ان الصوم الفرض او الواجب الفرض رمظان الواجب قضاء رمضان اه كذلك ايضا النذر الكفارة لابد من نية من الليل يبقى عندنا الان التطوع وهذه المسألة تختصر لكم كثيرا من المسائل
النوع الثاني التطوع المطلق الاقامة الصبح يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الاربعاء اي يوم من الايام فقال والله انا ما اكلت شيء من الفجر الى الان وحنا الان الضحى او الظهر
مو شرط تتكلم ما هو الصوم ما في المطلق تطوع مطلق لا حرج فيه ولو نواه من النهار واضح هذا ولا باقي عندنا الان التطوع ايش المقيد الغدة المطلق المقيد
كعرفة وعاشوراء والست من شوال الاثنين الخميس على خلاف فيه طيب ايش ايام البيظ هذا تطوع ايش مقيد تطوع مقيد هل يصح بنية من النهار فيلحق بالنفل المطلق او لابد له من نية من الليل
يلحق بالواجب على خلاف بين العلماء منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا الراجح انه ما دام انه تطوع فانه يلحق بتطوع التطوع مع تطوع اليس كذلك واضح يا ولاد
هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لماذا؟ لانه لم يأتي دليل على وجوب النية فيه ما جاء دليل بل جاء الدليل في التطوع المطلق ان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يقول اني اذا صائم يعني من الصباح
هذا هو قول الراجح وبعض العلماء ذهب قال لا لابد من نيته من الليل ثم اختلفوا ايضا مرة اخرى وقال بعضهم بنية اذا صح بنية من النهار فانه يؤجر يؤجر
من طلوع الفجر قال الاخرون لا نحن لا نصححه بنية من النهار لا نصححه بنية من الليل قالوا طيب ما تقولون في التطوع المطلق قالوا يصح بنيتي من النهار. قالوا متى يؤجر
من متى يؤجر يعني؟ قالوا يؤجر من نيته قالوا سبحان الله هل يصح ان يصوم بنية من النهار وقد اكل قبلها وشرب قبلها قالوا لا لا بد ان يكون قد امسك
من طلوع الفجر ما اكل شي قالوا سبحان الله يمسك من طلوع الفجر الى الظهر مثلا وينوي من الظهر فيؤجر على انه من الظهر الى المغرب. والذي قبل ذلك ما يؤجر عليه
لانه ما نوى قالوا سبحان الله وهل علمتم في الشرع انه يوجد صيام نصف يوم او ربع يوم او ثلث يوم ما فيه ما دمت تقول يؤجر من النية اذا قولوا صام من النية وصح الصوم من النية
واضح هذا ولا  طيب ولذلك الخلاصة الصحيح ان التطوع ان تطوع كله يصح بنية من النهار ثانيا يؤجر على انه صام يوما كاملا لا بعظ يوم هذي الخلاصة الخلاصة الحمد لله
