسم يلتقي بما يلتقي به القسم وهو لا وما في النفي. وان
في الايجاب والهاء في به عائد على اسم الله تعالى وهو اقرب مذكور المعنى لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض ويحتمل ان يعود على الشهادة وذكرت على وذكرت على معنى القول
كما قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فاعاد الظمير على معنى الدعوة الذي هو الدعاء. وقد تقدم في سورة النساء الموفية عشرين
قوله تعالى ثمن قال الكوفيون المعنى ذا ثمن اي سلعة ذا ثمن فحذف المضاف واقيم واقيم المضاف اليه مقامه. وعندنا وعند كثير من العلماء ان الثمن قد يكون هو ويكون السلعة
فان الثمن عندنا مشترى كما ان المثمون مشترى. فكل واحد من المبيعين ثمنا ومثمونا كالبيع دائرا على عرض ونقد او على عرظين ثمن ومثمن يعني دفعت الف او مئة الف قيمة سيارة
انت اشتريت السيارة بالمئة الف نعم والبائع اشترى الدراهم بسيارته يصح هذا وهذا. نعم ايه ضمير آآ لا نشتري به ايه فانه ليس بينها  ايه بين الدعوة واراد الداعي اذا قال ليس بينه
وبينهم ها؟ للدعاء دعاء مذكر والدعوة مفردة الدعاء مؤنثة نعم على عرض ونقد او على عرضين او على نقدين. وعلى هذا الاصل تنبني مسألة اذا افلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون اولاده
قال ابو حنيفة لا يكون اولى به. وبناه على هذا الاصل. وقال يكون صاحبها اسوة الغرماء  وقال ما للحديث الصحيح من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به
ها معروف ما له نعم وقال ما لك هو احق بها في الفلس دون الموت. وقال الشافعي صاحبها احق بها في الفلس والموت تمسك ابو حنيفة بما ذكرنا. وبان الاصل الكلي ان الدين في ذمة المفلس والميت
وما بايديهما محل للوفاء فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس اموالهم ولا فرق في ذلك بين ان تكون اعيان السلع موجودة او لا اذ قد خرجت عن ما لك بعملك نعم اذ قد خرجت عن ملك عن ملك خرجت عن ملك بائعها
ووجبت اثمانها لهم في الذمة بالاجماع. فلا يكون لهم الا اثمانها او ما وجد منها وخصص ما لك والشافعي مالك والشافعي هذه القاعدة باخبار رويت في هذا الباب. رواها الائمة ابو داوود وغيره
غيره الحادية والعشرون الحديث الذي ذكرناه وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به مخصص لما يترتب على العقد الصحيح ما يترتب على العقد الصحيح  من انتقال ملك السلعة من البائع المشتري
ومن انتقال الثمن من المشتري الى البائع هذا مقتضى صحة العقد لكن هذا مخصوص باحاديث صحيحة منها ما ذكرنا نعم طالت المدة في مسألة احق به   ارض على قيمة عشرين مليون
والله ما يكفيهم هذا المال بثمنها بثمنها بثمنها بسبب  يأخذ الارض لكن بقيمتها ليه الحديث والعشرون  الحادية والعشرون يتوب احسن الله اليك كلمة العشرون يعني معطوفة يعني الحادية والعشرون منصوبة جعلتها ايه ما بين
الاحدى عشرة والتاسع عشرة مبني على فتح الجزئين  مبني على فتح الجزئين. نعم. السابعة عشر الخامسة عشرة احد عشر رجلا مبنى ما بعدها العشرون وما بعدها مواربة نعم. احسن الله اليك
الحادية والعشرون قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله اي ما اعلمنا الله من الشهادة وفيها سبع قراءات من ارادها وجدها في التحصيل وغيره الثانية والعشرون قف على هذا احسن الله اليك
اللهم صلي
