السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  مم ولا صار الوجه ولا بالظهر عليكم السلام اخوان الطلاب اليوم. كسوف كاسفين بالطلاب هم كملنا المصلين ما بالك بالحي الاخر شو هذا الاصل. ايه. قديم الاذان خمس دقايق. من هو؟ من هو؟ ايه حنا
الخامسة. ايه. شو؟ مفروض يتحاشى الاذان. لانه اذا غابت الشمس خلاص ما عاد فيه كسور اصلا يسقط الفرس قبل ان سألوا اليوم اللي يسألون يقول اذا ظاق الوقت انهوا الصلاة
شو؟ يمكن اجعلها بين الاذان على كل حال موعظة لو وجدت الحاجة الداعية اليها ما يخالف سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب الصداق
واذا كانت المرأة بالغة رشيدة او صغيرة عقد عليها ابوها باي صداق اتفق عليه فهو جائز. اذا كان شيئا له نصف يحصل. واذا اصدقها نصف. سم حصل عندكم يحصل بالله او يحصل او يحصل ما له احد ها
هو يمكن تحصيله منه لانه انما يحتاج اليه اذا وقع الطلاق قبل الدخول نعم. واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردته كان لها عليه قيمته وكذلك اذا تزوجها على عبد فخرج حرا او استحق. سواء سواء
وان سلمه اليها او لم يسلم. واذا تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع او طلب به اكثر من قيمته او لم يقدر عليه فلها قيمته. واذا تزوجها على
محرم وهما مسلمان ثبت النكاح. وكان لها مهر مثلها. او زوجها. واذا فتزوجها على محرم وهما مسلم انما اذا تزوجا على خمر او ما اشبهه من المحرم عجيب لا عندنا الام
واذا تزوجها على محرم وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر مثل لها او نصفه ان كان طلقها قبل الدخول. واذا تزوجها على الف لها والف لابيها كان ذلك جائزا. فان طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الالفين. ولم
كن على الاب شيء مما اخذه. واذا اصدقها عبدا صغيرا فكبر ثم طلقها قبل الدخول فان شاءت دفعت اليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد او تدفع اليه نصفه زائدا
الا ان يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا فيكون له عليها نصف قيل قيمته يوم وقع عليه العقد الا ان يشاء اخذ ما بذلته له من نصفه. واذا اختلفا في
الصداق بعد العقد في قدره. ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر ومثلها وان انكر ان يكون لها عليه صداق. فالقول ايضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت
ومثلها الا ان يأتي ببينة تشهد ببراءته منه. واذا تزوجها بغير صداق لم كلها عليه اذا طلقها قبل الدخول الا الا المتعة على الموسع قدره وعلى المقترف قدره فاعلاها خادم وادناها كسوة يجوز لها ان تصلي فيها الا ان يشاء
اهو ان يزيدها او تشاء هي ان تنقصه. فان طالبته قبل الدخول ان يفرض لها اجبر على ذلك فان فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره. وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضا
ولو مات احدهما قبل الاصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه. وكان لها مهر واذا خلا بعد العقد فقال لمها. بها؟ واذ خلا بها بعد العقد. في عندنا بدون بها واذا خلا بها بعد العقد فقال لم اطأها وصدقته لم يلتفت الى
وكان حكمهما حكم وكان حكمهما حكم الدخول في جميع امورهما الا في الرجوع الى زوج طلقها ثلاثة او في الزنا فانهما يحدان ولا يرجمان يجلدان عندي انهما يجلدان ولا يرجمان. احسنت
فانهما يجلدان ولا يرجمان. وسواهم خلى. وسواء خلا بها هما محرمان او صائمان او حائض او سالمان من هذه الاشياء. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فاذا طلق قبل الدخول فايهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهد
وهو جائز الامر في ماله برئ منه صاحبه وليس عليه دفع نفقة زوجته وليس عليه دفع نفقة زوجته اذا كان مثلها لا يوضع او منع منها بغير عذر فان كان المنع من قبله لزمته النفقة. واذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية
اخذ بالعلانية وان كان السر قد انعقد بعد النكاح. واذا انعقد النكاح به. هم عندنا قد انعقد بعد النكاح. لا. وان كان السر قد انعقد به النكاح. احسنت. او انعقد النكاح
به انعقد به النكاح. نعم. وان كان السر قد انعقد به النكاح. واذا اصدقها غنما فتوالى ثم طلقها قبل الدخول كانت الاولاد لها ويرجع عليها بنصف الامهات الا ان تكون
الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين ان يأخذ نصف قيمتها وقت ما اصدقها او يأخذ نصف فها ناقصة واذا اصدقها ارضا فبنتها دارا او ثوبا فصبغته. ثم طلقها قبل طول رجا عليها بنصف قيمتي وقت ما اصدقها الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء
او الصبغ فيكون له النصف او تشاء هي ان تعطيه زائدا فلا يكون له غيره والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصداق و تقدم التنبيه مرارا على ان مثل هذا ليس بكتاب عند عامة اهل العلم وانما هو باب من ابواب كتاب النكاح
قال رحمه الله واذا كانت المرأة بالغة رشيدة او صغيرة عقد عليها ابوها باي صداق اتفقوا عليه فهو جائز. اذا كانت المرأة بالغة رشيدة او صغيرة. هذه قيود تخرج ايش؟ وش تخرج
غير بالغ والرشيد يخرج غير الرشيد. الصغير. واذا كانت المرأة بالغة الرشيدة لم يبقى الا او صغيرة لم يبقى الا المجنونة. تخرج به. يعني تخرج؟ تخرج بهاتين يعني لا يجتمع الجنون والرشد ايه لكن ليس لابيها ان يعقد عليها باي صداقة
او اراد ان يبين السؤال الكبير او لا العادة ان الفقهاء عندهم شيء من الدقة ما يذكرون قيود ولا صفات الا لها محترازات. بالغة رشيدة او صغيرة لان قوله بالغة يتنافى مع قوله او صغيره يا شيخ اذا جعلنا لها محترز يعني يقابل بلوغ الصغر
واذا كانت المرأة بالغة رشيدة او صغيرة. اراد التسوية احسن الله. ها؟ لعلها التسوية بينهم وش فيهم؟ انها احق بنفسها انا اقول هل هناك اوصاف يمكن ان تخرج من هذه القيود
بالغة غير رشيدة يعني ما يمون عليه ابوه وازوجها كالصغيرة احسن الله اليك اذا جالس في البال يروح الرشيدة ها احسن الله اليك اذا جاز يزوج الاب البالغة الرشيدة تغيرها من باب اولى
باي صداق اتفقوا عليه هذا الاتفاق بين من الذي يظهر انه بين ها الذي يظهر انه بين الاب ومن يراد تزويجه بين متوليي العقد. نعم. الطرفين. هم. الزوج والولي ها؟ هل المرأة تعارض بمقدار النظر؟ اذا كان يضر بها
ها؟ اذا كان الصداق المتفق عليه بين الزوج والابيض بها وقد يكون الاب وفي بعظ احواله قد يظار بالبنت  لكن هناك ظروف تجعل الاب يظار ببنته احيانا تكون الام مطلقة وتنحاز البنت لامها. وقد يناله شيء من الكلام او من الفعل
منها او من امها فيظار بها فيتفق مع الزوج على اي اي صداقة  حق المرأة. ها؟ هذا الاب هذا الاب دون غيره من الاولياء. كما ان له ان يزوجها وهي بنت سابع ثمان سنين له ان يزوجها
المتفق عليه من الصداقة ما علينا من الكلام اللي عندنا ها عنده حنفيه الرشيد احق بنفسه واولى بامرها   ها انا اقول اتفقوا من اللي اتفقوا؟ الثلاثة او اتفقا يعني الاب والولي الزوجة الزوجة
عندنا اتفقوا اتفقوا؟ اتفقوا اتفقوا عندنا في نسخة وش الكلام المغني شف ايش قال قدامى ها  مم. الكلام على الظمير اتفقوا      يجي في ثناء كلامه يقرأ طيب مم   طيب رضا المرأة وزوجها عيب فاذا كان غير الاب في الامر يعني معروف
ان الصداق له وعيونه اشبه اثر ذلك    اذا كان غير الاب نعم اذا الاب لان الكلام فيه واضح كلام احسن الله اليك ايش يقول فان كان الولي الاب فهو فمهما اتفق هو والزوج عليه جاز ان يصبر
اذا لم يكن اهلا للولاية كالعاضل مثلا او المضار  يعني اذا عرف اذا عرف ما بين الزوج والزوجة والبنت من نزاع وشقاق واراد ان يظره كما لو اراد ان يزوجها غير كفر
مم  يبحث لها عن شخص يؤذيها ويأخذ حقه منها. على حد زعمه  يترك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الامر الى الجارية حينما لم يؤخذ اذنه. احسن الله اليك. لا هو اذا قلنا مثل ما تقدم
وقررنا انه ليس له ان يزوجها الا باذنها او امرها. فيتزودها اذا قبلت هذا الرجل وما بذل. لان الاعتراظ قد يكون بالشخص نفسه تقول ما اريد هذا الرجل لو يدفع ملايين الدنيا وقد قد يكون رفظها لما بدا فيكون له اعتبار
عدم قبولها وعدم اذنها معتبر في الشرع هذا يحل الاشكال اللي معنا  يعني لو قال زوجتك على مئة ريال والناس تعارفوا على خمسين الف مثلا وقد عرف عن ما بينهما من شقاق ومن
النزاع وانه اراد بذلك ضررها هو لابد ان يعرض عليها فاذا رفظت سواء كان الرفظ من اجل عدم كفاءة الرجل او عدم اقتناعها به او من اجل عدم قناعته بما بذل
فهذا يحل هذا الاشكال. عقد عليها ابوها باي صداق اتفقوا عليه فهو جائز. فاذنها آآ رضاها بالصداق ولو لم يذكر الا انه من مشمول برظاها في الجملة  الظاهر ها  على كل حال هي امانة
في عنقه يجب عليه ان يرعى مصلحته قال واذا كانت المرأة بالغة رشيدة او صغيرة عقد عليها ابوها باي صداق اتفقوا عليه فهو جائز. اذا كان شيئا له نصف يحصل او يحصل
لو شفنا عبارة بعض المتأخرين  في هذه المسألة. لان تحريهم في المحترجات اكثر من تحري المتقدمين ومر علينا امثلة كثيرة في هذا واجعلك في السعادة السادسة كان معكم؟ جهاز. الجهاز احسن
فيه الروض المربع هنا؟ وين ابو عبد الله صلى وطلع ها؟ شوفوا الروض سادس هذا وشو ذا    سهل السالس يبدأ من الوصايا سالت من الوصايا   ايه يا                           نقول لو شرط ذلك اي الصداق او بعضه لغير الاب
او شرط ذلك او بعضه لغير الاب كالجد والاخ فكل المسمى لها  وزوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها يصح ولو كرهت  ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها يصح ولو كرهت
لانه ليس المقصود من نكاح العوظ    وان زوجها به فبدون مهر مثلها ولي غيره غير الاب باذنها صح. مع رشدها لان الحق لها وقد اسقطته. وان لم يأذن في تزويجها
بدون مهر غير بدون مهل غير الاب فلها مثل مهر المثل على الزوج لفساد التسمية. لعدم الاذن فيها         المسألة مفترضة في ولي في اب عدل صالح للولاية. اذا كان هذا وصفه فلن
منه الظرر   يكون العكس ترفض اي  ايه  والله على كل حال لابد من اذنها. لابد من اذنها لان الظرر عليها اذا رفضت الظرر عليها  يقول واذا كانت المرأة بالغة رشيدة او صغيرة عقد عليها ابوها باي صداق اتفقوا عليه
فهو جائز ان كان شيئا له نصف يحصل يعني يمكن قسمته على اثنين من اجل لو حصل الطلاق قبل الدخول فالزوج له نصف المهر والمرأة تستحق النصف بالعقد اذا لم يكن له نصف محصل او يحصل
فلا يصح مثل ايش       شلون تبيه يجي كونه المنفعة والخلاف فيه كلام ثاني هذا نعم  فالعبد يصح مهاري  هذا ينظر الى قيمته قيمته يمكن تنصيفها     فطلقها قبل دخوله يكون شريكا لها فيه
يكون شريكا لها فيه يستحق نصفه وتستحق نصفه ها  لا هذا من شروطه ان يكون معلوما من شروطه كما في سائر العقود ان يكون المهر معلوم    مش يخرج  له نصف يحصل
لو اصدقها ثوب ثوب اذا قسم نصفين لكن يمكن ان يقال فيه مثل ما قيل في العبد مم القيمة القيمة نعم  ها ايش كل شي له نصف   المؤمن ذكروا يشترطوا ان يكون للنصف تمول
هذا هو المراتب مؤلف يكون متمول يعني مثل ما جاء في قصة الواهبة بعد ان يصدقها ثوبه ان اعطاء نصفه  ما انتفع به ولا انتفعت هي لكن اذا قلنا مثل ما قلنا في العبد ان القيمة
مفترضا ما عنده قيمة غير هذا الثوب  ولا يمكن بيعه لان ما عنده غيره العبد يمكن بيعه يعني مثل هذا الكلام يستحضر له قصة من اراد ان ان ما عنده الا ثوب واحد
من اعطاها نصفه مثل ما جاء في الحديث ها؟ ايش فيها   لا تقوم المنافع تقوم لكن كم تبي تقوم ثماني الحجج الان لحد النبي يرظى ان يكون اجير لمدة سنة واحدة ما هي بثمان؟ في مقابل المهر
ها؟ الله المستعان. لا في صعوبة. لو انت افترض ادنى عامل وشوف كم يتقاضى في عشر الحجج تجد ان المهور على ذلك التقدير في عهده عليه السلام عهد موسى اكثر مما عندنا
ها مطارد كمان ايوه يعني ماله بلدي اوي او مطارد   على كل حال انا ما اتصور في مثل هذا الكلام الا صاحب الردا وليس عنده مال غيره. وش تبي تسوي
لو كان ثوب ما يملك غيره  ليس له نصف يحصل لان النصف لا يستفاد منه العبد يمكن ان يباع بس هو بيمكن ان يباع لكن لا يمكن الاستغناء عنه  في آآ اول ما جاءت السيارات
يذكرون ان الشخصين اشتركا في سيارة نعم ثم تنازع عليها واراد فظ الشراكة فجاء واحد منهم بالمنشار ليقسمها نصفين   واقعة ما هي بافتراظية واقعة وش يصير النصف في جهل مثل اللي حطوا لها العلف
يأتي بمنشار ينشر السيارة نصفين مش وبعدين ليس لها نصف يحصل هذه الا من قيمتها الا من قيمتها وليست من الضروريات بحيث لا يمكن ان يستغني عنها مثل الثوب   شو
نقول مثل ما هذا هذا المثال يمكن يتصور في هذا. رفظ الرسول عليه الصلاة والسلام     منفعة هذه هذه منفعة قوم كم يصرف في هذه السفرة عادة تقوى واذا اصدقها عبدا بعينه
فوجدت به عيبا  فردته دماعيب  لم تقبله كان لها عليه قيمته  لها عليه قيمة العبد يقوم بدون العيب انظر هذه القيمة فيدفعها وكذلك ان خرج حرا من خرج حرا  طبعا اخذ له صبي
من قريب او صديق  وقال نبي نروح ولا  الملاهي ولا ما نروح وخطب امرأة وقال ابد لتس هذا الصداق  وكذلك ان خرجوا حرا او استحق صار ما هو بله عبد لكن ليس له
سواء سلمه اليها او لم يسلمه تكون لها قيمته  يقوم على انه عبد وعلى انه ملك له فينظر لقيمته يلزم بدفعها اليها  وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه
على ان يشتري لها عبدا بعينه العبد لا يملكه لكن قال اشتري لك فلان وهما يعرفانه تعرفه هي ويعرفها ويعرفه هو واتفق على ذلك لكن رفظ صاحبه ان يبيعه او طلب به اكثر من قيمته
بدل ما هو يسر ما هو بعشرة الاف قال ابي عشرين الف  ما يلزمه ان يدفع المبلغ كامل العشرين لان هذا فيه اجحاف عليه فلم يباع رفظ صاحبه او سيده ان يبيعه او طلب به اكثر من قيمته يعني زيادة فاحشة
كل الزيادة القليلة تغتفر او لم يقدر عليه فلها قيمته لم يقدر عليه نعم      بالف ومتين وبالف دولار اشتري لك الاكل وان الذهاب الى السوق وجد   عين عين النواة عين كما لو عين العبد كما لو عين العبد
لو افترضنا ان هذه الحلقة من الذهب ذهب وما وجده بيعت او رفظ صاحبها ان يبيعها او رفع عليه القيمة مثل ما كان ما قيد في العبد     وين     المثلي يظمن بمثله والقيمي يظمن بقيمته
المعدود باعتبار انه يتفاوت يعني مثل ما قلنا والتفاح معدود لكن تفرح فيه الكبير والصغير لكن منتجات المصانع التي تنتج بدقة منضبطة. لا شك انها مثلية  او طلب بها اكثر من قيمته او لم يقدر عليه فلها قيمته
واذا تزوجها على خمر او ما اشبهه من المحرم في النسخة الاخرى تزوجها على محرم ولا يحتاج الى هذا الكلام الكثير فيدخل فيه الخمر وما اشبهه وهما مسلمان  ثبت النكاح وكان لها مهر المثل
طيب لو تزوجها وهي كتابية على خمر والخمر عندهم مباح يلزمه ان يدفع لها خمرا ان يكون من شروط المهر ان يكون مال  ان يكون مال والخمر ليس بمال  قولهما مسلمان
شو يخرج اما لو كانا ذميين  لو كان ذميين ارتفعوا الينا قد اتفقوا لكن لو صار واحد مسلم واحد  يظهر انه لا يجوز ان يصدقها نعم لانه في السورة التي ذكرناها زوج مسلم لا يجوز لها ان يبذل غير المباح
وعكسها لا لا تصح. ها؟ ما فيها اصل نكاح ما يصلح. ما هو تصور ثبت النكاح وكان لها مهر مثل. لماذا لا يقال قيمته؟ لو كان ذميين مختلفة وارتفعوا الينا وقد
ان يصدقها وهما ذي النية لو كان لو كانا ذميين فاصدقها خمرا من دون الرجوع الينا لكن لو ترافع الينا حكمنا بينهما بشرعنا حكمنا بينهما بشرعنا فلا يصح المهر وكان لها مهر مثل
ما قيل مثل العبد لها قيمته لانه لا قيمة له لانه ليس بمال او نصفه ان طلقها قبل الدخول                 قال واذا تزوجها على الف لها والف لابيها كان ذلك جائزا
لتزوجها على الف لها والف لابيها كان ذلك جائزا المهر كم الف والفين  هم    يعني هل في فرق بين ان يقول هذا الالف لك وهذا لابيك وبين اقول اتزوجتك على الفين ثم يأخذ ابوها الف من مهرها
الصورة الاولى ما يقال ان الالف الذي لابيه هدية وليس بصداق لان كلام المؤلف يختلف عن هذا  واذا تزوجها على الف لها والف لابيها فان طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الالفين
بنصف الالفين. اذا اشترط عليه لم يكن منه ابتداء كان ابتداء كان هدية لكن اذا اشترطوها لي تزوجها على الف لها والف لابيها  كان ذلك جائزا فان طلقها قبل الدخول رجع عليها
بنصف الالفين لانه انما دافع الالفين من اجلها وابوها اخذ من مالها ما لا يضر به ما يجوز له اخذه فيرجع على عليها لا على الاب يرجع اليها لان الاب انما اخذ من مالها ما اخذ من مال الزوج
رجع عليها بنصف الالفين. ولم يكن على الاب شيء مما اخذه. لان الاب انما اخذ من بنته. ما اخذ من طهره  ولم يكن على الاب شيء مما اخذه   هناك فرق بين ان يقول ابتداء هذا الف لك والف للبنت
وبين ان يفرظ عليه الف له ولالف لابنته كانه اذا ابتدأ فقال هذا الف لك صار هالهادي   شلون  الان المشاكل فيما يهديه لها غير المهر وفي التكاليف تكاليف النكاح مع الهدايا وغيرها قد قد تكون اكثر من المهر
عند الخلع فاذا قلنا انه ليس له ان يأخذ اكثر مما اعطاها يرجع عليها بالجميع احيانا يكون المهر المسمى خمسين. وتكاليف الزواج مئة. يرجع عليها بكم؟ بخمسة وعشرين ولا بخمسة وسبعين
طب متكاليف الزواج والفرقة بسببها  ها؟ لو طالبنا بالنفقة بين القانون  وانفق عليها في مقابل استمتاعه بها   هم وشو ؟ ها خمسة وعشرين او خمسة وسبعين ايه هادي الى دخل فيها
ليس فيها غير مدفون فيها نعم غير المدخول بها المسألة غير المدخول بها في نفقة اصلا لانهم يدخل بها ليس لها نفقة  احسن الله اليها         افى احد يفعل هذا واحد يطلب زيادة واحد تفاوت
الناس يتفاوتون على كل حال المسمى هذا متفق على انه ينصف ويرد عند الخلع. واما بالنسبة لما يصاحبه من هدايا وتكاليف  كانت مثلا تحتاج الى نقل كفالة تحتاج الى امور
يترتب عليه اشياء لان ظروفنا الان تختلف عما كان عندهم في السابق يرجع اليها بنقل الكفالة ويرجع عليها ها؟ ها  يعني من المهر ولا من الهدايا؟ لا من المهر  لا شك انه قد تكون الامور المصاحبة
اكثر من المهر المسمى الان قصر الافراح بثمانين سبعين الف مئة الف والمهر المسمى خمسين. والاكل والطعام والتكاليف الاخرى والهدايا من الذهب وغيره قد تكون اضعاف المهر  من احسن الوحدة. بالنسبة
المصاحبة لا سيما  ليلة الزواج فلا يقال ان هذا منه ابتداء لم يشترط عليه ولا يرجع اليها لا تنتفع به فلا يسوى بينه وبين غيره طول الذهب. الذهب الذهب نعم هي تنتفع به لكن لو ما لو ما سوت كان اللي في الزواج بيرضون بيرضون
هو بكرة هذا ملزم به الزام وان لم ينص عليه. المقصود ان آآ شخص تزوج حصل كلام على بنت عمرها سنتين مثلا قال زوجتك هذه البنت وقال قبلت وصار يصرف عليها وينفق عليها الى ان الى ان صلحت للزواج
لما  بلغت التكليف والرشد قالت انا لا اريده  هذه النفقة خلال اثنى عشر سنة ثلطعشر سنة ترجع اليه ولا ما ترجع  هم هو ما انتفع بها  لكن احسن الله اليك
ما كان ملزما بالانفاق عليها لان النفقة في مقابل استمتاع ذات السنتين لا يستمتع بها هذا تبرع لا بس هم فظوا عليه كان لن يستمر هذا الا انفقت عليها يشترط انه في القاعة اشترطوا به
من حقه الذي يرجو منه لكن اذا لم يشترطوا كان من بعد البدن الذي يبذله هو من باب التحبب اليهم والى البنت  فلا يسوق   المكان من قبله. المكان هو الذي يريده
واحيانا هم اهل الزوجة الذين ما في احد يريد ان يدفع الا بنوع الزام  احيانا لمن سعى اللي بيروح يتدين له سيارة عشان الحفل يا كثر من الشيخ ها؟ ايه كثير كثير يروح يتدين سيارة ولا سيارتين احيانا من اجل تكاليف لو بعض الناس اللي يظهر بمظهر
خلاف ما يظن به يمكن يتزين ثلاث سيارات تبقى ذمته مرهونة سنين طويلة   نعم نعم شو  تقول هدايا جزمة  لا هناك هدايا شبه الزامية او الزامية احيانا وهو يخشى يفرضها العرف
ها هو يخشى ان لم يفعل نكدوا عليه واخذوا بنتهم انه يحصل هذا فلا شك ان الهدية لها دورها في التأليف. ويفعل هذا مما من اجل التأليف ليثبت الزواج ويستمر
وان لم يلزم به قولا فهو ملزم به عرفا    سيما اذا كان التنكيد منها وطلب الفراق منها من غير ظرر منه. لانه احيانا قد يكون الظرر متبادل كله متضرر  وهنا القظى اذا بعد النظر بان الدعاوى والبينات وما يدور في المسألة له ان يفرض
انه هل يستحق مثل هذا ولا يستحقه كل قضية لها اعتبارها     واذا اصدقها عبدا صغيرا فكبر مصداقها عبد صغير ثلاث سنوات اربع سنوات ثم طلقها كبر ثم طلقها قبل الدخول
هل يلزمه النصف حال العقد وهو صغير  او بعدما كبر الاصل انه مطالب بنصف ما بذل هذا الاصل بنصف ما بذل هو بذله صغير اذا نصف قيمته صغيرا ولذلك قال فان شاءت دفعت اليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد
او تدفع اليه نصفه زائدا. يعني من باب  التنازل منها والامر لا يعدوها الا ان يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا  اصدقها اياه وعمره اربعون المهم سلت صغير يعني طفل
لكنه اصغر من من الوقت الذي  او يكون يصلح صغير عمره سبع ثمان سنوات يصلح ان يلقن العلوم ويصلح ان يلقن المهن ويقبل التعليم بسرعة وصغير افضل مما بعد عشر سنين وتكثر عليه المشاغل والهموم وما اشبه ذلك
الا ان يكون يصنع صغيرا لما لا يصلح له كبيرا فيكون لها عليها نصفه نصف قيمته يوم وقع للعقد الا ان يشاء ان يأخذ اخذ ما بذلته له من نصفه. الامر لا يعدوه اذا تنازل او هي تنازلت
لكن لو تنازل الاب ما تنازلت الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من الذي بيده عقدة النكاح  ها الزوج ولا الاب كلام المصنف انه زوج وسيأتي والزوج في كلام المصنف مما سيأتي انه الزواج. وعليه يتنزل كلامه
المتعة الاخير فيكون له نصف قيمته يوم وقع العقد الا ان يشاء اخذ ما بذلته له من نصفه لو قالنا يكفيني الربع ثلاثة ارباع لكم او قالت هي يكفيني الربع
الامر لا يدوم. لا يعدهما  قال ولو اختلف في الصداق بعد العقد في قدره بان قال عشرة الاف. قالت لا عشرين  متفقين على هذا. قال عشرة وهي قالت عشرين ولو اختلف في الصداق بعد العقد في قدره
ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها لانها تدعي عليه وهو منكر  تدعي عليه وهو منكر للقدر الزائد والقول قولها الا ان احضر بينة قال اتفقنا على هذا بحضور فلان وفلان
هي تدعي عليه مو منكر   وممكن اذا اذا لم تدعي اكثر من مهر المثل لان في الاصل تستحق مهر المسجد كما سيأتي بكلام المؤلف    قال ولو اختلفا في الصداق مم
واذا ولو اختلف في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر المثل لانها في في النهاية ترد الى مهر المثل افترض انه ما سمي اصلا
لان المهر ما سمي تستحق مهر المثل وان انكر ان يكون لها عليه صداق  ما بينا صداق يقبل قوله نحن لابد من الصداق  وان انكر ان يكون لها عليه صداق
فالقول ايضا قولها قبل الدخول وبعده قبل الدخول وبعده لانه لا يتصور نكاح بغير صداقة الصداق لابد منه لكن مقداره هذا محل الاشكال  فالقول ايضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها لو طلبت
او ادعت مهر اكثر من مهر مثلها فانها لابد من البينة عليها ما يقبل قولها بغير بينة. نعم  قبل الدفن المهم   وطلب منها او من طرف متعة. فهي الانطلاقة هي تقول مسمى
وهو ينكر التصوير ايه الاصل اقل اللي هو الزوجة وهي ترجع وان انكر ان يكون لها عليه صداق فالقول ايضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها يعني لو افترض انه آآ يعني متصورا لا يسمى المهر
واذا لم يسمى المهر فليس لها الا مهر الا المتعة قبل قبل المتعة. ايه. المتعة هم؟ اقول بعد الدخول واضح هين يستقر مهر المثل بعد الدخول لكن قبل الدخول ليس لها الا المتعة وسيأتي ذكرها
لكن وش قال الشهادة    شوف يعني هل الاصل التسمية او عدم التسمية المهر يسمى ولا نكاح بدون ما بعد الاصل مم  يقبل قوله هو ايه. انا انظر في الاصل مثلا. المتعة هو الاصل علي
لا نحن نقول هل الاصل التسمية او عدم التسمية التسمية عدم التسمية حالات استثنائية يا شيخ  انتبهوا تقول انه مسمى المهر مسمى قدره كذا ويقول المهر مسمى لكن قدره كذا
او غير مسمى اصلا فليس لها الا المتعة شقر الشارع ها    قال الا ان يأتي ببينة تشهد ببراءته منه اذا وجدت بينة قضت على ما ذكر الان فيما اذا لم يوجد بينة
كل من يقول فالقول قولها قبل الدخول وبعده مدعت مهر مثلها اذ قبل بعد الدخول هذا ما فيه اشكال   ها؟ شو  النص لكن ما سمي النص ما قبل نقوله وليش ما تقبل قوله
يقول ما سمينا انا بعطيها لكن ما بعد سمينا شي موب هذا حاصل كثير الان انه يعقد العقد اكثر العقود بدون تسمية لكن احسن الله اليك  ليس في المسألة هنا اشارة الى الطلاق. انما هو اختلاف في المهر
هو اختلاف في المهر ايه لكن ليس فيه الاشارة للطلاق بحيث تأتي ذكر المتعة واذا اختلف في الصداق بعد العقد في قدر ولا بينت على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها
وان انكر ان يكون لها عليه صداق فالقول يعني اذا وادعى انها ابرأت من الصداقة ويتم في ذلك فالقول قولها لان الاصل ما في اشكال لكن الان كان كلام شامل. يعني سواء اختلف قبل الدخول او كان الاختلاف بعده. لكن الكلام يشمل فيما لو طلقها
الكلام عن الطلاق سيأتي متأخرا يا شيخ شو يقول عندك الشارع   رجولة ذلك ان الزوجة اذا انكرت صدق مراته وادع ذلك عليه فالقول قولها فيما يوافق مهر مثلها سواء ادعى انه وفاها او ابرأت منه او قال لا تستحق عليه شيئا
سواء كان ذلك قبل الدخول او بعده وبه قال سعيد ابن جبير ابن الشابي وابن شبرمة وابن ابي ليلى والثوري والشافعي واسحاق واصحاب الرأي وحكي عن فقهاء المدينة سبعة انهم قالوا ان كان بعد الزفاف فالقول قول الزوج والدخول للمرأة يرفع الصداق وبه قال ما
قال اصحابه انما قال ذلك اذا كان العادة تعجيل الصداق كما كان في المدينة او كان الخلاف فيما تؤجل به في العادة لانها لا تسلم نفسها في العادة الا بقبضه
فكان الظاهر معه ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى المدعى عليه ولانه ادعى تسليم الحق الذي عليه فلم تقبل بغير بينة لكن ايهما المدعي  ها؟ ايهما المدعي
الدعوة لا تقبل مقلوبة والمدعي في عرفهم من اذا ترك ترك والمدعى عليه من اذا ترك لم يترك ونأتي الى هذين الزوجين هي تقول يسمى لي خمسين الف هو يقول اربعين
لو تركته  هم ترك لو تركته تركها  فصار هو المدعي فتلزمه البينة حينئذ  ظاهر ولا موضع اي صار هو المدعي فهو الذي تلزمه البينة ولذلك قال المؤلف رحمه الله ما لم
يأتي ببينة او ما لم الا ان يأتي ببينة تشهد ببراءته منه الا ان يأتي ببينة تشهد ببراءته منه                    هي مثل ما ذكرنا في تحرير الفرق بين المدعي والمدعى عليه لانها لو تركته
تركها فهو المدعي         اللهم صلي وسلم         شوف  هو المدعي لانه لو اسكتت هم؟ المدعي ليس المدعي هو الذي اذا المدعي الذي اذا ترك ترك ترك اي نعم لا العكس المدعي هو الذي اذا ترك لم يترك. لا العكس. المدعي من اذا ترك ترك. نعم
لان الحق في الظاهر له. نعم. لانه يدعي حق. والعكس المدعى عليه هو الذي لا يترك ها شو؟ يصير الزوجة على هذه القاعدة هي المدة. لانها هي التي اذا تركت تركها الزواج
ونرجع الى المسألة فاذا كانت الزوجة هي المدعية فالبينة عليها واليمين عليه لكن ما ثبت شيء الى الان الاصل لها مهر الاصل انها مهر  ولها مهر مثلها. فيما اذا لم يسمى المهر. فاذا ادعت مهر المثل ما ادعت من غير ما تستحق
فهي تدعي شيئا تستحقه. احسن الله اليك. لولا نقول ان جانبها اقوى. لو ادعت اكثر لا الا ببينة لضد اتاكثر ما احسن الله اليك ولا يقال ان البينة لم تطلب منها لان جانبها هو الاقوى ولان معها الاصل
اصل ثبوت المهر. ثبوت المهر ومهر المثل. اي نعم. هذا الاصل. نعم. لكن اذا ادعت اكثر. لا. لا يقبل الا لا تقبل لي ببينة. لو ادعى اقل صار هو المدعي فصارت عليه بهية. يعني ان جانبه الاضعف
هم؟ ما فيها طلاق احسن الله اليك. لا هو بيجي الطلاق قبل وبيجي الطلاق في كلام المؤلف بيذكر الطلاق قبل الدخول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم
سيكون قبل تحصلنا طبعا
