بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر شيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الامام البخاري في كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب. قال
رحمه الله وقال مغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله. قال رحمه الله حدث ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول
الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن اذا كان مرهونا قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال الامام البخاري رحمه الله باب الرهن مركوب ومحلوب هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان ما اذا كان اذا كانت العين المرهونة مما يركب
او يحلب او هما معا فهل يجوز للمرتهن ان ينتفع بها ركوبا وحلبا في مقابل ما يبذله من نفقة او لا وهذه مسألة فيها خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى
وقوله قال المغيرة عن ابراهيم تركب الظان بقدر علفها وفي نسخة بقدر عملها كذا عندكم نعم ولكن الصواب الاول بقدر على فيها لان الحديث بنفقته يدل على ان المراد العلف
ثم ذكر الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدرب يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته الظهر المراد به الحيوان المركوب من بعير وحصان وحمار وبغل وغيرها وقوله الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ويشرب يركب ويشرب مبني لما لم يسمى فاعله
وفي اخر الحديث قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة في البناء للفاعل ولكن من الذي يركب ويشرب هل هو الراهن وهو مالك العين المرهونة او المرتهن. الذي عنده العين المرهونة مستوثقا لحقه
فيه خلاف يأتي ان شاء الله تعالى وقول الظهر يركب بنفقته الباء هنا للعوظ وتسمى باء مقابلة وهي الداخلة على الاعواض كما لو قلت اشتريت كتابا بعشرة ومعنا بنفقته اي في مقابل نفقته
وبقدر نفقته والنفقة المراد بها المؤونة من علف وسقي ورعاية ونحوها اذا الباء بقول نفقته نقول باء ليش ليش هي عوض ويصح ان تكون الباء هنا للسببية بنفقة اي بسبب نفقته
لكن قد يقول قائل اذا قلنا انها للسببية فمعنى ذلك ان له ان يركب وان يشرب بمجرد الانفاق سواء كان ما انفقه سواء كان ما انفقه مما يقابل النفقة او مما لا يقابل
النفقة  لو قلنا ان الباء للسببية فبمجرد انفاقه حتى لو اعطاها شيئا يسيرا يركب ويحلب اذا قلنا ان هذه السببية لكن يجاب عن هذا بانها للسببية والسبب لا يتجاوز المسبب
السبب لا يتجاوز المسبب طيب قال ولبن الدر يشرب بنفقته. لبن الدر المراد البهيمة ذات الذرع واللبن وسمي درا لانه كلما  كلما حلبت البهيمة فانها يحصل الدرب قال يرحمك الله وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
اي الذي يشرب لبن الحيوان المرهون ويركبها كالبقاء البعير والخيل وغيره النفقة فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز الرهن وهو كما تقدم من العقود الشرعية التي يحصل بها التوثق
وتحفظ به الحقوق ويستحصل منه الدين اذا الرهن فائدته حصول التوثق واستيفاء الدين اذا تعذر الحصول عليه من المدين اذا تعذر الحصول عليه من المدين فاذا حل الاجل ولم يوفه فانه يستوفي دينه من ايش
ومنها ايضا جواز رهن الحيوان والقاعدة في باب الرهن ان كل ما جاز بيعه جاز رهنه كل ما جاز بيعه جاز رهنه الا الثمرة قبل صلاحها فانه يجوز رهنها ولا يجوز
بيعها الا الثمرة والزرع قلنا قاعدة كل ما جاز بيعه جاز  طيب هل يجوز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها؟ والزرع قبل اشتداده على القاعدة لا يجوز. لانه لا يجوز بيعها. لكن العلماء
اجازوا ذلك قالوا لان المنع من البيع لامن العاهة. لان المنع من البيع خوفا من العاهة والتلف وهنا هذا منتفي لانه لو قدر ان الثمرة تلفت احق فحق المرتهن يضيع او ما يضيع. نعم. لا يضيع
واضح الثمرة الان قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها. والزرع قبل الشداد لا يجوز بيعه. فلو رهنتك ثمرا قبل بدو صلاحه او زرعا قبل اشداده يقول الرهن صحيح مع انك انت ايها المرتهن
لو اردت ان تبيع لا يجوز البيع فنقول هو هذا هذا لا يمنع الصحة. لان المقصود التوثق وحقك لن يضيع حتى لو قدر ان الثمرة لا يجوز بيعها فليس معنى ذلك ان حقك
لانك ترجع على من على الراهن صاحب الحق ومنها ايضا اه جواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة جواز جواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة في مقابل المنفعة لقول الظهر يركب بنفقتها ولبن الدر يشرب بنفقته. والباء هنا للمقابلة والعوظ
وهذه المسألة اعني انتفاع المرتهن بالعين المرهونة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة اقوال القول الاول جواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة اذا قام بالنفقة اذا قام بالنفقة وهذا خاص فيما يحتاج الى نفقة من مركوب او محلوب
وهذا القول اعني الجواز هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا بحديث الباب الظهر يركب بنفقته لكن اعترض على هالحديث قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يركب يحلب ولم يبين من الذي يركب ومن الذي يحلب
هل هو الراهن او المرتهن لكن الجواب ان يقال ان سياق الحديث يقتضي ان الفاعل هو المرتهن لانه جعل الانتفاع بالرهن في مقابل ما يبذله من النفقة فالمهم ان مذهب الحنابلة رحمه الله جواز انتفاع المرتهن بالرهن في مقابل انفاقه
والقول الثاني ان المرتهن لا يجوز له ان ينتفع بشيء من العين المرهونة مطلقا قالوا لانه ملك لغيره. ولم يأذن له بالانتفاع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه
وهذا مذهب جمهور العلماء جمهور العلماء وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي على انه لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة قالوا لان العين ملك لمن ملك للراهن مالكها الراهن
والاصل انه لا يجوز الانتفاع بملك الغير الا اذا اذن وهو لم يأذن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه
واجابوا عن الحديث حديث الباب قالوا بانه مخالف للقياس الحديث مخالف للقياس من وجهين الوجه الاول ان الحديث فيه تجويز انتفاع المرتهن بالرهن مع انه ملك لغيره. والاصل انه لا يجوز للانسان ان ينتفع بملك غيره الا باذنه
اذا هذا خالف القياس والوجه الثاني عن تظمين المرتهن الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة والاصل ان المتلف يظمن باي شيء بقيمته. الان المرتاح اذا اذا انتفع بالعين المرهونة انتفاعه اتلاف اتلاف لمنفعة
الاصل ان المنفعة او الاصل ان العين اذا تلفت تضمن بماذا؟ بقيمتها وهنا ضمنت بغير قيمتها بالنفقة وهذا ايضا مما خالف القياس فقالوا يعني مذهب الجمهور ان ان المرتهن لا يجوز له ان ينتفع بالعين المرهونة
لان الاصل انه آآ لا يجوز للانسان ينتفع بملك غيره الا باذنه واجابوا عن الحديث بانه ماذا مخالف للقياس والثاني مخالفة لا هو هذا هذا دليلهم ان في تجويد انتفاع مرتهن بالرهن
بغير اذن المالك مخالفة للقياس  طيب لحظة ولكن يجاب عن هذا يجاب عن عن عن هذا بان الحديث صريح  الجواز ولو فرض عنا الحديث مخالف عن ولو فرض ان الحديث كان مخالفا للوصول فان هذا لا يقتضي
ان يرد فمتى صح الحديث وجب الاخذ به واعتبر اصلا بنفسه اصلا بنفسه وقد سبق لنا ان قلنا ان نعم ان اجابنا عن عن آآ اعتراض بعد بعض العلماء على بعض الاحكام الشرعية بانها مخالفة للقياس. كما قالوا في السلم وكما قالوا هنا
واجبنا عنهم من وجهين. الوجه الاول ان الشرع  هو القياس ان الشرع هو القياس وليس الحكم الشرعي وليس وليست القواعد التي يضعونها او يستقرؤونها هي التي تحكم على الشرع القول الثالث في هذه المسألة
ان المراد بالحديث الظهر يركب بنفقته. ولبن الدر يشرب بنفقته. قالوا المراد بذلك اذا امتنع الراهن من الانفاق على الحيوان  فلو اني مثلا رهنتك اه بعيرا او بقرة او خيلا
وامتنعت انا الراهن والمالك من الانفاق فما الذي ينفق؟ يقول فللمرتهن ان ينفق وينتفع في مقابل النفقة اذا انتفاع المرتهن بالرهن مقيد بماذا؟ بما اذا امتنع المالك الذي هو الراهن من الانفاق فحين اذ يباح للمرتهن
ان ينفق على الحيوان حفظا لحياته. وله ان ينتفع به في مقابل انفاقه ولكن هذا القول فيه نظر لان فيه تقييدا للحديث بما لم يقيد به شرعا فيه تقييد للحديث
لنقيد الحديث بما اذا امتنع بما اذا امتنع ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة انه يجوز للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهومة واعلم ان العين المرهونة لا تخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان تكون العين المرهونة مما لا يحتاج الى نفقة  قلم والساعة والسيارة وغيرها من الجمادات فحينئذ لا يجوز للمبتهن ان ينتفع بها الا باذن الراهن فلو رهنتك سيارتي
السيارة لا تحتاج الى نفقة قد يقول تحتاج بنزين يقول ما دامت ومتوقفة تحتاج ولا ما تحتاج؟ ما تحتاج لا تحتاج هذا كلامنا عنه  فان كانت العين المرهونة مما لا يحتاج الى نفقة
السيارة والقلم والساعة والبعض الاجهزة ونحوها فلا يجوز للمرتهن ان ينتفع الا باذن من باذن الله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه
الحال الثانية ان تكون العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة ان تكون العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة وليس فيها منفعة تقابل تلك النفقة ليس فيها منفعة تقابل تلك النفقة
فحينئذ تكون نفقتها على الراهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غنمه فاذا كانت العين المهونة تحتاج الى العين المرهونة تحتاج الى مؤونة او نفقة وليس فيها ما يقابل
النفقة ففي هذه الحال ماذا نقول نفقتها على من على الراهن كما لو رهنه دابة لا ينتفع بها ركوبا ولا حلبا   غزال ثور يحلب ولا يركب ولا شي نعم او رهنه شيء يحتاج الى حفظ
وما يحتاج الى حفظ ومخزن على من تكون مؤونة الحفظ والمخزن؟ على الراهن. اذا اذا كانت العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة وليس فيها ما يقابل تلك النفقة فان نفقتها تكون على من
على الراهن الذي هو المالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه الحالة الثالثة ان تكون العين المرهونة مما يحتاج الى نفقة. وفيها ما يقابل تلك النفقة
وفيها ما يقابل يعني فيها منفعة تقابل تلك النفقة كالحيوان المركوب والمحلوب فللمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة ركوبا وحلبا بقدر النفقة ولا يحتاج الى اذن الراهن لان الاذن هنا من الشرع
بل حتى لو بذل الراهن النفقة. بان قال الراهن انا انفق عليها. رهنه بقرة وقد انا انفق عليها والحليب يكون لي فلا يلزم الراء المرتهن القبول. لان هذا حق جعله الشارع نعم. له
مثال اخر رهنه فرسا الفرس تحتاج الى نفقة فصار ينفق عليها ويركبها بقدر النفقة فجاء الراهن وقال انا انفق على هذا الفرس وامسك لا لا تركب فهل له ذلك؟ نقول لا
يعني ماذا؟ لان هذا حق جعله الشارع له طيب فان كانت البهيمة مما يركب ويحلب ولم يحتقر المرتهن الى ركوبها وحلبها يعني كان ينفق عليها ويقول انا لا حاجة لي بحليبها بلبنها ولا بمنفعة ركوبها
فماذا يصنع؟ قال العلماء حينئذ تؤجر باتفاقهما اللبن مثلا يباع اللبن يباع ويجعل مع الرهن والبهيمة والبهيمة تؤجر واجرتها ايضا تضم الى الرهن مفهوم مثاله رهنه بقرة المرتعن قال انا لا احتاج بقرة. اللبن اخشى يكون فيه حمى مالطية
انا اشرب لبن المبستر. جاهز. من الشركات فماذا يصنع بهذا اللبن يباع. طيب ما قيمة اللبن تضم الى الرهن ينضم الى الرهن لانها نماء الرهن انما للرحم طيب رهنه بعيرا
ولا يحتاج الى ركوب يؤجر البعير وش بعد وتجعل اجرته رهنا يعني يضم الى الرهن طيب اذا كانت العين المرهونة اذا اذا اذا كانت اجرة الركوب والحلب للعين المرهونة اكثر من النفقة
بمعنى انه اه رهنه بقرة حليب البقرة كل يوم قيمته كل يوم بعشرين ريالا ونفقة البقرة كل يوم عشرة ريالات فعلى المرتهن ان يحتفظ الزائد يحتفل بماذا؟ بالزائد وان كانت النفقة
اكثر فانه يرجع على المرتهن بما زاد على ايش الاجرة يرجع للرائد فانه يرجع للراهن بما زاد على قدر اجرته فمثلا لو كان ينفق على هذا الفرس كل يوم ثلاثين ريالا
وهذا الفرس لو اجر كل يوم بعشرين ريالا فيرجع المرتهن على الراهن بكم بعشرة اذا نقول العين المرهونة ان كانت مما مما لا يحتاج الى نفقة ففي هذه الحال لا يجوز الانتفاع
وان كانت مما يحتاج الى نفقة وليس فيها ما يقابل النفقة فنفقتها على الراهن وان كانت مما يحتاج الى نفقة وفيها ما يقابل النفقة من من المنفعة ان ينتفع بها في مقابل انفاقه
طيب هذا الشهيد ايضا يدل على مسائل منها جواز التصرف في مال الغير للمصلحة لقوله يركب يحلب وهذا تصرف في مال الغير لكن للمصلحة ومنها ايضا ان المنافع ان المنافع
يستفاد منها ولا تترك هدرا لان تركها هدرا من اضاعة المال ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي ضعف ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من انه اذا امتنع احدهما من تأجير العين
المرهونة فانها تبقى معلقة هكذا مثاله رهنه بيتا. رهنه بيتا فقال المرتهن نؤجل البيت بيت نؤجر حتى ننتفع بالاجرة بدلا من ان ان تضيع منفعته هكذا وقال الراهن المالك لا لا يؤجر
فهل يؤجر؟ المذهب انه لا يؤجر او بالعكس رهنه بيتا فقال الراهن نؤجر البيت وما يحصل من اجرة يكون سداد للدين وقال المبتهل لا لا اسمح البيت لا يؤجر فاذا امتنع احدهما
فانه يبقى حبيسا محبوسا ورهنا ولا ينتفع به والقول الثاني في هذه المسألة انه يؤجر ولو سخط الاخر لان تأجيره مصلحة وعدم تأجيله اضاعة مال وهدر للمال والشارع لا يقر
ايش اهدار المال ومنها ايضا عناية بيان عناية الشارع بالحيوان لقوله يركب بنفقته  وجعل الركوب وفي مقابل النفقة وجعل الحلب ايضا في مقابل في مقابل النفقة. الله اعلم نعم   وضعه عاري اه وديعة
ايه احسنت ما يجوز  المودع لا يجوز له ان يتصرف في العين المودعة اطلاقا خذ قاعدة ذكر العلماء رحموا قاعدة ان الانسان اذا اودع شيئا واذن له في التصرف فان كانت عينا فهي عرية
وان كانت نقدا فهو قرظ اسمع الانسان اذا اودع وديعة رجلان اودعت وديعة. انا اودعتك سيارتي وشخص اخر اودعك مئة الف ريال على كلانا انا قلت لك لك ان تنتفع بالسيارة
الاصل ان المودع المودع لا يجوز الانتفاع. فاذا اذنت لك ان تنتفع بالسيارة. انتفاعك بها يكون باي سبب. صارت الان عرية الاخر قال انتفع بالمئة الف صار ايش؟ قرض قاعدة
الحكم حكم القبض خلاص. لان القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه  سمي سلفة سمي قرض فهمت الان؟ ايه  يعني مثلا اعطيتك الكتاب قلت احفظ الكتاب هذا حتى ارجع
ثم انت قلت والله كتاب وانا ودي اقرأ فيه انتفع به. قلت لا بأس صار الان ايش؟ علية الان طيب ولو اعطيتك فلوس دراهم مثلا اعطيتك عشرة الاف ريال  عطيتك عشرة صحيح
طيب ثم قلت لك آآ لك ان اذا احتجت انتفع بها هذا يكون قرضا  نعم   انما هذا نماء الرهان يضاف للرهن يعني يجعل معه كلنا ماء للرهن فانه يضغم اليه
ترجع العين ترجع العين المرتهن الراهن قصدي المرتهن لا يأخذ الا قدر حقه ولهذا ذكرنا ان العين المرهونة اما ان تكون اكثر من الدين او اقل او مساوية ان كانت مساوية الامر واضح. ان كانت اكثر
فانه يأخذ قدر حقه ويرد الزائد وان كانت اقل من حقه اخذ الموجود وثبت الباقي في ذمة    العقار يشرب ماء؟ لا    اي نعم يقاس اذا كان يحتاج رهن او يحتاج نفقة
له ان ينتفع به لكن مثل الماء صرنا في السكان ما احتجنا    مم ولو كان الشريعة الاسلامية لا تقر السفه الامتناع عن تأجيره اضاعة مال لو انسان اراد الان معه فلوس واراد يقلبه مزقها يمكن ولا ما يمكن
مسألة طيب يقول فلوسي ايش دخلك انت فلوسي  نبي نهى عن اضاعة المال وهذا اضاعة المال   حديث مغيرة لا صحيح ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووعد البنات ومنع وات وكره لكم قيل وقال
وكثرة السؤال واضاعة المال
