بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من اجرم رنصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس لا بأس العشرة باحد عشر ويأخذ للنفقة. ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفي
وولدك وولدك بالمعروف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب من اجرى امر الامصار على ما يتعارفون بينهم
هذا الباب عقده المؤلف في بيان ان امور البيع والشراء والايجار والاستئجار والكيل والوزن يرجع فيها الى العرف والقاعدة ان كل ما لم يحدد شرعا فانه يرجع فيه الى الى العرف
وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ما نص الشارع على ان المرجع فيه الى الشرع فلا عبرة بالعرف ومن امثلة ذلك المواريث وتقسيمها وتقسيمها فلو تعارف الناس على
قسمة في الميراث تخالف الشرع فلا عبرة بذلك ومنها ايضا ما يتعارف عليه بعض الناس من حجر موليته لابن عمها وهذا عرف عندهم فهذا عرف باطل. بل المرجع في ذلك الى الشرع
القسم الثاني مارد الشارع فيه الامر الى العرف النفقة على الزوجة والعشرة بين الزوجين ونحو ذلك قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن
وكسوتهن بالمعروف والحال الثالثة ما سكت الشارع عنه بحيث انه لم يرد الامر فيه لا الى الشرع ولا الى العرف فيرجع فيه الى العرف اذا يرجع الى العرف ما لم يكن هناك نص من الشرع
ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل ما اتى ولم يحدد بالعرف بالحلب وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد يقول من اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والايجارة والمكيال والميزان. يعني انه يرجع
في البيوع الى العرف فاذا باع سلعة على شخص فانها يتعامل فيها على ما جرى به العرف وكذلك الايجارة على ما تعارف عليه الناس وكذلك الكيل والوزن وطريقتهم في البيع
فكل ما لم يرد الشاة الشر بتحديده فيرجع فيه الى العرف فلو تعارفوا مثلا على ان انه اذا قال خذ هذا بكذا ان هذا بمثابة بعتك فيرجع فيه الى العرف
لان الفاظ البيوع والعقود لم يرد فيها نص لم يرد فيها تحديد من الشرع بلفظ معين قال وسنتهم يعني طريقتهم. يعني طريقتهم  وقوله على نياتهم على نياتهم فاذا باعه على
نية نية اهل هذا البلد فيعطى على فيعامل على حسب هذه النية فمثلا لو باعه بريالات قال بعتك هذه السلعة بمئة والبلد يتعامل بالريال فيعطيه بالريال ولو كان البلد يتعامل بالدولار يعطيه بالدولار
وهذا هو العرف. وهذا معنى قولي على نياتهم ومذاهبهم المشهورة يقول قال وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم. يعني جائزة فما تتعارفون عليه بينكم  فهو جائز كان يبيع مثلا منسوجا يعني كان يبيع الغزل قدر معين من المال او يبيع المنسوج بقدر معين من المال ويتعارفون على ذلك فيرجع
قال وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر ويأخذ للنفقة  يعني يبيع ما اشتراه بعشرة ان يبيع ما اشتراه بعشرة باحد عشر وذلك ان الربح لم يرد له حد معين في الشرع
لم يرد له حد معين في الشرع فيرجع فيه الى العرف فلو اشترى سلعة بعشرة وباعها بخمسة عشر او باع بستة عشر هذا جائزة المهم ان لا يكون هناك غبن
ان لا يكون هناك غبن بان يزيد في السلعة على ما يتبايع الناس به قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف واصل الحديث ان هند رضي الله عنه عانى اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان
رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذن لها ان تأخذ من معروف والشاهد من هذا قول بالمعروف
يعني بما يتعارف الناس عليه فاذا كان كانت نفقة المرأة كل شهر الف ريال تأخذ الف ريال اذا كانت نفقتها الفان تأخذ الفين وهكذا وهذا الحديث خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
يدل على جواز اخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه ولكن لا تأخذ الا بقدر الحاجة والضرورة فلا يجوز لها ان تأخذ مالا من زوجها لامور كمالية حول لهو ولعب
لان الاصل في مال المسلم الحرمة لكن جاز هنا اخذها بغير علمه لان سبب الاخذ ظاهر فلا ينسب الاخذ للخيانة وهذي مسألة تسمى عند العلماء بمسألة الظفر مساج الظفر يعني ان من له حق
عند غيره ومنعه هذا الحق او جحده هذا الحق فهل يجوز له ان يأخذ بغير علمه او لا مثال ذلك انسان مثلا اقرظته دراهم اقرفت شخصا دراهم ثم طالبته بها بعد مدة وجحدها
او ماطل بك مع قدرته على الوفاء وفي يوم من الايام تمكنت من الظفر بشيء من ماله فهل يجوز لك ان تأخذ هذا المال الذي ظفرت به عوضا عن القرض الذي اقرضته او لا
الجواب انه لا يجوز الاخذ على القول الراجح في قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذا الرجل قد خانك فلا تخن
ولا تقابل خيانته بخيانة يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك مسألتان يجوز فيهما الاخذ المسألة الاولى اذا كان سبب الحق ظاهرا بينا بحيث لا ينسب الاخذ الى الخيانة ومن صور ذلك
اخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه لان سبب الاخذ هنا ظاهر وهو النفقة فلا فلا ينسب اخذها الى الخيانة كذلك ايضا اخذ الضيف من ما لي مضيفه اذا لم يقريه
فله ان يأخذ بقدر الضيافة والمسألة الثانية اذا وجد عين ما له اذا وجد عين ما له لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم عين ما له عند رجل قد اف من وجد عين ما له عند عند رجل قد افلس فهو احق به
فمثلا لو ان شخصا حكم الحاكم عليه بالحجر ومنعه من التصرف ثمان احد الغرماء وجد عين ما لي بمعنى انه قد باعه سيارة ووجدها بعينها فيجوز له ان يأخذها لماذا؟ لانه وجد
اين ماله يقول المؤلف رحمه الله وقال وقال الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا في حق ولي اليتيم الذي يتولى التصرف في ما له الفولي اليتيم ان كان غنيا فليستعفف
ليتعفف عن الاخذ وان كان فقير وقد فرغ نفسه لهذا العمل اعني العمل في مال اليتيم فانه يأخذ بالمعروف ولهذا قال فليأكل بالمعروف. اي بما تعارف عليه الناس في بلده
يقول واقترى الحسن من عبدالله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ فقال بدانيقين وركبه ثم جاءه مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارط فبعث اليه في نصف درهم اقترا اي استأجر
الحسن بن عبدالله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ فقال بدانقين والدانق سدس درهم وركبه للمرة الاولى يعني استأجره ثم جاءه مرة ثانية فقال الحمار الحمار يعني اعطني الحمار. اي اريد ان استأجره استأجره منك مرة ثانية
ولم يشارك لم يقل بكم فبعد ان فرغ بعث اليه بنصف درهم ولم يشارط اعتمادا على ماذا؟ على الاجرة السابقة المتقدمة لانه الاول اعطاه كم ها جاني قيم وفي المرة الثانية اعطاه نصف درهم نصف درهم بالنسبة للدانة كم تساوي
ها اكثر ايه اكثر يعني اعطاه نص درهم فلما علم الاجرة في الاول دل هذا على ان الاجرة في الثاني تقول كالاول وهو لما قبض الاجرة ولم يطالب بزيادة او لم يطالب بزيادة دل هذا على رظام
نعم قرأت الحديث  رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبة فامره رسول فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر اهله ان
يخفف عنه من خراجه. قال احدثنا ابو نعيم. هذا الحديث يقول حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبة والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر
وهذا محمول على ان الحاجم يعطى صاعا من تمر يعطى صاعا من تمر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعث اليه بصاع من تمر. قال وامر اهله ان يخففوا من خراجه. وهذه ايضا
يا ادم الرسول عليه الصلاة والسلام عمر ان يخفف من الخراج والخراج هو ان يقول السيد لعبده اعمل وكل يوم تأتيني مثلا بعشرة ريالات بمئة ريال هذا الخراج وهي المخارجة المخارجة بين السيد وبين عبده
بان يطلق له العمل ويقول اعمل وكل يوم تأتيني بكذا وكذا ولكن لابد في المخارجة من ان يكون القدر الذي يفرض على العامل مما يمكنه ان يحصله فاذا كانت مثلا اذا كان
يتمكن ان يحصل كل يوم ثلاث مئة ريال لا يجوز ان يفرض عليه ثلاثمائة. لانه معنى ذلك انه لا يستفيد شيئا لا يجوز ان يفرض اربعمئة من باب اولى. لكن يفرض عليهم المئة مائة وخمسين
بحيث بحيث يكون ما فرضه عليه مما يمكنه تحصيله مع بقاء ما ينفق على على نفسه نعم فهذا الحديث يدل على مسائل منها جواز الحجامة لان الرسول صلى الله عليه وسلم
احتجم وفيه ايضا دليل على جواز كسب الحجام وانه ليس حراما ولهذا ثبت في الحديث الاخر ان الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجام دينارا ولو كان حراما لم يعطه النبي صلى الله
الله عليه وسلم واما قوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث الخبث هنا بمعنى الرداءة وليس الخبث بمعنى التحريم فكسب الحجامي خبيث اي رديء كما في قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
ولستم بآخري. نعم  رحمه الله تعالى حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عنها قالت هند ام معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح
فهل علي جناح ان اخذ ام اخذ من ما له سرا؟ قال خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف نعم دخول في الحديث يقول ان ابا سفيان رجل شحيح شحيح الشح اشد البخل
وهو البخل مع الحرص فهل علي جناح ان اخذ من ماله سرا يعني بغير علمه؟ فقال خذي انت وبنيك ما يكفيك بالمعروف ووجه الدلالة هنا قوله بالمعروف فاحالها على العرف
وقوله ان ابا سفيان رجل شحيح هذا من حيث الاصل يعتبر غيبة لان الغيبة ذكرك اخاك بما يكره لكن هذا مستثنى مستثنى من الغيبة المحرمة للمصلحة فذكر غيرك فذكرك لغيرك
بما يكرهه اذا كان فيه مصلحة لا حرج في ذلك فمن المصلحة التظلم او انكار المنكر او اذا كان اذا وصفته بوصف لا يعرف الا به ونحو ذلك وقد جمع بعضهم في ست مواضع وذكرناها لكم فيما تقدم في بيتين
القدح ليس بغيبة في ستة القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر القدح ليس بغيبة في ستة ها القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر معرف ومحذر ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا
ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر كم هذي ثلاثة ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكري نأتي اليها
متظلم يعني على وجه التظلم بان يأتي الى شخص بان يأتي شخص الى القاضي ويقول فلان فعل بي كذا وكذا وكذا هذا لا ريب نغيبة لانه يكره  ومعرف يعني اذا كان لا يعرف الا به. تقول فلان الاعرج
القصير ومحذري لكن على سبيل التحذير احذر فلانا الفاسق كذا وكذا ومستفت على وجه الفتيا كما في حديث هند   ومن طلب لاعانة في ازالة منكري. بان تأتي مثلا الى رجل حسبة او ولي الامر وتقول فلان
يفعل كذا وكذا من المنكرات ويجمعها المصلحة. اذا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر. نعم رحمه الله تعالى قال حدثني اسحاق قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا هشام
وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة ابن عروة يحدث عن ابيه انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
انزلت في والي يتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله ان كان فقيرا. ان كان فقيرا. اكل. اكل بالماء اكل منه بالمعروف الشاهد قوله اكل منه بالمعروف ان ولي اليتيم الذي يتولى
ما له وتنميته له ان يأخذ او ان يأكل من مال اليتيم بالمعروف اذا كان فقيرا واما اذا كان غنيا فان المشروع ان يتعفف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الشريك من شريكه
قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
بيع الشريك من شريكه باب بيع الشريك من شريكه يعني اذا كان شخصان قد اشتركا  ملكي شيء فباعة احدهما نصيبه من من الشركة وهي الشوفعة ثم ذكر حديث جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة
الشفعة من الشفع وهو الزوج قسيم الفرد وسميت شفعة لان الشفيع بضم المبيع الى ملكه لان الشفيع يضم المبيع الى ملكه الذي كان فردا واما شرعا الشفعة هي انتزاع الشريك
قصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي في ثمنه الذي استقر عليه العقد هذا تعريف الشفعة انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد
وقولنا انتزاع الانتزاع هو اخذ الشيء بقوة وكأن الشفيع يأخذ نصيب شريكه بغير رضا المشتري لانه احق به وقولنا حصة شريكة الحصة بمعنى الشقس وهي القطعة من الشيء وقولنا شريكه
شريكة خرج بذلك على المذهب الجار الجار والموصى له بنفع دار ونحو ذلك. لانه ليس مالكا ولابد في الشفعة ان تكون في ملك مشترك ممن انتقلت اليه وهو المشتري بعوض مالي
بعوض خرج بذلك ما اذا انتقلت بغير عوظ الارث والوصية والهبة فلا تثبت الشفعة على المشهور وقولنا مالي خرج بذلك العوظ غير المالي يعني انتقلت بعوض ولكنه ليس عوظا ماليا
الصداق والخلع والصلح عن دم العمد ونحوه فلا تثبت الشفعة. وقولنا بثمنه الذي استقر عليه العقد اي لا بمن عقد به العقد فالعقد قد ينعقد على ثمن ويستقر على ثمنه
مثال ذلك رجلان شريكان في ارض يعني انا وشخص اشتركنا في ارض اشترينا ارضا واشتركنا فيها ثم ان شريكي شريكي باع نصيبه على زيد باع نصيبه على زيد لي انا الشريك ان اخذ هذا الشخص وهذه الحصة التي اشتراها زيد
بثمنه الذي استقر عليه العقد فلو باعه مثلا بمليون هذا وقع عليه بعد ان باعه بمليون جاء زيد وطالب شريكي قلب المليون كثيرة نقص او حط من الثمن فجعل قال انقص عنك مئتين
فصار بثمانمئة انا حينما اريد ان اخذ بالشفعة هل اخذ بمليون او بثمانمئة في ثمان مئة لانه هو الذي استقر عليه العقد فهمتم اذا هذه الشفعة هي هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه
قد استقر عليه العقد لا بما وقع عليه العقد سواء كان زيادة ام نقصا. مثال اخر لو ان شريكي باع نصيبه بمليون ثم من الغد ذهب الى المشتري وقال قد غبنتني. الارض تساوي مليون وثلاث مئة الف
فاعطاه المشتري ثلاث مئة الف زيادة انا حينما اخذ بالشفعة اخذ بالمليون او بمليون وثلاثمئة مليون وثلاثمائة يوسف هذا معنى الذي استقر عليه العقد يعني لا الذي وقع عليه العقد
ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعنا قضى يعني حكم والزم والمراد بذلك القضاء الشرعي وهنا يقول جعل جعل هنا بمعنى صير والفرق بين اللفظين ان لفظ جعل حكاية عن تشريع عام واما لفظ قظى فيحتمل ان يكون حكاية عن تشجيع عام. ويحتمل ان يكون حكاية عن حادثة واقعة بعينها
واضح الفرق؟ اذا عندنا الافضل جعل الشفعة وفي لفظ وهو المشهور قضى بالشفعة لفظ جعل  اعم لانه يكون حكاية عن ماذا عن تشريع عام يعني جعل وليس يختص بقضية معينة. وعما قضى بالشفعة
سيحتمل انه تشريع عام ويحتمل انه قضى يعني حكم في قضية معينة. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وقول في كل ما لم يقسم ما هنا اسم موصول يفيد العموم
وكل ايضا تفيد العموم. فالجملة في كل ما لم يقسم فيها عموما العموم الاول ما الموصولة والعموم الثاني كل وقول يقسم يعني يميز نصيب كل شريك من شريكه نعم. وقل في كل ما لم يقسم
قلنا عامة وكل عام فهو يعم كل مشترك يعني قضى جعل الشفعة في كل ما في كل ما لم يقسم يشمل كل مشترك لكن اخر الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق
يدل على ان المراد الشريك في العقار مراد الشفعة في العقار لانه ما هو الشيء الذي تصرف فيه الطرق وتوقع فيه الحدود هو العقارات وقوله فاذا وقعت الحدود الحدود المراد بها ما يفصل
بين الشريكين وما تتميز به الاملاك بعضها من بعض وصرفت الطرق شرفت الطرق ومعنا صرفت الطرق يعني ميز بينت وميزت الطرق والشوارع وميز ما لكل قسم بلا شفعة شوف على هنا نافية وخبرها محذوف والتقدير لا شفعة ثابتة
ثابتة هذا الحديث يدل على فوائد منها اولا بيان كمال الشريعة الاسلامية وشمولها العبادات والمعاملات وان الشريعة شاملة بكل ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم فهي لم تأتي للعبادات فقط
بل شاملة للعبادات والمعاملات ولهذا اطول اية في القرآن هي في ماذا؟ في المعاملات. ومنها ايضا مراعاة الشريعة الحقوق ودفع الاضرار الحادثة او التي يتوقع ان تحدث وجه ذلك اثبات وجه ذلك اثبات الشفعة للشريك
فجعل الشارع لصاحب الملك انتزاع نصيب شريكه الذي انتقل دفعا للظرر لان الشريك الذي لم يبع يقول انا قد رضيت بفلان شريكا لي لكن لا ارضى بفلان  فمثلا في المسألة السابقة شريكي دعا على زيد
على زيد انا اقول مثلا ساخذ بالشفعة لماذا يقول ما الفرق بين زيد وبين غيره؟ نقول انا ارضى بشراكة زيد الارض بشراكة شريكي فلان لكن لا ارضى بزيد. زيد رجل
يعني صاحب مشاكل وكل يوم نبيع نشتري نؤجل يشغل وفي هذا الحديث ايضا دليل على ثبوت الشفعة للشريك. اذا انتقلت حصة اذا انت قلت حصة شريكة لقوله في كل ما لم يقسم
ولكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا انتقل العوظ اذا انتقل العوظ اذا انتقل الشخص بغير عوظ كهيبة ونحوها كما لو مات شريكه فانتقل نصيبه الى ورثته او ان شريكه وهب نصيبه لشخص اخر. فهل تثبت الشفعة او لا تثبت؟ جمهور العلماء على انه لا شفع
لان لان الشخص انتقل بغير عوظ وعندهم انه لابد لثبوت الشفعة ان ان يكون انتقالها بعوض  ولان الشفيع يأخذ الحصة او الشقص من المشتري بمثل السبب الذي انتقل اليه ولا يمكن ان يأخذها هنا بمثل السبب الذي انتقل اليه وهو ان يكون هبة
فهمتم فمثلا لو ان شريكي وهب نصيبه لزيد وهذا نصيبه لزيد. يقول هنا لا لا شفعة لان الشريك الذي هو انا لا بد ان اخذ الشفعة بمثل السبب الذي انتقل الى زيد
ولا يمكن ان اقول لزيد هبني هذه الشخص. والقول الثاني في هذه المسألة ان الشفعة تثبت. ان الشفعة تثبت ولو كان انتقالها بغير عوظ او بعوض غير مالي قالوا لان الشفعة شرعت لازالة الظرر
وما فما دام ان الضرر موجود فتثبت الشفعة ولان الظرر الذي يلحق الوارث والموصى له دون ضرر المشتري المهم ان الشفعة تثبت في كل مشترك وفي كل  انتقل سواء كان بعوض ام بغير عوض. ومنها ايضا
ان الشفعة النشء نعم  وهذا هو نعم. هذا القول رواية عن عن الامام مالك وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومنها ايضا ان ظاهر الحديث ان الشفعة لا تثبت الا في العقار ونحوه. من
ان الشفعة لا تثبت الا في العقار ونحوه لقوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق على شفعة فهمتم؟ ومعلوم ان الطرق ان تصريف الطرق وايقاع الحدود يعني تمييزها. لا يكون الا في العقار. فعلى هذا
الامور المنقولة او الاشياء المنقولة كالسيارات ونحوها لا تثبت بها الشفعة وهذا مذهب جمهور العلماء ان الشفعة لا تثبت الا في الاشياء الثابتة من العقارات ونحوها. اما المنقولات الامور المنقولة من السيارات ونحوها فلا تثبت بها
الشفعة ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان الشفعة تثبت في كل مشترك كل حق مشترك فتثبت فيه الشفعة في عموم قول النبي صلى الله لعموم الحديث قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وهذا يشمل المنقول
وغير المنقول واما قوله في اخر الحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فهذا فرض من افراد عموم في كل ما لم يقسم والقاعدة ان ذكر بعض افراد العام
بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص ومنها ايضا ان عموم الحديث يدل على ان الشفعة تثبت في كل ما لم يقسم سواء كان مما تمكن قسمته او لا
للعموم وذلك ان القسم نوعان قسمة اجبار وقسمة  فما لا ضرر فيه ولا رد عوظ القسمة فيه قسمة اجبار وما فيه ضرر او رد عوظ القسمة فيه قسمة  والله اعلم
تثبتوا الشفعة للجار لقول النبي عليه الصلاة والسلام الجار احق بسقا به وفي رواية بسقى به. يعني بجواره. لكن بشرط ان يكون بينهما حق مشترك  العلماء اختلفوا في ثبوت الشوف على الجار على اقوالهم ثلاثة
قول انها لا تثبت لان الجار ليس شريكا وقول انها تثبت مطلقا وقول انها تثبت اذا كان بينهما حق مشترك. يعني مثلا لو كانوا في شارع لا ينفث الشارع مسدود تثبت الشفعة او كان بين الجارين بئر مشتركة
يعني حق مشترك. اما اذا كان كل جار يعني مختص بمرافقه على حدة لا تثبت ها لكن لو كان بين امة البئر او بينه مثل آآ شارع مشترك مثل الشوارع التي لا تنفث تثبت الشفاء
ها المشهور من مذهب انه على الفور انه اذا اذا اذا اذا لم يطالب على الفور تسقط الشفعة ويستدل بحديث لكن ضعيف الشفعة كحل العقاب الشفعة لمن وثبها الحديث ضعيف
اي منافع مشتركة حق مشترك من شارع بئر
