السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى
واذا اعتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا. لهذا المكاتب كتب على عتقه بنجوم مؤجلة منجمة وفي اثناء الكتابة وهو يجمع هذه النجوم اعتق فما جمعه من مال بعد عتقه
فانه يستقبل به حولا جديدا ثم اذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب فانه يزكيه وزكاه ان كان ايش عندك وزكاه ثم زكاه ان كان نصابا واذا لم يؤد نجما حتى لا لا خلاص انا ابي هالكلمة نصابا
والمغني وش مكتوب  لا ما هي بالاصابة ما هي بعندي نصابة. اذا ان كان النصاب ان كان  تقول لما في يده من المال حولا ثم زكاه ان كان مصابا يعني كله نصابا عندكم
هذا الكلام. في الاصل  منصبا ايش معنى منصبه  ها هو المقصود اني صعب ما في اشكال لكن هل لها وجه؟ هذه الصيغة هم  فلو في مستوى من صدا معين ها
او منصبا عينا  ما في اشكال يعني بس الكلام على اللفظ ان كان منصبا حتى فاتح الصاد والمقصود واظح اذا كان نصابا لان النصاب شرط لوجوب الزكاة يزكي بالشروط المعروفة
الشروط المعروفة التي منها بلوغ النصاب متى يكون في يده مال في هذه الصورة يعني اذا اعتق في اثناء المكاتبة وقد جمع النجوم المستقبلة جمع مالا من وقت العتق يكون المال له. من وقت العتق يكون المال له يملكه. فيكون ملكه له تاما مستقرا
يبدأ الحساب من هذا اليوم فاذا حال عليه الحول زكاه نفترض انه اعتق على عشرة الاف او عشرة الاف وصار يدفع على رأس كل شهر يدفع الف او في نهاية كل شهر يدفع الف
فلما مضى خمسة اشهر وقد دفع خمسة الاف وبقي سبعة اعتقه سيده فان كان قد جمع في هذه المدة كان دخله اكثر من الف في الشهر اكثر من الف وزاد في يده مال فانه من هذا الوقت
يحسب يحتسبه مالا زكويا فاذا حال عليه الحول زكاه واذا لم يؤد نجما حتى حل عليه اخر لم يؤدي نجما حتى حل عليه اخر عجزه السيد ان احب من الذي يحب
السيد الوزير هو الذي بالخيار فبمجرد ما يعجز عن دفع النجم ان احب السيد ان يعود رقيقا فله ذلك وان قال لا مانع من ان تدفع هذا النجم مع الذي يليه
فالامر لا يعدوه ان احب عجزه السيد ان احب وعاد عبدا غير مكاتب. طيب واللي دفاع؟ يرجع اليه لا لماذا؟ لانه ما زال رقيق والمفترض ان كسبه لسيده. فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما في الحديث السابق
اذا لم يعجز انه القصد  المكاتبة عقد لازم لا تفسخ من طرف واحد ان احب وعاد عبدا غير مكاتب وما قبض من نجوم مكاتبه عندما قبضه السيد من نجوم الكتابة
استقبل بزكاته حولا ها السيد مشاو بشيء وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل بزكاته حولا هو كل شهر يستلم الف من نجوم الكتابة في شهر محرم في نهايته قبض الف النجم الاول
وفي شهر صفر كذلك وربيع كذلك هذه النجوم متى تزكى اذا حال عليها الحول فنجم المحرم يزكيه في نهاية شهر الله المحرم من السنة اللاحقة. وهكذا يعني مثل  الرواتب مثل الرواتب
تزكى اذا حال عليه الحال ويزكى ما بقي منها الراتب بكامله؟ الراتب يصرف منه. قد لا يبقى منه شيء فلا تلزم الزكاة قد يبقى منه شيء يسير لا يبلغ النصاب كذلك
واذا بقي منه ما يبلغ النصاب فانه يزكيه اذا حال عليه الحول ها؟ المسألة هذي في بيان قمة العبد عن سيده لان الاصل الاصل ان مني امتلاك العبد له فلماذا يرتبط حول استلام الله باستلام حصوله عند الحديث؟ لا لا لا انفك العبد انفكاك جزئي
ولذلك لا يستطيع ان يتصرف فيه. نعم. الان قالوا ان لا يذكي ما بيده لان ملكه عليه نعم. قالوا ان السيد لا يزكي ما بيده كافر لانه لا يملك حقيقة
نعم هذا. طيب اذا كان كل نجم يتجاوز الحول  قبضه. لا. اذا كان النصاب بيد المكاتب وتجاوز الحول فهل نقول ان هذا المال لا تجد فيه زكاة على اي احد اي احد؟ وتجاوز الوقت
السبب العلمي  على عشر سنوات  خمسة الاف على عشرة مدى. خمسة الاف. ايه الوقت ما فيه زكاة لا على هذا ولا على هذا اذا كانت الانجم اقل من عدد الاشهر
قل عدد السنوات  الان يعني كل نجم في سنتين مو في سنة واحدة ما عليه زكاة ابدا لانهما العبد لا يملك والسيد ما قبض الا اذا قلنا بان الزكاة تجب في الدين اذا كان على مليء
ها؟ اذا كان على مالي تجمع الزكاة. بمعنى انه متى طلبه اخذه. لكن اذا كان منجم لا يستطيع ان يأخذه  يعني حقيقة قاعدة اه ان هناك او ضابط ان هناك اموال لا توجد فيها الزكاة وان بلغت نصابا وحال عليها الحال هل تصح ولا لا
بتنطبق على هذا وبالمقابل هناك اموال تزكى في السنة مرتين المدين المدين يزكي ما بيده ويزكيه الدائن على القول بان الدين لا يسقط الزكاة ولا على المذهب نعم القاعدة مطردة
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب تمام الموت  ايه اللهم لك ومالي كلها لكن مالك له على اي حال لانه حتى لو عجز العبد نفسه وعاد عبدا فما بيده لسيده
فالمال له على كل حال المال للسيد على كل حال وين اذا عجزوا يدفع كل ما في يده ولا يكلف غير ذلك ويعود رقيق  وين؟ والزكاة بندفع عن سنتين ولا عشر سنوات
ويدفعها مرة واحدة على السنة واللي يظهر انه مرة واحدة واذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته لماذا   لان الكتاب لها بدل لها بدن اذا عجز يعود يعود رقيق وانتهى الاشكال
والجناية ما لها بدر مجني عليه ليس له بدل واذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته جنى على شخص فشجه او على سيارة وصدمها كما يحصل الان والخطأ عليه مئة بالمئة
يؤخذ منه المال قبل نجم الكتابة فان عجز عن دفع عرش الجناية فان عجز كان سيده مخيرا بين ان يفديه بقيمته ان كانت اقل من جنايته كما تقدم في الجنايات
كان سيده مخيرا بين ان يفديه بقيمته يعني بقيمته فما دون ما يدفع اكثر من قيمته ولا يدفع اكثر منه لانه اذا قوة مثل جناية باكثر من قيمته فان له ان يقول خذوه
ولا يخسر العبد يخسر مال ايضا هذا السيد كان سيده مخيرا بين ان يفتيه بقيمته ان كانت اقل من جنايته اذا كان ارسل جناية بخمسة الاف وقيمته اربعة الاف يقول ادفع خمسة
ها يدفع الاربعة او يسلم اما ندفع الاربعة او يسلم او يقول خذوه   وين حق المدينة  ايه لكن مصيبة السيد اعظم مصيبة السيد اعظم  كان السيد واش ذنبه  كيفما ليه
من ماله  اذا رغب اذا قال هذا هذا العبد وان كان ما يسوى الا اربعة الاف ابا ادفع خمسة لامر يعلمه فيه لا يعلمه غيره فهو خير. نعم كان سيده مخيرا بين ان يفتيه بقيمته ان كانت اقل من من جنايته
او يسلمه يعطيهم اياه قلت خذه ها   ها؟ المجني عليه ربما يكون يعني جناية اكثر بكثير من قيمة العلم. وهذا يعني ذهبت هدر البقية يعني شوفوا السيد شو دمه؟ خص المطالبة العبد ما هو بالسيد بالجناية
اكثر من ان يسلمه له. خالص ها  لا بس فرق بين اه جناية دابة عجمة جبار وجناية عبد يعقل نعم ويباشر ما دمت ما ينتقل الاثر الى المتسبب. لان المباشر عاقل مكلف. فرق بين هذا وهذا اسمه
غير متسبب ما له علاقة يكفيه ان يخسر العبد. لا سبب من السيد مش اكثر من ان يسلمه لهم يتصرفون فيه  واذا كاتبه ثم دبره. كاتبه ودفع نجمين ثلاثة خمسة اكثر
اقل ثم دبره اعتقه عن دبر كما تقدم اذا مت فانت حر فان ادى صار حرا ها بالمكاتبة وان مات السيد قبل الاداء عتق بالتدبير بشرط ان يكون بالثلث فاقل. لان حكم حكم الوصية
بالثلث واقل وان حمل الثلث ما بقي عليهم من الكتابة والا عتق منه بمقدار الثلث لانه ليس له ان يوصي باكثر من الثلث الا اذا جاز الورثة اذا كان الباقي من من نجوم الكتابة اكثر من الثلث وقالوا
قالوا الورثة هم كلهم مكلفون فانه يعتق لان الامر لا يعدهم كالوصية وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق. وان كان على الكتابة وكان على الكتابة فيما بقي
مما زاد على الثلث  ها يدفع ويدفعه العبد للورثة وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق وكان على الكتابة فيما بقي يعني يدفع بقية النجوم لانها زادت على الثلث  واذا ادعى المكاتب وفاء كتابته ها؟ مكافحة
هل يقول يوسف مبعض او يصبح اه  لان الورثة حل محل السيد هل يكون مبعظا او هو عبد ما بقي عليه درهم والبدل له حكم مبدل لان الورثة بدل من ابيهم او مورثهم
العرس بالتدبير المتعلق بالثلث قد تكون جزء  كما مني مسدد اعجز نفسه. اعجز نفسه  لا يرجع عبدا خالصا  لا يصلي خالصا افترض انه ما دبر مكاتب وبقي عليه نجوم ومات السيد بدون تدبير ثم قال العبد عجزت ماني مسدد
ليعود يعود الرقيق لا هادي هي الكلمة   اذا ادى اكثر من النصف في رواية عن في رواية  هو سبق في المكاتبة انه يعطى ما كتب عليه الربع. الربع اقل هذا يسقط عنه
ها واتوهم من مال الله الذي اتاكم. لكن ما يعطى الثلث لان الثلث كثير. كثير واذا ادعى المكاتب وفاء كتابته قال انا والله سددت وانتهيت انا عندي دفتر اسجل فيه النجوم كنا نجم في وقته وهذا هو وانتهينا واتى بشاهد
على على الوفاء كتابته تنفعه يعني انه كونه كاتب العقد في ورقة ويسدد كل نجم في وقته ينفع هذا او هذي دعوة منه؟ دعوة فان اتى بشاهد يشهد بما ادعاه وحلف مع هذا الشاهد ان انتهت نجوم الكتابة فقد قضى بالشاهد مع اليمين
حلف مع شاهده وصار حرا حلف مع شاهده وصار حرا ولا يكفر المكاتب بغير الصوم  ولا يكفر المكاتب بغير الصوم لماذا؟ ها؟ طيب يقول انا النجم الف وانا جمعة الفين بهالشهر عندي دراهم
كفر بالخصال الاخرى ملكك غير مستقر احسن الله اليك يقول يزكي هذا غير مستقر لكن يكون منب صايم حلفت ماني بصايم ثلاثة ايام وانا اقدر ادفع مئة ريال   لا يستطيع يتبرع الا باذن
هذا مو بتبرع هذا من الواجبات عليه هم نصوا على هذا وانه ملكه غير تام وهو رقيق ما بقي عليه درهم ولذلك قالوا ولا يكفر المكاتب بغير الصوم بغير الصوم
وولد المكاتبة الذين ولدتهم وولد المكاتبة الذين مم ولدت ولدتهم اقصد ان الذين هو ولد. جنس لماذا صار في انس المر صار جنس يشمل ذكر والانثى اشمل الذكر والانثى. يشمل لكن ولد. هذا اصلا فيه مفرد
مفرد مضاف. احسنت مفرد مضاف فيعم    بقية ولكن ماذا فعل ما يدفع الا في  هل كذلك هذا يمنع من اداء ما دام ما ادى فهو عبد هم؟ هذا الخلاف السابق هل يعتقد بمجرد الملك المال ولا بالاداء
وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعني في اثناء الكتابة يعتقون بعتقها بعد ان كتبت جاءت بولد السنة الثانية جاءت ببنت في السنة الثالثة كذا صار عندها مجموعة هذولا اتباع يعتقون
بعتقها وعتقها يكون بتمام اداء الانجم  ويجوز بيع المكاتب  ها الزواج حصل قبل. وشو؟ قبل المكافأة وشو؟ ايه هالولد هؤلاء من السيد ولا من غيره؟ من غيره من غير السيد
العيال السيد احرار نعم اقصد انها لم تتزوج بعد المبادرة كان الزواج سابقا سابق ايه ساق ها  في ايه لانهم يقولون لا ارتباط للولد بها ولذلك لو اعتق الولد او اعتق الام واشترط
رق الولد له ذلك لو لو دبر راسك   ولم يشكر  يتبعها والله العلماء يقولون ان الولد يتبع امه حرية ورقة. فان اعتقت قبل ولم يشترط الاصل ان المكاتب تكون عليهما
ويجوز بيع المكاتب   ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب كاتب للمكاتب؟ كاتب ها؟ كاتب. نعم ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام المكاتب هذا المشتري يؤدي النجوم على حسب ما في العقد
فاذا ادى هذا المشتري وانتهى صار المكاتب حرا وولاؤه لمشتريه يعني في قصة بريرة  في قصة بريرة  ما يدل على هذا ها اقساط الارجل تكن للسيد الاول الاول قبض كل ما قيمة العبد خمسة سنوات بعد سنتين بعدها
من يستحق  لا هو نبعد الثمن كله ما دفعوا مكاتب للسيد الاول. الاول. للمكاتب الانجم. لكن الولاء للثاني يعني هو كان يشتغل وراه فقط اشتروا واشتروا ليعتقه فيحتاج الا اذا دفع القيمة كاملة
واراد ان يبقى على مكاتبته نزل منزلة المكاتب الاول. اذا كان لا يريد عتقه شف وولاؤه لمشتريه. يعني فكما في قصة بريرة. اشتري واشترطي لهم الولاء نعم فان الولاء لمن اعتق
ها الانجم الباقية للمكاتب الاول لانه ما بعد سدد ولكن هو بيعه. الا اذا باعوا قبض جميع قيمته فيدخل المشتري منزلة المكاتب اذا لم اذا لم يعتقل  واراد ان يبيع من دون
اوشبيا دراهم دراهم دراهم بدراهم ما يصلح الا بما يباع به نسيئا. نعم. هي بيع الانجم بسيارات ولا بسيارة ما يخالف  واذا لم يبين للمشتري البائع لم يبين للمشتري انه مكاتب
كان مخيرا بين ان يرجع بالثمن او يأخذ ما بينه سليما يعني ارش سليما ومكاتبا. ها كانه نعم ارشر يعني كان مخيرا يعني المشتري مخير بين ان يرجع بالثمن يقول والله ما دريت ان هذا مكاتب لكن هل ينقص قدره
اذا كتب ها شو؟ نعم لان مآله الى العتق احسن الله اليك. اله الى العتق ليس العبد الذي تمحضت فيه العبودية  الان العبد الغير مكافر يكون في خدمة سيده ايه. عبد المكافئ ما يكون في ما يكون في الخدمة. هو يسعى لتحصيل نجوم الكتابة
وليس للمشتري ان يمنعه من ذلك. اذا علم واقدم على هذا ليس له اهمان او يأخذ العرش كم قيمته وهو عبد محض وكم قيمته مكاتب وقد ادى بعض نجوم الكتابة وهو مشتغل بتحصيلها بتحصيل بقية النجوم
لا شك انه يكون هناك فرق فيأخذ هذا الفرق  ها اقلها ثم يعجز هذا العبد فيرجع عبد آآ المكان فيرجع عبد  فيكون له قيمة الصلاة والعبد وكما اقل من قيام
هذا السيد الذي كاتبه وادى جميع نجوم الكتابة ادى تسعة الاف وبقي الف وقال عجزت نفس الشيء. لا نتكلم في مشترك نفس الشيء دخل المدخل الاول هذا لا لا لا ما في شي نفس
اهاه  هو يخير  شو؟ اذا لم يعلم هو الخيار يخير بين ان يلغي العقد ويأخذ ما دفع وبين ان يستمر في العقد ويأخذ الارظ كان مخيرا بين ان يرجع بالثمن او يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا
واذا ملك المكاتب اباه او ذا رحمه من المحرم عليهم نكاحه الاصل ان من ملك من هذه صفته انه يعتق عليه. بمجرد الشراء يعتق عليه بمجرد الشراء. لكن المكاتب  لم يعتق عليه حتى يؤدي وهم في ملكه ليكون حرا تام التصرف
اذا ادى وهم في ملكه فصار حرا مطلق التصرف فانه يكون كغيره من الاحرار يعتقون عليه فان عجز فهم عبيد للسيد اشتراهما العبد المكاتب اشتراهم العبد المكاتب وعجز يتبعونه تبعا له لو جمع مالا كما تقدم
وعجز يكون المال لسيدي وهؤلاء العبيد لسيده ايضا ها؟ حقيقة هو. نعم واذا كان العبد لثلاثة من الملاك فجاءهم بثلاثمائة درهم فجاءهم بثلاث مئة درهم فقال بيعوني نفسي بها. العبد لثلاثة
انصب اثلاثا كل واحد له ثلث والا لو كان واحد له الربع او الثلث واحد له النصف واحد له السدس يأخذون من المال بقدر ملكهم واذا كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال بيعوني نفسي بها فاجابوه
فلما عاد اليهم ليكتبوا له كتابا رجع اليهم ليكتبوا العقد انكر احدهم ان يكون اخذ شيئا انكر واحد من الثلاثة قال انا والله ما جاني شي  ها؟ المال هذا من كسبها او ما
لها الصدق بعناية اشتر نفسك بهذا المال هم عدوك  وين؟ الان الصورة ذي تلعب اذا كان مكاتب لا لا هو عبد لثلاثة عبد ما زال فجاءهم بثلاث مئة درهم فقال
نفسي بها نجد مرت علينا مسألة انه ما يجوز يعني يعطي جماله لانه حقيقة امره يعاوض ماله في مال السنة الثلاث مئة هذي لمن يملك الثلث له مئة ركع فهو يعاوض ما ما له عدم الصحة
لكن ها    وش يقول؟ هل اعترض على الفراق في هذه المسألة؟ نعم. لا ولو كانت مكاتبة صارت نجم واحد. ها ولو كانت مكاتبة صارت نجما واحدا. وهم من شرطهم ان يكون على النجوم
ها اي نعم  يقول رحمه الله واذا كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاث مئة درهم فقال بيعوني نفسي بها فاجابوه يعني ما قالوا له انت عبد وكسبك لنا ليش نبيعك هات الدراهم
يعني المسألة مفترضة في شخص جاء لعبد وقال هذه ثلاث مئة درهم اشتر نفسك بها والمسألة بصدد ان لم يبيعوا رجعت اليه الثلاث مئة ما ملكه اياها هذا الوجه الثاني
رد على الاستشكال له لو كان ملكه اياها قالوا لا مبايعينك ولا شيء هالمال لنا لانه كسبك وانت وكسبك لنا. لكن لو جاء واحد قال هذي ثلاث مئة اشتر نفسك بها. ان باعوك على نفسك ولا رجعت لي الثلاث مئة
ما يصير لهم خيار ما ملك العبد ليكون ملكه للسيد فكأنه بيع على ذلك الشخص لماذا ساق المجال؟ هذا في باب المفاجأة لان في شوب كتابة كانه قال معاوضة بمال
كانه قال كاتبوني على هذا المال وفيها خلل من وجوه يعني اذا بغيت تطبقها على القواعد السابقة. على كل حال وش يقول صاحب المغني النضال اعترض على الفرق في هذه المسألة حيث وجاز له شراء نفسه بعين ما في يده
مع انه قد ذكر في دار العتق اذا قال العبد لرجل اشتر من السيد بهذا المال واعطتني فاشتراه بعين المال كان الشراء والعتق باطلا ويكون السيد قد اخذ ماله وقد اجاب القاضي عن هذا الاشكال بوشون منها
ان يكون مكاتبا وقوله بيعوني نفسي بها اي اعجل لكم الثلاث منها وتضعون عني ما بقي من كتابتي ولهذا ذكرها في دار المكاتب ما اشار الى هذا في المثال. ما اشار الى ان هناك باقي
بيعوني بثلاث مئة هذا الافتراض انه خارج ايه لا الافتراظ الاول ولا اوردت في باب المكاتبة نعم. الثانية ان يكون المال في يد العبد الاجنبي قال له اشتري نفسك اشتر نفسك بها
من غير ان يملكه اياها. هذا اليوم تصورت. ايه. وهذا المثال الذي ينطبق عندنا ولذلك لو ملكه اياه صارت ملك للاسياد الثلاثة لو وهبه اياه وقال اشتري نفسك بهذا لكن كانه اشترط
ان هذه الثلاث مئة قيمة قيمة لهذا العبد مني. فان لم يتم البيع شراء رجعت الى صاحبها ايه. نعم. وكيل وكيل عنهم. بصفتي تقديره اذا قبضنا منك هذه الدراهم بان تقر
الرابع ان يكون رضا سادته ببيعه نفسه بمافيته وفعلهم ذلك معه اغتاقا منهم له مشروطا بتلبية ذلك فتكون صورته صورة البيع ومعناه الرزق بشرط الاداء كما لو قال جئتك نفسك بخدمة سنة فان منابعه مملوكة لسيده
وقد صح هذا فيها ها هنا. وهذا الوجه اظهر هنا. لانه الا هو ان يعتقه ان ان يخدمه مسنين ما دام في ملكه وقال له اذا خدمتني سنة فانت حر
ويملك ما بقي من عمره ما دام في ملكه وهذا من باب كانه من باب الاغراء مثل من يقول لموظف عنده او مندوب بالراتب اذا اتيتني بكذا او حصلت لي مبلغ كذا فلك نسبة
وفي الاصل هو حث له على مضاعفة العمل مضاعفة الجهد والا فهو يملك قيمة السلعة وقد اعطاه ما يكفيه من الراتب نعم بل وهذه الوجهة وظهروا ان شاء الله تعالى لانه لا يحتاج الى تأويل
ومتى امكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز تأويله بغير دليل واذا تكرر هذا فمن تيسر العبد نفسه من سادته عتق لان البيع يخرجه من ملكهم ولا يثبت عليه ملك اخر
الا انه ها هنا لا يعصق الا بالقرض لانا جعلناه عتقا مشروطا بالقبض ولهذا قال الخرفي قد صار العبد حرا بشهادة الشريكين الذي شهدا شهد القبر  الذين شهدا بالقرن ولو عتق بالبيع لاعتق لاعتراضهم به لا للشهادة بالقرض
ومتى انكر احدهم اخذ نصيبه من الثمن فشهد عليه شريكاه وكانا عبدي قبلت شهادتهما لانهما عدنان شهدا للعبد باداء ما يعتق به وقبلت شهادتهما الاجنبيين ويرجع المشهود عليه عليهما فيشاركهما بما خلاه
لانهم اعترفا باخذ مائتين والعرض مشترك بينهم ذا ثمنه يجب ان يكون بينهم ولان ما بيد العبد لهم والذي اخذاه كان في يده فيجب ان يشترك الجميع فيه ويكون بينه بالسوي
طويل الشيخ لا لا هذا الكلام بيجيب عمتا بيجي بالمثل  فلما عاد اليهم ليكتبوا له كتابا انكر احدهم ان يكون اخذ شيئا  وشهد الرجلان عليه بالاخذ فقد صار العبد حرا
بدفع الثلاث مئة بدفع الثلاث مئة المائتين بالقبض والمئة الثالثة بالشهادة شهادة العدلين فقد آآ شهد له بانه دفع ما اتفق عليه فقد صار حرا بشهادة الشريكين اذا كانا عدلين
ويشاركهما فيما اخذا من المال وليس على العبد شيء. شاركهما هم اعترفوا بان العبد دفع ثلاث مئة وادى جميع ما اتفق عليه. يبقى الثالث الذي انكر وشهد عليه الشريكان العدلان
يكون هذا المنكر يرجع اليهما على على الذين شهدا عليه لماذا ما قبلت شهادتهما عليه؟ ويكون كانه قبظ  ها؟ دارها وجههم حر نعم ما تقبل شهادة ما عليه  فيما ينفعهما. وتقبل شهادتهما فيما يضرهما
ماذا لم نقل كما قلنا في المسائل الاولى انهم اذا كانوا موسرين يعتق عليهما وانا  الف لأ بس تبقى يبقى الثلث سواء قلنا انه يعتق عليهما اذا كان موسرين او قلنا انه يرجع عليهما الثالث وبدل ما يأخذ كل واحد اه مئة يأخذ سبعة وستين الى اخره
المؤدى واحد وليس على العبد شيء. واذا قال السيد كاتبتك على الفين فقال السيد كاتبتك على الفين. وقال العبد على الف فالقول قول السيد مع يمينه هذي قاعدة مطردة عند اهل العلم ان كل من قبل قوله بغير
شهادة انه لابد من يمينه يقول السيد كاتبتك على الفين والعبد قل له على الف لماذا صار القول قول السيد ها  شو انه غير محسن الظالم. ها؟ غانم يبي يخرج العبد نيته غالب
هو غارم لكن عاد والاصل عدم القبض لكن العبد يقول ما عندي يتكلم متفقين على مئة متفقين على المكافحة والخلاف بين قيمة ايه ايه والاصل هو بائع فهو   شو في السلع. في السلع
القول قول الباهر. يعني اذا قال بعتك هذا الكتاب بعشرين. وقال لا انا ما اشتريت الا بعشرة وهل له ان يبطل البيع للخلف في الثمن   لكن خيار الخلف في الثمن
ما يثبت في مثل هذه الصورة يقول انت تقول لي الفين الفين والله ما عندي ما عندي الفين ما عندي الا الف  هم  الصورة  اله ان يبطل في اي لحظة هين الكاتب قال واذا قال السيد كاتبتك على الفين وقال العبد على الف فالقول قول
سيد مع يمينه. هذه نظير ما اذا قال بعتك هذه السلعة بالفين وقال لي انما اشتريتها بالف فالقول قول البائع مع يمينه لكن تخرج على ماذا لماذا لا نقول القول قول المشتري
لا لا خلينا من المكاتبة ثم رضي بالفين لا انت لا تفترض المسألة في محل العقد نقول يثبت الخيار بعد التفرق والاستعمال هم. لان الاصل ان السلع في يده. فهذا
ان كانت كنوة داخل. نعم وهو الداخل في داخل وخارج نعم القول القول الداخل ولا القول الخارج  اه؟ في الخارج احسن من الخارج. شفت اذا ما استفدنا من كون السلعة بيده. ها؟ لا السلعة في الاصل احسن الله اليك
يدعي الان اه الممكن هو العبد  البينة على المدعي   كلاهما مدعي كلاهما مدعي. هذا يدعي الفين وهذا يدعي الفين. ها؟ شو السيد انكر والعبد انكر. وكلاهما يدعي. كلاهما مدعي وكلاهما انكر
وش يقول المغني؟ يقول ها بعض بعض القاضي هذا المذهب نص عليه احمد رضي الله عنه في رواية وهو قول السوري والاوزاعي واسحاق وقال ابو بكر اتفق احمد والشافعي على انهما يتحالفان كل وحدة من داعي
كلاهما مدعي والدعوة والدعوة متطابقة. يعني ما في دعوة ارجح من الدعوة الثانية. وكلاهما منكر نعم. ها نفسه كمل. وقال ابو بكر اتفق احمد والشافعي على انهما يتحالفان ويترادان وهو قول ابي يوسف ومحمد لانهما اختلفا في
وبالعقد القائم بينهما فيتحالفان اذا لم تكن لينة كالمتبايعين وحكي عن احمد رضي الله عنه رواية ثالثة ان القول قول مكاتب وهو قول ابي حنيفة لانه منكر للالف الزايد والقول قول المنكر ولانه مدعى عليه فيدخل في عموم
لقوله عليه السلام ولكن اليمين عداء المدعى عليه. الالف متفق عليه الالف متفق عليه بينهما والالف الزائد نعم يدعيه السيد وينكره العبد العبد  ها يا ابو عبد الله اقول الاصل المتفق عليها الالف
بناء على مسألة الاخذ بالاقل هل يعد اجماع ولا لا؟ الالف يتفقون عليه. لكن الالف الثاني هو محل الاشكال البائع والمكاتب يدعيه والمشتري والمكاتب ينفيه ينكره. استحقاق وهذا ينكر طيب
يعني القول الاخير ماشي الكلام قال ولا انا؟ ايه. انه اختلاف في الكتابة بل قول قول السيف بل قول قول السيد بي. كما لو اختلفا في اصلها. ويبارك البيع كما لو اختلف
يقول السيد كاتبتك ولا يبدو يقول ما كتبته والعكس   لان السيد منكر للكتابة وهذا مدعي للكتابة والاصل عدمها مشاو لا ان شاء الله لا لا لا اله الا الله واذا اعتق الامة او كاتبها وشرط ما في بطنها او انطق يمشي يكفيها
سنقف على هذا نقول نستعجل فيه امهات الاولاد هم لا ها؟ ايه بس دايما نهاية حصل في سواني حصل اتفاق واختلاف ان شاء الله  ها؟ كأنما خلصنا ما ناخذ عند العشا الاسبوع الجاي. لا نبي نخلص. ان شاء الله

