بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين من تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والعشرين. من التعليق على كتاب ملتقى الوصول
وقد وصلنا الى قوله فصل في العموم والخصوص. قال ما على العموم ما به اللفظ الشمل تدلوا له لكل فرد يحتمل. مع العموم يعني ان العموم هو شمول مدلول اللفظ كل فرد يحتمله العام. فالعام هو
هو الذي يشمل مدلوله كل ما يحتمله اي يصلح له. وعبارة ابن الجزير رحمه الله تعالى في التقريب الذي هو كالاصل لهذا الكتاب العموم هو شمول الحكم لكل فرد من افراد الحقيقة
والعام هو اللغو الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من افراده فهو من باب الكلية لا من باب كله فالعام كما قلنا هو لفظ يشمل الصالح له من غير حصر دفعة
اي مرة واحدة. فالعام له لان العموم والخصوص من عوارض الالفاظ فالافعال لا توصف لا يوصف بالعموم الا الالفاظ. يشمل الصالح له يدخل تحته. كل ما يمكن ان بله هو من غير حصره. فاذا قيل فاقتلوا المشركين دخل كل المشركين في وقته
واحد. واما اهل الذمة مثلا واهل العهد فهؤلاء يخرجون بالمخصصات لان العامة يشمل مراده اه ولكن يقبل التخصيص فدلالته على افراده كما سيأتي والنية من غير حصر يخرج بذلك العدد. دفعة اي مرة واحدة وهذا مخرج للتخصيص لان
اقصد مخرج الاطلاق لان المطلق له نوع عموم ولكنه ليس عموم ليس عموم شمول وانما ما هو عموم بدل؟ فمثلا اذا قلت لابنك اطعم اليوم مسكينا. مسكينا هذه ليست عامة
ليست من قبل العام ليست عامة عموما شموليا ولكن لها نوع عموم وهو العموم البدني. لان قولك مسكينا قطع المسكينة هذا يصدق بكل مسكين على وجه الارض ولكن على سبيل البدل لا يدخلون جميعا في وقت واحد ولكن يمكن ان تترك هذا وتعطي لهذا
وتتركها هذا وتوطي جري هذا فهذا عموم بدني وهو عموم المطلق واما عموم العام فهو عموم شمولي تدخل فيه الاغراض جميعا في وقت واحد واصل الفاظ العموم اصل الفاظ العموم كله
يعني ان اقوى الفاظ العموم هو لفظ كله. كقوله صلى الله عليه وسلم وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. اخرجه مسلم من حديث ابن عمر. هذا اقوى الفاظ العموم. وهذا الحديث جاء
على هيئة قياس اقتراني من الشكل الاول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والنتيجة كل مسكر حرام قال كذا جميع مثلها يدل يعني انا من الفاظ العموم لفظ الجميع وفيه بحث فقد استشكل السبكي في شرح المنهاجي عد جميع من الفاظ العموم
قال انها لا تضاف الى النكرات. فلا يقال جميع رجل ولا جميع رجال. وانما تضاف الى المعرفة او تحلى ومعلوم ان المحلاة بال من الفاظ العموم. وانما اضيف للمعرفة فهو معرفة. فهي اصلا لا تستعمل على هيئة غير
ليست مثل كل انت يمكن ان تقول مثلا كل مسكر وتضيف كل الى الى نكرة لكن الجميع لا تضاف الا الى المعرفة الى المعرفة يحصل بها العموم. او تحلى بالف يقال الجميع. والاسم المحلى بال من الفاظ العموم. وفيه بحث كما قلنا
والجمع واسمه اذا ما عرف مفرد مع اذا الجنس خفاء. من الالفاظ العموم الجمع وعرفه. سواء كان جمع سلامة نحو فاقتلوا المشركين. او جمع تكسير نحو وانتم يعاكفون في المساجد. اي في كل مسجد. واسم الجمع. كالقوم
ورهط وكذا اسم الجنس الجمعي كالبقر مثلا الشجري ونحو ذلك. الجمع اذا عرف بال او بالاضافة كان من الفاظ العموم. وكذلك اسم الجمع وكذلك اسم الجنس. كما استنى واضافة الجمع اقصد عموم الجمع المضاعف
ثبت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في حديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله وتعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد التحيات لله والصلوات. تشهد ابن مسعود للمعروف فلم
ما بلغ قوله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانكم اذا قلتموها اصابت كل عبد لله صالح في السماء والارض. عباد الله وعلى عباد الله الصالحين
عباد الله جمع مضاف جمع تكسير مضاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم الراحة بأن الجمع المضاف هنا يفيد العموم لأنه قال فإنكم إذا قلتموها اصابت كل عبد صالح في السماء والأرض
دلالة اه الجمع هنا اه ثبتت بالنص ومفرد معا المفرد المحلى كذلك من الفاظ العموم. بدليل صحة الاستثناء منه في نحو ان الانسان انا لفي خسر الا الذين امنوا والاستثناء معيار العموم. وذلك
اذا قصد به الجنس لا العهد. مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله وسبعة الكلب هنا عام يشمل المأذون في اتخاذه وما لم يؤذن في اتخاذه. فكل كلب ولغى
فانه يغسل منه الاناء. وكقوله تعالى واحل الله البيع. اي كل بيع تخرج البيوع المنهج عنها عن طريق التخصيص لان العامة لا ينافي الاخراج بالتخصيص كما هو معلوم. وكقوله تعالى
الا حرمت عليكم الميتة؟ عام في كل ميتة وتخرج ميتة البحر اتفاقا اه او عند الجمهور. واه يخرج ايضا ميتة ما لا دم له عند من يرى صحة حديثه احلت لنا ميتة وقوله اذا الجنس خفى
خفى بمعنى ظهر. وقالوا خفى الشيء يخفوا ظهره. وخفية يخفى ضدو ظهرا قال امرؤ القيس خفاهن من انفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب. خفاهن اي اظهرهن اذا الجنس والخفاء ظهر. ومن وما مهما واي والذي
الفروع حكمه قد احتذي. يعني انا من الفاظ العموم من وتعم شرطية وموصولية واستفهامية كل ذلك من الابهاء والعموم. فقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له هذا عام فلذلك استدل به طائفة من اهل العلم على ان الذمي يملك بالاحياء
لانه يدخل في عموم من؟ يقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه؟ فاقتلوه عام في الرجل والمرأة عند جمهوري خلافا للحنفية. سيتي ان الحنفية يرون ان من لا تدخل فيها المرأة
انها خاصة بالرجال. وسنناقش ذلك. نعم. اه قال وما اي وما ايضا كذلك من الفاظ العموم. سواء كان شرطية او استفهامية او منصورية. كقوله صلى الله عليه وسلم ادوا الفرائض الى اهلها. فما ابقت السهام فلاولى رجل ذكر. ما ابقت
هذا لفظ عام. وكقولي رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحل لي من امرأتي وهي حال؟ هذه ما استفهامية. وجه عمومها انه يسأل عن كل جزئين. يحل له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك باعلها
و من من ذلك ايضا مال موصولية ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ما يقول عام في جميع الالفاظ التي يقولها اه المؤذن. وحملها المالكية على عمومها
طبعا قد ورد تخصيصه في الابداء للحياعلتين بالحوقلتين ومن الفاظ العموم مهما من امثلتها في غير الشرعية قول الله تعالى مهما تأتينا به من ايات. اي كل ما تأتينا به. ومن الفاظ العموم كذلك اي وتكون شرطية
او استفهامية او اصولية كقوله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فهذه عيون شرطية. وتكون استفهامية كالحديث الذي ورد فيه ان رجلا
قال النبي صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل؟ هذا استفهام؟ وقال اغلاها ثمنا فقوله اي الرقاب عام؟ لانه سأل عن كل انواع الرقاب وهذا هو وجه عموم اسماء الاستفهام انها سؤال عن جميع
جزئياته. ولذلك استدل به بعض اهل العلم على ان الكافر اذا كان ثمنه ان العبد الكافر كان زمنه اغلى من زمن العبد المسلم قد يكون افضل لعموم السؤال هنا كذلك من الالفاظ العمومي الذي وفروعها الذي للمفرد المذكر واللذان
والذين والتي للانثى واللتان واللاتي كل ذلك ايضا كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. واللاتي يأتين الفاحشة ان الذين يكتمون ما انزلنا. كل هذه هي من الفاظ العموم. وتعم اين ايضا في المكان اينما تكونوا
ندركه الموت. وحيث كما في قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وتعم متاع واجالا في الزمان. ثم قالوا اني قرأت في سياقنا فيها تعم كالفعل الذي في طجها. يعني ان من الفاظ العموم النكرة في السجاق النفي
قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا عام. وطبعا مخصوص في الحرث. بان انما آآ لا لا يشترط في الحول. لان الله تعالى قال واتوا حقه يوم حصاده. آآ الحرث يزكى عند
حصاده ولا يشترط فيه الحول ليس مثل بقية الاموال كما هو معلوم. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت في الصيام من الليل من العلماء من حمله على عمومه كالمالكية ولم يره مخصوصا
من يرى انشاء نية تطوع نهارا وهو جمهور اهل العلم من غير المالكية فانهم يرون انه مخصوص ايضا بالاحاديث الواردة في ذلك والنكرة في سياق النفي منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر. النص منها
ثلاثة اقسام. آآ النكرة المبنية مع لا. هذا نص لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا نص في العموم. وايضا كذلك النكرة التي زيدت قبلها من ومن امثلته في غير الشرعية قول الله تعالى ما جاءنا من بشير
فاذا زيدت من قبل النكرة فانها تكون نصا في العموم. والقسم الثالث الاسم الذي لا لا يستعمل الا نكرة لا يستعمل الا منفيا. هناك اسماء لا تستعمل في كلام العرب الا منفية. كلفظ مثلا احد
يا رب وكراب الفاظ معروفة. واحد في نفذ انفرادي بعاقل ومثله عرب كما هنا من احد غريب. البعض آآ اه كثيرة لا تستعمل في كلام العرب الا منفية فهذه اذا نفيت كان عمومها نصا. غير ذلك
بك يكون ظاهرا في العموم وليس نصا فيه. غير ذلك من النكرات. كان فيها الذي في طيها في هذا الكلام شبه قلب كأنه يريد ان يقول النكرة التي هي في طج الفعل. الفعل ينحل عن
فاذا كان في سياق النفي عم لانه في حكم النكرة العامة واذا كان في السياق الاثباتي لم يعم لان النكرة في السياق الاثباتي لا تعم. فاذا قال شخص والله لا اكلت
هذا عام بان معناه لا اكل مثلا يقع مني ونحو ذلك فالفعل في حكم النكرة فاذا نفي فانه يعم لان النكرة في السياق النفي تعم. واذا اثبت لا عموم له بان النكرة في سياق الاثبات لا عموم لها. والخلف في نفي المساواة اتى. والمنع للنعمان
فيه ثبت يعني انهم اختلفوا في نفي المساواة اذا نفى الشارع المساواة بين امرين فقال لا يستوي كذا فهل يكونون في المساواة من كل وجه؟ لانه في حكم لا استواء
كذا وكذا اذ الفعل ينحل عن نكرة والنكرة المنفجة تعم. ومنهم من قال ان نفي المساواة لا تستلزمنا في المساواة من كل وجه. وذلك مثل قول الله تعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة
مذهب المالكية والشافعية ان نفي المساواة يقتضي النفي لها من كل وجه. والمنع للنعمان فيه ثبت مذهب ابي حنيفة ان نفي المساواة لا يقتضي النفي من كل المساواة من كل وجه. وان المساواة المنفية هنا هي المساواة
في الاجر والثواب والعاقبة. فلا استواء بينهما في ذلك. ينبني على ذلك اختلافهم في قتل المسلمين بالكاثر. فالمالكية والشافعية يقولون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة الا يقتل المسلم بالكافر؟ والحنفية يقولون ليس هذا هو الاستواء المقصود. فالمقصود ان عاقبتهما
مختلفة وذلك الحنفية تقتل المسلم بالذمي. الكافر الذمي اذا قتله المسلم فانهم يقتلون المسلم به. لانهم لا يعتبرون نفي المساواة والخروفين في المساواة اتاه المنع للنعمان فيه ثبتا. ومثبت الافعال لا يعم اقسامها
ومن سواه الحكم. فعل مثبت المثبت لا عموم له. لان الفعل كما قلنا ينحل عنك راتب. ونكرت في السياق التي لا عموم لها. فمثلا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة
هذا لا يعم كل صلاة اي لا يعم انه صلى الفرض والنفل معا. لانه فعل في سياق الاثبات فلا عموم له. لا يقتضي انه للفرد والنفل معه. بل لم يقع ذلك انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة النفلة فقط دون الفرض. اذا
الفعل المثبت لا عم له. ومن سواه الحكومة معناه انه اذا جاء الفعل مثبتا فانه لا يستفاد منه العموم هو في نفسه. لكن قد يدل دليل اخر على العموم. فاذا كانت
عامة وفيها فعل مثبت فاعلم ان عمومها ليس من جهة ذلك الفعل وانما هو من جهة دليل اخر. فيؤخذ الحكم من سواه حينئذ وفي خطاب الناس بالسواء يندرج العبيد كالنساء. يعني ان الخطاب
الشاملة للناس الخطاب العام نحن يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس هذا يندرج فيه العبيد لان اللغو يشملهم فالناس يدخل فيها العبيد من جهة اللغة. اللفظ من جهة اللغة
يشمل العبيد ويشمل النساء. يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس يا عبادي اهذا كله يشمل العبيد والنساء فيدخلون شرعا كما دخلوا لغة. فهم في اللغة داخلون. هل يدخلون شرعا؟ نعم. حتى يرد الاستثناء
ده يستثنى العبد او المرأة في حكم شرعي. وفي خطاب الناس بالسواء اي الخطاب الذي يشمل جميع المكلفين؟ نحن يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا يا عبادي يندرج العبيد كالنساء
شرعا كما دخلوا لغة. الا اذا ما خص بالدليل حكم الفريقين على التفصيل والتخصيص لا ينافي العموم. معناه انهم يدخلون فاذا جاء المخصص خرجوا وذلك كخروج النساء والعبيد معنا في الجمعة. الخطاب بالجمعة
وجه بخطابه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. يا ايها الذين امنوا يدخل فيها العبيد ويدخل فيها ولكن جاء المخصص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الجمعة حق على كل مسلم الا على اربع استثنى منه العبد والمرأة
وهذا تخصيص والتخصيص لا ينافي العموم كما هو واضح؟ وكسقوط الحج عن العبد بسم الله اندير جمهور ثم قال سالم الجمع من المذكرين لا يشمل النساء عند الاكثر اختلف العلماء في جمع المذكر السالم هل تدخل فيه النساء او لا تدخله
فين مسلا؟ قال وسالم الجمع من المذكر لا يشمل النساء عند الاكثار. يعني جمهور الاصوليين لا يرون دخول النساء في جمع المذكر الساري وهي مسألة خلافية فقد ذهب القاضي والباجي وابن الحاجب والسبكي واغلب الاصوليين الى عدم دخول النساء في جمع المذكر السالم
الا على وجه التغليب. يمكن ان يطلق له المسلمين. ويراد به عموم الامة من رجال والنساء. لكن هذا على وجه التغريب. والدليل على انهن لا يدخلن اصلا وانما يدخلن على وجه
ان اغلب المخاطبات الشرع وقعت فيها المغايرة بين الرجال والنساء قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات وبقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. وقال في المقابل وقل للمؤمنات فلم يكتف بجمع المذكر السالم. فمعظم المخاطبات الواردات في
شراي غايرت بين جمع المذكر السالم وبين النساء. وقال لجماعة من الاصوليين بل يدخلن دخولا عصريا ذلك بعض بعض الايات التي يظهر فيها ان الدخول وقع على وجه التغليب. مثل قول الله تعالى وكانت من القانطين. في مريم
وقوله تعالى واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وفي في شأن امرأة عزيز مصر وقوله في ام موسى عليه السلام لتكون من المؤمنين والظاهر في مثل هذه الايات ان الدخول هنا على وجهي بتغليب وليس دخولا عصريا
والخلاف انما هو في ظهور التناول. وان اللفظ اذا اطلق يكون حقيقة فيهما. واما الدخول على وجه التبعي فلا خلاف فيه لا خلاف انك يمكن ان تطلق لفظ المسلمين وتقصد الامة جميعا برجالها ونسائها
وشامل لهن من شرطا وفي خطاب واحد سواه منتفي اختلف العلماء هل تدخل المرأة في من؟ الشرطية والاستفهامية مثلا والموصولية من اسم لفظه مذكر. ومعناه قابل للتذكير والتأنيث والجمع والافراد. من حيث المعنى قابل لذلك كل فهو مشترك
السموم مشترك يقبل ان يكون لمذكر وان يكون لمؤنث وان يكون لجمع وان يكون لفرد. ولكن من جهة اللفظ له هو هو مذكر. جمهور الاصوليين ان من شرطية كانت او استفهامية او منصورية
تشمل النساء يدخل فيها الرجال ويدخل فيها النساء. وذلك لقول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. فلو لم يصلح لدخول الانثى لما لما بين بالذكر والانثى معه
هذا على ان الانثى تدخل في قوله من؟ وكذلك ايضا حديث امي سلمة رضي الله تعالى عنها وهي من اهل اللسان. لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله الى من خرج يجر ثوبه خيلاء
قالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها فما تصنع النساء؟ آآ هي علمت ان من تشملها الى من خرج يجر ثوبه ادركت ان من تدخل في نفس الوقت ما تصحى اذا كان الانسان اذا خرج يجر ثوبه
خيلاء فانه يكون مبعدا عن نظر الله سبحانه وتعالى متوعدا. فالنساء لابد لهن من جر اثوابهن للستر. ما تفعل النساء؟ فقال يرخين شبرا قالت اذا ينكشفن قال يرخين ذراعا ما حدش شاهد في الحديث ان ام سلمة ادركت بلغتها وهي من اهل اللسان ان من تشمل نساء وهذا من
في المسائل الاصولية التي تستفاد من الصحابة. يعني هو آآ بعض المسائل الاصولية يمكن ان تؤخذ من من اقوال الصحابة بل من الاحاديث كما قلنا قبل قليل ان عموم الجمع المضاف منصوص. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث التحيات لله
في حديث ابن مسعود اه عند قوله والسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فانكم اذا قلتم ذلك اصابتكم لعبد صالح في السماء والارض. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على عموم عباد الله. الجمع المضاف انه عام
فهي مسألة اصولية منصوصة. نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فانكم اذا قلتم ذلك اصابت كل عبد صالح في السماء والارض نعم؟ من جهة كونها من لغويات لا من الشرعية نقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم
اخبر ان هذا اللغو عام. وهذا واضح؟ هذه مسألة طبعا هي من مسائل اللغة ولكن من مسائل الاصول في نفس الوقت. وهي مأخوذة بالنص فانكم اذا قلتم ذلك اصابت كل عبد صالح في السماء او في الارض هذا يدل على ان عباد الله من الفاظ العموم
ان هذا اللفظ وعلى عباد الله من الفاظ العمر. واضح؟ كذلك ايضا ام سلمة هنا فهمت دخول النساء في من طبعا خالف الحنفية في هذه المسألة وبنوا على ذلك ان المرتدة لا تقتل بان
دليل الاصلي هو حديث من بدل دينه فاقتلوه. والنساء لا يدخلن عندهم في لفظ فلذلك لا تقتل المرتدة على مذهبها. قال وشامل لهن من يعني انا اللي مشهور عند الوصول يجينا ان من تشمل النساء. وفي خطاب واحد سواه منتفي
يعني ان خطاب الشارع للواحد لا ينافي اه لا لا يتناول غيره. والمقصود انه لا يتناوله لفظا؟ ولكن لا مانع الان يدل دليل اخر على تناوله اياه. وهي مسألة المختلف فيها كما هو معلوم. خالف فيها الحنابلة
قالوا في الملاقي خطاب واحد بغير الحنبلي. من غير راعي النص غير قيس الجليل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت ابي حبيش اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة. هذا خطاب لواحد. فهل هو خطاب لكل امرأة
هذا هذا ليس لا ليس له عموم بالصيغة. خطاب الواحد ليس له عموم بالصيغة. لكن لا مانع ان يعم بدليل اخر كالقياس مثلا او نحو ذلك. صيغته ليست افعلي كذا او افعلي كذا
هذه الصيغة لا عموم لها لكن لا مانع من من كونها دليلا شرعيا بطريق اخرى كطريق القياس مثلا او غير ذلك ومن مضى خطابه في عهده ليس خطابا للذي من بعده
يعني ان صيغ الخطاب الواردة من الشارع للمواجهة اي للمخاطب كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ونحو قوله واجتنبوا قول الزور هي خطاب لمن كان موجودا زمن الوحي لا لغيرهم لتعذر خطاب المعدوم. وانما علم شمول الاحكام لمن بعده
لما علم ضرورة من ان الشريعة شاملة لكل زمان  قال تعالى لانذركم به ومن بلغ فالشريعة ملزمة لكل من بلغته في اي زمان. لكن الخطاب دي الحقيقة انما يكون للحاضر خطاب الغائب متعذر خطاب
قبل ما تدوم متعذر. وما اتى للمدح او للذم يعم لاهل العلم بسم الله اختلفوا في العام الوارد لمدح او ذم. العامل الذي هو لفظه هو عام اللفظ العام اذا سيق لمدح او ذم هل يبقى على عمومه او لا يبقى على عمومه
قال وما اتى للمدح او لذمي؟ كقوله تعالى ان الابرار لفي نعيم. وان الفجار لفي جحيم. الابرار لفوا نعام لفظ عام. هل يعم نظرا للصيغة؟ لان صيغة الابرار هذا جمع محل بالف هو عام
والفجار جمع محلى بئر فهو عار. ومنهم من قال اذا سرق لفتح او ذم لا يعم لان العرب تتوسع في هذه الاغراض توسعا لا تفعله في غيرها. والراجح الاول وهو
البقاء على العموم. وهذه المسألة في الحقيقة لا تخص المدح والذم. بل قضيتها اعم من ذلك يقال كل لفظ عام سيق لغرضه معين. هل يبقى مع عمومه يبقى على عمومه او لا يبقى على عمومه
فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث اصلا موسيقى لغرض وهو بيان المقدار. ولم يسق لعموم الاموال التي تجب فيها الزكاة هذا ليس هو الغرض الاصلي. وانما سيق لغرض اخر وهو بيان لمقدار الذي يلزمه الحرث بالنسبة للمزارع
هل تبقى ماء في ماء؟ ما سقت السماء؟ تبقى ما هنا على عمومها. فتشمل كل شيء سقته السماء من الحرث. وعليه تكون حجة لابي حنيفة في زكاة الخضروات او لا تكونوا عامة. يعني اللفظ الذي هو عام من جهة اللفظ ولكنه سق لغرض خاص
هل يبقى مع عمومه او لا يبقى على عمومه؟ انه طبعا يبقى على عمومه الجمهور ناقشوا ابي حنيفة بادلة اخرى. ورأوا ان الحديث مخصوص. لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاما آآ الكثاء والرمان والقضب فعفو فهذا
حديث اخرجه الحاكم وصححه يدل على خروج الخضروات وانها لا زكاة فيها. وايضا بالنسبة لمالك عندهم العمل المستمر وهذا من اقوى مسائل العمل عند المالكية بانه امر مبناه الرواية والعمل المستمر الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جمهور ابي حنيفة لا يرون الزكاة
اه الخضروات ليس من جهة النماء ليست عامة وانما الادلة الاخرى كما بينا. وطبعا انتصر ابن العربي حنيفة انتصارا في هذه المسألة وبعد للمدح او للذم يعم بالخلف اهل العلم ومثل يا عبادي للرسول
غيره الاكثار بالشمول. آآ اذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك
