الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوات والاخوات نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى
ونسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وقفنا في محظورات الاحرام
في كتاب الحج عند المحظور الخامس قال الخامس اصطياد كل مأكول بري قلت وكذا المتولد منه ومن غيره والله اعلم ويحرم في ذلك في الحرم على الحلال الصيد من المحظورات باتفاق العلماء
كما نقله بن قدامة وغيره وكما تعرفون الاصل في هذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم
صيد البر ما دمتم حرما   ذكر بعض العلماء ان الحكمة من تحريم الصيد على المحرم ان المحرم قد اقبل بكليته على الله جل وعلا فلا يليق به ان ينشغل الصيد الذي
فيه نوع له ولهذا جاء في الحديث وان كان في سنده آآ شيء قال ومن اتبع الصيد غفل عند ابي داود من اتبع الصيد غفل المحرم يبتعد عن مثلي هذا ولا يشغل قلبه
بغير ما جاء لاجله ثم ايضا المحرم يبتعد عن آآ كل اعتداء واذا حتى لو كان للحيوان  قال اصطياد كل مأكول بري  البر كما عرفنا يخرج صيد البحر هذا جائز
اه كما تعرفون وكما ترون صيد البحر ليس فيه آآ مزيد آآ عمل وتعب بخلاف اه صيد البر  قال في التحفة متوحش جنسه يعني هذا معروف في الصيد الاخوة ان يكون الحيوان متوحشا
معنى متوحشا يعني لا يمكن اخذه الا بحيلة خيرا كان او دابة يعني مثل الغزال الظبا التي تنفر الطيور هذي تنفر عن الانسان ما يستطيع ان يمسكها هذا معنا متوحش
وقال هنا اصطياد كل مأكول المأكول يخرج ماذا غير المأكول غير مأكول اللحم لا يدخل في الصيد ان قتله المحرم ليس عليه  الصيد عليه فدية طبعا هذا الاخوة عند الشافعية والحنابلة. بالنسبة لهذا القيد
في خلاف بين العلماء فعند الشافعية والحنابلة انه يشترط في الصيد ان يكون مأكول اللحم حتى تترتب عليه الفدية او الجزاء جزاء الصيد كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الى اخر الاية كما سيأتي معنا
اشترط الشافعي والحنابلة ان يكون مأكول اللحم. يعني يصيد حمامة مثلا الحمامة تؤكل فهذا عليه الجزاء  اما لو مثلا صاد اسدا مثلا او غرابا فهذا ليس عليه جزاء هذا غير مأكول اللحم
فهذا عند الشافعي والحنابلة خلافا للحنفي والمالكية لا يشترطون في الصيد كونه كونه مأكول اللحم وعندهم تفاصيل في هذا اولا اخوة بالنسبة للحيوانات المنصوص عليها في الحديث انها من الفواسق
هذه اتفق العلماء على جواز قتلها للمحرم وليس عليه جزاء كما في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب
كلهن فاسق كلهن فاسق يعني الفسق هنا لخروجها عن باقي الدواب في الايذاء والافساد اه وكلمة الفسق كما تعرفون اه معناها الخروج عن الصراط المستقيم معافسات يقال فسقت الرطباء اذا خرجت عن قشرتها وفسدت
هذه الدواب فيها ايذاء وافساد وقال كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم في الحل والحرم وكذلك بالنسبة للمحرم اذا قتلها قال الغراب وفي رواية المسلم الابقع يعني الذي في ظهره
بطنه بياض وهذا تخصيص قال والحدأة وهي ايضا طائر يشبه الغراب ويخطف الدواجن والمتاع والعقرب والفأرة والكلب العقور العقول يعني الجارح طبعا يقاس عليها ما هو مؤذي عند جماهير العلماء
من مثلا الحية وغيرها فهذه اذا قتلها المحرم ليس عليه شيء لكن كما عرفنا الان بعض هذه عند بعض المذاهب يجوز اكله مثلا عند المالكية كما تعرفون عندهم توسع جدا في باب المطعومات
يقولون مثلا ما يقبل التذكية من هذه الحيوانات مثل الحدأة والغراب مثلا او الذئب على رواية عندهم انه يقتل انه يؤكل يقولون اذا قتله المحرم بقصد الذكاة اذا قصد الذكاء ان يذكيهم
فهذا عليه الجزاء. عليه جزاء الصيد كأنه صاده هذا عند المالكية اذا قتل يعني ما هو مأكول لحم عندهم يعني آآ بنية الذكاء. اما اذا قتلها لدفع شرها بدون نية الذكاء فليس عليه شيء
لكن اذا قتلها بنية الذكاة فعليه الجزاء هذا عند المالكية اه عند الحنفية وطبعا هذا عندهم في كل يعني ممكن نضع هذه المسألة تحت عنوان يعني كل مؤذن بطبعه يعني من هذه الفواسق ما يقاس عليها
اه كما عرفنا عند الجمهور يجوز قتلها وكل ما جاز قتله عند الشافعي والحنابلة حرم اكله لان الله جوز قتلهم فكيف يؤكل اما المالكي قالوا يقتل بشرط يعني بما تكون عنده نية الذكاء
الحنفية قالوا هذه من الصيد فلا يحل قتلها الا ان صالت على المحرم اذا صالت على المحرم يعني اذا قتلها لدفع شرها فليس فيها شيء لكن يعني اذا قتلها هكذا بدون اه يعني اه اذى
عليه جزاء الصيد عليه جزاء الصيد اذا قتل هذه السباع والنمور الى اخر ما ذكر هذا  والأقرب والله اعلم يعني مذهب الشافعية والحنابلة ان هذه يعني ليست من الصيد يعني
كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم كلهن فاسق ما تدخل في هذا اه كذلك بالنسبة للحشرات والهوام بالنسبة للحشرات يعني مثلا البعوض وسائر الحشرات عند الجمهور طبعا لا تدخل في هذا الباب
حتى الحنفية قالوا لا جزاء فيها لان عندهم في الصيد قيد وهو ان يكون ممتنعا بذاته يعني يمتنع يقولون هذه غير ممتنعة وهم لا يجوزون قتل ما لا يؤذي يعني اذا كانت هذه الحشرات غير مؤذية مثل النملة
نملة صغيرة واولاد تلدغ مثلا او او تقرص  اه قالوا هذا ما يجوز قتله لكن ليس فيه جزاء. هذه الحشرات والهوام ليست فيها جزاء الشافعي والحنابلة يعللون بان هذه ليست مأكولة اصلا
عند المالكية لا يجوز قتل هذه الحشرات ما لا يؤذي طبعا ما لا يؤذي الذي يؤذي يقتل لكن ما لا يؤذي لا يجوز قتله وتعتبر من الصيد يعني يدخل فيها الجزاء اذا قتلها يدخل فيها الجزاء
هذا عند المالكية. هم استثنوا الوزغ نسميه الطيطار هذا الذي كان ينفخ في نار إبراهيم قالوا لا يجوز ان يقتله المحرم لكن يجوز قتله في الحرم ان لو تركت لحصل ضرر
وهذا ثبت عن عائشة كانت تقتل الوزغ في بيت الله الحرام هذا عند الفاكهة عن عائشة رضي الله عنها طبعا ايضا هنا قول الجمهور الاخوة هو آآ الصحيح لان هذه ما تدخل في الصيد
سئل ابن عمر عن قتل البعوضة كما تعرفون للمحرم  استنكر هذا السؤال. كان من اهل العراق  يسألوني يعني جاء عن عنه في القملة وعن او البعوضة فقد يسألوني عن عن القملة او البعوضة وهم قتلوا
الحسين بن فاطمة رضي الله عنه وفي رواية قال وما عليك يعني لما سأله سائل قال وما عليك هذه ليست من الصيد لكن الخلاف في القمل  يعني اشد لماذا؟ لان القمل لو قتل قد يكون فيه شيء من الترفه بالنسبة للمحرم
انه يزيل الاذى من رأسه مثل يعني آآ فعل المحظور لان يترفه لذلك عند الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب انه لا يجوز قتل القمل بالنسبة للمحرم هذا عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية
والحنابلة في المذهب لا يجوز قتلها فان قتلها عند الحنابلة ليس عليه شيء بينما تساوي شيء يعني كما جاء عن بعض الصحابة وعند الحنفي والمالكية قالوا يطعم شيئا يطعم شيئا يسيرا
وهذا ثبت عند ابن عند ابن ابي شيبة عن ابن عمر قال يتصدق بكسرة او بقبضة من طعام اذا قتل قملة يتصدق بكسرة او بقبضة من طعام اما عند الشافعية
وقالوا يجوز قتل القمل اذا كان في بدنه وثوبه ويكره اذا كان في شعر رأسه ولحيته الخلاصة عندهم انه جائز لكن يكره اذا كان في الشعر واللحية لماذا قالوا لانه يحصل به نوع ماذا
ترفه لئلا ينتف الشعر مثلا يقع في يعني محظور من محظورات الاحرام وهو الاخذ من الشعر ولكن قالوا يكره ولذلك قالوا لو ازالها بدواء مثلا فلا يكره قالوا هي ليست من الصيد وهي مؤذية
ستقاس على ما جاء في الحديث وايدوا هذا ايضا بما جاء عن ابن عمر ايضا ثبت عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة قال ما القملة من الصيد ما القملة من الصيد؟ هذا سنده صحيح ابن عمر عند ابن ابي شيبة
قال ما القملة من الصيد وكأن الاثر الاول لما قال يتصدق بكسرة او بقبضة من طعام لعل هذا كان من باب الاحتياط مثلا لكن الاصل انها ليست من الصيد ليس فيها شيء
وروى الامام الشافعي ايضا بسند صحيح في الام ان ابن عباس سئل عن محرم القى قملة ثم طلبها فلم يجدها فقال تلك ضالة لا تبتغى وهذا قول اكثر التابعين طاووس وبن جبير وعطاء
كلهم افتوا بان القمل ليس فيه شيء   وعند ابن ابي شيبة قال سويد ابن غفلة قال امرنا عمر بقتل الحية والزنبور. ونحن محرمون الزنبور هذا من الحشرات هذي في المسألة التي قبل هذا
والله اعلم طيب هنا قال النووي آآ قلت وكذا المتولد منه ومن غيره المتولد منه آآ يعني مما هو صيد يحرم اصطياده ومن غيره نبه هو في يعني عند نوي دقائق المنهاج
قد يدخل فيه شيئان المتولد من مأكول وغير مأكول ومثلوا له بالسمع يقولون هذا متولد بين الظبع والذئب الضبع كما تعرفون سيأتي معنا انه من الصيد انه يعني   عند افتراس وكذا
لكن اذا حصل تولد حيوان يسمونه السمع بين الضبع والذئب هذا يعني ايضا يعتبر من الصيد يعني يحرم تغليبا لتحريم قتله كما غلبوا التحريم في اكله يعني اذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح
كذلك يدخل في هذا مثلا المتولد من شاة وظبي كلاهما مأكول لحم لكن واحد صيد وواحد ليس بصيد. الشاة ليست من الصيد. يعني بهيمة الانعام ليست من الصين. انا مستأنسة غير متوحشة
يجوز للمحرم ذبح هذه البهائم والاكل منها الذي يحرم عليه هو الصيد فاذا تولد مثلا بين شاه وظبي فقالوا هذا يعني لا يجوز اعتبر من الصيد والله اعلم ويحرم ذلك في الحرم على الحلال. يعني الصيد
يحرم في الحرم في حرم مكة سيأتي معنا التفصيل فيه انه سيتكلم اه عن هذا بتفصيل لكن كما هو معلوم آآ ايضا آآ كما ان الصيد من محظورات الاحرام وكذلك الصيد لا يجوز صيده في الحرم
حتى للحلال قال ويحرم ذلك في الحرم على الحلال. حتى بعد الانتهاء من الاحرام ما دام في منطقة الحرم فهذا ايضا لا يجوز له ان يصيد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا باتفاق العلماء ايضا هذا بالاجماع
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيده اذا كان التنفير يعني تخويف الصيد وازعاجه محرما فكيف بقتله ولذلك ثبت عن ابن عباس انه سئل آآ عن من قتل حمامة بمكة
وقال ابتغ شاة فتصدق بها ابن ابي شيبة طيب اه هنا الاخوة بعض المسائل اه وما ذكر يعني تفصيل في  بعض المسائل المتعلقة الصيد والذكر الجزاء لكن لا بأس ان نمر ولو مرورا سريعا على بعض المسائل المشهورة في هذا الباب
طبعا اخوة لما نقول تحريم الصيد على المحرم هذا يشمل آآ قتل الصيد وايذاء الصيد وتنفير الصيد هذا واضح. وكذلك يشمل تملك الصيد يعني ان اه يشتري الصيد او يعني يمسكه
ايضا هذا لا يجوز لكن لو اشترى  لحم اذا اشترى لحم وما ما صيد لاجله هو مثلا مطعم يبيع مثلا نقول له والله كان في طريقه الى مكة مر على مطعم يبيع مثلا اه حمام
الان هذا صيد ها وهذا محرم هل يجوز ان يأكل منه يأكل هذا يأكل منه لان هذا كما سيتم معنى ما صيد لاجله اه سئل ابن مسعود عن قوم محرمين
لقوا قوما حلالا معهم لحم صيد فاما باعوهم واما اطعموهم فقال لا بأس هذا عند ابي شيبة اذا هذا جاء عن ابن مسعود طيب   اذا صاد الحلال صيدا لاجل المحرم صاده لاجل المحرم. شاف فلان محرم قال له خلاص انا اساعد فلان اصيده بدال هو حرام علي الصيد. انا اريد ان اطعمه من الصيد
فهذا لا يجوز كما عند المالكي والشافعي والحنابلة اذا صاد الحلال لاجل المحرم هذا لا يجوز. اما اذا لم يصده لاجله بل صعده لنفسه او لحلال اخر او يبيع في مطعم
وهنا ايش يجوز او لا يجوز ان يأكل منه؟ يجوز هذا التفصيل هو اقرب المذاهب في هذه المسألة ان هذه المسألة فيها طرفان ووسط يعني بعض العلماء اصلا يمنع مطلقا وبعضهم يجيز مطلقا
والوسط هو هذا طبعا هذا خلافا آآ   الحنفية يعني الذين قالوا يعني بالجواز مطلقا  يقولون يجوز اي حتى اذا صاده لاجل الحلال اه لاجل المحرم اذا صاد الحلال صيدا لاجل المحرم
وقالوا يجوز ان يأكل منه مطلقا لكن  الصحيح يعني قول الجمهور لان هذا القول فيه جمع بين الاحاديث كما تعرفون يعني الوارد في هذا حديثان ظاهرهما التعارض حديث ابي قتادة
في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم كان حلالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين يعني بعض الصحابة كانوا مع ابي قتادة محرمين وهو غير محرم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن اللحم هذا الو قال لهم هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه
هذا متفق عليه طبعا حنفية يستدلون بهذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قالوا لا هذا يحرم نعم اذا اعان
المحرم الحلال هذا يحرم عليه اذا ما اعانه خلاص يجوز فاخذوا بهذا الحديث لكن الحديث الاخر عن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء
او بودان فرده عليه وقال انا لم نرده عليك الا انها حرم يعني هذا ايضا متفق عليه علل النبي صلى الله عليه وسلم انه ايش محرم طيب هو حلال صاده
فجمع العلماء بين الحديثين بانه اذا صيد لاجله يكون محرما. اما اذا لم يرصده لاجله فيكون حلالا. والدليل على هذا ان هذا هو جمع عثمان رضي الله عنه يعني هذا الجمع اثري
جاء في الاثر عن عثمان كما في الموطأ قال عبدالله بن عامر بن ربيعة رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه ثم اتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا
فقالوا اولا تأكل انت؟ وقال اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي انما صيد من اجلي هو امير او كذا قصيدة لاجله فترك الاكل منه. وهؤلاء اكلوا لانه لم يصد لهم
فاذا هذا اقرب المذاهب لان اه عثمان رضي الله عنه افتى بهذا طيب اه كذلك طبعا اه كما جاء في الحديث الاخوة هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء
لا يجوز يعني المحرم ان يدل الحلال على الصيد او يشير اليه آآ واذا دله اذا دل المحرم الحلال اه فذهب الحلال قتل الصيد فهل على المحرم جزاء الصيد فعند
الحنفية والحنابلة وهو قول جمع من السلف انه عليه جزاء الصيد هذا اختيار ابن تيمية والشنقيطي قالوا عليه الجزاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ قال هل منكم احد امره
او اشار اليه بشيء  ونقله ابن قدامة عن علي ابن عباس وقال لا يعرف لهما مخالف ان هذا ما ادري يعني ما بحثت عن سنده وايضا نقلوا عن عطاء ومجاهد
يعني هو قول السلف في هذه المسألة قالوا هذا سبب ما توصل الحلال الى هذا الصيد الا بسبب ايش المحرم طيب خلافا للمالكي والشافعية المالكي والشافعي يقولون ليس عليه الجزاء
ومسيء يأثم لكن ليس عليه الجزاء. قالوا لان الجزاء علق على من قتله هذا ما قتل هذا اشار اعان صحيح اثم لكن ما قتل لكن هنا الاخوة والله اعلم يعني
آآ نحن ما نستطيع ان نظمن حين الصيد هذا لابد له من جزاء من ظمان ما نستطيع ان نظمن المباشر المباشر حلال ها ويضمن ايش المتسبب على قاعدة ايش ابو مين
مرت معنا في القواعد الفقهية لعلها يعني ان اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضمن المباشر في الاصل لكن اذا كان هناك مانع يمنع من تضمين المباشر يظمن ايش المتسبب المحرم هو المتسبب وما نستطيع تضمين
الحالة لان الحلال يجوز له قتل الصيد طيب اذا هذي اه يعني تشبه هذه المسألة اذا دل المحرم محرما على الصيد اذا دل المحرم محرما على الصيد فهنا يعني نفس الاقوال المالكية والشافعي يقولون لا جزاء عليه
خلافا للحنفية والحنابلة لكن الشنقيطي هنا يعني اختار قول مالكي والشافعية على خلاف المسألة الاولى ولعل هذا والله اعلم يعني فيه قرب لماذا؟ كما عرفنا الان ممكن تضمين ايش المباشر لا الصحيح هو دله لكن هو محرم ولا يجوز له ان يقتل الصيد
فلما قتله اصبح هو الذي يتحمل فدية الصيد والله اعلم  والله ما ادري الان  اه  الان ما يحضرني هذا انه قال اذا كان عبد او كذا  ايه ايوة   والله ممكن يقال هذا لكنه
يعني الاشكال يبقى انه لو كان عبد حتى لو كان عبد في النهاية العلة ايش ان هذا ما يمكن تضمينه يعني هو لو كان عبد   بيكون يعني يعني الظمان هنا
يعني قوي لانه كان عبده يعني يأمره وهو يكون عليه الظمان  صحيح   وظاهر عام يعني سواء كان هذا او هذا ما دام انه يعني هو امر حلال من حلال ما يظمن اذا هو الذي يظمن يعني
الله اعلم ايه   هذا عبد يعني في النهاية وبيظمن سيده هو اللي بيتحملها  في النهاية يعني يرجع الامر الى المحرم يعني في النهاية  طبعا اخوة اما اذا يعني اذا قتل المحرم الصيد
يعني باتفاق المذاهب الاربعة انه لا يجوز يعني اكله حتى على الحلال يعني يصبح خلاص مثل ميتة المحرم اذا قتل صيدا يصبح مثل الميتة ما يجوز اكله لا للحلال ولا للمحرم
لماذا؟ قال ما احمد الله سماه قتلا ومن قتله منكم متعمدا سماه قتلا قبل ان ندخل في كلام نووي هذي مسألة يعني مهمة ايظا طيب لو قتل محرم الصيد خطأ
لو قتله خطأ هل عليه جزاء الصيد يعني هل عليه كفارة الله تعالى ايش قال ومن قتله منكم متعمدا طيب لو قتلوا خطأ  علي ولا ما علي هذه مسائل غريبة هذا عند المذاهب الاربعة انه عليه
الجزاء حتى لو قتله خطأ المحرم اذا قتل الصيد خطأ فعليه جزاء الصيد  ايوة يعني مثل الاتلاف يعني هذي قاعدة الظمان في المتلفات عامة مطردة  اه قالوا صحيح هو ما عليه اثم لكن
عليه الجزاء مثل ما مر معنا في محظورات الاحرام مثلا المحظورات التي فيها اتلاف تذكرون ها حلق الشعر والاخذ من الاظافر حتى لو كان ايش يعني اه لو كان اه معذورا مريضا او
ناسيا خلاص ما دام في اتلاف صحيح انت لا تأثم لكن عليك ظمان هذا الامر والظمان جاء بالكفارة. فكذلك هنا هذا قول جماهير العلماء من المذاهب الاربعة اه وجمع من التابعين الحسن وعطاء والنخعي
والرواية الثانية عند الحنابلة قالوا لا كفارة في الخطأ  هو رواية عن ابن عباس وبن جبير وطاووس اختاره ابن المنذر طبعا الظاهرية قالوا لي ان الله يقول من قتل ومنكم متعمدا
في الحقيقة هذا القول اختار كثير من المعاصرين اليوم اذكر مرة آآ يعني ذكر عن بعض المشايخ انه قال احيانا يتفق الائمة الاربعة على قول لكن يكون مرجوحا يعني بصورة ظاهرة
وذكر هذه المسألة على الله تعالى. قال من قتله منكم متعمدا  فسبحان الله هكذا قال لكن في الحقيقة الاقرب والله اعلم قول المذاهب الاربعة لماذا آآ اولا شوف كلام الشافعي في الام لما يعني تقرأ كلام الكبار العمر يعني هؤلاء حقا فقهاء
فيقول في الام تعرفون الام كتاب جميل جدا انه عبارة عن يعني كثير ما يكون في حوار الشافعي يتخيل واحد يناظر ومراتكم بالفعل حصلت مناظا وهكذا الفه استقر في مصر
استرجع مناظراته مع اهل العراق كتبها قال يقول ان قال قال فكيف اوجبته على قاتله خطأ اه قيل له ان شاء الله ان ايجاب الجزاء على قاتل الصيد عمدا لا
يحظر ان يوجب على قاتله خطأ فان قال قائل فاذا اوجبت في العمد بالكتاب فمن اين اوجبت الجزاء في الخطأ قيل اوجبته في الخطأ قياسا على القرآن والسنة والاجماع فان قال فاين القياس على القرآن
قيل قال الله عز وجل في قتل الخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير الرقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الى اخر الاية قال فاوجب الله عز وجل بالخطأ يعني الدية والرقبة
قال فكان الصيد في الاحرام ممنوعا بقوله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكان لله في حكم فيما قتل منه عمدا بجزاء مثله وكان المنع بالكتاب مطلقا عاما على جميع الصيد
وكان المالك لما وجب بالصيد اهل الحرم لقوله نعم. لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة ولم اعلم بين المسلمين اختلافا ان ما كان ممنوعا ان يتلف من نفس انسان او طائر او دابة او غير ذلك مما يجوز ملكه فاصابه انسان عمدا
فكان على من اصابه فيه ثمن يؤدى لصاحبه وكذلك فيما اصاب من ذلك خطأ. لا فرق بين ذلك الا المأثم في العمد فلما كان هذا كما وصفت مع اشباه له كان الصيد كله ممنوعا
الى اخره يعني شوف قصه كيف على قتل الخطأ في الانسان يقول انسان يعني اذا قتل انسان خطأ الله اوجب فيه يعني الدية والرقبة ويقول هنا كذلك وتأمل كيف يعني هذه المذاهب مبنية على قواعد
ثم قال  فان قال قائل فمن قال هذا معك؟ قيل الحجة فيما وصفت وهي عندي مكتف بها. قد قاله ممن قبلنا غيرنا قال فاذكره قلت اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قلت لعطاء قول الله عز وجل
لا تقتلوا الصيد وانتم حر من قتلوا منكم متعمدا قلت له فمن قتله خطأ ايغرم؟ قال نعم. يعظم بذلك حرمات الله. ومضت به السنن اخبرنا مسلم ابن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريد
عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار قال رأيت الناس يغرمون في الخطأ هذا عمرو بن دينار تابعي يروي عن ابن عباس وغيره يقول رأيت الناس يغرمون في الخطأ ثم ايضا
يعني ثبت هذا عن الصحابة ما نذهب بعيدا في الموطأ الذكر الشافعي ايضا بعد ذلك في الموطأ آآ عن ابن سيرين ان رجلا جاء الى عمر ان كان هذا انقطاع لكن مثل هذه الاثار يعني
يستأنس بها في هذا ما دام انه جاءت به يعني اثار عن السلف عن التابعين قال جاء قال ان رجلا جاء الى عمر رضي الله عنه فقال اني اجريت انا وصاحب وانا وصاحب لي فرسين نستبق
قال فاصبنا ظبيا ونحن محرمان. فماذا ترى فقال عمر لرجل الى جنبه تعال حتى احكم انا وانت فحكم عليه بعنز  فحكم عليه بعنز الى اخر الاثر نعم  وايضا وجاء ايضا من طريق اخر صحيح نعم
عند عبد الرزاق اذا هذا اثر صحيح عن عمر رضي الله عنه لا بأس ان نقرأ هذا قال عن قبيصة قال خرجنا حجاجا فانا لنسير اذ كثر مراء القوم  ايهما اسرع سعيا الظبي ام الفرس
اذ سامح لنا ظبي يعني خرج سريعا فرماه رجل منا فما اخطأ شاءه يعني العظم الذي خلف اذنه فسقط واسقط في يده حتى قدمنا على عمر فاتيناه وهو بمنى فجلست بين يديه انا وهو
فاخبره الخبر وقال كيف اصبته خطأ ام عمدا آآ قال لقد تعمدت رميه وما تعمدت قتله  آآ قال وحفظت انه قال فاختلط الرجل فقال ما اصبته خطأ ولا عمدا المهم
فقال خذ شاة فاهرق دمها وتصدق بلحمها قال فقمنا من عنده فقلت ايها المستفتي ابن الخطاب ان فتياه لن يغني عنك من الله شيئا تنحر ناقتك وعظم شعائر الله عمر افتاه بي
ايش يعني بيشاه لكن قال له هذا لا انت عليك اكثر من هذا عظم شعائر الله قال والله ما علم عمر حتى سأل الرجل الى جنبه يعني عمر رضي الله عنه لما سأله السائل
مستشار واحد جنب بجنبه فاتفقا على شاة فقال اذبح شاة فانطلق يعني اه رجل وذكر هذا لعمر هذا الكلام لعمر قال فوالله ما شعرت الا وهو مقبل على صاحبي بالدرة
يعني يضربه بالدرة ثم قال قاتلك الله اتعدى الفتيا وتقتل الحرام ثم اقبل اليه فقلت يا امير المؤمنين لا احل لك شيئا حرمه الله عليك فاخذ بمجامع ثيابي قال اني ارى انسانا فصيح اللسان فسيح الصدر
قد يكون في الرجل عشرة اخلاق تسعة صالحة واحدة سيئة ويفسد التسعة الصالحة الخلق السيء اتق طيرات الشباب. او قال غرات الشباب سبحان الله يعني هذا فيه عبرة هذا الشاب قالوا
عمر ما يدري ما افتى واستشار واحد بجانبه وانت تذبح ناقة احسن لك وكذا  يعني حذره من هذا يعني سبحان الله مرات بالفعل خلق فاسد يقضي على كل الاخلاق الصالحة الحسنة
المهم فهذا يعني جاء عن عمر رضي الله عنه ها   وهذا ممكن في هذا ممكن في العمد لكن هو ما يدل على يعني تفريق اه لان ممكن يعني المغزى من سؤاله قتلتوا خطأ معمدا انه ايش
عم يكون يعني لو قتله عمدا ممكن يعني يكون له عقاب اخر يعني خاصة ان الاثر الاخر يعني واضح في الخطأ يعني والله اعلم سبحان الله بن كثير يعني في يعني شوف كيف العلماء يعني اول ما ذكر هذه الاية في تفسيره
على طول روى   عن طاووس انه يعني يفرق بين الخطأ والعمد فقال وهذا مذهب غريب عن طاؤوس وهو متمسك بظاهر الاية جعل التمسكون بظاهر الاية مذهب ايش غريب ثم قال والذي عليه الجمهور ان العامد والناس سواء في وجوب الجزاء. قال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس
في لفظ اي نعم السنة. طبعا الله اعلم يقصد بالسنة هنا يعني  اثار الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى نعم ثم اه قال ومعنى هذا ان القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقول ليذوق وبال امره. عفا الله عما سأله. جاءت السنة من احكام النبي صلى الله عليه وسلم واحكام الصحابة بوجوب الجزاء في الخطأ
الله اعلم سبحان الله خطر في ذهني يعني فائدة هذا القيد ولذلك نعرف هنا ان القيد والله اعلم المقصود به يعني بيان شناعة المخالفة اه التي فيها استحقاق للوعيد الشديد
قول الله تعالى قول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا لا يراد به تقييد الحكم ابدا وانما يراد به يعني ان قتل العمد هو الذي يستحق به صاحبه العقوبة الشديدة لانه قال في اخر الاية ايش
نعم اه ليذوق وبال امره ومن عاد فينتقم الله منه نعم والله اعلم انما ناسب هذا هنا لان سورة المائدة اذا نظرت الى جوها يعني فيها اه ايات كثيرة في التحذير والترهيب
من اولها اول ما ذكر الله تعالى ايش  ختم الاية الثانية ان الله شديد العقاب. ها هكذا     اتقوا الله ان الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة. ايوا ان الله شديد العقاب
يعني وبالفعل عندما ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله في الاخرة من الخاسرين يعني هذا الكثير الوعيد في السورة بالفعل يتناسب عندما يذكر يعني هذا الفعل ان يشنع على فاعله فذكر المتعمد. لان هذا الذي
تكون عقوبته شديدة والله اعلم وهذا يتناسب مع جو السورة لان السورة هي سورة تكميل يعني اه احكام اه يعني فيها تحذير من يعني الخروج عن احكام الله تعالى الله اعلم
طبعا وهذا يمشي على قاعدة الشريعة يعني الظمان يعني ضمان المتلفات الاخوة ما ينظر فيه ايش الخطأ والعمد  طيب والله اعلم ابن عباس يعني جاءت عنه روايتان. وكلاهما يعني بسند صحيح
الله اعلم يعني عند الطبري قال ان قتله متعمدا او ناسيا حكم عليه. وان عاد متعمدا عجلت له العقوبة الا ان يعفو الله وعن ابن عباس عند ابن ابي شيبة بسند يعني لا بأس به ايضا قال ليس عليه بالخطأ شيء
والله اعلم يعني ابن عباس ما نستطيع ان نستدل به اثره لكن عندنا اثر عمر والقاعدة العامة في هذا والله اعلم طيب قال فان اتلف صيدا اه طبعا هذا الاخوة
يستوي فيه المحرم وايضا من بالحرم اذا كان حلالا كما عرفنا يعني من اتلف صيدا هو المحرم او الحلال اذا كان ايش في منطقة الحرم المكي حرم المدينة قال ضمنه. طيب كيف يضمنه
قال ففي النعامة بدنة وفي بقر الوحش وحماره بقرة والغزال عنز يعني وفي الغزال عنز هو في يعني هو الارنب في الارنب عناق. والعناق هي الانثى من الماعز ما لم تبلغ سنة
الارنب صغير واليربوع اه قال جفرة الجفرة اربعة اشهر من الماعز  تلاحظ العناق اكبر من الجفرة  قريب سنة الجفرة اربعة اشهر ليش لان الارنب خير من اليربوع طيب ثم قال وما لا نقل فيه
اذا هذه الامور التي ذكرها تفهم من كلام النووي ان ايش فيها ماذا فيها نقل يا نص فاذا اخوة  عندنا القسم الاول في الصيد المثلي والذي نقل فيه يعني المثلي
اسمع يعني المثلي يكون الصيد له مثل من بهيمة الانعام وهذا كما قال تعالى ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء ايش مثل ما قتل من النعم يعني عليه الجزاء. ايش هذا الجزاء؟ مثل ما قتل من النعم
يعني اه تقارن بين هذا الصيد وبين بهيمة الانعام عندنا ناقة وبقرة  يعني اه الشاه  هذا الصيد يشبه ماذا من هذه الثلاثة او الاربعة الضأن يشبه ماذا من هذه؟ من بهيمة الانعام
هذا معنى ومن قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم ذلك المثلية تكون في الصورة والخلقة على التقريب طبعا تكون في الصورة والخلقة على التقريب هذا الاخوة نقل فيه يعني
عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. طبعا من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم في الضبع بكبش حكم في الضبع بكبش. هذا عند ابي داوود
والباقي كله عن الصحابة الباقي كله عن الصحابة ممكن يعني تراجع مصنف ابن ابي شيبة والمغني لابن قدامة وشرح العمدة لابن تيمية يعني ذكروا يعني عامة الاثار المنقولة عن الصحابة
في هذا الباب قالوا وما لا نقل فيه. طبعا اذا نفهم من كلام النووي ان ما ما نقل فيه نقل نعتمده خلاص اذا كان الصحابة حكموا به يكفي وما لا نقل فيه
يحكم بمثله عدلان يحكم بمثله عدلان طبعا قال في التحفة يجب كونهما فطنين فقيهين بما لابد منه في الشبه ليس فقه في الشرع. يعني ما شاء الله عنده اه تمييز ومعرفة
يحكم في هذا كما قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة يعني مثلا نقول انت قتلت نعامة شوف النعامة تشبه الابل في الظاهر. يعني فيها رقبة طويلة وكذا ولذلك
جعلوا فيها الابل حكموا فيها بالابل يعني كما جاء هذا عن آآ  طيب  عمر وابن عمر وكذا يعني جمع من  جمع من الصحابة نعم   ايش ايه نعم ايه   يعني هذا كثير يعني جاء عن الصحابة اثار كثيرة في هذا
فاذا وكما عرفنا هذا كله بالنظر الى يعني الصورة والخلقة. بقر الوحش مثلا هذا بقر يكون مثله ايش؟ البقر المستأنس وهكذا يعني كما عرفنا        اه اه للقياس يعني بالنظر الله اعلم لكنه والله اعلم
انا في بالي والله ما ادري  يعني مرات تكثر الاثار فيقوي بعضها بعضا يعني هذا والله اعلم اذا تتابع فيها يعني الله اعلم  اذن وهم اتفقوا على هذا يعني في
الله اعلم طيب وفيما لا مثل له يعني شيء ليس له مثل يحكم فيه ايش بالقيمة كان فيه بقيمته نعم يحكم فيه بالقيمة. يعني مثلا واحد قتل جراد. الجراد من الصيد
لكن ليس له مثل ما ممكن تقول جراد مثل العنز ولو كانت اصغر شيء هذا ما فيه مثل فيحكم فيه ايش بالقيمة الحمامة افتوا فيها   طيب كيف حمامة بالشاه نظروا من ناحية ايش
انها اذا شربت الماء تعبه عبا هكذا. مثل السه وهكذا يعني هذا يدلك على ان المثلية ترجع الى يعني هذا ترجع الى يعني الصورة ليس اي نعم فيه عن ابن عباس هذا مر معنا قتل حمامة في الحرم فقال عليك شاهي
هذا صحيح عن ابن عباس هو الان هذا صحيح يعني هو ابن قدامة ذكر هذا النعامة قال اه لان عمر وعليا وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية حكموا فيها ببدنة
تطبيق العطاء مجاهد كذا واكثر اهل العلم وهكذا يعني ايه نعم طيب آآ طيب اه عندنا الاخوة هنا يعني اه نفهم المذاهب ولو سريعا هنا الاخوة عرفنا يعني الان كيف اه يكون
اولا الخيار الاول ان يكون يعني اه ننظر ما الذي يماثل هذا الصيد من بهيمة الانعام مثل ما قتل من النعم هذا عند الجمهور خلافا للحنفية الحنفية فسروا المماثلة بالقيمة
قالوا المقصود بالمماثلة القيمة ليس المقصود بها الصورة والخلقة عندهم يقوم يعني الصيد كم قيمته ثم يشتري يعني طبعا ثم يخير عندهم اما ان يشتري به هديا يرسل للحرم هكذا عندهم
يشتري طعام موعد او يعني او يصوم كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما هذا عند الحنفية فيقومون الصيد آآ كم؟ ثم يشترون به هديا اما الجمهور لا يقولون الله تعالى ايش قال
مثل ما قتل من النعم  قال ابن تيمية وقيمة المتلف لا تسمى مثلا يعني فرق بين المثلية وبين القيمة المثل ما قتل من النعم هذا مثل هذا اذا قال قيمة
هذه تختلف اولا القيمة المتلفلة تسمى مثلا ثم اثار الصحابة تدل على هذا والا كيف يحكمون في الحمامة بايش مثلا وكذلك بالنعامة يحكمون فيها بايش ؟ بالبدنة البدن اغلى مثلا
اثار الصحابة واضحة في انهم ارادوا بالمثلية المثلية الحقيقية يعني نعم طيب اه يحكم به ذوا عدل منكم هنا الاخوة عند  الشافعية عندهم انه يتبع حكم من سلف مطلقا من الصحابة والتابعين
والحنابلة قالوا يتبع الصحابة فقط دون غيرهم حكمهم هو المعتبر حجة شرعية اما غيرهم لا عند المالكية يستأنف حكم جديد طبعا الحنفية الان مالهم هنا يقوم لكن هنا في معرفة المماثلة
هكذا وذلك عند المالكية في الارنب يقولون قيمة يقولون قيمة ما اتبعوا حكم الصحابة في ذلك او اليربو قالوا القيمة ويبقى الخلاف بين الشافعية والحنابلة فيما حكم فيه التابعين دون
الصحابة طبعا ايضا يراعى في المثلية هذا يعني عند الشافعية والحنابلة يراعى يعني الكبير يعني اذا كان الصيد كبيرا يكون مثله لكن ايش كبيرا ايضا في حجمه اذا كان صغيرا يكون صغيرا حتى في المرض اذا كان مريضا يكون مريضا وهكذا
يعني يجوز طبعا لو يعني قدم هو اعلى فهذا طبعا احسن جائز خلافا للمالكية قالوا المالكية لا اه يعني آآ قالوا لابد ان يكون مجزئا في الهدي لابد ان يكون مجزئا في الهدي فالصغير ما ينفع هنا
نقل هديا بالغ الكعبة لكن هذا ايضا ترده اثار الصحابة الصحابة حكموا في كما مر معنا في ايش اليربوع بجفرة جفرة ما تصلح ان تكون ايش يعني في في الهدي
ويعني لان العنز لابد ان يكمل سنة هذا اربع شهور وكذلك في الارنب حكموا بالعناق والعناق اقل من سنة هذا يدل على انه يعني آآ ينظر في المثلية مطلقا حتى لو كانت دون السن
في الهدي اذ هديا بالغ الكعبة هذا بالاتفاق لابد ان يكون هذا الهدي بالنسبة للصيد في الحرم  طيب الان مثلا  واحد قتل حمامة عليه شاة طيب الان عند الجمهور الحنفية نحن الان خرجناهم من هذا الخلاف
الان يريد ان ينتقل الى الخيار الثاني الله تعالى ايش قال او كفارة طعام مساكين كيف يحسب مقدار اطعام المساكين هنا عند الشافعي والحنابلة يقوم المثل يعني الهدي نفسه يقوم الهدي
يعني هو قتل حمامة  ما يريد يذبح شاة نقول هذي اشياء كم قيمتها مثلا  فتقوم الشاة الله قيمتها مثلا آآ مئتين درهم اذن عليه يعني ان يشتري بمئتين درهم طعاما
يشتري بمئتين درهم طعاما طيب  هو الان آآ يقوم اه في السوق كم تباع يعني  القيمة القيمة قيمة لا لا لا  الان الان سنعرف الان هو يقوم ماذا يقوم الهدي
ليش انا قلت هذا لان المالكية عندهم يقوم الصيد اذا اراد ان يخرج كفارة طعام يقوم الصيد يعني يقول انت ماذا تريد نريد ان تذبح شوف المثلية كما عرفنا. الكل متفق على هذا يخرج شاة
طيب تريد تطعم عند المالكية يقول لا شوف الصيد كم قيمته واخرج بدله كفارة المساكين. يعني الحمامة كم قيمتها؟ قال قيمتها عشر دراهم يشتري بعشر دراهم ايش طعاما مثلا اشتري الرز ووزعه للمساكين
فرق لكن هذا سيف عند الشافعي الحنابل سيقوم ماذا الشاه ما بيقوم الحمامة فرق بين المذهبين وقول الشافعية والحنابلة يعني اقرب لان هذا ثبت عن ابن عباس قال وان لم يجد جزاءه قوم الجزاء
قوم الجزاء دراهم قوم الجزاء دراهم ثم قال قوم الصيد هذا يعني ثابت عن ابن عباس ثم  يأتي الخلاف في الاطعام طيب الان كم تطعم كل مسكين  هذا نفس الخلاف اللي بينهم في كفارة اليمين وفي الزكاة يعني عموما مسألة الاطعام مشى يعني المذاهب يمشون على قاعدة واحدة
في الغالب ولذلك عند الشافعية والمالكية يكفي المد قل مد لكل مسكين  لكل مسكين وهذا ثبت عن ابن عباس هذا ثبت عن ابن عباس اه عند الطبري والطعام مد مد يشبعهم
او شباعهم نعم والطعام ود مد شبعهم وايضا ثابت عن عطاء قال عطاء قيمة الشاة طعاما ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه ما دام جعل مكان كل مد يوم يصومه
الصيام يكون كل يوم عن مسكين فيصبح الايش؟ المسكين له مد وقالوا يعني هذا اقل شيء ورد في الكفارة مثل كفارة اليمين جاء عن ابن عباس قال مد طبعا عند الحنابلة
آآ من بر او الحنطة يعني ونص صاع من باقي الاصناف يعني اذا ستخرج باقي الاصناف نصف ساعة لكن اذا كنت تريد تخرج البر والحنطة  عند الحنفية اكثر يعني نصف صاع من البر وصاع من الباقي
هو في الحقيقة جاء اثر عن ابن عباس ايضا سند صحيح عند ابن ابي شيبة قال فصام مكان كل نصف صاع يوما هذا يدل انه يعطي المسكين نص ساعة الله اعلم
ابن عباس من رجع عنه كذا ومن رجع عنه كذا لكنه الله اعلم ما دام الكفارات يعني جاءت بالمد اقل شيء فهذا هو الاقرب والله اعلم انه يعني هكذا يقدر
مثلا يعني الان  والمسكين يعطيه مد يعني مثلا اشترى مثلا قول اه بهذه بالمبلغ مئتين اشترى مثلا اه اربعين مدا  اربعين مدة  يطعم اربعين مسكين طيب اذا اراد طبعا هنا المساكين ايضا في الاطعام عند الشافعية والحنابلة مساكين الحرم
لان الاطعام هنا بدلا عن ايش الهدي الاطعام بدلا عن الهدي والله قال هديا ايش بالغ الكعبة فقالوا ايضا الاطعام يكون في الحرم هنا بخلاف المالكية قالوا مساكين موضع الصيد
والا على مساكين اقرب موضع طيب ثم اه اذا اختار الصيام او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. او عدل ذلك صياما  عند الشافعية ان ايش عن كل مد يصوم ايش
اليوم يعني عن كل مسكين هو عن كل مسكين يصوم يوم عندهم عن كل مد سيصوم ايش؟ يوم نعم عن كل موت سيصوم يوم اه اذا مثلا اشترى بهذا المبلغ اربعين مدا
يعني يصوم اربعين يوما والصيام سيكون كثيرا لان يعني الشاه مثلا بخمس مئة تخيل والله يستطيع يشتري خمس مئة مثلا الرز ما شاء الله كم تجيب خمس مئة كثير الكيلو يعني كم يشتري؟
بعدين اه يعني كما تعرفون يعني آآ الصاع كيلوين وشوي اربعة امداد يعني كل كيلوين تقريبا في اربعة يعني ممكن يكون مئات الايام سيصوم اذا حسبناها بالطريقة هذي  يعني يخرج شاة
ويعني يكون هذا ارفق به طبعا والله اعلم  يعني والصيام يتبع الاطعام كما عرفنا. يعني عن على المذاهب كما عرفنا. فاذا اختار مثلا عند الحنابلة من باقي الاصناف عن كل
يعني نص ساعة ساصوم بدل مسكينا تصوم يوما بدل عن كل نص ساعة وهكذا عند الشافعية والحناء والمالكية عن كل مد يصوم يوما وهكذا طبعا الصيام اتفقوا على انه ايش لا يشترط ان يكون
في الحرم لان ما ما له علاقة بالمكان اما ما لا مثل له عرفنا انه يعني يطعم شيئا كما جاء ايضا هذا عن بعض الصحابة في من قتل جرادة مثلا
قبضة من طعام او تمرة هذا ورد عن الصحابة ورد ايضا يعني آآ درهم فبعضهم جوز هذه القيمة يعني في هذا ما لا مثل له في رواية عند الحنابلة طبعا
طبعا هو سيخير بين اما الاطعام او الصيام بس الصيام ما يعني ما يجزأ فيكون يوم تقريبا لانه بيكون اقل عن مود يعني الذي ليس له مثل يكون في الغالب شيء يسير جدا يعني جراد
وهكذا عصفور   الله اعلم اه هذا اهم ما في هذا موضوع الصيد طبعا نحن اخذنا هذا لانه بعدين بيتكلم قال ويحرم قطع نبات الحرم ثم يعني سيرجع طبعا سيذكر صيد المدينة
حرام ثم ايش اتذكر النووي ما يتعلق بهذا الكلام اللي شرحناه كله ايش قال ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرام وبين ان يقوم المثل
دراهم ويشتري بها طعاما لهم هذا كله نحن الان انتهينا منه او يصوم عن كل مد يوما وغير المثل يتصدق بقيمته طعاما او يصوم الصيام لا تجزأ كما عرفنا اذا كان اقل من المد
تصوم يوما هذه الفقرة شرحناها مع يبقى معنا ما يتعلق بمسألة اه الحرم يعني بالنسبة للحلال اذا كان في الحرم ما الذي يحرم عليه ان شاء الله يأتي معنا هذا في المجلس القادم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
