السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى. كتاب الصيد والذبائح ومن سمى وارسل كلبه او فهده المعلم. فاصطاد وقتل ولم يأكل منه جاز اكله. واذا
ارسل البازي وما اشبههم فصاده وان اكل الكلب او الفهد من الصيد لم يؤكل منه لانه امسكه على نفسه فبطل ان كون معلما واذا ارسل البازي هذا ليس عندنا السطر الذي قرأته يا شيخ
اكثر من صدق اكثر النسخ ليس فيها شيء. ها حتى المجرم ما هو فيه وما يكن من الشرح يا شيخ؟ لا لا هو ضروري. سم. لانه مبني عليه كلام ما يكفي المفهوم
لانه لما قيد ولم يأكل منه لم يأكل منه ثم في البازي قال وان اكل منه فرق بين الباز والكلب. ايه وا كمل كمل شوف سم ومن سمى وارسل كلبهم او فهده المعلم فاصطاد وقتل ولم يأكل منه جاز اكله. واذا ارسل البازي وما
ما اشبههم فصاد وقتل فصاد وقتل اكل وان اكل من الصيد. لان تعليمه ان يأكل ولا يؤكل ما صيد بالكلب الاسود اذا كان بهيما لانه التعليم السهل  بالاكل وتعليم الكلب بترك الاكل
فرق بين هذا وهذا نعم. ولا يؤكل ما اصيد بالكلب الاسود اذا كان بهيما لانه شيطان. واذا ادرك الصيد فيه روح فلم يزكه حتى مات لم يؤكل. فان لم يكن معه ما يزكيه به اشهى الصائم
له عليه حتى يقتله فيؤكل. واذا ارسل كلبهم فاضاف معه غيره لم يؤكل الصيد الا ان يدركه في الحياة فيذكى. واذا سمى ورمى صيدا فاصاب غيره جاز اكله واذا رماه فغاب عن عينه واصابه ميتا وسهمه فيه. ولا اثر به غيره جاز اكله
واذا رماه فوقع في ماء او تردى من جبل لم يؤكل. واذا رأى صيدا رمى. اذا سم واذا واذا رأى صيدا. رمى رمى. رمى صيدا. عندي واذا رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال
واذا ضرب الصيد فابان منه عضوا لم يأكل ما ابان منه. واكل ما سواه في احدى الروايات في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى يأكله وما ابان منه
وكذلك اذا نصب المناجل للصيد واذا صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده ولا ايأكل ما قتل بعرضه واذا رمى صيدا فعقره ورماه اخر فاثبته ورماه اخر فقتله. فلا يؤكل ويكون لمن اثبته القيمة مجروحا على من قتله. يكفيك بركة
فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيد والذبائح الصيد مصدر صاد
يصيد صيدا ويطلق على المصدر الذي هو الفعل الاصطياد كما يطلق على المصيد المصيد يقال له صيد والاصطياد الذي صيد خرج فلان للصيد ليصيد فما يصيده صيد وفعله صيد والذبائح جمع ذبيحة
من بهيمة الانعام وغيرها مما لا يحل اكله الا بالذبح على ما سيأتي من وصفه وشرطه قالوا من سمى وارسل كلبه يعني الكلب المعلم و هذا الامر ذكر فيما يذكر من فضل التعليم
والتعلم وشرف العلم وانه شرف به الكلب الذي اذا باشر شيئا ولغى فيه فانه يغسل سبعا الثامنة بالتراب على خلاف بين العلماء في موضع  امساك الكلب للصيد. هل يغزي سبع ويعفر او لا
لأنه بشرف العلم زال عنه هذا الوصف خلاف بين اهل العلم والاكثر على ما تقرر عندهم من نجاسة الكلب لكن نجاسة مقلظة لكنه مع ذلك ينتفع به والاصل في الكلب انه
نجس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به الا اذا علم خف امره وجاز استعماله وهل يجوز امساكه ولا ينقص من ذلك ذلك من اجله شيء جاء الاستثناء للثلاثة كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الحراسة
هذه لا ينقص من اجر من اجر ممسكها طيب الكلب هذا قبل ان يعلم كيف يمسك وكيف يعلم قبل ان يعلم جرو الكلب مثلا يحتاج الى وقت لتعليمه. هذه المدة ينقص من اجر
ممسكه كل يوم قيراط او لا ها والله ما ينقص  قل لا يتم هذا الا به لانه لا يتم التعليم الا به من من قول لا ينقص فعليك ان تشتري كلبا معلما
تشتري كلب معلم ها يعني تشتري فيه كلبا معلما جاهز قلنا بحرمة البيع من شراء الحاجة لا بأس شراء الكلب للحاجة لا بأس به في مثل هذه الصورة والبيع لا يجوز لانه عين نجسة
والتنظير وان كان فيه بون شاسع وبعد كبير مثل ما قالوا في المصحف لا يجوز بيعه لكن يجوز شراؤه للحاجة طالب علم يحتاج الى كتاب وموقوف مثلا احتاج اليه يشتريه للحاجة لكن لا يجوز بيعه
هو وقف فمما يختلف فيه البيع عن الشراء للحاجة عن البيع هذه الصور والا فالاصل انما حرم اخذه حرم دفعه ما حرم اخذه حرم دفعه لكن هذه امور مستثناة لا يمكن الحصول عليها الا بهذا
ومن سمى وارسل كلبه المعلم او فهده المعلم ومقيس عليه مقيس عليه و بعضهم يجعله نوعا من الكلاب الفهد تعالوا نوع من الكلاب وعلى كل حال اذا ارسل هذا او ذاك فصاد
اشلاه واغراه بالصيد فصاد وقتل جرح ولم يأكل منه مما يدل على انه صاده لصاحبه ما صاده لنفسه ولو صاده لنفسه لاكل منه جاز اكله. والنص عليه في القرآن والسنة بادلة متظاهرة
وعليه العمل وان اكل الكلب او الفهد من الصيد سواء كانت عبارة توضيحية او من اصل الكتاب فيها توضيح للكلام وان اكل الكلب او الفهد من الصيد لم يؤكل منه
لانه امسكه على نفسه وهذا بنص الخبر نص الحديث المتفق عليه فبطل ان يكون معلما وبطل ان يكون معلما لان تعليمه بترك الاكل لان تعليم الكلب بترك الاكل واذا ارسل البازي
من الطيور  او الصقر او غيرهما مما يستعمل للصيد بازية وما اشبهه فصاد وقتلوا اكل وان اكل من الصيد الفرق بين الكلب والطائر ان تعليم الكلب بترك الاكل وهذا تعليمه بالاكل
وان اكل من الصيد لان تعليمه بان يأكل ولا يؤكل ما صيد بالكلب الاسود وان كان ان اذا كان بهيما ولا يؤكل ما صيد بالكلب الاسود اذا كان بهيما لانه شيطان. وقد امر بقتله
وقد امر بقتله فلا يجوز استعماله لا في صيد ولا في غيره القلب الاسود البهيم شيطان ومما يقطع الصلاة صلاة المصلي اذا مر بين يديه بخلاف الالوان الاخرى لانه شيطان واذا ادرك الصيد وفيه روح يعني فيه حياة مستقرة
وفيه روح فلم يذكه حتى مات لم يؤكل. لماذا؟ لانه حي الحياة المستقرة ومقدور على تذكيته فلم يذكر المقدور على تذكيتك كالاهل فلا يؤكل حتى يذكى  حتى مات لم يؤكل فان لم اكن معه شيء يزكيه به
فان لم يكن معه شيء يزكيه به او ما يكون معه ما يزكيه بي اشلاء الصائد له بطن. الكلب الذي صاده او الطائر الذي صاده اغراه به ارسله اليه بطرقهم المعروفة عندهم
وباصواتهم والفاظهم التي يتداولونها اسلاه اليه حتى يجهز عليه حتى يجهز عليه اشلى الصائد له حتى عليه حتى يقتله فيأكل فقتله اكل لانه كانه قتله في اول الامر لكن هل
يشترط ان يكون قتله في محل التزكية لانه مقدور عليه او يقال هذا من تمام الصيد الاول لانه محل اشكال هذا لانه مقدور عليه فرظه التذكية والصيد والجرح في اي مكان وينهار الدم من اي مكان هذا حال ظرورة لانه غير مقدور عليه
لكن احسن الله اليك حين يغري به حين يغري به ما صاده به هل يلزمه ان يسمي عليه مرة اخرى ما دام فيه الروح مستقرة كأنه جديد كأنه طائر جديد. هم يعاملون على انه طائر ثاني
او صيد ثاني اذا حياته مستقرة    انما الصي الحياة ما هي مستقرة هتقول لي انه بالبر من ركب السيارة وراح لادنى محطة يجيب سكين ولا شيخ ما يصلح معظمنا عندما امداه صارت حياته غير مستقرة
اللي هو المسألة مسألة وقت يعني. استقرار الحياة له مدة اشل الصائد له حتى عليه حتى يقتله فيأكل واذا ارسل كلبه فاصابه عن ان المسألة فيها اشكال. فيها اشكال. لانه من النوع المقدور عليه
ولو اختلف قول احمد في هذه المسألة عنه مثل قول الخرقي وهو قول الحسن وابراهيم وقال في موضع اخر في موضع اخر اني لاقشعر من هذا يعني انه لا يراه وهو قول اكثر اهل العلم. هذا هذا الاصل لانه مقدور عليه. فلم يبح
بقتل الجارح له. مثل الانعام. وقتل الجارح ضرورة على خلاف الاصل الاصل التذكية وانما يلجأ الى الجارح في عدم القدرة على التذكية وهذا مقدور على تذكيته لو عندك مشات مثلا
خاف عليها صاحبها من الموت لدغت مثلا ويحيي حياة مستقرة وليس عنده سكين وعنده جارح يفليه عليها او يغريه بها يصلح؟ لا الله يبارك فيك نعم ما يقال من تعليمه
يعرف ان يجهز على الصيد في منطقة الذكاة غالبا لا لا ما هو لا لا تشوفهم لا طاعة هربت هذه الوحوش وتبعتها السباع وشلون يقتلونها على كل حال هذه المسألة لا شك انها
ما ذكره الخراقي مرجوح. نعم. يعني تأويل لقول ومسألة الخرق محمولة على ما ما يخاف ما يخاف موته ان لم يقتله الحيوان او يذكى فان كان به حياة يمكن يمكن بقاؤه الى ان يأتي به منزلة فهي
ليس لهذا. هذا هذا مقدور عليه كون ما عندك سكين وتفوت الروح قبل ما تجيب سكين هذا شيء اخر كغيره من الحيوانات المقدور عليها قلت له بحجر يبحث له عن حجر
واذا ارسل كلبه فاصاب معه فاذا ارسل كلبه فاصاب معه غيره يعني كلب اخر او غيره باعتبار انه المرأة الصيد عندنا فاظافر هم  واذا كان القصد كلب كلب ثاني فهي اوضح اضاف
معه غير لم يؤكل الصيد الا ان يدركه في الحياة فيذكى قال انما لانه انما سمى على الكلب الاول اذا كان هذا المقصود واذا كان مرض تعدد الصيد ان هذا الكلب المثلى اصاب اكثر من واحد
العبارة محتملة ان يرسل كلب ثم يضيف اليه غيره فيأتيان بصيد او هذا الكلب المثلى يأتي باثنين وقد سمع على الاول منهما قال واذا ارسل كلبه فاصاب معه غيره ما تجي
نتقبل اظاف اذا كان المراد كلب ثاني واذا كان المقصود المصيد اصاب  كلب اخر يعني اظاف وش يقول العبارة المسألة ان يرسلك لا لا اصل المسألة في المغني واذا ارسل كلبه واضاف معه غيره
والنسخة كيف في المغني او مثل اللي ما عنها اللي في المغني نفس اللفظ مكتوب اوضح اوضح اذا كان المراد اكثر من كلب. واذا كان المراد اكثر من صيد فاصاب
الحقه بالثاني اظاف اليه الثاني ليش ما يؤكل  مع غيره لم يؤكل الصيد الا ان يدركه في الحياة. وجد معه كلب  لما ذهب الى الصيد وجد معه كلب ناظر ووجده اوضح. اي نعم
عدن يتظاهر من شرح اقرأ العبارة سم اقرأ يقول معنى المسألة ان يرسل كلبه على صيد فيجد الصيد ميتا ليجد مع كلبه كلبا كلبا يعرف حاله لا يعرف حاله ولا يدري هل هل وجدت فيه شروط الشروط اللي ذكرها قبل اباحة صيده او لا
ولا لكني هل هو يدري ايهما قتله كلام على ايهما قتله ولا يعلم ايهما قتله فيكون من باب اتقاء الشبهة مثل لو صاد فوقع في بئر او تردى من جبل على ما سيأتي
لانه ما يدري اللي قتله الكلب ولا وقوعه في الماء فيرجح جانب الحظر فيترك لم يؤكل الصيد الا ان يدركه في الحياة فيذكى هذا ما يحتاج الى كلام لادركه في الحياة ذكروك غيره من من الام. من المقدور عليه
واذا سمى ورمى صيدا فاصاب غيره جاز اكله وسمى على هذا ولا على ذاك ها يسمى على السهم ولا سمى على الصيد ها المقتضى عبارة على السهم وهذا السهم يصيد ذا ولا ذاك ولا اثنين ولا ثلاث ولا عشرة المهم السهم لكن اه
لا تأكلوا  ها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عليه على السهم ولا على المصيد الاية على المصيد هذا نصه       التسمية على السهم او على الالة عموما سواء كان السهم ولا كلب
طب انا صاحب الكلب اشلاه الى صيد باليمين فذهب الى الشمال وصاد غيره ما يظن ان التسمية على الالة ما هو بعلى المصيد واذا سمى ورمى صيدا فاصاب غيره جاز اكله واذا رماه فغاب عن عينه واصابه ميتا وسهم
وفيه ولا اثر به آآ غيره جاز اكله اذا لم يكن في حديث عدي بن حاتم فكله ما لم ينتن فكله ما لم يمتن وفي حديث ابي ثعلبة ما في اشتراط
ما في اشتراط ما لم ينتن  الفرق بينهما ما بات على باه فقير فقير يتسامح في حقه النتن اليسير لان المنتن الموت ما هو بكله ممنوع اذا بلغ بينة الى حد الظرر. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام
لما اظافه اليهودي اظافه على خبز شعير واهانة سمخة يعني متغيرة فالمنتن له حد اذا بلغ مبلغا يصل به الى الظرر يمنع وعليه يتنزل قوله عليه الصلاة والسلام فكله ما لم ينتن او ما دام يغنيك الله عنه اتركه
من باب اتقاء الشبهة ولذا ما قال لابي ثعلب اللي ما يصدق انه يجلس شي ياكله    ايه  ماما بلو سمع لك بغيره   الاول ارسله صاحب فاصاب معه وجد معه غيره كما في العبارة
وجد معه غيره ليس له واذا سمى ورمى صيدا فاصاب غيره جاز اكله. واذا رماه فغاب عن عينه واصابه ميتا وسهمه فيه ولا اثر به غيره جاز اكله لان الاثر لهذا الصيد الذي سئل لهذا السهم الذي سمي عليه. واذا رماه فوقع في ماء او تردى من جبل لم يؤكل
لان الاحتمال انه مات من هذا او ذاك احتمال قائم انه مات من السهم او مات ابن الغرق او التردي من الجبل وحينئذ يرجح جانب الحظر اللي هو المنع احسن الله اليك
ما يصيدون على الاشجار العالية فيسقط فيموت من الساقطة. اللي يغلب على الظن الضربة منكية الغالب النعمة نعم بهذه الاسلحة وهي قاتلة خلاص يكفي    مثل هذه الاشجار تطيح لكن هل الموت بسبب السقطة ولا بسبب الرمية
الحيوان ممكن كلها معتمدة على  مسألة غلبة ظن والغالب ان السهم قاتل الان ينصبون الشباك وتصيد بالاعداد الكبيرة بعضها تدرك فيه الذكاة وبعضها ما يدرك فيه الذكاة من الشباب اللي يصيدون للبيع
غالب الله كثير منهم ما يتورع يبيعون الطيور الصغيرة على ثلاثة اريل زي الصغار لانهم يتفقون مع ماله وربما تكون هذه الاعمال غير مسلمة ولا يبالون  واذا رمى صيدا فقتل جماعة
فكله حلال لان بعض البنادق ترش رش يخرج منها عدد كبير من من المواد القاتلة والطيور صغيرة واذا رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال واذا ضرب الصيد فابانا منه عضوا
اللهم صلي وسلم على عبدك محمد صلى الله عليه ربنا قد يشتبه على بعظ طلاب العلم ما يذكر في بعظ الكتب من تحريم الرمي في البندق وان وان ما يموت بها حرام
لماذا  ليست محددة ليست محددة البندق غير البندق اللي عندنا يرمون بها هذه هذه نكايتها مثل السيف وهو شد يعني لو رمى طير بالمسدس ولا بالبندق ولا السلاح المعروف هذا لا شك في ان في انه يقتل
وما يقتلوه حلال لكن البندق اللي هو نوع من المكسرات فرماه به ها يعني مثلا مسلح مسلح. اللي ما تجرح كانت الحصاد محددة فهي تجرح  المسكار والحصاة اذا لم يكن محدد فهو مثل البندق
نعم لا لا هو اللي يشكل الاسم ويقرأها طلاب العلم في الكتب وهو ما هو مستحضر الا البندق اللي يصيدون به الناس فيظن ان المؤلف او غيره من المؤلفين يحرم هذا النوع
واذا ضرب الصيد فابان منه عضوا لم يؤكل ما ابان منه لانه تقدم في اوائل الكتاب وما بين من حي فهو كميتته ما ابين من حي فهو كميتته يعني قطعت يد بهيمة وهي حية
اليد هذه نجسة حكمه حكم ميتة. وهنا رمى هذا المصيد فابان منه العضو ابان جزء منه سقط منو قطعة لحم او عضو هذا كميتته لانه ابينا من حي والرواية الاخرى
انه حلال يقول لم يؤكل ما ابان منه واكل ما سواه في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى يأكله وما ابان منه لان حكم هذا الجزء حكم بقية البدن
والمسألة يعني تفترظ فيما لو قسمه قسمته الاية الى نصفين ايهما المبان وايهما المبان منه يؤكل النصفان ويترك النصفان اخر ما يخرج منه  الرخص تراس مقسوم نصفين هكذا. الى ان افترظ هذا
الجو ها؟ لو كان كذلك مات لو كان كذلك قسم نصفين يموت مباشرة فيكون الحكم واحد لكن لعل المراد هنا لو ابان منه عضو قبل موته وما قبل موته ثم مات
الحوثي لا يعيش الا به لكن لو ابانا منه رجل او جناح وهو حي الرواية الاولى مشت على ما تقدم ما ابينا من حي فهو كميتته الرواية الثانية تقول وش الفرق؟ بين هالعظو والبقية
كلها صيد. ها لكنه متفق على حكمه متفق على حكمه والرواية الاخرى يأكله وما ابان منه وكذلك اذا نصب المنازل هو شغل المغني عن المسألة مم ذكروا الحالة الثانية عن يمينه وتبقى فيه حياة مستقرة
الباء المحرم بكل حال ثم ذكر الثاني ابانا منه عضو ولم تبق به حياة مستقرة. فهذه التي ذكر القرة فيها روايتين اشعر مع احمد   فرق بين المسائل الثلاث السور الثلاث الاولى
هنا قال ان يقطعه قطعتين ولم يقبل او يقطع رأسه فهذه الدمم حلال نعم. لانه لا يكون في حياة مستقبلها ابدا يموت مباشر نعم ما يكون المبان ما ابين من حي. ما ينطبق عليه الاصل
والحالة الثانية ان يبين منه العضو وتبقى فيه حياته مستقرة ينتقل الى القسم الاول اللي القديم ذاك اللي درسناه نعم. ولم تبقى فيه حياة مستقرة باقي في الحياة لكن انت ليست اسرة
وهذا اللي فيه الروايتين وكذلك اذا نصب المناجم للصيد المناجل جمع منجل تعرفون المنجل المحش المخياس  ها  وانتم عايشين بعد وش عندكم انتم شو الشكر  المنجل المحش يسمونه ونسميه المخلاب
يقطع من هي علامته المطرقة والمنجل الشيوعية. الشيوعية. اه وكذلك اذا نصب المناجم للصيد جاب محاش وحطهن وسقطت عليها الطيور وماتت وهو قاصد قتلها مثل مثل الشبابيك اللي يضعونها الان لكن الفرق ان هذه تقتل
وتلك لا تقتل يعني هل المناجل مثل السهام مم على كلامه شو؟ تصيب بحدها لكن هي الثابتة وليست طائر ما ترسل على الطائر كالسهم وكذلك اذا نصب المناجل للصيد احسن الله اليك
لعله يعني بالمناهج الاعواد المحمية التي توضع فيصاد بها عواد محمية يكون فيها وتر وعود فتدفن طيب المصايد زي اللي توضع للفأر وغيره لو وقع فيها طائر فهادي غالبا يصيدون بها الطيور الصغيرة
وهي تشبه المنجم من حيث انها منحنية كالمنجر فلعلها هذا المراد يعني  ها  ممكن المنجل منحني الرأس ويحش بهاد الزرع وش يقول الشارع  اذا نصب المنافذ بالصيد واطلنا عليها تعثرت صيدا او قتلته حلا
فحكمه حكم روي عنه ذلك عن ابن عمر وهو قول الحسن وقتادة وقال الشافعي لا يباح بحالك لانه لن يزكي احد وانما قتله بما قتله قتلت المنازل تركوا المنازل بنفسها ولم ينجز من الصائم الا السبب. فجرى ذلك مجرى من نصب سكينا فذبحت شابة
ولانه لو رمى سهما وهو لا يرى صيدا فقتلت صيدا لم يحل فهذا اولى اللهم مسألة من اجل ليس فيها فعل متعمد من الصايد انما يضعها الا يقول اصبحنا لقينا شيء
غادي يصير هاه ما وضعها الا    نوع من القصد نضع في الوقت في الاوقات الممكنة ما فيها شي بعد الوقت اللي ما فيه طيور مو بلازيم شي ويضعه في الوقت الممكن لكن هل هنية هذا التي قصدها تمتد الى الى اي مدى
ها تمتد هذه النية الى الى ان يأتي طائر يقع في هذا المنجل والله النفسية منها شيء  طيب تسميع الالة    ما تصح   لا لا لا ما الصورة هذي المقدور عليه لابد من تذكيته تذكية شرعية تامة ما هو بالمسألة
تختلف المقدور عليه غير المتوحش النافر الذي لا يقدر عليه الا بهذه الطرق للاضطرار ولذلك اذا انهر الدم من اي جهة كانت في بدنه والجمل الناد الشارد حكم حكم الطيور حكم المقدور غير المقدور عليه
يرمى ومن اي جهة تنالها ردا وخلاص يقول واذا صاد بالمعراج صاد بالمعراج سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيد بن معراظ فاجاب لان ما صاده بحده يؤكل وما اصاب بعرضه فلا يؤكل لانه وقيظ
لانه وقيد واذا صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده شرط متوافر انهار الدم موجود ولا يأكل ما قتل بعرضه. لانه وقيس كما جاء في الحديث واذا رمى صيدا هذه المسألة
اللي يشترك فيها ثلاثة واذا رمى صيدا فعقره. احسن الله اليك مثل ماراظ الحجر الذي له حد من جهة نفس الشيء اذا اصاب بحده اكر واذا اصابه. جهة غير محددة فلا يؤكل مثل ما راضي
واذا رمى صيدا فعقره حبسه هذه الرمي حبسه ورماه اخر فاثبته فاثبته لا يستطيع ان يطير لا يستطيع ان يتحرك ورماه اخر فقتله الان الاول تركه وفيه حياة مستقرة يمكن يعالج ويطير
الثاني اثبته حيث يأتي اي شخص يمسكه ويزكي زكاة مثل الاهلي يزكيه مثل زكاة الاهلي. التزكية الشرعية التامة. جاء اخر رماه فقتله وهو مقدور عليه يجزي مثل هذا القتل فيما فيما يقدر عليه
يجزيه ما يجزئ ولذلك قال لا يؤكل. لانه قتل معاملة معاملة الصيد وهو مقدور عليه فقتله غير شرعي فلا يؤكل ويكون لمن اثبته القيمة لمن اثبته القيمة هو الذي يستطيع ان يذهب ويأتي بالسكين ويذبحه
والذي يتعدى عليه ويفتات عليه يظمن. قال ويكون لمن اثبته القيمة مجروحا يعني حال كونه مجروحا. ما هي بقيمة سليم قيمته مجروحا على من قتله لان قتله من الثالس اولا الاول ماذا صنع
عقره يعني امسكه في مكان يستطيع منه ان يطير لو آآ بادنى سبب يعني واثبت هانت شوف بعظ الطيور اذا مرت من عندها طارت. لكن لو ضربت ادنى ضربة تستطيع ان تمسكها
لو تضرب المروحة من مروحة البيت او المسجد ثم تسقط. احيانا تكون الظربة منكية لا تستطيع ان تطير بحال واحيانا من الروعة تجلس ما تطير ثم تطير فالعاقر من النوع الاول
والاثبات من الثاني والقتل الذي هو الجهاز عليها فالاول الذي عقره ليس له شيء لان اثره غير بالغ ما زال ما زال طائر لو جاء الثالث فوقع فعله بعد الثاني
اللي رماه الاخر اخر واحد بعد ان رماه الاول فعقره ها  ايه؟ لانه يمكن ان تغير يحن. بخلاف ما لو اثبت وصار حكمه حكم المقدور عليه تمسكه بيدك وتذكيه ثم يأتي واحد بيصيده ويقتله؟ لا
ولذلك قال فلا يؤكل لان تذكيته غير شرعية قتلته غير شرعية ويكون لمن اثبته القيمة هو خلاص هو الذي امسك ها نعم امسكه القيمة مجروحا يعني تحسم قيمة الجرح وما اصابه وين
المجروحة لا لا لا يقومها الحين وش يسوى يقوم في حال اثباته كم يسوى؟ اذا كان طائر سليم بعشرة مثلا ومجروح على حسب الجرح ريالين ثلاثة خمسة الى اخره فيقوم على من قتله الذي اهدره لانه قتله قتلة غير شرعية
لو جاء شخص وقتل شاة لزيد او كبش او بعير قتلة غير مجزئة حكم عليه بانه  يلا لكن لو جاء واحد فبدأ بالقتل فقتله قتلة غير قاتلة جرحوا جرح بليغ لكنه غير قاتل
ثم جاء واحد فقتله قتلة قاتلة غير شرعية فيضمن الثاني يضمنه مجروحا ما يجرؤ ما يضمنه كامل ها مثل العرش مثل القرش اللهم صلي وسلم وبارك الحشرات شو؟ مصاعد الحشرات
يدخل على شكل لصق تلصق بها الحشرة حكمها مصيبة الفئران مصيبة النواميس والحشرات. على كل حال هي الصعق هذا ليس بنار كهربا. كهربا. مهو بنار. تحت الارض. تحت الارض. بس ليست النار بذات لهب. مشبها للنار
يعذبنا الله جل وعلا كلمة قصة الفهد قلت له لأ. وشو مصالح من اذى طبعا قتل شرعا والمصائد وان لم تشبه النار من كل وجه لا انها تتقى باعتبار انه يظهر لها ادخنة فاذا لم يوجد غيرها الله المستعان
هم مصاعد اللي تصعق النواميس موجودة لا يستطيعون مثل الصومو حق الفار. تعهد يرجع اليه بعد فترة ولد فار على كل حال على كل حال الفأر مؤذي وامر بقتله في الحل والحرم
وصاد عندنا اللاصق هذا فار صاد ذيله فالتفت اليه فقطعه وهرب ها حاصل والله. الله خله لك ها؟ بعظها جن
