السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا
الجزاء برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قطاع الطريق والمحاربون هم مم نعم والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء. فينصبونهم المال مجاهرة فمن قتل منهم فمن قتل منهم واخذ المال قتل. وان عفا صاحب المال
فمن فمن قتل منهم واخذ المال قتل وان عفا صاحب المال. وصلب حتى يشتهر ودفع الى اهله ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يدهن
يمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد ثم حسم وخلي. ولا يقع يد ورجل. نعم ثم حسمتا وخلي. ولا يقطع منهم الا من اخذ ما يقطع السارق في مثله ونفيهم ان يشردوا. ولا يتركون يؤوون في بلد. فان تابوا من قبل ان
عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى واخذوا بحقوق الادميين من الانفس والجراح والاموال. الا ان يعفى لهم عنها الله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب قطاع الطريق وقلنا مثل مرارا ان مثل هذا على الاصطلاح المأثور عند اهل العلم والجادة التي مشوا عليها انه باب وليس بكتاب لانه فرع
من كتاب من كتاب الحدود  وقطاع الطريق هم المحاربون ولذا درج كثير من اهل العلم ان يسموا هذا الباب باب حد الحرابة والاصل في ذلك الاية انما جزاء الذين يحاربون الله
في حرابة ومحاربة وهم قطاع الطريق وهذا اصطلاح كثير من اهل العلم ايضا و هذا الباب ظمه الى اهل البغي الذي تقدم وايضا الردة فيه الحد المرتد وقتال اهل البغي وقطاع الطريق
بينوم وتشابه ولذا درج المتأخرون من مصنفي الحنابلة ان يجعلوها متتالية وراء بعض انظرن الى الزاد مثلا واصول الزاد التي اختصر منها وجدناهم يجعلونها وراء بعض يقول رحمه الله تعالى
قال والمحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة لا خفية وخلسة وانما هو بالسلاح وان يكونوا في الصحراء يعرضون للقوم يتعرضون لهم في طريقهم و يأخذون اموالهم وقد يقتلونهم
وهذا الامر عظيم جدا وهو اخافة السبيل قطع الطريق كان الناس لا يأمنون على انفسهم ولا على اموالهم ولا على اعراضهم بسبب القطاع كم سمعنا في الرحلات الى الحج سواء كانت من المشرق او من المغرب
يختطف منهم الكثير وكثير من الناس لم يحج بسبب عدم امن الطريق وامن الطريق شرط في وجوب الحج ولا شك انه تعاقب على بلاد المسلمين دول متفاوتة في الامن والعدل
وظبط السبل فمنهم المفرط منهم المظيع وقد يعتري بعظ الجهات اختلال في الامن وعدم انضباط في الحكم وذكروا في كتب الرحلات بلدان بعينها من بلاد المسلمين  لا يأمن فيها الانسان
ولا في طريقها منها واليها وذكروا رحالة ابن بطوطة وغيره ذكر وفي مصر بلد يقال له عذاب وعددهم مندرس ولا موجود ها شو المقصود انه ذكروا انه كسبه يعذب فيها الناس
ويسلبون وقد اقتلون واما انواع العذاب وصنوف العذاب التي ذكرها الرحالة شيء لا يخطر على البال اسألها مسألة اذا كان القصد المال ايه لماذا يتعدى على الانفس والاعراض و وذكروا في جهات اخرى لكن ذكروا عن هذه البلدة شيء
لا يطيق عقل نقول لعله في كل في نوع مبالغة لكن اكثر من مصنف في الرحلات ذكروا ذلك عن هذه البلدة على وجه الخصوص واظن على البحر الاحمر من بلدان مصر
والحمد لله الذي بدل الخوف بالامن على مدة طويلة جدا تزيد على ثمانين عاما في الدولة السعودية الثالثة ولله الحمد يعني الشخص يمشي معه اهله وامواله بالطريق وحده نسأل الله جل وعلا ان يديم هذه النعمة
وهي من اعظم النعم التي يمتن بها الله جل وعلا على عباده لانها بسببها او بوجودها يتمكن الناس من عبادة الله جل وعلا. قد لا يتمكنون من من اداء عباداتهم مع
او يعني وصل الخوف في بلاد الاندلس في اخر الحكم الاسلامي انهم استفتوا عن الصلاة بغير تيمم ما يستطيعون ولا اتهم حتى قالوا في كتب تواريخ الاندلس ان منهم من يتذرع بحق ظهره فيمسح الجدار
نسأل الله العافية لانه في اخر الوقت خلعوا الابواب من البيوت ليدخلوا في اي وقت شاءوا النصارى امور مهولة لا تخطر يعني عقول لا نحتملها لاننا ما ادركنا شيء من هذا ولا
الطبقة التي قبلنا ادركوا شيء من الجوع والذين قبلهم ادركوا شيء من الخوف واما طبقة هو لله الحمد ما ادركنا شيئا ونسأل الله جل وعلا ان يديم هذه النعم. امين
وذكرت في مناسبات ان الحج من شرق المملكة والحجاج لا يستطيعون ان يحجوا عن طريق البر لعدم امن الطريق فيضطرون ان يحجوا عن طريق البحر يذهبون الى البحرين ويحج عن طريق البحر
مع حجاج البحرين لانه عن طريق البحر البر مستحيل قوبل شخص من كبار السن توفي قبل سنين من اهل الاحساء وسئل عن حجته الاولى شي يعني ما تتصورونه انتم ولا انا ولا
لان ما ادركنا شيء من هذا يقول ذهبنا الى البحرين لنحج معهم فقالوا ان ما في حجاج هالسنة ما هنا الا عن طريق بومباي بالهند يقول رحنا لنحج عن طريق البحر
يعني كلام مكرر قلته في اكثر من مناسبة لكن التذكير به في غاية الاهمية وفي الرياظ صايم يوم عرفة مع اولاده في الرياض فلما انصرف الناس من عرفة بكى شيخ كبير السن
فقال له ابنه ما يبكيك؟ قال الناس يحجون وانا جالس بالرياض. ما حجيت قال ودك تحج  ظنه ما يظن ما انه ما يمكن على المحج ووصف له مكان بالمرتبة الثانية بالجيب
ورحب على طول من الرياض يمر بها المحرم واحرم ومر عرفه وهو ماشي ومزدلفة وحج مع الناس  لا شك اننا نتفيأ هذا الامن ونعيشه وكثير من الطبقة بعد اللي اللي اصغر منه ومن بعدهم قد لا يقدرون هذه النعم قدره
ولذلك تشوف ترون التصرفات من بعضهم ما كان الامر الا ملك واستحقاق لهم فعلى الجميع من جميع الطبقات حكام ومحكومين السعي بكل ما يستطاع وما يقدر عليه لتثبيت هذا الامر واستمرار هذا الامر
بتطبيق شرع الله والاخذ على يد السفهاء والمفسدين بقوة وبحزم من اجل ان يستمر هذا هذه تستمر هذه النعمة وفي اية البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع قرر العلماء ان الامن اهم من الاكل والشرب
نعم الرازي ذكر مثال يقول لو اتيت  شاة كسيرة ووضعتها عندها الطعام اكلته لكن لو اتيت بشاة ربطت قدام هذيب ما تاكل ما يمكن تاكله  والله المستعان. والمحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء
وبعضهم لا يرى هذا القيد ويرى انهم محاربون لو كان لو كانوا في القرى والبلدان ما دام ما داموا يخيفون الناس وينشرون الرعب في قلوبهم والذعر فهم محاربون ويغصبونهم المال مجاهرة يعني لا خفية ولا خلسة
ومن قتل منهم واخذ المال مؤلف جرى على المذهب وهي ان او في اية المائدة للتقسيم وليست للتخيير ومن اهل العلم من قال انها قد تلوع وصلبوا وتقطع ايديهم من يرى انها للتأخير
الامر في ذلك راجع الى الامام فينفذ فيهم ما هو الاصلح من الاحكام المذكورة والمؤلف وغيره من فقهاء المذهب والقول المعروف عند اهل العلم انه او هنا للتقسيم فتكون اقسام
ابن مالك يقول خير ابح قسم باوأب همي قير ابح قسم او وابهمي فهي ترد التقسيم كما ترد التخيير لكن هنا مشى على انها للتقسيم قال من قتل منهم واخذ المال
قتل وان عفا صاحب المال وصلب حتى يشتهر طيب من قتل واخذ المال قتل وان عفا صاحب المال طيب عفا صاحب المال ما يعفيه عن القتل نعم وصلب حتى يشتهر يعني هنا
وصلب حتى يشتهر لان الصلب في مقابل اخذ المال والقتل في مقابل القتل لكنه الفرق بينه وبين القتل في الظروف العادية انه القتل لا يتحتم بل يمكن العفو هنا يتحتم قتله وصلبه ايضا
قتل وان عفا صاحب المال وصلب حتى يشتهر. قد يقال القائل الى متى ينزل من من مكان الصلب لعرف الناس اشتهر امره وعرف ان هذا قطع الطريق ونفذ فيه حكم الله القتل والصلب
انتهى المقصود  لان قالوا حتى يصيد صديده بحيث استبشع ويعرف الناس في اطراف البلد ان هذا مقتول لكذا وان عفا صاحب المال لان الحق لله جل وعلا كالسارق اذا رفع امره
الى ولي الامر وصلب حتى يشتهر ودفع الى اهله يعني بعد ان ينتهى من صلبه يدفع الى اهله يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه لانه مسلم  ومن قتل ولم يأخذ المال قتل
ولم يسلب هذا القسم الثاني  ولم يصلبوا من اخذ المال ولم يقتل ومن اخذ المال ولم يقتل على امره اعظم من السارق ودون القاتل قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف
ثم رجله اليسرى وهذا معنى قوله جل وعلا من خلاف وتقدم هذا في حد السرقة حينما يسرق المرة الثانية ثم رجله اليسرى في مقام واحد ثم حسمتا وخلي في مقام واحد
تقطع اليد اليمنى ثم تحسم بالزيت على ما تقدم ثم الرجل اليسرى ثم تحسم في المقام نفسه ما يقال تقطع يده حتى يندمل جرحه ثم يؤتى به لتقطع رجله. لا
انما هو في مقام واحد ثم حسمتا وخلي ولا يقطع منهم الا من اخذ ما يقطع في مثله السارق يعني نصاب  ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما قيمته ثلاث دراهم على ما تقدم
ما يقطع في مثله السارق ونفيهم او ينفى من الارض متى الحكم هذا متى اذا لم اذا لم يقتلوا ولم يسرقوا وانما اخاف السبيل ونفيهم ان يشردوا فلا يتركون يأوون في بلد
فان تابوا ولكن هل الانفع ان يشردوا في مثل ظروفنا ولا يزال يعني تخويفهم للناس قائم او يسجنون ويكف شرهم بذلك وان كان السجن في غير بلدهم نعم فهو تم الحكم الشرعي
وامنت المفسدة التي ترتبت على ما غيره الناس قبل الناس متعاونون كل واحد يعرف الثاني لا انا والله ما ما يدروا وش مشرد ما مشرد نعم  نعم لا ما يكفي هذا رأي الحنفية
لكن اذا ابعد عن عن اهله وعشيرته وسجن  ترتبت المصالح وانتفت المفاسد  فان تابوا من قبل ان يقدر عليهم فان تابوا من قبل ان يقدر عليه. جاءوا وسلموا انفسهم تائبين
سقطت عنهم حدود الله عز وجل واخذوا بحقوق الادميين يعني من قتل وسرقة واما حق الله جل وعلا  يسقط النص تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فان تابوا من قبل ان يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله عز وجل واخذوا بحقوق الادميين
من الانفس والجراح والاموال الا ان يعفى لهم عنها في الاول قال ولو عفا صاحب المال ولو عافى صاحب الدم يتحتم قتلهم صلبهم لكن الان اذا تابوا من قبل ان يقدر عليهم
اذا عفا صاحب الدم او صاحب المال لا يتحتم الحد نعم ايه  في يتحتم عليهم اضافة الى لو ما فعلوا الا انتهاك الاعراض مثلا هذا هذا اللي تقصده في اي صورة
لتقييم لعل القرطبي يجيب شي  ها تصير فيه اشارات المبارك الشيخ    بسم الله الرحمن الرحيم قال القرطبي القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم
وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا فاعلموا ان الله غفور رحيم. فيه خمس عشرة مسألة
الاولى اختلف الناس في سبب نزول هذه الاية. فالذي عليه الجمهور انها نزلت في العريين روى الائمة واللفظ لابي داوود عن انس ابن مالك ان قوما من عكل او قال من عرينة قدموا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم مستوخم يعني تغير عليهم الجو فمرضوا بسبب ذلك نعم فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا. فلما صحوا
راعي النبي صلى الله عليه وسلم. واستاقوا واستاقوا النعم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم  فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من اول النهار. خبرهم فبلغ النبي النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من اول النهار فارسل في اثارهم. فما ارتفع النهار
حتى جيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم. وسمر وسمر اعينهم. واوى القوا في التي يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم حاربه الله ورسوله. وفي رواية فامر هم قتلوا الراعي
سمر سمر عيونه  يعني مات حتم قتلهم مع انهم قاتلوه مم ايه حتى ماتوا لكن هذا اشد من القتل مع المبادرة اشد لان مآلهم بهذه الطريقة الى الموت وهو القتل
ما يقول قائل انه لا يتحتم قتلهم لان بما قتل العرانيين هم في حكم المقتولين لكنه اشد نعم وفي رواية فامر بمسامير فاحميت فكحلهم وقطع ايديهم وارجلهم وما حسمهم  وفي رواية ما حسمهم لماذا
لان الهدف ان يموت نعم. احسن الله اليك. هل يؤخذ منه جواز التعديل لكن هل هذه مثلى ولا مماثلة   لا هل هذه مثله ولا مماثلة مصر انفعالوا بالرأي هكذا    نعم
ما حرم ايه  من فعلوا هذا وفعل بهم لا هذا مو تحريق هذا بنفس الالة التي اللي فعلوا بها نعم. وفي رواية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فاتى بهم
فاوتي بهم قال فانزل الله تبارك وتعالى في ذلك انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. الاية. وفي رواية قال انس فلقد رأيت احدهم يكدم الارض بفيه عطشا حتى مات
وفي البخاري قال جليل ابن عبد الله في حديثه فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى ادركناهم وقد اشرفوا على بلادهم فجئنا بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرير فكانوا
يقولون الماء ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فقد حكى اهل التواريخ والسير انهم قطعوا يدي الراعي ورجليه. وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات وادخل المدينة ميتا وكان اسمه يسارا وكان وكان نوبيا. وكان هذا الفعل من المرتدين سنة ست
من الهجرة وفي بعض الروايات عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احرقهم بالنار بعد ما قتلهم وروي عن ابن عباس والضحاك انها نزلت بسبب قوم من اهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد
فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وافسدوا في الارض. وفي مصنف ابي داوود عن ابن عباس قال انما جزاء الذي حين يحاربون الله ورسوله الى قوله غفور رحيم. نزلت هذه الاية في المشركين فمن اخذ منهم قبل ان
عليه لم يمنعه ذلك ان يقام عليه الحد الذي اصابه وممن قال ان الاية نزلت في المشركين عكرمة والحسن. وهذا ضعيف يرده قوله تعالى قل للذي كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله عليه الصلاة والسلام الاسلام يهدم ما قبله
اخرجه مسلم والصحيح الاول لنصوص الاحاديث الثابتة في ذلك. وقال مالك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي الاية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الارض بالفساد. قال ابن المنذر
قول مالك صحيح قال ابو ثور محتجا لهذا القول وفي الاية دليل على انها نزلت في غير اهل الشرك وهو قوله جل ثناؤه الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. وقد اجمعوا على ان اهل الشرك اذا وقعوا في
ايدينا فاسلموا وان دماءهم تحرم. فدل ذلك على ان الاية نزلت في اهل الاسلام. وحكى الطبري عن بعض اهل العلم ان هذه الاية نسخت اية تاء ان هذه الاية نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وفي العرانيين فوقف الامر على هذه الحدود وروى محمد ابن ابن سيرين قال كان هذا قبل ان تنزل الحدود يعني حديث انس ذكره ابو داوود وقال قوم منهم الليث ابن سعد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عرينة لوفد عرينة
متى نسخ اذ لا يجوز التمثيل بالمرتد قال ابو الزناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل اعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك. فانزل الله تعالى في ذلك انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. الاية اخرجه ابو داوود. قال ابو الزناد اما وعظ ونهي عن المثلى لم يعد وحكي عن جماعتنا ان هذه ان هذه الاية ليست بناسخة لذلك الفعل. لان ذلك وقع في
الدين لا سيما وقد ثبت في صحيح مسلم. وكتاب النسائي وغيره ما قال انما سمن النبي صلى الله عليه وسلم اعين اولئك لانهم سملوا اعين الرعاة. فكان هذا قصاصا وهذه الاية في المحارب المؤمن
قلت وهذا قول حسن. وهو معنى ما ذهب اليه مالك الشافعي ولذلك قال الله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ومعلوم ان الكفار لا تختلف احكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة. كما تسقط قبل القدرة. والمرتد يستحق القتل بنفسه
في الردة دون الحرابة. ولا ينفى ولا تقطع يده ولا رجله ولا يخلى سبيله. بل يقتل ان لم ولا يسلب ايضا فدل ان ما اشتملت عليه في الصحيح ان المشرك
المقاتل الذي قطع يد الصحابي فلما رفع السقف عليه قال اشهد ان لا اله الا الله  وحينئذ اذا قال لا اله الا الله بعد ان قطع يده في حديث اسامة قالها متعوذا
خايف من السيف وقد قتل في المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام تغيظ عليه وقال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله فماذا تصنع بلا اله الا الله؟ فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام
يدل على انه لو كان كافرا ثم اسلم الاسلام يهدم ما كان قبل ولو قطع يده نعم فدل ان ما اشتملت عليه الآية ما ما عني به المرتد. وقال تعالى في حق الكفار قل للذين كفروا
ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في المحاربين الا الذين تابوا الاية وهذا بين وعلى ما قررناه في هذا قبل ان تقدروا عليه مفهومها انه انهم لو تابوا بعد القدرة
فانه لا يعفى عنه  المهم اذا جاء مستسلم وقال تائب نعم  وش تبي يسوي بيلجأ لغيره هو وبس ما يؤمن ما سلم نفسه ما يؤمن نعم سمع وجاء في بعض الروايات عند ابي داود وغيره فنزلت اية
المائدة  وكون الاية تنزل عقب حدث لا يلزم انه انت ان يكون هو السبب قد يتزامن معه مع الحدث نزول اية فلا يلزم ان يكون هو الباحث الا ان الترتيب بالفاء
عند اهل العلم يعتبرونه سبب من الاسباب قد يتعدد السبب ولكن كن هذا السبب   ما في شك ان ان التشابه موجود لكن التطابق وموجود تأمر نعم وعلى ما قررناه في اول الباب لا اشكال ولا لوم ولا عتاب اذ هو مقتضى الكتاب. قال الله تعالى فمن
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمثلوا فمثل بهم الا انه يحتمل ان يكون العتاب ان صح على الزيادة في القتل وذلك تكحيلهم بمسامير محماة. وتركهم عطى شاة حتى ماتوا. والله اعلم
بالراعي او الرعاة وقتلوهم نعم وحكى الطبري عن السدي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمو الاعين العريين وانما اراد ذلك. فنزلت ناهية عن ذلك وهذا ضعيف جدا. فان الاخبار الثابتة وردت بالسمن في صحيح البخاري
بمسامير فاحميت فكحلهم. ولا خلاف بين اهل العلم الا ان حكم هذه الاية مترتب في مترتب في المحاربين من اهل الاسلام. وان كانت نزلت في المرتدين او اليهود وفي قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. استعارة ومجاز اذ الله
سبحانه وتعالى يا يحارب لا يحارب لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال ولما وجب له من التنزيه عن الاضداد والانداد. والمعنى يحاربون اولياء الله فعبر بنفسه العزيزة عن اوليائه اكبارا اكبارا اكبارا لاذا
كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا على الاستعطاف عليهم. ومثله في في صحيح السنة. استطعمتك فلم تطعمني. الحديث واخرجه مسلم وقد احسن اليك. الحديث اخرجه مسلم. وقد تقدم في البقرة
الثانية في ايات الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله محارب لله ورسوله كم وان كان السبب اكل الربا والسبب نغط الطريق فلا يعني ان الحرب المقصود بها مع يحصل بين
خلق انما شأنها عظيم مثل شأن الحرب. نعم الثانية واختلف العلماء في من يستحق اسم الحرابة فقال مالك. المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر او في برية وكابرهم على انفسهم او برية. هم. خلافا مما شى عليه المؤلف انه في الصحراء
الى واللوم على على انه  ها؟ لا لا في الاخبار في بعظ الاخبار ما هو في الاية ببعض الروايات في قبر العورانيين ثم نزلت الاية من اجل ما حصل من الزيادة على الاية
نعم  وكابرهم على انفسهم واموالهم دون نائرة ولا دخل ولا عداوة. قال ابن المنذر اختلف عن ما لي عن مالك في هذه المسألة دخل والدغل معنى واحد الحقد نعم فاثبت المحاربة في مصر مرة ونفى ذلك مرة. وقالت الطائفة حكم ذلك في مصر او في المنازل والطرق
والطرق وديار اهل البادية والقرى سواء. وحدودهم واحدة. وهذا قول الشافعي وابي ثور. قال ابن المنذر كذلك هو لان كلا يقع عليه اسم المحاربة. والكتاب على العموم وليس لاحد ان يخرج من جملة
اية قوما بغير حجة. وقال الطائفة لا تكون المحاربة في المصري انما تكون خارجا عن مصر هذا قول سفيان الثوري واسحاق والنعمان والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل انسان
على اخذ ما له وان لم يشهر وان لم يشهر السلاح لكن دخل عليه بيته او صحبه وفي سفر فاطعمه سما فقتله فيقتل حدا لا قردا. يسمى عيلة  نعم الثالثة واختلفوا في حكم المحارب. فقالت طائفة يقام عليه بقدر فعله. فمن اخاف السبيل واخذ
المال قطعت يده ورجله من خلاف. وان اخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب. واذ لقتل ولم يأخذ المال قتل. وان هو لم يأخذ المال ولم يقتله في. قال قاله ابن عباس
روي عن ابي مجلز والنخعي وعطاء وعطاء. وعطاء وعطاء الخراسان. ابو مجلى  زيت تذكر وبسم الله حق ابن حميد ها ثم تدري كلها سنين بهالربع ولا تدري كلها سنين ولا تدري
وين لاحق الالف واللام وين تصير وين تصير في ترتيبها   بمنتهى اللاحق لان لاحق في اخر الحروف لام الف واللي قبل الياء  ولا في الاصل عندهم اللام قبل الميم والنون والواو والهاء
لكن عندهم لام الف بعدها كلها وقبل اليوم  لام الف يعني بعد الواو قبل الياء. ايه اخر شيء هذا هو ما شاء الله   وروي عن ابي مجنز والنخاعي. يا ابو عبد الله
اليوم اه واحد ارسل رسالة مبحوث باحد الملتقيات هو مسؤول سؤال عن حفظ القاموس  وجاءت للردود احد يقول اه  من اهم المهمات وشفت شماقد يحفظونها بالمدينة هم يذكر في معرض الكلام واحد يحفظ لسانه
بمصر شنقيطي وواحد يقول لا ابدا الحفظ هذا كله لا يوجد انما تديم النظر في كتب اللغة تقيم النظر في كتب اللغة وتنظر الى الظبط لان كذا حفظت القاموس خفي عليك ما في تهذيب اللغة او الصحاح او غيره من الظبط الذي قد يكون القاموس فيه مخطئ
فانت اذا احتجت شيء تديم النظر في كتب اللغة وتظبط ونقول هنا مثله حفظ التقريب مثلا او معرفة الرجال من خلال الشروح وهذا مهم جدا من خلال الشروح   وروي عن ابي مجنز والنخاعي وعطاء الخرساني وغيرهم. وقال ابو يوسف اذا اخذ المال وقتل صلب وقتل
على الخشبة. قال الليث بالحربة مصلوبا وقال ابو حنيفة اذا قتل قتل واذا اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. واذا اخذ المال ائتلاف السلطان مخير فيه. ان شاء قطع يده ورجله وان شاء لم يقطع وقتله وصلبه
قال ابو يوسف القتل يأتي على كل شيء. ونحوه قول اوزاعي فقال الشافعي اذا يعني يكتفى بالقتل عن غيره لانه يأتي على كل شيء كما قيل في الرجم وانه لا يجلد الزاني المحصن
يصلب ثم يقتل مصلوب  رأيهم بهذا هو بعده يصلب ثم يقتل  نعم. وقال الشافعي واذا اخذ المال قطعت يده اليمنى وحسبت. ثم قطعت لجه اليسرى وحسمت وخلي. لانها هذه الجناية زادت على السرقة بانحرابة. واذا قتل قتل واذا اخذ المال وقتل قتل وصلب. وروي
عنه انه قال يسلب ثلاثة ايام. قال وان حضر وكثر وان حضر وكثر و وكان ردءا وكان ردءا للعدو حبس وقال احمد ان قتل قتل وان اخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعي. وقال قوم لا ينبغي ان يصلب
قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والاكل والشرب وحكي عن الشافعي اكره ان يقتل مصلوبا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلاة وقال ابو ثور الامام مخير على ظاهر الاية. وكذلك قال ايضا اتخاذه غرظ
وجاء النهي عن اتخاذ ما فيه روح غرضا نعم وكذلك قال مالك وهو مروي عن ابن عباس وهو قول سعيد ابن المسيب وعمر ابن عبد العزيز ومجاهد وانضح والضحاك والضحاك والنخاعي كلهم قال الامام مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم
الاحكام التي اوجبها الله تعالى من القتل والصلب. او القطع او النفي بظاهر الاية. قال ابن عباس ما كان في القرآن او او فصاحبه بالخيار. وهذا القول اشعر اشعر بظاهر الاية
فان اهل القول اشعر واحصن عليك. وهذا القول اشعر بظاهر الاية. فان اهل القول الاول الذين قالوا ان او للترتيب وان اختلفوا فانك تجد اقوالهم انهم يجمعون عليه اجمعون عليه حدين فيقولون
يقتل ويصلب ويقول بعضهم يسلب ويقتل. ويقول بعضهم تقطع يده ورجله وينفى. وليس كذلك ذلك الاية ولا معنى او في اللغة قاله النحاس. واحتجنا ولا معنى او في اللغة  تقسيم معروف من معاني او
نعم واحتج الاولون بما ذكره الطبري عن انس ابن مالك انه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الحكم في المحارب فقال من اخاف السبيل واخذ المال فاقطع يدا يده للاخذ ورجله للاخافة
من قتل فاقتله ومن جمع ذلك فاصلبه. قال ابن عطية وبقي النفي للمخيف فقط. والمخيف في حكم القاتل ومع ذلك فمالك يرى فيه الاخذ بأيسر العذاب والعقاب استحسانا  الرابعة قوله تعالى او ينفع من الارض. اختلف في معناه فقال السدي هو ان يطلب ابدا
بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله. او يخرج من دار الاسلام هربا ممن ممن يطلبه عن عن ابن عباس وانس ابن مالك ومالك ابن انس والحسن والحسن والسدي والضحاك. وقتادة وسعيد
ابن جبير والربيع ابن انس والزهري. حكاه الرماني في كتابه. وحكى عن الشافعي انهم يخرجون من الى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وقاله الليث ابن سعد والزهري ايضا وقال مالك ايضا ينفى من البلد الذي احدث فيه هذا الى غيره ويحبس فيه كالزاني
وقال مالك ايضا والكوفيون نفيهم سجنهم فينفى من سعة الدنيا الى ضيقها. وصار كأنه اذا سجن فقد نفي من الارض الا من موضع استقراره واحتجوا بقول بعض اهل السجون في ذلك. خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الاموات في
ولا الاحياء اذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا حكامك نعم حكى مكحول ان عمر ابن ابن الخطاب رضي الله عنه اول اول من حبس جسمه
اول من حبس في السجون وقال احبسه حتى اعلم منه التوبة. ولا ان فيه من بلد الى بلد فيؤذيهم والظاهر ان الارض في الاية هي ارض نازلة. وقد تجنب الناس قديما الارض التي اصابوا
فيها الذنوب ومنه الحديث الذين ابصدره نحو الارض المقدسة وينبغي للاماطة المئة نعم. وينبغي للامام ان كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن انه يعود الى حرابة. او او ان يسجنه في البلد الذي يقرب اليه. وان كان غير مخوف الجانب فظن انه لا يعود الى
جناية الى جناية سرح قال ابن عطية وهذا صريح مذهب مالك. ان يغرب ويسجن حيث يغرب. وعلى هذا على الاغلب في انه مخوف ورجحه الطبري وهو الواضح. لان نفيه من ارض النازلة هو نص
وسجنه بعده بحبس الخوف منه وسجنه بعده بحسب الخوف منه. فان تاب فان تاب. وفهمت حاله سرح الخامسة قوله تعالى او ينفع من الارض النفي اصله الاهلاك ومنه الاثبات والنفي
الخامسة القصيرة  الخامسة قوله تعالى او ينفوا من الارض النفي اصله الاهلاك ومنه الاثبات والنفي. فالنفي والاهلاك بالاعدام ومنه النفاية لردي المتاع ومنه النفي لما تطاير من الماء عن الدلو
قال الراجس كأن متينة كأن متينه من النفي كانه كان متنيه  فاهمني متنيه كأن متنيه من النفي مواقع الطير على الصوفي  ما ذكر قال جاء في اللسان مادة نفى ان الصحيح
كأن كأن متى لان بعده من طول اشرافي على الطواء ويعطى اللي بعدها. مهوب واضح  شو اللي بعده  السادسة طويلة ساعة نصف صفحة والباقي خمسطعشر مسألة؟ خمسطعش بالنسبة ها؟ حتى تظهر التوبة
في حتى تحسن حاله  ويشهد له بذلك. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن يكثر من الصلاة والوقت يستوعب مدري شلون شجر ولا الله المستعان يقولون من تجاوز الاربعين
احد مثل ما  انتشر    نوعية ماء  واتم الصلب    الله ايه وشلون يأجرونه؟ ايه. يتسترون عليهم. رؤساءهم  اجل يقتل   يريد يسمونه الردي يعني المعين يا شيخ طريقة القتل شوية حد حد
واحد خمس     يعني ما يقتلون   وهذا منصوص على قتل يقتل ويصلي ولكن لا يتنسخ يا شيخ لا اله الا الله يقال   كنت مصلي ابو عبد الله اللهم صلي على محمد
اه بالتخييم وفيها يقوم بالترتيب او يلتزم او هذا اما التقسيم او يعني في قضية لو اخذت التغيير القضية اخذت
