بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين باب اذا لم يشترط السنين في المزارعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال احدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال عامل النبي صلى الله عليه
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع  رحمه الله قال حدثنا علي قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم وان اعلمهم اخ وان اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال
ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير من ان يأخذ عليه خرجا معلوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله باب اذا لم يشترط
السنين في المزارعة يعني اذا لم يشترط مدة بان زار او غارس ولم يشترط مدة ثم ذكر حديث ابن عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر يعني اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع
اعطاهم الارض والنخل يسقونها ويقومون عليها ولهم نصف الثمرة ولم يذكر مدة ولا اجلا فلم يقل سنة او سنتين او ثلاث. فدل هذا على جواز عدم اشتراط في المزارعة والمساقاة
وهذه مسألة اعني ذكرى المدة بناها بعضهم على ان عقد المزارعة والمساقاة والمغارسة هل هو عقد جائز؟ او عقد لازم فان قلنا انه عقد جائز فلا يشترط ذكر المدة لانه يكتفى بكونه جائزا
عن اشتراط المدة اي متى جاء متى شاء احد المتعاقدين فسخ واما اذا قلنا انها عقد لازم كالاجارة فلابد من اشتراط المدة والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان المساقات
والمزارعة عقد جائز لا يجوز لكل واحد منهما الفسخ وجمهور العلماء على انهما عقد لازم كالاجارة فلا بد من تحديد المدة واجابوا عن الحديث وعن قوله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا يعني على مدة العهد
وليس المزارعة وليس على المزارعة ولكن اذا قلنا ان عبد المساقات عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين فسخ فيشترط في ذلك الا يتضمن الفسخ الا يتضمن ضررا لان العقد الجائز متى تضمن ظررا على احد المتعاقدين فانه يكون لازما
اما الحديث الثاني قلت لطاووس لو تركت المخابرة وهي المزارعة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك اي قال عمرو فاني اعطيهم واعينهم بينما يجمعون يزعمون يعني يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
وقول فاني اعطيهم واعينهم لكن هذا الحديث لم ينهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن المخابرة التي هي المزارعة ولكنه ارشد الى ان يمنح الانسان اخاه خير له من ان يعطيه ويأخذ شيئا معلوما
فكونه يمنحه شيئا من الثمر مجانا على سبيل الهبة او الصدقة هذا خير من ان يعطيه البستان يعمل به في في مقابل فالافضل ان يعطيه الارظ يزرعها او ليغرس فيها
مجانا فيكون هذا من باب الهبة او الانفاق في سبيل الله عز وجل وكان هذا في اول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوسع الانصار على اخوانهم من المهاجرين
ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمزارعة باجرة المنهي عن هنا النهي هنا للارشاد والتنزيه. اي ان الافظل الا يأخذ عوضا من باب التعاون والمواساة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
باب المزارعة مع اليهود حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد عبيد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها
طيب هذا الحديث فيه ما تقدم من جواز المزارعة بقول اعطى خيبر اليهود على ان يعملوا ويزرعوا ولهم شطر ما يخرج منها وفيه ايضا انه دليل على انه لابد ان يكون الجزء الذي يشترط ان يكون معلوما
مشاعا فخرج بالمعلوم المجهول وبمشاع المعين وفيه فائدة مهمة وهي جواز التعامل مع الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ولو كانوا يتعاملون بالربا ما دام ان ان معاملته بينه وبينهم لا تشتمل على
ايه ده فما دام ان العقد الذي بينك وبينه لا يشتمل على ربا فيجوز التعامل معهم واليهود قد عرفوا باكل الربا واخذهم الربا وقد نهوا عنه اذا فيه دليل على جواز التعامل مع اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم
ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي ومن هذا الحديث من هذه الفائدة او يتفرع على هذه الفائدة وهي جواز التعامل مع اليهود. فائدة اخرى وهي جواز مع من يتعامل بالربا او بالمحرم اذا كان اذا كانت
اذا كانت معاملتك معه على وفق الشرع ومنها ايضا ان ما حرم لكسبه من المكاسب فانه يحرم على الكاسب خاصة لان الرسول عليه الصلاة والسلام تعاملهم بشطر ما يخرج منها
ومعلوم انهم يتعاملون بالربا وسيعملون وسينفقون من اموالهم الربوية في هذا الشيء اي في الزراعة وملاحظة الثمر فدل هذا على ان ما حرم بكسبه فانه يحرم على الكاسب خاصة فلو فرض ان شخصا كان يتعامل بالربا
ثم مات فان ميراثه يحل للورثة ولا يقل احد مثلا ان هذا ربا ونحوه فلهم مغنمه وعليه مغرم وهذا بخلاف ما حرم بعينه قول حق الادمي فانه لا يحل كالمسروق فلو فرض عنا شخصا سرق مالا ثم مات فلا يحل للورثة
لان هذا محرم لحق الادمي المحرم اقسام. محرم لعينه ومحرم لكسبه ومحرم لحق الادمي المحرم لعينه كالخمر والخنزير هذا معلوم انهم انه حرام والمحرم لحق الادمي كالمأخوذ غصبا او سرقة
فلو غصب مالا او عقارا او سيارة ثم مات فلا يحل للورثة ان ينتفع بها. لان لان هذه السيارة ملك ادمي وتعلق بها حق ادمي الثالث ما حرم لكسبه كالمكتسب من الربا والغش والتدليس. فهذا
يحل لغير الكاسب فله مغنمه وعلى الكاسب مغرمه ومأثمه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الكرام من الشروط في المزارعة. قال احدثنا صدقة ابن الفضل. قال اخبرنا ابن عيينة ان يحيى انه سمع حنظلة الزراقي عن رافع رضي الله
عنه انه قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا وكان احدنا يكري ارضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما اخرج فربما اخرجت به ولم تخرج به فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
يضيق الباب ما يكره من الشروط في المزارعة اه في قوله هنا بالترجمة ما يكره من الشروط في المزارعة اشار الى رحمه الله الى ان النهي في الحديث حديث رافع على ما اذا تضمن العقد شرطا فيه جهالة
او شرطا يؤدي الى الغرر والكراهة هنا تكون كراهة تحريم لانه التراها  الكتاب والسنة وفي عرف السلف رحمهم الله المراد بها التحريم. فاذا قال مكروه لا يريدون كراهة التنزيه وانما يريدون
التحريم ولفظ المكروه المكروه في اللغة بمعنى المبغض وهو في القرآن والسنة يفيد التحريم قال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم ان ما ذكر امور محرمة بل من الكبائر
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال فكرهنا اي حرم ولكن هذا من باب التفنن في العبارة
ولهذا حمل اصحاب الامام احمد رحمه الله قول الامام احمد اكره كذا على ان المراد به ماذا التحريم يقول كنا اكثر اهل المدينة حقلا وكان احدنا يكري ارضه ويقول هذه القطعة لي وهذه لك
وربما اخرجت به ولم تخرج ذهن هذا يعني هذه ولم تخرج هذه فهي لغة فيها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا المنهي عنه هو المزارعة الفاسدة المنهي عنه في حديث رافع والمزارعة الفاسدة لما فيها من الغرر والجهالة كان يقول زارعتك
او ساقيتك على ان يكون لك الثمر آآ الفلاني ولي الثمر الفلاني حولك ثمر الجهة الشمالية وللجهة الجنوبية او لك ثمرة هذا العام ولي ثمرة هذا العام. فكل هذا من الجهالة
والغرار واما شيء معلوم مظمون فلا فلا حرج فيه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم وكان في ذلك صلاح لهم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بينما ثلاثة نفر يمشون اخذهم المطر فأووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرج لعله يفرج
عنكم. قال احدهم اللهم انه اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران. ولي صبي ولي صبية صغار كنت ارعى فاذا رحت عليهم حلبت بدأت بوالدي اسقيهما قبل بني. واني استأخرت ذات يوم فلم ات حتى امسيت. فوجدتهما فوجدتهما ناما. فحلبت
فحلبت فحلبت كما كنت احلب فقمت عند رؤوسهما اكره ان اكره ان اوقظهما واكره ان اسقي الصبية والصبية عند قدمي حتى طلع الفجر فان كنت فان كنت تعلم اني فعلت ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة
يفرجنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرأه السماء. وقال الله وقال الاخر اللهم انها كانت لي بنت عم احببتها كاشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فابت حتى اتيتها بمائة دينار. فبغيت حتى فبغيت حتى جمعتها. فلما وقعت بين رجليها
يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه. فقمت ان كنت تعلم اني فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج الله تفرج وقال الثالث اللهم اني استأجرت اجيرا بفرق بفرق ارز فلما قضى عمله قال اعطني حقي فعرضت عليه
ورغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرة. بقرا وراعيها. فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب الى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال اتق الله ولا ولا تستهزئ بي. فقلت اني لا استهزئ بك
فخذ فاخذه فان كنت تعلم اني فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله. قال ابو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت طيب يقول باب اذا زرع بمال قوم بغير اذنهم
وكان في ذلك صلاح لهم. اي فلا يكون متعديا في هذه الحال بل يكون محسنا لهم مأجورا على فعله وهذا من باب تصرف الفضولي تصرف في مال غيره بغير اذن لكن للمصلحة
فمثل هذا التصرف تصرف جائز لانه محسن والدليل على جواز من الحديث قوله والدليل على جواز من الحديث ان هذا الرجل توسل بهذا العمل الى الله الله عز وجل وجعله من الاعمال الصالحة ومن فضائل الاعمال
واقره الله عز وجل على ذلك واجاب دعوته فهمتم اذا وجه الدلالة من الحديث على هذه المسألة وهو تصرفه في مال غيره اذا رأى في ذلك صلاحا انه جعل هذا العمل عملا
صالحا توسل به الى الله عز وجل فاجاب الله دعوته لانه مصلح ومحسن وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية التوسل الى الله تعالى بالاعمال الصالحة هؤلاء الثلاثة من بني اسرائيل الاول توسل ببره بوالديه
والثاني توسل عفته وبعده عن الوقوع في الفاحشة والثالث توسل بامانته وهذا من التوسل المشروع والتوسل نوعان توسل مشروع ومعناه ان يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا لاجابة دعوته
توسل المشروع ان يقرن الداعي بين يدي دعوته ما يكون سببا لاجابة دعوته والتوسل المشروع ينقسم الى ستة اقسام القسم الاول التوسل باسماء الله عز وجل وهذا يقع على وجهين
الوجه الاول التوسل باسماء الله تعالى على سبيل العموم كان يقول اللهم اني اسألك باسمائك الحسنى هذا توسل باسماء الله على سبيل العموم والقسم والثاني الوجه الثاني ان التوسل الى الله تعالى باسمائه على سبيل الخصوص. كان يقول يا غفور اغفر لي
يا رحيم ارحمني. يا رزاق ارزقني وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها القسم الثاني التوسل الى الله عز وجل بصفاته وهذا ايضا يقع على وجهين
الوجه الاول التوسل الى الله تعالى بصفاته على سبيل العموم كما لو قلت اللهم اني اسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا قول صفاتك العليا توسل الى الله عز وجل بصفاته على سبيل العموم
والوجه الثاني التوسل الى الله تعالى بصفاته على سبيل الخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني اذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي. فتوسل الى الله عز وجل بقوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك. توسل بعلم الله وبقدرته
الثالث التوسل القسم الثالث التوسل الى الله عز وجل بالعمل الصالح في الاعمال الصالحة ومنه هذا الحديث فان هؤلاء النفر توسل كل واحد منهم بصالح عمله القسم الرابع التوسل الى الله عز وجل بالايمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الابرار فلو قلت اللهم لي ايماني بك وبرسولك اغفر لي
هذا من التوسل الى الله تعالى  الايمان به وبرسوله القسم الخامس من التوسل التوسل الى الله عز وجل بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة والفاقة ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي اني لما انزلت الي من خير فقير
القسم السادس التوسل الى الله عز وجل بدعاء من ترجى اجابة دعوته التوسل الى الله بدعاء من ترجى اجابة دعوته كما في الحديث حديث عمر اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا
وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قم يا عباس فادعوا الله لنا فعلم ان قوله بعم نبينا ليس بذاته وانما لماذا؟ بدعائك قلب عم نبينا قم يا عباس فادعوا الله فادعوا الله لنا
اما التوسل الممنوع غير مشروع فهو ان يتخذ وسيلة لم يجعلها الشارع وسيلة كسؤال هذه بجاه النبي اللهم اني اسألك بجاه نبيك او بجاه الولي فلان لان جاه الانسان انما ينتفع به
ايش؟ وحده فهذا من التوسل الممنوع  طيب هذا المال الذي آآ عمل به هذا الرجل وزرع به لو فرض انه تلف تحت يده فانه لا ضمان عليه لانه امين والامين لا يضمن الا اذا تعدى او
والله اعلم    هل يجوز اذا كان محتاج نعم لا بأس    نعم       لا خمر ما يجوز. هم. محرم لعينه وكذلك اما الربا محرم لكسبه    لو جعلوه    مثل ما قلت اذا كان اذا كان هذا الميت خلف مالا محرما بعينه
او محرما لحق الآدمي لا يحل واما اذا كان محرما لكسبه بغش عليهما مأثمه ولهم مهنئه كما قال ابن مسعود    لا بالنسبة له ما يكون. لكن هم اذا ملكوه من تلاهم وتبرعوا به
نسأل الله ان يقبل منه. الله يخليك. ايه. اما هو كل من اكتسب مالا محرما ان انفقه لم يتقبل منه وان اكله فهو زاد فهو زاد له من النار نسأل الله العافية
وكل جسد نبت على السحت النار اولى به ومن اعظم عقوبات الاكل الحرام في الدنيا من اجابة الدعاء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجل يطيل السفر اشعل يعني شوف الاسباب اجابة الدعاء المتضمنة ان يكون الدعاء مجابا موجودا
يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له قال عليه الصلاة والسلام لسعد اطب مطعمك تكن مستجاب
المال المحرم المحرم لا بأس يبنى يعني فيها اذا اراد ان يتخلص منه لا بأس ان ان يبنى به مسجد او غير او غير المسجد بعضنا يقول يوضع فيه دورات مياه
يجوز ان يبنى في مسجد لانه محرم عليه. ولهذا لو كان خبيثا مالا خبيثا محرما على على من انتفع به لقلنا احرقه فهمت؟ لكن اقول والله لا تنتفع به انت احرقه لكن هو محرم على من اكتسبه
ما في باس يتصلى فيه المكتسب له اجر التخلص منه فقط هم لا هم الان لما ورثوه ملكوه صار ملكا لهم مباحا وكأنهم الان تبرعوا بالميت بشيء من المال الجهة المنفكة. نعم
ان شاء الله. نعم  لا في حياته ليس له الا اجر التخلص منه لكن لو انه مات وآآ ورث الورثة هذا الماء اذا ورثوا ملكوه ملكا حقيقيا او لا طيب الان اذا ملكوا ملكا حقيقيا اذا تصدق الواحد منهم يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. فاذا تصدق عن عن ابيه او عن من خلفه
هذا الماء يجري عليه الثواب لانه جاءه من طريق اخر الان من طريق اخر
