السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام    اثنعش تاني عشر نحتاج له ولا يبقى بمكانه     بعد الدرس   صم  الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله
وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى كتاب العدد واذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها عفوا كتاب لعاد واذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت او يا زانية
او رأيتك تزنين ولم يأتي بالبينة لزمه الحد بان لم يلتعن مسلما كان او كافرا حرا كان او عبدا. ولا يعرض له حتى طالبه زوجته فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا ابدا. وان
نفسه فلها عليه الحد وان قذفها وان قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم بتفريق الحاكم نفي عنه فانتفى عنه. هم. عندنا نفي عنه   وان قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفى عنه ذكره في اللعان. فان
ان اكذب نفس انتفع عنه اذا ذكره في اللحى عجيب هم اذا ذكره في الله   وان قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم نفي عنه اذا ذكره في اللعان فان اكذب نفسه بعد ذلك او انتفى عنه
عندنا نوفيا ما انت بعدلت نوفي عندهم في المغنيين وفيه اشياء وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفى عنه الولد انتفى عنه كأن هذه اوضح اوضح منه فيه    الظاهر  اذا ذكره في اللعان فان اكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد. وان نفى الحمل في التعانه
لم ينتفع عنه حتى ينتفى لم ينتف  نعم. وان نفى الحمل في التعانه لم ينتفع عنه حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن. ولو جاء امرأته بولد فقال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا
حد عليه لها ولا حد عليه لها. واللعان الذي يبرأ به الحد ان يقول الزوج بمحضر من الحاكم يبرأ به الحد قبل كده من هالحد هم من عندنا نقص من
ايه هو اللعان الذي يبرأ به من الحد ان يقول الزوج بمحضر من الحاكم اشهد بالله لقد فقد زنت ويشير اليها فان لم تكن حاضرة اسماها ونسبها حتى حتى يكمل ذلك حتى يكمل ذلك اربع مرات ثم يقف عند الخامسة يوقف
ثم عندنا يقف لا لا يوقف يقفه الحاكم. احسنت ويقول له ثم يوقف عند الخامسة ويقال له اتق الله فانها الموجبة. وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان ابى الا ان يتم فليقل
وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا فليقل ايش عندكم المغني فان ابى الا ان يتم فليقل ولعنة الله عليه كان التي هي الخامسة
اي نعم عندنا جابها على مسبوقة بان اه سياق الاية اكد ان لعنة الله تم؟ اكد ان  فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من
الزنا ثم تقول هي اشهد بالله لقد كذب اربع مرات ثم توقف عند الخامسة كما يخوف الرجل فان ابت الا ان تتم فلتقل. وان غضب وان غضب الله عليها ان كان
الم من الصادقين فيما رماني به من الزنا. فان كان في اللعان ذكر الولد. فان كان في يعاني ولد ذكر الولد فان قال اشهد بالله لقد زنت؟ لا قبل ذلك. فان كان في اللعان
ولد ذكر الولد به من الزنا عندك لا يا شيخ الا ليس عندي وان غضب الله علي ان كان من الصادقين فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا
فان كان ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما هذه ليست عندنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما كلام المغني   موجود هالزرع  ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فان كان في اللعان ولد ذكر الولد فان قال اشهد بالله لقد زنت
يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي اشهد بالله لقد كذب. وهذا الولد فان التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها. وكذلك ان يردون الاربع مرات والله اعلم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان  كتاب اللعان لعان مصدر لعن ولاعن لعانا
ملاعنة من طرفين باع له ملاعنة من طرفين من الزوج من جهة من الزوج ومن جهة ومن زوجته من جهة اخرى فهو ما طرفان. مفاعلة بينهم ملاعنة  و اللفظ مأخوذ من قول الزوج في المرة الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
توزيع  العنوان من هذه الجملة من الجملة الخامسة من لعان الرجل  ما قال غضاب لأنه الفرقة تدور على الرجل واللعان احد اسباب الفرقة  التفريق بين لفظ الرجل والمرأة في المرة الخامسة بين
اللعن والغضب قال جمع من اهل العلم ان الغضب اشد لان ذنب المرأة اعظم فذنب المرأة زنا ان ثبت وذنب الزوج قذف ان لم يثبت الزنا ولم يلاعن ولا شك ان الزنا اعظم واشد
فاستحقت الاغلظ قال رحمه الله واذا قذف الزوج زوجته البالغة الحرة البالغة الحرة المسلمة طيب اذا كانت الزوجة غير بالغة  اذا قذف زوجته الصغيرة التي لم تبلغ او الامة او الكتابية
البالغة قالوا الصبية لا يلحقها حد لو زنت لانه غير مكلفة وحينئذ لا يلزم اللعان في هذه الصورة كانت اه لن تحد وفائدة اللعان دار الحد معنا في الولد على ما سيأتي
وهي لن تحد لو زانت لانها صغيرة هم ولن تحمل ولن تحمل  فلا داعي للعن. طيب العلاج تحته صغيرة فزانت نعم يعني اذا اتت بفاحشة مبينة هذا يبرر له سواء كانت صغيرة او كبيرة
ان يضيق عليها حتى ترتدي نعم؟ نعم ضيق عليها حتى تفتت لو صار اه لو قلنا انه لا يجوز له ان يضيق عليها لتفتدي قيل انت تفتدي بدون هذا التضييق
لان الفرقة ستأتي من قبله انه مظلوم في هذه الصورة وصارت وسيلة للفراق لكل من كرهت زوجها واعيتها العيل تسلك هذا المسلك نسأل الله العافية ويسهل عليها امر الفاحشة لكن له ان يضيق عليها حتى تفتدي
لانه لان زناها اعظم من جميع انواع النشوز نسأل الله السلامة البالغة الحرة زنت لو قذفها وهي امة مم ايه لابد اي نعم  تندخل غير عائشة كم سنها  عقد عليها البنت ست ودخل بها وهي بنت تسع سنين
الحرة لو كانت الزوجة امة لو كانت الزوجة امة لا تلاعن لان الحد عليه يختلف عن حد الحرة بحيث لو ثبت عليها لا ترجم وغير المسلمة مكاتبة كذلك لانها غير
محصنة الاحصان الشرعي الذي يراد للمؤمنات وان كان الاحصان الذي يراد به العفاف بالنسبة للكتابيات لا بد منه صلاة من اهل الكتاب يراد به العفاف ولا شك ان قذف غير المسلم
لا يوجب الحد الزنا الصريح قذفه بالزنا الصريح لا يوجب حدا وانما هو صيانة لعرض المسلم وعلى كل حال هذه القيود ذكرها اهل العلم وهي معروفة فقال لها زنيت بصريح اللفظ
لا يقبل فيه كناية ولا يقبل فيه تورية ولا او يا زانية او رأيتك تزنين كل هذه الفاظ صريحة في القذف والله العظيم ولم يأتي بالبينة يعني ولو رآها بام عينه
او جاء ببينة ناقصة ما احضر الا ثلاثة شهود فهم كعدمهم ما لم تكن اربعة اذا جاء البينة الناقصة ينطبق عليه الكلام ولو رآها بنفسه ورآها الثلاثة من الشهود لا يثبت الحد عليها
واولئك عند الله نعم كذبون طيب كاذبون وكلامهم يطابق الواقع كلامهم مطابق الواقع كلهم رأوه هذا الرجل يزني بهذه المرأة ومع ذلك صيانة للاعراظ لا يثبت ذلك الا البينة التامة
التي تتوافر فيها الشروط طيب الكذب هل هو كذب لغوي ولا عرفي ولا شرعي ما دام مطابق الواقع ليس بلغوي لان الكذب ما يخالف الواقع بل نقول انه حقيقة لغوية
لا ليس بحقه وهل هو حقيقة عرفية نعم لكنه حقيقة شرعية شرعية وان كان الاصل في الكذب انه ما يخالف الواقع حتى في الشارع لكن يبقى ان هناك حقائق شرعية
تتعدد لشيء واحد فمثل هذا الكذب له اكثر من حقيقة في الشرع ويبقى اصله انه ما يخالف الواقع لغة وعرفا وشرعا ايضا وهو الكثير الغالب لكن قد يطلق من باب اطلاق الحقيقة العرفية على ما على
ما يخالف الشرع ولو طابق الواقع يعني مثل ما قالوا في الفلس المفلس من لا درهم له ولا دينار هذا في في اللغة والعرف والشرع ايضا الحجر والتفليس كما يطلق على
حقيقة اخرى وهو من يأتي باعمال اصيبت بانها امثال الجبال كما في الحديث الصحيح مسلم وغيره ثم يأتي قد ظلم هذا وظرب هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته
في الحديث المشهور اتدرون من المفلس الى اخره هادي حقيقة شرعية ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني حقيقة اه من اي انواع الحقائق الثلاث  الشرعية الذكرة الشرعية قلنا يفطر الشرعية لا يمكن تكون
لا يمكن تكون لغوية ولا نعم ولا عرفية. نعم ترى اي من نوع خاص مثل ما ذكرنا في يعني لو شخص يملك الملايين ومدين باموال للناس وهو من من المسرفين على انفسهم
بلسانه ويده وما اشبه ذلك هو مفلس في حديث مسلم تدرون من المفلس يقدم يطلب طلب يطلب صك فلاس ها ما يقال فهذه حقائق شرعية لكنها خاصة ليست هي العامة
نعم لا لا ما تنزل منازلها من النصوص فقط هم ايه مو قال كذبت لكن قال له كذب او تورية اختم ما في الاسلام الا هو ايه تورية والمعاريظ فيها ممدوحة عن الكذب
وهي ليست من الكذب  ظاهر  ايه حقيقة حقيقة مطابق للواقع ونقول اولئك عند الله هم الكاذبون شوف  لو قلنا انه خطأ قلنا ما يأثمون   وفي هذه المطاعم يطعن في من
يطعن في الشهود ولا وش دخله هذا؟ خصم كلام على الشهادة هل تؤدى بدون طلب الله يهديهم الحق والشهادة انه يشهد عليه انه ليس باهله فهل تقبل بدون طلب او لابد ان يطلبها القاضي
اذا ترتب على ذلك ظياع حق لانه جاء في النصوص مدح من يشهد قبل ان يستشهد وذم من يشهد قبل ان يستشهد  فهل هذا من هذا او من ذاك ويترتب عليه ضياع حق مسلم
وسبق الى القاضي وشهد ان لا يضع حقه من بينما شخص اخر عنده علم وعنده شهادة لكن الحق مبدونه فرق بين هذا وهذا اذا كان يترتب عليه ضياع حق المسلم لعله يدخل في
من يستشهد قبل من يشهد قبل ان يستشهد اذا خشي ضياع حق اخيه نعم تهم مدعي مدعي زوج مدعي ولم يأتي بالبينة لزمه الحد الذي هو حد القذف ان لم يلتعن يعني ما الذي يرفع عنه الحد
اللي عان فائدة اللعان نفي الحد والنفي الولد اذا كان بينهما ولد وذكر في اللعان على ما سيأتي لزمه الحد ان لم يلتعن مسلما كان او كافرا هناك اذا كانت المرأة مقذوفة مسلمة
وهنا اذا كان القاظي مسلم او كافر لانه اذا حد المسلم فالكافر من باب اولى ها ايه ذكروا مسألة وهي انه كان كافر وهي كانت كافرة ثم اسلمت قبل اه نهاية العدة طلقها ثم اسلمت قبل تمام العين
نزل على هذه الصورة تصح الصورة زي الشيخ تقع واتقى بالاسلام يا شيخ  لاسلم لا اذا اذا اسلمت واسلم هو لكن اذا لم يسلم الان فيما اذا بقي على دينه
لا تنتظر بها حتى حتى تخرج من عدتها ينتظر بها حتى تخرج من عدتها والو على حسب وضعها كما سيأتي بالعدد تبرأ بحيضها او بثلاث زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام كم مكثت
بعد اسلامها ثم رجع اليها ابو العاص ابن الربيع ينتظر بها حتى خلاف بين اهل العلم بعضهم يقول حتى تتزوج نعم  احدهما  بهذا اللي ذكروه  مم حرا كان او عبدا
لانه بدعاء حد الحر يحد العبد لكن على النصف من حد الحر ولا يعرض له  لا تطالبه سوف يعرض له كذا عندكم عبارة  هم شيقول يعرض يتعرض عندنا الحمد لله جتنا الدارجة تعرض
ها شو وش عندك وش تقول ايوه ايه اللغة الدارجة تعرض  ولا يتعرض له او لا يعرض له حتى تطالبه زوجته لانه حق لها اذا ما طالبت به اه لا يقام حتى تطالب به
فمتى تلاعن بالصيغة اللاحقة المنصوص عليها بحروفها في سورة النور فمتى تلاعن وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا ابدا فرقة ابدية لكن هل فرقة تحصل بمجرد التلاعن او بتفريق الحاكم الذي مشى عليه
المؤلف انه لابد من تفريق الحاكم فمتى تلاعن لانه تم اللعان بينهما ولم يقل الحاكم فرقت بينكما فهي زوجته لكن ما الذي ترتب عليه بل انت في الحد او لا ينتفي اذا لم يفرق الحاكم
ها بالله ان تبقى زوجته لا افرق الحاكم ما فرق بينهم حاكم ها طيب انت خلك على القول الثاني ينتفي الحد بمجرد اللعان والفرقة لا تكون الا بتفريق الحاكم فتبقى زوجته
او الفرقة تلقائية  فرق الحاكم بينه ايش يقول لابن قدامة  فرق وفرق الحاكم بينهما هو الذي مشى عليه المؤلف قد يقتضي   والثانية انه    ماديا اللهم صلي  خالص لأ بس الصورة التي
تشكل انه اذا تم اللعان وسقط الحد حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة هل تبقى زوجته خولة لم يفرق بينهما الحاكم تبقى زوجته ولا ما تبقى ها هذا الخلاف الذي صار
وين مسائل الغلام الغلام الحلم الخلاب طال العهد طال العهد ما اتيت بها ها ما هتأتي بها ولا هي اشار الى الخلاف. ايه كنا نراجع مسائل مسائل ابي بكر عبد العزيز غلام الخلال
التي خالف فيها الخراقي ثم بعد ذلك لما طال العهد  ليتكن في اول الامر نذكر زوائد الزاد على الخرقي نعم ما كنا نذكر هذا؟ بلى بلى يا شيخ عندي هنا مجموعة
ايه لا لا هو الامر لكن طول العهد حنا ما توقعنا انه بيقعد السنين هذي كم له خمسة وست او اكثر  ها   ستة وعشرين خلاص تسع الاقليم المهم بل يظهر ان الفرقة تحصل بمجرد اللعان
بمجرد اللعن فلا يجتمعن ها ايه هذا الوصف الاعلامي ترقى بمجرد حصول اللعان والا معناه انه لا فائدة لو يبقى انه اذا اذا شهد عليها واكد هذه الشهادة بالخامسة انه يبقى معها صار ديوث
تار ديوث الله العافية مع انه لا يلزم الفراق بمجرد الزنا لا يلزم الفراق بمجرد الزنا. نسأل الله السلامة والعافية      كلام على الفرقة احنا نتكلم للحد سهل قد واضح من نكل منه ما اقيم عليه
من نكل منهما اقيم عليه الحد لا الايات صريحة في هذا نعم على كل حال هذا من حقه اذا رفعت امره الى الحاكم يحد بالقذف وين اذا اعترف ما نفهم
او احضرت عليه البينة  ما يلزم الحد الكامل والتعزير  فمتى تلاعن وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا ابدا برقاة المؤبدة تترتب على اللعان وان اكذب نفسه  رجع الى الحاكم وقال كذبت وتبت الى الله جل وعلا مما قذفتها به
فلها عليه الحد وان قذفها وان قذفها وانتفى من ولدها يعني صرح بنفي الولد اثناء اللعان وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفى عنه يعني الولد اذا صرح بنفيه اثناء اللعان
انتفى عنه اذا ذكره في اللعان فان اكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد يعني ان اكذب نفسه في ما رماها به من الزنا لاحقون الحظ وان اكذب نفسه فيما نفى به من ولد لحقه الولد
نعم قال رحمه الله فان اكذب نفسه بعد ذلك منا فيه للولد لاحقه الولد وان نفى الحمل في التعانه تبين حملها فنفاه اثناء اللعان لم ينتفع عنه حتى ينفيه عند وضعها له
انه قبل ان يولد لا تثبت احكامه ويلاعن يعني يلاعن من اجل الولد والملعنة الاولى من اجل اسقاط الحد والفرقة والثانية من اجل نفي الولد عنه ولو جاءت امرأته بولد
ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني دعوة مقبولة ولا غير مقبولة منين يجيلو هذا صار مهو منك من اين يأتي الولد وهو ليس منه
يمكن يصير والد شبهة يمكن يصير اه ها لا لا في اثناء عصمته ها المقصود انه الكلام على مسألة الحد والشبهة وغيره ودرء الحد والشبهة على هذا وين هو هو غير صريح لكن لو اثبتت انها
حبلت بهذا الولد هو لابد ان يقذف صريحا من اجل ان ينتفي عنه الولد فكيف يقول لم تزني ولكن الوالد ليس لي هناك آآ وطئ الشبهة يسبت بالولد الواطي  يثبت به الولد الواطي ونشوف باقي الكلام
ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزني ولكن وقال لم تزني من باب انه لا يلحقه حد من اجل ان لا يلحقه حد وان كان في قرارة نفسه انها بما تكون زنت
او وطئت مكرهة او بشبهة ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لا ولده في الحكم حتى يصرح بانها  ايه اي بس ما ما يلاعن حتى
يرميها بالزناء الصريح ثم تقدم لكن شخص يريد ان يحتاط لنفسه يريد الا يقذف نعم هما رأى الزنا فيلزم بحد القذف ويريد ان ينفي الولد لانه يجزم انه ليس له
نقاب غيبة طويلة وحزر واتت به في مدة لا يتصور ان تأتي به منه يعني لو غاب قال خمس سنوات اربع سنوات او اكثر او اقل ثم جاء ووجد عندها ولد
لا يحتمل ان يكون من وطئه شو بيسوي؟ يقول زنت ما يشهد عليها بزنا والولد ليس له  يقول ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم لانها فراشه لانها
فراشه ولم يوجد ما يقتضي من التفريق ونفي الولد وهو اللعان ولا حد عليه لها. نسأل الله السلامة والعافية ها  يقول هل جاء بعد خمس سنين واذا عنده ولد بعض المسلمين الان يتسرعون ويكثرون لادنى سبب يقول ما تولد اللي
نسأل الله العافية هذا موجود في اوساط المسلمين لكن هذا بيتورع جاء بعد خمس سنين وجد ولد عمره سنة ولا قال انها زنت لانه ما يقدر ما يستطيع ان يشهد على شيء ما حضر
لكن هذا الولد اللي يصلي يقول الولد ولده ولده حكما لانه ولد في فراشه ولد الفراش وهذا ولد في فراشه ها مش فيه    للعاهر الحين ايه بس ما في عاهر هالحين
ما هو موجودة الان هي تقول لهذا الرجل لك ويقول انا ما اقدر اقول زنيتي لكن ما هو بلي   هذا سابر خمس سنين يوم جا والا ما هو ليد عمره سنة
اه يمكن على كلامهم في ان الحمل اكثره اربع سنين ممكن  يقول عشرة سنين ما يبغاه يوم جو الا مع وليد عمره سنة والله مشكلة هذا يقول فهو ولده في الحكم
واذا نظرنا الى ان الشرع يتشوف للالحاق ها عذرنا المؤلف في هذا والان يبحث مسألة الحاق ولد الزنا بالزاني ولد الزنا بالزاني وله من ينصر وهناك بحوث وهناك الدراسات في مجامع وغيرها لكن الى الان الحمد لله ما بعد
جرؤوا على ما شيخ الاسلام يميل اليه وابن القيم الى هذا اذا وجد من يدعيه هذا ما وجد من يدعيه وولد على فراشه ما فيه الا اللعان ما في الا اللئام
ها يعني يلاعن الله ايه قيل هذا فرع عن آآ رميها بالزنا وش يقول هو ولده في الحكم ولا حد له عليه. ايش يقول ابن قدامة قال زنى   قال انه اعلم
الاعانة في هذه  والولد ولده. نعم لو قال اكرهت على الزنا والولد ليس لي الولد ولد لانه ما تقدم لعام ليترتب عليه نفر الولد نعم ويلحقه   ذلك عن الجهاد  ما ورد به
وكذلك لما لان نفي    وطئك القاضي ليس  ولدها كما لو قال ما بك فلان  ولدي     ما ثبت   وكان له نفي باللعان ولو لم يقذفها بالزنا يعني التجزئة متصورة الله يجزيهم وتصور ويجزم ان هذا الولد ليس له
ولا يجزم بانها زانت قد تكون اكرهت او بشبهة او غير ذلك   ان كان من الكاذبين لكن هل الاكراه ووضع الشبهة يسمى زنا او لا يسمى  ولا يوجب الحد بلا اشكال
لكن هل هو في حيز الوطء لانه اما ان يكون مأذون به او غير مأذون به ها وفي حقيقة زنا من جهة لكن يدرأ عنها الحد بالشبهة والاكراه   تعارض الاصل والظاهر
الاصل ان الولد له وان الظاهر انه ليس له وما الحكم اذا تعارض الاصل الظاهر هم  ولا قدم الاسار   لو وجدنا على هذا الكتاب للبدء الاخ  ها وجدنا عليه اسم اسمك
مثلا الكتاب بيده ويحضر به الدروس يعلق عليه وعليه اسمك الصريح طب لك ولا له قال سؤال بندخل اه  واذا عرف انك ما انت بتبيع ولا تعير ولا شي الاصل مكتاب لك
والظاهر انه له لانه بيده لكن هناك مرجحات نعرف ان صاحب الاصل يتصرف في الكتب يهدي ويبيع وانها جرت عادته بذلك ورجع عليه صاحب الظاهر واذا عرف ان هذا الشخص مسك الكتاب خلاص
لا يمكن ان يخرج من يده قلنا انه وصل الى من هو بيده بطريقة غير بيع ولا شرا ولا كذا تصير  بمال انه استعاره وطال به العهد فنسيه   لم ايه بس كيف فراشه
فراشه  ايدك في فراشه في عصمته في ذمته والولد للفراش هي دي فراشه    هي في عصمته في هذه المدة الى اخر لحظة. وجاءت بولد والاحتمالات انه انه طالت هذه الغيبة ولم يحضر احتمال ايضا ان تقول انه حظر بعد ذلك او شيء من هذا
مم  لا لا شلون لا لا ليس منه من الذي قبله ان كان ثم زوج اخر فما الذي قبلها؟ ايش يقول لا يلحق بقول واحد هذا   وبالاع بلا عين  اذا اذا ثبت زناها
ورجمت وماتت من اثر رجل ولم ينفى الولد ما في لعان يعني ثبت الزنا بالبينة ورجمت ووجد الولد الزوج لم ينفي الولد والتلاعن ولعان تام ولكنه لم يشر الى الولد ولم ينفع. ينتفي ولا ما ينتفي
على كلام المؤلف ما ينتج من باب اولى اذا رجمت الولد له الفراش لا هذا يبون قطعي تبون قطعي هذا كلامهم كلامه مقدم لكن اية ذا قرينه ما هو حجة
لا في اشكالات كبيرة في اشكالات كبيرة حصل بسبب  اللي عاشها اربعة مالك ولا ابن عجلان جارنا هذا مكث في بطن امه يشير اليه اربع سنين الامام مالك طلع يضحك
على كل حال اه كلام معروف ومستفيض وتوارثه اهل العلم لكن الاطباء يقولون ما يمكن ها يبي يجي عاد بالعدد اذا ارتفع الحيض ولم يدرى سببه كم تجلس يأتي في العدد ان شاء الله تعالى
اللهم صلي وسلم على ورسولك من العلوم القرطبي. الله اكبر  ابو عبد الله هذا الجزء   اثنين وثلاثين من ذاك   اثنين وثلاثين صار لا يدري احد    مبينة قرينة   لا يا شيخ لا لا يقرا ما قريناه بوقته يا ابو عبد الله الله يهديك يا ابو عبد الله
ترى ما خذا الماء    معروف وش فيه
